مراجع في مصطلح الحدبث واللغة العربية

كتاب الكبائر_لمحمد بن عثمان الذهبي/تابع الكبائر من... /حياة ابن تيمية العلمية أ. د. عبدالله بن مبارك آل... /التهاب الكلية الخلالي /الالتهاب السحائي عند الكبار والأطفال /صحيح السيرة النبوية{{ما صحّ من سيرة رسول الله صلى ... /كتاب : عيون الأخبار ابن قتيبة الدينوري أقسام ا... /كتاب :البداية والنهاية للامام الحافظ ابي الفداء ا... /أنواع العدوى المنقولة جنسياً ومنها الإيدز والعدوى ... /الالتهاب الرئوي الحاد /اعراض التسمم بالمعادن الرصاص والزرنيخ /المجلد الثالث 3. والرابع 4. [ القاموس المحيط - : م... /المجلد 11 و12.لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور ال... /موسوعة المعاجم والقواميس - الإصدار الثاني / مجلد{1 و 2}كتاب: الفائق في غريب الحديث والأثر لأبي... /مجلد واحد كتاب: اللطائف في اللغة = معجم أسماء الأش... /مجلد {1 و 2 } كتاب: المحيط في اللغة لإسماعيل بن ... /سيرة الشيخ الألباني رحمه الله وغفر له /اللوكيميا النخاعية الحادة Acute Myeloid Leukemia.... /قائمة /مختصرات الأمراض والاضطرابات / اللقاحات وما تمنعه من أمراض /البواسير ( Hemorrhoids) /علاج الربو بالفصد /دراسة مفصلة لموسوعة أطراف الحديث النبوي للشيخ سع... / مصحف الشمرلي كله /حمل ما تريد من كتب /مكتبة التاريخ و مكتبة الحديث /مكتبة علوم القران و الادب /علاج سرطان البروستات بالاستماتة. /جهاز المناعة و الكيموكين CCL5 .. /السيتوكين" التي يجعل الجسم يهاجم نفسه /المنطقة المشفرة و{قائمة معلمات Y-STR} واختلال الص... /مشروع جينوم الشمبانزي /كتاب 1.: تاج العروس من جواهر القاموس محمّد بن محمّ... /كتاب :2. تاج العروس من جواهر القاموس /كتاب تاج العروس من جواهر القاموس /كتاب : تاج العروس من جواهر القاموس

الأحد، 11 يوليو 2021

ج4.كتاب : السنن الصغير المؤلف : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي

كتاب : السنن الصغير
المؤلف : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي

1957 - وفي حديث ابن مسعود مرفوعا : أنه كان " يكره عشر خلال فذكرهن " وقال فيهن : " عزل الماء عن محله ، وإفساد الصبي غير محرمة "
1958 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ، ثنا محمد بن عمرو ، ثنا أبو سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل ، قالوا : إن اليهود تزعم أن العزل هي الموءودة الصغرى قال : " كذبت يهود "
1959 - وروي ذلك أيضا عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه : " كذبت يهود ، ولو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه "
جماع أبواب الصداق
باب ما يكون مهرا
1960 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد العزيز بن محمد ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، واللفظ لحديثه هذا ، أنا أبو بكر محمد بن إسحاق ، أنا علي بن الصقر بن نضر ، ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيدي ، ثنا الدراوردي ، حدثني يزيد بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، قال : سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : " كان صداقه لأزواجه اثنى عشر أوقية ونشا " قال : " أتدري ما النش ؟" قلت : لا ، قالت : " نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم ، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه "
1961 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، : أن علي بن أبي طالب " أصدق فاطمة رضي الله عنها درعا من حديد ، وجرة ودوار ، وفي رواية : " بدل جرة : رحا ، وذكر شيئا آخر ، وإن صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان خمسمائة درهم "
1962 - وروينا عن عروة ، عن أم حبيبة ، أن النجاشي ، " زوجها النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصدقها أربعة آلاف ، وكان مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أربع مائة درهم "
1963 - وروينا عن موسى بن يسار ، عن أبي هريرة ، قال : كان " صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق ، وهذا إن خرج مخرج الأغلب ، وأما مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى أم حبيبة فعائشة أعلم بها "1964 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد ، ثنا إبراهيم بن علي ، ثنا يحيى بن يحيى ، أنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على ابن عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال : " ما هذا ؟ " قال : إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب ، قال : " فبارك الله لك ، أولم ولو بشاة "
1965 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو الحسن الكارزي ، ثنا علي بن عبد العزيز ، قال : قال أبو عبيد : قوله : " نواة من ذهب يعني خمسة دراهم " قال : " وخمسة دراهم تسمي نواة ذهب كما يسمى الأربعون أوقية ، وكما تسمى العشرون نشا "1966 - قال أبو عبيد : حدثنيه يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : " الأوقية أربعون ، والنش عشرون ، والنواة خمسة "
1967 - قلت : وروينا عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن أنس ، أن عبد الرحمن بن عوف ، " تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم "
1968 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا يونس بن محمد المؤدب ، ثنا صالح بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء كف من طعام لكان ذلك صداقا "
1969 - وروينا عن موسى بن مسلم بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أعطى في صداق ملء كفيه برا أو تمرا أو سويقا أو دقيقا فقد استحل "أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا إسحاق بن جبريل البغدادي ، أنا يزيد بن هارون ، ثنا موسى بن مسلم بن رومان ، فذكره
1970 - وأما الحديث المرفوع عن جابر : " لا ينكح النساء إلا الأكفاء ، ولا يزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهر دون عشرة دراهم " فإنه لا يصح ، تفرد به مبشر بن عبيد ، عن الحجاج بن أرطأة ، عن عطاء ، وعمرو ، عن جابر ، ومبشر بن عبيد في عداد من يضع الحديث . قاله أحمد بن حنبل وغيره من الحفاظ
1971 - وأما الذي روى داود الأودي ، عن الشعبي ، عن علي : " لا صداق أقل من عشرة دراهم " فقد قال أحمد بن حنبل : لقن غياث بن إبراهيمداود هذا فصار حديثا ، وقال يحيى بن معين رضي الله عنه : " غياث كذاب ، وداود الأودي ليس بشيء "
1972 - قلت : وكيف يصح هذا وصحيح عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا ، رضي الله عنه قال : " الصداق ما تراضى به الزوجان "
1973 - وفي حديث محمد بن عبد الرحمن البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، مرفوعا : " أنكحوا الأيامى " قالوا : يا رسول الله " ما العلائق ؟ " قال : " ما تراضى عليه أهلوهم "
باب النكاح على تعليم القرآن
1974 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر المخرمي ، ح ، وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن أبي حازم ، سمع سهل بن سعد الساعدي ، يقول : كنت في القوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقامت امرأة فقالت : " إنها وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك فقام رجل من الناس " فقال : يا رسول الله زوجنيها ، فلم يرد عليه شيئا ، ثم قامت فقالت : يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك ، فقام الرجل فقال : يا رسول الله زوجنيها ثم قامت الثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " هل عندك من شيء ؟ " قال : لا ، قال : " فاذهب فاطلب " فذهب فطلب فلم يجد شيئا ، قال : " اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد " قال : فذهب فطلب فقال : لم أجد شيئا ، قال : " هل معك من القرآن شيء ؟ " قال : نعم سورة كذا وسورة كذا ، قال " اذهب فقد زوجتكها على ما معك من القرآن " وروينا عن زائدة ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال : " هل تقرأ من القرآن شيئا ؟ " قال : نعم ، قال : " انطلق فقد زوجتكها بما تعلمها من القرآن "
1975 - وأخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي ، ثنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا محمد بن عقيل ، قال : ثنا حفص بن عبد الله ، قال : حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن الحجاج بن الحجاج الباهلي ، عن عسل ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه قال : " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعرضت نفسها عليه ، فذكر قريبا من قصة سهل إلا أنه لم يذكر الخاتم " وقال في آخرها : فقال : " ما تحفظ من القرآن ؟ " قال : سورة البقرة أو التي تليها ، قال : " قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك "باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن
1976 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو يحيى أحمد بن محمد بن إبراهيم السمرقندي ، ثنا أبو عبد الله محمد بن نصر الإمام ، ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، ثنا يوسف بن يزيد وهو أبو معشر البراء ، قال : ثنا عبيد الله بن الأخنس ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، : أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء وفيهم لديغ أو سليم ، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال : " هل فيكم من راق ؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما ، فانطلق رجل منهم فقرأ أم الكتاب على شاء ، فبرأ ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك ، وقالوا : أخذت على كتاب الله أجرا ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل "
1977 - وهذا أصح من حديث عبادة بن الصامت ، وأبي الدرداء في " التهديد والوعيد في أخذ القوس على تعليم القرآن لما في إسناد حديثهما من الضعف ، ثم قد حملهما بعض أصحابنا على حال يجب فيه تعليمه "
باب نكاح التفويض
1978 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لمتمسوهن ، أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتعوهن على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين " قال : " هو الرجل يتزوج المرأة ، ولم يسم لها صداقا ، ثم طلقها من قبل أن ينكحها ، فأمر الله تعالى أن يمتعها على قدر يسره وعسره فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك ، إن كان معسرا فثلاثة أثواب أو نحو ذلك "
1979 - قال الشافعي رضي الله عنه في القديم : " ولا أعرف في المتعة قدرا إلا أني أستحسن ثلاثين درهما لما روي عن ابن عمر " وقال مرة : " ثياب ثلاث بقدر ثلاثين درهما ، فأما رأي الوالي مما أشبه هذا بقدر الزوجين "
1980 - قلت : قد روينا هذا عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : " أعطها كذا واكسها كذا ، فحسبنا ذلك هو نحو ثلاثين درهما "
1981 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا يحيى بن بكير ، قال : ثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، : أنه كان يقول : " لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق ، وقد فرض لها الصداق ، ولم تمس ، فحسبها نصف ما فرض لها "
1982 - وروينا عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، في قصة فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجها : " متعها " قال : لا أجد ما أمتعها به ، قال : " فإنه لا بد من المتاع ، متعها ولو نصف صاع من تمر " وقصتها مشهورة في العدة تدل على أنها كانت مدخولا بها وروي مثل ، قول ابن عمر ، عن القاسم بن محمد ، ومجاهد ، والشعبي
1983 - وروي عن سعيد بن جبير ، أنه قال : لكل مطلقة متعة " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " وروي هذا القول ، عن أبي العالية ، والحسن ، والزهري
باب أحد الزوجين يموت ، ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا
1984 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري ، ثنا أحمد بن الوليد الفحام ، ومحمد بن عبيد الله بن يزيد ، قالا : ثنا يزيد بن هارون ، أنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : أتي عبد الله يعني ابن مسعود ، في امرأة توفي عنها زوجها ، ولم يفرض لها صداقا ، ولم يدخل بها فترددوا إليه ، ولم يزالوا به حتى قال : " إني سأقول برأيي : لها صداق نسائها لا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث فقام معقل بن سنان ، فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق الأشجعية ، بمثل ما قضيت ففرح عبد الله رضي الله عنه أخرجه أبو داود السجستاني في كتاب السنن عن عثمان بن أبي شيبة ، عن يزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان وكذلك رواه عبد الله بن الوليد العدني ، عن سفيان ، ورواه أيضا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عبد الله وقال : فقام معقل بن سنان ورواه بعضهم عن سفيان بالإسناد الأول وقال : فقال معقل بن يسار :وروي عن الشعبي ، عن علقمة بن قيس ، عن عبد الله قال : " وذلك يسمع ناس من أشجع " فقاموا فقالوا : " نشهد " وروي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عبد الله ، وقال : " فقام رهط من أشجع فيهم الجراح ، وأبو سنان " فقالوا : " نشهد ، وهذا الاختلاف لا يقدح في صحة الحديث ، فقد يسمي من هؤلاء الرهط بعض الرواة واحدا ، وبعضهم أخذ ، وبعضهم يطلق ، ولولا ثقة من أسنده لما فرح عبد الله بن مسعود بروايته ، إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه في الصحيح لهذا الاختلاف ، ولذلك توقف الشافعي رحمه الله أيضا في القول به
1985 - وروينا عن علي ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر أنهم قالوا : " لها الميراث ، ولا صداق لها ، وهو قول أبي الشعثاء ، وعطاء ، والسنة أولى وبالله التوفيق "
1986 - وروينا عن ابن عباس ، أنه " سئل عن المرأة ، يموت عنها زوجها ، وقد فرض لها صداقا ؟ " قال : " لها الصداق والميراث "
باب الشرط في المهر والنكاح
1987 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا حجاج هو ابن محمد ، قال : قال ابن جريج : قال عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه ، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته" ورواه أيضا الحجاج بن أرطأة ، عن عمرو ، وإلى مثله ذهب الشافعي في الإملاء وفي القديم ، وقال في كتاب الصداق : " الصداق فاسد ولها مهر مثلها ، وكان كالتوقف في روايات عمرو إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها "
1988 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات ، ثنا أبو أسامة ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله وهو أبو الخير ، عن عقبة بن عامر الجهني ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج " تابعه ليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله ، قال الشافعي رضي الله عنه : في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يوفى من الشروط بما سن أنه جائز ، ولم تدل سنته على أنه غير جائز ، واحتج بالحديث الثابت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط "، قال : وقد يروى عنه : " المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " قال : " ومفسر حديثه يدل على جملته " قلت : وهذا في حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
1989 - وفي حديث الوليد بن رباح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " المسلمون عند شروطهم فيما وافق الحق "
1990 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن كثير بن فرقد ، عن سعيد بن عبيد بن السباق ، : أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وشرط لها أن لا يخرجها ، فوضع عنه عمر بن الخطاب الشرط وقال : " المرأة مع زوجها "
1991 - وروي عن عمر ، أنه قال لها : " دارها ، والقول الأول أشبه بالكتاب والسنة وقول غيره من الصحابة "
1992 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن ابن أبي ليلى ، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد الله الأسدي ، عن علي ، أنه قال : " شرط الله قبل شرطهما" قلت : وهو قول سعيد بن المسيب ، وأبي الشعثاء ، والشعبي ، وغيرهم
1993 - وروينا عن عطاء الخراساني ، فيمن تزوج بامرأة ، وشرط لها الفرقة والجماع بيدها ، فقال ابن عباس : " خالفت السنة ، ووليت الأمر غير أهله ، فالصداق والفراق والجماع بيدك "
1994 - وروينا عن الأشعث بن قيس ، أنه تزوج امرأة على حكمها فقال عمر بن الخطاب : " لها سنة نسائها "باب الذي بيده عقدة النكاح
1995 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا عبيد الله بن عبد الحميد ، ثنا جرير بن حازم ، ثنا عيسى بن عاصم ، عن شريح ، قال : " سألني علي عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ " قلت : " هو الولي " قال : " لا ، بل هو الزوج "
1996 - وروينا أيضا ، عن جبير بن مطعم ، وفي إحدى الروايتين عن ابن عباس ، وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عباس : " هو الولي "
باب الخلوة هل تقدر المهر ، وتوجب العدة
1997 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا عبد الله بن بكر ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن الأحنف بن قيس ، أن عمر ، وعليا قالا : " إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فلها الصداق كاملا ، وعليها العدة "
1998 - وروينا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من كشف امرأة ، فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق " هذا منقطع
1999 - وروينا عن ابن عباس ، وشريح ، أنهما قالا : " ليس لها إلا نصف الصداق ، واحتج ابن عباس بقوله عز وجل " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم "
2000 - وظاهر الرواية عن زيد بن ثابت ، أنه كان " يجعل القول قولها في الإصابة إذا كانقد خلا بها "
باب الوليمة
2001 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا شعبة ، أخبرني حميد ، سمع أنسا ، قال : " تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أولم ولو بشاة "
2002 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا علي بن الحسن ، ثنا أبو غسان ، ثنا زهير بن معاوية ، ثنا بيان ، قال : سمعت أنس بن مالك ، يقول : " بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة ، فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام "
2003 - وروينا عن أنس بن مالك ، أنه قال : " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم على زينب بنت جحش أولم بشاة "
2004 - وروينا عن أنس بن مالك ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم " أولم على صفية بسويق ، وتمر وفي رواية أخرى : سمن " وفي حديث عائشة : " أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير "
باب الأمر بإتيان الدعوة
2005 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها " وروينا عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع في هذا الحديث : " إلى وليمة عرس " وفي رواية أيوب ، عن نافع : " فليجب ، عرسا كان أو نحوه "
2006 - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن معاوية العطار النيسابوري ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم ، ثنا حامد بن أبي حامد المقرئ ، ثنا مكي بن إبراهيم ، ثنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن كان مفطرا فليطعم ، وإن كان صائما فليصل " زاد فيه روح بن عبادة عن هشام : " يعني الدعاء " وروي عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه
2007 - وفي حديث أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك "
2008 - وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة ، مرفوعا ، وموقوفا : " شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ، ويترك المساكين ، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله "
باب الامتناع من الإجابة إذا كان فيها معصية أو صور منصوبة ذات أرواح
2009 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا عبد الرحمن بن مرزوق ، ثنا كثير بن هشام ، ثنا جعفر بن برقان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : " " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين : الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه " " وهذا المتن بهذا الإسناد غريب
2010 - وقد روي عن قاص الأجناد ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر "
2011 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاء : أنا عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي ، ثنا عبد الله بن هاشم ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، ح ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ،ثنا بحر بن نصر ، ثنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، . وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الرازق ، أنا معمر ، عن الزهري ، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، أنه سمع ابن عباس ، يقول : سمعت أبا طلحة يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ، ولا صورة تماثيل " لم يذكر يونس وابن عيينة تماثيل ، والسماع في حديث معمر
2012 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن أسلم ، مولى عمر : أن عمر ، رضي الله عنه حين قدم الشام صنع له رجل من النصارى طعاما ، فقال لعمر : " إني أحب أن تجيئني ، وتكرمني أنت وأصحابك ، وهو رجل من عظماء الشام " فقال له عمر : " إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها ، يعني التماثيل "
2013 - أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا عباس بن محمد ، ثنا محمد بن عبيد الطنافسي ، ثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن مجاهد ، حدثني أبو هريرة ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أتاني جبريل عليه السلام فقال : " إني أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه قد كان في باب البيت تمثال رجل وستر فيه تمثال ، وكان في البيت جرو ، فمر برأس التمثال الذي في البيت فليقطع ، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين تبتذلان ، وتوطآن ، ومر بالكلب فليخرج ، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذا كلب للحسن والحسين عليهما السلام فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج .وروينا في الحديث الصحيح ، عن زيد بن خالد الجهني ، عن عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدومه من غزاته ورؤيته النمط الذي سترته على الباب ، ومعرفتها الكراهية في وجهه قالت : فجذبه حتى هتكه ، وقال : " إن الله عز وجل لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين " قالت : " فقطعنا منه وسادتين ، وحشوتها ليفا فلم يعب ذلك علي " . وروي في حديث مرفوع ، وآخر منقطع نهيه عن ستر الجدر بالثياب . وروينا في كراهيته عن عمر ، وأبي أيوب ، وسليمان ، وعبد الله بن يزيد رضي الله عنهم
باب ما يستحب من إظهار النكاح
2014 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أنا عبد الله بن الأسود القرشي ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أعلنوا النكاح "
2015 - ورواه خالد بن إلياس ، عن ربيعة ، عن القاسم ، عن عائشة ، مرفوعا : " أظهروا النكاح ، واضربوا عليه بالغربال" ورواه أيضا عيسى بن ميمون ، عن القاسم بمعناه
2016 - وروي عن محمد بن حاطب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : " فصل ما بين الحلال والحرام الصوت ، وضرب الدف في النكاح " ، قال أبو عبيد : " معنى الصوت إعلان النكاح ، واضطراب الصوت به ، والذكر في الناس "
2017 - وروينا عن عامر بن سعد البجلي ، قال : دخلت على قرظة بن كعب ، وأبي مسعود - وذكر ثالثا - وجوار " يضربن بالدف ويغنين " فقالوا : " قد رخص لنا في العرسان "
2018 - وأصح ما فيه ما : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا أحمد بن مهران ، ثنا محمد بن سابق ، ثنا إسرائيل ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : نقلنا امرأة وقال غيره : زفت امرأة من الأنصار إلى زوجها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هل كان معكم لهو فإن الأنصار كانوا يحبون اللهو ؟ "
2019 - قلت : ثم كان غناؤهم ولهوهم كما : أخبرنا محمد بن عبد الله ، ومحمد بن موسى ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، أنا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد : عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : كان النساء إذا تزوجت المرأة أو الرجل خرج جوار من جواري الأنصار ، يغنين ويلعبن قالت : فمروا في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يغنين وهن يقلن :
أهدي لها زوجها كبشا
يبحبحن في المربد
وزوجها في النادي
يعلم ما في غد
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام إليهن فقال : " سبحان الله لا يعلم ما في غد أحد إلا الله " لا تقولوا هكذا وقولوا : أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم " وهذا مرسل وقد رواه ابن أوس ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ، ورواه الأجلح ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن عائشة ببعض معناه وأما النثار في الفرح ، فقد كرهه الشافعي رحمه الله لمن أخذه لأنه لا يأخذ إلا بغلبة ، إما بفضل قوة ، وإما بفضل قلة حياء ، والمالك لم يقصد به قصده ، وكان أبو مسعود الأنصاري يكرهه ، وكرهه عطاء ، وعكرمة ، وإبراهيم ، ولم يثبت شيء مما روي في النثار في العرس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم
باب حق الزوج على المرأة
2020 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، : أنا أبو حامد بن بلال ، ثنا أحمد بن منصور المروزي ، ثنا النضر بن شميل ، أنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله من حقه عليها "
2021 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي ، ثنا أحمد بن يوسف السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تصوم المرأة ، وبعلها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ، وما أنفقت من كسبه عن غير أمره فإن نصف أجره له" قلت : " وهذا الإنفاق محمول على إنفاقها مما أعطاها الزوج في قوتها ، وبذلك أفتى أبو هريرة ، والله أعلم "
2022 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا باتت المرأة مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة ، حتى تصبح أو تراجع " شك أبو داود
باب حق المرأة على الزوج
2023 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو النضر محمد بن محمد الفقيه ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد بن سلمة ، ثنا أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي ، عن حكيم بن معاوية ، عن أبيه ، قال : قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : " أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت "باب المرأة تترك بعض حقها لتصلح الحال بينها وبين زوجها فلا يطلقها
2024 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا الحسن بن علي بن زياد ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن عائشة ، أنها قالت له : يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا ، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيه فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هي يومها فيبيت عندها ، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت ، وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يا رسول الله يومي هو لعائشة فقبل ذلك منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت عائشة : في ذلك أنزل الله عز وجل فيها ، وفي أشباهها ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير )
2025 - وأخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال : كانت ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج ، وكره منها كبرا ، وإما غير ذلك ، فأراد طلاقها فقالت : " لا تطلقني ، وأمسكني ، واقسم لي ما شئت فاصطلحا على صلح ، فجرت السنة بذلك " ونزل القرآن : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا "
باب العدل بين النساء في القسم قال الله عز وجل " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " قال الشافعي ، عن بعض أهل العلم : يعني بما في القلوب " فلا تميلواكل الميل " يقول : لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم فيصير الميل بالفعل الذي ليس لكم " فتذروها كالمعلقة " ، قال الشافعي : " وما أشبه ما قالوا بما قالوا لأن الله تعالى تجاوز عما في القلوب ، وكتب على الناس الأفعال والأقاويل ، فإذا مال بالقول والفعل فذلك كل الميل "
2026 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ، ثنا عفان ، ثنا همام ، وحماد ، وأبان ، وأبو عوانة كلهم يحدثني عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا "
باب
2027 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول : " اللهم هذا قسمي فيما أملكفلا تلمني فيما تملك ولا أملك " ، قال القاضي : " يعني القلب ، وهذا في العدل بين نسائه "
2028 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني ، ثنا جدي ، حدثني ابن أبي أويس ، حدثني سليمان بن بلال ، عن هشام بن عروة ، أخبرني أبي ، عن عائشة ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه " أين أنا غدا ، أين أنا غدا " يريد يوم عائشة ، فأذن له أزواجه يكون حيث يشاء ، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها
2029 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي ، ثنا عفان ، وأبو الوليد الطيالسي ، ومحمد بن سنان العوفي ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة ، وأحد شقيه ساقط " وفي رواية عفان : " مائل "باب حق العبد في مقام الزوج ، واختلاف حال البكر والثيب في ذلك
2030 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الملك بن أبي بكر ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده فقال : " ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت ، ثم درت " قالت : " ثلث "
2031 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عمرو الحرشي ، ثنا القعنبي ، ثنا سليمان بن بلال ، عن عبد الرحمن بن حميد ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج فأخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع ، وللثيب ثلاث "
2032 - ورواه محمد بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أم سلمة ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال : " ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي " أخبرناه أبو علي الروزباري ، ثنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا زهير بن حرب ، ثنا يحيى ، عن سفيان ، حدثني محمد بن أبي بكر ، فذكره موصولا
2033 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد ، ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ،عن عبد الرازق ، عن الثوري ، عن أيوب ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله بن يعقوب ، ثنا علي بن الحسن ، ثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، ثنا أيوب السختياني ، وخالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك ، قال : " من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا " قال خالد : " فلو قلت إنه رفعه لصدقت " وفي رواية عبد الرازق : من السنة أن يقيم عند البكر سبعا ، وعند الثيب ثلاثا قال : " ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم " ورواه غيره عن عبد الرازق ، عن الثوري ، عن أيوب ، وخالد ، وفي آخره قال الثوري ، قال خالد : ولو شئت قلت : رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه أبو عاصم ، عن سفيان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
2034 - وفي رواية حميد ، عن أنس : " إذا تزوج الرجل المرأة بكرا فلها سبع ثم يقسم ، وإذا تزوجها ثيبا فلها ثلاث ثم يقسم " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس هو الأصم ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا عبد الله بن بكر ، ثنا حميد ، عن أنس ، فذكره
باب القسم للنساء إذا حضر سفر
2035 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي الزهراني ، ثنا فليح بن سليمان المزني ، عن ابن شهاب الزهري ، عنعروة بن الزبير ، وجماعة ، ذكرهم زعموا أن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا " أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه ، فأيهن خرج سهمها خرج بها معه " قالت : " فأقرع بيننا في غزاة غزاها ، فخرج سهمي فخرجت معه "
باب نشوز المرأة على الرجل قال الله عز وجل " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ، واهجروهن في المضاجع ، واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا "
2036 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في هذه الآية قال : " تلك المرأة تنشز ، وتستخف بحق زوجها ، ولا تطيع أمره فأمره الله عز وجل أن يعظها ، ويذكرها بالله ، ويعظم حقه عليها فإن قبلت ، وإلا هجرها في المضجع ، ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها ، وذلك عليها شديد ، فإن راجعت وإلا ضربها ضربا غير مبرح ، ولا يكسر لها عظما ، ولا يجرح لها جرحا " قال : " فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا " يقول : " إذا أطاعتك فلا تتجن عليها العلل " وروينا في حديث لقيط بن صبرة قال : قلت : يا رسول الله ، إن لي امرأة في لسانها شيء يعني البذاء ؟ قال : " طلقها " ، قلت : إن لي منها ولدا ولها صحبة ، قال : " فمرها " يقول : " عظها ، فإن يك فيها خير فستقبل ، ولا تضربن ظعينتك ضرب أميتك "2037 - قال الشافعي رحمه الله : " فإن لججن ، فأظهرن نشوزا بقول ، وفعل ، فاهجروهن في المضاجع " قال الشافعي : " ولا تجاوز بها في هجرة الكلام ثلاثا " ، قلت : " لأن الله تعالى إنما أباح الهجرة في المضجع ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجاوز بالهجرة في الكلام ثلاثا " ، قلت : وهذا الحديث صحيح من حديث ابن عمر ، وأنس بن مالك وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الشافعي : " فإن أقمن بذلك على ذلك فاضربوهن " قال : " ولا تبالغ في الضرب حدا ، ولا يكون مبرحا ، ولا مدميا ويتوقى فيه الوجه "
2038 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، ثنا يحيى بن الربيع ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، عن إياس بن أبي ذباب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تضربوا إماء الله " فجاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " ذئر النساء على أزواجهنفأذن لهم ، فضربوا ، فأطاف برسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير " فقال : " لقد أطاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ، ولا تجدون أولئك خياركم " ، وقد مضى في حديث معاوية القشيري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح "
باب الحكم في الشقاق بين الزوجين .
2039 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا محمد بن إدريس الشافعي ، ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، : عن عبيدة ، أنه قال في هذه الآية : " وإن خفتم شقاق بينهما ، فابعثوا حكما من أهله ، وحكما من أهلها " قال : جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله تعالى عنه ومع كل واحد منهما فئام من الناس ، فأمرهم علي ، فبعثوا حكما من أهله ، وحكما من أهلها ثم قال للحكمين : " تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا ، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا " قالت المرأة : رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي ، وقال الرجل : " أما الفرقة فلا " فقال علي : " كذبت ، والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به "

كتاب الخلع والطلاق



الخلع والطلاق
باب الوجه الذي تحل به الفدية
2040 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عثمان سعيد بن محمد بن عبدان ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح ، أنا جرير بن حازم ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق ، غير أني أخاف الكفر في الإسلام ؟ " فقال : " أتردين عليه حديقته ؟ " قالت : " نعم ، فأمرها أن ترد عليه ، ففرق بينهما " ورواه غيره عن أبي نوح وقال فيه : " فردت عليه وأمره ففارقها " ورواه خالد الحذاء ، عن عكرمة وقال فيه : قال ثابت : " أقبل الحديقة ، وأطلقها تطليقة "
2041 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا الربيع ، ثنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد ، أنها " اختلعت من زوجها بكل شيء لها ، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر " وروي عن عمر ، وعثمان معناه
2042 - وحديث عطاء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى : منقطع ، ومنكر بهذا اللفظ ، وإنما الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : " أتردين عليه حديقته ؟ " قالت : نعم وزيادة ، قال : " أما الزيادة فلا ،يعني ، والله أعلم ، لأن الزوج يرضى بما أعطى ، ولا يطلب الزيادة "
باب من قال : " الخلع فسخ أو طلاق "
2043 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن عمرو يعني ابن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس : عنامرأة طلقها زوجها تطليقتين ، ثم اختلعت منه أيتزوجها ؟ قال ابن عباس : " ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها ، والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق ينكحها "
2044 - وروى ليث ، عن طاوس ، أن ابن عباس ، " جمع بين رجل وامرأته بعد تطليقتين وخلع "
باب من قال : " الخلع طلاق بائن "
2045 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر ، وأنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو عمرو السلمي ، قالا : ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن جمهان ، مولى الأسلميين : عن أم بكرة الأسلمية ، أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ، ثم أتيا عثمان في ذلك فقال : " هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت " وروي عن علي ، وعبد الله بن مسعود ، في معناه . قال ابن المنذر : ضعف أحمد بن حنبل حديث عثمان ، وحديث علي ، وابن مسعود في إسنادهم مقال ، وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس ، يعني حديث طاوس عن ابن عباس رحمه الله
2046 - قلت : وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس ، مرفوعا : أنه " جعل الخلع تطليقة بائنة " وإسناده ضعيف بمرة ، وكيف يصح ذلك ومذهبهما بخلاف ذلكباب المختلعة لا يلحقها الطلاق
2047 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وابن الزبير ، قالا في المختلعة يطلقها زوجها : " لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك " ورواه سفيان الثوري ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس وابن الزبير أنهما سئلا عن امرأة اختلعت ، ثم طلقها زوجها في العدة ؟ قالا : " طلق ما لا يملك "
باب لا طلاق قبل النكاح
2048 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن حمشاذ ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، قال : وحدثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا عمرو بن عون ، ثنا هشيم ، ثنا عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا طلاق قبل نكاح " وفي حديث هشيم : " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا طلاق فيما لا يملك ، ولاعتاق فيما لا يملك "
2049 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن سنان القزاز ، ثنا أبو بكر الحنفي ، ثنا ابن أبي ذئب ، ثنا عطاء ، حدثني جابر ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لا طلاق لمن لم يملك ، ولا عتاق لمن لم يملك " ورواه أيضا وكيع ، عن ابن أبي ذئب ، عن عطاء ، ومحمد بن المنكدر ، عن جابر يرفعه قال : " لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك " وروي من وجه آخر عن جابر وروينا عن طاوس ، عن معاذ بن جبل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول علي ، وابن عباس وعائشة رضي الله عنها2050 - أخبرناه أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، وأبو الحسين بن بشران ، قالا : ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا معاذ العنبري ، عن حميد الطويل ، عن الحسن ، عن علي بن أبي طالب ، قال : " لا طلاق إلا من بعد نكاح "
2051 - ورواه مبارك بن فضالة ، حدثنا الحسن ، أن رجلا ، سأل علي بن أبي طالب قال : قلت : إن " تزوجت فلانة فهي طالق ؟ " قال علي : " تزوجها فلا شيء عليك " أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ إجازة ، أنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا محمد بن رافع ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا مبارك بن فضالة ، فذكره
2052 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قراءة عليه ، أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ، ثنا الفضل بن عبد الجبار ، ثنا علي بن الحسن بن يوسف ، أنا الحسين بن واقد ، وأبو حمزة جميعا عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ما قالها ابن مسعود وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق . قال الله تبارك وتعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن " ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ، ثم نكحتموهن
2053 - وفي رواية قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : إنما " الطلاق من بعد نكاح "وفي رواية سعيد بن جبير قال : سئل ابن عباس عن الرجل يقول : إن " تزوجت فلانة فهي طالق ؟ " قال : " ليس بشيء " ثم ذكر قول ابن مسعود وقرأ الآية وروينا عن سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحريث ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وأبي الشعثاء ، وعكرمة ، ووهب بن منبه ، وجماعة يكثر تعدادهم ، وهو قول علي بن الحسين ، وأهل البيت رضي الله عنهم أجمعين
باب إباحة الطلاق
2054 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الخضر بن أبان ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن صالح بن صالح ، عن سلمة بن كهيل ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " طلق حفصة ، ثم راجعها "
2055 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ،ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا معرف بن واصل ، حدثني محارب بن دثار ، قال : تزوج رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " أتزوجت ؟ " قال : نعم . قال : " ثم ماذا ؟ " قال : ثم طلقت ، قال " أمن ريبة ؟ " قال : لا ، قال : " قد يفعل ذلك الرجل " قال : ثم تزوج امرأة أخرى فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ، قال معرف : فما أدري أعند هذا أو عند الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنه ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق " وقد روي عن محمد بن خالد ، عن معرف ، عن محارب ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا ، وقد رواه عبيد الله الوصافي ، عن محارب ، عن ابن عمر كذلك
باب بيان طلاق السنة وطلاق البدعة ، قال الله عز وجل " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن "
2056 - وفي رواية ابن الزبير ، عن ابن عمر ، في قصة طلاقه قال : وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ، وفي رواية عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أنه قرأ فطلقوهن لقبل عدتهنوروي كذلك ، عن ابن عباس
2057 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن أبي حامد المقري ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن عبيد الطنافسي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مره فليراجعها حتى تطهر ، ثم تحيض حيضة أخرى ، فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء " فقلت لنافع : " ما صنعت التطليقة ؟ " قال : " واحدة اعتدت بها " وهذا المعنى رواه الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، وكذلك روي عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر
2058 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأصم إملاء ، ثنا السري بن خزيمة ، ثنا حجاج بن منهال ، ثنا يزيد بن إبراهيم التستري ، حدثني محمد بن سيرين ، حدثني يونس بن جبير ، قال : سألت ابن عمر قلت : " رجل طلق امرأته وهي حائض " فقال : أتعرف عبد الله بن عمر ؟ قلت : " نعم " قال : فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته ، وهي حائض ، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ، فأمره أن يراجعها ، ثم يطلقها في قبل عدتها ، قال : قلت : " فيعتد بها ؟ " قال : " نعم ، قال : أرأيت إن عجز واستحمق " وبهذا المعنى رواه أنس بن سيرين ، وسعيد بن جبير ، وزيد بن أسلم ، وأبو الزبير ، وغيرهم ، عن ابن عمر ، وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه
2059 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر بن عبيد الله ، أنا الحسن بن سفيان ، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أنه طلق امرأته ، وهي حائض فذكر ذلك عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " مره فليراجعها ، ثم ليطلقها إذا طهرت أو هي حامل "فإن كان المحفوظ رواية نافع ومن تابعه فيحتمل أن يكون إنما أراد بذلك الاستبراء بعد الحيضة ، التي طلقها فيها بطهر تام ، ثم حيض تام ليطلقها ، وهي تعلم عدتها الحمل أو الحيض ، وليطلقها بعد علمه بحمل ، أو كان ربما يرغب فيمسك للحمل
2060 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الرازق ، أخبرنا عمي وهب بن نافع ثنا عكرمة ، أنه سمع ابن عباس ، يقول : " الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلال ووجهان حرام : فأما الحلال : فأن يطلقها طاهرا من غير جماع ، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها ، وأما الحرام : فأن يطلقها حائضا ، أو يطلقها حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على ولد أم لا "
باب من طلق امرأته ثلاثا
2061 - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن إبراهيم بن معاوية العطار النيسابوري ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب بن الأخرم ، ثنا يحيى بن محمد ، ثنا مسدد ، ثنا يحيى بن محمد ، ثنا عبيد الله بن عمر ، حدثني القاسم ، عن عائشة ، : أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل آخر ، فطلقها قبل أن يمسها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتحل للأول ؟ قال : " لا ، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول "وفي هذا الحديث الصحيح دلالة على أن الطلاق الثلاث ليس بمحرم ، حيث لم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المطلق ثلاثا ، وفيه دلالة على إمضاء الطلاق الثلاث ، وفيه دلالة على أنها لا تحل للأول إلا بعد دخول الثاني بها
2062 - أخبرنا أبو علي ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أحمد بن صالح ، ثنا عبد الرازق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن محمد بن إياس ، أن ابن عباس وأبا هريرة ، وعبد الله بن عمرو بن العاص : سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا فكلهم قالوا : " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره "
2063 - وروينا أيضا ، عن عمر ، وعلي ، وعبد الله بن مسعود ، فيمن " طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره "
2064 - وروينا عن عبد الله بن مسعود ، : أن رجلا ، قال : " إني طلقت امرأتي مائة ؟ " فقال : " بانت منك بثلاث ، وسائرهن معصية "
2065 - وعن عبد الله بن عباس ، في رجل طلق امرأته ألفا قال : " إنها الثلاث فتحرم عليك امرأتك وبقيتهن عليك وزر ، اتخذت آيات الله هزوا " وفي رواية أخرى عن ابن عباس : " مائة "
2066 - وعن علي ، في رجل طلق امرأته ألفا قال : " ثلاث تحرمها عليك ، واقسم سائرهن بين نسائك "
2067 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو أمية الطرسوسي ، ثنا معلى بن منصور الرازي ، ثنا شعيب بن رزيق ، أن عطاء الخراساني ، حدثهم عن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن عمر ، أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخراوين عند القرئين الباقيين ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا ابن عمر " ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء " قال : فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال : " إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك " فقلت : يا رسول الله ، أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها ؟ قال لي : " لو كانت تبين منك فتكون معصية" قلت : ومن زعم أن الطلاق الثلاث يحرم احتج بقوله " فيكون معصية " ومن قال : " لا يحرم حمله على الحال ، وهو أنه قد كان طلقها واحدة في حال الحيض ، والواحدة والثلاث في حال الحيض معصية ، والله أعلم ، وهذه لفظة تفرد بروايتها عطاء الخراساني والله أعلم " وقد روينا في إمضاء الطلاق الثلاث عن عمر ، وعلي ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمرو ، وأبي هريرة ، والحسن بن علي ، والمغيرة بن شعبة ، وعائشة رضي الله عنها
2068 - فأما حديث طاوس ، عن ابن عباس ، قال : كان " الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة حتى أمضاها عمر "
2069 - ورواية سعيد بن جبير ، وعطاء بن أبي رباح ، ومجاهد ، وعكرمة ، وعمرو بن دينار ، ومالك بن الحارث ، ومحمد بن إياس بن بكير ، وغيرهم عن ابن عباس : " أنه أجاز الطلاق الثلاث ، وأمضاهن " ولو كان حديث طاوس علي ظاهره لم يخالفه ابن عباس .
فهو محصول علي النسخ أو علي أن الثلاث ومادونهن واحدة في أن يقضي بها أو أراد طلاق البتة فعبر بالثلاث عن البتة أو أراد إذا قال بغير مدخول بها أنت طالق انت طالق أنت طالق فتقع الأولي دون مابعدها فقد رواه ايوب مقيدا لما قبل الدخول والله أعلم .

باب ما يقع به الطلاق من الكلام ، ولا يقع إلا بنية
2070 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، قال الشافعي رحمه الله : ذكر الله الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء : الطلاق ، والفراق ، والسراح فمن خاطب امرأته ، فأفرد لها اسما من هذه الأسماء لزمها الطلاق "
2071 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن عبد الرحمن بن حبيب ، أنه سمع عطاء بن أبي رباح ، يقول : أخبرني يوسف بن ماهك ، : أنه سمع أبا هريرة ، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة "2072 - وروينا عن ابن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " أربع مقفلات : النذر ، والطلاق ، والعتق ، والنكاح "
2073 - حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء وأبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وغيرهم ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا عمي محمد بن علي بن شافع ، عن عبد الله بن علي بن السائب ، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد ، أن ركانة بن عبد يزيد ، طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني طلقت امرأتي سهيمة البتة ، والله ما أردت إلا واحدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لركانة : " والله ما أردت إلا واحدة ؟ " فقال ركانة : " والله ما أردت إلا واحدة " فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمن عمر ، والثالثة في زمن عثمان أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا محمد بن يونس النسائي ، أن عبد الله بن الزبير حدثهم ، عن محمد بن إدريس الشافعي ، حدثني عمي محمد بن علي ، عن ابن السائب ، عن نافع بن عجير ، عن ركانة بن عبد يزيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث
2074 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في البتة بنحو من هذا ، وروي عنه أيضا في الخلية ، والبرية ، والبتة ، والبائنة واحدة ، وهو أحق بها وكذلك في حبلها على غاربها ، إذا قال : " أردت فيها الفراق أو الطلاق "
2075 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا أبو عباد ، ثنا جرير بن حازم ، ثنا عيسى بن عاصم ، عن زاذان ، قال : كنا عند علي رضي الله عنه فذكر الخيار فقال : إن " أمير المؤمنين يعني عمر قد سألني عن الخيار " فقلت : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها ، فقال عمر : " ليس كذلك ، ولكنها اختارت زوجها فليس بشيء ، وإن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها ، فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فلما خلص الأمر إلي ، وعلمت أني مسئول عن الفروج أخذت بالذي كنت أرى " فقالوا : والله لئن جامعت عليه أمير المؤمنين عمر ، وتركت رأيك الذي رأيت إنه لأحب إلينا من أمر تفردت به بعده ، قال : " فضحك " ثم قال : أما إنه قد أرسل إلى زيد بن ثابت ، فسأل زيدا فخالفني ، وإياه فقال زيد : " إن اختارت نفسها فثلاث ، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها " قلت : وروينا عن عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، أنهما قالا في الخيار نحو قول عمر
2076 - وروينا عن أبي إسحاق ، عن أبي جعفر ، نحو قول عمر قيل له : " فإن أناسا يروون عن علي خلاف هذا ؟ " قال : " هكذا وجدوه في الصحف "
2077 - وفي الحديث الثابت عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : " خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا "2078 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا أبو أسامة ، ثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن عامر ، عن مسروق ، قال : سألت عائشة عن الخيرة ؟ ، فقالت : " قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا ؟ "
2079 - وروينا عن عبد الله بن مسعود ، فيمن " ملك امرأته ، وطلقت نفسها ثلاثا " قال : " أراها واحدة ، وهو أحق بها " فقال عمر : " وأنا أرى ذلك " وروينا عن زيد بن ثابت ، مثل ذلك
2080 - وروينا عن ابن مسعود ، أنه " أجاب بهذا فيمن ملك امرأته أمرها " فقالت : " قد طلقتك ثلاثا " وقال عمر : " وأنا أرى ذلك "
2081 - وروينا عن منصور ، أنه قال لإبراهيم : بلغني أن ابن عباس ، كان يقول : " خطأ الله نوءها لو قالت قد طلقت نفسي " فقال إبراهيم : " هما سواء يعني قولها طلقتك ، وطلقت نفسي "
2082 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : في " الحرام يمين يكفرها " وقال : " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة "
2083 - وروينا عن ابن مسعود ، أنه " قال في الحرام : إن نوى يمينا فيمين ، وإن نوى طلاقا فطلاق ، وهو ما نوى من ذلك "
2084 - وروينا عن مسلمة بن علقمة ، عن داود بن أبي هند ، عن عامر ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : " آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم ، فجعل الحرام حلالا ، وجعل في اليمين كفارة" أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، ثنا زكريا بن يحيى الساجي ، ثنا الحسن بن قزعة ، ثنا مسلمة بن علقمة فذكره ، ورواه غير واحد ، عن داود فأرسله
2085 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا منصور النفروي ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا هشيم ، ثنا داود ، عن الشعبي ، عن مسروق ، أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف لحفصة ألا يقرب أمته وقال : " وهي عليه حرام " فنزلت الكفارة ليمينه ، وأمر ألا يحرم ما أحل الله
2086 - وروينا عن ابن عباس ، وأنس ، ثم عن الحسن ، وإبراهيم ، وقتادة ، والضحاك ، وغيرهم ، من " أهل التفسير نزول الآية في تحريمه مارية على نفسه ، ولم يذكر أحد منهم الحلف
2087 - وفي حديث عبيد بن عمير ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان " يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا " قالت : فتواصيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل : " إني أجد منك ريح مغافير ، فدخل على إحداهما " قالت ذلك له فقال : بل شربت عسلا عند زينب ولن أعود له ، فنزلت " لم تحرم ما أحل الله لك " ، الآية ورواه عروة ، عن عائشة ، ولم يذكر نزول الآية في ذلك ، ورواه هشام بن يوسف ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة وقال في الحديث : " ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا " وكذلك قاله محمد بن ثور ، عن ابن جريج ، وفي حديث ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس في هذه القصة : " والله لا أشربه "
2088 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي ، ثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن أبي عامر الخزاز ، وحدثني ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم " يشرب من شراب يعني عند امرأة من نسائه ، يعني من العسل " فدخل على عائشة فقالت :" إني أجد منك ريحا ، ثم دخل على حفصة " فقالت : " إني أجد منك ريحا " فقال : " إني أراه من شراب شربته عند فلانة ، والله لا أشربه " فنزلت هذه الآية " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك "
باب طلاق المكره
2089 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا أبي قال : سمعت محمد بن إسحاق ، يحدث قال : كتب إلي ثور بن يزيد أن محمد بن عبيد حدثه عن عدي بن عدي أنه قال : أمره أن يأتي صفية بنت شيبة فيسألها عن حديث بلغه أنها تحدثه عن عائشة ، فأتيتها ، فحدثتني أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا طلاق ، ولا عتاق في إغلاق " ورواه جماعة ، عن ابن إسحاق ، وقال بعضهم في إغلاق ، وروي عن زكريا بن أبي إسحاق ، عن صفية
2090 - وروينا عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ ، والنسيان وما استكرهوا عليه " وفي رواية عقبة بن عامر : " وضع الله عن أمتي "2091 - وروينا عن علي ، وابن عباس وابن عمر ، وابن الزبير ، أنهم لم يجيزوا طلاق المكره ، وقال بعضهم : لا طلاق لمكره " وأما الذي روى أبو عبيد في غريب الحديث ، عن عمر فإنه غلط ، والمحفوظ ما
2092 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق الصبغي ، ثنا الحسن بن علي بن زياد ، ثنا ابن أبي أويس ، حدثني عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي ، عن أبيه أن رجلا ، " تدلى يشتار عسلا في زمن عمر بن الخطاب ، فجاءته امرأته فوقف على الحبل ، فحلفت لتقطعنه أو ليطلقنها ثلاثا ، فذكرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك ، فطلقها ثلاثا فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب ، فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها " فقال : " ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق " وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي ، عن عبد الملك بن قدامة الجمحي
2093 - وروى أبو عبيد ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبيه قال : فرفع إلى عمر رحمه الله فأبانها منه ، ثم قال أبو عبيد : وقد روي عن عمر خلافه . فالمحفوظ عن عمر ، ما ذكرنا وهذا يشبه أن " يكون غلطا من أبي عبيد ، أو من يزيد والله أعلم "
باب طلاق السكران
2094 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا أبو معاوية ، ثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عابس بن ربيعة ، عن علي ، قال : " كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه " هذا هو الصحيح موقوف ولم يصح مرفوعا
2095 - وروينا عن مالك ، : أنه بلغه أن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، سئلا عن طلاق السكران ، فقالا : " إذا طلق السكران جاز طلاقه ، وإن قتل قتل" قال مالك : " وذلك الأمر عندنا "
2096 - وروينا عن إبراهيم ، أنه قال : " طلاق السكران ، وعتقه جائز "
2097 - وعن الحسن البصري ، أنه قال : " السكران يجوز طلاقه وعتقه ، ولا يجوز شراؤه ولا بيعه "
2098 - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا أبو سهل بن زياد القطان ، أنا عبد الله بن روح المدائني ، ثنا شبابة ، ثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، قال : أتي عمر بن عبد العزيز برجل سكران ، فقال : " إني طلقت امرأتي وأنا سكران ، فكان رأي عمر معنا أن نجلده وأن يفرق بينهما " فحدثه أبان بن عثمان ، أن عثمان قال : " ليس للمجنون ، ولا السكران طلاق " فقال عمر : " كيف تأمروني ، وهذا يحدثني عن عثمان فجلده ، ورد إليه امرأته " قال الزهري : فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال : " قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن : أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون "
باب طلاق العبد بغير إذن سيده
2099 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، حدثني نافع ، أن ابن عمر ، كان يقول : من " أذن لعبده أن ينكح ، فالطلاق بيد العبد ، ليس بيد غيره من طلاق شيء "2100 - وروي عن عكرمة ، موصولا بذكر ابن عباس فيه ، ومرسلا دون ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق " والإسناد ضعيف
باب توريث المبتوتة في مرض موته
2101 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن مكرم ، ثنا عثمان بن عمر ، أنا ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، قال : سألت عبد الله بن الزبير عن رجل يطلق امرأته في مرضه فيبتها قال : " أما عثمان فورثها ، وأما أنا فلا أرى أن أورثها ببينونته إياها "
2102 - ورواه عبد المجيد بن عبد العزيز ، ومسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، في قصة طلاق عبد الرحمن بن عوف " تماضر بنت الإصبغ ، فبتها ، وهي في عدتها "
2103 - ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن ، وطلحة بن عبد الله بن عوف وقالا : " فورثها منه عثمان بن عفان بعد انقضاء عدتها " وهذا مرسل غير أن الزهري ما رواه عنهما
2104 - رواه أيضا عن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، عن السائب بن يزيد ابن أخت نمر ، عن عثمان ، وهذا إسناد متصل ، وكذلك أرسله ربيعة بن عبد الرحمن عن عثمان وفي روايته أنها سألته أن يطلقها ، فقال : " إذا حضت ، ثم طهرت فآذنيني ، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن ، فلما طهرت آذنته ، ثم طلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي عليها من الطلاق غيرها ، وعبد الرحمن يومئذ مريض ، فورثها عثمان بن عفان من بعد انقضاء عدتها "
2105 - وفي رواية شيخ من قريش ، عن أبي بن كعب ، أنه قال في " الذي يطلق وهو مريض : لا نزال نورثها حتى يبرأ أو تتزوج "2106 - وروي عن إبراهيم ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " ترثه في العدة ، ولا يرثها " وهذا منقطع والله أعلم
باب ما يهدم الزواج من الطلاق ، وما لا يهدم
2107 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف ، أنا ابن الأعرابي ، أنا أبو سعيد ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن حميد هو ابن عبد الرحمن ، وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة ، وسليمان بن يسار ، عن أبي هريرة ، قال : سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو اثنتين ، فنكحت زوجا ، ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى الزوج الأول ، على كم هي عنده ؟ " قال : " هي عنده على ما بقي "
2108 - وأخبرنا أبو محمد بن يوسف ، ثنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الزعفراني ، ثنا أبو قطن ، وأبو عباد قالا : ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مزيدة يعني ابن جابر ، عن أبيه ، أنه سمع عليا يقول : " هي على ما بقي " ورويناه أيضا عن أبي بن كعب ، وعمران بن حصين وروي عن ابن عمر ، وابن عباس : " يستقبل نكاحا جديدا " ورواه أيضا عبد الأعلى ، عن ابن الحنفية ، عن علي ، رضي الله عنه . وروايات عبد الأعلى ، عن ابن الحنفية ضعيفة ، والصحيح عن علي الروايةالأولى والله أعلم
باب الرجعة قال الله عز وجل " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان " وقال : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا " ، قال الشافعي " إن أرادوا إصلاحا " يقال : " إصلاح الطلاق بالرجعة "
2109 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أنا محمد بن حبان الأصبهاني ، أنا ابن أبي عاصم ، ثنا محمد بن منصور ، ثنا يعقوب بن إبراهيم ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجع قبل أن تنقضي العدة ، ليس للطلاق وقت ، حتى طلق رجل من الأنصار امرأته لسوء عشرة كانت بينهما فقال : " لأدعنك لا أيما ، ولا ذات زوج ، فجعل يطلقها حتى إذا دنا خروجها من العدة راجعها ، فأنزل الله عز وجل فيه ، كما أخبرني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان " فوقت لهم الطلاق ثلاثا راجعها في الواحدة ، وفي الثنتين ، وليس له في الثلاثة رجعة ، فقال الله عز وجل : و " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ، وأحصوا العدة واتقوا الله " ، إلى قوله " بفاحشة مبينة "
باب الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء
2110 - روينا عن زيد بن ثابت ، هذه اللفظة وهي فيما أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن علي الخسروجردي ، ثنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف ، ثنا أبو حنيفة ، ثنا حفص بن عمر الحوضي ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت ، قال : " الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء " وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وروي عن علي
2111 - ورويناه عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، حدثني نفيع ، أنه كان مملوكا وعنده حرة فطلقها تطليقتين ، فسأل عثمان وزيد بن ثابت فقالا : " طلاقك طلاق عبد وعدتها عدة حرة " أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن أحمد الرازي ، ثنا أبو علي السرخسي ، ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا عبد الصمد ، عن هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، فذكره
2112 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " ينكح العبد امرأتين ، ويطلق تطليقتين "
2113 - وأما حديث عمر بن شبيب المسلى ، عن عبد الله بن عيسى ، عن عطية ، عن ابن عمر ، مرفوعا : " طلاق الأمة اثنتان ، وعدتها حيضتان " فإنه ضعيف ، عمربن شبيب ، وعطية العوفي ضعيفان ، والصحيح رواية سالم ، ونافع عن ابن عمر ، من قوله : " أيهما رق نقص الطلاق برقه ، والعدة للنساء "
2114 - وأما حديث مظاهر بن أسلم ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة مرفوعا : " تطلق الأمة تطليقتين ، وقرؤها حيضتان " فإنه حديث أنكره عليه أهل البصرة ، وضعفه البخاري ، وغيره من الحفاظ ، وكيف يصح ذلك ، وفي رواية زيد بن أسلم ، عن القاسم بن محمد أنه سئل عن ذلك فقيل له أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ؟ فقال : " لا "
باب تحريم الرجعية ، والإشهاد على الرجعة
2115 - حدثنا أبو الحسين بن بشران ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، قال : طلق ابن عمر امرأته صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين ، فكان لا يدخل عليها إلا بإذن ، فلما راجعها أشهد على رجعتها ، ودخل عليها "
2116 - روينا عن عمران بن حصين ، في " رجل طلق ، ولم يشهد ، وراجع ولم يشهد " فقال : " طلق في غير سنة ، وراجع في غير سنة وليشهد الآن "
2117 - وروينا عن علي ، فيمن " طلق امرأته ، ثم لم يشهد على رجعتها ، ولم يعلم بذلك " قال : " هي امرأة الأول "
2118 - وروينا عن عطاء ، وعمرو بن دينار ، قال : " لا يحل له منها شيء ما لم يراجعها "باب نكاح المطلق ثلاثا قال الله عز وجل في المطلقة ثلاثا " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " قال الشافعي : " فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره ، ودلت على ذلك السنة ، فكان أولى المعاني بكتاب الله ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم "
2119 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، أخبرني عروة بن الزبير ، عن عائشة ، أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير ، وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا ، حتى يذوق عسيلتك ، وتذوقي عسيلته " وأخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن حميد النيسابوري ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عيسى بن حبان ، ثنا سفيان بن عيينة ، فذكره بإسناده نحوه ، وزاد : وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال : يا أبا بكر ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
2120 - وروينا عن زيد بن ثابت ، أنه كان يقول في " الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها : أنها لا تحل له ، حتى تنكح زوجا غيره "ورويناه أيضا عن علي
2121 - وروينا عن عبيدة السلماني ، وعن الفقهاء من أهل المدينة : " أن المطلقة ثلاثا لا يحلها لزوجها استسرار سيدها إياها " قال عبيدة : " لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه "كتاب الإيلاء



كتاب الايلاء
قال الله عز وجل " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم "
2122 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، قال : " أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول يوقف المولي "
2123 - وروينا عن ثابت بن عبيد ، مولى زيد بن ثابت ، عن اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : " الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف "
2124 - وروينا عن سهل بن أبي صالح ، عن أبيه ، قال : سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي قالوا : " ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر ، فإن فاء ، وإلا طلق "
2125 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : أيما " رجل آلى من امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة أشهر ، وقف حتى يطلق ، أو يفيء ، ولا يقع عليها الطلاق إذا مضتالأربعة أشهر حتى يوقف " وروينا عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، من أوجه عنه ، وعن عائشة ، وعن أبي ذر ، وعن أبي الدرداء
2126 - والذي روي عن الزهري ، عن ابن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، أن عمر بن الخطاب ، كان يقول : " إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ، وهو أملك بردها ما دامت في عدتها " فكذلك رواه ابن إسحاق ، عن الزهري ، وخالفه مالك بن أنس ، فرواه عن الزهري ، عن سعيد ، وأبي بكر من قولهما غير مرفوع إلى عمر وهذا أصح
2127 - والذي رواه عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة ، عن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت : " إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة " فعطاء الخراساني غير محتج به ، وذكر الميموني ، لأحمد بن حنبل حديث عطاء ؟ فقال : " لا أدري ما هو ؟ " وروي عن عثمان خلافه ، قيل له : من رواه ؟ قال حبيب بن أبي ثابت ، عنطاوس ، عن عثمان : " يوقف به "
2128 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن مسعر ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس ، أن عثمان بن عفان ، كان " يوقف المولي " ورواه أيضا عمر بن الحسين ، عن القاسم ، عن عثمان نحو رواية طاوس
2129 - واختلفت الرواية فيه عن ابن عباس ، فالمشهور أنه كان يقول : " إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة " وكان يقول : " المولي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا " وروي عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : " أنه إن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها يعني يطأها خيره السلطان إما أن يفيء فيراجع ، وإما أن يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه "
2130 - ورواه السدي ، عن علي رضي الله عنه ، وابن عباس يوقف ، وعن عمر ، وابن مسعود رضي الله عنهما : " طلقة بائنة " ورواية السدي عنهم منقطعة
2131 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : " كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء "
باب الظهار قال الله عز وجل " والذين يظاهرون من نسائهم ، ثم يعودون لما قالوا : فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا "
2132 - قال الشافعي رضي الله عنه : إذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ، ولا بشيء يكون له مخرج من أن يحرم به ، فقد وجب عليه كفارة الظهار ، كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه أنه حلال ،وقد عاد لما قال : فخالفه فأحل ما حرم
2133 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن تميم بن سلمة ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : " الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ، لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل : قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها " الآية ورواه أبو عبيدة بن معن ، عن الأعمش ، وسمى المجادلة : خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت وفي حديث حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن جميلة ، كانت امرأة أوس بن الصامت . وفي حديث يوسف بن عبد الله بن سلام قال : حدثتني خولة بنت ثعلبة ، وزوجها أوس بن الصامت وفي حديثه من وجه آخر عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة ، . وفي حديث أبي العالية الرياحي : خولة بنت دليج
2134 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو أحمد بن بكر بن محمد الصيرفي بمرو ، ثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي ، ثنا حفص بن عمر العدني ،ثنا الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، : أن رجلا ، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظاهر من امرأته فوقع عليها ، فقال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي ، فوقعت عليها من قبل أن أكفر . قال : " وما حملك على ذلك يرحمك الله " قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر قال : " فلا تقربها حتى تفعل ما أمر الله به "
2135 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي ، ثنا أبو عامر العقدي ، ثنا علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، وأبي سلمة أن سلمة بن صخر البياضي ، جعل امرأته عليه كظهر أمه إن غشيها حتى يمضي رمضان ، فلما مضى النصف من رمضان سمنت المرأة وتربعت ، فأعجبته فغشيها ليلا ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال : " أعتق رقبة " قال : لا أجد . فقال : " صم شهرين متتابعين " فقال : لا أستطيع قال : " أطعم ستين مسكينا " قال : لا أجد قال : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا ، أو ستة عشر صاعا فقال : " تصدق بهذا على ستين مسكينا " وتابعه شيبان النحوي ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن سلمة بن صخر ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا فقال : " أطعمه ستين مسكينا " وذلك لكل مسكين مد " أخبرناه أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، أنا أبو عثمان عمروبن عبد الله البصري ، ثنا موسى بن هارون أبو عمران ، ثنا إسحاق بن راهويه ، أنا الوليد بن مسلم ، ثنا شيبان ، فذكره . وهكذا رواه بكير بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، في قصة سلمة بن صخر
2136 - ورواه محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سليمان بن يسار ، عن سلمة بن صخر ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسة عشر صاعا فقال : " أطعمه ستين مسكينا " وذلك لكل مسكين مدورواه محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر وقال فيه : " فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق ، فليدفع إليك وسقا من تمر ، فأطعم ستين مسكينا ، وكل بقية الوسق أنت وعيالك " وفي هذا دلالة على أنه يعطي من الوسق ستين مسكينا ، ثم يأكل بقيته وهذا المراد إن شاء الله بكل ما روي فيه من هذه القصة مطلقا من الوسق
باب اللعان .
2137 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك عن ابن شهاب ، أن سهل بن سعد الساعدي ، أخبره أن عويمر بن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له : يا عاصم أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل ، وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال : يا عاصم ، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال عاصم لعويمر : لم تأت بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها . فقال عويمر : والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فائت بها " فقال سهل بن سعد : فتلاعنا ، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ابن شهاب : فكانت تلك سنة المتلاعنين "
2138 - وأخبرنا أبو علي بن محمد الفقيه ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا سليمان بن داود العتكي ، وأنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا أبو الربيع ، ثنا فليح بن سليمان ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد الساعدي ، : أن رجلا ، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل به ؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من المتلاعنين ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد قضى فيك وفي امرأتك " قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله إن أمسكتها فقد كذبت عليها ففارقها ، فجرت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها ، وكان ابنها يدعى إليها ، ثم جرت السنة بعد في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها
2139 - ورواه إبراهيم بن سعد عن الزهري ، بنحو من حديث مالك إلى قوله فقال عويمر : لئن انطلقت بها لقد كذبت عليها ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انظروها فإن جاءت به أسحم أدعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق ، وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة ، فلا أراه إلا كاذبا " فجاءت به على النعت المكروه . قال ابن شهاب : فصارت سنة المتلاعنين . أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، فذكره . ورواه الزبيدي ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد ، فقال فيه : فتلاعنا ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال : " لا تجتمعان أبدا " . أخبرناه أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان ، ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ، ثنا الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد قالا : ثنا الأوزاعي عن الزبيدي ، فذكره .ورواه ابن جريج ، عن ابن شهاب عن سهل بن سعد بمعنى ما مضى في حديث مالك وإبراهيم بن سعد وقال فيه : فأنزل الله عز وجل في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " قد قضى الله فيك وفي امرأتك " قال : فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد
2140 - وفي رواية الواقدي بإسناده ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : " حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته ، وأنكر حملها ، وقال : هو من ابن السحماء فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل "
2141 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، عن عبد الله بن عمر ، قال : فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وقال : " حسابكما على الله عز وجل ، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها " قال : يا رسول الله : مالي ؟ قال " لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها " ورواه أيوب ، عن سعيد بن جبير ، قال : سمعت ابن عمر ، يقول : فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال هكذا بأصبعه : المسبحة ، والوسطى ، فقرنهما الوسطى والتي تليها يعني المسبحة وقال : " الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ؟ " أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن أيوب ، فذكره .ورواه محمد بن زيد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا "
2142 - وروينا عن علي ، وعبد الله ، قالا : " مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدا "
2143 - وروي عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا "
2144 - أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا محمد بن بشار ، ثنا ابن أبي عدي ، أنا هشام بن حسان ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن عبد الله ، أنا الحسن بن سفيان ، ثنا بندار ، ثنا ابن أبي عدي ، ثنا هشام بن حسان ، حدثني عكرمة ، عن ابن عباس ، أن هلال بن أمية ، " قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء "
2145 - وفي رواية الحسن : قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " البينة أو حد في ظهرك " قال : يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة ؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " البينة وإلا حد في ظهرك " فقال هلال : " والذي بعثك بالحق إني لصادق ، ولينزلن الله عز وجل في أمري ما يبرئ ظهري من الحد " فنزلت " والذين يرمون أزواجهم ، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " فقرأ حتى بلغ " والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين " قال : " وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاءا ، فقام هلال بن أمية فشهد ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ؟ " ثم قامت فشهدت ، فلما كانت عند الخامسة " أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين " ، قالوا لها : إنها موجبة ، قال ابن عباس : " فتلكأت ، ونكصت حتى ظننا أنها سترجع " ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أبصروها ، فإن جاءت به أكحل العينين ، سابغ الأليتين خدلج الساقين ، فهو لشريك بن سحماء " فجاءت به كذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لولاما مضى من كتاب الله ، لكان لي ولها شأن "
2146 - ورواه عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، : وقال فيه ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وقضى أن ألا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد ، فقضى وليس لها بيت لها ولا قوت عليه من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ، ولا متوفى عنها وقال في آخره : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لولا الأيمان لكان لي ولها شأن " أخبرناه أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . فذكره في حديث أتم من رواية هشام وقال في آخره : " لولا الأيمان لكان لي ولها شأن " ورواه أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وقال فيه : فقال له يعني النبي صلى الله عليه وسلم : " احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق ، تقول ذلك أربع مرات ، وإن كنت كاذبا فعلي لعنة الله " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قفوه عند الخامسة فإنها موجبة " فحلف ، ثم ذكر لعانها ووقفها عند الخامسة
2147 - وفي رواية جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، في المتلاعنين قال : " أحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما "
2148 - وأما حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا : " أربع من النساء لا ملاعنة بينهم : النصرانية تحت المسلم ، واليهودية ، والمملوكة تحت الحر ، والحرة تحت المملوك " فإنما رواه جماعة من الضعفاء عن عمرو ، منهم : عطاءالخراساني ، وعثمان الوقاصي عن عمرو بن شعيب ، وعمار بن مطر ، عن حماد بن عمرو ، عن زيد بن رفيع ، عن عمرو ، ورواه عمر بن هارون ، عن ابن جريج ، والأوزاعي ، عن عمرو موقوفا . وكذلك رواه يحيى بن أبي أنيسة ، عن عمرو موقوفا على جده وعمر بن هارون غير قوي ، ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف والله أعلم
2149 - قلت وقد روينا في حديث سهل بن سعد : أن عويمر العجلاني ، قذفامرأته ، ولم يسم المرمي بها " وبمعناه رواه ابن عمر
2150 - وروينا في حديث عكرمة ، عن ابن عباس ، أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء ، وكذلك هو في رواية هشام ، عن ابن سيرين ، عن أنس ، وخالفهما أبو الزناد ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عباس ، فذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم " لاعن بين العجلاني ، وامرأته وكانت حاملا ، وكان الذي رميت به ابن السحماء " وكذلك هو في رواية الواقدي ، فيشبه أن تكون رواية القاسم بن محمد محفوظة ، وأن تكون ما روى هو وغيره في المتلاعنين خبرا عن قصة واحدة ، وأن الخلاف إنما هو في اسم القاذف بابن السحماء ، والذين قالوا : العجلاني ، أكثر وأحفظ من الذين قالوا هلال هو أولى والله أعلم
2151 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا أحمد بن عيسى ، ثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن ابن الهاد ، عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة : " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله في جنته ، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين " وقال عبد الله بن يونس : فقال محمد بن كعب القرظي ، وسعيد المقبري يحدث بهذا الحديث : فقد بلغني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم2152 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن برزة بهمذان ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا إسماعيل بن أبي أويس ، ثنا مالك ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعرابي فقال : يا رسول الله وفي رواية الشافعي : أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " هل لك من إبل ؟ " قال : نعم ، قال : " ما ألوانها ؟ " قال : حمر قال : " هل فيها من أورق ؟ " قال : نعم ، قال : " أنى ترى ذلك ؟ " قال عرقا نزعه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " فلعل هذا نزعه عرق "
2153 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه "
2154 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر " ، وقد مضى حديث عائشة في ابن زمعة ، وفيه دلالة على ثبوت الفراش بالوطء في ملك اليمين
2155 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " ما بال رجال يطوفون ولائدهم ، ثم يعزلونهن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، واعزلوا بعد أو اتركوا "
2156 - قال : وأنا مالك ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، عن عمر ، في " إرسال الولائد يوطأن بمثل هذا المعنى " وروينا أن عبيد الله بن الحر لحق بمعاوية فأطال الغيبة عن أهله ، فزوجها أهلها من رجل يقال له عكرمة ، فبلغ ذلك عبيد الله ، فقدم فخاصمهم إلى علي ، فرد عليه المرأة ، وكانت حاملا من عكرمة ، فوضعها على يدي عدل ، فلما وضعت ما في بطنها ردها إلى عبيد الله ، وألحق الولد بأبيه أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الحسين بن حمزة الهروي ، أنا أحمد ابن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا هشيم ، عن الشيباني ، أخبرني عمران بن كثير النخعي ، أن عبيد الله بن الحر ، فذكره
باب العدد قال الله عز وجل " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء "
2157 - قالت عائشة : " الأقراء الأطهار " أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا يحيى ، عن عروة ، عن عائشة ، أنها قالت : " إنما الأقراء الأطهار "
2158 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن شيبان ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : " إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه "
2159 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن شيبان ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سليمان بن يسار ، قال : كتب معاوية إلى زيد فكتب زيد : " إذا طعنت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه "
2160 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول : " إذا طلق الرجل امرأته ، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئت منه وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها "
2161 - وروينا عن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، وابن شهاب ، قال مالك : وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا . واحتج الشافعي أيضا بحديث ابن عمر في الطلاق في حال الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ليمسكها حتى تطهر ، ثم إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء "وقرأ في رواية آخرين : " يطلقوهن في قبل عدتهن يعني فسمى طهرها عدة " وروي عن عدد من الصحابة أنهم قالوا : " الأقراء الحيض "
2162 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنا الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت : " إن زوجي طلقني ، ثم تركني حتى رددت بابي ، ووضعت مائي ، وخلعت ثيابي " فقال : " قد راجعتك ، قد راجعتك " فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه : " ما تقول فيها ؟ " قال : " أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وتحل لها الصلاة " فقال عمر : " وأنا أرى ذلك " وهكذا روي عن علي ، وعن أبي بن كعب ، وأبي موسى الأشعري والذي روي مرفوعا : " دعي الصلاة أيام أقرائك " لم يثبت إسناده ، وروي أنه أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ، أو أيام حيضها بالشك
2163 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو الحسن الكارزي ، أنا علي بن عبد العزيز ، قال : قال أبو عبيد ، قال الأصمعي وغيره : يقال : قد " أقرأت المرأة إذا دنا حيضها ، وأقرأت إذا دنا طهرها " قال : قال أبو عبيد : " فأصل الأقراء إنما هو وقت الشيء إذا حضر " وقال الأعشى يمدح رجلا بغزوة غزاها : " مورثة مالا ، وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا ، فالقروء ههنا الأطهار لأن النساء لا يوطأن إلا فيها "
باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها
2164 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن بشر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عروة ، عن الحسن العرني أن شريحا ، " رفعت امرأة إليه أمرها طلقهازوجها ، فحاضت ثلاث حيض في خمس وثلاثين ليلة ، فلم يدر ما يقول فيها " فرفع إلى علي عليه السلام فقال : " سلوا عنها جاريتها " أو قال : " جارتها فإن كان حيضها كذا أظنه " قال : " قد انقضت عدتها "
2165 - ورواه خالد بن الحارث ، عن سعيد ، وقال في الحديث : " سلوا عنها جاراتها ، فإن كان حيضها هكذا كان قد انقضت عدتها "
2166 - ورواه الشعبي ، عن علي ، وشريح ، إلا أنه قال : " فأتت بعد شهر " فقالت : قد انقضت عدتي ، وعند علي رضي الله عنه شريح ، فقال : قل فيها ، فقال : " إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول ، يشهدون صدقت ، وإلا فهي كاذبة " فقال علي : " قالون بالرومية أي أصبت "
2167 - وروينا عن أبي بن كعب أنه قال : " إن من الأمانة أن المرأة ، ائتمنت على فرجها " ورويناه عن عبيد بن عمير
باب عدة من تباعد حيضها
2168 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو عمرو السلمي ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، أنه قال : كانت عند جده حبان امرأتان له هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع ، فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض ، فقالت : أنا أرثه ، لم أحض ، فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى لها عثمان بالميراث ، فلامت الهاشمية عثمان ، فقال عثمان : " ابن عمك هو أشار إلينا بهذا ، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه "
2169 - وروينا عن علقمة ، أنه كان " له امرأة فطلقها تطليقة أو تطليقتين ، ثم حاضت حيضة أو حيضتين ، ثم ارتفع حيضها سبعة أو ثمانية عشر شهرا ، ثمماتت " فقال ابن مسعود : " حبسك الله عليك من ميراثها فورثه منها "
2170 - وروينا عن ابن المسيب ، أنه قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المرأة التي يطلقها زوجها تطليقة ، ثم تحيض حيضة أو حيضتين ثم ترفعها حيضتها ، فإنها تربص تسعة أشهر ، فإن استبان بها حمل فهي حامل ، وإلا اعتدت بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم قد حلت " أخبرناه أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل الصفار ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، فذكره . وكان الشافعي يذهب إلى ظاهر ما روي عن عمر ، ثم رجع عنه في الجديد ، وقال : " يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة ، قد بلغت من السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض فلا يكون مخالفا لقول ابن مسعود وفي حديث ابن مسعود في جامع الثوري " عن حماد ، والأعمش ، ومنصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، كما مضى ذكره
2171 - أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ ، إجازة ، أنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، أنه " طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فحاضت حيضة أو حيضتين في ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ، ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت " فأتى عبد الله فذكر ذلك له فقال عبد الله : " حبس الله عليك ميراثها وورثه منها " هكذا رواه وسفيان رحمه الله أحفظ وروايته عن ثلاثة فهي أولى
2172 - وروينا عن ابن سيرين ، رحمه الله فيما بلغه عن ابن مسعود ، رضي الله عنه قال : " عدة المطلقة الحيض ، وإن طالت "باب عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض
2173 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، ثنا محمد بن عبد السلام ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا جرير ، عن مطرف بن طريف ، عن عمرو بن سالم ، عن أبي بن كعب ، قال : لما نزلت هذه الآية التي في سورة البقرة في عدد من عدد النساء قالوا : " قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن : الصغار والكبار اللائي انقطع عنهن الحيض ، وذوات الأحمال " فأنزل الله تعالى الآية التي في النساء " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، واللائي لم يحضن ، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " ، قال الشافعي رضي الله عنه وقوله : " إن ارتبتم " فلم تدروا ما تعتد غير ذوات الأقراء
باب عدة الحامل المطلقة قال الله عز وجل في المطلقات " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن "
2174 - وروينا عن أم كلثوم بنت عقبة أنها كانت تحت الزبير فطلقها وهيحامل ، فذهب إلى المسجد فجاء وقد وضعت ما في بطنها ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما صنع فقال : " بلغ الكتاب أجله فاخطبها إلى نفسها " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني علي بن حمشاذ ، أخبرني يزيد بن الهيثم ، أن إبراهيم بن أبي الليث ، حدثهم ، ثنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبيه ، عن أم كلثوم ، فذكره أتم من ذلك
2175 - وروينا عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : " أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها " وروينا عن علي ، وابن عباس في التي في بطنها ولدان فتضع أحدهما ، ويبقى الآخر قالا : هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر ، وهو قول عطاء والشعبي رحمهما الله
باب الحيض على الحمل
2176 - روينا عن مطر ، عن عطاء ، عن عائشة ، رضي الله عنها ، أنها قالت : " الحبلى لا تحيض ، إذا رأت الدم صلت " فكان يحيى القطان ينكر هذه الرواية ، ويضعف رواية ابن أبي ليلى ، ومطر ، عن عطاء ، وقال إسحاق الحنظلي ، قال لي أحمد بن حنبل رحمه الله : " ما تقول في الحامل ترى الدم ؟ " فقلت : تصلي ، واحتججت بخبر عطاء عن عائشة " قال : فقال لي أحمد بن حنبل : " أين أنت عن خبر المدنيين ، خبر أم علقمة عن عائشة ، فإنه أصح " قال إسحاق : " فرجعت إلى قول أحمد "
2177 - أخبرنا بحديث أم علقمة أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، ثنا الليث ، عن بكير بن عبد الله ، عن أم علقمة ، مولاة عائشة : أن عائشة ، " سئلت عن الحامل ترى الدم ؟ " فقالت : " لا تصلي " ورويناه عن أنس بن مالك ، وروينا عن عمر بن الخطاب ، ما يدل على ذلك
2178 - وروينا عن عائشة ، أنها أنشدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ابن كبير الهذلي ، ومبرء من كل غبر حيضة ، وفساد مرضعة ، وداء مغيل ، وفي هذا دلالة على جواز ابتداء الحمل في حال الحيض ، حيث لم ينكر الشعر " وروى محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عطاء ، عن عائشة رضي الله عنها نحو رواية مطر ، فإن كانت محفوظة ، فيشبه أن تكون عائشة كانت تراها لا تحيض ، ثم كانت تراها تحيض ، فرجعت إلى ما رواه المدنيون ، والله أعلم
باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها قال الله عز وجل " إذا نكحتم المؤمنات ، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها "
2179 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس ليس لها إلا نصف المهر ، ولا عدة عليها ، قال الشافعي رضي الله عنه ، وشريح يقول ذلك وهو ظاهر الكتاب2180 - قلت : قد روينا عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، رضي الله عنه أنه قال : " اللمس ، والمس ، والمباشرة إلى الجماع ما هو ، ولكن الله كنى عنه "
باب العدة من الموت ، والطلاق ، والزوج غائب
2181 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل الصفار ، ثنا ابن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت ، وتوفي عنها زوجها " قلت : وهكذا قال عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، والرواية فيه عن علي ، مختلفة
باب عدة الأمة
2182 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن ، مولى آل طلحة ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " ينكح العبد امرأتين ، ويطلق تطليقتين ، وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا " قال سفيان رحمه الله وكان ثقة
باب عدة الوفاة قال الله عز وجل " والذين يتوفون منكم ، ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج "الآية
2183 - وروينا عن عثمان ، وابن عباس ، وابن الزبير ما يدل على أنه إذا حل الحول فيها صار منسوخا بقوله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا "
2184 - وعن ابن عباس ، أنها " صارت منسوخة في المتاع إلى الحول بآية الميراث : لا نفقة لها وحسبت المواريث "
2185 - وروينا عن جابر بن عبد الله ، أنه قال : " ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث " أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر فذكره وروي عن حرب بن أبي العالية ، عن أبي الزبير ، مرفوعا وليس بمحفوظ
باب عدة الحامل من الوفاة
2186 - أخبرنا أبو زكريا بن إسحاق ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن المسور بن مخرمة ، توفي زوج سبيعة الأسلمية ، فلم تمكث إلا ليال يسيرة حتى نفست ، ولما تعلت من نفاسها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها فنكحت "
2187 - وروينا عن عبد الله بن عتبة ، أن سبيعة ، أخبرته بهذه القصة زاد : وكانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها ، وزاد : فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها : " والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر ، قالت : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألته ، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي ، وأمرني بالتزوج إن بدا لي "2188 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا الحسن بن مكرم ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي سلمة ، قال : " كنت جالسا مع أبي هريرة ، وابن عباس فذكروا المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل " فقال أبو سلمة فقلت : " إذا وضعت حملها فقد حلت " فقال ابن عباس : " أجلها آخر الأجلين " فقال أبو هريرة : " أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة ، فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة ، فسألها عن ذلك فقالت أم سلمة : إن سبيعة بنت الحارث الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال ، فخطبها رجل من بني عبد الدار يدعى أبا السنابل ، وأخبرها أنها قد حلت ، فأرادت أن تتزوج غيره ، فقال أبو السنابل : " إنك لم تحلين ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرها أن تتزوج "
باب مقام المطلقة في بيتها قال الله عز وجل " لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " وروينا في مكثها في بيتها عن عمر ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وعائشة وغيرهم
2189 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن عمرو ، مولى المطلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه سئل عن هذه الآية " ولا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " فقال ابن عباس : " الفاحشة المبينة أن تفحش المرأة على أهل الرجلوتؤذيهم "
2190 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ، وأنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وسليمان بن يسار ، أنه سمعهما يذاكران ، أن يحيى بن سعيد بن العاص " طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم ، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فقالت : " اتق الله واردد المرأة إلى بيتها " فقال مروان في حديث سليمان بن يسار : " إن عبد الرحمن غلبني " وقال مروان في حديث القاسم : " أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس " فقالت عائشة : " لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة " قال مروان : " فإن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر "
2191 - أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو معاوية ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبيه ، قال : قلت لسعيد بن المسيب : " أين تعتد المطلقة ثلاثا ؟ " قال : تعتد في بيتها ، قال : قلت : " أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ؟ " قال : تلك المرأة التي فتنت الناس أنها استطالت على أحمائها بلسانها ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، وكان رجلا مكفوف البصر "
2192 - قلت : قد روينا في حديث عروة ، عن عائشة ، أن فاطمة ، كانت في مكان وحش فخيف عليها حميتها ، فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : " قد يكون العذر في نقلها كلاهما "باب سكنى المتوفى عنها زوجها
2193 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن محمد ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا يحيى بن سعيد أن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ، أخبره أن عمته زينب بنت كعب ، أخبرته ، أنها سمعت فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قالت : " خرج زوجي في طلب أعبد له ، وأدركهم بطرف القدوم ، فقتلوه فأتاني نعيه ، وأنا في دار شاسعة من دور أهلي " فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له : " أتاني نعي زوجي وأنا في دار شاسعة من دور أهلي ، ولم يدع لي نفقة ، ولا مالا وليس المسكن لي ، فلو تحولت إلى إخوتي وأهلي كان أرفق بي في بعض شأني " فقال : " تحولي " فلما خرجت إلى المسجد ، أو إلى الحجرة دعاني ، أو أمرني فدعيت له ، فقال : " امكثي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله " فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت : " فأرسل لي عثمان بن عفان ، فأتيته فحدثته فأخذ به "
2194 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه كان " يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء ، يمنعهن من الحج "2195 - وعن ابن عمر ، أنه قال : " لا تبيت المتوفى عنها زوجها ، ولا المبتوتة إلا في بيتها "
2196 - فأما بالنهار فقد روينا عن ابن الزبير ، عن جابر ، قال : طلقت خالتي ثلاثا ، فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها : " اخرجي ، فجدي نخلك ، فلعلك أن تصدقي منه ، أو تفعلي خيرا " أخبرناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود أنا أحمد بن حنبل ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير ، فذكره ، أخبرناه عاليا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس بن يعقوب ، ثنا الصغاني ، ثنا حجاج بن محمد ، قال ابن جريج ، فذكره بإسناده ومعناه
2197 - وروينا عن عطاء ، عن ابن عباس ، أنه قال : " نسخت هذه الآية عدتها في أهلها يعني عدة المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت ، وهو قول الله عز وجل " غير إخراج " " قال عطاء : " إن شاءت اعتدت في أهلها وسكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت لقول الله عز وجل " فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف " " قال عطاء : " ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث تشاء لا سكنى لها " أخبرناه أبو الحسين بن الفضل ، ثنا أبو سهل القطان ، ثنا عبد الله بن روح ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح قال : قال عطاء ، عن ابن عباس فذكره2198 - وروينا عن علي ، أنه " نقل أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليال ، وقد قيل في هذه الرواية لأنها كانت في دار الإمارة "
2199 - وروينا عن القاسم بن محمد ، أن عائشة ، كانت " تخرج المرأة ، وهي في عدتها من وفاة زوجها " قال : " فأبى الناس إلا خلافها ، فلا نأخذ بقولها وندع قول الناس "
باب الإحداد
2200 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الفقيه ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا القعنبي ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن حميد بن نافع ، عن زينب بنت أبي سلمة ، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة ، قالت زينب : دخلت على أم حبيبة ، حين توفي أبوها أبو سفيان ، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ، فدهنت به جارية ، ثم مسحت بعارضيها " ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله ، واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " قالت زينب : " ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله ، فدعت بطيب فمست منه " ثم قالت : والله ما لي بالطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا " قالت زينب : وسمعت أمي أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا " مرتين أو ثلاثا ، كل ذلك يقول : " لا " ثم قال : " إنما هي أربعة أشهر وعشرا " وقد كانت إحداكن فيالجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ، قال حميد : فقلت لزينب : " وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ " فقالت زينب : " كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ، ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به وقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج ، فتعطى بعرة فترمي بها ، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره " هكذا رواه القعنبي : " تفتض " قال القتبي : " أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها ، وتنبذه فلا يكاد يعيش " وفي رواية الشافعي : " فتقتبص بالقاف ، والباء ، والصاد " قال الشافعي : " والقبص أن تأخذ من الدابة موضعا بأطراف أصابعها ، والقبض الأخذ بالكف كلها ، والحفش : البيت الصغير الذليل من الشعر ، والبناء وغيره "
2201 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه محمد بن محمد بن محمش الفقيه الزيادي ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي ، أنا يحيى بن أبي كثير ، ثنا إبراهيم بن طهمان ، قال : حدثني هشام بن حسان ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية الأنصارية قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها ، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ، ولا تكتحل ، ولا تختضب ، ولا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرتها إذا تطهرت من حيضتها بنبذة من قسط أو أظفار " وكذلك رواه جماعة عن هشام " إلا ثوب عصب " ورواه عيسى بن يونس ، عن هشام " ولا ثوب عصب " ، وكذلك قاله محمد بن المنهال ، عن يزيد بن زريع ، عن هشام وهو عند أهل العلم بالحديث ، وهم وقد رواه عباس بن الوليد النرسي ، عن يزيد بن زريع كما رواه الجماعة ، ورواه أيوب السختياني ، عن حفصة بنت سيرين وقال في الحديث : " إلا ثوب عصب " وقال يعقوب الدورقي ، عن يحيى بن أبي بكر : " إلا ثوبا مغسولا " ورواية إبراهيم بن الحارث أصح لموافقتها رواية الجماعة عن هشام ، ثم أيوب ، عن حفصة
2202 - وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، ثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا إبراهيم بن الحارث ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا إبراهيم بن طهمان ، حدثني بديل بن الميسرة ، عن الحسن بن مسلم ، عن صفية بنت شيبة ، عن أم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا الممشقة ، ولا الحلي ، ولا تختضب ، ولا تكتحل " ورواه معمر ، عن بديل فوقفه على أم سلمة
2203 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا أحمد بن صالح ، ثنا ابن وهب ، أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، قال : سمعت المغيرة بن الضحاك ، يقول : أخبرتني أم حكيم بنت أسيد ، عن أمها أن زوجها توفي فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء ، فقالت : " لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك ، فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار " ثم قالت عند ذلك أم سلمة : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة ، وقد جعلت على عيني صبرا فقال : " ما هذا يا أم سلمة ؟ " فقلت : إنما هو صبر يا رسول الله ، ليس فيه طيب قال : " إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ، ولا تمتشطي بالطيب ، ولا بالحناء ، فإنه خضاب " قالت : قلت : بأي شيء أمتشط يا رسول الله ؟ قال : " بالسدر تغلفين به رأسك "
باب اجتماع العدتين
2204 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر ، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، ح ، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، وسليمان بن يسار ، أن طليحة ، كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب ، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات ، وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب : " أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، وكان خاطبا من الخطاب ، فإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا " قال سعيد : " ولها مهرها بما استحل منها "2205 - وأخبرنا أبو زكريا ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، ثنا يحيى بن حسان ، عن جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان أبي عمر ، عن علي أنه " قضى في التي تزوج في عدتها ، أن يفرق بينهما ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ، وتعتد من الآخر "
2206 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا أسباط بن محمد ، ثنا أشعث ، عن الشعبي ، قال : أتي عمر بامرأة تزوجت في عدتها ، فأخذ مهرها فجعله في بيت المال ، وفرق بينهما وقال : " لا تجتمعان وعاقبهما " قال : فقال علي : " ليس هكذا ، ولكن هذه الجهالة من الناس ، ولكن يفرق بينهما ، ثم تستكمل بقية العدة من الأول ، ثم تستقبل عدة أخرى وجعل لها علي المهر بما استحل من فرجها " قال : " فحمد الله عمر وأثنى عليه ، ثم قال : يا أيها الناس ، ردوا الجهالات إلى السنة "
2207 - ورواه الثوري ، عن أشعث ، عن الشعبي ، عن مسروق ، أن عمر بن الخطاب ، رجع عن ذلك ، وجعل لها مهرها ، وجعلهما يجتمعان
باب في أقل الحمل وأكثره
2208 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن داود بن أبي القصاف ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي ، أن عمر بن الخطاب ، وأخبرنا أبو عبد الله ، ثنا أبو العباس ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن بشير ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن داود بن أبي القصاف ، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي ، أن عمر ، رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر وأمر برجمها ، وأتي علي في ذلك فقال : " لا رجم عليها " فبلغ ذلك عمرفأرسل إلى علي يسأله عن ذلك ؟ فقال : لا رجم عليها لأن الله تعالى يقول : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " ، وقال الله تعالى " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " فستة أشهر حمله ، وحولين تمام لا رجم عليها ، فخلى عنها عمر كذا في هذه الرواية عمر وعلي وأخرجه مالك في الموطأ في عثمان وعلي رضي الله عنهما والله أعلم
2209 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، إجازة ، أنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا بشر بن فطن ، ثنا داود بن رشيد ، وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا علي بن عمر الحافظ ، ثنا محمد بن مخلد ، ثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد ، ثنا داود بن رشيد ، قال : سمعت الوليد بن مسلم ، يقول : قلت : لمالك بن أنس : إني حدثت عن عائشة ، أنها قالت : " لا تزيد المرأة في حملها عن سنتين قدر ظل المغزل " فقال : " سبحان الله من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان ، امرأة صدق ، وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة ، تحمل كل بطن أربع سنين "
2210 - وروينا عن المبارك بن مجاهد ، أنه قال : " مشهور عندنا امرأة محمد بن عجلان تحمل ، وتضع في أربع سنين ، وكانت تسمى حاملة الفيل "
2211 - وروينا عن مالك بن دينار ، رحمه الله أنه " أتي في الدعاء لامرأة حبلى منذ أربع سنين فدعا لها ، فولدت غلاما جعدا ابن أربع سنين ، قد استوت أسنانه "باب امرأة المفقود
2212 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا يزيد بن هارون ، ثنا سليمان التيمي ، عن أبي عمرو الشيباني ، أن عمر ، " أجل امرأة المفقود أربع سنين " زاد فيه ابن المسيب : ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تنكح ، قال : قضى به عثمان بن عفان ، وزاد فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى : ثم يطلقها ولي زوجها ، ثم تتربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج ، ورواه أيضا عاصم الأحول ، عن أبي عثمان ، عن عمر في طلاق الولي ، وحكاه أيضا مجاهد عن الفقيد الذي استهوته الجن في قضاء عمر بذلك
2213 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس ، ثنا الربيع ، قال الشافعي : ثنا الثقفي ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : أظنه عن مسروق ، قال : لولا أن عمر ، " خير المفقود بين امرأته والصداق ، لرأيت أنه أحق بها إذا جاء "
2214 - قال الشافعي رضي الله عنه : قال علي بن أبي طالب في امرأة المفقود : " امرأة ابتليت ، فلتصبر ، فلا تنكح حتى يأتيها يقين موته " قال الشافعي رحمه الله : " وبهذا نقول "
2215 - قال وقد روي عن علي ، في امرأة المفقود مثل قول عمر ، والمشهور عن علي ما ذكره الشافعي من وجهين عنه
2216 - وأخبرنا بوجه ثالث أبو سعيد محمد بن موسى ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا أبو أسامة ، عن زائدة بن قدامة ، ثنا سماك ، عن حنش ، قال : قال علي : ليس الذي قال عمر " بشيء يعني فيامرأة المفقود ، وهي امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها ، ولها الصداق من هذا بما استحل من فرجها ، ونكاحه باطل "
2217 - وروينا عن الشعبي ، عن علي ، أنه قال : " هي امرأته يعني الأول إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك "
2218 - وعن سعيد بن جبير ، عن علي ، قال : " هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل بها " وهو قول عمر بن عبد العزيز ، والنخعي وغيرهما
2219 - وروى سوار بن مصعب ، عن محمد بن شرحبيل الهمداني ، عن المغيرة بن شعبة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان ، وسوار ضعيف "
باب استبراء أم الولد
2220 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " عدة أم الولد حيضة " ورواه مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر في أم الولد يتوفى عنها سيدها قال : " تعتد بحيضة " أخبرناه أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك فذكره ،وهو قول الفقهاء السبعة من تابعي أهل المدينة
2221 - وأما حديث قبيصة بن ذؤيب ، عن عمرو بن العاص ، قال : " لا تل‍بسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ، عدتها عدة المتوفى عنها : أربعة أشهر وعشرا " ، والرواية فيه مختلفة فقيل هكذا وقيل مطلقا : عدة أم الولد عدة الحرة من قوله ، وقيل في عدتها إذا توفي عنها سيدها : " أربعة أشهر وعشرا ، فإذا أعتقت فعدتها ثلاث حيض " وكان أحمد بن حنبل يقول : هذا حديث منكر ، قال الدارقطني : قبيصة " لم يسمع من عمرو ، والصواب : لا تلبسوا علينا ديننا ، موقوف "
2222 - وروي عن خلاس بن عمرو ، عن علي ، رضي الله عنه : " عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا " قال وكيع : " معناه إذا مات عنها زوجها بعد سيدها " وروايات خلاس ، عن علي ضعيفة عند أهل العلم بالحديث يقولون : " هي من صحيفة "
باب استبراء من ملك أمة
2223 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا عمرو بن عون ، أنا شريك ، عن قيس بن وهب ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد الخدري ، رفعه : أنه قال في سبايا أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة "
2224 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا شعبة ، عن يزيد بن خمير ، قال : سمعت عبد الرحمن بن جبير ، يحدث ، عن أبيه ، عن أبي الدرداء ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " رأى امرأة مجحا على باب فسطاط " أو قال : " خباء " فقال : " لعل صاحبهذه يريد أن يلم بها ، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره ، كيف يورثه ، وهو لا يحل له ؟ وكيف يسترقه وهو لا يحل له ؟ ، المجح : الحامل المقرب ، وهذا لأنه قد يرى أن بها حملا ، وليس بحمل فيأتيها فتحمل منه فيراه مملوكا وليس بمملوك ، وإنما يراد منه أنه نهى عن وطء السبايا قبل الاستبراء "
2225 - وروينا عن ابن مسعود ، أنه قال : " تستبرأ الأمة بحيضة "
2226 - وعن ابن عمر : " تستبرأ الأمة إذا أعتقت أو وهبت بحيضة "
2227 - وعن الحسن ، وعطاء ، وابن سيرين ، وعكرمة : " يستبرئها ، وإن كانت بكرا "
2228 - وروينا عن أبي قلابة ، وابن سيرين في " الرجل يشتري الأمة التي لا تحيض : كانا لا يريان أن ذلك يتبين إلا بثلاثة أشهر "
2229 - وعن طاوس ، وعطاء : " وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر "
2230 - وعن عمر بن عبد العزيز ، ومجاهد ، وإبراهيم : " ثلاثة أشهر "
باب عدة المختلعة ، والمعتقة
2231 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن نافع ، : أن ربيع بنت معوذ بن عفراء ، جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر ، فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان ، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره ، فقال عبد الله بن عمر : " عدتها عدة المطلقة " قلت : وهذا قول ابن المسيب ، وسليمان بن يسار ، والشعبي والزهري والجماعة ، وغلط بعض الرواة فروي أن الربيع اختلعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعتد بحيضة ، وإنما اختلعت في عهد عثمان ، فإن كان عثمان أمرها بذلك فابن عمر خالفه ، وظاهر الكتاب في عدة المطلقة يتناول المختلعة وغيرها فهو أولى2232 - وروي عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن " امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل عدتها حيضة " وهذا منقطع والذي وصله غلط في وصله
2233 - وروينا عن عكرمة ، عن ابن عباس ، في قصة بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم " خيرها فاختارت نفسها ، وفرق بينهما وجعل عليها عدة الحرة "
باب الرضاع قال الله عز وجل في آية التحريم وأمهاتكم اللائي أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة
2234 - قال الشافعي : " فاحتمل إذ ذكر الله تحريم الأم ، والأخت من الرضاعة ، فأقامها في التحريم مقام الأم ، والأخت من النسب أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام النسب ، فما حرم بالنسب حرم بالرضاع مثله ، وبهذا نقول لدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس على القرآن "
2235 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقالت عائشة ، فقلت : يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أراه فلانا ، لعم حفصة من الرضاعة " فقلت : يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة يدخل علي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم إن الرضاع يحرم ما تحرم الولادة" أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا مالك ، فذكره بإسناده مثله
2236 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : أخبرتني عائشة أن عمها أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد ما ضرب الحجاب ، فأبت أن تأذن له حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستأذن فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقالت : جاء عمي أخو أبي القعيس فرددته حتى استأذنك فقال : " أو ليس بعمك ؟ " قالت : إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ، قال : " إنه عمك فليلج عليك ، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تحرم من الرضاع ما تحرم من الولادة " قلت : يشبه أن يكون هذا بعد قصة حفصة ، وفي عم آخر لعائشة من الرضاعة ، وأنها لم تكتف بالأول لما في قلبها من مراجعتها إياه في أن المرأة هي التي أرضعته دون الرجل ، حتى ازدادت بيانا ، والله أعلم " رواه الزهري ، عن عروة ، عن عائشة وسمت العم فقالت : " أفلح أخا أبي القعيس " وقال بعضهم : ابن أبي القعيس وهو خطأ
2237 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا عبد الصمد بن علي بن مكرم ، ثنا محمد بن غالب ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن العباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال : " إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ، وإن الله حرم من الرضاعةما حرم من النسب "
2238 - ورواه أيضا علي بن أبي طالب ، وأم سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " في تحريم ابنة حمزة عليه بالرضاع "
2239 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أنا عبد الله بن جعفر النحوي ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا ابن قعنب ، وابن بكير ، وأبو الوليد ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عمرو بن الشريد ، أن ابن عباس ، سئل عن رجل ، كانت " له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما ، وأرضعت الأخرى جارية " فقيل : " أيتزوج الغلام الجارية ؟ " قال : " لا اللقاح واحد " وأخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عمرو بن الشريد فذكره وروي معنى ذلك عن علي ، وابن مسعود ، وهو قول القاسم بن محمد وعطاء ، وطاوس ، وجابر بن زيد رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين
باب ما يحرم به
2240 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة ، أنها قالت : كان " فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن "
2241 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري ، أنا إسماعيل بن محمدالصفار ، ثنا الحسن بن سلام ، ثنا سليمان بن داود الهاشمي ، أنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن الزبير ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما : " لا يحرم المصة ، ولا المصتان " وقال الآخر : " لا يحرم الإملاجة ، والإملاجتان "
2242 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم ، ثنا أحمد بن سلمة ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا المعتمر ، قال : سمعت أيوب ، عن أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن أم الفضل ، أن رجلا ، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إني تزوجت امرأة ولي امرأة أخرى ، فزعمت امرأتي الحدثى : أنها أرضعت امرأتي الأولى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم الإملاجة ، والإملاجتان "
2243 - وروينا عن زيد بن ثابت ، أن " الرضعة والرضعتين ، والثلاث لا تحرم " وهو قول عائشة وحفصة وعبد الله بن الزبير
2244 - وروي عن علي ، وابن مسعود ، وابن عمر أنهم قالوا : " محرم من الرضاع قليله وكثيره " ، واختلفت الرواية عن ابن عباس
2245 - وروينا عن أبي هريرة ، أنه قال : " لا تحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء " روي عنه مرفوعا ، وفيه من الزيادة لا يحرم من الرضاع المصة ، ولا المصتان ، ولا يحرمإلا ما فتق الأمعاء من اللبن "
باب في رضاعة الكبير
2246 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها ، فلما جاء زوجها قالت : " إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك ، فانطلق الرجل إلى عمر ، فذكر ذلك له ، فقال له عمر : " عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك ، وأوجعت ظهر امرأتك " ورواه عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر وزاد فيه : " فإنما الرضاعة رضاعة الصغير " وفي رواية ابن عيينة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر قال : " لا رضاع إلا في الحولين في الصغر " وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود
2247 - وروى الهيثم بن جميل ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين " ووقفه سعيد بن منصور وغيره عن ابن عيينة
2248 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، أنا أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، قال : " لا رضاع إلا ما كان في الحولين " هذا هو الصواب موقوفا
2249 - وروينا عن ابن مسعود ، موقوفا ومرفوعا : " لا رضاع إلا ما أنشز العظم ، وأنبت اللحم "
2250 - وروينا عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " انظرن ما إخوانكن ،فإنما الرضاعة من المجاعة "
2251 - وفي رواية جويبر عن الضحاك ، عن النزال بن سبرة ، عن علي ، موقوفا ومرفوعا : " لا رضاع بعد فصال "
2252 - وأما الحديث الذي حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي قال : " أرضعيه " قالت : وهو رجل كبير ؟ فضحك وقال : " ألست أعلم أنه رجل كبير ؟ " قالت : فأتته بعد ذلك وقالت : ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكرهه ، فقد رواه عروة بن الزبير ، عن عائشة ، وقال في الحديث : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أرضعيه " فأرضعته خمس رضعات ، وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ، فبذلك كانت عائشة تقول : " وأبت أم سلمة ، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن الناس بتلك الرضاعة حتى يرضعهن في المهد " وقلن لعائشة : " والله ما ندري لعلها رخصة لسالم من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس "2253 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا عبيد بن شريك ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة ، : أن أمه زينب بنت أبي سلمة ، قالت : سمعت أم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول : " أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة " وقلن لعائشة : " والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة "
باب الشهادة في الرضاع
2254 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ، ثنا أبو قلابة ، ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، ح ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، أخبرني ابن أبي مليكة ، أن عقبة بن الحارث ، أخبره أنه نكح أم يحيى بنت أبي إهاب ، فقالت أمة سوداء قد أرضعتكما قال : فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فأعرض ، فتنحيت ، فذكرت ذلك له فقال : " كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما " ، قال الشافعي : إعراضه صلى الله عليه وسلم يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه وقوله : " كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها ، وقد قيل له إنها أخته من الرضاعة ، وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعا لا حكما " قال الشيخ : ورواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن ابن أبي مليكة ، وقال في الحديث : فأعرض وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " وكيف وقد قيل "2255 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسنادين مرسلين أنه لم يقبل في الرضاع شهادة امرأة واحدة وقال في أحدهما : " لا حتى يشهد رجلان ، أو رجل وامرأتان "
2256 - وروينا عن عطاء بن أبي رباح ، أنه قال : " لا يجوز من النساء أقل من أربع "
2257 - وروينا عن زياد السهمي ، مرسلا قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء فإن اللبن يشبه "
2258 - وعن عمر بن الخطاب قال : " اللبن يشبه عليه " وقال أيضا ابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز
2259 - وروينا في الرضخ عند الفصال ما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو العباس الأصم ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي ، عن أبيه ، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما يذهب عني مذمة الرضاع " قال : " الغرة : العبد أو الأمة " وقيل : حجاج بن أبي الحجاج والأول أصح ، وهذا مع إبهامه فيه إرسال
2260 - وروينا في الغيلة ما أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا أبو توبة ، ثنا محمد بن مهاجر ، عن أبيه ، عن أسماء بنت يزيد بن السكن ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تقتلوا أولادكم سرا ، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه "
2261 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا السري بن أبي خزيمة ، ثنا عبد الله بن يزيد المقري ، ثنا سعيد بن أبي أيوب ، حدثني أبو الأسود ، عن عروة ، عن عائشة ، عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة بن وهب قالت : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول : " لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون ، أولادهم فلا يضر أولادهم شيئا " وسألوه عن العزل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الوأد الخفي " وإذا الموءودة سئلت " ، وهذا يدل على أن النهي عن الغيلة في الحديث الأول على غير التحريم ، ويشبه أن يكون قوله في العزل أيضا على التنزيه ، وقد مضى في آخر كتاب النكاح ما يدل على ذلك
2262 - وروينا عن ابن مسعود ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره كذا وكذا ، ثم قال : " وإفساد الصبي غير محرمة "
2263 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بنعبد الله ، عن أم قيس بنت محصن ، قالت : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي ، وقد أعلقت عليه من العذرة ، فقال : " علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق ، عليكن بهذا العود الهندي يعني القسط " فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ، ويلد به من ذات الجنب "كتاب النفقات



باب وجوب النفقة للزوجة قال الله تعالى وعز وجل " فانكحوا ما طاب لكم من النساء "
2264 - قال الشافعي : وقول الله " ذلك أدنى ألا تعولوا " يدل والله أعلم على أن على الزوج نفقة امرأته ، وقوله " ألا تعولوا " أي لا يكثر من تعولوا ، إذا اقتصر المرء على امرأة واحدة ، وإن أباح له أكثر منها " قلت : وهذا تفسير قد رويناه عن زيد بن أسلم ، ورواه أبو عمر الزاهد ، غلام ثعلب ، عن ثعلب ، وذلك فيما أخبرنا أبو الحسن بن بشران ، أنا أبو عمر ، فذكره
2265 - وروينا عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول " أخبرناه أبو القاسم زيد بن أبي هشام العلوي بالكوفة ، نا أبو جعفر بن دحيم ، نا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، أنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، فذكره
2266 - وروينا عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت "
2267 - قال الشافعي : قال الله عز وجل " لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " فذكر نفقة المقتر والموسع
2268 - قال الشافعي : " إنما جعلت أقل الفرض مدا بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان عرقا فيه خمسة عشر صاعا لستين مسكينا ، فكان ذلك مدا مدا لكل مسكين ، وإنما جعلت أكثر ما فرضت مدين مدين لأن أكثر ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين وبينهما وسط ، فلم أقصر عن هذا ولم أجاوز هذا مع أن معلوما أن الأغلب أن أقل القوت مد ، وأن أوسعه مدان قال : " والفرض على الوسط ما بينهما مد ونصف للمرأة ، وذكر من الأدم ، والكسوة على كل واحد منهم ما هو معروف ببلدهم "
2269 - وروينا في حديث عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هند امرأة أبي سفيان أنه قال لها : " خذي ، يعني من مال أبي سفيان " ما يكفيك وولدك بالمعروف "
باب الرجل لا يجد نفقة امرأته
2270 - أنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن أبي الزناد ، قال : سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفقه على امرأته قال : يفرق بينهما ، قال أبو الزناد : قلت : " سنة ؟ " فقال سعيد : " سنة "
2271 - قال الشافعي : والذي يشبه قول سعيد : " سنة ، أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم "2272 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر محمد بن بالويه ، نا أحمد بن علي الخزاز ، نا إسحاق بن إبراهيم الأودي ، نا إسحاق بن منصور ، نا حماد بن سلمة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال : " يفرق بينهما " قال وأخبرنا حماد بن سلمة ، عن عاصم ابن بهدلة ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
2273 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البغدادي بها ، قالا : نا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي ، بمكة ، نا أبو يحيى بن أبي ميسرة ، نا أبو عبد الرحمن المقرئ ، نا سعيد بن أبي أيوب ، حدثني محمد بن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول " قال : ومن أعول يا رسول الله ؟ قال : " امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني ، خادمك يقول أطعمني واستعملني ، ولدك يقول إلى من تتركني " هكذا رواه سعيد بن أبي أيوب ، عن ابن عجلان ورواه سفيان بن عيينة وغيره ، عن ابن عجلان ، عن المقبري ، عن أبي هريرة ، وجعل آخره من قول أبي هريرة
2274 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله عندي دينار ، قال : " أنفقه على نفسك " قال : عندي آخر ، قال : " أنفقه على ولدك " قال : عندي آخر ، قال : " أنفقه على أهلك " قال : عندي آخر ، قال : " أنفقه على خادمك " قال : عندي آخر ، قال : " أنت أعلم "2275 - قال سعيد : ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول : " ولدك أنفق علي إلى من تكلني ، وتقول زوجتك أنفق علي ، أو طلقني " ويقول خادمك : " أنفق علي أو بعني " وكذلك رواه الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، فذكر الحديث المرفوع وقال : قال أبو هريرة : تقول امرأتك : " أطعمني وإلا طلقني " وخادمك يقول : " أطعمني وإلا فبعني " يقول : " ولدك إلى من تكلني " ثم قال أبو هريرة : " هذا من كيسي "
2276 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب ، " كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم ، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا "
باب المبتوتة لا نفقة لها في العدة إلا أن تكون حاملا قال الله عز وجل " وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا يحيى بن منصور القاضي ، نا محمد بن عبد السلام ، نا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك
2277 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : أنا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، أنا مالك ، عن عبد الله بن يزيد ، مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة ، طلقها البتة ، وهو غائب بالشام ، فأرسل إليهاوكيله بشعير فسخطته فقال : والله ما لك علينا من شيء ، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها : " ليس لك عليه نفقة " وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال : " تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند عبد الله ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده فإذا حللت فآذنيني " ، قالت : " فلما حللت ذكرت له أن معاوية ، وأبا جهم خطباني فقال : " وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ، أنكحي أسامة بن زيد " قالت : فكرهته ثم قال : " أنكحي أسامة بن زيد ، فنكحته ، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به " قال الشافعي : حديث صحيح على وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا نفقة لك عليه وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، لعلة لم تذكرها فاطمة كأنها استحيت من ذكرها ، وقد ذكرها غيرها وهي : " أنه كان في لسانها ذرب ، فاستطالت على أحمائها استطالة تفاحشت " فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ، واستدل الشافعي بقول ابن عباس في قول الله عز وجل " لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : " أن تبذو على أهل زوجها فإن بذت فقد حل إخراجها "
2278 - وروي عن ابن المسيب ، ما ذكر من استطالتها على أحمائها وعن عائشة ، وغيرها ما يدل على ذلك
2279 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن خالد ، نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عتبة قال : أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته فذكر الحديث ، قالت : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا " وروينا هذا المذهب عن ابن عباس ، وابن عمر ، وجابر بن عبد الله
2280 - والذي روي عن عمر بن الخطاب ، من الإنكار على فاطمة بنت قيس ، فإنما أنكر عليها ترك السكنى ، وكتمان السبب ، كما أنكرت عائشة ، وهو قول الرواة الحفاظ في حديث عمر : " لا ندع كتاب ربنا دون قوله وسنة نبينا " قال أحمد بن حنبل : " لا يصح ذلك " عن عمر ، وقاله أيضا ، الدارقطني ، ففي الكتاب إيجاب السكنى دون النفقة ، وليس في السنة إيجاب النفقة لها إذا لم تكن حاملا والله أعلم
باب نفقة الأولاد قال الله عز وجل " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " ، وقال " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن "
2281 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد بن مهران الأصبهاني ، نا عبيد الله بن موسى ، عن سفيان ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن هندا ، قالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا ؟ قال : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " ، قال الشافعي : وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث ، وذلك لأن الأم وارثة ، وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها قال : وقال ابن عباس في قول الله عز وجل " وعلى الوارث مثل ذلك " من أن لا تضار والدة بولدها ، لأن عليها الرضاع ، قال الشافعي رضي الله عنه : " والولد من الوالد فلا يترك يضيع شيئا منه إذا لم يكن له غناء ولا حيلة ،ولم أجد هكذا أحدا حكاهما "
باب نفقة الأبوين
2282 - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة ، نا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، نا أحمد بن حازم ، أنا علي بن حكيم ، أنا شريك ، عن الأعمش ، عن مغراء العبدي ، عن ابن عمر ، قال : مر بهم رجل فتعجبوا من خلقه فقالوا : لو كان هذا في سبيل الله ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن كان يسعى على أبويه : شيخين كبيرين فهو في سبيل الله ، وإن كان يسعى على ولد صغار فهو في سبيل الله ، وإن كان يسعى على نفسه ليغنيها فهو في سبيل الله " وروينا أيضا ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس
2283 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني ، نا عبد الرحمن بن محمد بن منصور ، نا يحيى بن سعيد القطان ، نا عبيد الله بن الأخنس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن أعرابيا ، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إن أبي يريد أن يجتاح مالي " قال : " أنت ومالك لوالدك ، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، فكلوه هنيئا مريا "
2284 - ورواه حبيب المعلم ، عن عمرو ، قال : " إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم "
2285 - وروي في ذلك عن عائشة ، موقوفا ومرفوعا : " إن أطيب ما أكلالرجل من كسبه ، وولده من كسبه " واختلف في إسناد حديثها ، وزاد فيه حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة مرفوعا : " إن احتجتم إليهم " وليس بمحفوظ ، قال الثوري : هذا وهم من حماد ، قلت : وقد روي عن الأعمش ، عن إبراهيم دون هذه الزيادة ، وقيل : عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عمارة بن عمير ، عن عمته ، عن عائشة مرفوعا دون هذه الزيادة ، ورواه منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم ، عن عمارة ، عن عمته ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم دون هذه الزيادة ورواه الحكم ، عن عمارة ، عن أبيه ، عن عائشة مرفوعا دونها ، ورواه مطر ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن شريح ، عن عائشة ، ورواية شعبة ، عن الحكم أصح والله أعلم
2286 - وروي عن أبي بكر الصديق ، أنه قال للأب : " إنما لك من ماله ما يكفيك "
2287 - وروينا عن حبان بن أبي جبلة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين " قلت : " وهذا إذا لم يحتج إليه من هو بعض منه "
باب أي الوالدين أحق بالولد
2288 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا وكيع ، عن علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي ميمونة ، عن أبي هريرة ، قال : " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلقها زوجها فأرادت أن تأخذ ولدها " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمللابن : " اختر أيهما شئت ، فاختار أمه فذهبت به "
2289 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، نا يحيى بن جعفر ، أنا الضحاك بن مخلد ، نا ابن جريج ، عن هلال بن أسامة ، عن أبي ميمونة ، قال : كنت عند أبي هريرة ، فجاءته امرأة فقالت : إن زوجي يريد أن يذهب بولدي وقد طلقني فقال : " استهما عليه أو تساهما عليه " فجاء زوجها فقال : هو ولدي ، فقال أبو هريرة : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة فقالت : " إن زوجي يريد أن يذهب بولدي ، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة " فقال : " استهما فيه أو تساهما " فجاء زوجها فقال : من يحاقني في ولدي ؟ فقال : " يا غلام ، هذا أبوك ، وهذه أمك ، خذ بيد أيهما شئت " قال : " فأخذ بيد أمه فانطلقت به "
2290 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، نا الحسن بن علي بن زياد ، نا إبراهيم بن موسى ، نا عيسى بن يونس ، نا عبد الحميد بن جعفر ، حدثني أبي ، حدثني رافع بن سنان ، أنه أسلم ، وأبت امرأته أن تسلم ، وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ابنتي وهي فطيم ، فقال رافع : " ابنتي " فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرافع : " اقعد ناحية " وقال لامرأته : " اقعدي ناحية " قال : وأقعد الصبية بينهما ، فقال : " ادعواها " فمالت الصبية إلى أمها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اللهم اهدها " فمالت إلى أبيها فأخذها
2291 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، أناالربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن يونس بن عبد الله الجرمي ، عن عمارة الجرمي ، قال : خيرني علي بين أمي وعمي ، ثم قال لأخ لي أصغر مني : وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته ، قال الشافعي : قال إبراهيم ، عن يونس ، عن عمارة ، عن علي مثله ، وقال في الحديث : وكنت ابن سبع أو ثمان سنين
2292 - وروي أيضا ، عن عمر بن الخطاب ، أنه خير غلاما بين أبيه وأمه ، قال الشافعي : " وإذا نكحت المرأة فلا حق لها في كينونة ولدها عندها "
2293 - أخبرنا أبو سهل محمد بن نصرويه المروزي ، قدم من بخارى علينا وكان ثقة قال : أنا أبو بكر بن حسان الكريمي ، نا روح بن عبادة ، نا ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، ح ، أنا الحسن بن محمد بن علي الفقيه ، أنا محمد بن بكر ، نا أبو داود ، نا محمود بن خالد ، نا الوليد بن مسلم ، عن أبي عمرو يعني الأوزاعي ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنت أحق به ما لم تنكحي " لفظ حديث الأوزاعي ، وفي رواية ابن جريج : أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : فذكر مثله غير أنه قال : " وزعم أبوه أنه ينزعه مني " روينا في حضانة الجدة عن أبي بكر الصديق ، في قصة عاصم بن عمر ، ينازع عمر وجدته فيه
2294 - وفي حضانة الخالة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تنازع علي ، وجعفر ، وزيد بن حارثة في ابنة حمزة ، وقضائه بها لجعفر لكون خالتها عنده وقوله : " الخالة بمنزلة الأم "
2295 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا سعيد بن مسعود ، نا عبيد الله بن موسى ، نا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن البراء قال : لما " اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام ، فلما كتبوا الكتاب " كتبوا : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : لا نقر لك بهذا ، ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا ، ولكن أنت محمد بن عبد الله ، قال : " أنا رسول الله ، وأنا محمد بن عبد الله " يا علي : " امح رسول الله " قال علي : " لا والله لا أمحوك أبدا " فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب ، وليس يحسن يكتب مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب : " هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله ، أن لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب ، وألا يخرج من أهلها أحد أراد أن يتبعه ، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه إن أراد أن يقيم بها " فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا : قل لصاحبك فليخرج عنا فقد مضى الأجل ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة فنادت : يا عم يا عم ، فتناولها علي فأخذ بيدها ، وقال لفاطمة : " دونك ، فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر ، فقال علي : " أنا آخذها وهي ابنة عمي " قال جعفر : " ابنة عمي وخالتها تحتي " وقال زيد : " ابنة أخي " فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال : " الخالة بمنزلة الأم " وقال لعلي : " أنت مني وأنا منك " وقال لجعفر : " أشبهت خلقي وخلقي " وقال لزيد : " أنت أخونا ومولانا "وهكذا رواه البخاري ، عن عبيد الله بن موسى ، فأدرج قصة حمزة في قصة القضية ورواه زكريا بن أبي زائدة ، عن أبي إسحاق ، عن البراء ، في قصة القضية ، ثم قال : قال أبو إسحاق ، وحدثني هانئ بن هانئ ، وهبيرة بن يريم ، عن علي بن أبي طالب قال : فاتبعتهم ابنة حمزة تنادي : يا عم يا عم ، فذكر معناه ، وأتم منه ، ويحتمل أن يكون أبو إسحاق سمع من البراء قصة ابنة حمزة مختصرة كما روينا ، وسمعها أتم من ذلك من هانئ بن هانئ ، وهبيرة عن علي فرواها ، وليس فيما روينا عنه عن البراء ذكر حجة زيد وجعفر وعلي ، وهو في روايته عنهما ، عن علي والله أعلم
باب نفقة المماليك
2296 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ، نا محمد بن إسماعيل بن مهران ، نا أبو الطاهر ، أنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، : أن بكير بن الأشج ، حدثه عن العجلان ، مولى فاطمة ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " للمملوك طعامه وكسوته ، لا يكلف من العمل ما لا يطيق "
2297 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان العامري ، نا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن المعرور بن سويد ، قال : لقينا أبا ذر بالربذة عليه ثوب ، وعلى غلامه مثله ، فقال له رجل : يا أبا ذر لو أخذت هذا الثوب من غلامك فلبسته ، فكانت حلة ، وكسوت غلامك ثوبا آخر ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ، وليكسه مما يلبس ، ولا يكلفه ما يغلبه ، فإن كلفه فليعنه "، قال الشافعي : " وكان أكثر حال الناس فيما مضى ضيقا ، وكان كثير ممن اتسعت حاله مقتصدا ، ومعاشه ومعاش رقيقه متقاربا ، فإن أكل رقيق الطعام ، ولبس جيد الثياب ، فلو آسى رقيقه كان أكرم وأحسن ، وإن لم يفعل فله " قال النبي صلى الله عليه وسلم : " نفقته وكسوته بالمعروف " والمعروف عندنا المعروف لمثله في بلده الذي يكون به
2298 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كفى أحدكم خادمه طعامه وكفاه حره ودخانه فليدعه فليجلسه ، فإن أبي فليروغ له لقمة فليناوله إياها أو يعطيه إياها " أو كلمة هذا معناها ورواه محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال : " فليناوله أكلة أو أكلتين "
2299 - ورواه موسى بن يسار ، عن أبي هريرة ، وقال في الحديث : " إن كان الطعام قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين " ، قال الشافعي : " وهذا يدل على ما وصفنا من تباين طعام المملوك ، وطعام سيده إذا أراد سيده طيب الطعام لا أدنى ما يكفيه "
2300 - قال الشافعي رضي الله عنه : " ومعنى لا يكلف من العمل إلا ما يطيق يعني به والله أعلم : إلا ما يطيق الدوام عليه "
2301 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، نا ابن بكير ، نا مالك ، عن عمه أبي سهيل بن مالك ، عن أبيه ، : أنه سمع عثمان بن عفان ، وهو يخطب وهو يقول : " لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب ، فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها ، ولا تكلفوا الصغير فإنه إن لم يجد سرق ، وعفوا إذا أعفكم الله عز وجل ، وعليكم من المطاعم بما طاب منها "باب إثم من حبس عمن يملك قوته
2302 - حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ، نا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، نا إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن أيوب الجرمي ، نا سعيد بن محمد الجرمي ، نا عبد الرحمن بن عبد الملك بن سعيد بن أبجر ، عن أبيه ، عن طلحة بن مصرف ، عن خيثمة بن عبد الرحمن بن عبد الملك ، قال : كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو ، إذ جاء قهرمان له فدخل فقال : " أعطيت الرقيق قوتهم ؟ " قال : لا ، قال : فانطلق فأعطهم وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته "
باب نفقة الدواب
2303 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد بن مهران الأصبهاني ، نا عبد الله بن موسى ، نا مهدي بن ميمون ، نا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ، عن الحسن بن سعد ، مولى الحسن بن علي ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه ، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف ، أو حائش نخل فدخل حائطا لرجل من الأنصار ، فإذا فيه جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن إليه وذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفريه فسكن فقال : " من رب هذا الجمل ؟ لمن هذا الجمل ؟ " قال : فجاء فتى من الأنصار فقال : هو لي يا رسول الله ، فقال : " ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله سبحانه وتعالى إياها ، فإنها تشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه "ورواه عبد الله بن محمد بن أسماء ، عن مهدي ، وقال : مولى الحسن بن علي
2304 - وروينا في الحديث الثابت ، عن أبي هريرة ، في قصة الكلب الذي سقي قالوا : يا رسول الله ، وإن لنا في البهائم لأجرا ؟ قال : " في كل ذات كبد رطبة أجر "
2305 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن سمي ، مولى أبي بكر ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش ، فوجد بئرا فنزل فيه ، فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش " فقال الرجل : " لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني ، فنزل البئر فملأ خفه ، ثم أمسكه بفيه حتى ارتقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له " فقالوا : يا رسول الله ، وإن لنا في البهائم لأجرا ؟ فقال : " في كل ذات كبد رطبة أجر "
2306 - وروينا عن ضرار بن الأزور ، قال : " أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة ، فأمرني أن أحلبها فحلبتها فجهدت حلبها " فقال : " دع داعي اللبن " أخبرنا أبو محمد المؤمل ، أنا أبو عثمان البصري ، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا يعلى بن عبيد ، نا الأعمش ، عن يعقوب بن بحير ، عن ضرار بن الأزور ، فذكره بمعناه
2307 - رواه ابن المبارك ، ووكيع ، وجرير ، وحفص بن غياث ، وعبد الله بن داود ، عن الأعمش ، عن يعقوب بن بحير ، وخالفهم سفيانكما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، ثنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا قبيصة ، نا سفيان ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن سنان ، عن ضرار بن الأزور ، قال : " حلبت ، أو حلب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم " فقال : " دع داعي اللبن " قال يعقوب : وهكذا رواه يحيى القطان ، عن سفيان ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم
2308 - أنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا عبد الرحمن بن حمدان ، بهمذان ، نا أبو حاتم ، نا مسلم بن إبراهيم ، نا يزيد بن يزيد الخثعمي ، حدثني سلم بن عبد الرحمن ، عن سوادة بن الربيع الجرمي ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأمي فأمر لها بشاة فقال : " مري بنيك أن يقلموا أظافيرهم ، ولا أن يعبطوا ضروع الغنم ، ومري بنيك أن يحسنوا غذاء رباعهم ، معنى لا يعبطوا ضروعها إذ حلبوا أي لا يستقصوا حلبها حتى يخرج منها الدم "كتاب الجراح



باب تحريم القتل قال الله عز وجل : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما . وقال الله : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إلى سائر ما ورد فيه من الآيات .
2309 - أنبأ أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا عمرو بن مرزوق ، أنبأنا شعبة ، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أكبر الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقول الزور " أو قال " شهادة الزور "
2310 - أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان العامري ، نا عبد الله بن نمير ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عمرو بن شرحبيل ، عن عبد الله ، قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكبائر فقال : " أن تدعو لله ندا وهو خلقك ، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ، وأن تزاني حليلة جارك " ثم قرأ والذينلا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ، ويخلد فيه مهانا "
2311 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر محمد بن محمويه العسكري ، أنا جعفر بن محمد القلانسي ، نا آدم بن أبي إياس ، أنا شعبة ، أنا المغيرة بن النعمان ، قال : سمعت سعيد بن جبير ، يقول : اختلف فيهما أهل الكوفة في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فرحلت فيها إلى ابن عباس ، فسألته عنها فقال : نزلت هذه الآية فجزاؤه جهنم في آخر ما نزلت فما نسخها شيء "
2312 - قلت : وقد روينا عن أبي مجلز ، لاحق بن حميد ، وهو من التابعين أنه قال : " هي جزاؤه ، فإن شاء أن يتجاوز عن جزائه فعل "
باب إيجاب القصاص في العمد قال الله عز وجل : النفس بالنفس وقال : كتب عليكم القصاص في القتلى الآية .2313 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو محمد الحسن بن علي بن عفان ، نا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، قال : قال عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة "
2314 - وروينا في الكتاب الذي ، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى أهل اليمن ، وهو في حديث عمرو بن حزم : " أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة ، فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول " وفي كتاب الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " قال الشافعي : قيل في قوله فلا يسرف في القتل : لا يقتل غير قاتله قلت : قد روينا هذا التفسير ، عن زيد بن أسلم ، وطلق بن حبيب ، وقتادة ، ومقاتل بن حيان
2315 - وروينا عن أبي شريح الخزاعي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله " وفي رواية غيره : " أعدى الناس "
2316 - وفي الحديث الثابت عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أبغض الناس إلى الله ملحد في الحرم ، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ، ومطلب دم امرئمسلم بغير حق ليهريق دمه "
باب قتل الرجل بالمرأة قال الله عز وجل : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " المسلمون تتكافأ دماؤهم " .
2317 - وفي حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كتب إلى أهل اليمن ، وكان فيه : " وأن الرجل يقتل بالمرأة "
2318 - وفي الحديث الثابت عن أنس بن مالك ، : " أن يهوديا ، قتل جارية على أوضاح ، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بها " أخبرناه أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنا أسباط بن محمد ، وعبد الوهاب بن عطاء ، قالا : أنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، فذكره
باب : لا يقتل مؤمن بكافر
2319 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثناأحمد بن شيبان ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن مطرف ، عن الشعبي ، عن أبي جحيفة ، قال : قلت لعلي : " هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن ؟ فقال : لا والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه ، وما في هذه الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر "
2320 - وروينا في حديث قيس بن عباد ، عن علي ، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال : " فأخرج لنا منه كتابا فقرأه فإذا فيه : " المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ، ألا لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده- " وروينا في ، حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي حديث أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث معقل بن يسار مرفوعا وفي حديث عمران بن حصين مرفوعا قال الشافعي : في قوله " ولا ذو عهد في عهده " يشبه أن يكون لما أعلمهم أنه لا قود بينهم وبين الكفار ، أعلمهم أن دماء أهل العهد محرمة عليهم فقال : " لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا يقتل ذو عهد في عهده "
2321 - قال أبو بكر بن المنذر : وقد ثبت عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، أنهما قالا : " لا يقتل مؤمن بكافر " وروي عن عمرو ، وزيد بن ثابت قلت : والذي روي عنهم ، بخلاف ذلك لا تثبت أسانيده ، ثم في بعضها ما دل على الرجوع عنه إلى ما روينا ، وروي مثل قولنا عن أبي عبيدة بن الجراح وروي أن عمر بن الخطاب قال لأبي عبيدة : " لم زعمت لا أقتله به ؟ " فقال أبو عبيدة : أرأيت لو قتل عبدا له أكنت قاتله به ؟ فصمت عمر ، وذلك في قصة ذمي قتل بالشام عمدا "
2322 - وروي أيضا ، عن زيد بن ثابت ، أنه قال لعمر : أتقيد عبدك من أخيك؟ فترك عمر القود ، وقضى عليه بالدية ، وذلك في قصة ذمي شجه عبادة بن الصامت ، وفي رواية أخرى : فأراد عمر أن يقيده فقال المسلمون : ما ينبغي هذا "
2323 - وأما حديث إبراهيم بن أبي يحيى ، عن محمد بن المنكدر ، عن عبد الرحمن بن البيلماني : أن رجلا ، من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة ، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أنا أحق من وفى بذمته " ثم أمر به فقتل ، فهذا حديث منقطع ، وراويه غير محتج به ، فلا نجعل مثله إماما يسقط به دماء المسلمين "
2324 - وقد روينا في الحديث الثابت الموصول ، عن علي ، وغيره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا يقتل مؤمن بكافر "قال الشافعي : وهذا عام عند أهل المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تكلم به في خطبته يوم الفتح قلت : رواه عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وعمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده موصولا
2325 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرون قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مسلم بن خالد ، عن ابن أبي حسين ، عن عطاء ، وطاوس ، أحسبه قال : ومجاهد والحسن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح : " لا يقتل مؤمن بكافر "
2326 - وحدثنا أبو عبد الله ، ثنا أبو العباس ، ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، ثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عام الفتح فقال : " لا يقتل مؤمن بكافر "
باب الحر يقتل عبدا
2327 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقري ببغداد ، نا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد ، نا عبد الملك بن محمد ، نا محمد بن عبد الله الأنصاري ، وسعيد بن عامر ، قالا : نا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه " قال قتادة : ثم إن الحسن نسي هذا الحديث قال : لا يقتل حر بعبد
2328 - وروينا عن هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن الحسن ، أنه قال : " لا يقاد الحر بالعبد ، ومعلوم من علم الحسن البصري ، ومتابعته رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيما بلغه أنه لا يخالفه فيما يرويه عنه ، وتوهم النسيان عليه دعوى ، فلما قال : في هذا الحكم بخلافه علمنا أنه وقف على ما أوجب التوقف فيه ، إما بأن بلغه ما نسخه ، أو لم يثبت عنده إسناده ، وكان يحيى بن معين ينكر سماع الحسن من سمرة بن جندب ، ويقول : هو من كتاب ، وكان شعبة أيضا ينكره ، وزعم بعض الحفاظ أنه لم يسمع من سمرة غير حديث العقيقة
2329 - وقد روى الليث بن سعد ، عن عمر بن عيسى القرشي ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، في قصة ذكرها قال : فقال عمر بن الخطاب : لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يقاد مملوك من مالكه ، ولا ولد من والده " لقدتها منك "وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو النضر الفقيه ، ثنا عثمان بن سعيد ، نا أبو صالح ، كاتب الليث ، حدثني الليث ، فذكره . وعمر بن عيسى هذا يعرف بهذا الحديث وليس بالقوي ، ومن حديثه أن عمر قال للجارية التي أحرق سيدها فرجها : " اذهبي فأنت حرة لوجه الله
2330 - روي ذلك ، في حديث المثنى بن الصباح ، وغيره عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، " مرفوعا فيمن مثل به من العبيد ، أو أحرق بالنار ، فهو حر وهو ضعيف "
2331 - وروي من ، وجه آخر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، " مرفوعا فيمن قتل عبده متعمدا فجلده مائة ، ونفاه سنة ، ولم يقد به ، وأمره أن يعتق رقبة "
2332 - وروي عن أبي بكر ، وعمر ، وابن عباس : أنه " لا يقتل بعبده ، وإنما بعبد غيره "
2333 - وأخبرنا الإمام أبو عثمان ، قدس الله روحه ، نا زاهر بن أحمد ، نا أبو القاسم البغوي ، نا أحمد بن حنبل ، نا عباد بن العوام ، عن حجاج ،عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، : أن أبا بكر ، وعمر ، كانا " لا يقيدان الحر بالعبد ورواه إسماعيل بن سعيد ، عن عباد بن العوام ، عن عمر بن عامر ، والحجاج ، عن عمرو
2334 - ورواه جابر عن علي ، قال : قال علي : من السنة ألا يقتل مسلم بذي عهد ، ولا حر بعبد " ورواية الحكم بن عتيبة عن علي ، وابن عباس بخلاف ذلك منقطعة
2335 - وروي عن عبد الله بن الزبير ، أنه " لم يقد حرا بعبد " وهو قول عطاء ، والحسن ، وعكرمة ، وعمرو بن دينار ، والزهري ، وعمر بن عبد العزيز . وأما قيمة العبد إذا قتل فقد قال الشافعي فيه : " قيمته بالغة ما بلغت " وهذا يروى عن عمر ، وعلي ، رضي الله عنهما . قلت : وهو قول سعيد بن المسيب والحسن ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله
باب الرجل يقتل ابنه
2336 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري ، نا محمد بن مسلم بن وارة ، نا محمد بن سعيد بن سابق ، نا عمرو يعني ابن أبي قيس ، عن منصور بن المعتمر ، عن محمد بن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : نحلت لرجل من بني مدلج أمة ، فأصاب منها ابنا ، فكان يستخدمها ، فلما شب الغلام دعاها يوما ، فقال : اصنعي كذا وكذا . فقال : لا تأتيك ، حتى متى تستأمي أمي ؟ قال : فغضب فحذفه بسيفه فأصاب رجله فنزف الغلام فمات فانطلق في رهط من قومه إلى عمر ، فقال عمر : يا عدو نفسه أنت الذيقتلت ابنك ، لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يقاد الأب من ابنه " لقتلتك هلم ديته . قال : فأتاه بعشرين ، أو ثلاثين ، ومائة بعير قال : فخير منها مائة ، فدفعها إلى ورثته وترك أباه
2337 - ورواه حجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمر ، رضي الله عنه قال : " حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقيد الابن من أبيه ، ولا يقيد الأب من ابنه "
2338 - وروينا عن عرفجة ، عن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس على الوالد قود من ولد " ورويناه عن طاوس ، عن ابن عباس ، مرفوعا
باب القود بين الرجال والنساء فيما دون النفس وبين المماليك قال البخاري في الترجمة : يذكر عن عمر : " تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح " قال : وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وأبو الزناد ، عن أصحابه
2339 - قال : جرحت أخت الربيع إنسانا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " القصاص القصاص " أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بنالأعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا عفان ، نا حماد ، نا ثابت ، عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : القصاص القصاص " ، فقالت أم الربيع : يا رسول الله أيقتص من فلانة والله لا يقتص منها أبدا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " سبحان الله القصاص كتاب الله " قالت : والله لا يقتص منها أبدا . قال : فما زالت حتى قبلوا الدية ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره "
2340 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا الحسن بن سفيان ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن عبد العزيز بن عمر ، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب ، قال : " يقاد المملوك من المملوك في عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك "
2341 - وروينا عن زيد بن ثابت ، وابن عباس في " حرمان القصاص بين الرجل ، والمرأة في النفس ، وفيما دون النفس وهو قول الفقهاء السبعة من التابعين ، رضوان الله عنهم "
باب النفر يقتلون الرجل
2342 - أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ، نا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي ، نا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، حدثني يحيى بن سعيد يعني القطان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، : أن صبيا قتل بصنعاء غيلة ، فقتل به عمر سبعة وقال : " لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلهم "2343 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أحمد بن سليمان ، نا الحسن بن مكرم ، نا يزيد بن هارون ، نا يحيى بن سعيد الأنكادي ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أن عمر ، قتل سبعة من أهل صنعاء اشتركوا في دم غلام وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعا " وروينا في مثله عن علي
2344 - وروينا عن علي ، في " شاهدين أخطآ بالشهادة على رجل بالسرقة حتى قطع لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما "
باب صفة العمد الذي يجب به القصاص
2345 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه ، نا محمد بن أيوب ، نا أبو عمر ، وأبو سلمة قالا : نا همام ، عن قتادة ، عن أنس ، " أن جارية ، وجدوا رأسها بين حجرين ، فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ أفلان ؟ أفلان ؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها ، فأخذ ، فجيء به ، فاعترف ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برض رأسه بحجارة ، وقال أبو سلمة : بين حجرين "
2346 - وروينا عن مرداس بن عروة ، " أن رجلا ، رمى رجلا فقتله ، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأقاده منه
2347 - وروينا في حديث عمران بن زيد بن البراء ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من عرض عرضنا له ، ومن حرق حرقناه ، ومن غرق غرقناه "
2348 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : " ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم ، ثم يرى أني لا أقيده ، والله لأقيدنه منه . قوله : بمثل آكلة اللحم يعني : عصا محددة "
2349 - وأما الذي روي عن النعمان بن بشير ، مرفوعا : " كل شيء خطأ إلا السيف " فمداره على جابر الجعفي ، وقيس بن الربيع وكلاهما غير محتج بهما " وفي بعض الروايات عنه إن لكل شيء خطأ إلا السيف يعني الحديدة ، ولكل خطأ أرش
باب شبه العمد الذي تجب به الدية المغلظة ولا يجب به القود
2350 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا سليمان بن حرب ، ومسدد ، قالا : نا حماد ، عن خالد ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة ، فذكر الحديث ، ثم قال : " ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا ، مائة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها "
2351 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا عباس بن محمد الدوري ، نا سعيد بن سليمان ، نا سليمان بن كثير ، نا عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قتل في عميا ، أو رميا تكون بينهم بحجر ، أو بعصا ، فعليه عقل خطأ ،ومن قتل عمدا فهو قود ، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله ، والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ، ولا عدلا " قول : " فعقله عقل خطأ " يريد به والله أعلم شبه الخطأ ، وهو شبه العمد حتى لا يجب به القود "
2352 - وقد روي عن الوليد بن مسلم ، عن ابن جريج ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " وشبه العمد مغلظة ، ولا يقتل به صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين القبيلة ، فيكون بينهم رميا بالحجارة في عميا في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح "
باب قتل الإمام وجرحه
2353 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ويحيى بن إبراهيم ، وعبد الرحمن بن محمد ، وغيرهم ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشجع ، عن عبيدة بن مسافع ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا أقبل رجل ، فأكب عليه ، وطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون ، فجرح الرجل ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تعال فاستقد " فقال : بل عفوت يا رسول الله " ورواه أبو داود ، عن أحمد بن صالح ، عن ابن وهب ، قال في الحديث : جرح بوجهه وفي حديث معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم مصدقا ، فلاجه رجل في صدقة ، فضربه أبو جهم ، فشجه ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : القود يا رسول الله ، فذكر الحديث في إرضائهمبالمال
2354 - وفي حديث أبي بكر الصديق ، في " قضاء العامل الذي قطع يد إنسان ، فشكاه إليه ، والله لأن كنت صادقا لأقدتك منه "
2355 - وعن ابن شهاب ، أن أبا بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، " أعطوا القود من أنفسهم فلم يستقد منهم ، ومنهم سلاطين " أخبرنا محمد بن موسى ، نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا عبد الله بن وهب ، أخبرني ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، فذكره
باب الخيار في القصاص
2356 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد الصفار ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا علي بن عبد الله ، نا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، حدثني مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : " كان في بني إسرائيل القصاص ، ولم يكن فيهم الدية قال الله عز وجل : الحر بالحر والعبد بالعبد الآية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ، وأداء إليه بإحسان فالعفو أن تقبل الدية في العمد فاتباع بالمعروف يتبع هذا بالمعروف ، ويؤدى ذلك بإحسان وذلك تخفيف من ربكم مما كتب على من كان قبلكم "
2357 - وروينا عن مقاتل بن حيان ، عمن " أخذ التفسير من التابعين ، منهم : مجاهد ، والحسن ، وغيرهما في هذه الآية قال : كان كتب على أهل التوراة : من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ، ولا يعفى عنه ، ولا تقبل منه الدية ، وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل ، ورخص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء عفا ، فذلك قوله : ذلك تخفيفمن ربكم ، ورحمة "
2358 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، عن أبي شريح الكعبي ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ذكره : " ثم إنكم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل ، وأنا والله عاقله ، من قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين : إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا العقل " وقال مرة : من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين ، إن أحبوا فلهم العقل ، وإن أحبوا فلهم القود "
2359 - ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن الحارث بن فضيل ، عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي ، عن أبي شريح الخزاعي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أصيب بدم أو خبل ، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو ، أو يأخذ العقل ، فإن قبل من ذلك شيئا ، ثم عدا بعد ذلك ، فإن له النار "
2360 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو زرعة الدمشقي ، نا أحمد بن خالد الوهبي ، نا محمد بن إسحاق ، فذكره . واختلف على يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبيصلى الله عليه وسلم في لفظ الحديث ، قيل : " من قتل له قتيل ، فهو بخير النظرين إما أن يعطي الدية ، وإما أن يقاد أهل القتيل " وقيل : " إما أن يؤدي ، وإما أن يقاد " وقيل : إما أن يقاد وإما يفادى " وقيل : " إما أن يفدي وإما أن يقتل " " وحديث أبي شريح لم يختلف عليه في المعنى فهو أدل "
2361 - وفي حديث محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية " أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم ، نا أبو النضر ، نا محمد بن راشد ، فذكره حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا إسحاق بن يوسف ، نا عوف الأعرابي ، عن علقمة بن وائل الحضرمي
2362 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر بن الحسن قالا : نا أبو العباس بن يعقوب ، نا محمد بن الجهم ، نا هوذة بن خليفة ، نا عوف ، عن حمزة بن عمرو العائذي ، عن علقمة بن وائل الحضرمي ، عن أبيه ، قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جيء بالرجل القاتل يقاد في نسعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول : " أتعفو ؟ " قال : لا . قال : " فتأخذ الدية ؟ " قال : لا . قال : " فتقتله " قال : نعم . قال : " اذهب به " فلما ذهب به فتولى من عنده قال له : " تعالى أتعفو " مثل قوله الأول ، فقال ولي المقتول مثل قوله ثلاث مرات قال : فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عند الرابعة : " أما إنك إن عفوت ، فإنه يبوء

بإثمك ، وإثم صاحبك " قال : فتركه . قال : فأنا رأيته يجر نسعته . لفظ حديث هوذة
2363 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا يعلى بن عبيد ، نا الأعمش ، عن زيد بن وهب ، قال : وجد رجل عند امرأته رجلا ، فقتلهما فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فوجد عليها بعض إخوتها ، فتصدق عليه بنصيبه ، فأمر عمر لسائرهم بالدية "
2364 - وروينا في ، ذلك عن ابن مسعود ، أنه قال : كان " النفس لهم جميعا ، فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره ، أرى عليه الدية في ماله ، ويرفع حصة الذي عفا "
2365 - وروينا في ، معناه عن عائشة ، مرفوعا : " على المقتتلين أن ينحجزوا ، الأول فالأول ، وإن كانت امرأة " وفي رواية أخرى : " الأدنى فالأدنى " . قال أبو عبيد : يقول : فأيهم عفا عن دمه فعفوه جائز ، وقوله : وينحجزوا يعني يكفوا عن القود "
باب القصاص بغير السيف قد مضى في حديث أنس في اليهودي الذي رضخ رأس جارية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برضخ رأسه
2366 - وفي حديث سليمان التيمي ، عن أنس ، : إنما سمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعينهم يعني العرنيين لأنهم سمروا أعين الرعاء " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس بن يعقوب ، ثنا الصغاني قال : نا أبو عبد الله بن أبي الثلج ، نا يحيى بن غيلان ، نا يزيد بن زريع ، عن سليمان التيمي ، فذكره وفي حديث النعمان بن بشير ، وأبي هريرة ، وغيرهما مرفوعا : لا قود إلا بالسيف لم يثبت فيه إسناد
باب القصاص في ما دون النفس قال الله عز وجل : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ، والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص
2367 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا عفان ، نا حماد ، نا ثابت ، عن أنس ، أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو الفضل ، نا أبو حاتم ، نا محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن حميد ، عن أنس : أن الربيع بنت النضر ، كسرتثنية جارية ، فعرضوا عليهم الأرش ، فأبوا وعرضوا عليهم العفو ، فأبوا ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر بالقصاص ، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال : يا رسول الله ، أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أنس ، كتاب الله القصاص " قال : فرضي القوم فعفوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره "
2368 - وروينا عن أبي الزناد , عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : القود بين الناس من كل كسر ، أو جرح إلا أنه لا قود في أمة ولا جائفة ، ولا منقلة كائنا ما كان ، وكانوا يقولون : الفخذ من المتالف "
2369 - وروي عن ابن صهبان ، عن العباس بن عبد المطلب ، مرفوعا : " لا قود في المأمومة ، ولا في الجائفة ، ولا في المنقلة "
2370 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، نا عباس بن الفضل ، نا محمد بن عبد الله بن نمير ، نا يونس بن بكير ، عن طلحة بن يحيى بن طلحة ، عن يحيى ، وعيسى ابني طلحة ، أو أحدهما عن طلحة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في المأمومة قود "
2371 - وفي حديث إسماعيل المكي ، عن ابن المنكدر ، عن طاوس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا " لا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات "2372 - وأما الذي روي عن ابن الزبير ، أنه " قاد من لطمة ، وروي عن غيره في معناه محمول على أنه دار تعزير يده بأن يعقل به من جنس فعله ، والله أعلم "
باب الاستثناء بالقصاص من الجراح والقطع
2373 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو علي الحسين بن علي الحافظ ، نا محمد بن محمد بن سليمان ، والحسن بن سفيان ، قالا : نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر ، : أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد ، فقيل له : حتى يبرأ ، فأبى وعجل ، فاستقاد ، فعتبت رجله ، وبرئت رجل المستقاد ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ليس لك شيء إنك أبيت " وأخبرنا أبو عبد الله ، نا أبو علي الحافظ ، نا الحسين بن إدريس الأنصاري الهروي ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا إسماعيل ابن علية ، فذكره
2374 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، قال : قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ : " أخطأ فيه ابنا أبي شيبة ، وخالفهما أحمد بن حنبل ، وغيره " فرووه عن ابن علية ، عن أيوب ، عن عمرو ، مرسلا ، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه ، وهو المحفوظ مرسلا
2375 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن شيبان الرملي ، نا سفيان بن عيينة ، نا عمرو ، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، قال : " طعن رجل بقرن في رجله ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلمفقال : أقدني . فقال : " انتظره " ثم أتاه فقال : أقدني فقال : انتظره ثم أتاه الثالثة ، أو ما شاء الله قال : أقدني فأقاده فبرأ الأول ، وشلت رجل الآخر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أقدني مرة أخرى قال : " ليس لك شيء قد قلت لك : انتظره فأبيت " وهكذا رواه ابن جريج ، وحماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار مرسلا
2376 - وروي من ، وجه آخر عن جابر ، مرفوعا في بعضها " نهى أن يمثل من الجارح حتى يبرأ المجروح ، وفي بعضها يستأني سنة ، ولا يصح شيء من ذلك
2377 - وروي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده يعني حديث ، عمرو بن دينار : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه " ورواه معمر ، عن أيوب ، عن عمرو ، عن محمد بن طلحة مرسلا ، وعن أيوب ، عن عمرو بن شعيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروي عن أبي يحيى القتات ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، بقريب من معنى حديث عمرو والله أعلم
2378 - وأما إذا مات المقتص منه ، فقد قال أبو بكر بن المنذر : روينا عن أبي بكر ، وعمر أنهما قالا : " فلا عقل له "
2379 - وروينا عن عمر ، وعلي رضي الله عنهما ، أنهما قالا : " من مات في حد ، أو قصاص ، فلا دية له " وروى أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي بإسناده عن عبيد بن عمير ، عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، أنهما قالا في الذي يموت في القصاص : لا دية له

كتاب الديات



باب عدد الإبل وأسنانها في الدية المغلظة قد مضى حديث عبد الله بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " في دية شبه العمد مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها " .
2380 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم ، نا أبو النضر ، نا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا أخذوا الدية ، وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، وذلك عقل العمد ، وما صولحوا عليه فهو لهم "
2381 - وذلك تشديد العقل ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " " عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد ، ولا يقتل صاحبه ، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون رميا في عميا في غير ضغينة ، ولا حمل سلاح " وهذه رواية تأكدت في بعض متنها برواية عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو وتأكدت في باقي متنها بما روي فيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم2382 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا النفيلي ، نا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : " قضى عمر في شبه العمد بثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها " وإن كان مرسلا فهو مؤكد بمرسل آخر
2383 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر المكي ، نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ، نا ابن بكير ، نا مالك بن أنس ، عن ، يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، : أن رجلا ، من بني مدلج يقال له : قتادة حذف ابنه بسيف ، فأصاب ساقه فنزي في جرحه ، فمات ، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر : اعدد لي على قديد ، عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك ، فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، ثم قال : أين أخو المقتول ؟ فقال : ها أنا ذا . قال : خذها دية ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ليس لقاتل شيء " ورواه الحجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، فذكر هذه القصة في أسنان الإبل
2384 - وروينا عن الشعبي ، عن زيد بن ثابت ، والمغيرة بن شعبة ، وأبي موسى الأشعري : في " المغلظة ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ثنية خلفة إلى بازل عامها "
2385 - وروينا عن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت ، من وجه آخر : في " المغلظة أربعون جذعة ، وأربعون خلفة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون "2386 - وروي عن علي ، مثل ما قلنا في حديث آخر : " ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون خلفة "
2387 - وروي عن ابن مسعود ، في " شبه العمد خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض " وفي رواية أخرى عنه : ثنية إلى بازل عامها بدل بنات مخاض . وإذا اختلفوا هذا الاختلاف نقول : من يوافق قول ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع ، وبالله التوفيق . والدية المغلظة في قتل العمد تكون من مال القاتل ، بدليل ما مضى في حديث محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب موصولا مرفوعا وفي حديث عمرو مرسلا عن عمر ما يؤكده . والدية المغلظة في شبه العمد تكون على العاقلة ، بدليل حديث أبي هريرة في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا ، فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلة الأخرى قلت : ثم إنها تكون منجمة على العاقلة في ثلاث سنين
2388 - وروينا عن يحيى بن سعيد ، أن " من السنة ، أن تنجم ، الدية في ثلاث سنين "
2389 - وروينا عن عطاء بن أبي رباح ، أنه قال في الدية المغلظة : " يؤخذ في مضي كل سنة ثلاث عشرة ، وثلاث خلفة ، وعشر جذاع ، وعشر حقاق " قال الشافعي : تغلظ الدية في العمد ، والقتل في الشهر الحرام ، والبلد الحرام ، وقتل ذي الرحم ، كما تغلظ في العمد الخطأ ورواه بإسناده عن عثمان بن عفان كما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة ، فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آلاف درهم دية ، وثلاثقال الشافعي رضي الله عنه : ذهب عثمان إلى التغليظ لقتلها في الحرم وروينا عن عمر بن الخطاب ، ما دل على تغليظ الدية فيمن يقتل في الحرم ، والشهر الحرام ، وهو محرم ، وعن ابن عباس فيمن قتل في الشهر الحرام " ، كما روينا عن عثمان بن عفان
2390 - وسمعت الأستاذ أبا طاهر الزيادي ، يقول : نحن نقول بظاهر ما روينا في ذلك عن عثمان بن عفان ، وغيره " إذا جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية ، وتغليظها بزيادة الثلث "
باب عدد الإبل وأسنانها في دية الخطأ
2391 - روينا في ، حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض ، والسنن ، والديات فذكر الحديث ، وفيه : " وإن في النفس الدية مائة من الإبل "
2392 - وروينا عن عمر ، وعلي ، وعبد الله ، وزيد بن ثابت ، أنهم قالوا : في " الدية مائة من الإبل "
2393 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، نا إبراهيم بن إسحاق الحربي ، نا أبو نعيم ، نا سعيد بن عبيد ، عن بشير بن يسار ، زعم أن رجلا من الأنصار يقال له : سهل بن أبي حثمة أخبره ، فذكر حديث القسامة في قتيل وجدوه قال فيه : " كره النبي صلى الله عليه وسلم أنيبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة . قلت : وقوله : من إبل الصدقة يدل على أنه وداه بدية الخطأ متبرعا بذلك حين لم تثبت دعواهم ، إذ لا مدخل للثنايا الخلفة الواجبة في دية العمد في إبل الصدقة ، وإنما إبل الصدقة الأسنان التي يوجبها في دية الخطأ ، والله أعلم "
2394 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي ، نا أبو عمرو بن عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا إسماعيل بن أبي أويس ، وعيسى بن مينا ، قالا : نا عبد الرحمن بن أبي الزناد ، أن أباه ، قال : كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم : منهم سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم وربما اختلفوا في الشيء ، فنأخذ بقول أكثرهم ، وأفضلهم رأيا ، فذكر أقوالا قالوها قال : وكانوا يقولون : العقل في الخطأ خمسة أخماس : فخمس جذاع ، وخمس حقاق ، وخمس بنات لبون ، وخمس بنات مخاض ، وخمس بنو لبون ذكور ، والسن في كل جرح قل أو كثر خمسة أخماس على هذه الصفة وروينا من وجه آخر ، عن سليمان بن يسار ، والزهري ، وربيعة
2395 - وروينا عن غيرهم ، من الصحابة ، والتابعين " أقوالا مختلفة في أسنان الإبل في دية الخطأ " قال الشافعي : فألزم القاتل مائة من الإبل بالسنة ، ثم ما لم يختلفوا فيه ، ولا ألزم من أسنان الإبل إلا أقل ما قالوا : يلزمه لأن اسم الإبل يلزم الصغار والكبار قلت : هذا الذي قال الشافعي صحيح في غير ما روي عن ابن مسعود فإن الذي رويناه عن التابعين من أهل المدينة أقل ما قيل في أسنان الإبل في دية الخطأ ، واسم الإبل واقع عليها ، ولا يجيز أكبر منها وأما ابن مسعود ، فقد اختلفت الرواية عنه مثل قول هؤلاء ذكره محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه ، وذكره أبو الحسن الدارقطني في كتابه والمشهور عنعبد الله بن مسعود ما
2396 - أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي بها ، نا حمزة بن محمد بن العباس ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا عبيد الله بن موسى ، نا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : " في الخطأ أخماسا : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون بنات مخاض ، وعشرون بنو مخاض "
2397 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا محمد بن عبد الملك ، نا يزيد بن هارون ، نا سليمان التيمي ، عن أبي مجلز ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله ، في " دية الخطأ ، أخماس : خمس بنو مخاض ، وخمس بنات مخاض ، وخمس بنات لبون ، وخمس بنات حقاق ، وخمس جذاع هذا هو المعروف " عن ابن مسعود ، وكذلك رواه وكيع بن الجراح في كتابه المصنف في الديات
2398 - عن سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبد الله ، ح عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة ، عن عبد الله ، . وكذلك حكاه أبو بكر بن المنذر " في الخلافيات ، وصار إليه إذ هو أقل ما قيل في أسنان الإبل ، ومن رغب عن القول به احتج بما روينا في حديث القسامة من أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمائة من إبل الصدقة ، ولا مدخل لبني المخاض في إبل الصدقة ، ودعواهم في حديث القسامة ، وإن كانت في قتل العمد فحين لم تثبت دعواهم وداه النبي صلى الله عليه وسلم بدية الخطأ متبرعا بذلك من إبل الصدقة ، ولا مدخل لبني المخاض في أصول الصدقات ، ولم يده بدية العمد فقد قال : من إبل الصدقة ، ولا مدخل للخلفات التي تجب في العمد في أصول الصدقات " وعلل حديث ابن مسعود بأنه منقطع لأن رواية أبي إسحاق ، عن علقمة مرسلا
2399 - أخبرنا أبو سعيد الماليني ، نا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، نا أبو عروبة ، ويحيى بن صاعد ، قالا : نا بندار ، نا أمية بن خالد ، نا شعبة ، قال : كنت عند أبي إسحاق فقال رجل لأبي إسحاق : إن شعبة يقول : " إنك لمتسمع من علقمة شيئا فقال : صدق قلت ورواية أبي عبيدة ، عن ابن مسعود أيضا مرسلة "
2400 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو عمرو بن السماك ، نا حنبل بن إسحاق ، حدثني أبو عبد الله محمد بن جعفر ، نا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال : " سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا ؟ قال : ما أذكر منه شيئا "
2401 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : سمعت يحيى بن معين ، يقول : أبو إسحاق قد رأى علقمة ، ولم يسمع منه وقال : سمعت يحيى يقول : أبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه . قلت وأما رواية إبراهيم ، عن عبد الله " منقطعة لا شك فيها إلا أنها مراسيل قد انضم بعضها إلى بعض ، فالقول بها مع وقوع اسم الإبل المفروضة على الأسنان المذكورة فيها وجه صحيح ، والله أعلم "
2402 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، وأبو الحسين بن بشران ، قالا : نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن الحجاج بن أرطأة ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، عن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدية في الخطأ أخماسا " هكذا رواه أبو معاوية ، وكذلك رواه حفص بن غياث ، وجماعة ، عن الحجاج دون ذكر الأسنان فيه . ورواه عبد الواحد بن زياد ، عن الحجاج بإسناده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " في دية الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابن مخاض ذكر " أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا عبد الواحد بن زياد ، نا الحجاج بن أرطأة ، فذكرهوكذلك رواه عبد الرحيم بن سليمان ، عن الحجاج ، وخالفهما يحيى بن سعيد الأموي ، وإسماعيل بن عياش ، عن الحجاج ، فجعل مكان بني المخاض بني اللبون
2403 - أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو بكر بن الحارث قالا : نا علي بن عمر الحافظ ، قال : ثنا بذلك أحمد بن عبد الله وكيل أبي صخرة ، نا عمار بن خالد التمار ، نا يحيى بن سعيد الأموي ، قال : قال علي : وثنا أحمد بن محمد بن رميح ، نا أحمد بن محمد بن إسحاق العنزي ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن عياش ، كلاهما عن الحجاج ، " فجعلا مكان بني المخاض بني اللبون . وكيف ما كان فالحجاج غير محتج به ، وخشف بن مالك مجهول ، ويجهل أن يكون الحديث " على ما رواه أبو معاوية ، وتفسير الإسنادين جهة الحجاج فلذلك اختلفت الرواية عنه فيها ، والله تعالى أعلم
باب إعواز الإبل
2404 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مسلم بن خالد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن أيوب بن موسى ، عن ابن شهاب ، ومكحول ، وعطاء ، قالوا : " أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل ، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار ، واثني عشر ألف درهم ، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل "
2405 - أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني ، نا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ، نا إبراهيم بن محمد بن الحارث ، نا شيبان بن فروخ ، نا محمد بن راشد ، نا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت برخص نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقرة مائتي بقرة ، ومن كانت دية عقله في شاء فألفا شاة "
2406 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا يحيى بن حكيم ، نا عبد الرحمن بن عثمان ، نا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال : فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر ، فقام خطيبا فقال : " إن الإبل قد غلت قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية "
2407 - وروي عن قتادة ، عن عمر ، وقال : في " ابتداء الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدية مائة من الإبل ، ثم ذكر التقويم دون ذكره البقرة ، والشاة ، والحلل ، وذكر دية أهل الكتاب ، وزاد وجعل دية المجوس ثمانمائة "
2408 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا محمد بن إسحاق الصغاني أبو بكر ، نا معاذ بن هانئ ، نا محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : " قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا ، وذلك قوله وما نقموا الآية "
2409 - قال الشافعي رحمه الله : ومن قال الدية اثنا عشر ألف درهم : ابن عباس ، وأبو هريرة ، وعائشة ، وهذا بعد أن رواه عن عمر ، وعثمان وفي موضع آخر عن علي رضي الله عنهم ثم قال : " فلا أعلم أحدا بالحجاز يخالف في ذلك قديما ، ولا حديثا وذكر حديث عكرمة مرسلا "
باب جماع الديات فيما دون النفس
2410 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى وآخرون قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، نا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال : قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم ، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه : " هذا بيان من الله ورسوله : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فكتب الآية حتى بلغ إن الله سريع الحساب ثم كتب : هذا كتاب الجراح في النفس مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أعب جدعه مائة من الإبل ، وفي العين خمسون من الإبل ، وفي اليد خمسون من الإبل ،وفي الرجل خمسون من الإبل ، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي المأمومة ثلث النفس ، وفي الجائفة ثلث النفس ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل " قال ابن شهاب : " هذا الذي قرأت في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر بن حزم
2411 - ورواه أيضا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن الكتاب الذي ، " كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ، فذكره إلا أنه لم يذكر الأذنين ولا المنقلة " ورواه معمر ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
2412 - رواه سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكره موصولا نحو رواية يونس ، عن الزهري في العقل زاد : وفي " اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، ولم يذكر الأذنين "
2413 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني ، نا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ، نا إبراهيم بن محمد بن الحارث ، ثنا شيبان ، نا محمد بن راشد ، نا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : " قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع بالدية كاملة ، وإذا جدعت ثندوته بنصف العقل خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب ، والورق أو مائة بقرة ، أوألف شاة ، واليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث ، أو قيمتها من الذهب ، أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك
2414 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الفقيه ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا عباس بن محمد الدوري ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، نا سعيد بن أبي عروبة ، عن مطر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " في الواضح خمس خمس من الإبل ، والأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل أول الشجاج " وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي لفظا قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن جعفر بن أبي طالب ، نا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ، فذكراه بمثل إسناد الدوري وحديثه
2415 - وأخبرنا محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، نا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد اباذي ، نا أبو قلابة الرقاشي ، نا عبد الصمد ، وأخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عباس العنبري ، نا عبد الصمد بن عبد الوارث ، حدثني شعبة ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الأصابع سواء ، والأسنان سواء ، والثنية والضرس سواء ، هذه وهذه سواء " وفي رواية الرقاشيقال : هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام ، والضرس والثنية
2416 - أخبرنا محمد بن الحسين السلمي ، نا علي بن عمر ، نا محمد بن إسماعيل الفارسي ، نا إسحاق بن إبراهيم ، نا عبد الرازق ، عن محمد بن راشد ، عن مكحول ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن زيد بن ثابت ، أنه قال : في " الموضحة خمس ، وفي الهاشمة عشر ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية الكاملة ، وفي جفن العين ربع الدية "
2417 - وروينا بمثل ، هذا الإسناد عاليا عن زيد ، أنه قال : " في الدامية بعير ، وفي الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاث ، وفي السمحات أربع ، وفي الموضحة خمس "
2418 - وروينا عن عمر ، وعثمان ، أنهما " قضيا في الملطاة ، وهي السمحاق بنصف ما في الموضحة ، واختلافهم فيما في السمحاق يدل على أنهم قضوا فيما دون الموضحة بحكومة بلغت هذا المقدار "
2419 - فقد روينا عن مالك بن أنس ، أنه قال : " الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في ما دون الموضحة من الشجاج ، عقل حتى تبلغ الموضحة ، وإنما العقل من الموضحة فيما فوقها ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها خمسا من الإبل "
2420 - قلت : قد روينا عن معاذ بن جبل ، ثم عن عمر بن عبد العزيز ، وابن شهاب الزبيري ما يدل على ذلك ، وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن أبا بكر ، وعمر ، قالا : " الموضحة في الرأس ، والوجه سواء "2421 - وروينا عن أبي الزناد ، عن الفقهاء التابعين ، من أهل المدينة ، وفيما روى حرملة ، عن الشافعي ، أنه قال : " أول الشجاج الحارصة ، وهي التي تحرص الجلد حتى تشقه قليلا ، ثم الباضعة ، وهي التي تشق اللحم وتبضعه بعد الجلد ، ثم المتلاحمة ، وهي التي أخذت في اللحم ، ولم تبلغ السمحاق ، والسمحاق جلدة رقيقة بين اللحم والعظم ، وهي الملطاة ، ثم الموضحة وهي التي انكشف عنها ذلك القشر ويشق حتى يبدو وضح العظم ، والهاشمة التي تهشم العظم ، والمنقلة التي ينتقل منها فراش العظم ، والآمة وهي المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس الدماغ ، والجائفة ، وهي التي تخرق حتى تصل إلى السفاق ، وما كان دون الموضحة ، فهو خدوش فيه الصلح ، والدامية وهي التي تدمي من غير أن يسيل منها دم "
2422 - قلت : وروينا عن سعيد بن المسيب ، أن أبا بكر ، رضي الله عنه " قضى في الجائفة بثلثي الدية "
2423 - وروينا في ، حديث معاذ بن جبل مرفوعا ، وإسناد حديثه غير قوي أنه قال : " في السمع مائة من الإبل ، وفي العقل مائة من الإبل "
2424 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في " رجل رمي بحجر في رأسه ، فذهب سمعه ولسانه وعقله ، وذكره فلم يقرب النساء ، فقضى فيه عمر بأربع ديات "
2425 - وروينا عن محمد بن عمارة ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، في الأنف إذا استؤصل المارن الدية الكاملة . وفي رواية مكحول ، عن زيد في " الخرمات الثلاث : في الأنف الدية ، وفي كل واحدة ثلث الدية "2426 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : في " اللسان إذا استوعى الدية ، وما أصيب من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام ، ففيه الدية ، وما كان دون ذلك فبحسبه "
2427 - وعن عبد الله بن مسعود ، " في اللسان : إذا استوعى الدية ، فما نقص فبحساب . وفي حديث معاذ مرفوعا : في الأسنان كلها مائة من الإبل " وكذلك في رواية زيد بن أسلم مرسلة . وفي رواية من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن علي : " في كل سن خمس من الإبل ، أكثر ، وأشهر "
2428 - وروينا عن علي ، وزيد ، وشريح ، في " التربص بالسن إذا كسرت "
2429 - وروينا عن سعيد بن المسيب ، أن " السن ، إذا اسودت ، ثم عقلها ، وأراد ، والله أعلم إذا ذهبت منفعتها "
2430 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : في " العين القائمة ، والسن السوداء ، واليد الشلاء ثلث ديتها " وأراد والله تعالى أعلم إذا بلغت الحكومة هذا المقدار وفي حديث مكحول ، عن زيد : في الأصابع في كل مفصل ثلث الدية إلا الإبهام ، فإن فيها نصف الدية
2431 - وروينا عن الزهري : في أعور فقأ عين رجل صحيح فقال : " قضى الله فيكتابه أن العين بالعين ، فعينه قود ، وإن كان بقية بصره ، وأما إذا فقئت عين الأعور فقال الشافعي : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين بخمسين ، وهي نصف دية وعين الأعور لا تعدو أن تكون عينا "
2432 - وروينا عن مسروق ، أنه قال : " ما أنا فقأت عينه أنا أدي ، قتيل الله فيها نصف الدية "
2433 - وقال ابن جريج : قلت لعطاء : " حلق الرأس له نذر يعني قدرا ؟ فقال : لم أعلم ، وقال معناه أيضا في الحاجب . وقال ابن المنذر في الشعر يجني عليه فلا ينبت "
2434 - وروينا عن علي ، وزيد بن ثابت ، أنهما قالا : " فيه الدية قال ولا يثبت عنهما . قلت : إذا أصيب حتى يذهب شعره بموضحتين ، ويحتمل إن صح ذلك أنه أوضحه موضحتين "
2435 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه " قضى في الضرس بجمل ، وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل " قال الشافعي : في الأضراس خمس خمس لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : " في السن خمس " وكانت الضرس سنا ، وأنا أقول بقول عمر في الترقوة ، والضلع ، وقال في موضع آخر يشبه ، والله أعلم أن يكون ما حكي عن عمر فيما وصفت حكومة ، ففي كل عظم كسر من إنسان غير السن حكومة
2436 - قلت وروي عن عمر في " كسر العظم من الذراع ، أو الساق قضايا مختلفة ، ومن ذلك دلالة على أنه ذهب فيه إلى الحكومة "2437 - وروينا عن أبي الزناد ، " عن الفقهاء التابعين ، من أهل المدينة ما يدل على ذلك ، وكذلك في كل جرح في الجسد دون الجائفة "
باب دية المرأة وأرش جراحها
2438 - أخبرنا أبو حازم الحافظ ، نا أبو الفضل بن خميرويه ، نا أحمد بن نجدة ، نا سعيد بن منصور ، نا هشيم ، عن الشيباني ، وابن أبي ليلى ، وزكريا ، عن الشعبي ، أن عليا ، كان يقول : " جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل و كثر " ورواه أيضا إبراهيم النخعي ، عن علي قال : عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها . ورواه أيضا إبراهيم ، عن عمر بن الخطاب
2439 - وروينا عن عطاء ، ومكحول ، والزهري ، أنهم قالوا : " أدركنا الناس على أن دية الحرة المسلمة ، إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، وإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل " والذي روي عن زيد بن ثابت : استوى الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ، وما زاد فعلى النصف فيما بقي ، منقطع ومقابل بما روي عن علي ، ومع علي القياس والذي روي عن ابن المسيب في ذلك وقوله : أما السنة فقد قال الشافعي : كنا نقول له ثم وقفت عنه من قبل أنا قد نجد منهم من يقول السنة ، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذا بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والقياس أولى بنا فيها
2440 - قلت : وروينا عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : في " ثدي المرأة نصف الدية ، وفيهما الدية ، وهو قول الشعبي ، والنخعي ، وعن النخعي في ثدي الرجل حكم العدل "باب دية أهل الذمة
2441 - روينا في ، حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي كتب له " وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل "
2442 - وروينا في حديث عطاء ، والزهري ، ومكحول قالوا : أدركنا الناس على أن " دية المسلم الحر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل "
2443 - وأخبرنا أبو زكريا بن إبراهيم ، نا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا جعفر بن عون ، نا ابن جريج ، أخبرني عمرو بن شعيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف ، وهذا وإن كان مرسلا "
2444 - فقد رويناه عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، بثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ، ثم ذكر أن الإبل غلت فرفعها عمر ، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ، فيشبه أن يكون تقديرا في أهل الذمة ، فلذلك لم يرفعها ، والذي يدل على ذلك "
2445 - ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وآخرون قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا فضيل بن عياض ، عن منصور بن المعتمر ، عن ثابت الحداد ، عن ابن المسيب ، : أن عمر بن الخطاب ، " قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف ، وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم "
2446 - وروينا عن علي ، وابن مسعود في " دية المجوسي ثمانمائة درهم " ولا يثبت حديث أبي سعد البقال ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : جعلرسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين المعاهدين دية الحر المسلم وأبو سعد غير محتج به . ولا حديث الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، وذلك فإن الحسن بن عمارة متروك . ولا حديث أبي كرز ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا : ودى ذميا دية مسلم . وأبو كرز متروك ولا يثبت به قول عثمان بن عفان ، وابن مسعود لانقطاع حديثهما . والصحيح عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن دية المعاهد ، فقال : قضى فيه عثمان بن عفان بأربعة آلاف
2447 - وقول الزهري : " كانت دية اليهودي ، والنصراني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان مثل دية المسلم . منقطع ، ولعله أراد حين كانت تقوم الإبل بأربعة آلاف " قال الشافعي : " إن الزهري قبيح المرسل " وقد روينا عن عمر وعثمان ما هو أصح منه "
2448 - وأما الذي أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، نا أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " عقل الكافر نصف عقل المؤمن " فهكذا رواه جماعة مختصرا ، وقيده بعضهم بأهل الكتاب ، وفي رواية حسينالمعلم ، عن عمرو دليل على أنه أراد به حين كانت دية المسلم ثمانمائة ألف درهم وقد قال الشافعي في القديم فيما رد على العراقيين من احتجاجهم بخبر عمرو بن شعيب في اللعان : قد روى ابن جريج ، وأسامة بن زيد ، وغير واحد من أهل الثقة ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن عمر ، وعن عبد الله أحكاما فيها اليمين مع الشاهد ، ورد اليمين يعني القسامة ، وأن دية الكافر على النصف من دية المسلم ، واللفظة ، وغير ذلك مما يقول به ، ويتركه وسط الكلام
باب جراحة العبد
2449 - أخبرنا سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، أخبرني يونس ، والليث ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أنه كان يقول : " عقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته " قال ابن شهاب : كان رجال يقولون سوى ذلك إنما هو سلعة تقوم قلت : وبمثل قول ابن المسيب " قال شريح ، والشعبي ، والنخعي
2450 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي ، نا أبو الحسن الكارزي ، نا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، قال : نا عبد الله بن إدريس ، عن مطرف ، عن الشعبي ، قال : " لا تعقل العاقلة عمدا ، ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا " قال أبو عبيد : اختلفوا في تأويل قوله : ولا عبدا فقال محمد بن الحسن : إنما معناه أن يقتل العبد حرا يقول : فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده ، وإنما جنايته في رقبته واحتج في ذلك بشيء روي عن ابن عباس
2451 - قال محمد بن الحسن : حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : " لا تعقل العاقلة عمدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا ، ولا ما جنى المملوك "
2452 - قال أبو عبيد : وقال ابن أبي ليلى : إنما معناه " أن يكون العبد يجني عليهيقول : فليس على عاقلة الجاني شيء ، إنما ثمنه في ماله خاصة ، وإليه ذهب الأصمعي ، ولا يرى فيه قول غيره جائزا يذهب إلى أنه لو كان المعنى على ما قال لكان الكلام : لا تعقل العاقلة عن عبد " قال أبو عبيد : وهو عندي كما قال ابن ليلى ، وعليه كلام العرب قلت : أما الرواية فيه عن ابن عباس ، فكما قال : محمد بن الحسن ورواه ابن وهب ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، قال : حدثني الثقة ، عن عبد الله بن عباس ، فذكره ، وأما الرواية فيه عن عامر الشعبي ، فهي عنه محفوظة ، كما رواه أبو عبيد ، ورواه أبو مالك النخعي ، عن عبد الله بن أبي السفر ، عن عامر الشعبي ، عن عمر من قوله وهو منقطع بين الشعبي ، وعمر ، وأبو مالك النخعي غير محتج به ، ولم يبلغنا مرفوعا فيه شيء
باب العاقلة
2453 - روينا عن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " كتب على كل بطن عقولة "
2454 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق وآخرون قالوا : نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، نا الليث ، أن ابن شهاب ، حدثه ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في جنين المرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو وليدة ، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها "
2455 - ورواه عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الزهري ، بمعناه ، وزاد فقال : " يد منأيديكم جنت ، وعلى هذه الرواية المراد بقوله : وإن العقل على عصبتها دية الجنين ، وهي الغرة التي حكم بها ، وقد خالف أبو سلمة بن عبد الرحمن سعيد بن المسيب في المرأة التي ماتت ، فرواه عن أبي هريرة "
2456 - كما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها ، فقتلتها فألقت جنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلة الأخرى ، وفي الجنين غرة عبد ، أو أمة "
2457 - قال : فقال قائل : كيف نعقل من لا يأكل ، ولا يشرب ، ولا نطق ، ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم أبو هريرة : " هذا من إخوان الكهان "
2458 - ورواه يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة ، قال : اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فقتلتها ، وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد ، أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها ، ومن معهم ، قال حمل بن النابغة الهذلي : يا رسول الله كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ، ولا نطق ، ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن إبراهيم وآخرون قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، نا يونس ، عن ابن شهاب فذكره ,وكذلك رواه عثمان بن عمر ، عن يونس ، وكان الزهري ، حمل حديث ابن المسيب في هذه الرواية على رواية أبي سلمة ، أو يونس بن يزيد ، ورواية أبي سلمة أصح
2459 - وكذلك رواه المغيرة بن شعبة ، وابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وفي حديث جابر ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها ، وكانت حبلى ، فألقت جنينها ، فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم ، فقالوا : يا رسول الله لا شرب ، ولا أكل ، ولا صاح فاستهل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذا سجع الجاهلية " فقضي في الجنين بغرة عبد ، أو أمة ، ويحتمل أن يكون ابن المسيب رواه كما رواه أبو سلمة وروى زيادة موت القاتلة ، والله أعلم ، قال الشافعي رحمه الله : وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يعقل موالي صفية بنت عبد المطلب ، وقضى للزبير بميراثهم لأنه ابنها قال : " ومن في الديوان ، ومن ليس له فيه من العاقلة سواء ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن العاقلة ، ولا ديوان حتى كان الديوان حين كثر المال في زمان عمر " ، قال الشافعي : وإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر قضينا به في الأقل والله أعلم قال الشافعي : وجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قضى في جناية الحر خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني ، وعاما فيهم أنها في مضي ثلاث سنين في كل سنة ثلثها ، وبأسنان معلومة قلت : وقد روي هذا عن علي في إسناد مرسل
2460 - وروينا عن الشعبي ، أنه قال : جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه " الدية في ثلاث سنين ، وثلثي الدية في سنتين ، ونصف الدية في سنتين وثلث الدية في سنة " وروي معناه عن المعرور بن سويد عن عمر
2461 - قال الشافعي : ولا يضر المرء ما جنى على نفسه ، وقد يروى أن رجلا من المسلمين ضرب رجلا من المشركين في غزاة أظنها خيبر بسيف ، فرجع السيف عليه فأصابه فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل له في ذلك عقلا . قلت : وهذا في عامر بن الأكوع تناول بسيفه ساق يهودي ليضربه فرجع ذباب سيف فأصاب ركبته فمات منها ، فزعموا أن عامرا حبط عمله فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " كذب من قاله إن له لأجرين " وكان ذلك بخيبر
باب من حفر بئرا في ملكه ، أو في صحراء ، أو في طريق واسعة لا ضرر على المار فيها
2462 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو طاهر المحمد آباذي ، نا أبو قلابة ، نا حفص بن عمر ، نا شعبة ، عن محمد بن زياد ، قال : سمعت أبا هريرة ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس "
باب دية الجنين
2463 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري وآخرون قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر ، نا يحيى بن آدم ، نا مفضل بن مهلهل ، عن منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضلة ، عن المغيرة بن شعبة ، : أن امرأة ، قتلت ضرتها بعمود فسطاط ، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاقلتها بالدية ، وكانت حاملا ، فقضى في الجنين بغرة ، فقال بعض عصبتها : أندي من لا طعم ولا شرب ، ولا صاح ولا استهل ، ومثل ذلك يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سجع كسجع الأعراب " ورواه عروة بن الزبير ، عن المغيرة بن شعبة
2464 - وقد قيل : عن عروة ، عن المسور بن مخرمة ، في قصة المغيرة ، وقول عمر : " ائتني بمن يشهد معك ، فشهد محمد بن مسلمة وفيه أنه قضى فيه بغرة عبد ، أو أمة ، وحديث أبي هريرة قد مضى ، وفيه عن طاوس ، أن عمر بن الخطاب سأل عن ذلك ، فقام حمل بن مالك بن النابغة قال : " كنت بين جارتين لي ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ، فألقت جنينا ميتا ، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة "
2465 - وقيل فيه : عن طاوس ، عن ابن عباس ، " فقتلتها ، وجنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة ، وأن تقتل المرأة بالمرأة ، وهذه الزيادة في قتله غير محفوظة ، وشك فيها عمرو بن دينار ، والمحفوظ أنه قضى بديتها على العاقلة ، وأما الذي عن ابن طاوس ، عن أبيه في هذا الحديث بغرة عبد ، أو أمة أو فرس ، فالفرس غير محفوظ فيه وقد رواه عمرو بن دينار عن طاوس ، فجعله من قول طاوس
2466 - والذي روي أيضا في حديث محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أنه قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد ، أو أمة ، أو فرس ، أو بغل " فإنه أيضا غير محفوظ ، تفرد به عيسى بن يونس ، وليس في رواية الجماعة عن محمد بن عمرو ، ولا في رواية الزهري ، عن أبي سلمة ، ولا في رواية غير أبي هريرة
2467 - قال الشافعي : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة ، وقوم أهل العلم الغرة خمسا من الإبل قال : " وإذا ضرب بطن أمة ، فألقت جنينا ميتا ففيه عشر قيمة أمه لأنه لم تعرف فيه حياة ، فإنما حكمه حكم أمه ، إذا لم يكن حيا في بطنها " وهكذا قال ابن المسيب ، والحسن ، وإبراهيم النخعي ، وأكثر من سمعنا منه من مفتي الحجازيين ، وأهل الآثار
2468 - قال الشيخ رحمه الله : وروينا عن قيس بن عاصم ، أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " إني وأدت بناتا لي في الجاهلية " فقال : " أعتق عددهن نسما "وحكى ابن المنذر الكفارة في الجنين عن عطاء ، والحسن ، والنخعي ، ورويناه عن الزهري
باب القسامة
2469 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , وآخرون قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك بن أنس ، عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل ، عن سهل بن أبي حثمة ، أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ، ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم ، فأتى محيصة فأخبر : أن عبد الله بن سهل " قتل ، وطرح في قفير بئرأو عين فأتى يهود " فقال : " أنتم والله قتلتموه " فقالوا : " والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ، ثم أقبل هو وأخوه حويصة ، وهو أكبر منه ، وعبد الرحمن ، فذهب محيصة ليتكلم ، وهو الذي كان بخيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كبر كبر " يريد السن فتكلم حويصة ، ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إما أن يدوا صاحبكم ، وإما أن يؤذنوا بحرب " فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا : " إنا والله ما قتلناه " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن : " أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ " فقالوا : لا ، وقال : " أفتحلف لكم يهود ؟ " قالوا : ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل : " لقد ركضتني منها ناقة حمراء " وهكذا رواه عبد الله بن وهب ، ومعن بن عيسى ، وعبد الله بن يوسف ، عن مالك ، ورواه بشير بن عمر ، عن مالك ، عن أبي ليلى ، عن سهل أنه أخبره عن رجل من كبراء قومه ، ورواه ابن بكير ، عن مالك ، فقال : عن رجال من كبراء قومه ، والرواية الأولى أصح
2470 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا سليمان بن حرب ، ناحماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، مولى الأنصار ، عن سهل بن أبي حثمة ، ورافع بن خديج ، أنهما حدثاه ، أو حدث : أن عبد الله بن سهل ، ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر في حاجة ، فتفرقا في النخل ، فقتل عبد الله بن سهل ، فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل ، وابناه : محيصة وحويصة ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرا أمر صاحبهما ، فبدأ عبد الرحمن ، فتكلم ، وكان أقرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الكبر " قال يحيى : " الكلام للكبير ، فتكلما في أمر صاحبهما " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " استحقوا صاحبكم " أو قال : " قتيلكم بأيمان خمسين منكم " قالوا : أمر لم نشهده ، قال : " فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم " قالوا : أقوام كفار ، قال : فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله ، قال سهل : " فأدركت ناقة من تلك الإبل دخلت مربدهم ، فركضتني برجلها " ورواه إسماعيل بن أبي أويس ، عن أبيه ، عن يحيى ، أن بشير بن يسار مولى بني حارثة الأنصاري أخبره ، وكان شيخا كبيرا فقيها ، وكان قد أدرك من أهل داره من بني حارثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجالا منهم : رافع بن خديج ، وسهل بن أبي حثمة ، وسويد بن النعمان ، حدثوه أن القسامة كانت فيهم في بني حارثة بن الحارث في رجل من الأنصار يدعى عبد الله بن سهل قتل بخيبر ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : " تحلفون خمسين يمينا ، فتستحقون قاتلكم ، " قالوا : يا رسول الله ، ما شهدنا ، ولا حضرنا ، فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : " فتبرئكم يهود بخمسين " فذكره أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا ابن أبي أويس ، فذكره
2471 - وبهذا المعنى في البداية بأيمان الأنصار رواه الليث بن سعد ، وبشر بن المفضل ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، وسليمان بن بلال ، وهشيم بن بشير ، عن يحيى بن سعيد إلا أنهم لم يذكروا رابعا ، وسويدا ، إلا أن في رواية الليث بن سعد قال يحيى : وحسبته قال : وعن رافع ، وفي رواية الليث ، وبشر بنالمفضل ، وغيرهما ، عن يحيى بن سعيد في هذا الحديث حين بدأ بالأنصاريين ، فقال : " تحلفون خمسين يمينا ، وتستحقون دم قاتلكم ، أو صاحبكم " فجعلوا العدد المذكور في الأيمان ، وأما ابن عيينة فقد قال الشافعي : كان ابن عيينة لا يثبت أقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاريين في الأيمان ، أو يهود ، فقال في هذا الحديث : " إنه قدم الأنصاريين " فيقول : فهو ذاك ، أو ما أشبه هذا "
2472 - ورواه سعيد بن عبيد الطائي ، عن بشير بن يسار ، عن سهل ، فخالف يحيى بن سعيد ، فقال في الحديث : فقال لهم : " تأتون على من قتل " قالوا : ما لنا بينة ، قال : " فيحلفون لكم "
2473 - قال مسلم بن الحجاج : رواية سعيد غلط ، ويحيى بن سعيد أحفظ منه ، ولذلك لم يسق مسلم في كتابه رواية سعيد بن عبيد لمخالفته يحيى في متنه ، ويحتمل أنه أراد بالبينة أيمان المدعين مع اللوث ، أو طالبهم بالبينة ، كما في رواية سعيد ، فلما لم يكن عندهم عرض عليهم الأيمان كما في رواية يحيى بن سعيد ، وقد روى سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، أن سليمان بن يسار حدث في هذه القصة ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " شاهدان من غيركم حتى أدفعه إليكم برمته " فلم تكن لهم بينة فقال : " أتستحقون بخمسين قسامة " ثم ذكر الباقي
2474 - وروينا في حديث يحيى بن القطان ، عن عبيد الله بن الحسن ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، في هذه القصة معنى هذا ، وذلك يؤكد رواية مسلم بن خالد الزنجي ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر إلا في القسامة " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا إبراهيم بن أبي طالب ، نا بشر بن الحكم ، نا مسلم بن خالد ، فذكره . وأما إنكار عبد الرحمن بن بجيد بن قيظي رواية سهل في البداية بأيمان المدعين ،وقول محمد بن إبراهيم التيمي : " وايم الله ، ما كان سهل بأكثر علما منه ولكنه كان أسن ، فإنه غير مقبول منه لانقطاعه ، واتصال حديث سهل ، وكذلك حديث ابن شهاب لما فيه من الإرسال ، والاختلاف عليه في البداية
2475 - وأما حديث الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، في هذه القصة أنه " أخذ منهم خمسين رجلا من خيارهم ، فاستحلفهم بالله ما قتلنا ، ولا علمنا قاتلا وجعل عليهم الدية ، فهو غير مقبول من الكلبي ، ولا عن أبي صالح لكونهما معروفين برواية المنكرات ، ومخالفتهما الثقات
2476 - والذي روي عن الشعبي ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه " كتب في قتيل ، وجد بين جنوان ووادعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين رجلا حتى يوافوا مكة ، فأدخلهم الحجر ، فأحلفهم ، ثم قضى عليهم بالدية " فقالوا : ما وفت أيماننا أموالنا ، ولا أموالنا أيماننا ؟ فقال عمر : " كذلك الأمر " وفي رواية أخرى : " حقنتم بأيمانكم دماءكم ، ولا يطل دم مسلم ، فهذا منقطع ، ومختلف فيه على مجالد " عن الشعبي ، فقيل : عنه عن الحارث ، عن عمر وقيل : عنه ، عن مسروق ، عن عمر ، وقيل غيره ، ومجالد غير محتج به ، وإنما رواه الثقات ، عن الشعبي مرسلا .وروي عن أبي إسحاق ، عن الحارث بن الأزمع ، عن عمر ، وأبو إسحاق لم يسمعه من الحارث ، وإنما سمعه من مجالد ، عن الشعبي ، عن الحارث ، واختلف فيه على مجالد ، ومجالد ضعيف ، وروي من حديث عمر بن صبيح بإسناد مرسل ، عن عمر بن الخطاب ، وعمر بن صبيح متروك قال الشافعي رحمه الله : والمتصل أولى أن يؤخذ به من المنقطع والأنصاريون أعلم بحديث صاحبهم من غيرهم . وروي عن عمر أنه بدأ المدعى عليهم ، ثم رد الأيمان على المدعين . وفي حكاية ابن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : سافرت إلى خيوان ووادعة كذا وكذا سفرة أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب في القتيل ، وأحكي لهم ما روي عنه ، فقالوا : إن هذا الشيء ما كان ببلدنا قط
2477 - قال الشافعي : والعرب أحفظ شيء لما يكون بين أظهرهم . قال الشيخ : وحديث أبي إسرائيل ، عن عطية ، عن أبي سعيد أن قتيلا وجد بين حيين ، " فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما أقرب ، فألقى ديته عليهم ، حديث ضعيف ، أبو إسرائيل الملائي ، وعطية العوفي غير محتج بهما . وأما القتل بالقسامة فأحج شيء فيه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل " وتستحقون دم صاحبكم " وفي رواية أبي إسحاق : " تسمون قاتلكم ، وتحلفون عليه خمسين يمينا ، فنسلمه إليكم "2478 - وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه " قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك "
2479 - وعن أبي المغيرة ، " أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة بالطائف ، وكلاهما منقطع " وروي عن ابن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز ، وعبد الملك بن مروان
2480 - ورواه خارجة بن زيد ، عن معاوية ، وغيره من الناس في زمن معاوية ، ثم روي عن عمر بن عبد العزيز أنه رجع عن ذلك ، وروي عن مكحول " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض في القسامة بقود "
2481 - وروي عن القاسم بن عبد الرحمن ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " القسامة توجب العقل ، ولا تشيط الدم ، وكلاهما منقطع "
2482 - وقال عن الحسن البصري ، : " القتل بالقسامة جاهلية ، وأنكره أبو قلابة إنكارا شديدا "
باب كفارة القتل قال الله عز وجل : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ، ومن قتل مؤمنا خطأ ، فتحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ، فإن كان من قوم عدو لكم ، وهو مؤمن ، فتحرير رقبة مؤمنة ، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ، فدية مسلمة إلى أهله ، وتحرير رقبة مؤمنة قال الشافعي : قوله فإن كان من قوم عدو لكم يعني : في قوم عدو لكم2483 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا أبو الجواب ، نا عمار بن رزيق ، نا عطاء بن السائب ، عن أبي يحيى : عن ابن عباس ، في قوله تعالى : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة قال : كان الرجل يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيسلم ، ثم يرجع إلى قومه ، فيكون فيهم ، وهم مشركون ، فيصيبه المسلمون خطأ في سرية ، أو غزاة ، فيعتق الرجل رقبة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة قال : يكون الرجل معاهدا ، وقومه أهل عهد ، فيسلم إليهم ديته ، وأعتق الذي أصابه رقبة " وبمعناه رواه عكرمة ، وعلي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس
2484 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر الرزاز ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا أبو معاوية ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير بن عبد الله ، قال : " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعمفاعتصم ناس منهم بالسجود ، فأسرع فيهم القتل ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر لهم بنصف العقل ، وقال : إني بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين ، قالوا : يا رسول الله ولم ؟ قال : " لا تتراءى ناراهما " وروي عن حفص بن غياث ، عن إسماعيل كذلك موصولا . ورواه الشافعي ، عن مروان بن معاوية ، عن إسماعيل عن قيس قال : لجأ قوم إلى خثعم ، فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود ، فذكره مرسلا قال الشافعي : إن كان هذا يثبت ، فأحسب النبي صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم ، أعطى من أعطى منهم متطوعا ، وأعلمهم أنه بريء من كل مسلم مع مشرك ، والله أعلم ، في دار شرك ليعلمهم أن لا ديات عليهم ، ولا قود قال الشافعي : ولو اختلطوا في القتال : فقتل بعض المسلمين بعضا ، فادعى القاتل أنه لم يعرف المقتول ، فالقول قوله مع يمينه ، ولا قود عليه ، وعليه الكفارة ، وتدفع إلى أولياء المقتول ديته
2485 - وذكر حديث عروة بن الزبير من " قتل المسلمين أبا حذيفة بن اليمان يوم أحد ، وهم لا يعرفونه ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بديته . وفي رواية محمود بن لبيد : فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يديه ، فتصدق بهحذيفة على المسلمين "
2486 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو عتبة ، نا ضمرة بن ربيعة ، عن إبراهيم بن أبي علية ، عن الغريف الديلمي ، قال : أتينا واثلة بن الأسقع ، فقلنا : حدثنا حديثا ، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينك وبينه أحد فقال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ح وأخبرنا أبو علي بن شاذان البغدادي بها ، نا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو النعمان محمد بن الفضل ، نا عبد الله بن المبارك ، عن إبراهيم بن أبي علية ، عن الغريف بن عياش ، عن واثلة بن الأسقع قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم ، فقالوا : إن صاحبا لنا أوجب . قال : " فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار " لفظ حديث ابن المبارك . ورواه الحكم بن موسى ، عن ضمرة ، وقال فيه : قد أوجب النار بالقتل
2487 - قال الشافعي : وليس في الفرق بين أن يرث قاتل الخطأ ، ولا يرث قاتل العمد حتى نتبع إلا خبر رجل ، فإنه يرفعه لو كان ثابتا كان الحجة فيه ، ولكنه لا يجوز أن يثبت له شيء ، ويرد له آخر لا معارض له ، وإنما أراد حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " فيمن قتل صاحبه عمدا لم يرث من ديته ، وماله شيئا ، وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ، ولم يرث من ديته " والشافعي كالمتوقف في روايته إذا لم ينضم إليهم ما يؤكدها . وهذه الرواية لم ينضم إليها ما يؤكدها . والمشهور عن عمرو في هذا الحديث : لا يرث القاتل شيئامطلقا
2488 - كما روينا في حديث عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ليس لقاتل شيء "
2489 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، أن عمر بن الخطاب ، كان يقول : " الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه " أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها " ورواه الشافعي عن سفيان ، وزاد فيه : فرجع إليه عمر
2490 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، نا محمد بن حيان ، نا إبراهيم بن محمد الحارث ، نا شيبان ، نا محمد بن راشد ، نا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة " وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلت ، فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس لقاتل شيء " فإن لم يكن له وارث يرثهأقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا " أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، قال : وجدت في كتابي عن شيبان ، فذكره
2491 - وفي حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا : " أن الدية بين الورثة ميراث على كتاب الله تعالى "
باب السحر له حقيقة قال الله عز وجل في السحر : وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
2492 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو طاهر الفقيه ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو العباس أحمد بن محمد الشاذياخي ، ومحمد بن موسى قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن الحكم ، نا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم طب حتى أنه ليخيل إليه أنه قد صنع الشيء ، وما صنعه ، وأنه دعا ربه ، ثم قال : " أشعرت أن الله قد أفتاني ، فيما استفتيته فيه " فقالت عائشة : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : " جاءني رجلان ، فجلس أحدهما عند رأسي ، والآخر عند رجلي ، فقال أحدهما لصاحبه : ما وجع الرجل ؟ قال الآخر : مطبوب قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم قال : فبماذا ؟ قال : في مشطة ، ومشاطة وجف طلعة ذكر قال : فأين هو ؟ قال : هو في ذروان " وذروان بئر في بني زريق ، قالت عائشة : فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم رجع إلى عائشة فقال : " والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ، ولكأن نخلها رءوس الشياطين ، قالت : فقلت له : يا رسول الله ، هلا أخرجته فقال " أما أنافقد شفاني الله ، وكرهت أن أثير على الناس منه شرا "
2493 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه كتب : " أن اقتلوا ، كل ساحر ، وساحرة " وعن حفصة أنه سحرتها جارية لها ، فقتلها قال الشافعي رحمه الله : وأمر عمر أن يقتل السحار ، والله أعلم إن كان السحر شركا ، وكذلك أمر حفصة
2494 - وروينا عن عائشة ، أن جارية لها سحرتها ، وكانت أعتقتها عن دبر منها ، فأمرت ببيعها واحتج الشافعي رحمه الله في حقن دم الساحر ما لم يكن بسحره شركا ، أو يقتل بسحره أحدا لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوا : لا إله إلا الله ، فقد عصموا مني دماءهم ، وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله " وفي رواية غيره : " وآمنوا بما جئت به "كتاب قتال أهل البغي



كتاب قتال أهل البغي
باب الأئمة من قريش ، ولا يصلح إمامان في عصر واحد
2495 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا محمد بن صالح بن هانئ ، نا محمد بن عمر الحرشي ، نا القعنبي ، نا المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الناس تبع لقريش في هذا الشأن ، مسلمهم تبع لمسلمهم ، وكافرهم تبع لكافرهم "
2496 - وروينا عن أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الأئمة من قريش "
2497 - وفي حديث أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا بويع لخليفتين ، فاقتلوا الآخر منهما "
2498 - وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " فوا ببيعة الأول فالأول "
2499 - وقال عمر حين قالت الأنصار : " منا أمير ، ومنكم أمير : سيفان في غمد واحد إذا لا يصلحان "باب السمع والطاعة للإمام ، ومن ينوب عنه ما لم يأمر بمعصية ، والصبر على أذى يصيبه منه ، وترك الخروج عليه
2500 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، نا عبد الله جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة ، نا يحيى بن حصين الأحمسي ، قال : أخبرتني جدتي واسمها أم حصين الأحمسية ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن استعمل عليكم عبد حبشي ، ما قادكم بكتاب الله عز وجل ، فاسمعوا له وأطيعوا "
2501 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن أبي إسحاق الصغاني ، نا محمد بن عبد الله بن نمير ، نا أبي ، نا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ، إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية ، فلا سمع ولا طاعة "
2502 - وروينا في ، حديث ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ، فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة قيد شبر فيموت إلا مات ميتة جاهلية " أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ ، نا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا محمد بن أبي بكر ، نا حماد بن زيد ، عن الجعد أبي عثمان ، نا أبو رجاء ، قال : سمعت ابن عباس ، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره
باب ما جاء في قتال أهل البغي والخوارج
2503 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا عارم بن الفضل ، نا حماد بن زيد ، نا عبد الله بن المختار ، ورجل ، سماه عن زياد بن علاقة ، عن عرفجة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ستكون هنات ، وهنات ، فمن رأيتموه يمشي إلى أمة محمد ، فيفرق جماعتهم ، فاقتلوه "
2504 - وروينا في حديث عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ومن بايع إماما ، فأعطاه صفقة يده ، وثمرة قلبه ، فليطعه ما استطاع ، وإن جاء أحد ينازعه ، فاضربوا عنق الآخر "
2505 - وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، نا جدي يحيى بن منصور القاضي ، نا أحمد بن سلمة ، نا قتيبة بن سعيد الثقفي ، نا الليث ، عن عقيل ، عن الزهري ، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة ، قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده ، وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب : لأبي بكر رضي الله عنهما : كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله " فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ، فقال عمر بن الخطاب : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال ، فعرفت أنه الحق2506 - ورواه معمر بن راشد في رواية عمران بن داود القطان ، عنه عن الزهري ، عن أنس ، وزاد في الحديث : " حتى تشهدوا ألا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، وتقيموا الصلاة ، وتؤتوا الزكاة " وبمعناه روي عن الحسن ، عن أبي هريرة ، وعن أبي العنبس سعيد بن كثير ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، وذكروا فيه " وتؤتوا الزكاة " وهو في الحديث الثابت ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
باب السيرة في قتال أهل البغي
2507 - أخبرنا أبو الحسن بن محمد بن يعقوب بن أحمد الفقيه بالطابران ، نا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف ، نا أبو يعقوب إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي ، نا أبو غسان ، نا زياد البكائي ، نا مطرف بن طريف ، عن سليمان بن الجهم أبي الجهم ، مولى البراء بن عازب ، عن البراء بن عازب ، قال : " بعثني علي إلى النهر إلى الخوارج ، فدعوتهم ثلاثا قبل أن نقاتلهم "
2508 - وروينا عن أبي بكر الصديق ، أنه " كان يأمر أمراءه حين كان يبعثهم في الردة : إذا غشيتم دارا ، فإن سمعتم بها أذانا للصلاة ، فكفوا حتى تسألوهم ماذا نقموا "
2509 - وروينا عن علي ، أنه قال للخوارج الذين أنكروا عليه التحكيم : " لا نبتدؤكم بقتال "2510 - وروي أنه استعمل عليهم عاملا ، وهو عبد الله بن خباب ، فقتلوه ، فأرسل إليهم أن " ادفعوا إلينا قاتله نقتله به . قالوا : كلنا قتله قال : فاستسلموا نحكم عليكم . قالوا : لا . فسار إليهم ، فقاتلهم "
2511 - وروينا عن علي ، أنه " لم يسب يوم الجمل ، ولا يوم النهروان ، وأنه حين قتل أهل النهر جال في عسكرهم ، فمن كان يعرف شيئا أخذه حتى بقيت قدر " قال الراوي : ثم رأيتها أخذت بعد
2512 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا الحسن بن سفيان ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : " أمر علي مناديه ينادي يوم البصرة لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ، ولا يقتل أسير ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ، ولم يأخذ من متاعهم شيئا "
2513 - وروي عن جعفر ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن مروان بن الحكم ، عن علي ، وروي معناه ، عن أبي أمامة ، عن علي ، في حرب صفين . وفي رواية أبي فاختة : أن عليا ، أتي بأسير يوم صفين ، فقال : " لا تقتلني صبرا ، فقال علي : لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين ، فخلى سبيله " قال الشافعي : " والحرب يوم صفين قائمة ، ومعاوية يقاتل جادا في أيامه كلها منتصفا ، أو مستعليا ، وعلي يقول لأسير من أصحاب معاوية : " لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين ، وأنت تأمر بقتل مثله يريد بعض العراقيين " وقوله منتصفا ، أو مستعليا أي يساويه مرة في الغلبة في الحرب ، ويعلوه أخرى
2514 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، نا أبو الفضل بن خميرويه ، نا أحمد بن نجدة ، نا الحسن بن الربيع ، نا ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري : " أن الفتنة الأولى ، ثارت ، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا فرأوا أن يهدم أمر الفتنة لا يقام فيها حد على أحد في فرج استحله بتأويل القرآن ، ولا قصاص دم استحله بتأويل القرآن ، ولا مال استحله بتأويل القرآن ، إلا أن يوجد شيء بعينه " قال الشيخ : وأما الرجل يأول ، فيقتل ، أو يتلف مالا ، أو جماعة غير ممتنعة فقدقال الشافعي : أقصصت منه ، وأغرمته المال ، واحتج بظواهر من الكتاب ، والسنة ، ثم قال : علي بن أبي طالب ولي قتال المتأولين ، فلم يقصص من دم ، ولا مال أصيب في التأويل ، وقتل ابن ملجم متأولا أمر بحبسه ، وقال لولده : إن قتلتم ، فلا تمثلوا ، ولو لم تكن له القود لقال : لا تقتلوه ، فإنه متأول ، وأما أهل الردة إذا قاتلهم المسلمون قال الشافعي : ما أصاب أهل الردة المسلمين فالحكم عليهم كالحكم على المسلمين لا يختلف في العقل والقود ، وضمان ما يصيبون واحتج بأبي بكر حين قال لقوم جاءوه تائبين : تدون قتلانا ، ولا ندي قتلاكم قال الشافعي : " وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمد من كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين " وقال في موضع آخر " وقد قيل : لا يقتص منهم ، ولا يتبعوا بشيء إلا أخذ ما كان قائما في أيديهم ، ومن قال هذا احتج بقول عمر بن الخطاب : لا نأخذ لقتلانا دية . زاد فيه غيره : قتلانا قتلوا على أمر الله ، فلا ديات لهم قال الشافعي : " وقد ارتد طليحة ، فقتل ثابت بن أقرم ، وعكاشة بن محصن ، ثم أسلم ، فلم يقد بواحد منهما ، ولم يؤخذ منه عقل ، وأما الحربي إذا قتل مسلما ، ثم أسلم لم يكن عليه قود ، قتل وحشي حمزة رضي الله عنه ثم أسلم ، فلم يقد منه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ، لعمرو بن العاص : " أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله "كتاب المرتد



كتاب المرتد
باب قتل من ارتد عن الإسلام رجلا كان أو امرأة
2515 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو جعفر الرزاز ، نا محمد بن عبيد الله بن يزيد ، نا أبو بدر شجاع بن الوليد ، نا سليمان بن مهران ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، قال : قال عبد الله بن مسعود : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة "
2516 - وروينا في حديث عثمان بن عفان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفسا بغير نفس " أخبرناه أبو علي الروذباري ، نا إسماعيل الصفار ، نا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن عيسى الطباع ، نا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف ، وعبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن عثمان ، فذكره2517 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وآخرون نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن عكرمة ، قال : لما بلغ ابن عباس أن عليا ، حرق المرتدين ، أو الزنادقة قال : لو كنت أنا لم أحرقهم ، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " ، ولم أحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله "
2518 - وفي حديث عثمان الشحام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن أم ولد لرجل سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقتلها ، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " أن دمها هدر "
2519 - وروينا بأسانيد ، مجهولة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، أن امرأة ، يقال لها : أم مروان ارتدت عن الإسلام ، " فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يعرض عليها الإسلام ، فإن رجعت ، وإلا قتلت ، فعرضوا عليها ، فأبت ، فقتلت "
2520 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، نا عبد الله بن وهب ، حدثني الليث بن سعد ، عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي ، " أن امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها ، فاستتابها أبو بكر الصديق ، فلم تتب ، فقتلها " قال الليث : وذاك الذي سمعنا ، وهو رأيي . قال ابن وهب : وقال لي مالك مثل ذلك . قال الشيخ : ورواه أيضا يزيد بن أبي مالك الشامي ، عن أبي بكر مرسلا ورويناه عن الزهري ، والنخعي
2521 - وأما حديث عاصم بن أبي النجود ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس ، في " المرأة ترتد عن الإسلام ، تحبس ، ولا تقتل " فقد روينا عن عبد الرحمن بن مهدي ، أنه قال : سألت عنه سفيان الثوري ، فقال : " أما من ثقة فلا "وروي فيه ، عن خلاس ، عن علي ، ورواية خلاس ، عن علي ، ضعيفة عند أهل العلم بالحديث
2522 - وروي مقابلته عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن علي ، قال : " كل مرتد عن الإسلام ، مقتول إذا لم يرجع ذكرا ، أو أنثى ، والذي روي فيه مرفوعا : " أن امرأة ارتدت فلم يقتلها " ورواية حفص بن سليمان ، وهو متروك
2523 - وأما استتابة المرتد ثلاثا فقد روينا عن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ ، أنه قال : قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى ، فسأله عن الناس فأخبره ، ثم قال : " هل كان فيكم من مغربة خبر ؟ فقال : نعم ، رجل كفر بعد إسلامه قال : فما فعلتم به ؟ قال : قربناه ، فضربنا عنقه قال عمر : هلا حبستموه ثلاثا ، وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله أن يتوب ، أو يراجع أمر الله ، اللهم إني لم أحضر ، ولم آمر ، ولم أرض إذ بلغني " أخبرنا أبو زكريا نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك ، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القارئ ، عن أبيه فذكره وكان الشافعي يقول بهذا في القديم ، ثم قال في القول الآخر : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يحل الدم بثلاث : كفر بعد إيمان " ولم يأمر فيه بأناة مؤقتة تتبع ، ولم يثبت حديث عمر لانقطاعه ، ثم حمله على الاستحباب فإنه لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئا
2524 - وفي الحديث الثابت عن معاذ بن جبل ، أنه قدم على أبي موسى ، فإذا عنده رجل موثق ، فقال : ما هذا ؟ قال : " هذا كان يهوديا ، فأسلم ، ثم راجع دينه دين السوء فتهود ، فقال : لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ، قالها : ثلاثا قال : فأمر به فقتل "
2525 - وروينا عن أبي بكر ، وعثمان ، وعلي ، في استتابة المرتد ، وقتله من غير أناة موقتة "
باب ما يحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان أو غيره احتج الشافعي رضي الله عنه بذلك في سورة المنافقين ، وقوله : اتخذوا أيمانهم جنة يعني والله أعلم من القتل مع ما كان يعلم من نفاقهم حتى قال أسامة بن زيد : شهدت من نفاق عبد الله بن أبي ثلاث مجالس وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عليهم لما في صلاته من رجاء المغفرة لمن صلى عليه ، وقضى الله ألا يغفر لمقيم على شرك ، فلم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من الصلاة عليهم مسلما ، ولم يقتل منهم أحدا .
2526 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، وأبو محمد بن عبد الله بن يحيى السكري قالا : نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ، عن المقداد بن الأسود ، قال : قلت : يا رسول الله ، أرأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين بضربتين ، فقطع يدي ، فلما علوته بالسيف قال : " لا إله إلا الله ، أأضربه ، أو أدعه ؟ قال : " بل دعه " قال : قلت : قد قطع يدي قال : " إن ضربته بعد أن قالها ، فهو مثلك قبل أن تقتله وأنت مثله قبل أن يقولها " قال الشيخ : يعني والله أعلم وأنت مثله قبل أن يقولها في إباحة الدم لا أنه يصير مشركا بقتله . وقد روينا عن الشافعي أنه قال ذلك في معناه . وفي معنى هذا الحديث أسامة بن زيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه من الزيادة قال : فقلت : يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح والقتل قال : " أفلاشققت عن قلبه حتى تعلم قالها من أجل ذلك أم لا ؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة
2527 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ، أن عبد الله بن عدي ، حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا هو جالس مع أصحابه جاءه رجل ، فاستأذنه في أن يساره قال : فأذن له ، فساره في قتل رجل من المنافقين ، فجهر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " أليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟ " قال : بلى ، ولا شهادة له . قال : " أليس يصلي ؟ " قال : بلى ، ولكن لا صلاة له . قال : " أولئك الذين نهيت عنهم " وفي هذا دلالة على قتل من ترك الصلاة بغير عذر "
2528 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا علي بن عاصم ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ارتد رجل من الأنصار ، فلحق بالمشركين ، فأنزل الله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق إلى قوله : إلا الذين تابوا قال : فكتب بها قومه إليه ، فلما قرئت عليه قال : " والله ما كذبني قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله ، والله أصدق الثلاثة قال : فرجع تائبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل ذلك منه ، وخلى سبيله . وأخبار في معنى هذا كثيرة "
2529 - وروينا عن عبيد الله بن عبيد بن عمير ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " استتاب نبهان أربع مرات ، وكان نبهان ارتد "2530 - وروينا عن علي ، أنه قال : " أما الزنادقة ، فيعرضون على الإسلام ، فإن أسلموا ، وإلا قتلوا "
باب المكره على الردة
2531 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ، نا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال : " أخبر الله سبحانه أنه من كفر بعد إيمانه ، فعليه غضب من الله ، وله عذاب عظيم ، فأما من أكره ، فتكلم بلسانه ، وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه ، فلا حرج عليه ، إن الله سبحانه إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم "
2532 - وروينا عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، في قوله " إلا أن تتقوا منهم تقاة " قال : فالتقاة : التكلم باللسان ، والقلب مطمئن بالأيمان ، ولا يبسط يده ، فيقتل ، ولا إلى إثم
2533 - وروينا في حديث عمار بن ياسر أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تركت حتى نلت منك ، وذكرت آلهتهم بخير قال : " كيف تجد قلبك ؟ " قال : مطمئن بالإيمان ، قال : " إن عادوا ، فعد "باب ما ورد في تخميس مال المرتد إذا قتل أو مات على الردة
2534 - أخبرنا أبو علي بن شاذان ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو محمد عبد الله بن وضاح ، نا عبد الله بن إدريس الأودي ، عن خالد بن أبي كريمة ، عن معاوية بن قرة ، عن أبيه ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " بعث أباه إلى رجل عرس بامرأة أبيه ، فقتله ، وخمس ماله "
2535 - ورواه أيضا يزيد بن البراء ، عن البراء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في " رجل نكح امرأة أبيه " ، وقد مضى حديث أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يرث المسلم الكافر "

كتاب الحدود



كتاب الحدود
باب الزنا قال الشافعي رحمه الله : كان أول عقوبة الزانيين في الدنيا : الحبس والأذى ، ثم نسخ الله الحبس والأذى في كتابه ، فقال : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة قال الشيخ : قد روينا هذا ، عن عبد الله بن عباس ، ثم عن مجاهد ، زاد مجاهد في قوله أو يجعل الله لهن سبيلا قال : الحدود
2536 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو طاهر الفقيه ، قالا : أخبرنا علي بن حمشاذ ، نا الحارث بن أبي أسامة ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، نا سعيد يعني ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة بن الصامت ، وكان عقبيا بدريا أحد نقباء الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك ، وتربد له وجهه ، فأنزل عليه ذات يوم ، فلقي ذلك ، فلما أن سري عنه قال : " خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر ، الثيب : جلد مائة ، ثم رجم بالحجارة ، والبكر جلد مائة ، ثم نفي سنة " قال الشافعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني ، فقد جعل الله لهن سبيلا " أول ما أنزل فنسخ به الحبس ، والأذى عن الزانيين ، فلما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده ، وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر ، فإن اعترفترجمها ، دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين ، وثبت الرجم عليهما "
2537 - أما حديث ماعز فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا جعفر بن محمد الصائغ ، والعباس بن محمد الدوري ، . ح وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا عباس بن عبد الله الترقفي ، قالوا : نا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي ، نا أبي ، نا غيلان بن جامع ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله طهرني ، فقال : " ويحك ارجع ، فاستغفر الله ، وتب إليه " قال : فرجع غير بعيد ، ثم جاءه ، فقال : يا رسول الله طهرني . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ويحك ارجع ، فاستغفر الله ، وتب إليه " فرجع غير بعيد ، ثم جاء ، فقال : يا رسول الله طهرني ، فقال رسول الله ، مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال النبي صلى الله عليه وسلم " مم أطهرك " ؟ فقال : من الزنا ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم : " أبه جنون " فأخبر أنه ليس به جنون ، فقال : " أشرب خمرا ؟ فقام رجل ، فاستنهكه ، فلم يجد منه ريح خمر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أثيب أنت ؟ " قال : نعم ، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، فرجم ، فكان الناس فيه فرقتين تقول فرقة : لقد هلك ماعز على أسوأ عمله ، لقد أحاطت به خطيئته ، وقائل يقول : ما توبة أفضل من توبة ماعز أن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوضع يده في يده ، فقال : اقتلني بالحجارة . قال : فلبثوا بذلك يومين ، أو ثلاثة ، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ، وهم جلوس ، فسلم ، ثم جلس ، ثم قال : استغفروا لماعز بن مالك " فقالوا : أيغفر الله لماعز بن مالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها " ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد ، فقالت : يا رسول الله طهرني ، فقال : " ويحك ارجعي ، واستغفري الله ، وتوبي إليه " ، قالت : لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك قال : " وما ذلك " قالت : إنها حبلى من الزنا قال : " أثيب أنت ؟ " قالت : نعم . قال : " إذا لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك " قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : قد وضعت الغامدية ، فقال : " إذا لا نرجمها ، وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه " فقام رجل من الأنصار ، فقال : إلي رضاعه يا رسول الله ، فرجمها "
2538 - وروينا في حديث حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة ، " أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ، ولم يذكر جلدا "
2539 - وروينا في حديث أبي هريرة أن الأسلمي ، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه ، فأقبل في الخامسة ، فقال : " أنكتها ؟ " قال : نعم . قال : " حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ " قال : نعم " قال : " كما يغيب المرود في المكحلة ، والرشا في البئر ؟ " قال : نعم . قال : " هل تدري ما الزنا ؟ " قال : نعم ، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا . قال : " فما تريد بهذا القول ؟ " قال : أريد أن تطهرني ، فأمر به ، فرجم أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا الحسن بن علي ، نا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة ، أخبره أنه ، سمع أبا هريرة ، يقول : جاء الأسلمي ، فذكره
2540 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ، : أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا ، فأعرض عنه ، ثم اعترف ، فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " أبك جنون ؟ " قال : لا . قال : " أحصنت ؟ " قال : نعم . فأمر به النبيصلى الله عليه وسلم فرجم بالمصلى ، فلما ألزقته الحجارة ، فر فأدرك فرجم حتى مات ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ، ولم يصل عليه . هذا هو الصحيح لم يصل عليه " ورواه البخاري عن محمود بن غيلان ، عن عبد الرزاق قال فيه : فصلى عليه ، وهو خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه ، وإنما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهنية ، وهو فيها
2541 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، أن أبا قلابة ، حدثه عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين ، : أن امرأة ، من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي حبلى من الزنا ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها أن يحسن إليها ، فإذا وضعت حملها ، فائتني بها ففعل ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ، فشكت عليها ثيابها ، ثم أمر بها ، فرجمت ، ثم صلى عليها ، فقال له عمر : يا رسول الله ، أتصلي عليها ، وقد زنت ؟ فقال : " لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها " وقال غيره ، عن هشام : " بين سبعين من أهل المدينة " وكأنه سقط من كتابي ، أو كتاب شيخي
2542 - وأما حفير المرجوم فقد روينا عن أبي سعيد الخدري ، أنه قال في ماعز بن مالك : " والله ما حفرنا له ولا أوثقناه "
2543 - وروينا عن بشير بن مهاجر ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال : " فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحفر له حفرة ، فجعل فيها إلى صدره " وقال في الغامدية ، ثم أمر بها ، فحفر لها حفرة ، فجعلت فيها إلى صدرها ، وكذلك في حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة2544 - وفي رواية اللجلاج في قصة الشاب المحصن الذي اعترف بالزنا قال : " فأمر به ، فرجم ، فخرجنا به ، فحفرنا له حتى أمكنا ، ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ "
2545 - وفي حديث أبي هريرة في قصة ماعز ، فلما وجد مس الحجارة فر يشتد ، فمر رجل معه لحي بعير ، فضربه فقتله ، فذكر فراره للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " أفلا تركتموه "
2546 - وفي رواية يزيد بن نعيم بن هزال ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في ماعز لما ذهب : " " ألا تركتموه ، فلعله يتوب ، فيتوب الله عليه " " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " " يا هزال لو كنت سترته عليه بثوبك لكان خيرا لك مما صنعت " " أخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، نا محمد بن غالب ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي ، فذكره وأما حديث أنيس الأسلمي
2547 - نا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر بن درستويه ، نا يعقوب بن سفيان ، نا ابن قعنب ، وابن بكير ، عن مالك ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني ، أنهما أخبراه : أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أحدهما : يا رسول الله ، اقض بيننا بكتاب الله ، وقال الآخر ، وكان أفقههما : أجل يا رسول الله ، اقض بيننا بكتاب الله ، ائذن لي أن أتكلم . قال : " تكلم " قال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته ، فأخبرني أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة ، وجارية لي ، ثم إني سألت أهل العلم ، فأخبروني أن على ابني جلد مائة ، وتغريب عام ، وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : أما غنمك وجاريتك ، فرد إليك " وجلد ابنه مائة ، وغربه عاما ، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر ، فإن اعترفت رجمها ، فاعترفت ،فرجمها وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك فذكره بإسناده
2548 - أخبرنا أبو زكريا بن إبراهيم ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، ونا يحيى بن إبراهيم ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي واقد الليثي ، : أن عمر بن الخطاب رضي الله ، عنه أتاه رجل وهو بالشام ، وفي رواية القعنبي رجل من أهل الشام ، فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا ، " فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك ، فأتاها ، وعندها نسوة حولها ، فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب ، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله ، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع ، وثبتت على الاعتراف ، فأمر بها عمر بن الخطاب فرجمت وفي رواية القعنبي : وتمت على الاعتراف "
2549 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، قال : قال عمر : " قد خشيت أنيطول بالناس زمان حتى يقول القائل : ما نجد الرجم في كتاب الله عز وجل ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل ، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل ، وقامت البينة ، أو كان الحمل ، أو الاعتراف " فقد قرأناها ، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعده
2550 - وروي عن أبي الزبير ، عن جابر ، " أن رجلا ، زنا بامرأة ، فلم يعلم بإحصانه ، فجلد ، ثم علم بإحصانه ، فرجم "
باب ما يستدل به على شرائط الإحصان قد مضى في الحديث الثابت ، عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث " فذكر منهم الثيب الزاني ، وفي حديث العسيف الذي مضى دلالة على أن الثيب من شرائط الإحصان .
2551 - وروينا عن علي ، ثم عن ابن المسيب ، وفقهاء المدينة ، " فيمن تزوج امرأة ، ولم يدخل بها ثم زنى ، السنة فيه أن يجلد ، ولا يرجم "
2552 - وقد روينا عن ابن عتبة ، عن من ، أدرك من الصحابة أن " الأمة ، تحصن الحر ، وأما الإسلام ، فليس بشرط في وجوب الرجم على الزاني "
2553 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو نضر الفقيه ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما تجدون في التوراة من شأنالرجم ؟ " قالوا : نفضحهم ، ويجلدون . قال عبد الله بن سلام : كذبتم إن فيها آية الرجم ، فأتوا بالتوراة ، فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما قبلها ، وما بعدها ، فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك ، فرفع يده ، فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرجما قال عبد الله : فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة . كذا في هذه الرواية يحني ، والصواب يجنأ : يعني يكب ، والله أعلم
2554 - وفي حديث البراء بن عازب في هذه القصة حين صدقوه قالوا : ولكنه كثر في أشرافنا ، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد ، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اللهم إني أول من أحيا أمرا إذ أماتوه " فأمر به ، فرجم
2555 - وفي حديث ابن شهاب أنه سمع رجلا ، من مزينة يحدث ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه " جاءه رجل من اليهود في صاحب لهم قد زنا بعد ما أحصن " وفي رواية عبد الله بن الحارث بن جزء " أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية زنيا ، وقد أحصنا "
2556 - وفي حديث إسماعيل بن إبراهيم الشيباني ، عن ابن عباس ، قال : " أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بيهودي ويهودية قد زنيا ، وقد أحصنا "
2557 - وفي حديث عبيد الله عن نافع ، عن ابن عمر ، " أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا ، وكانا محصنين "
2558 - وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ ، إجازة ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا السراج ، نا أبو تمام ، نا علي بن مسهر ، عن عبيد الله ، فذكره . وفي هذا دلالة على أن الذي روي عنه من قوله : " من أشرك بالله ، فليس بمحصن لم يرد به الإحصان الذي هو شرط في الرجم "2559 - وقد رواه إسحاق الحنظلي ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، مرفوعا : " من أشرك بالله فليس بمحصن " ووهم فيه ، وقيل : رجع عنه ، ورواه عفيف بن سالم من وجه آخر مرفوعا ووهم فيه ، الصواب موقوف قاله الدارقطني ، وغيره
2560 - وروى أبو بكر بن أبي مريم ، عن علي بن أبي طلحة ، عن كعب بن مالك ، أنه أراد أن يتزوج ، يهودية ، أو نصرانية ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهاه عنها ، وقال : " إنها لا تحصنك " وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف ، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا . ورواه بقية ، عن أبي سبأ ، عن ابن أبي طلحة ، وهو أيضا منقطع
باب جلد البكر ، ونفيه قد روينا في حديث عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في حديث العسيف .
2561 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاء ، نا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي ، نا محمد بن يحيى الذهلي ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد بن خالد الجهني ، قال : " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنا ، ولم يحصن بجلد مائة ، وتغريب عام "
2562 - ورواه عقيل ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : فيمن زنا ولم يحصن " ينفى عاما من المدينة مع إقامة الحد عليه "
2563 - قال ابن شهاب : " وكان عمر ينفي من المدينة إلى البصرة ، وإلى خيبر " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، نا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، فذكره
2564 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، عن صفية بنت أبي عبيد ، أنها أخبرته : " أن أبا بكر الصديق أتى برجل قد وقع على جارية بكر ، فأحبلها ، ثم اعترف على نفسه أنه زنى ، ولم يكن أحصن ، فأمر به أبو بكر ، فجلد الحد ، ثم نفي إلى فدك " ورواه شعيب بن أبي حمزة ، عن نافع أنه جلده ، ونفاه عاما
2565 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا إبراهيم بن أبي طالب ، نا أبو كريب ، نا عبد الله بن إدريس ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم ، ضرب وغرب ، وأن أبا بكر ضرب وغرب ، وأن عمر ضرب وغرب "
2566 - وروينا عن الشعبي ، أن عليا ، جلد ونفى من البصرة إلى الكوفة ، أو قال : من الكوفة إلى البصرة ، وعن مسروق عن أبي بن كعب أنه قال : " البكران يجلدان وينفيان ، والثيبان يرجمان " . وأما نفي المخنثين
2567 - فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا يونس بن بكير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة ، قالت : كان عندي مخنث ، فقال لعبد الله أخي : إن فتح الله عليكم غدا الطائف ، فإني أدلك على ابنة غيلان ، فإنها تقبل بأربع ، وتدبر بثمان ، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ، فقال : " لا يدخلن هؤلاء عليكم " ورواه موسى بن عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة مرسلا ، وسماه قال : مانع وزاد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ، حين قفل : " لا يدخلن المدينة " قال : ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبيه معه : هدم وهيتا
2568 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أخرجوا المخنثين من بيوتكم " فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثا ، وأخرج عمر رضي الله عنه مخنثا . قال : وأخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل من المخنثين ، فأخرج من المدينة ، وأمر أبو بكر برجل منهم ، فأخرج أيضا
2569 - وروينا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه ، فأمر به ، فنفي إلى النقيع ، قالوا : يا رسول الله ألا نقتله قال : " إني نهيت عن قتل المصلين "
باب الضرير في خلقته يصيب حدا
2570 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا عبد الله بن وهب ، نا سليمان بن بلال ، قال : حدثني يحيى بن سعيد ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ،قال : " أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي حبلى ، فقالت : إن فلانا أحبلها ، فأرسل إليه ، فأتى به يحمل ، وهو ضرير مقعد ، فاعترف على نفسه ، فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأثكول فيها مائة شمروخ الحد ضربة واحدة ، وكان بكرا " ورواه يعقوب الأشج ، عن أبي أمامة ، عن سعيد بن سعد بن عبادة . ورواه المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبي الزناد ، عن أبي أمامة عن أبيه . ورواه الزهري ، عن أبي أمامة عن أبيه ، ورواه الزهري عن أبي أمامة أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله من الأنصار
باب الحد في اللواط ، وإتيان البهائم
2571 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن عمرو ، مولى المطلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل ، والمفعول به "
2572 - وروينا عن علي ، أنه " رجم لوطيا "
2573 - وعن سعيد بن جبير ، ومجاهد ، عن ابن عباس ، في البكر " يوجد على اللوطية قال : يرجم "
2574 - وعن أبي نضرة ، عن ابن عباس ، أنه قال : في حد اللوطي " ينظر أعلى بناء في القرية ، فيرمى به منكسا ، ثم يتبع الحجارة "2575 - وروينا عن أبي بكر ، وعلي ، في " تحريقه بالنار "
2576 - وروينا عن الحسن ، والنخعي ، أنهما قالا : " هو بمنزلة الزاني " وروينا ذلك أيضا عن عطاء ، وابن المسيب
2577 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد الصفار ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا إبراهيم بن حمزة ، نا عبد العزيز بن محمد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه ، واقتلوا البهيمة معه " ، فقيل لابن عباس : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها ، أو ينتفع بها بعد ذلك العمل
باب من وقع على ذات محرم
2578 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق ، نا معلى بن منصور ، نا خالد ، . ح وأخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا خالد بن عبد الله ، نا مطرف ، عن أبي الجهم ، عن البراء بن عازب ، قال : " بينما أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء ، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتوا قبة ، فاستخرجوا منها رجلا ، فضربوا عنقه ، فسألت عنه ، فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه "
2579 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي ، نا يعقوب بن سفيان الفارسي ، نا سعيد بن أبي مريم ، نا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، حدثني داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من وقع على ذات محرم فاقتلوه "
2580 - وروي عن عباد بن منصور ، عن عكرمة ، وقد روي " فيمن أتى جارية امرأته " أحاديث لم يثبت منها شيء ، منها
2581 - حديث النعمان بن بشير مرفوعا " إن كانت أحلتها له يجلد مائة ، وإن لم تكن أحلتها له رجم " قال البخاري : أنا أتقي هذا الحديث
2582 - ومنها حديث سلمة بن المحبق : " إن كانت طاوعته فهي له ، وعليه مثلها ، وإن كان استكرهها ، فهي حرة ، وعليه مثلها " قال البخاري : قبيصة بن حريث : سمع سلمة بن المحبق ، وفي حديثه نظر . وروي فيه عن ابن مسعود
2583 - وروي عن علي ، رضي الله عنه أنه قال : " إن ابن أم عبد لا يدري ما حدث بعد " وهذا يؤكد قول أشعث : بلغني أن هذا كان قبل الحدود ، وروينا عن عمر ، وعلي وجوب حد الزنا عليه
باب المجنون يصيب حدا
2584 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، نا جرير بن حازم ، عن سليمان بن مهران ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس ، قال : مر على علي بمجنونة بنيفلان قد زنت وهي ترجم ، فقال علي لعمر : يا أمير المؤمنين أمرت برجم فلانة ؟ قال : نعم . قال : أما تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ؟ " قال : نعم ، فأمر بها ، فخلى عنها . ورفعه جرير عن الأعمش ورواه شعبة ، وآخرون عن الأعمش موقوفا
2585 - ورواه عطاء بن السائب ، عن أبي ظبيان ، عن علي ، مرسلا مرفوعا . وفي حديثه ما دل على أن عمر بن الخطاب لم يعلم بجنونها حتى قال علي : هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها أتاها ، وهي في بلائها ، فقال : لا أدري ، فقال علي رضي الله عنه : " وأنا لا أدري ، فحين لم يدريا أسقطا عنها الحد للشبهة ، والله أعلم "
باب في المستكره
2586 - روينا عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه "
2587 - وفي حديث حجاج بن أرطأة ، عن عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه ، قال : " استكرهت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فدرأ عنها الحد ، وأقامه على الذي أصابها " وليس بالقوي في إسناده . وروينا عن عمر بن الخطاب ، من أوجه
2588 - وروينا عن عطاء ، والحسن ، والزهري ، وعبد الملك بن مروان ، " عليه الحد ، والصداق "
2589 - وروى يزيد بن زياد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجا ، فخلوا سبيله ، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة " أخبرنا أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن إسحاق النجاري الكوفي ، نا علي بن شقير ، نا أحمد بن عيسى بن هارون العجلي ، نا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ، نا الفضل بن موسى ، وعن يزيد بن زياد ، فذكره ورواه وكيع ، عن يزيد ، فوقفه ويزيد بن زياد الشامي ضعيف في الحديث . ورواه أيضا رشدين بن سعد ، عن عقيل ، عن الزهري ، ورشدين ضعيف
2590 - وروي عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وغيرهم من الصحابة في " درء الحدود بالشبهات "
باب في حد المماليك قال الله تعالى في المملوكات : فإذا أحصن ، فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال الشافعي رحمه الله : والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض ، فأما الرجم الذي هو قتل ، فلا نصف له قال الشافعي : وإحصان الأمة إسلامها . قال الشيخ : وروينا هذا عن عبد الله بن مسعود وجماعة من التابعينوقيل : إحصانها نكاحها ، وحكي ذلك أيضا عن الشافعي ، وقاله ابن عباس غير أن ابن عباس كان يقول : " ليس عليها حد حتى تحصن ، ونحن نوجب عليها الحد بالكتاب إذا أحصنت ، ويوجب عليها بالسنة والأثر ، وإن لم تحصن ، وكأنه إنما نص في أكمل حالتها على ما له نصف ، وهو الجلد ليستدل به على سقوط الرجم عنها ، والله أعلم "
2591 - أخبرنا أبو بكر بن أبي إسحاق المزكي ، نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد الجهني ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ، ولم تحصن ؟ فقال : " إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ، ولو بضفير "
2592 - قال ابن شهاب : " لا أدري أبعد الثالثة ، أو الرابعة ، والضفير : الحبل "
2593 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، نا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا زائدة ، عن السدي ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال : خطب علي رضي الله عنه فقال : " يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ، ومن لم يحصن ، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت ، فأمرني أن أجلدها ، فأتيتها ، فإذا هي حديثة عهد بالنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته فقال : " أحسنت "
2594 - وروينا عن الحسن بن محمد ، وعلي ، أن فاطمة بنت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ورضي عنها " حدت جارية لها زنت " وروينا فيه عن عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وأبي برزة2595 - وروينا عن أنس بن مالك ، أنه " كان يضرب إماءه الحد ، تزوجن أو لم يتزوجن "
2596 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : " أدركت بقايا الأنصار ، وهم يضربون الوليدة في مجالسهم إذا زنت "
2597 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع : " أن عبدا ، كان يقوم على رقيق الخمس ، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق ، فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة ؛ لأنه استكرهها "
2598 - وروينا عن حماد ، عن إبراهيم ، أن عليا ، قال في أم ولد بغت قال : " تضرب ، ولا نفي عليها " وعن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود قال : " تضرب ، وتنفى "
2599 - وروي عن علي ، مثل قول ابن مسعود ، ومن ينكر النفي يحتج بمراسيل إبراهيم النخعي ، عن ابن مسعود ، فيما حكى ابن المنذر ، عن عبد الله بن عمر أنه " حد مملوكة له في الزنا ، ونفاها إلى فدك "
باب حد القذف قال الله تعالى : إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ، ولهم عذاب عظيم . وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قذفهن في الكبائر ، وقال الله عز وجل في حدهم : والذين يرمون المحصنات ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون .
2600 - وروينا عن عمرة ، عن عائشة ، في قصة الإفك ، " فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلين وامرأة ممن كان باء بالفاحشة في عائشة ، فجلدوا الحد "2601 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا علي بن المديني ، نا هشام بن يوسف ، نا القاسم ، أخي خلاد ، عن خلاد بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب ، أنه سمع ابن عباس ، يقول : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس أتاه رجل من بني ليث بن بكر ، فذكر الحديث في إقراره بالزنا بامرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انطلقوا به ، فاجلدوه مائة جلدة " ولم يكن تزوج ، فلما أتي به مجلودا قال : من صاحبتك ؟ فقال : فلانة ، فدعاها فأنكرت ذلك ، قالت : كذب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من شهودك أنك خبثت بها ، وأنها تنكر " قال : يا رسول الله ، والله ما لي شهداء ، فأمر به ، فجلد الحد حد الفرية ثمانين . والحديث بتمامه مخرج في كتاب السنن
2602 - وفي الحديث الثابت عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل قذف مملوكه ، وهو بريء مما قال : أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال " وفيه كالدلالة على أنه لا يقام في الدنيا على قاذفه حد كامل ، وأما إذا قذف المملوك حرا " فقد روينا عن الخلفاء الراشدين في ضرب المملوك في القذف أربعينباب القطع في السرقة قال الله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما /4الآية
2603 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله السارق يسرق البيضة ، فتقطع يده ، ويسرق الحبل ، فتقطع يده " ورواه حفص بن غياث ، عن الأعمش ، ثم قال الأعمش : كانوا يرون بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم . قال الشيخ : وهذا لما روينا عن هشام بن عروة ، عن أبيه أنه قال : إن اليد لا تقطع بالشيء التافه
2604 - حدثتني عائشة ، أنه " لم يكن يد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن مجن جحفة ، أو ترس "
باب ما يجب فيه القطع
2605 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم ، ح ونا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه قال : قرئ على أبي علي الحسن بن مكرم البصري ببغداد ، نا يزيد بن هارون ، نا سليمان بن كثير ، وإبراهيم بن سعد ، قالا : أخبرنا الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " القطع في ربع دينار ، فصاعدا "
2606 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا محمد بن صالح بن هانئ ، نامحمد بن عمرو الحرشي ، نا القعنبي ، نا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تقطع اليد في ربع دينار ، فصاعدا " وبهذا اللفظ رواه معمر بن راشد ، عن الزهري قال : " تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا " وكالرواية الأولى رواه الشافعي ، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، والحميدي في إحدى الروايتين عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، وكذلك رواه محمد بن عبيد بن حساب ، وحجاج بن منهال ، عن سفيان ، وكرواية معمر رواه يونس بن يزيد ، عن الزهري ، وزاد في الإسناد ، فقال : عن عروة بن الزبير ، وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة وكذلك رواه سليمان بن يسار ، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن عمرة ، عن عائشة
2607 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم ، نا أبو النضر ، نا محمد بن راشد ، عن يحيى بن يحيى الغساني ، قال : قدمت المدينة ، فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وهو عامل على المدينة ، فقال : أتيت بسارق من بلادكم حوراني قد سرق سرقة يسيرة قال : فأرسلت إلي خالتي عمرة بنت عبد الرحمن : ألا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك ، فأخبرك مما سمعت من عائشة في أمر السارق قال : فأتتني ، فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك " وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثنا عشر درهما قال : فكانت سرقته دون الربع دينار فلم أقطعه " وهذا الذي روي في هذا الحديث من صرف الدينار موجود في الحديث الثابت الذي
2608 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، نا عبد الرحمن بن بشر ، وأبو الأزهر ، قالا : نا عبد الرزاق ، نا ابن جريج ، أخبرني إسماعيل بن أمية ، : أن نافعا ، حدثه : أن ابن عمر حدثهم : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم
أقسام الكتاب1 2 3 4 5 6
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق