أ - تعريفه ب - أحواله:
أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته، وبما يوجب قبولها، مثل: أن يقول بعض العلماء فيه: إنه ثقة، ويقول بعض: إنه ضعيف.
الحال الأولى: أن يكونا مبهمين؛ أي: غير مبين
فيهما سبب الجرح أو التعديل، فإن قلنا بعدم قَبول الجرح المبهم أخذ
بالتعديل، لأنه لا معارض له في الواقع، وإن قلنا بقَبوله - وهو الراجح -
حصل التعارض، فيؤخذ بالأرجح منهما؛ إما في عدالة قائله، أو في معرفته بحال
الشخص، أو بأسباب الجرح والتعديل، أو في كثرة العدد.
الحال الثانية: أن يكونا مفسَّرين؛ أي: مبينًا
فيهما سبب الجرح والتعديل، فيؤخذ بالجرح؛ لأن مع قائله زيادة علم، إلا أن
يقول صاحب التعديل: أنا أعلم أن السبب الذي جرحه به قد زال؛ فيؤخذ حينئذٍ
بالتعديل؛ لأن مع قائله زيادة علم.
الحال الثالثة: أن يكون التعديل مبهمًا؛ والجرح مفسَّرًا فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم.
الحال الرابعة: أن يكون الجرح مبهمًا، والتعديل مفسَّرًا، فيؤخذ بالتعديل لرجحانه.
وإلى هنا انتهى مقرر السنة الأولى الثانوية في
المعاهد العلمية في المصطلح على يد مؤلفه محمد صالح العثيمين، والحمد لله
الذي بنعمته تتم الصالحات وتطيب الأوقات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
تم القسم الأول.
ويتلوه القسم الثاني وأوله:
أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق