كتاب : السنن الصغير
المؤلف : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي
، ومنهم من زعم أن صلاة الجماعة أفضل بكل حال لما ذكرنا من حديث أبي ذر ولما مضى في حديث فضل الجماعة وحديث زيد بن ثابت على سائر النوافل وعلى صلاة التراويح حين كان يخشى أن تفترض فلما تناهت الفرائض بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت لها جماعة ففعلها في الجماعة أفضل والله أعلم
630 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا خالد بن مخلد ، نا محمد بن جعفر ، حدثني يزيد بن خصيفة ، عن السائب بن يزيد ، قال : " كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعشرين ركعة والوتر "
باب صلاة الضحى
631 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة ، أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، أنا محمد بن الحسين بن موسى القزاز ، أنا معلى بن أسد ، نا عبد العزيز بن مختار ، عن عبد الله الداناج ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، قال : أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث : " الوتر قبل النوم ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتي الضحى "
632 - وروينا عن معاذة ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصلي صلاة الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله "
633 - وروينا عن أم هانئ بنت أبي طالب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح " صلى ثمانيركعات يسلم من كل ركعتين "
634 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا جعفر بن أحمد بن سليم ، نا بشر بن عيسى بن مرحوم العطار ، نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن موسى بن يعقوب ، عن الصلت بن سالم ، أن زيد بن سالم ، أخبره عن عبد الله بن عمرو السهمي ، يرفعه إلى أبي ذر وهو يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من صلى الضحى سجدتين لم يكتب من الغافلين ، ومن صلى أربعا كتب من القانتين ، ومن صلى ستا كفي ذلك اليوم ، ومن صلى ثمانيا كتبه الله من العابدين ، ومن صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة ، وما من يوم ولا ليلة إلا ولله فيه منن يمن به على عباده بصدقة ، وما من الله على عباده بشيء أفضل من أن يلهمهم ذكره " قال الصلت : وأخبرني هذا الحديث ، سليمان بن ثعلبة الأنصاري
635 - ورواه إسماعيل بن رافع ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عمرو ، عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه في بعض الألفاظ وزاد : " إن صليتها عشرا لم يكتب عليه ذلك اليوم ذنب "
636 - وروينا عن زيد بن أرقم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " صلاة الأوابين حين ترمض الفصال "
637 - وفي حديث ابن لهيعة بإسناده عن عقبة بن عامر ، قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن نصلي ركعتي الضحى بسورتيهما بالشمس وضحاها ، والضحى "َ
باب صلاة الاستخارة
638 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا عبد الله بن محمد الكعبي ، نا محمد بن أيوب ، نا القعنبي ، نا عبد الرحمن بن أبي الموال ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القران يقول لنا : " إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر ، يسميه بعينه الذي يريد ، خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه ، اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي مثل الأول فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به " أو قال : " في عاجل أمري وآجله "
باب صلاة التسبيح
639 - أخبرنا أبو سهل محمد بن نصرويه بن أحمد المروزي ، نا محمد بن أحمد بن خنب ، أنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب ، أنا زيد بن حباب ، أنا موسى بن عبيدة الربذي ، أنا سعيد بن أبي سعيد ، مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبي رافع ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس : " يا عم ، ألا أصلك ألا أحبوك ألا أنفعك ؟ " قال : بلى ، يا رسول الله ، قال : " صل أربع ركعات واقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ، فإذا انقضت القراءة ، فقل : الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله خمس عشرة مرة قبل أن تركع ، ثماركع فقلها عشرا قبل أن ترفع رأسك ثم ارفع رأسك فقلها عشرا قبل أن تسجد ، ثم اسجد فقلها عشرا قبل أن ترفع رأسك ، ثم ارفع رأسك فقلها عشرا قبل أن تسجد ، ثم اسجد فقلها عشرا قبل أن ترفع رأسك ، ثم ارفع رأسك فقلها عشرا قبل أن تقوم فتلك خمسة وسبعون في كل ركعة وهي ثلاثمائة فلو كان ذنوبك مثل رمل عالج لغفرها الله لك " قال : يا رسول الله ، ومن لم يستطع بقولها في كل يوم ؟ قال : " فإن لم تستطع فقلها في كل جمعة ، فإن لم تستطع فقلها في كل شهر " فلم يزل يقول له حتى قال : " قلها في سنة "
640 - وروينا في كتاب الدعوات من حديث الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس وفيه من الزيادة : " غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وعمده وخطأه وصغيره وكبيره سره وعلانيته " وقال في آخره : " في كل سنة مرة ، فإن لم تستطع ففي عمرك مرة " وروينا من ، وجه آخر ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
641 - وروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، مرفوعا ، وموقوفا وروي عنه مرفوعا في رواية " ثم يقول قبل القراءة خمس عشرة مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة " ، ثم يقولهن عشرا ولم يذكرهن في جلسة الاستراحةباب تحية المسجد
642 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، أنا معمر البلخي ابن محمد ، قراءة ، نا مكي بن إبراهيم ، نا عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن عمرو بن سليم ، عن أبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس "
باب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وإتمام ركوعها وسجودها قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وروي عن علي ، أنه قال : " الخشوع في القلب وأن لا تلتفت في صلاتك "
643 - وعن مجاهد ، عن ابن الزبير ، أنه كان " إذا قام في الصلاة كأنه عود "
644 - وحدث أن أبا بكر كان يفعل كذلك قال : وكان يقال : " ذاك الخشوع في الصلاة " وعن مجاهد ، خاشعون قال :هو السكون فيها وعن الحسن ، قال : خائفون
645 - وعن قتادة ، قال : " الخشوع في القلب وإلباد البصر في الصلاة "
646 - وروينا عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، موصولا ومرسلا دون ذكر أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان " إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت هذه الآية فيما يظن ابن سيرين " وكان محمد بن سيرين يحب ألا يتجاوز بصره مصلاه ، هذا هو المحفوظ مرسل
647 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، قال : قرئ على ابن وهب ، أخبرك الليث ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتختطفن أبصارهم "
648 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا أبو الأحوص ، عن الأشعث يعني ابن سليم ، عن أبيه ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته ؟ ، فقال : " هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد "
649 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن إسحاق ، أنا عبيد بن عبد الواحد ، أنا ابن أبي مريم ، أنا الليث بن سعد ، عن زبان بن فايد ، أنسهل بن معاذ ، حدثه عن أبيه ، معاذ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الضاحك في الصلاة والملتفت والمتفقع أصابعه بمنزلة واحدة "
650 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن محمد بن يحيى ، نا أبو الوليد ، نا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ، حدثني أبي ، عن أبيه ، قال : كنت عند عثمان فدعا بطهور ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله "
651 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، نا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، قال : حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف ، فقال : " يا فلان ألا تحسن صلاتك ألا ينظر المصلى إذا صلى كيف يصلي ، فإنما يصلي لنفسه ، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر بين يدي "
652 - وروينا عن أبي هريرة ، وقيل : عن أبي قتادة ، وقيل : عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته " قالوا : كيف يسرق صلاته ؟ قال : " لا يتم ركوعها ولا سجودها "
653 - وروينا عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أحسن الصلاةحيث يراه الناس وأسوأها حيث يخلو فتلك استهانة يستهين بها ربه " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن إبراهيم يعني الهجري ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، فذكره
654 - أنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التخصر في الصلاة "
655 - ورواه يزيد بن هارون ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، إلا أنه قال عن الاختصار في الصلاة قال : قلنا لهشام : ما الاختصار ؟ قال : " يضع يده على خصره وهو يصلي "
656 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا بشر بن هلال ، نا عبد الوارث ، عن إسماعيل بن أمية ، قال : سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يده قال : قال ابن عمر : " تلك صلاة المغضوب عليهم "
657 - وروينا عن كعب بن عجرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا توضأ أحدكم ، ثم أتى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة "باب الرخصة في صلاة التطوع قائما وقاعدا ومومئا
658 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا : أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من الصلاة في ليل وهو قاعد حتى إذا دخل في السن " قالت : " فكان يقرأ السورة حتى إذا بقي منها ثلاثون آية قام فقرأ بقيتها ثم ركع " هكذا رواه عروة بن الزبير ، عن عائشة
659 - وفي رواية عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يكثر الصلاة قائما وقاعدا ، فإذا افتتح الصلاة قائما يركع قائما ، وإذا افتتح قاعدا ركع قاعدا " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن بالويه ، نا موسى بن الحسن بن عبادة ، نا عبد الله بن بكر السهمي ، نا هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن عبد الله بن شقيق ، فذكره ، قلت : كما رواه عروة بن الزبير ، عن عائشة ، رواه أيضا أبو سلمة بن عبد الرحمن ، وعلقمة بن وقاص ، وعمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ، وكأنهكان يفعل كما رووا أحيانا وأحيانا كما رواه ابن شقيق وبالله التوفيق
660 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا إسحاق بن الأزرق ، نا حسين المكتب ، عن عبد الله بن بريدة ، عن عمران بن حصين ، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة القاعد فقال : " من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد "
باب صلاة التطوع في السفر على الراحلة
661 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر بن الحسن ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، قال : قرئ على ابن وهب ، أخبرك يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه عبد الله بن عمر ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة "وقوله : يسبح ، أراد به يتنفل
662 - وفي حديث جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه " يخفض السجدتين من الركوع ويومئ إيماء "
باب سجود التلاوة
663 - أنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد ، أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ، نا يعقوب بن سفيان ، حدثني سعيد بن أبي مريم ، نا نافع بن يزيد ، أخبرني الحارث بن سعيد العتقي ، عن عبد الله بن منين ، من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وسورة الحج سجدتين "
664 - وروينا عن أبي هريرة ، أنه قال : " سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وفي اقرأ باسم ربك " ، وإنما أسلم أبو هريرة بعد ما تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بزمان
665 - وروينا عن عمر ، وعلي ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وعمار ، وأبي موسى ، وأبي الدرداء ، " سجودهم في الحج سجدتين "
666 - قول عمر ، وابن عباس " فضلت هذه السورة بسجدتين "
667 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء ، ثنا بحر بن نصر الخولاني ، بمصر ، حدثني عبد الله بن وهب ، وأخبرني عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن عياض بن عبد الله بن سعد ، عن أبي سعيد ، قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ص وهو على المنبر ، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه ، فلما كان يوم آخر قرأها ، فلما بلغ السجدة تهيأ الناس للسجود ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما هي توبة نبي ولكن رأيتكم تهيأتم للسجود " فسجد وسجدوا
668 - وروينا عن عطاء بن يسار ، أن رجلا قرأ آية من القرآن فيها سجدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال : " كنت إماما فلو سجدت سجدت معك " وروي ذلك من وجه آخر موصولا وروي عن ابن مسعود ، من قوله
669 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قرأ السجدة على المنبر يوم الجمعة فنزل وسجد وسجدوا ، ثم قرأ يوما آخر فلم يسجد وقال : " إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء "
670 - وروينا عن زيد بن ثابت ، أنه " قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى ولم يسجد "671 - وعن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " سجد في النجم ، وسجد الناس معه إلا رجلين أرادا الشهرة فسجوده يدل على أنها سجدة وتركه يدل على أنه ليس بواجب أو لأنه لم يسجد القارئ ، فلم يسجد هو وتركه أمره بالسجود يدل على كونه غير واجب " ، والله أعلم بالصواب
باب سجود التلاوة في الصلاة
672 - أخبرنا أبو الخير جامع بن أحمد الوكيل ، أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد آبادي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا مسدد ، نا المعتمر بن سليمان ، قال : سمعت أبي ، نا بكر بن عبد الله المزني ، عن أبي رافع ، قال : صليت مع أبي هريرة العتمة ، " فقرأ إذا السماء انشقت فسجد " ، قلت : ما هذه السجدة ؟ قال : سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه
673 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نامحمد بن عبد الملك ، نا يزيد بن هارون ، أنا سليمان التيمي ، عن أبي مجلز ، قال : ولم أسمعه عن أبي مجلز ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة ، ورواه المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي مجلز
674 - وروينا عن أبي رافع ، قال : صليت مع عمر رضي الله عنه الصبح " فقرأ ب ص وسجد فيها "
باب ما يقول في سجود التلاوة
675 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن أحمد بن إسحاق الفقيه ، أنا يوسف بن يعقوب ، نا محمد بن أبي بكر ، نا مسدد ، نا إسماعيل بن إبراهيم وأخبرنا أبو علي الروزباري ، أنا أبو بكر بن داسة , نا أبو داود ، نا مسدد ، نا إسماعيل أنا خالد الحذاء ، عن رجل ، عن أبي العالية ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجود القرآن بالليل يقول في السجدة مرارا : " سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته "
676 - وروينا عن العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يقرأ علينا القرآن ، فإذا مر بالسجدة كبر وكبرنا وسجد وسجدنا "677 - وروينا " رفع اليدين والتكبير لسجود التلاوة " عن الحسن ، وابن سيرين
678 - وروينا عن أبي عبد الرحمن السلمي ، وأبي الأحوص ، " أنهما سلما في السجدة تسليمة عن اليمين "
باب سجود الشكر خارج الصلاة
679 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن أبي طالب ، أنا أبو عاصم ، أنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان " إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا شكرا لله "
680 - وروينا عن البراء بن عازب ، في كتاب علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان قال : فلما " قرأ كتابه خر ساجدا "
681 - وروينا " سجود النبي صلى الله عليه وسلم للشكر في مواضع وسجود أبي بكر ، وعمر ، وعلي رضي الله عنهم وسجود كعب بن مالك حين بشر بتوبة الله بعد صلاة الفجر "باب سجود السهو
682 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنا حمزة بن العباس بن الفضل ، نا عباس بن محمد بن حاتم الدوري ، نا موسى بن داود ، نا سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ويسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ، فإن كان هي خمسا كانتا شفعا وإن صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان "
683 - ورواه ابن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، وفيه من الزيادة : " فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان "
684 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر محمد بن يوسف الفقيه ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك قال : وحدثني أبو بكير ، نا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن عبد الله بن مالك بن بحينة ، قال : " صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ، ثم قام فلم يجلس ، فقام الناس معه فلما قضى صلاته وانتظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ، ثم سلم "
685 - وروينا عن النعمان بن بشير ، " أنه نهض في الركعتين فسبح القوم فجلس فلما فرغ سجد سجدتي السهووهذا لأنه لم يستقم قائما فجلس فإن استقام قائما لم يجلس لما " رويناه في حديث ابن بحينة
686 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، نا عباس بن الفضل ، نا أبو الوليد ، نا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " صلى الظهر خمسا " ، فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ قال : " ما ذاك ؟ " قال : صليت خمسا ، فسجد سجدتين وهو جالس ، وقال مرة : بعد ما فرغ ، قلت : وهذا لأنه لم يذكره قبل التسليم فسجدهما بعد ما سلم
687 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا يحيى بن بكير ، نا مالك ، ح . وحدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان ، مولى ابن أبي أحمد قال : سمعت أبا هريرة ، يقول : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في الركعتين ، فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل ذلك لم يكن " ، فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله . فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال : " أصدق ذو اليدين ؟ " فقالوا : نعم . فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من صلاته ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس . قلت : قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن السهو إن كان نقصانا منالصلاة كان سجوده قبل التسليم لحديث ابن بحينة قلت : وكذلك إن كان زيادة متوهمة بحديث أبي سعيد الخدري وإن كان زيادة متيقنة في الصلاة ، فإن سجوده بعد التسليم بحديث ذي اليدين
688 - وذهب الزهري إلى " أن السجود قبل التسليم آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم " ، وفي حديث ذي اليدين دلالة على أن كلام المخطئ لا يبطل الصلاة ، وفي معناه كلام الجاهل بتحريمه في الصلاة وكلام الناسي للصلاة
689 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو محمد عبد الله بن عمر بن شوذب الواسطي ، نا أحمد بن راشد الكوفي ، بواسط ، نا محمد بن فضيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا قلنا : يا رسول الله ، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال : " إن في الصلاة شغلا "
690 - وفي رواية عاصم ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، في هذا الحديث قال : فقال : " إن الله يحدث من أمره ما يشاء ، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة " فهذا في كلام العمد وما ذكرنا في كلام الخطأ
691 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا العباس بن مزيد ، أخبرني أبي ، نا الأوزاعي ، حدثني يحيى بن أبي كثير ، عن ابن أبي ميمونة ، قال : حدثني عطاء بن يسار ، قال : حدثني معاوية بن الحكم السلمي ، قال : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا كنا حديث عهد بجاهلية فجاء الله بالإسلام وأنرجالا منا يتطيرون ، قال : " ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم " قال : يا رسول الله ، ورجال منا يخطون ، قال : " قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك " قال : وبينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عطس رجل من القوم ، فقلت : يرحمك الله ، فحدقني القوم بأبصارهم قال : فقلت : واثكل أمياه ، ما لكم تنظرون إلي فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يسكتونني لكني سكت ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني فبأبي وأمي لما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما ضربني ولا قهرني ولا سبني فقال : " إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، وإنما هي التسبيح والتكبير ، وتلاوة القرآن " ، قلت : وفي هذا الحديث الصحيح دلالة على أن كلام الجاهل لا يبطل الصلاة حيث لم يأمره بالإعادة ، وإن سهو المأموم يتحمله الإمام حيث لم يأمره بسجود السهو ، وإن العمل القليل في الصلاة والنظر إلى غيره لا يبطل الصلاة ولا يقتضي سجود سهو حيث فعله القوم ، والله أعلم
باب تنبيه الإمام على السهو ومن فاته من صلاته شيء
692 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، نا أحمد بن يوسف ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " التسبيح للقوم ، والتصفيق للنساء في الصلاة "693 - أنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان ، عن أبي حازم ، سمع سهل بن سعد الساعدي ، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول : وقع بين الأوس والخزرج كلام فتناول بعضهم بعضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأتاهم فاحتبس فأذن بلال واحتبس النبي صلى الله عليه وسلم فلما احتبس أقام الصلاة فتقدم أبو بكر فأم الناس وجاء النبي صلى الله عليه وسلم من مجيئه ذلك قال : فتخلل الناس حتى انتهى إلى الصف الذي يلي أبا بكر فصفق الناس ، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما سمع التصفيق التفت ، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اثبت مكانك ، فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء ونكص القهقرى ، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال : " ما منعك أن تثبت ؟ " ، فقال : ما كان الله ليرى ابن أبي قحافة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما لكم حين نابكم شيء في صلاتكم صفقتم إنما هذا للنساء ، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله "
694 - ورواه مالك بن أنس ، عن أبي حازم ، وقال في الحديث : " فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ، ثم استأخر أبو بكر رضي الله عنه حتى استوى في الصف ، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم "باب الإشارة باليد في الصلاة
695 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك هشام بن سعد ، عن نافع ، قال : سمعت عبد الله بن عمر ، قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء فسمعت به الأنصار فجاءوا يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فقلت لبلال أو صهيب : كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم وهم يسلمون عليه وهو يصلي ؟ قال : " يشير بيده " ورواه جعفر بن عون ، عن هشام ، وقال : فقلت لبلال : لم يشك فيه وقال : يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر كفه وجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق
696 - ورواه نابل صاحب العباء ، عن ابن عمر ، عن صهيب ، قال : " مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة " قال الراوي : حسبته قال : " بإصبعه " ورواه زيد بن أسلم نحو رواية نافع إلا إنه قال : صهيب قال أبو عيسى : كلاهما صحيح بلال وصهيب . قلت : إلا أن الصحيح أنه أشار بيديه697 - وروي أيضا في حديث جابر أنه " سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يرد عليه ، وأومأ بيده "
باب حمل الصبي ووضعه في الصلاة
698 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا السري بن خزيمة ، نا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن عمرو بن سليم الزرقي ، عن أبي قتادة الأنصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان " يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأبي العاص بن أبي ربيعة بن عبد شمس ، وإذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها "
باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة ومن خطا فيها خطوة أو خطوتين
699 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن ضمضم ، عن أبي هريرة ، قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب "700 - وروينا عن برد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : " كان الباب في قبلة مسجدنا هذا فاستفتحت الباب فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي حتى فتح الباب ، ثم رجع راجعا " ، يعني مكانه أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو الحسن المصري ، نا أحمد بن عبيد بن ناصح ، عن علي بن عاصم ، عن برد بن سنان ، فذكره . تابعه بشر بن المفضل ، عن برد
باب دفع المار بين يدي المصلي
701 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا أبو موسى بن إسماعيل ، نا سليمان يعني ابن المغيرة ، عن حميد بن هلال ، قال : قال أبو صالح : أحدثك عما رأيت من أبي سعيد وسمعته منه دخل أبو سعيد على مروان فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره ، فإن أبي فليقاتل فإنما هو شيطان "
702 - وقد روينا في التشديد على المار بين يدي المصلى حديث أبي جهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه " وقال أبو النضر : لا أدري ، قال : أربعين يوما أو شهرا أو سنة أخبرنا أبو زكريا ، أنا أبو الحسين الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا يحيى بن بكير ، نا مالك ، ح قال : وحدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن أبي النضر ، مولى عمر بن عبيد الله ، عن بسر بن سعيد ، أن زيد بن خالد الجهني ، أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي قال أبو جهيم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر هذا الحديث
703 - فإن مر إنسان بين يديه وهو يصلى فقد قال أبو ذر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود " والمراد بها عند أكثر الفقهاء قطع الخشوع فيها والإقبال عليها
704 - وروينا عن عكرمة ، أنه قال : سئل ابن عباس عن ذلك ، فقال : " إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه " فما يقطع هذا ولكنه يكره هذا مع ما روي عن عكرمة ، وغيره ، عن ابن عباس ، يحسبه راويه مرفوعا ، معنى حديث أبي ذر وفي آخره رواية عكرمة : ويجزي عنه إذا مروا بين يديه على قذفه بحجر ففي قول ابن عباس مع روايته معنى ما روى أبو ذر ، دلالة على أن المراد بالقطع ما ذكرنا
705 - وأيضا فيما أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصليصلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة " ورواه أبو بكر بن حفص ، عن عروة ، عن عائشة ، فذكر إنكارها على من قال : " تقطع الصلاة المرأة والحمار " ثم ذكرت هذا الحديث
706 - وحدثنا أبو محمد بن يوسف ، أملانا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا سعدان بن نضر ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، حدثه عبيد الله بن عبد الله ، سمع ابن عباس ، يقول : جئت أنا ، والفضل بن عباس ، يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم " يصلي بالناس ونحن على أتان لنا فمررنا ببعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ترتع فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا " ورواه مالك بن أنس ، عن الزهري ، غير أنه قال بمنى إلى غير جدار قال الشافعي رحمه الله : يعني والله أعلم إلى غير سترة . قلت : وفيه دلالة على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يفسد صلاته وإن لم يكن بين يدي المصلي أو أمامه سترةباب في سترة المصلي
707 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا بشر بن المفضل ، نا إسماعيل بن أمية ، حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث ، أنه سمع جده ، يحدث عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد فلينصب عصا ، فإن لم تكن معه عصا فليخطط خطا ، ثم لا يضره ما مر أمامه " ورواه الثوري ، عن إسماعيل ، عن أبي عمرو بن حريث ، عن جده ، عن أبي هريرة ، وقيل غير ذلك
708 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن هشام بن ملاس الدمشقي ، نا حرملة بن عبد العزيز الجهني ، قال : حدثني عمي عبد الملك يعني ابن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " استتروا في صلاتكم ولو بسهم "
709 - وروينا عن سهل بن أبي حثمة ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته "
710 - وفي حديث طلحة بن عبيد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا وضع أحدكمبين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من يمر وراء ذلك " وفي رواية أخرى " فلا يضره من مر من وراء ذلك "
باب من يبزق وهو يصلي
711 - أنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قام أحدكم للصلاة فلا يبصق أمامه فإنه يناجي الله ما دام في مصلاه ، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ، ولكن يبصق عن شماله أو تحت رجله فيدفنها "
712 - ورواه أبو رافع ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث : " ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى وإن لم يقدر فليبزق في ناحية ثوبه ، ثم ليرد ثوبه بعضه ببعض "
713 - وفي حديث أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها " أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، أنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، فذكرهباب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع
714 - أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي ، نا يعقوب بن سفيان الفارسي ، نا أبو توبة الربيع بن نافع ، نا محمد بن المهاجر ، عن العباس بن سالم ، عن أبي سلام ، عن أبي أمامة ، عن عمرو بن عبسة ، قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخف فقلت : ما أنت ؟ قال : " أنا نبي " قلت : وما نبي ؟ قال : " رسول الله " قلت : الله أرسلك ؟ قال : " نعم " قلت : بما أرسلك ؟ قال : " بأن تعبد الله وتكسر الأديان والأوثان وتوصل الأرحام " قلت : نعم ما أرسلك به ، قلت : فمن يتبعك على هذا ؟ قال : " عبد وحر " يعني أبا بكر وبلالا ، فكان عمرو يقول : لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام أو رابع الإسلام قال : فأسلمت ، قلت : أتبعك يا رسول الله . قال : " لا ، ولكن الحق بقومك فإذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني " قال : فلحقت بقومي وجعلت أتوقع خبره وخروجه حتى أقبلت رفقة من يثرب فلقيتهم فسألتهم عن الخبر فقالوا : قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة قلت : وقد أتاها ؟ قالوا : نعم . قال : فارتحلت حتى أتيته قلت : أتعرفني يا رسول الله ؟ قال : " نعم ، أنت الرجل الذي أتاني بمكة " فجعلت أتجسس خلوته فلما خلا قلت : يا رسول الله ، علمني مما علمك الله وأجمل . قال : " فسل عما شئت " قلت : أي الليل أسمع ؟ قال : " جوف الليل الآخر ، فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيد رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار ، ثم صل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله ثم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها فإذا زالت الشمس فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي العصر ، ثم أقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب الشمس بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار ، وإذا توضأت فاغسل يديك فإنك إذا غسلت يديك خرجت خطاياك من أناملك ، ثم إذا غسلت وجهك خرجت خطاياك من وجهك ، ثم إذا مضمضت واستنثرت خرجت خطاياك من مناخرك ، ثم إذا غسلت يديك خرجت خطاياك من ذراعيك ثم إذا مسحت برأسك خرجت خطاياك من أطراف شعرك ثم إذا غسلت رجليك خرجتخطاياك من رجليك ، فإن ثبت في مجلسك كان لك حظك من وضوئك وإن قمت وذكرت ربك وحمدته وركعت ركعتين مقبلا عليهما بقلبك كنت من خطاياك كيوم ولدتك أمك " قال : قلت : يا عمرو اعلم ما تقول أو إنك تقول أمرا عظيما ، قال : والله لقد كبرت سني ودنا أجلي وإني لغني عن الكذب ولو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين ما حدثته ولكني سمعته أكثر من ذلك هكذا حدثني أبو سلام ، عن أبي أمامة ، إلا أن أخطئ شيئا أو أزيده فأستغفر الله وأتوب إليه وهذا أيضا حديث صحيح رواه شداد بن عبد الله أبو عمار ، ويحيى بن أبي كثير ، عن أبي أمامة ، عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه
715 - وروينا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاث عن عقبة بن عامر ، وغيره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تقوم الظهيرة حتى تميل ، وحين تصفر الشمس للغروب حتى تغرب "
716 - وروينا في " النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " عن عمر بن الخطاب ، وعن جماعة ، من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم
717 - وروينا عن ابن عمر ، وعائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها" وهذا النهي مخصوص ببعض الصلوات دون بعض فكل صلاة لها سبب يجوز فعلها في هذه الأوقات ويجوز التنفل بالصلاة يوم الجمعة لمن حضر الجمعة حتى يخرج الإمام ويجوز ركعتا الطواف بمكة في هذه الأوقات
718 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا أبو نعيم ، وأبو الوليد ، ومسلم ، قالوا : نا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك " ، ثم قرأ قتادة وأقم الصلاة لذكري ورواه أبو عوانة ، عن قتادة ، وقال في الحديث : " من نسي صلاة أو نام عنها "
719 - في حديث أبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى ، فإذا كان ذلك فليصلها حين يستيقظ ، فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها " أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، وأبو محمد بن يوسف ، قالا : نا أبو بكر القطان ، نا إبراهيم بن الحارث ، نا يحيى بن أبي بكير ، نا سليمان بن المغيرة ، حدثني ثابت البناني ، عن عبد الله بن رباح ، فذكره720 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا أحمد بن صالح ، نا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج ، عن كريب ، مولى ابن عباس فذكر قصته في الركعتين بعد العصر وخروجه فيها إلى أم سلمة وإخبارها عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الركعتين بعد العصر وإنقاذها إليه في مسألته عنها قالت : فلما انصرف قال : " يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتى ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان " ، وقد مضى حديث قيس في قضاء ركعتي الفجر بعد الفريضة وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم
721 - أخبرنا أبو الحسن ، علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ، نا عثمان بن أحمد الدقاق ، نا عبد الكريم بن الهيثم ، نا إبراهيم بن مهدي ، نا حسان الكرماني ، نا ليث ، عن مجاهد ، عن أبي الخليل ، عن أبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " كره أن يصلي نصف النهار إلا يوم الجمعة لأن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة " وروي في ذلك عن أبي هريرة ، وأبي سعيد مرفوعا ورخص في ذلك الحسن ، وطاوس ، ومكحول
722 - وروينا عن أبي هريرة ، وأبي سعيد وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم " في الترغيب في التبكير إلى الجمعة وفي الصلاة حتى يخرج الإمام من غير استثناء وقت الاستواء وفي ذلك كالدلالة على جوازها يوم الجمعة "
723 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن عبد الله بن باباه ، عن جبير بن مطعم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يا بني عبد مناف ، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار "
724 - ورواه الشافعي ، عن سفيان ، بإسناده هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا " فذكره أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، نا الشافعي ، نا سفيان ، فذكره
725 - وروينا عن ابن عباس ، وابن عمر ، وابن الزبير ، وأبي الدرداء " أنهم صلوا ركعتي الطواف بعضهم بعد صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس ، وبعضهم بعد العصر قبل أن تغرب الشمس "
726 - وعن الحسن ، والحسين رضي الله ، عنهما أنهما " طافا بعد العصر وصليا "
727 - قلت : وروينا عن ابن عمر ، عن حفصة ، أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين "728 - وروينا عن يسار ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر " والمعنى في تخفيفهما والاقتصار عليهما لكي يبادر إلى أداء الفرض في أول الوقت ، والله أعلم
كتاب فضائل القرأن
باب الترغيب في تعلم القرآن وتعليمه وتلاوته
729 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، نا أبو إسماعيل الترمذي ، نا أبو نعيم ، نا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن عثمان بن عفان ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه "
730 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا يحيى بن آدم ، نا شعبة ، عن علقمة بن مرثد ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خيركم من تعلم القرآن وعلمه " قال أبو عبد الرحمن السلمي : ذلك أجلسني هذا المجلس وكان يقرئ
731 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، نا محمد بن إسماعيل السلمي ، نا أيوب بن سليمان بن بلال ، حدثنا أبو بكر بن أبي أويس ، عن سليمان بن بلال ، عن محمد بن عجلان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم إن هذا القرآن هو حبل الله والنور المبين والشفاء النافع عصمة من تمسك به ، ونجاة من تبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد فاتلوه ، فإن الله عز وجل يأجركم عي تلاوته بكل حرف عشر حسنات أما إنى لا أقول الم ولكن ألفولام وميم ثلاثون حسنة " وكذلك رواه صالح بن عمر ، عن يحيى بن عثمان ، عن أبي إسحاق إبراهيم الهجري ، ورواه إبراهيم بن طهمان ، وجعفر بن عون ، عن إبراهيم ، موقوفا على عبد الله بن مسعود
732 - أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البزاز ببغداد ، أنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي ، نا أبو يحيى بن أبي مسرة ، نا عبد الله بن يزيد المقري ، نا موسى بن علي بن رباح ، يقول : سمعت أبي يقول : سمعت عقبة بن عامر ، يقول : خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال : " أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين فيأخذهما في غير إثم بالله ولا قطيعة رحم ؟ " قال : كلنا يا رسول الله ، نحب ذلك ، قال : " فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل "
733 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، نا جعفر بن محمد القلانسي ، نا آدم بن أبي إياس ، نا شعبة ، نا قتادة ، قال : سمعت زرارة بن أوفى ، يحدث عن سعد بن هشام ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ مثل السفرة الكرام البررة ، والذي يقرؤه ويتعاهده وهو عليه شديد فله أجران "734 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، نا أبو أسامة ، عن يزيد ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها "
735 - وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد ، قالا : نا أبو العباس ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا زيد بن الحباب ، نا موسى بن علي ، قال : سمعت أبي يقول : سمعت عقبة بن عامر ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تعلموا القرآن وتغنوا به واقتنوه ، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من المخاض في العقل "
736 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ بهمدان ، نا إبراهيم بن الحسين ، نا أبو مصعب ، نا عمر بن طلحة الليثي ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من تعلم القرآن في شبيبته اختلط القرآن بلحمه ودمه ومن تعلمه في كبره وهو يتفلت منه فلا يتركه فله أجره مرتين "
737 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن زيد بن سلام ، عن جده ، قال : كتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل أن علم الناس ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فجمعهم فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " تعلموا القرآن فإذا علمتموه فلا تغلوا فيه ، ولا تجفوا عنه ، ولا تأكلوا به ، ولا تستكثروا به "باب تخصيص فاتحة الكتاب بالذكر
738 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، نا مالك بن يحيى ، نا يزيد بن هارون ، أنا ابن أبي ذئب ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى ، قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن الفضل الهاشمي ، نا آدم بن أبي إياس ، نا ابن أبي ذئب ، نا سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم " وفي رواية يزيد : " فاتحة الكتاب " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن علي الموصلي ، نا علي بن حرب الموصلي ، نا إسحاق بن عبد الواحد القرشي
739 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، نا تمتام ، نا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي ، نا المعافى بن عمران ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن نوح بن أبي بلال ، عن المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الحمد لله رب العالمين لسبع آيات أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم ، وهي السبع المثاني وهي فاتحة الكتاب وأم القرآن " لفظ حديث أبي عبد الله غير أنه سقط من إسناده عبد الحميد بن جعفر وذكره ابن عبدان وهو الصحيح
740 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا علي بن عبد الحميد المعني ، نا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فنزل رجل من أصحابه فمشى إلى جانبه فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ألا أخبرك بأفضل القرآن ؟ " قال : فتلا عليه الحمد لله رب العالمين741 - وروينا في حديث أبي بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا أعلمك بسورة ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها ؟ " قلت : بلى ، قال : " إني لأرجو ألا تخرج من ذلك الباب حتى تعلمها " ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه فجعل يحدثني ويدي في يده فجعلت أتباطأ كراهية أن يخرج قبل أن يخبرني بها فلما دنوت من الباب قلت : يا رسول الله ، السورة التي وعدتني ، فقال : " كيف تقرأ إذا قمت إلى الصلاة ؟ " فقرأت فاتحة الكتاب ، فقال : " هي هي وهي السبع المثاني التي قال الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت " أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا أبو أسامة ، قال : حدثني عبد الحميد بن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن أبي بن كعب ، فذكره وروينا بعض معناه في حديث أبي سعيد بن المعلى ، عن النبي صلى الله عليه وسلمباب في فضل القرآن وتخصيص سورة البقرة وآل عمران بالذكر
742 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الفقيه ، أنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ، أنا أبو حاتم الرازي ، نا أبو توبة ، نا معاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي ، عن أخيه ، زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام ، قال : سمعت أبا أمامة الباهلي ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقرءوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرءوا البقرة ، وآل عمران ، فإنهما الزهراوان يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة " قال معاوية : البطلة السحرة
743 - وروينا في حديث أبي هريرة وغيره ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تجعلوا بيوتكم مقابر ، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة "
باب تخصيص آية الكرسي بالذكر
744 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا أبو حامد بن الصيرفي ، نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، وأحمد بن الأزهر بن منيع ، وأحمد بن يوسف ، قالوا : نا عبد الرزاق ، أنا سفيان ، عن سعيد الجريري ، عن أبيالسليل ، عن عبد الله بن رباح ، عن أبي بن كعب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله : " أي آية في كتاب الله أعظم ؟ " قال أبي : الله ورسوله أعلم ، قال : فرددها مرارا ، ثم قال أبي : آية الكرسي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ليهنك العلم أبا المنذر ، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش "
باب تخصيص خواتيم سورة البقرة بالذكر
745 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، نا يحيى بن جعفر ، أنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر ، نا مالك بن مغول ، قال : سمعت الزبير بن عدي ، يذكر عن طلحة بن مصرف اليامي ، عن مرة ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى ، وهي في السماء السابعة أو السادسة إليها ينتهي ما عرج به من تحتها فيقبض منها ، وإليها ينتهي ما هبط من فوقها فيقبض منها ، قال : " إذ يغشى السدرة ما يغشى " قال : فراش من ذهب ، قال : فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة ، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات أخبرنا أبو علي بن شاذان البغدادي ، بها ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان
746 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، أنا محمد بن أحمد بنالنضر ، قالا : نا الحسن بن ربيع ، أنا أبو الأحوص ، عن عمار بن رزيق ، عن عبد الله بن عيسى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : بينما جبريل عليه السلام جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه إلى السماء فقال : " إن هذا الباب من السماء قد فتح ما فتح قط فنزل منه ملك قال : فإن هذا الملك قد نزل ما نزل إلى الأرض قط " قال : فجاء الملك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وقال : يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي فاتحة الكتاب ، وخواتيم سورة البقرة لم يقرأ حرف منها إلا أوتيته لفظ حديث أبي عبد الله
747 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا محمد بن حماد الأبيوردي ، نا وكيع ، عن سفيان ، عن آدم بن سليمان ، قال : سمعت سعيد بن جبير ، يحدث عن ابن عباس ، قال : لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال : دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلهم من شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " قولوا قد سمعنا وأطعنا وسلمنا " قال : فألقى الله عز وجل الإيمان في قلوبهم فأنزل الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال : قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال : قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال : قد فعلتباب تخصيص السبع الطوال بالذكر
748 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا عمران ، عن قتادة ، عن أبي المليح ، عن واثلة بن الأسقع ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أعطيت مكان التوراة السبع ومكان الزبور المئين ومكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل " قلت : يحتمل أن يكون المراد بالسبع في هذا الحديث السبع الطوال ، وبالمئين كل سورة بلغت مائة آية فصاعدا والمثاني فاتحة الكتاب لأنها تثنى في كل ركعة وقيل هي كل سورة دون المئين وفوق المفصل كأن المئين جعلت مبادئ والتي تليها مثاني
749 - وروينا عن حبيب بن هند ، عن عروة ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أخذ السبع فهو حبر " - يعني السبع الطوال - ، وهن في قول سعيد بن جبير ، البقرة ، وآل عمران ، والنساء والمائدة ، والأنعام ، والأعراف ، ويونس
750 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا أبو بكر السالمي ، وهو أحمد بن محمد بن سالم ، نا ابن أبي فديك ، عن عمر بن طلحة ، عن نافع بن مالك أبي سهيل ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نزلت سورة الأنعام ومعها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين لهم زجل بالتسبيح والأرض بهم ترتج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " سبحان الله العظيم سبحان اللهالعظيم " ثلاث مرات
باب تخصيص سورة الكهف بالذكر
751 - أنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، وأبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب من أصله قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا يزيد بن هارون ، نا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن معدان بن أبي طلحة ، عن أبي الدرداء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال "
752 - وروينا عن أبي سعيد الخدري ، موقوفا ومرفوعا : " من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق "
باب تخصيص سورة الملك بالذكر
753 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا محمد بن أحمد بن دلويه ، نا أحمد بن حفص بن عبد الله ، قال : حدثني أبي ، حدثني إبراهيم بن طهمان ، نا شعبة ، عن قتادة ، عن العباس الجشمي ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى غفر له " زاد فيه غيره عن شعبة : تبارك الذي بيده الملك754 - وروينا عن ابن مسعود ، أنه قال في سورة الملك : " هي المانعة من عذاب القبر "
باب تخصيص سورة الإخلاص بالذكر
755 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ، نا يحيى بن بكير ، عن مالك ، قال : وحدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رجلا ، سمع رجلا يقول قل هو الله أحد يرددها ، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقللها ، وقال القعنبي يقالها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن "
756 - وروينا عن عائشة ، في الرجل الذي كان يكثر قراءة قل هو الله أحد ، وقال : إنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أخبروه أن الله يحبه "
757 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ، أنا الحسن بن علي بن زياد ، نا ابن أبي أويس ، حدثني أخي ، عنسليمان بن بلال ، عن عبيد الله ، عن ثابت ، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل : " لم تلزم قراءة قل هو الله أحد " قال الرجل : أحبها يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فإن حبها أدخلك الجنة "الجزء الخامس
باب تخصيص سورتي المعوذتين بالذكر
758 - أنا أبو ذر محمد بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، نا إبراهيم بن عبد الله السعدي ، نا محمد بن عبيد ، نا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن عقبة بن عامر الجهني ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لقد أنزلت علي الليلة آيات لم أر مثلهن ؛ المعوذتين "
759 - وروينا عن القاسم ، مولى معاوية ، عن عقبة بن عامر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فقال لي : " يا عقبة ، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا ؟ " فعلمني قل أعوذ برب الفلق ، و قل أعوذ برب الناس ، ثم صلى بها صلاة الصبح وقد ذكرنا في كتاب فضائل القرآن ما ورد في الأخبار والآثار من تخصيص سور أخر بالذكر وسائر ما ورد فيما ذكرنا من أراد الوقوف عليها رجع إليها إن شاء الله تعالى
باب في ترتيل القرآن وتحسين الصوت به قال الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا
760 - قال مجاهد " ورتل القرآن ترتيلا " رتل القرآن ترتيلا بعضه على إثر بعض وقال الشافعي رحمه الله : أقل الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإبانة
761 - وروينا عن أم سلمة ، " أنها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا "
762 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، نا علي بن الحسن بن أبي عيسى ، نا عمرو بن عاصم الكلابي ، نا همام ، وجرير ، قالا : نا قتادة ، قال : سئل أنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : " كانت مدا ، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويمد الرحمن ويمد الرحيم "
763 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، إملاء ، قال : أنا أبو سعيد ، هو ابن الأعرابي بمكة ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا شبابة بن سوار ، أنا شعبة ، نا معاوية بن قرة ، قال : سمعت عبد الله بن مغفل ، يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على بعير يقرأ سورة الفتح فرجع فيها ، ثم قرأ معاوية بن قرة يحكي قراءة ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجع وقال : " لولا أن يجتمع الناس لرجعت كما رجع ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم "764 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، نا عباس بن الفضل ، عن إبراهيم بن حمزة ، نا ابن أبي حازم ، عن يزيد بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به "
765 - ورواه يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، : " ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن " فقال أبو عبيد يعني ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن
766 - ورواه أبو عاصم عن ابن جريج ، عن الزهري ، : " ليس منا من لم يتغن بالقرآن "
767 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا عبد الأعلى بن حماد ، نا عبد الجبار بن رود ، قال : سمعت ابن أبي مليكة ، يقول : قال عبيد الله بن أبي يزيد : سمعت أبا لبابة ، يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ليس منا من لم يتغن بالقرآن " ، قلت لابن أبي مليكة : يا أبا محمد ، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت ؟ قال : يحسنه ما استطاع768 - أخبرنا الشريف أبو الفتح العمري ، أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي سعيد الكرخي بمكة ، نا أبو الحسن علي بن أبي غسان بالبصرة ، نا زكريا الساجي ، نا جعفر بن أحمد ، عن أبي ثور ، قال : سمعت الشافعي ، يقول : قال ابن عيينة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من لم يتغن بالقرآن " وهو يستغني به قال الشافعي : نحن أعلم بهذا لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الاستغناء به لقال : ليس منا من لم يستغن بالقرآن ، فلما قال : " ليس منا من لم يتغن بالقرآن علمنا أنه التغني به "
769 - سمعت أبا عبد الله الحافظ ، يقول : سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول : سمعت الربيع بن سليمان ، يقول : سمعت الشافعي ، يقول : " ليس منا من لم يتغن بالقرآن " معناه يقرؤه حدرا وتحزينا
770 - أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب ، نا يحيى بن أبي طالب ، أنا زيد بن الحباب ، نا مالك بن مغول ، عن عبد الله بن بريدة بن حصيب ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لأبي موسى الأشعري : وإذا هو يقرأ في جانب المسجد : " لقد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود "
771 - ورواه ابن عيينة ، عن مالك بن مغول ، وزاد : قال : فحدثت به أبا موسى ، فقال : " لو علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قراءتي لحبرتها تحبيرا "
772 - أخبرنا أبو الحسن علي بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، نا محمد بن سليمان الباغندي ، نا أبو نعيم ، نا سفيان ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يقال له اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلكعند آخر آية تقرؤها "
773 - ورواه يحيى القطان ، عن سفيان ، بإسناده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارق ورتل " أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا يحيى ، فذكره
774 - أنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة ، أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، نا إبراهيم بن عبد الله ، أنا وكيع ، عن الأعمش ، عن طلحة بن مصرف ، عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء بن عازب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " زينوا القرآن بأصواتكم " ورواه شعبة ، عن طلحة بن مصرف ، وزاد : قال عبد الرحمن : وكنت نسيت هذه الكلمة حتى ذكرنيها الضحاك بن مزاحم
775 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس المحبوبي ، نا سعيد بن مسعود ، نا عبيد الله بن موسى ، نا شيبان ، عن يحيى ، هو ابن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبي سلمة ، قال : وأحسبني أنا قد سمعته من أبي سلمة ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقرإ القرآن في شهر " ، قلت : إني أجد قوة . قال : " فاقرأه في عشرين ليلة " ، قلت : إني أجد قوة ، قال : " فاقرأه في خمس عشرة " قلت : إني أجد قوة ، قال : " فاقرأه في عشر " ، قلت : إني أجد قوة ، قال : " فاقرأه في سبع ولا تزد علىذلك " ورواه مجاهد ، عن عبد الله بن عمرو ، وزاد قال : فما زال حتى قال " اقرإ القرآن في ثلاث " وفي حديث يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث "
باب لا يحمل المصحف إلا طاهر ولا يقرأ القرآن جنب
776 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، نا إسماعيل بن علية ، عن أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو " ، وفي الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : " ولا يمس القرآن إلاطاهر " وروي ذلك أيضا عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، مرفوعا
777 - وروينا عن سلمان الفارسي ، أنه قضى حاجته فقيل له : " لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات " ، قال : إني لست أمسه إنما لا يمسه إلا المطهرون فقرأ علينا شيئا ، وهذا في المحدث يقرأه من ظهر قلبه ، ولا يمس المصحف
778 - وأما الجنب فقد روينا عن علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " لم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة "
779 - وروينا عن عمر ، أنه " يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب "
780 - وعن علي ، في " الجنب لا يقرأ ولا حرفا "
781 - وأخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان ، في آخرين قالوا : أنا إسماعيل الصفار ، أنا الحسن بن عرفة ، نا إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " تفرد به إسماعيل وليس بالقوي فيما يروى عن غير أهل الشام والله أعلمباب ما جاء في قوله : " أنزل القرآن على سبعة أحرف " على طريق الاختصار
782 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أقرأني جبريل عليه السلام - يعني القرآن على حرف - فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف " قال الزهري : " وإنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس يختلف في حلال ولا حرام " . وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصغاني ، نا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، أنا عبد الرزاق ، فذكره بإسناد مثله
783 - وقد اختلف أهل العلم في معنى هذه الحروف التي أنزل عليها القرآن . فذهب أبو عبيد القاسم بن سلام إلى ما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي ، أنا علي بن عبد العزيز ، قال : قال أبو عبيد : قوله : " سبعة أحرف يعني سبع لغات من لغات العرب . وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه هذا ما لم نسمع به قط . ولكن نقول : هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن فبعضه أنزل بلغة قريش وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة أهل اليمن وكذلك سائر اللغات ومعانيها في هذا كله واحدة " ومما يبين لك ذلك قول ابن مسعود
784 - قال أبو عبيد : حدثني أبو معاوية عن الأعمش عنأبي وائل ، عن عبد الله قال : " إني قد سمعت القراءة فوجدتهم متقاربين ، فاقرءوا كما علمتم . وإنما هو كقول أحدكم : هلم ، وتعال " . قال أبو عبيد : وكذلك قال ابن سيرين إنما هو كقولك : هلم وتعال وأقبل ، ثم فسره ابن سيرين وقال في قراءة ابن مسعود : ( إن كانت إلا زقية واحدة ) وفي قراءتنا صيحة واحدة والمعنى فيهما واحد وعلى هذا سائر اللغات أخبرنا بحديث ابن مسعود أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عبد الله ، فذكره
785 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو بكر بن دارم ، بالكوفة ، ثنا أحمد بن موسى بن إسحاق ، ثنا عبيد يعيش ، ثنا أبو بكر بن عياش ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، عن عبد الله ، قال : " نزل القرآن على سبعة أحرف فهو كقولك : أعجل أسرع " ، ورواه سفيان ، وشعبة ، عن الأعمش ، وزاد فيه : وأقبل ، وذهب جماعة من أهل العلم منهم من المتأخرين أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إلى أن المراد بذلك أن يقول : " عليما حكيما " ، " غفورا رحيما " ، " سميعا بصيرا " ما هو من أسامي الرب عز وجل فلا بأس أن يقول أحدهما بدل الآخر ما لم يختم آية رحمة بآية عذاب ، أو آية عذاب بآية رحمة ، واحتج من قال هذا بما
786 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو بدر ، نا محمد بن عمرو ، نا أبو سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أنزل القرآن على سبعة أحرفعليما حكيما غفورا رحيما "
787 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني أخي ، ح وأخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن ، نا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب ، نا أبو إسماعيل الترمذي ، نا أيوب ، عن سليمان بن بلال ، عن محمد بن عجلان ، عن المقبري ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ولا حرج ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة "
788 - أنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا عفان ، نا همام ، نا قتادة ، حدثني يحيى بن يعمر ، عن سليمان بن صرد ، عن أبي بن كعب ، قال : قرأت آية وقرأ ابن مسعود قراءة خلافها فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : ألم تقرئني آية كذا وكذا ؟ قال : " بلى " قال ابن مسعود : ألم تقرئنيها كذا وكذا ؟ قال : " بلى ، كلاكما محسن مجمل " ، فقلت : ما كلانا أحسن ولا أجمل قال : فضرب صدري وقال : " يا أبي ، إني أقرئت القرآن فقيل لي أعلى حرف أم على حرفين ؟ فقال الملك الذي معي على حرفين ، فقلت : على حرفين ، فقيل لي : على حرفين أم ثلاثة ؟ ، فقال الملك الذي معي : على ثلاثة ، فقلت : ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف قال : ليس فيها إلا شاف كاف قلت : غفور رحيم ، عليم حكيم ، سميع عليم ، عزيز حكيم نحو هذا ما لم يختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب "
789 - أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، أنا أبو طاهر بن الحسن المحمداباذي ، نا إبراهيم بن عبد الله السعدي ، أنا يزيد بن
هارون ، أنا حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، أن رجلا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد قرأ البقرة ، وآل عمران ، وكان الرجل إذا قرأ البقرة ، وآل عمران جد فيهما فكان النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه غفورا رحيما فيقول : أكتب عليما حكيما فيقول النبي صلى الله عليه وسلم : " اكتب كيف شئت ويملي عليه عليما حكيما فيقول : أكتب سميعا بصيرا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم : " اكتب كيف شئت " قال : فارتد ذلك الرجل عن الإسلام ولحق بالمشركين وقال : أنا أعلمكم لمحمد ، إن كنت لأكتب كيف شئت فمات ذلك الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الأرض لا تقبله " قال أنس : فحدثني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها فوجده منبوذا ، فقال أبو طلحة : ما شأن هذا الرجل ؟ قالوا : دفناه مرارا فلم تقبله الأرض
790 - ورواه أيضا ثابت ، عن أنس ، قلت : " ويحتمل أنه إنما جاز قراءة بعضها بدل بعض لأن كل ذلك منزل ، فإذا أبدل بعضها ببعض فكأنه قرأ من ههنا ومن ههنا وكل قرآن وأطلق للكاتب كتابة ما شاء من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين فكان الاعتبار بما يقع عليه القراء عند إكمال الدين ، وتناهي الفرائض فكان لا يبالي بما يكتب قبل العرض من اسم من أسماء الله مكان اسم ، فلما استقرت القراءة على ما اجتمعت عليه الصحابة وأثبتوه في المصاحف على اللغات التي قرءوه عليها صار ذلك إماما يقتدى به لا يجوز مفارقته بالقصد إلا أن يزل الحفظ فيبدل اسما باسم من غير قصد فلا يحرج ذلك إن شاء الله تعالى " انتهى هذا الجزء من الكتاب ويليه كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى .
1الكتاب : السنن الصغير للبيهقي
كتاب الجنائز
باب تلقين المريض إذا حضره الموت وما يستحب قراءته عنده وما يصنع هو ويقول ؟
791 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا عبد الله بن محمد بن الحسن النصر آبادي ، نا محمد بن يحيى الذهلي ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سليمان بن بلال ، عن عمارة بن غزية ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لقنوا موتاكم : لا إله إلا الله "
792 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا أبو إسحاق الطالقاني ، نا ابن المبارك ، عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان غير النهدي ، عن أبيه ، عن معقل بن يسار ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقرءوها على موتاكم - يعني سورة يس "
793 - قلت : ويذكر عن أبي سعيد الخدري ، أنه لما حضره الموت دعا بثيابجدد وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها "
794 - وعن البراء بن معرور : " أنه أوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر "
795 - وحدثنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، حدثني أبي ، وشعيب بن الليث بن سعد ، عن الليث ، عن يزيد بن الهاد ، عن موسى بن سرجس ، عن القاسم ، عن عائشة ، قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يموت وعنده قدح به ماء ، يدخل يده في القدح ، ثم يمسح وجهه بالماء ، ثم يقول : " اللهم أعني على سكرة الموت "
باب إغماض عينيه وتسجيته بثوب
796 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنا معاوية بن عمرو ، عن أبي إسحاق الفزاري ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن أم سلمة ، قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره ، فأغمضه ، ثم قال : " إن الروح إذا قبض تبعه البصر " فضج ناس من أهله فقال : " لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون " ثم قال : " اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين ، واخلفه في عقبه في الغابرين ، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، اللهم افسح له في قبره ، ونور له فيه "797 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سجي في ثوب حبرة "
798 - وروينا عن حسين بن عبد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : " فلما فرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وضع على سريره في بيته "
799 - وروينا عن عبد الله بن آدم ، قال : مات مولى أنس بن مالك ، عند مغيب الشمس ، فقال أنس : " ضعوا على بطنه حديدة "
800 - وروينا في حديث حصين بن وحوح ، أن طلحة بن البراء حين حضره الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم : " عجلوه ، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله "
باب غسل الميت
801 - أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ، نا ابن بكير ، نا مالك بن أنس ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن رسولالله صلى الله عليه وسلم ، " غسل في قميص " وهذا مرسل
802 - وقد روينا عن عائشة : أنها قالت : لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ألقى الله عليهم السنة فقال قائل من ناحية البيت ما يدرون من هو : " اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعليه ثيابه ، فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء عليه ويدلكونه من فوقه " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، حدثني يحيى بن عباد ، عن أبيه ، عن عائشة فذكره ورواه أيضا ابن بريدة ، عن أبيه
803 - وروي عن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، أن عليا : " غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعليه قميص ، وبيد علي خرقة يتبع بها تحت القميص "
804 - وروينا عن علي ، قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تبرز فخذك ، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت "
805 - وروينا عن علي ، أنه قال : غسلت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا ، وكان طيبا حيا وميتا "
806 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أناإسماعيل بن قتيبة ، نا يحيى بن يحيى ، نا هشيم ، عن خالد الحذاء ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمرها أن تغسل ابنته قال لها : " ابدئي بميامنها ومواضع الوضوء "
807 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا روح بن عبادة ، نا هشام ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية الأنصارية ، أنها قالت : توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتانا فقال : " اغسلنها بماء وسدر واغسلنها وترا ثلاثا ، أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافورا ، أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني " قالت : فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال : " أشعرنها إياه " قالت أم عطية : فضفرنا رأسها ثلاثة قرون ، ثم ألقينا خلفها مقدمتها وقرنيها " وروينا عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل من أم عطية يغسل بالسدر مرتين ، والثالثة بالماء والكافور
808 - وروينا عن ابن مسعود : " أنه غسل امرأته حين ماتت "
809 - وروينا عن أسماء بنت عميس ، أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أوصت أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب ، فغسلها هو وأسماء "810 - وروينا عن أسماء بنت عميس ، أنها غسلت زوجها أبا بكر ، وقيل : أوصى بذلك أبو بكر "
811 - وروينا عن ابن عباس ، مرفوعا ، وموقوفا : " ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه " والذي روي فيه مرفوعا بخلاف ذلك لم يثبت رفعه ، وإنما هو قول أبي هريرة
812 - وروينا عن مكحول ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : " إذا ماتت امرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها والرجل مع النساء ، ليس معهن رجل غيره فإنهما يتيممان ويدفنان ، وهما بمنزلة من لم يجد الماء "
813 - وروي عن ابن عمر : " أنها ترمس في ثيابها " وروينا عن ابن المسيب ، مثل الأول ، وعن الحسن ، وعطاء ، مثل الثاني
814 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا عباس بن عبد الله الترقفي ، نا أبو عبد الرحمن المقري ، نا سعيد بن أبي أيوب ، حدثني شرحبيل بن شريك ، عن علي بن رباح اللخمي ، قال : سمعت أبا رافع ، يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة ، ومن حفر له فأجنه أجرى عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة ، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة "باب التكفين والتحنيط
815 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو الدرداء هاشم بن يعلى الأنصاري ، نا إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني مالك وهو خاله ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كفن في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة " هذا هو الصحيح والذي روي أنه صلى الله عليه وسلم ، كفن في الحلة وهي ثوبان وفي قميص ، لم يثبت وقد قالت عائشة : لف فيهما ثم نزعا عنه
816 - وفي حديث خباب بن الأرت في قصة مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة ، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه ، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر "
817 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا زهير بن حرب ، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، نا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال : حدثني نوح بن حكيم الثقفي ، وكان قارئا للقرآن ، عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت : " كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عند وفاتها ، فكان أول ما أعطانا الحقاء ، ثم الدرع ، ثم الخمار ، ثم الملحفة ، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر ، قالت : ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، جالس عند الباب معه كفنها يناولناه ثوبا ثوبا "
818 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري ، أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد آبادي ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، حدثني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه خطب يوما وذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه "
819 - قلت : وهذا فيمن لم يدع القصد فيه ، فإن ترك القصد فيه فقد روينا عن علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه خطب يوما وقال : " لا تغالوا في الكفن ، فإنه يسلب سلبا سريعا "
820 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، نا محمد بن أيوب ، أنا إبراهيم بن موسى ، نا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ، نا الحسن بن صالح ، عن هارون بن سعيد ، عن أبي وائل ، قال : كان عند علي مسك وأوصى أن يحنط به قال : وقال علي : " هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم "
821 - وروي عن ابن مسعود ، أنه قال : " يوضع الكافور على مواضع السجود ، قلت : وإذا عقد الكفن خوف الانتشار حله إذا وضعه في قبره "
822 - وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه لما وضع نعيم بن مسعود في القبر نزع الأخلة بفيه "باب حمل الجنازة
823 - أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد ، أنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان ، نا أحمد بن المقدام ، نا فضيل بن عياض ، عن منصور ، عن عبيد بن نسطاس ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود ، : " إذا اتبعت الجنازة فخذ بجوانبها فإنه من السنة ، فإن شئت تطوعت بعد أو تركت "
824 - أنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : " رأيت سعد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن عوف قائما بين العمودين المقدمين ، واضعا السرير على كاهله " وروينا الحمل بين العمودين عن عمر وعثمان ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وابن الزبير
825 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم " قلت : الإسراع بالجنازة قد روي عن أبي هريرة ، وأبي سعيد وعن أبي بكرة ، أنه قال : لقد رأيتنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم نرمل رملا . وفيرواية أخرى : لنكاد أن نرمل بها رملا
826 - وعن ابن مسعود ، مرفوعا قال : سألناه عن السير ، بالجنازة ؟ فقال : " ما دون الخبب "
827 - وروينا عن أبي موسى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم "
828 - وروينا عن أبي موسى ، أنه أوصى ، فقال : " إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي " فيحتمل أن يكون المراد بما روي مرفوعا - إن ثبت - في كراهة شدة الإسراع بها ، والله أعلم
829 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، نا عبد الرحمن بن بشر ، ويحيى بن الربيع المكي ، قالا : نا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبا بكر ، وعمر ، يمشون أمام الجنازة " وروي من وجه آخر عن عمر ، وعثمان ، والحسن بن علي ، وأبي هريرة ، وابن الزبير
830 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن عامر بن ربيعة ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع "
831 - وروينا في ، حديث عبد الله بن عمرو في جنازة الكافر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " قوموا لها فإنكم لستم تقومون لها ، إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس " وروي في ، حديث أبي موسى ، وأنس معناه
832 - وروي في حديث جابر : " إن للموت فزعا ، فإذا رأيتم جنازة فقوموا " وفي حديث أبي سعيد ، وأبي هريرة وأنس معناه
833 - وروي في حديث جابر : " إن الموت فزع ، فإذا رأيتم جنازة فقوموا "
834 - وفي حديث أبي سعيد ، وأبي هريرة : " فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع " زاد أبو هريرة في حديثه : " حتى توضع بالأرض " وقيل : " في اللحد " والأول أصح835 - وروي عن الحسن بن علي ، أنه قال : " مر بجنازة يهودي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان على طريقها فقام حين طلعت كراهية أن تعلو على رأسه "
836 - وروينا عن علي بن أبي طالب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كان يقوم في الجنائز ، ثم جلس بعد "
837 - وروى أسامة بن زيد الليثي ، أن محمد بن عمرو بن علقمة ، حدثه عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ، عن نافع بن جبير ، عن مسعود بن الحكم الزرقي ، عن علي بن أبي طالب ، قال : " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مع الجنائز حتى توضع ، وقام الناس معه ، ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، أخبرني أسامة بن زيد الليثي - فذكره
838 - وروينا عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تتبعن الجنازة بصوت ولا نار " وروينا عن أبي موسى ، أنه أوصى حين حضره الموت أن لا يتبع بمجمر ، وأوصت به عائشة ، وعبادة بن الصامت ، وأبو هريرة ، وأبو سعيد الخدري ، وأسماء بنت أبي بكر839 - وروينا في النعش ، للنساء عن أسماء بنت عميس : " أنها صنعت ذلك لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم "
باب الصلاة على الجنازة
840 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، ح أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى ، وصفهم وكبر أربع تكبيرات "
841 - وروينا عن ابن عباس ، ويزيد بن ثابت : " أن النبي صلى الله عليه وسلم ، صلى على قبر وكبر عليه أربعا "
842 - وعن ابن أبي أوفى : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يكبر أربعا "
843 - وروينا عن سفيان الثوري ، قال : حدثني عامر بن شقيق الأسدي ، عن أبي وائل ، قال : " كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا وستا ، أظنه قال : وأربعا ، فجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحاب رسول اللهصلى الله عليه وسلم ، فأخبر كل رجل بما رأى فجمعهم عمر بن الخطاب ، على أربع تكبيرات كأطول الصلاة " أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أسيد بن عاصم ، نا الحسين بن حفص ، عن سفيان فذكره
844 - وروينا عن ابن المسيب ، عن عمر ، قال : " كل ذلك قد كان ، أربعا وخمسا ، فاجتمعنا على أربع تكبيرات على الجنازة "
845 - أنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو نعيم ، نا رزين بياع الرمان ، عن الشعبي ، قال : " صلى ابن عمر على زيد بن عمر ، وأمه أم كلثوم بنت علي ، فجعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة من خلفه ، فصلى عليهما ، فكبر أربعا وخلفه ابن الحنفية ، والحسين بن علي ، وابن عباس "
846 - وروينا عن أبي هريرة ، مرفوعا : " أنه كان إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول التكبيرة ، ثم يضع يده اليمنى على يده اليسرى " وهو مما تفرد به يزيد بن سنان
847 - وروي عن ابن عمر : " أنه كان إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول التكبيرة ، ثم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ، وهو مما تفرد به يزيد بن "
848 - وروي عن ابن عمر : " أنه كان " يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبير الجنائز "
849 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا محمد بن كثير ، نا سفيان ، عن سعد بن إبراهيم ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، قال : صليت خلف ابن عباس على جنازة ، وأنا يومئذ شاب ، فسمعته يقرأ عليها بفاتحة الكتاب فلما صليت جئت فأخذت بيده قلت : يا أبا العباس ما هذا ؟ قال : " هذا حق وسنة ، أو قال : سنةوحق " ورواه شعبة ، عن سعد بن إبراهيم قال : حدثني طلحة بن عبد الله قال : صليت خلف ابن عباس ، أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة فذكره
850 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مطرف بن مازن ، عن معمر ، عن الزهري ، أنا أبو أمامة بن سهل ، أنه أخبره رجل ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : " أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ، ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه " قال : وأنا مطرف ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : حدثني محمد الفهري ، عن الضحاك بن قيس ، أنه قال مثل قول أبي أمامة وروينا عن الحجاج بن أبي منيع ، عن جده عبيد الله بن أبي زياد الرصافي ، عن الزهري ، عن أبي أمامة ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، بمعنى رواية مطرف ، وتابعهما يونس بن يزيد الأيلي ، عن الزهري ، عن أبي أمامة ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، في التكبيرات وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الدعاء ورواه أيضا عن الزهري ، عن محمد بن سويد ، عن الضحاك بن قيس ، عن حبيب بن مسلمة وروينا عن عبادة بن الصامت ، في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلموروينا عن ابن مسعود ، وسهل بن حنيف ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وغيرهم ، في قراءة الفاتحة
851 - أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، أنا جدي يحيى بن منصور القاضي ، نا أحمد بن سلمة ، نا إسحاق بن إبراهيم ، أنا عيسى بن يونس ، أنا أبو حمزة الحمصي ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك ، قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ، ففهمت من صلاته عليها قال : " اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع عليه مدخله ، واغسله بماء ثلج أو برد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم أبدله دارا خيرا من داره ، وزوجا خيرا من زوجه ، وأهلا خيرا من أهله ، وقه فتنة القبر وعذاب النار " قال عوف : فتمنيت أن أكون أنا الميت
852 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالا : نا أبو العباس هو الأصم ، نا سعيد بن عثمان التنوخي ، نا بشر بن بكر ، حدثني الأوزاعي ، حدثني يحيى بن أبي كثير ، حدثني أبو إبراهيم رجل من بني عبد الأشهل قال : حدثني أبي : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول في الصلاة على الميت : " اللهم اغفر لأولنا وآخرنا ، وحينا وميتنا ، وغائبنا وشاهدنا ، وذكرنا وأنثانا ، وصغيرنا وكبيرنا "
853 - قال الأوزاعي : وحدثني يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، بهذا الحديث قال : " ومن أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان "
854 - ورواه شعيب بن إسحاق ، عن الأوزاعي ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وزاد فيه : " اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تضلنا بعده "855 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ ، نا عبد الله بن غنام بن حفص بن غياث ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن أبي العنبس ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صلى على جنازة فكبر عليها أربعا ، وسلم تسليمة " وروينا التسليمة الواحدة ، عن علي ، وابن عمر ، وابن عباس وجماعة
856 - ورويناه عن ابن أبي أوفى : " أنه سلم عن يمينه وشماله "
857 - وروينا عن ابن مسعود ، مرفوعا في : " التسليم على الجنازة ، مثل التسليم في الصلاة "
858 - وروينا في الحديث الثابت عن سمرة بن جندب : " أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على جنازة امرأة ماتت وهي نفساء ، فقام للصلاة عليها وسطها "
859 - وعن أنس بن مالك : " أنه صلى على رجل فقام عند رأس الرجل وصلى على المرأة ، فقام قريبا من وسط السرير " وفي رواية أخرى عند عجيزتها وعزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلمباب الصلاة على القبر وعلى الغائب
860 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين الحافظ ، نا أحمد بن حفص بن عبد الله ، قال : حدثني أبي ، حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن أبي حصين ، عن الشعبي ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، صلى على قبر بعد ما دفن "
861 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر ، نا وهب بن جرير ، نا شعبة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن ابن عباس ، قال : " أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ ، فصلى عليه وصلينا عليه "
862 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا سعيد ، عن قتادة ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما بلغه موت النجاشي قال : " صلوا على أخ لكم مات بغير بلادكم " قال : فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصفنا صفوفا " قال جابر : وكنت في الصف الثاني أو الثالث ، قال : وكان اسم النجاشي أصحمة
باب الصلاة على الجنازة في المسجد
863 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ،نا يعقوب بن سفيان ، نا الحميدي ، نا عبد العزيز بن محمد ، عن عبد الواحد بن حمزة ، أراه عن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة : " أنها أمرت بسعد بن أبي وقاص أن يمر به ، في المسجد لتصلي عليه ، فأنكر ذلك الناس ، فقالت عائشة : ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد "
864 - ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة ، قالت : " والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه "
865 - وروينا عن ابن عمر ، : " أن عمر ، صلي عليه في المسجد "
866 - وعن عروة : " أن أبا بكر ، صلي عليه في المسجد " وحديث صالح مولى التوأمة ، عن أبي هريرة ، مرفوعا : " من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له " تفرد به صالح ، وكان قد تغير في آخر عمره
باب السنة في اللحد
867 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا جعفر بن محمد ، وإسماعيل بن قتيبة ، ومحمد بن حجاج ، ومحمد بن عبد السلام ، قالوا : نا يحيى بن يحيى ، أنا عبد الله بن جعفر المسوري ، عن إسماعيل بن محمد ، عن عامر بن سعد ، أن سعد بن أبي وقاص ، قال في مرضه الذي هلك فيه :" ألحدوا لي لحدا ، وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم "
868 - وروينا عن ابن عباس ، وجرير بن عبد الله ، مرفوعا : " اللحد لنا ، والشق لغيرنا "
869 - وفي حديث هشام بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " احفروا وأوسعوا وأحسنوا " وفي رواية " وأعمقوا "
870 - وروينا عن كليب ، عن رجل من الأنصار قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة ، فجلس على حفير القبر وجعل يومئ إلى الحفار : " أوسع من قبل الرأس ، أوسع من قبل الرجلين "
باب السنة في سل الميت من قبل رجل القبر
871 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عبيد الله بن معاذ ، نا أبي ، نا شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال : " أوصى الحارث أن يصلي ، عليه عبد الله بن يزيد ، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر وقال : هذا من السنة "872 - وروينا عن ابن عباس ، قال : " سل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من قبل رأسه " وقاله أيضا عمران بن موسى
873 - ورواه الشافعي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الزناد ، وربيعة ، وأبي النضر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سل من قبل رأسه ، وأبو بكر ، وعمر "
874 - وروينا عن ابن عمر ، مرفوعا وموقوفا : كان إذا وضع الميت في القبر قال : " بسم الله وعلى سنة رسول الله "
875 - وروينا في حديث عبيد بن عمير ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الكبائر قال فيهن : " واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا "
876 - وروينا في سد الفرجة بالمدرة ، وقوله : " أما إنها لا تضر ، ولا تنفع ولكنها تقر بعين الحي " عن مكحول ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مرسلا
877 - وروي في : " حثي التراب في القبر " مرفوعا ، وعن علي ، وابن عباس ، من فعلهما
878 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق ، أنا نعيم بن حماد ، حدثني محمد بن حمير ، عن محمد بن زياد ، عن أبي أمامة ، قال : " توفي رجل فلم تصب له حسنة ، إلا ثلاث حثيات حثاها في قبر فغفرت له ذنوبه "
879 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا محمد بن يوسف ، نا سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي وائل ، عن أبي هياج الأسدي ، قال : قال لي علي بنأبي طالب : " أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ألا تترك قبرا مشرفا إلا سويته ، ولا تمثالا في بيت إلا طمسته "
880 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا حجاج ، قال : قال ابن جريج : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نهى أن يقعد الرجل على القبر أو يجصص ، أو يبنى عليه " ورواه حفص بن غياث ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، وعن أبي الزبير ، عن جابر بهذا الحديث ، زاد : ويزاد عليه ، وزاد سليمان بن موسى : أو أن يكتب عليه ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا حفص بن غياث فذكره
881 - وروينا عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تصل إلى جلده ، خير له من أن يجلس على قبر " أخبرناه أبو عبد الله بن أبي طاهر البغدادي ، أنا أحمد بن سلمان ، نا الحسن بن مكرم ، نا علي بن عاصم ، أنا سهيل بن أبي صالح فذكره
882 - وروينا عن سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن الرش ، على القبر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم "
883 - وعن إبراهيم بن محمد ، عن جعفر ، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم : " رش علىقبر إبراهيم ابنه ووضع عليه حصباء "
884 - وفي حديث عبد الله بن محمد بن عمر ، عن أبيه ، مرسلا : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، رش على قبر ابنه قال : ولا أعلمه إلا قال : " وحثا عليه بيديه "
885 - وروينا عن المطلب ، عن من ، أخبره في ، قصة عثمان بن مظعون : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، حمل حجارة فوضعها عند رأسه وقال : " لنعلم بها قبر أخي ، وأدفن إليه من مات من أهلي "
886 - وروينا عن عثمان بن عفان ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : " استغفروا لميتكم وسلوا له التثبيت ، فإنه الآن يسأل " وروي عن عمر ، وابن عباس ، في الدعاء
887 - وروي عن عمرو بن العاص ، أنه قال : " فإذا دفنتموني فسنوا التراب سنا ، فإذا فرغتم من قبري فامكثوا حول قبري قدر ما تنحر جزور ، وتقسم لحمها فإني استأنس بكم حتى أعلم ما أراجع به رسل ربي "
باب الشهيد
888 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا هاشم بن القاسم ، نا أبو النضر ، نا ليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، أن جابرا ، أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ، ويسأل أيهما كان أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد ، وقال :" أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا "
889 - وروينا عن ابن عباس ، قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود ، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم "
890 - وأما الذي يقتل ظلما في غير معترك الكفار فقد روينا : " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غسل وحنط ، وصلي عليه وكان مقتولا بخنجر له رأسان " وصلى الحسن بن علي على أبيه وكان مقتولا
891 - وروينا عن علي ، أنه صلى على عمار بن ياسر ، وهاشم بن عتبة " وعن خالد بن معدان ، أن أبا عبيدة ، صلى على رءوس قال الشافعي رضي الله عنه : وبلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل ، فعرفوها بالخاتم فغسلوها وصلوا عليها
باب فضل الصلاة على الجنازة وفضل انتظارها حتى تدفن ومن صلى عليه جماعة
892 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن الوليد الزوزني ، أنا سليمان بنأحمد اللخمي ، نا إسحاق بن إبراهيم ، أنا عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى على جنازة فله قيراط ، ومن انتظرها حتى توضع في اللحد ، فله قيراطان مثل الجبلين العظيمين " ورواه عبد الأعلى ، عن معمر ، وقال فيه : " حتى يفرغ منها " وفي رواية الأعرج ، عن أبي هريرة : حتى تدفن " ، وفي رواية أبي حازم ، عن أبي هريرة : " حتى توضع في القبر
893 - أخبرنا أبو النصر محمد بن علي بن محمد الفقيه ، أنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي ، نا أبو عمرو المستملي ، نا الحسن بن عيسى ، أنا ابن المبارك ، أنا سلام بن أبي مطيع ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، رضيع عائشة ، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه " قال سلام : فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال : حدثني به أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
894 - وروينا عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا ، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه "
895 - وروينا عن مالك بن هبيرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما صلى ثلاثة صفوف من المسلمين على رجل مسلم يستغفرون له إلا أوجب " وكان مالك إذا صلى على جنازة ، فتقال أهلها صفهم صفوفا ثلاثة ، ثم يصلي عليها
باب التعزية
896 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ، نا يعقوب بن سفيان ، نا إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني قيس أبو عمارة مولى سودة بنت سعد مولاة بني ساعدة من الأنصار ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول : " من عاد مريضا فلا يزال في الرحمة حتى إذا قعد عنده استنقع فيها ، ثم إذا قام من عنده فلا يزال يخوض فيها حتى يرجع من حيث خرج ، ومن عزى أخاه المؤمن من مصيبة ، كساه الله حلل الكرامة يوم القيامة " وروينا عن ابن مسعود ، مرفوعا : " من عزى مصابا فله مثل أجره "
897 - وروينا عن أبي خالد الوالبي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم عزى رجلا فقال : " يرحمك الله ويأجرك "
898 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، نا يحيى بنالربيع ، عن سفيان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اصنعوا لآل جعفر طعاما ، فقد أتاهن ما يشغلهن أو أتاهم ما يشغلهم " جعفر هذا الذي يروي عن أبيه : جعفر بن خالد بن سارة
باب ما ينهى عنه من النياحة وضرب الخدود وغير ذلك
899 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس الأصم ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثنتان في الناس وهما بهم كفر : النياحة ، والطعن في النسب "
900 - ورواه أبو مالك الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، غير أنه قال : " أربع في أمتي من أمر الجاهلية " فزاد : " الفخر في الأحساب ، والاستسقاء بالنجوم " وزاد : " والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب " وفي حديث أبي عطية عن أبي سعيد قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة ،والمستمعة "
901 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا عبد الله بن نمير ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، قال : قال عبد الله بن مسعود : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من ضرب الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية "
902 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، نا أبو العميس ، قال : سمعت أبا صخرة ، يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد ، وأبي بردة بن أبي موسى قالا : أغمي على أبي موسى فأقبلت امرأته تصيح برنة ، قالا : ثم أفاق فقال : ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إني بريء ممن حلق وسلق وخرق "
باب البكاء على الميت
903 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عمرو بن سواد ، نا ابن وهب ، أنا عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن الحارث بن المعلى الأنصاري ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : اشتكى سعد بن عبادة شكوى له ، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يعوده مع عبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن مسعود ، فلما دخل عليه وجده في غشيته فقال : " أقد قضي ؟ " قالوا : لا يا رسول الله ، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بكوا فقال : " ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ، ولكن يعذب بهذا ، وأشار إلى لسانه ، أو يرحم ؟ "904 - وروينا في ، حديث أنس بن مالك ، في قصة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فرأيته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يكيد بنفسه ، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " تدمع العين ، ويحزن القلب ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون "
905 - وفي حديث أسامة بن زيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في قصة ابنة ابنته حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بها ونفسها تقعقع : " لله ما أخذ ، ولله ما أعطى ، وكل إلى أجل مسمى " وبكى ، ثم قال : " إنما هي رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء "
906 - وفي حديث أنس قال : " نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفرا ، وزيد بن حارثة ، وعبد الله بن رواحة وعيناه تذرفان "
907 - وأما الحديث الذي روي عن عمر بن الخطاب ، وابن عمر ، والمغيرة بن شعبة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الميت ليعذب ببكاء الحي " وفي بعض الروايات : " بما نيح عليه "
908 - فقد أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، أن عبد الله بن عمر ، لما مات رافع بن خديج قال لهم : لا تبكوا عليه فإن بكاء الحي عذاب للميت ،فقال عن عمرة : فسألت عائشة عن ذلك ، فقالت : يرحمه الله ، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليهودية وأهلها يبكون : " إنهم ليبكون عليها ، وإنها لتعذب في قبرها "
909 - وبلغنا عن المزني أنه حكى عمن مضى ، أن ذلك فيمن أوصى بالنياحة ، وبلغنا عن غيره : " أن أهل الميت لو صبروا واحتسبوا لعله لم يؤخذ بما ارتكب من الجرائم بتركه استرجاعهم واحتسابهم ودعاءهم ، فحين لم يستغلبوا بذلك وبكوا وناحوا حرم الميت تلك البركة ، فأخذ بذنوب نفسه لا بما اجترموا من النياحة " والله أعلم
باب زيارة القبور
910 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن عبد الله ، أنا محمد بن عبيد ، نا يزيد بن كيسان ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، وأبو الفضل الحسن بن يعقوب قالا : نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا يعلى بن عبيد ، نا أبو منين يزيد بن كيسان ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، قال : زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ، ثم قال : " استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي ، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي ، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت "
911 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، أنا عبد الله بن وهب ، أخبرني أسامة بن زيد ، أن محمدبن يحيى بن حبان الأنصاري ، أخبره أن واسع بن حبان حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، فإن فيها عبرة ، ونهيتكم عن النبيذ ألا فانتبذوا ولا أحل مسكرا ، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا "
912 - ورواه ابن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث : " فزوروها فإن في زيارتها تذكرة " وفي رواية أخرى : " ولتزدكم زيارتها خيرا "
913 - وفي رواية عمرو بن عامر ، وعبد الوارث ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " فزوروها فإنها ترق القلب ، وتدمع العين ، وتذكر الآخرة ، فزوروا ولا تقولوا هجرا "
914 - وأما النساء فقد قالت أم عطية : " نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا "
915 - وروي عن ابن عباس ، وحسان ، وأبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : " لعن زائرات القبور "
916 - زاد ابن عباس في روايته : والمتخذات عليها المساجد والسرج ، فهن داخلات في النهي عن زيارة القبور ، ولا أدري هل خرجن من النهي بقوله : " نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها " وقد روى بسطام بن مسلم البصري ، عن أبي التياح يزيد بن حميد ، عنعبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها : يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر ، فقلت لها : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ؟ قالت : " نعم ، كان نهى ثم أمرنا بزيارتها " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن إسحاق ، أنا أبو المثنى معاذ بن المثنى ، ثنا محمد بن منهال ، نا يزيد بن زريع ، نا بسطام بن مسلم فذكره ، تفرد به بسطام والله أعلم
917 - وروي عن فاطمة : " أنها كانت تزور قبر عمها حمزة رضي الله عنه في كل جمعة "
918 - وروينا في الحديث الصحيح ، عن ثابت البناني ، عن أنس بن مالك قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي ، فقال لها : " اتقي الله واصبري " فقالت : إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ، ولم تعرفه ، فقيل لها ، فأخذها مثل الموت ، فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم تجد عنده بوابين فقالت : يا رسول الله إني لا أعرفك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الصبر عند أول الصدمة " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، نا إبراهيم بن الحسين ، نا آدم ، نا شعبة ، نا ثابت ، عن أنس بن مالك فذكره919 - حدثنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، نا أحمد بن يوسف ، نا محمد بن يوسف ، نا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر : " السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرط ، ونحن لكم تبع نسأل الله العافية "
920 - وروينا عن عائشة ، وابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به قال : " لعنة الله على اليهود ، والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " يحذر مثل ما صنعوا
كتاب الزكاة
باب فرض الزكاة
قال الله عز وجل : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
924 - وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " بني الإسلام على خمس . . " فذكرهن وذكر فيهن " إيتاء الزكاة "
925 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موسى الرازي ببخارى ، ثنا محمد بن أيوب ، ثنا علي بن المديني ، ثنا هاشم بن القاسم ، نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أبيه ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة - ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول : أنا مالك أنا كنزك " ثم تلا هذه الآية : ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة "
926 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن دراج أبي السمح ، عن ابن حجيرة الأكبر الخولاني ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ، ومن جمع مالاحراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه "
باب صدقه النعم السائمة وهي : الإبل والبقر والغنم
927 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا محمد بن عبيد الله المنادي ، ثنا يونس بن محمد المؤدب ، ثنا حماد بن سلمة قال : أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك ، عن أنس بن مالك ، أن أبا بكر كتب له : " إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه : فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ؛ ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ؛ ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإذا بلغت واحدة وستين ؛ ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ؛ ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ، فإذا تباين أسنان الإبل وفرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة ، وليس عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه حقة ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عندهإلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون ؛ فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة ؛ فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده ابنة لبون ، وعنده ابنة مخاض ، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ؛ فإنه يقبل منه وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل ، فليس عليه فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ؛ ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ؛ ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة ، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشور ، فإذا لم يكن المال إلا تسعون ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها " هذا حديث حسن صحيح موصولوكذلك رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري ، عن أبيه ، قال : ثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس ، قال : ثنا أنس بن مالك ، أن أبا بكر الصديق لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وكذلك رواه سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ووافقه سليمان بن كثير ، عن الزهري
928 - ورواه سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي حديث ابن حزم من الزيادة : " في كل ثلاثين باقور تبيع جذع ، أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة "
929 - وفي الكتاب الذي كان عند آل عمر بن الخطاب في الصدقات : " وإذا كانت ، يعني الإبل ، إحدى وعشرين ومائة ؛ ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة ، فإذا كانت ثلاثين ومائة ؛ ففيها حقة وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة ، فإذا بلغت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة ، فإذا بلغت خمسين ومائة ؛ ففيها ثلاث حقاق . " ثم ذكر صدقتها هكذا إلى مائتين ، ثم قال : " فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، أي السنين وجدت فيها أخذت " كذلك ذكره الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر
930 - وكذلك ذكره أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن كتاب عمر ، وكتاب عمرو بن حزم إلا أن في أحد رواية أبي الرجال : " فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة ، ففيها ثلاث بنات لبون " وأما حديث حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كتب لجده ، فذكر فيه العود إلى أول فريضة الإبل فهذا منقطع ، ورواية حماد ، عن قيس عند أهل العلم بالحديث ضعيفة من جهة أن كتاب حماد ، عن قيس ضاع وكان يحدث من حفظه فيغلط
931 - وحديث عاصم بن ضمرة ، عن علي : " في الإبل : إذا زادت على عشرين ومائة ، ترد الفرائض إلى أولها أنكره " يحيى بن معين وسائر الحفاظ وروي عن علي ، بخلافه وهو يخالف سائر الروايات في الصدقات ، فلا يترك به ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
932 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد ، ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز إملاء ، ثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، والأعمش ، عن شقيق ، عن مسروق ، قالا : قال معاذ : " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كل حالم دينارا أوعدله معافري "
933 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي ، عن جده سفيان بن عبد الله ، أن عمر بن الخطاب ، بعثه مصدقا ، وكان يعد على الناس بالسخل فقالوا : أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه ، فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له فقال عمر بن الخطاب : " نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ، ولا نأخذها ولا نأخذ الأكولة ، ولا الربى ، ولا الماخض ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة والثنية ، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره "
934 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول "
935 - وروى أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " من استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول " وكذلك روي عن معتمر بن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر وروي من ، وجه آخر ضعيف ، عن ابن عمر ، مرفوعا
936 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا أبو عمرو بن السماك ، ثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود ، نا أبو بدر ، ثنا زهير ، أن أبا إسحاق ، حدثهم ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في البقر العوامل شيء "
937 - وبإسناده قال : ثنا أبو إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على البقر العوامل شيء " هكذا رواه زهير بن معاوية وروي عنه أنه قال : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه غيره عن أبي إسحاق موقوفا عن علي
938 - وروي في ، حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا : " ليس في الإبل العوامل صدقة " . روي عن جابر ، معنى ما روي عن علي
939 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور ، ثنا يحيى بن سعيد القطان ، ثنا خثيم بنعراك ، حدثني أبي ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على المرء المسلم في فرسه ، ولا في مملوكه صدقة "
باب زكاة الزرع والثمار
قال الله عز وجل : أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض
940 - قال مجاهد : ومما أخرجنا لكم من الأرض من النخيل ، قال فقهاؤنا : " وفي معناه العنب وقال الله عز وجل : وآتوا حقه يوم حصاده "
941 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الطوسي ، ثنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فيما سقت السماء والأنهار أو العيون ، أو كان بعلا العشر ، وفيما سقي بالسواقي أو النضح نصف العشر " ورواه أيضا أبو الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم942 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، ثنا عمير بن مرداس ، ثنا عبد الله بن نافع الصائغ ، ثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله ، عن عمه موسى بن طلحة ، عن معاذ بن جبل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب ، وأما القثاء ، والبطيخ ، والرمان ، والقضب ، قد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم " زاد غيره : والخضر فعفو عفا عنه
943 - وروينا عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، ومعاذ بن جبل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن وقال : " لا تأخذا " وفي رواية أخرى : " فلم نأخذ الصدقة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فوجبت الصدقة في الحنطة ، وما في معناها من الحبوب التي تزرع وتحصد وتدرس وتقتات وتدخر ، ولا يقتات من الثمار إلا التمر والزبيب "
944 - وروينا عن عمر ، وعلي ، وعائشة : " ما دل على أن الخضروات ، لا زكاة فيها " وروي ذلك مرفوعا945 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا عبد الله بن نافع ، عن محمد بن صالح التمار ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عتاب بن أسيد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم : " يخرص كما يخرص النخل ، ثم تؤدى زكاته زبيبا ، كما تؤدى زكاة النخل تمرا "
946 - وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم "
947 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا صدقة في حب ، ولا تمر دون خمسة أوسق " ورواه أبو البختري الطائي ، عن أبي سعيد يرفعه قال : ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة ، والوسق ستون صاعا
948 - وروينا عن ابن عمر ، وابن المسيب ، وعطاء ، والحسن ، والشعبي ، أنهم قالوا : " الوسق ستون صاعا " وفي حديث عطاء : وذلك ثلاثمائة صاع ، وذكرنا في غير هذا الموضع في الصاع ما دل أنه أربعة أمداد والمد : رطل وثلثباب زكاة الذهب والفضة
قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وقال عبد الله بن عمر : من كنزهما فلم يؤد زكاتهما فويل له
949 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " كل مال أديت زكاته ، وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز ، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض "
950 - وفي الحديث الثابت عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ما من صاحب فضة ، ولا ذهب لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ، ويكوى بها جبينه وجنبه وظهره وكلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار "
951 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، وثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود صدقة" قال سفيان : والأوقية أربعون درهما
952 - ورواه الحميدي وغيره عن سفيان ، وزاد فيه : " وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "
953 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك جرير بن حازم ، وسمى آخر ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، والحارث بن عبد الله ، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " هاتوا لي ربع العشور من كل أربعين درهما ، درهما ، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم ، فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك " قال : ولا أدري أعلي رضي الله عنه يقول بحساب ذلك ، أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جريرا قال في الحديث : عن النبي صلى الله عليه وسلم : " وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول "
باب في زكاة الحلي
954 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع : أن عبد الله بن عمر : " كان يحلي بناته ، وجواريه الذهب ، ثم لا يخرج منه الزكاة " وروينا معناه عن عائشة ، وأسماء ابنتي أبي بكر ، وعن جابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك955 - وروي عن ابن عمر ، أنه قال : " زكاة الحلي عاريته "
956 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمرو : " في الزكاة في الحلي " وهذا أشبه لظاهر الكتاب والسنة957 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن عيسى ، نا عتاب ، عن ثابت بن عجلان ، عن عطاء ، عن أم سلمة ، قالت : كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت : يا رسول الله ، أكنز هو ؟ فقال : " ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز "
958 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ عبد الرحمن بن حمدان الجلاب ، نا أبو حاتم الرازي ، نا عمرو بن الربيع بن طارق ، نا يحيى بن أيوب ، نا عبيد الله بن أبي جعفر ، أن محمد بن عمرو بن عطاء ، أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد ، قال : دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرأى في يدي سخابا من ورق فقال : " ما هذا يا عائشة ؟ " فقلت : صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله ، قال : " أتؤدين زكاتهن ؟ " فقلت : لا ، أو ما شاء الله . قال : " هي حسبك من النار " وهذا إسناد حسن
959 - غير أن عبد الرحمن بن القاسم يروي عن أبيه ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم : " كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة " أخبرنا أبو زكريا ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن عبد الرحمن ، فذكره
960 - وروينا في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، في قصة المرأة أو ابنتها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :" أتعطين زكاة هذا ؟ " قالت : لا ، قال : " أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار "
باب زكاة التجارة
قال الله عز وجل أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال مجاهد : من التجارة ومما أخرجنا لكم من الأرض قال مجاهد : من النخل
961 - وفي حديث سمرة بن جندب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع " أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن داود بن سفيان ، نا يحيى بن حسان ، نا سليمان بن موسى أبو داود ، نا جعفر بن سعد بن سمرة ، حدثني خبيب بن سليمان ، عن أبيه سليمان بن سمرة ، عن سمرة بن جندب ، فذكره
962 - وأخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن أبي عمرو بن حماس ، قال : كان حماس يبيع الأدم والجعاب فقال له عمر : أد زكاة مالك ، قال : إنما مالي في جعاب وأدم فقال : " قومه وأد زكاته" ورواه ابن عيينة ، عن يحيى وقال : إن أباه قال : مررت بعمر بن الخطاب ، فذكره أتم من ذلك
963 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو الحسن بن عبدة ، نا أبو عبد الله البوشنجي ، نا أحمد بن حنبل ، نا حفص بن غياث ، نا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة " وحكاه ابن المنذر ، عن عائشة ، وابن عباس رضي الله عنهما
باب زكاة المعدن والركاز
964 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، أنا حاجب بن أحمد ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، وسعيد بن المسيب ، سمعا من أبي هريرة ، يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس "
965 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا محمد بن صالح بن هانئ ، نا الفضل بن محمد ، نا نعيم بن حماد ، نا عبد العزيز بن محمد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن الحارث بن بلال بن الحارث ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أخذ من المعادن القليلة الصدقة "
966 - وروينا عن عمر بن عبد العزيز : " أنه جعل المعدن بمنزلة الركاز ، يؤخذ منه الخمس ، ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه الزكاة "
967 - وروي عنه : " أنه جعل في المعادن أرباع العشور ، إلا أن يكون ركزة " وقد أشار الشافعي إلى هذه الأقوال وأصحها أن المعادن غير الركاز وأن فيها ربع العشر ، قال الشافعي : والركاز الذي فيه الخمس دفين الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد في الأرض التي من أحياها كانت له ، فمن وجد دفينا من دفين الجاهلية في موات فأربعة أخماسها له والخمس لأهل سهمان الصدقةباب زكاة الدين
968 - وروينا عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عباس ، وابن عمر : " في زكاة الدين إذا كان في ثقة "
969 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو الحسن الكارزي ، أنا علي بن عبد العزيز ، قال : قال أبو عبيد في حديث علي رضي الله عنه في الرجل يكون له الدين الظنون ، قال : " يزكيه "
970 - قال أبو عبيد : أنا يزيد بن هارون ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، عن علي رضي الله عنه ، قال أبو عبيد : " الظنون هو الذي لا يدري صاحبه أيقضيه الذي عليه أم لا " قلت : وروينا في معناه عن ابن عمر ، وغيره رضي الله عنهباب من تجب عليه الزكاة
971 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أنه قال : " كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها ، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة "
972 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أنه كان يستسلف أموال يتامى عنده ، لأنه كان يرى أنه أحرز له من الوضع ، قال : وكان يؤدي زكاته من أموالهم "973 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو نعيم ، نا سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن بعض ولد أبي رافع قال : " كان علي يزكي أموالنا ، ونحن يتامى "
974 - وروينا عن يوسف بن ماهك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وعن ابن المسيب ، وغيره ، عن عمر بن الخطاب ، موقوفا أنه قال : " ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ، وفي بعض الروايات : في أموال اليتامى لا تستهلكها أو لا تذهبها الزكاة " وروي أيضا في الزكاة في مال اليتيم عن الحسن بن علي ، وجابر بن عبد الله ، ولا يثبت عن ابن مسعود ، ما رواه ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عنه في إحصاء مال اليتيم وإعلامه بذلك إذا دفعه إليه ، لأن ليثا هذا ليس بحافظ ومجاهد عن ابن مسعود مرسل ، وروينا عن ابن عمر ، وجابر بن عبد الله أنهما قالا : ليس في مال المكاتب زكاة
باب : زكاة الفطر قال الله عز وجل : قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قيل : إنها أنزلت في زكاة رمضان ، وروي ذلك عن ابن عمر موقوفا ،وروي في حديث عمرو بن عوف مرفوعا ، وهو قول أبي العالية ، وابن المسيب ، وابن سيرين
975 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك ، ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن نصر بن سابق الخولاني ، قال : قرئ على عبد الله بن وهب : أنا مالك بن أنس ، وغيره ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على كل حر ، أو عبد ذكر ، أو أنثى من المسلمين " وأخبرنا أبو زكريا ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأه على مالك ، فذكره بمثله
976 - ورواه الضحاك بن عثمان ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر ، أو عبد ، أو رجل ، أو امرأة صغير ، أو كبير ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير " أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحجازي بحمص ، نا ابن أبي فديك ، حدثني الضحاك ، فذكرهقال ابن أبي فديك : والحنطة عندنا بمنزلة التمر والشعير
977 - وفي رواية عبد الرزاق ، عن سفيان ، عن عبيد الله عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بزكاة الفطر على كل مسلم حر ، وعبد ، ذكر وأنثى ، صغير وكبير ، فقير وغني ، صاع من تمر أو صاع من شعير " أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، نا الدبري ، عن عبد الرزاق فذكره . وقوله : " فقير وغني " غريب في هذه الرواية لم أجده في غير هذه الرواية من رواية عبيد الله ، عن نافع ، وهو في حديث ابن أبي صعير ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
978 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرئ على مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح العامري ، أنه سمع أبا سعيد الخدري ، يقول : " كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط "
979 - ورواه داود بن قيس ، عن عياض وزاد ، قال : كنا نخرج إذ كان بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " زكاة الفطر ، عن كل صغير وكبير حر أو مملوك " أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا القعنبي ، نا داود بن قيس ، فذكره ورواه أبو داود ، عن القعنبي ، وقال : صاعا من طعام ، صاعا من أقط ، لم يقل : أو وزاد : فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر ، فكان فيما كلم به الناس أن قال : إني أرى أن مدينمن سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ بذلك الناس ، فقال أبو سعيد : وأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت ، أخبرناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عبد الله بن مسلمة ، نا داود فذكره
980 - ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن عبد الله بن عبد الله يعني ابن عثمان بن حكيم بن حزام ، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح ، قال : قال أبو سعيد ، وذكر عنده صدقة الفطر فقال : " لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صاعا من تمر ، أو صاعا من حنطة ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط " فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح ، قال : لا ، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها ، أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني ، نا الحسين بن الفضل البجلي ، نا أبو عبد الله أحمد بن حنبل ، نا إسماعيل ابن علية ، عن محمد بن إسحاق فذكره وكذلك رواه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ، عن ابن علية
981 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين الخسروجردي ، نا داود بن الحسين ، قال : سمعت محمد بن سعد الجلاب ، يقول : سألت إسماعيل بن أبي أويس بالمدينة عن صاع النبي ، صلى الله عليه وسلم ؟ فأخرج إلي صاعا عتيقا باليا فقال : " هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم بعينه ، فعيرته به فكان خمسة أرطال وثلثا " وقصة أبي يوسف مع مالك في هذا قد أخرجتها في كتاب السنن982 - وروينا عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : " أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة "
983 - وحدثنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو بكر أحمد بن سعيد الأخميسي بمكة ، حدثني القاسم بن الليث ، نا العباس بن الوليد ، نا مروان بن محمد ، نا أبو يزيد الخولاني ، نا سيار بن عبد الرحمن الصدفي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم : " زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو ، والرفث وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة " تابعه عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي ، وغيره ، عن مروان بن محمد الدمشقي
984 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرئ على مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر : " كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذين يجمع عندهم قبل الفطر بيومين ، أو ثلاثة ، وفي هذا دلالة على جواز تعجيل الزكاة ، فإن زكاة الفطر تجب بالفطر من رمضان " وكان ابن عمر يخرجها قبل وجوبها
985 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، نا أحمد بن زهير بن حرب ، نا سعيد بن منصور ، نا إسماعيل بن زكريا ، عنالحجاج بن دينار ، عن الحكم بن عتيبة ، عن حجية بن عدي ، عن علي ، أن العباس : " سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فأذن له في ذلك "
باب صدقة التطوع
قال الله عز وجل : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال : من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وغير ذلك من الآيات في صدقة التطوع
986 - حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش ، أنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور السمسار ، نا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ، نا محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثني أبي ، عن عمه ثمامة ، عن أنس بن مالك ، قال : لما نزلت هذه الآية : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون و من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال أبو طلحة : يا رسول الله ، حائطي بكذا وكذا هو لله عز وجل ، ولو استطعت أن أسره لم أعلنه ، قال : " اجعله في فقراء أهلك " قال : فجعله في حسان بن ثابت ، وأبي بن كعب
987 - وروينا في ، حديث جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك ، وإن فضل عن أهلك فلذي قرابتك " فإن فضل عن ذي قرابتك فلكذا وكذا ، يقول بين يديك وعن يمينك ، وعن شمالك988 - وفي حديث زينب امرأة ابن مسعود في تصدقها وتصدق امرأة أخرى ، على أزواجهما ويتامى في حجورهما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لهما أجران أجر القرابة ، وأجر الصدقة "
989 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بمرو ، نا أبو عثمان سعيد بن مسعود بن عبد الرحمن ، نا النضر بن شميل ، أنا شعبة بن الحجاج ، نا عون بن أبي جحيفة ، قال : سمعت المنذر بن جرير بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار ، إذ جاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار عليهم العباء ، أو قال : متقلدي السيوف عامتهم من مضر ، بل كلهم من مضر ، قال : فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تغير لما رأى بهم من الفقر قال : فقام ، يعني فدخل ثم خرج ، ثم أمر بلالا فأذن ، فأقام فصلى الظهر ، ثم خطب ، فقال : يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ثم قال : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إلى قوله : إن الله خبير بما تعملون تصدق امرؤ من ديناره ومن درهمه ، ومن صاع بره ومن صاع تمره ومن ثوبه ، حتى ذكر شق التمرة ؛ فقام رجل من الأنصار فجاء بصرة قد كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت كفه عنها ، فدفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب ، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يتهلل كأنه مذهبة ، وقال : " من سن في الإسلام سنة حسنة ، فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء "990 - أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ ببغداد ، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ، نا جعفر بن محمد الصائغ ، نا عفان ، نا شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال : اتقوا الله واعملوا خيرا ، فإني سمعت عبد الله بن معقل قال : سمعت عدي بن حاتم يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " اتقوا النار ولو بشق تمرة "
991 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ ، وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا أبو النضر ، ثنا ورقاء ، عن عبد الله بن دينار ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ، ولا يصعد إلى الله عز وجل إلا طيب ، فإن الله يقبلها بيمينه ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل أحد "
992 - أخبرنا أبو الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فراس بمكة ، أنا أبو حفص عمر بن محمد الجمحي ، نا علي بن عبد العزيز ، نا عارم ، ثنا ابن المبارك ، نا حرملة بن عمران ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس " أو قال : " حتى يحكم بين الناس " قال يزيد : وكان أبو الخير ، لا يأتي عليه يوم إلا تصدق فيه ولو بكعكة أو بصلة
993 - أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال ، وأبو الحسين علي بن بشران ، وأبو الحسين بن الفضل القطان ، وأبو محمد السكري ، قالوا : نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا الحسن بن عرفة ، نا جرير بن عبد الحميد ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الصدقة أفضل ؟ قال : " لتنبأن : أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخاف الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا إلا وقد كان لفلان "
994 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو طاهر الفقيه ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرهم قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن حكيم بن حزام بن خويلد ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن استغنى أغناه الله " وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو طاهر الفقيه ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وغيرهم قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب
995 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا أحمد بن إبراهيم ، نا ابن بكير ، ثنا الليث ، عن أبي الزبير ، عن يحيى بن جعدة ، عن أبي هريرة ، أنه قال : يا رسول الله ، أي الصدقة أفضل ؟ قال : " جهد المقل وابدأ بمن تعول " قلت : واختلاف هذين الحديثين باختلاف أحوال الناس في الصبر على الشدة والفقر والفاقة والاكتفاء بأقل الكفاية ، فالأول فيمن لا يكون له هذا الصبر ، والثاني فيمن يكون له ذلك ، وبالله التوفيق
996 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ،أنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن أبي إسحاق ، أخبرني كدير الضبي ، أن رجلا أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أخبرني بعمل يقربني من طاعته ويباعدني من النار ، قال : " أوهما أعملتاك ؟ " قال : نعم ، قال : " تقول العدل وتعطي الفضل " قال : والله ما أستطيع أن أقول العدل كل ساعة ، وما أستطيع أن أعطي فضل مالي ؟ قال : " فتطعم الطعام وتفشي السلام " قال : هذه أيضا شديدة ، قال : فقال : " فهل لك إبل ؟ " قال : نعم ، قال : " فانظر بعيرا من إبلك وسقاء ، ثم اعمد إلى أهل أبيات ، لا يشربون الماء إلا غبا فاسقهم ، فلعلك أن لا يهلك بعيرك ، ولا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة " قال : فانطلق الأعرابي يكبر ، قال : " فما انخرق سقاؤه ، ولا هلك بعيره حتى قتل شهيدا "
997 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي ، وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر ، محمد بن الحسين القطان قالا : نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، رضي الله عنه قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع عليه الشمس " قال : " ما تعدل بين اثنين صدقة ، وتعين الرجل في دابته وتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة ، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة "
998 - أخبرنا 13983 أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي بها ،أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو محمد زهير بن عباد الرواسي ، نا حفص بن ميسرة ، عن زيد بن أسلم ، عن عمرو بن معاذ الأنصاري ، عن جدته حواء قالت : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ردوا السائل ولو بظلف محرق "
999 - حدثنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا أبو عوانة ، عن أبي مالك الأشجعي ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة ، قال : قال نبيكم صلى الله عليه وسلم : " كل معروف صدقة "باب قسم الصدقات الواجبات
1000 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو ، أنا أبو الموجه ، أنا عبدان ، أنا عبد الله ، أنبأ زكريا بن إسحاق ، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي ، عن أبي معبد مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : " إنك ستأتي قوما هم أهل كتاب ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب " قلت : في هذا الحديث الصحيح دلالة على أن الصدقة لا تنقل عن بلد وفيه من يستحقها ، ومن أجاز وضع الصدقة في صنف واحد من الأصناف الذين يستحقونها احتج بهذا الحديث ، فإنه ذكر من جملتهم الفقراء دون غيرهم وهو قول عطاء ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، وإبراهيم ، وروي عن عمر بن الخطاب ، وحذيفة بن اليمان ، وابن عباس وفي أسانيد حديث كل واحد منهم ضعف ، من جهة رواته ، وأمثلتها ما1001 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن الحجاج ، عن المنهال بن عمرو ، نا زر بن حبيش ، عن حذيفة ، قال : " إذا أعطى الرجل الصدقة صنفا واحدا من الأصناف الثمانية أجزأه " وعن الحجاج ، عن عطاء نحوه ، ورواه أيضا الحسن بن عمارة ، عن المنهال ، والحجاج بن أرطأة ، أمثل منه بكثير ، ومن أوجب قسمة الصدقات الواجبات على الموجودين من الأصناف ، احتج بقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل قال الشافعي ، رحمه الله : فأحكم الله فرض الصدقات في كتابه ثم أكدها فقال : فريضة من الله
1002 - وفي حديث زياد بن الحارث الصدائي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أتاه إنسان فقال : أعطني من الصدقة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله لم يرض فيها بحكم نبي ، ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك " أو قال : " أعطيناك حقك " أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو عبد الرحمن المقرئ ، نا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، حدثني زياد بن نعيم الحضرمي قال : سمعت زياد بن الحارث الصدائيقال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبايعته على الإسلام ، فذكر الحديث ، وقال فيه : ثم أتاه آخر فقال : أعطني ، فذكره قال الشافعي في تفسير ما ذكر الله عز وجل من هؤلاء الأصناف الذين يستحقون الصدقة ، الفقراء : والله أعلم من لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعا ، والمساكين : من له مال أو حرفة لا تقع منه موقعا ولا تغنيه ، والعامل : من ولاه الوالي قبضها وقسمها فيأخذ من الصدقة بقدر غنائه ، لا يزيد عليه ، وأشار في المؤلفة قلوبهم إلى أنه إذا نزلت بالمسلمين نازلة فأبلى بعضهم بلاء حسنا فيعطيه الإمام ما يراه من سهم المؤلفة قلوبهم ليرغبه فيما صنع وليتألف به غيره من قومه ممن لا يثق منه بمثل ما يثق به منه ، قال : والرقاب : المكاتبون من جيران الصدقة ، قال : والغارمون صنفان : صنف أدانوا في مصلحتهم أو معروف وغير معصية ، ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض والنقد ، فيعطون في غرمهم لعجزهم وصنف أدانوا في حمالات ، وإصلاح ذات بين ومعروف ، ولهم عروض تحمل حمالاتهم أو عامتها إن بيعت أضر ذلك بهم ، وإن لم يفتقروا ، فيعطى هؤلاء حتى يقضوا غرمهم ، قال : وسهم سبيل الله يعطى من أراد الغزو من جيران الصدقة فقيرا كان أو غنيا ، قال : وابن السبيل من جيران الصدقة الذين يريدون السفر في غير معصية فيعجزون عن بلوغ سفرهم إلا بمعونة على سفرهم ، وقال في القديم : حكاه عنه بعض أصحابه هو لمن مر بموضع المصدق ممن يعجز عن بلوغ حيث يريد إلا بمعونة قال الشافعي : وهذا مذهب والله أعلم
1003 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن موسى السني بمرو ، نا أبو الموجه ، أنا عبدان بن عثمان ، أنا عبيد الله بن الشميط ، نا أبي ، والأخضر بن عجلان ، عن عطاء بن زهير العامري ، عن أبيه ، قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : أخبرني عن الصدقة ، أي مال هي ؟قال : هي شر مال ، قال : إنما هي مال العميان ، والعرجان ، والكسحان ، واليتامى وكل منقطع به ، فقلت : إن للعاملين عليها حقا وللمجاهدين ، فقال : للعاملين عليها بقدر عمالتهم وللمجاهدين في سبيل الله قدر حاجتهم ، أو قال : حالهم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الصدقة لا تحل لغني ، ولا لذي مرة سوي "
1004 - أخبرنا أبو محمد السكري ، أنا إسماعيل الصفار ، أنا أحمد بن منصور ، أنا عبد الرزاق ، نا الثوري ، عن سعد بن إبراهيم ، عن ريحان بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي وإنما أراد ، والله أعلم ، من يأخذها بالفقر والمسكنة فلا يأخذها وله مال يغنيه من كسب أو مال ، فإن كان إنما يأخذها ليغزو بها في سبيل الله فإنه يعطى من سهمه مقدار ما يحتاج إليه ، وإن كان غنيا بمال أو كسب "
1005 - أنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، نا أبو الأزهر ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، والثوري ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لعامل عليها ، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو غارم ، أو غاز في سبيل الله " وهكذا رواه أحمد بن منصور الرمادي ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، فأما حديث الثوري ، فإنه ينفرد به أبو الأزهر ، عن عبد الرزاق ، ورواه غيره عن الثوري فأرسله
1006 - أنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان بن عيينة ، نا هارون بن رئاب ، عن كنانة بن نعيم ، عن قبيصة بن المخارق ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله في حمالة فقال : " إن المسألة حرمت إلا في ثلاث : رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ، ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما ، من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة ، أو فاقة حتى يتكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه ، لقد حلت له المسألة ، فما سوى ذلك من المسائل فهو سحت "
1007 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه قال : " إذا أعطيتم فأغنوا "
1008 - وعن علي بن أبي طالب : " إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم "
1009 - وروي عن علي ، أنه قال : ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفروضة " وإنما أراد والله أعلم بحق الفقراء والمسكنة ، فإنه تلزمه نفقته من أقاربه فهو مستغن بها عن سهم الفقراء والمساكين ، وأما من لا تلزمه من نفقته من أقربائه فهو أولى بصدقته إذا كان من أهلها
1010 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء ، أنا الحسن بن مكرم ، نا عثمان بن عمر ، أنا ابن عون ، عنحفصة بنت سيرين ، عن أم الرائح ، عن سلمان بن عامر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن صدقتك على المسكين صدقة ، وإنها على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة " وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم ، من بني هاشم ، وبني عبد المطلب ، فلا حق لهم في الصدقة المفروضة
1011 - وروينا عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس ، ولا تحل لمحمد ، ولا لآل محمد " وقال في حديث جبير بن مطعم : " إنما بنو هاشم ، وبنو عبد المطلب شيء واحد ، وأعطاهم من سهم ذوي القربى
باب من منع زكاة ماله
1012 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا عبيد بن عبد الواحد ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أنه قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أن أبا هريرة ، أخبره قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستخلف أبو بكر بعده ، وكفر من كفر من العرب ، قال عمر : يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوا : لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهموأموالهم إلا بحقهم وحسابهم على الله " ؟ قال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا ، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لقاتلتهم على منعها ، قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق ، ورواه قتيبة ، عن الليث وقال : عقالا ، بدل ، عناقا
باب ترك التعدي على الناس في الصدقة
1013 - روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن مصدقا : " إياك وكرائم أموالهم "
1014 - وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم العبدي ، نا يحيى بن بكير ، نا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة ، فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم ؛ فقال عمر : ما هذه الشاة ؟ فقالوا : شاة من الصدقة ؛ فقال عمر : " ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون ، لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حرزات المسلمين نكبوا عن الطعام ، قلت : وهذا إذا لم يتطوع بها صاحبها ، فإن تطوع بزيادة مما عليهقبلت "
1015 - وروينا في حديث أبي بن كعب في قصة الرجل الذي كانت عليه ابنة مخاض فقال : ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، ولكن هذه ناقة عظيمة سمينة فخذها ، ولم يأخذها حتى ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ذاك الذي عليك ، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك "
باب دعاء الإمام لمن أتاه بصدقة ماله
1016 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا سليمان بن حرب ، نا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن أبي أوفى ، قال : كان إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بصدقته قال : " اللهم صل عليه " فأتاه أبي بصدقته فقال : " اللهم صل على آل أبي أوفى "
باب الهدية للوالي بسبب الولاية
1017 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن أبي حميد الساعدي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد على الصدقة يقال له : ابن اللتبية ، فلما جاءه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : هذا لكم وهذا أهدي لي ، فقام رسول اللهصلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : " ما بال العامل نستعمله على بعض العمل من أعمالنا فيجيء فيقول : هذا لكم وهذا أهدي لي ، أفلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فنظر هل يهدى له شيء أم لا ؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم بشيء منها إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تبعر " ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه فقال : " اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت "
باب الغلول في الصدقة
1018 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين القاضي ، أنا حاجب بن أحمد ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا الفضل بن موسى ، نا إسماعيل بن أبي خالد ،عن قيس ، عن عدي بن عميرة الكندي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أيها الناس من عمل منكم على عمل فكتم مخيطا فما فوقه ، فهو غل يأتي به يوم القيامة " فقام رجل من الأنصار أسود كأني أراه فقال : دونك عملك يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وما ذلك ؟ " قال : سمعتك تقول الذي قلت قال : " وأنا أقوله الآن : من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا يعلى بن عبيد ، نا إسماعيل بن أبي خالد - فذكره بإسناده نحوه
1019 - وروينا عن محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تخالط الصدقة مالا إلا أهلكته " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، أنا الشافعي ، نا محمد بن عثمان بن صفوان ، فذكرهكتاب الصيام
جماع أبواب الصيام
قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه
1020 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عمرو بن مرزوق ، أنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال : سمعت ابن أبي ليلى ، فذكر الحديث ، قال : وحدثنا أصحابنا : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام ، ثم أنزل رمضان ، وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام وكان الصيام عليهم شديدا ، فكان من لم يصم يطعم مسكينا " فنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه فكانت الرخصة للمريض والمسافر ، وأمروا بالصيام قال : وحدثنا أصحابنا : فكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح فجاء عمر رضي الله عنه فأراد امرأته فقالت : إني نمت فظن أنها تعتل فأتاها ، وجاء رجل من الأنصار فأراد طعاما فقالوا : حتى نسخن لك ، فنام فلما أصبحوا أنزلت هذه الآية فيها : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم
باب وقت النية في صوم الفرض
1021 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا ابن أبي مريم ، أنا يحيى بن أيوب ، حدثني عبد الله بن أبي بكر ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ،عن حفصة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له "
باب وقت النية في صيام التطوع
1022 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا يعلى بن عبيد ، نا طلحة بن يحيى ، عن عائشة بنت طلحة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة أم المؤمنين فقال : " أصبح عندكم شيء تطعموناه ؟ " قالت : ما أصبح عندنا شيء نطعمك ، قال : " فإني صائم " ثم دخل عليها بعد ذلك فقالت : يا رسول الله : لقد أهديت لنا هدية فخبأناها لك ، قال : " ما هي ؟ " قالت : حيس ، قال : " أما إني قد أصبحت وأنا صائم ، أدنيه " فأخرجته فأكل
1023 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الوهاب الفراء ، أنا يعلى ، فذكره بإسناده ومعناه ، غيرأنه قال : " فإني إذا لصائم " هكذا رواه يعلى بن عبيد ، ورواه وكيع وجماعة ، عن طلحة ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين ، وقال وكيع في الحديث : " فإني إذا صائم " ، وكذلك روي عن عكرمة ، عن عائشة
1024 - وروينا من فعل أبي طلحة ، وأبي الدرداء ، وأبي هريرة ، وروينا عن حذيفة : " أنه بدا له الصوم بعدما زالت الشمس فصام "
باب الصوم لرؤية الهلال ، أو استكمال العدة عند عدم الرؤية ، والنهي عن استقبال الشهر بالصوم وكراهة قصد يوم الشك بالصوم
1025 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال : " لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له "1026 - وبهذا الإسناد قال : حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الشهر تسع وعشرون ، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له "
1027 - ورواه محمد بن إسماعيل البخاري ، عن القعنبي ، وقال في حديث عبد الله بن دينار : " فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " وكذا قاله الشافعي ، عن مالك ، وكذلك هو في رواية عاصم بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك هو في رواية عمر بن الخطاب ، وابن عباس ، وحذيفة ، وأبي هريرة ، وجابر بن عبد الله ، وأبي بكرة ، وطلق بن علي
1028 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود الطيالسي ، نا أبو عوانة ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " صوموا رمضان لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن حال بينكم وبينه غمامة أو ضبابة ، فأكملوا شهر شعبان ثلاثين ، ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان "
1029 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ، فيما قرأت عليه من أصل كتابه ببغداد ، نا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق إملاء ، نا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقدموا الشهر باليوم ، واليومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم ، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا " وأول هذا الحديث قد رواه يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وآخره قد رواه محمد بن زياد ، وسعيد بن المسيب ، والأعرج ، عن أبي هريرة
1030 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن بالويه ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو خالد الأحمر ، عن عمرو بن قيس الملائي ، عن أبي إسحاق ، عن صلة بن زفر ، قال : كنا عند عمار بن ياسر ، فأتى بشاة مصلية فقال : " كلوا ، فتنحى بعض القوم فقال : إني صائم ، فقال عمار : " من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " وروينا في النهي ، عن صوم ، يوم الشك ، عن عمر ، وعلي ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وحذيفة ، وأنس بن مالك ، رضي الله عنهم
باب الشهادة على رؤية الهلال
1031 - وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : " تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أني رأيته ، فصام وأمر الناس بالصيام "
1032 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر ، نا الحسين بن علي الجعفي ، ثنا زائدة ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني رأيت الهلال - يعني هلال رمضان - فقال : " أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ " قال : نعم ، قال : " أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم ، قال : " يا بلال ، أذن في الناس أن يصوموا غدا " ورواه حماد بن سلمة ، عن سماك وزاد فيه : " أن يقوموا وأن يصوموا " ورواه جماعة عن سماك مرسلا دون لفظ القيام
1033 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، عن أمه فاطمة بنت الحسين ، أن رجلا ، شهد عند علي على رؤية هلال رمضان ، فصام وأحسبه قال : وأمر الناس أن يصوموا وقال : " أصوم يوما من شعبان ، أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان "
1034 - أخبرنا أبو نصر عمر بن قتادة ، أنا أبو الحسين محمد بن عبد الله بن محمد القهستاني ، نا محمد بن أيوب ، أنا حفص بن عمر ، نا شعبة ،عن سليمان الأعمش ، عن أبي وائل ، قال : كتب إلينا عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أعظم من بعض ، فإذا رأيتم الهلال أول النهار فلا تفطروا ، حتى يشهد شاهدان ذوا عدل أنهما رأياه بالأمس " قلت : وهذا في هلال شوال فشرط في شهادته رجلين
1035 - وروينا في ، حديث الحارث بن حاطب أمير مكة أنه قال : " عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن ننسك للرؤية ، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما ، ثم صدق " عبد الله بن عمر ذلك فيما ، أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنا أبو محمد بن حيان ، نا محمد بن يحيى المروزي ، نا سعيد بن سليمان ، عن عباد بن العوام ، عن أبي مالك الأشجعي ، نا حسين بن الحارث الجدلي ، أن أمير مكة خطبنا فقال ، فذكره
1036 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، وخلف بن هشام ، قالا : ثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " اختلف الناس في آخر يوم من رمضان ، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، بالله لأهلا الهلال أمس عشية ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا " زاد خلف بن هشام : وأن يغدوا إلى مصلاهم ، قلت : قوله : وأن يغدوا إلى مصلاهم ، غريب في هذه الرواية لم أكتبه إلا من حديث خلف بن هشام ، وهو من الثقات ، وهو محفوظ من جهة أبي عمير بن أنس ، عن عمومة له من الأنصار
1037 - كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا العباس بن الفضل ، نا أبو الوليد ، نا شعبة ، عن أبي بشر ، قال : سمعت أبا عمير بن أنس ، عن عمومة له من الأنصار منأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أصبحوا صياما في رمضان فجاء ركب فشهدوا أنهم رأوه بالأمس ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم : " أن يفطروا بقية يومهم ، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم " ورواه روح بن عبادة ، عن شعبة بن الحجاج وزاد : قال شعبة : أراه من آخر النهار ، ورواه أيضا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، وهشيم بن بشير ، وهو إسناد حسن وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ثقات وإن لم يذكر أبو عمير أسماء عمومته ، والله أعلم
باب وقت الصوم
قال الله عز وجل : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
1038 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الطوسي ، أنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ، أنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أنا سعيد بن أبي مريم ، نا أبو غسان ، حدثني أبو حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : " نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر قال : وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود ، والخيط الأبيض ولا يزال يأكل ويشرب ، حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله عز وجل بعد ذلك من الفجر فعلموا أنه إنما يعني بذلك الليل والنهار " قال ابن أبي مريم : وحدثني ابن أبي حازم ، عن أبيه ، عن سهل بن سعد بنحوه
1039 - وروينا في ، ذلك عن عدي بن حاتم ، أنه صنع ذلك إلا أنه جعلهما تحت وسادته ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال : " إن كان وسادك لعريضا ، إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل "
1040 - وروينا عن ابن ثوبان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه قال : " هما فجران ، فأما الذي كأن ذنب السرحان ، فإنه لا يحل شيئا ولا يحرمه ، وأما الذي يأخذ بالأفق فإنه يحل الصوم ويحرم الطعام " وعن ابن عباس ، مرفوعا وموقوفا أنه قال : في الفجر الأول والثاني ما ذكرناه
1041 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا علي بن حمشاذ ، نا بشر بن موسى ، نا الحميدي ، نا سفيان ، نا هشام بن عروة ، أخبرني أبي قال : سمعت عاصم بن عمر ، يحدث ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " " إذا أقبل الليل من ههنا ، وأدبر النهار من ههنا ، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم " "باب من تقيأ وهو صائم
1042 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، كان يقول : " من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء " ورواه هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
باب من أصبح جنبا في رمضان
1043 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، أنا عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، أن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يدركه الفجر في رمضان ، وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم "باب من جامع وهو صائم في رمضان
1044 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو ذر بن أبي الحسين بن أبي القاسم المزكي ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا : نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني ، أنا أحمد بن عصام بن عبد المجيد الأصبهاني ، نا مؤمل بن إسماعيل ، نا سفيان ، عن منصور ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة : أن رجلا ، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني وقعت بامرأتي في رمضان ؟ قال : " أعتق رقبة " قال : لا أجدها ، قال : " صم شهرين متتابعين " قال : لا أستطيع ؟ قال : " فأطعم ستين مسكينا " قال : لا أجد ؟ قال : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر قال : " خذ هذا فأطعم عنك " قال : يا رسول الله ، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا ، قال : " خذه فأطعمه أهلك " تابعه إبراهيم بن طهمان ، عن منصور بن المعتمر في خمسة عشر صاعا وكذلك رواه هقل بن زياد ، والوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، وقال ، في أوله : وقعت على أهلي في يوم من شهر رمضان ، وفي رواية يونس ، عن الزهري ، وقال في أوله : وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان ، ورواه ابن المبارك ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، وقال : فجعل قدر ما في المكتل في رواية عمرو بن شعيب
1045 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، نا جعفر بنأحمد بن نصر ، نا أبو مروان ، نا إبراهيم بن سعد ، أخبرني الليث بن سعد ، عن الزهري ، عن حميد ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : " اقض يوما مكانه " وكذلك قاله أبو أويس المدني ، وعبد الجبار بن عمر الأيلي ، عن الزهري ، ورواه هشام بن سعد ، عن الزهري ، غير أنه خالف الجماعة في إسناده فقال : عنه ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وذكره أيضا الحجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواية سعيد بن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
باب من أفطر يوما من شهر رمضان من غير عذر
1046 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا سعيد يعني ابن أبي عروبة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، ويعلى ، عن سعيد بن جبير : " في رجل أفطر من رمضان يوما متعمدا قالا : ما ندري ما كفارته ؟ يصوم يوما مكانه ويستغفر الله ؟ " هو كذلك روي عن جابر بن زيد ، والشعبي
1047 - وروينا عن أبي هريرة ، مرفوعا : " من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة ،لم يقض عنه وإن صام الدهر كله " وروي عن ابن مسعود من قوله
باب من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا لصومه
1048 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا أبو حامد بن الشرقي ، نا أبو الأزهر ، نا قريش بن أنس ، عن حبيب بن الشهيد ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني أكلت وشربت ناسيا ، فقال : " أتم صومك ، فإن الله أطعمك وسقاك " وكذلك رواه هشام بن حسان ، وعوف بن أبي جميلة ، عن ابن سيرين
باب القبلة للصائم
1049 - أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا أبو حامدأحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، نا يحيى بن سعيد القطان ، عن عبيد الله بن عمر ، قال : سمعت القاسم بن محمد ، يحدث عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه "
1050 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا سهل بن محمد بن الزبير ، نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، حدثني أبان البجلي ، عن أبي بكر بن حفص ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ، ونهى عنها الشاب وقال : " الشيخ يملك إربه ، والشاب يفسد صومه " قال : وحدثني يحيى بن زكريا ، عن إسرائيل ، عن أبي العنبس ، عن الأغر ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وقوله : " الشاب يفسد صومه " يعني ربما أنزل فيفسد صومه ، بالإنزال مع المباشرة
باب الحجامة للصائم
1051 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ،أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن شداد بن أوس ، قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان ، فقال وهو آخذ بيدي : " أفطر الحاجم ، والمحجوم" هذا حديث قد رواه هشيم ، عن منصور ، عن أبي قلابة هكذا ، وفيه بيان التاريخ للوقت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام
1052 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مقسم ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احتجم محرما صائما " قال الشافعي : وسماع ابن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عام الفتح لم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرما قبل حجة الإسلام فذكر ابن عباس حجامة النبي صلى الله عليه وسلم ، عام حجة الإسلام سنة عشر ، وحديث " أفطر الحاجم ، والمحجوم " سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين ، فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ وحديث " أفطر الحاجم والمحجوم " منسوخ
1053 - قلت : ولحديث ابن عباس هذا شاهد من حديث الأنصاري ، عن حبيب بن الشهيد ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس ، وقال : أكثرهم في حديث مقسم ، وميمون : " احتجم وهو صائم محرم " ورواه عكرمة ، عن ابن عباس ، دون ذكر الإحرام ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ، صام في حجه وهو محرم تطوعا ، فاحتجم وهو صائم ولو كان مفطرا بالحجامة لقيل : احتجم فأفطر ، كما قيل : قاء فأفطر ، وما لا يفطر به المتطوع لا يفطر به المفرض
1054 - وحديث أبي المتوكل ، عن أبي سعيد الخدري ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم : " رخص في الحجامة للصائم يؤكد هذه الطريقة في دعوى النسخ " وكذلك ما روي عن ابن عباس من فتواه يؤكد ما رواه
1055 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة ، أنا أبو جعفر بن دحيم ، نا إبراهيم بن عبد الله ، أنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس : أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام ، قال الأعمش : مرة والحجامة للصائم ، فقال : " إنما الوضوء مما خرج وليس دخل ، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج "
1056 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، نا إبراهيم بن الحسين ، نا آدم ، نا شعبة ، عن حميد ، قال : سمعت ثابتا البناني ، وهو يسأل أنس بن مالك : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا إلا من أجل الضعف " قال الشافعي : فإن توقى رجل الحجامة ، كان أحب إلي احتياطا ولئلا يعرض صومه ، أن يضعف فيفطر ، والله أعلمباب الشيخ الكبير يفطر ويفتدي ولا قضاء عليه والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما تفطران وتفتديان وتقضيان ، وإذا خافتا على أنفسهما فهما كالمريض يفطران ثم يقضيان
1057 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن مرزوق ، نا روح بن عبادة ، نا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : " رخص للشيخ الكبير والعجوز ، الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم ، أن يفطرا إن شاءا ويطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما ، ثم نسخ ذلك في هذه الآية : فمن شهد منكم الشهر فليصمه فثبت للشيخ الكبير ، والعجوز الكبيرة ، إذا كانا لا يطيقان الصوم ، والحبلى ، والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا " ورواه ابن أبي عدي ، عن سعيد وقال : إذا خافتا على أولادهما
1058 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل ، إذا خافت على حملها واشتد عليها الصيام فقال : " تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة " قال القعنبي : قال مالك وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عزوجل : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويرون ذلك مرضا من الأمراض وقد رواه الشافعي ، عن مالك ، عن نافع ، أن ابن عمر سئل ، فذكره ثم ذكر قول مالك أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، فذكره وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، عن ابن عمر ، في معناه ، وزاد : ثم لا يجزيها فإذا صحت قضته
1059 - وروينا عن أنس بن مالك ، رجل من بني عبد الله بن كعب يعني القشيري ، وليس بأنس الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة ، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم " وإسناده مختلف فيه
باب الحائض لا تصلي ولا تصوم ، وإذا طهرت قضت الصوم دون الصلاة
1060 - قد روينا في ، حديث أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء " فقلن : ولم وما نقص عقلنا وديننا يا رسول الله ؟ قال : " أليس شهادةالمرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ " قلن : بلى . قال : " فذلك من نقصان عقلها أوليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم ؟ " قلن : بلى . قال : " فذلك من نقصان دينها " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو سهل بن زياد ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا عيسى بن ميناء ، نا محمد بن جعفر بن أبي كثير ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض ، عن أبي سعيد ، فذكره في حديث طويل
1061 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم ، نا أحمد بن سلمة ، نا إسحاق بن إبراهيم ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن عاصم الأحول ، عن معاذة العدوية ، أن امرأة ، سألت عائشة : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت لها : أحرورية أنت ؟ فقالت : لست بحرورية ولكني أسأل ، فقالت : " كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " قال معمر : وأنا أيوب ، عن أبي قلابة ، عن معاذة ، عن عائشة مثله ، والله أعلمباب المسافر يفطر إن شاء ثم يقضي قال الله عز وجل : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
1062 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن محمد بن عمرو بن الحسن ، عن جابر ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان في سفر فرأى رجلا يظلل عليه فسأل ، فقالوا : هو صائم ، فقال : " ليس من البر الصوم في السفر " قال الشافعي : فاحتمل " ليس من البر " أن يبلغ هذا الرجل بنفسه في فريضة صوم ولا نافلة ، وقد أرخص الله له وهو صحيح أن يفطر ويحتمل : " ليس من البر " المفروض الذي من خالفه أثم
1063 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو نصر أحمد بن علي الفامي وغيرهما ، قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان المرادي ، نا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، عن أبي مراوح ، عن حمزة بن عمرو الأسلمي ، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هي رخصة من الله تبارك وتعالى ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه "
1064 - وروينا عن ابن مسعود ، وعثمان بن أبي العاص ، وأنس بن مالك رضي الله عنهم : " استحباب الصوم على الفطر " وعن ابن عمر : " استحباب الفطر "باب قضاء صوم رمضان
1065 - روينا عن أبي عبيدة بن الجراح ، ومعاذ بن جبل ، أنهما سئلا عن قضاء ، رمضان ؟ فقالا : " أحص العدة وصم كيف شئت " وروينا عن رافع بن خديج ، وعن أبي هريرة ، وأنس بن مالك رضي الله عنهم ، معناه
1066 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، نا أبو سهل بن زياد ، نا عبيد بن عبد الواحد ، نا سعيد بن أبي مريم ، أنا يحيى بن أيوب ، حدثني ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أنه كان يقول في قضاء رمضان : " من كان عليه شيء منه فليفرق بينه ، إن شاء " وروينا جواز ، تفريقه في حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم
1067 - وروينا في ، جواز تأخير القضاء إلى شعبان ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو نصر أحمد بن علي الفامي قالا : نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن عبد الله ، نا يزيد ، أنا يحيى هو ابن سعيد ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أنه سمع عائشة تقول : " كان يكون علي الصوم من رمضان ، فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان " ورواه زهير بن معاوية ، عن يحيى ، وقال يحيى : الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت : فإن فرط حتى يأتي رمضان آخر
1068 - فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم ، نا يزيد بن هارون ، أنا شعبة ، عن الحكم ، عنميمون بن مهران ، عن ابن عباس ، في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر ، قال : " يصوم هذا ويطعم عن ذلك ، كل يوم مسكينا ويقضيه " ورويناه عن أبي هريرة
1069 - وروي عن ابن عباس : " في المريض يفطر ، ثم لم يصح حتى مات فلا يكون عليه شيء ، فإن صح ففرط في القضاء حتى مات فقد "
1070 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أنا إسماعيل الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، قال : سئل ابن عباس ، عن رجل ، مات وعليه صوم رمضان وعليه نذر صوم شهر آخر ؟ قال : " يطعم ستين مسكينا " كذا رواه ابن ثوبان ، وفي رواية سعيد بن جبير ، وميمون بن مهران ، عن ابن عباس : أنه قال في صوم شهر رمضان يطعم عنه ، وفي النذر يصوم عنه وليه ، وفتواه في المنذر يوافق روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في امرأة جاءت إليه فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فقال : " أكنت قاضية عنها دينا لو كان عليها ؟ قالت : نعم ، قال : " فصومي عنها " . وفي رواية أخرى : أفأصوم عنها ؟ فقال : " أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها ؟ " قالت : نعم . قال : " فصومي عن أمك "1071 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا عمرو بن الربيع بن طارق ، أنا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن جعفر ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " وهذا إسناد صحيح
1072 - وقد روي عن عائشة ، أنها قالت في امرأة توفيت وعليها قضاء رمضان ؟ : " يطعم عنها "
1073 - وعن ابن عمر : " من مات وعليه صيام رمضان ، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين مدا من حنطة " وروي عنه في الإطعام عن الميت مرفوعا وليس بالقوي ، وحديث الصوم عنه أصح إسنادا روته عائشة ، وابن عباس ، وبريدة بن الحصيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
باب استحباب السحور
1074 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، نا إبراهيم بن الحسين ، نا آدم ، نا شعبة ، نا عبد العزيز بن صهيب ، قال : سمعت أنس بن مالك ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تسحروافإن في السحور بركة "
1075 - وروينا عن عمرو بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور " ومعناه في حديث العرباض بن سارية الغداء المبارك
1076 - وفي حديث أبي هريرة مرفوعا : " نعم سحور المؤمن التمر "
باب ما يستحب من تأخير السحور وتعجيل الفطور
1077 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن أبي حازم بن دينار ، عن سهل بن سعد الساعدي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر "
1078 - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن الخليل الماليني ، أنا أبو أحمد بنعدي ، نا إسحاق بن أحمد الخزاعي بمكة ، نا يحيى بن سعيد بن سالم القداح ، نا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن أبيه ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث : بتعجيل الفطر ، وتأخير السحور ، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة " تفرد به عبد المجيد ، عن أبيه وروي عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وقيل ، عن أبي هريرة ، مرفوعا وروي عن عائشة ، رضي الله عنها أنها قالت : ثلاث من النبوة ، فذكرتهن
باب من أفطر في رمضان ثم بان له أن الشمس لم تغرب
1079 - أخبرنا محمد بن عبد الله الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني الحسن بن سفيان ، نا ابن نمير ، نا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة ، عن أسماء رضي الله عنها ، قالت : " أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في يوم غيم ، ثم بدت لنا الشمس " فقلت لهشام : فأمروا بالقضاء ؟ قال : بد من ذلك
1080 - وروينا في ، أصح الروايتين عن عمر بن الخطاب ، أنه قال في مثل ذلك : " من كان أفطر فليصم يوما مكانه ، والله أعلم "باب ما يستحب أن يفطر عليه وما يقول
1081 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الفقيه بالطابران بمكة ، نا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، نا الحضرمي ، نا أحمد بن حنبل ، نا عبد الرزاق ، أنا جعفر بن سليمان ، عن ثابت ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات ، فإن لم يكن فتمرات ، فإن لم يكن حسا حسوات من ماء "
1082 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن داود الرزاز ، نا أبو عمرو بن السماك ، نا محمد بن عبد القزاز ، نا عبد الله بن بكر السهمي ، نا هشام بن حسان ، عن حفصة بنت سيرين ، عن امرأة يقال لها الرباب من بني ضبة ، عن سليمان بن عامر الضبي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ، فإن لم يجد فعلى ماء فإن الماء طهور "1083 - وروينا عن ابن عمر ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال : " ذهب الظمأ ، وابتلت العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله "
1084 - وعن معاذ بن زهرة ، أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان إذا أفطر قال : " اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت "
1085 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا روح بن عبادة ، نا هشام بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان إذا أفطر عند أهل بيت قال : " أفطر عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأخيار الأبرار ، ونزلت عليكم الملائكة " ورويناه في موضع آخر عن ثابت ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه
باب فضل شهر رمضان وصيامه وقيامه
قال الله عز وجل : شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
1086 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : نا أبو العباس ، محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان المرادي ، نا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن ابن أبي أنس ، أن أباه ، حدثه أنه سمع أبا هريرة ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ، وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين "
1087 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ، نا أحمد بن عبد الجبار ، أنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن ، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ، وفتحت أبواب الجنان فلا يغلق منها باب ونادى مناد : يا باغي الخير أقبل ، ويا باغي الشر أقصر ، ولله عتقاء من النار " زاد فيه أبو كريب ، عن أبي بكر بن عياش : وذلك عند كل ليلة
1088 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد بن الصباح ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه "
1089 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى ، قالا : نا أبوالعباس محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من صام شهر رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما مضى من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما مضى من ذنبه "
باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان وتحري ليلة القدر من لياليها
1090 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، وأبو الحسين بن الفضل القطان ، قالا : ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان ، عن أبي يعفور ، عن مسلم ، عن مسروق ، قال : سمعت عائشة ، تقول : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل ، وأيقظ أهله ، وشد المئزر "
1091 - روينا عن الأسود بن يزيد ، عن عائشة ، أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يجتهد في العشر الأواخر ، ما لا يجتهد في غيرها "
1092 - وروينا عن أبي ذر ، أنه قال : قلت : يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان هي أو في غيره ؟ فقال : " لا ، بل هي في شهر رمضان " ثمقال : " هي إلى يوم القيامة " ثم قال : " التمسوها في العشر الأواخر " ثم قال : " التمسوها في السبع الأواخر "
1093 - وفي حديث ابن عمر ، وعائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر "
1094 - وروينا عن أبي سعيد الخدري ، أنه عدها من آخر الشهر فصارت الأشفاع من أوله أوتارا إذا عددت من آخره فتطلب من جميع لياليها ، ويحتمل أن تكون فضيلتها الآن بنزول الملائكة فيها بالسلام على المؤمنين كما قال " الله عز وجل : ليلة القدر خير من ألف شهر ، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وأن نزولها يختلف في هذه الليلة على مر السنين ، فأية ليلة كان فيها نزول الملائكة بالسلام فهي ليلة القدر ، ومن اجتهد فيها بقيام أو قراءة ، أو ذكر ، أو نوع من أنواع الطاعات ، كان كمن اجتهد في أكثر من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر "
1095 - وروينا عن عائشة ، أنها قالت : يا رسول الله ، أرأيت إن وافقت ليلة القدر فما أقول ؟ قال : " قولي : " اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني "
1096 - وروينا عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : " من شهد العشاء ليلة القدر ، فقدأخذ بحظه منها "
1097 - وروي عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من صلى العشاء الآخرة في جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر " والله أعلم
باب في فضيلة الصوم
1098 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة ، وأبو عبد الله الحافظ النيسابوري ، قالا أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، نا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، نا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل عمل ابن آدم يضاعف : الحسنة عشر أمثالها : إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل : " إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ؛ يدع طعامه وشهوته من أجلي ، للصائم فرحتان : فرحة عند فطره ، وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك الصوم جنة "
1099 - وروينا في ، حديث عثمان بن أبي العاص ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الصوم جنة من عذاب الله عز وجل "
1100 - أخبرنا أبو نصر أحمد بن علي بن أحمد بن شبيب الفامي الشيخ الصالح ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا خالد بن مخلد ، عن سليمان بن بلال ، حدثني أبو حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم ، يقال : أين الصائمون ؟ فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد "باب صوم ستة أيام من شوال
1101 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا محاضر بن المورع ، نا سعد بن سعيد الأنصاري ، قال : أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري ، قال : سمعت أبا أيوب الأنصاري ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر "
باب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين وصوم داود عليه السلام ، وكراهة صوم الدهر لمن لا يطيق القيام به
1102 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا حماد بن زيد ، وهشام ، ومهدي ، قال حماد ، ومهدي : عن غيلان بن جرير ، وقال هشام : عن قتادة ، : عن غيلان بن جرير ، عن عبد الله بن معبد الزماني ، عن أبي قتادة : أن أعرابيا ، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن صومه ؟ فغضب حتى عرف ذلك في وجهه ؛ فقام عمر بن الخطاب فقال : رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبك نبيا ، أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله ، فلم يزل عمر يردد ذلك حتى سكن فقال : يا رسول الله ، ما تقول في رجل يصوم الدهر كله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا صام ولا أفطر " أوقال : " ما صام وما أفطر " فقال : يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما ؟ فقال : " ومن يطيق ذلك " فقال : يا رسول الله كيف بمن يفطر يومين ويصوم يوما ؟ فقال : " لوددت أني طوقت ذلك " فقال : يا رسول الله فما تقول في صوم يوم الاثنين ؟ فقال : " ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه " فقال : يا رسول الله فما تقول فيمن يصوم يوما ويفطر يوما ؟ فقال : " ذلك صوم أخي داود صلوات الله عليه " قال : يا رسول الله فما تقول في صوم يوم عاشوراء ؟ قال : " إني لأحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة " قال : يا رسول الله فما تقول في صوم يوم عرفة ؟ قال : " إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها "
1103 - قلت : وهذا الذي روينا في ، يوم عرفة إنما هو لغير الحاج ، فقد روينا عن مهدي بن حسان ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن صوم يوم عرفة بعرفات " أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عمرو بن السماك ، نا يحيى بن جعفر بن الزبرقان ، نا أبو داود الطيالسي ، نا حوشب بن عقيل ، نا مهدي بن حسان
1104 - وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه أفطر في حجته بعرفة ،وأما عاشوراء فإنه اليوم العاشر ، وكان قد عزم أن يصوم معه التاسع وذلك فيما "
1105 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ، أنا محمد بن حيويه ، أنا سعيد بن أبي مريم ، نا يحيى بن أيوب ، حدثني إسماعيل بن أمية ، أنه سمع أبا غطفان بن طريف ، يقول : سمعت عبد الله بن عباس ، يقول : حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا : يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فإذا كان العام المقبل صمنا اليوم التاسع إن شاء الله " قال : فلم يأت العام المقبل حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما صوم الدهر فالذي يشبه أنه صلى الله عليه وسلم : " إنما نهى عنه مخافة أن يضعفه عن الفرض ، فإن قوي عليه فقد "
1106 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا الضحاك بن يسار ، عن أبي تميمة ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا ، وعقد تسعين " وحكينا عن المزني رضي الله عنه أنه قال في قوله : " ضيقت عليه جهنم " : يشبه أن يكون معناه ضيقت عنه جهنم ، ومن ضيقت عنه جهنم فلا يدخلها ، ولا يشبه غير هذالأن من ازداد لله عملا أو طاعة ازداد عند الله رفعة وعليه كرامة وإليه قربة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت أبا سعيد بن أبي بكر ، يقول : سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة ، يقول : سألت المزني عن معنى ، هذا فذكره وروي عن ابن عمر ، وأبي طلحة ، وعائشة في سرد الصوم
1107 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن ابن معانق أو أبي معانق ، عن أبي مالك الأشعري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، أعدها الله لمن ألان الكلام ، وأطعم الطعام ، وتابع الصيام ، وصلى بالليل والناس نيام "
باب العمل الصالح في العشر من ذي الحجة
1108 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة ، عن الأعمش ، قال : سمعت مسلم البطين ، يحدث عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما العمل في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة " قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : " ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله عز وجل ، ثم لا يرجع من ذلك بشيء "
1109 - وروي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يصوم تسع ذي الحجة ، ويوم عاشوراء ، وثلاثة أيام من كل شهر "باب الصوم في أشهر الحج الحرام
1110 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، نا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن عبد الملك ، عن محمد بن المنتشر ، عن حميد الحميري ، عن أبي هريرة ، قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الصلاة أفضل بعد صلاة المكتوبة ؟ قال : " الصلاة في جوف الليل " قال : فأي الصوم أفضل بعد رمضان ؟ قال : " شهر الله الذي يدعونه المحرم " وكذلك رواه أبو بشر ، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري : أنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس السياري ، نا محمد بن موسى بن حاتم ، نا علي بن الحسن بن شقيق ، نا أبو عوانة ، عن أبي بشر فذكره بإسناده نحوه وقال : " صلاة بالليل "
1111 - وروينا في حديث الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صم من الحرم واترك " قاله ثلاثا
باب الصوم في شعبان
1112 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : نا أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك بن أنس ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة أم المؤمنين ، أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يصوم حتى نقول لا يفطر ، ويفطر حتى نقول لا يصوم ، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا قط إلا رمضان ، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان "
1113 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد بن بلال ، نا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، نا المحاربي ، عن الأحوص بن حكيم ، عن المهاجر بن حبيب ، عن مكحول ، عن أبي ثعلبة الخشني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه ، فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ، ويدع أهل الحقد لحقدهم حتى يدعوه "
باب في صوم ثلاثة أيام من الشهر
1114 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي ، نا يونس بن محمد ، نا عبد الوارث ، عن يزيد الرشك ، عن معاذة العدوية ، أنها سألت عائشة : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت : نعم ، قلت : من أي أيام الشهر كان يصوم ؟ قالت : ما كان يبالي من أي الشهر كان يصوم ، قلت : قد روينا في حديث عبد الله بن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر "1115 - وروينا في ، حديث أبي ذر ، وفي حديث قتادة بن ملحان أن النبي صلى الله عليه وسلم : " أمرهم بصيام أيام البيض ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة "
1116 - وروينا في ، حديث أم سلمة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من الشهر الاثنين والخميس "
1117 - وروينا في ، حديث حفصة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يصوم ثلاثة أيام من الشهر ، الإثنين ، والخميس ، والإثنين من الجمعة الأخرى "
1118 - وفي حديث عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم : " الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة "باب الصائم ينزه صومه عن اللغو والرفث
1119 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ، نا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ، نا القعنبي ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الصيام جنة ، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ، ولا يجهل فإن امرؤ قاتله ، أو شاتمه فليقل : إني صائم "
1120 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو ، نا أبو الموجه ، نا أحمد بن يونس ، نا ابن أبي ذئب ، عن المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا لم يدع الصائم قول الزور والعمل به ، والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه "
باب من خرج من صوم التطوع قبل تمامه
1121 - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا سليمان بن معاذ ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن عائشة ، قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : " أعندك شيء ؟ " قلت : لا . قال : " إذا أصوم " قالت : ودخل علي يوما آخر فقال : " أعندك شيء ؟ " قلت : نعم . قال : " إذا أفطر وإن كنت فرضت الصيام " وشاهد هذا الحديث حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة زوج النبي ، صلى الله عليه وسلم بمعناه
1122 - وأنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بكار بن قتيبة القاضي ، نا صفوان بن عيسى القاضي ، نا أبو يونس حاتم بن أبي صغيرة ، عن سماك بن حرب ، عن أبي صالح ، عن أم هانئ ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يقول : " الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر "
1123 - حدثنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن هارون ابن أم هانئ ، عن أم هانئ بنت أبي طالب ، قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوت له بشراب فشرب ، أو قالت دعا بشراب فشرب ، ثم ناولني فشربت وقلت : يا رسول الله إني كنت صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن كان قضاء يوم من رمضان فصومي يوما مكانه ، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي ، وإن شئت فلا تقضي " وأما حديث عروة ، عن عائشة ، وعمرة ، عن عائشة ، في الأمر بالقضاء فلم يثبت إسناده وإنما رواه الحفاظ ، عن الزهري ، مرسلا
1124 - وحديث عمرة ، عن عائشة رضي الله عنها ، غلط فيه جرير بن حازم على يحيى بن سعيد ، ورواية زميل ، عن عروة ، عن عائشة ، أنكرها البخاري وزميل مجهول ، ثم إن صح فيحتمل أن يكون المراد بهالاستحباب ، كما روي في حديث أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث قال : " أفطر وصم يوما مكانه إن شئت "
باب النهي عن الوصال في الصوم
1125 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاء ، أنا عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي ، ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قالا : نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثني أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إياكم والوصال " قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : " إني لست في ذلكم مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ، ويسقيني فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة "
باب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام
1126 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يصم أحدكم يوم الجمعة ، إلا أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما "باب الأيام التي نهي عن صومها
1127 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي عبيد ، مولي عبد الرحمن بن عوف ، أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فصلى قبل أن يخطب ، بلا أذان ولا إقامة ، ثم خطب فقال : يا أيها الناس ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نهى عن صيام هذين اليومين ، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم ، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم "
1128 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الفقيه بالطابران ، أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ، نا إسحاق بن الحسن الحربي ، نا محمد بن سابق ، نا إبراهيم بن طهمان ، عن أبي الزبير ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه ، أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعثه والأوس بن الحدثان في أيام التشريق فناديا : " إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منى أيام أكل وشرب "
1129 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد ، نا الحسن بن سفيان ، نا محمد بن عبد الله بن نمير ، نا إسماعيل ابن علية ، عن خالد الحذاء ، حدثني أبو قلابة ، عن أبي المليح ، عن نبيشة ، قال خالد : فلقيت أبا المليح فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أيام التشريق أيام أكل وشربوذكر الله "
باب الاعتكاف
قال الله عز وجل : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد
1130 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا عبيد بن عبد الواحد ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم : " كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، حتى توفاه الله ، ثم اعتكف أزواجه من بعده ، والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لابد له منها ، ولا يعود مريضا ، ولا يمس امرأته ولا يباشرها ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم " قلت : قوله : " والسنة في المعتكف أن لا يخرج ، إلى آخره " قد قيل : إنه من قول عروة ولذلك لم يخرج البخاري ، ومسلم هذه الزيادة في الصحيح
1131 - وروي من ، وجه آخر عن عائشة ، موقوفا ، ومن وجه آخر ضعيف مرفوعا : " لا اعتكاف إلا بصيام " ولم يثبت رفعه
1132 - وروينا عن عبد العزيز بن محمد ، عن أبي سهل بن مالك ، عن طاوس ، أنه قال : كان ابن عباس : " لا يرى على المعتكف صياما إلا أنه يجعله على نفسه" وقال عطاء : ذلك رأيي وروي ذلك ، مرفوعا ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح
1133 - وقال ابن المنذر : روي عن علي ، وابن مسعود أنهما قالا : " المعتكف إن شاء صام ، وإن شاء لم يصم "
1134 - وروينا عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر ، قال : يا رسول الله ، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أوف بنذرك " أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو محمد بن حليم ، نا أبو الموجه أنا عبدان ، أنا عبد الله بن المبارك ، أنا عبيد الله بن عمر ، فذكره
كتاب المناسك
كتاب المناسك
باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا
قال الله عز وجل : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
1135 - وروينا في تفسيره عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، أنه " قال : من كفر فلم ير حجه برا ، ولا تركه إثما " وقاله أيضا مجاهد
1136 - وقال عكرمة : " ومن كفر من أهل الملل ، فإن الله غني عن العالمين " وقاله أيضا مجاهد قال الشافعي : والاستطاعة في دلالة السنة والإجماع ثلاث : أن يكون الرجل على مركب وزاد يبلغه ذاهبا وجائيا ، وهو يقوى على المركب ثم ساق الحديث في شرحه إلى أن قال : فإن كان واجدا المال وهو لا يقدر على الثبوت على الراحلة ولا مركب غيرها فليس بمستطيع ببدنه وعليه الاستطاعة الثانية ، أن يكون له مال فيستأجر به من يحج عنه أو يكون له من إذا أمره أن يحج عنه أطاعه
1137 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نامحمد بن إسحاق ، نا قبيصة بن عقبة ، نا سفيان ، عن إبراهيم ، يعني ابن يزيد الخوزي ، عن محمد بن عباد المخزومي ، عن ابن عمر ، سمعه من النبي ، صلى الله عليه وسلم : من استطاع إليه سبيلا قال : " الزاد ، والراحلة " وهذا الحديث له شاهد من جهة الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وروي عن عمر وابن عباس من قولهما
1138 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني ، نا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، قال : وجدت في كتاب عتاب بن أعين ، عن سفيان الثوري ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن أمه ، عن عائشة ، قالت : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : ما السبيل إلى الحج ؟ قال : " الزاد والراحلة " وهكذا روي من وجه آخر عن عتاب بن أعين ، عن سفيان ، والمحفوظ عن سفيان ما
1139 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا عبد الله بن عمر بن شوذب المقري بواسط ، نا شعيب بن أيوب ، نا أبو داود الحفري ، عن سفيان ، عن يونس ، عن الحسن ، قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم ، عن السبيل ؟ قال : " الزاد ، والراحلة " وكذلك رواه ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل : عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس ، والأول أصح
1140 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو النضر محمد بن محمد الفقيه ،نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عباس ، قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يصرف الفضل إلى الشق الآخر فقالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا ، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : " نعم " وذلك في حجة الوداع ، وقال فيه غيره : " شيخا كبيرا " وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، أنا سفيان ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بمعنى رواية مالك دون قصة الفضل
1141 - قال : وأخبرنا سفيان ، حدثني عمرو بن دينار ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ما سمعته منه وزادني عمرو بن دينار في الحديث ، أنها قالت : يا رسول الله أوينفعه ؟ قال : " نعم كما لو كان عليه دين فقضيته "
1142 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، نا عبد الرحمن بن بشر ، نا مروان بن معاوية ، حدثني عبد الله بن عطاء المدني ، حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي ، عن أبيه ، قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتت امرأة فقالت : يا رسول الله ، إني كنت تصدقت بوليدة على أمي فماتت أمي وبقيت الوليدة ؟ قال : " قد وجب أجرك ورجعتإليك في الميراث " قالت : فإنها ماتت وعليها صوم شهر ؟ قال : " صومي عن أمك " قالت : فإنها ماتت ولم تحج قال : " فحجي عن أمك "
باب من حج عن غيره ولم يكن قد حج عن نفسه
1143 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا إسحاق بن إسماعيل ، وهناد بن السري المعنى واحد ، قال إسحاق : نا عبدة بن سليمان ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : " من شبرمة ؟ " قال : أخ لي ، قال : " حججت عن نفسك ؟ " قال : لا . قال : " حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة "
1144 - ورواه جماعة عن عبدة ، منهم هارون بن إسحاق ، وغيره وقالوا في الحديث : " فاجعل هذه عنك ، ثم حج عن شبرمة " ورواه أبو يوسف القاضي ، عن سعيد بن أبي عروبة وقال : فاجعل هذه عن نفسك
1145 - ورواه ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وقيل : عنه ، عن عطاء ، عن عائشة ، وقال في الحديث : " فلب عن نفسك ، ثم لب عن فلان " وكذلك رأى في بعض الروايات عن ابن أبي عروبة وأما حديث نبيشة ، فإنه باطل لا أصل له ، رواه الحسن بن عمارة ، مرة ، ثم رجع عنه فرواه على الصحة كما رواه سائر الناس
1146 - وروينا عن زيد بن جبير ، قال : سمعت امرأة ، سألت ابن عمر قالت : " إني نذرت أن أحج ، فلم أحج ؟ فقال : ابدئي بحجة الإسلام "
1147 - وعن سليمان ، أو أبي سليمان سمع أنس بن مالك ، يقول فيمن نذر أن يحج ، فلم يحج قط : قال : " ليبدأ بالفريضة " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عمرو بن مطر ، نا يحيى بن محمد المنادي ، نا عبيد الله بن معاذ ، نا أبي ، نا شعبة ، فذكر الأثرين عن زيد ، وعن سليمان ، أو أبي سليمان ، وروينا عن عطاء فيمن لم يحج فحج ينوي النافلة ، أو حج لنذره ، أو حج عن رجل قال : هذه حجة الإسلام ، ثم يحج عن الرجل بعده إن شاء وعن نذره
باب وجوب الحج في العمر مرة واحدة
1148 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا سعيد بن مسعود ، نا يزيد بن هارون ، أنا سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن أبي سنان ، عن ابن عباس ، أن الأقرع بن حابس ، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، الحج في كل سنة أم مرة واحدة ؟ قال : " لا بل مرة واحدة ، فمن زاد فتطوع " وافقه سليمان بن كثير ، ومحمد بن أبي حفصة ، عن الزهري ، عن أبي سنان وهو أبو سنان الدؤلي ، وقال عقيل : سنان ، والأول أصح
1149 - ومعنى هذا الحديث موجود في الحديث الثابت عن الربيع بن مسلم ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أيها الناس ، قد فرض عليكم الحج فحجوا " فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم " ثم قال : " ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه " أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن جعفر القطيعي ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، نا يزيد بن هارون ، أنا الربيع بن مسلم القرشي فذكره
باب حج المرأة
1150 - أخبرنا أبو الحسن العلوي ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن دلويه الدقاق ، نا أبو الأزهر ، نا محمد بن يوسف ، نا سفيان ، عن معاوية بن إسحاق ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين ، قالت : استأذنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال : " حسبكن ، أو جهادكن الحج " قال الشافعي رحمه الله : ونأمر المرأة أن لا تخرج إلا مع محرم ، فإن لميكن لها محرم أو كان فامتنع فإن كانت طريقها مأهولة ، وكانت مع نساء ثقات ، أو امرأة واحدة ثقة ، خرجت فحجت ، قال : وبلغنا عن عائشة ، وابن عمر وعروة مثل قولنا في : " أن تسافر المرأة للحج ، وإن لم يكن لها محرم "
1151 - قال الشيخ : وفي حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يأتي عليك قليل حتى تخرج المرأة من الحيرة ، إلى مكة بغير خفير "
باب حج الصبي
1152 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا بشر بن موسى ، نا الحميدي ، نا سفيان ، نا إبراهيم بن عقبة ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل فكان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم قال : " من القوم ؟ " قالوا : المسلمون ، فمن أنت ؟ فقال : " رسول الله صلى الله عليه وسلم " فرفعت إليه امرأة صبيا لها من محفة بيدها ، فقالت : ألهذا حج يا رسول الله ؟ قال : " نعم ولك أجر " وفي رواية مالك ، عن إبراهيم بن عقبة : بعضد صبي ، وفي رواية أبي نعيم عن سفيان ، عن إبراهيم : رفعت امرأة ابنها ترضعه
1153 - وفي حديث جابر بن عبد الله : " حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم "1154 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، نا جعفر بن محمد القلانسي ، وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب ، قالا : نا محمد بن المنهال ، نا يزيد بن زريع ، نا شعبة ، عن سليمان الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى " كذا رواه يزيد بن زريع ، عن شعبة مرفوعا ، ورواه غيره عن شعبة ، موقوفا ، والموقوف أصح ، وقد رواه الثوري عن الأعمش ، موقوفا ورواه أبو السفر أيضا ، عن ابن عباس ، موقوفا وقوله في الأعرابي : إذا حج ثم هاجر : يعني حج وهو كافر ، ثم أسلم وهاجر فعليه حجة أخرى
باب تأخير الحج
1155 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي قال : نزلت فريضة الحج على النبي صلى الله عليه وسلم ، بعد الهجرة وافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في شهر رمضان ، وانصرف عنها في شوال ، واستخلف عليها عتاب بن أسيد ، فأقام الحج للمسلمين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالمدينة قادر على أن يحج وأزواجه وعامة أصحابه ، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن تبوك فبعث أبا بكر رضي الله عنه فأقام الحج للناس سنة تسع ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالمدينة قادر على أن يحج ولم يحج هو ولا أزواجه ولا عامة أصحابه حتى حج سنة عشر ، فاستدللنا على أن الحج فرضه مرة في العمر أولهالبلوغ ، وآخره أن يأتي به قبل موته " قلت : وهذا الذي ذكره الشافعي رحمه الله موجود في الأخبار وفرض الحج نزل زمن الحديبية سنة ست وهو قوله : وأتموا الحج والعمرة لله
1156 - قال ابن مسعود : نقول : " أقيموا الحج والعمرة لله ، وافتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في شهر رمضان ، سنة ثمان وأخر الحج إلى سنة عشر ، ونحن نستحب لمن قدر عليه أن يتعجل به "
1157 - وروينا عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من أراد الحج فليتعجل " وفي رواية أخرى : " فإنه قد يمرض ، وتضل الضالة وتعرض الحاجة "
باب العمرة
قال الله عز وجل : وأتموا الحج والعمرة لله
1158 - وروي عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : أمرتم بإقامة أربع : " أقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت ، والحج الحج الأكبر ، والعمرة الأصغر "
1159 - وروي عن ابن عباس ، أنه قال : " العمرة واجبة كوجوب الحج وهو الحج الأصغر "وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : العمرة الحج الأصغر
1160 - وقال ابن عباس : والله إنها لقرينتها في كتاب الله وأتموا الحج والعمرة لله وقال ابن عمر : " الحج والعمرة فريضتان " ورواه ابن لهيعة ، عن عطاء ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ
1161 - وقال زيد بن ثابت : " صلاتان يعني الحج ، والعمرة ولا يضرك بأيهما بدأت " وقال ابن عباس : نسكان لا يضرك بأيهما بدأت
1162 - وعن الصبي بن معبد ، أنه قال لعمر بن الخطاب : " إني أسلمت فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي " ولم ينكره عمر
1163 - وفي حديث الإيمان عن عمر بن الخطاب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر ، وتغتسل من الجنابة ، وتتم الوضوء وتصوم رمضان "
1164 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق ، نا أبو النضر ، نا شعبة ، عن النعمان بن سالم ، قال : سمعت عمرو بن أوس ، يحدث عن أبي رزين العقيلي ، قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن أبي شيخ كبير ، لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن ؟ قال : " حجعن أبيك واعتمر "
1165 - وأما حديث أبي صالح الحنفي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الحج جهاد ، والعمرة تطوع " فإنه حديث منقطع لا تقوم به حجة ، وروي من أوجه أخر ضعيفة موصولا
1166 - وروي عن ابن جريج ، والحجاج بن أرطأة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، أنه سئل عن العمرة ، أواجبة ؟ أو قال فريضة كفريضة الحج ؟ قال : " لا ، وأن تعتمر خير لك " وهذا هو المحفوظ موقوف ، وروي مرفوعا ورفعه ضعيف
باب مواقيت الحج والعمرة
1167 - أخبرنا أبو نصر أحمد بن علي بن أحمد الفامي ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن محمد بن يحيى ، ومحمد بن عمرو ، عن يحيى بن يحيى ، قالا : نا حماد بن زيد ، وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن محمد بن يحيى ، نا مسدد ، وأبو الربيع قالا : نا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأهل المدينة ، ذا الحليفة ،ولأهل الشام ، الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ، ومن كان دونهن فمهله من أهله ، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها " قلت : وأما ميقات أهل العراق ففي الحديث الصحيح ، عن ابن عمر ، عن عمر : أنه حد لهم ذات عرق ، وإلى هذا ذهب طاوس ، وأبو الشعثاء جابر بن زيد ، ومحمد بن سيرين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يوقته وإنما وقت بعده ، وذهب عطاء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقت لأهل المشرق ذات عرق ، وكذلك قاله عروة بن الزبير ، وروي ذلك في حديث جابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عمر ، والحارث بن عمرو ، وعائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
1168 - وفي حديث ابن عباس قال : " وقت النبي صلى الله عليه وسلم ، لأهل المشرق العقيق ، وبين العقيق وذات عرق يسير " وقد استحب الشافعي الإحرام منه
1169 - وروي عن أنس بن مالك : " أنه كان يحرم منه "وفي أسانيد هذه الأحاديث المرفوعة مقال
1170 - وأما الإحرام من دويرة أهله قبل الوصول إلى الميقات فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قيل له : ما قولك : وأتموا الحج والعمرة لله قال : " أن تحرم من دويرة أهلك " وروي ذلك عن أبي هريرة مرفوعا ، وفي رفعه نظر
1171 - وروي عن عطاء رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال : " ليتمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا للمواقيت "
باب الغسل للإحرام
1172 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا عبد الله بن محمد الكعبي ، نا محمد بن أيوب ، أنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج ، نا جرير ، عن يحيى بن سعيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ، في حديث أسماء بنت عميس ، حين نفست بذي الحليفة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أمر أبا بكر يأمرها ، أن تغتسل وتهل " يحيى بن سعيد ، هذا هو الأنصاري
1173 - وروينا عن زيد بن ثابت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه ، وفي رواية : " تجرد لإهلاله واغتسل "باب ما يحرم فيه من الثياب
1174 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا محمد بن أبي بكر ، نا فضيل بن سليمان ، نا موسى بن عقبة ، أخبرني كريب ، عن ابن عباس ، قال : " انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ، ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية تلبس إلا المزعفر الذي يردع على الجلد ، حتى أصبح بذي الحليفة ركب راحلته ، حتى إذا استوت على البيداء أهل هو وأصحابه ، وقلد بدنه ، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة ، فطاف بالبيت ، وسعى بين الصفا ، والمروة ، ولم يحل من أجل بدنه ، لأنه كان قد قلدها ، ونزل بأعلى مكة عند الحجون ، وهو مهل بالحج ، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها ، حتى رجع من عرفة ، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت ، وبالصفا ، والمروة ، ثم يقصروا من رءوسهم ويحلوا ، وذلك لمن لم يكن معه بدنة ، قد قلدها ومن كان معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب "
باب الطيب للإحرام
1175 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، أنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، أنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، وبسطت ، يديها وقالت : " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بيدي هاتين لحرمه حين أحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت " ورواه مالك بن أنس ، عن عبد الرحمن ، وقال ، في الحديث : لإحرامه قبلأن يحرم ، وكذلك رواه عروة ، عن عائشة
1176 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا يحيى بن منصور القاضي ، نا محمد بن أحمد بن أنس ، نا أبو عاصم النبيل ، نا سفيان ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : " كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو محرم "
1177 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، أنا أبو الأزهر ، نا عبد الملك يعني أبا عامر العقدي ، عن سفيان ، وسعيد بن زيد ، عن عطاء بن السائب ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : " كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعد ثلاث من إحرامه "
بقية كتاب المناسك
باب الإهلال بالحج والعمرة أو بهما
1178 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوجالنبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بالحج ، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر "
1179 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن حمشاذ ، نا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، نا أبو كريب ، نا أبو خالد الأحمر ، عن شعبة بن الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : " لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج "
1180 - وروينا عن جابر بن عبد الله ، " أنه سئل : أيهل بالحج في غير أشهر الحج ؟ فقال : لا "
1181 - وقال عطاء : إنما قال الله : " الحج أشهر معلومات لئلا يفرض الحج في غيرهن "
1182 - وقال 5625 عطاء : " من أحرم بالحج في غير أشهر الحج جعلها عمرة "
باب الصلاة عند الإحرام ومتى يهل قال الشافعي : إذا أراد أن يبتدئ الإحرام أحببت له أن يصلي نافلة ، ثم يركب راحلته ، فإذا استقبلت به قائمة وتوجهت للقبلة سائرة أحرم ، وإن كان ماشيا أحرم إذا توجه ماشيا
1183 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب القاضي ، نا أبو الربيع ، نا فليح بن سليمان ، عن نافع ، قال : كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة "ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة ، فيصلي ركعتين ، ثم يركب ، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل " وكذلك رواه سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، في وقت إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تستوي به قائمة وبمعناه رواه جابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك وبمعناه رواه أبو حسان الأعرج ، عن ابن عباس
1184 - وفي رواية أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، " حتى إذا استوت به استقبل القبلة فأهل . وعزاه مع ما ذكر في الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم " قال الشافعي في المختصر الصغير : وأحب أن يهل خلف صلاة مكتوبة أو نافلة ، وكذلك قال في القديم
1185 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان ، وأبو محمد السكري قالوا : نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا الحسن بن عرفة ، حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي ، عن خصيف ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أهل في دبر الصلاة "
1186 - ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن خصيف ، بإسناده أتم من ذلك " وفيه بيان إهلاله حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام ، ثم ركب فلما استقبلت به ناقته أهل فأدرك ذلك منه أقوام ، فلما علا على شرف البيداء أهل فأدرك ذلكمنه أقوام . يعني فأدرك كل واحد منهم ما أدرك "
1187 - قال سعيد بن جبير : فمن أخذ بقول ابن عباس " " أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه "
باب التلبية
1188 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، وغير واحد ، أن نافعا ، حدثهم عن عبد الله بن عمر ، أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك " قال نافع : وكان ابن عمر يزيد فيه : " لبيك لبيك لبيك ، وسعديك ، والخير بيديك ، لبيك والرغباء إليك والعمل "
1189 - وروينا في حديث أبي هريرة أنه قال : كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لبيك إله الحق لبيك "
1190 - قال الشافعي : " وإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، وسأل الله رضاه والجنة واستعاذه برحمته من النار ، فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم " وقد ذكرنا إسناده في ذلك في غير موضعباب رفع الصوت بالتلبية
1191 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن شيبان الرملي ، نا سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر ، عن خلاد بن السائب بن خلاد ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أتاني جبريل ، فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال " قال الشيخ الإمام أحمد رحمه الله : تابعه مالك بن أنس ، عن عبد الله بن أبي بكر ورواه المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن خلاد بن السائب ، عن زيد بن خالد الجهني
1192 - وقيل : عن المطلب ، عن أبي هريرة ، وفيه من الزيادة : " فإنها من شعائر الحج "
1193 - وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعا : " ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه ، وعن شماله من شجر وحجر " وفي حديث عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قيل عن أبيه ، وقيل عن جابر رضي الله عنه : " ما أضحى مؤمن يلبي حتى تغرب الشمس إلا غابت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه "1194 - وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : " لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية "
باب ما يجتنبه المحرم من الثياب والطيب
1195 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، وغيره ، أن نافعا ، حدثهم عن عبد الله بن عمر ، أن رجلا ، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما يلبس المحرم من الثياب ؟ " قال : " لا تلبسوا القميص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران والورس "
1196 - ورواه سفيان الثوري ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رجلا ، قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله فذكر معناه وزاد فيه : " ولا العباء " أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أنا سليمان بن أحمد ، ثنا ابن أبي مريم ، نا الفريابي ، نا سفيان ، فذكره
1197 - ورواه الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، بمعناه ، لم يذكر العباء ، وزاد في آخره موصولا بالحديث : " ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين "1198 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، نا جعفر بن محمد القلانسي ، نا آدم ، نا شعبة ، ثنا عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال : " من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين " قلت : وأما المرأة فأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا أحمد بن حنبل رضي الله عنه ، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق قال : قال نافع مولى عبد الله بن عمر : حدثني عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى النساء في إحرامهن عن القفازين ، والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا "
1199 - وروينا عن عائشة ، في " سدل إحداهن جلبابها من رأسها على وجهها إذا مر بهن الركبان " عن ابن عباس : " تدلي عليها من جلابيبها ، ولا تضرب به وجهها "
1200 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه ، قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة فإذا أتاه رجل وعليه مقطعة يعني جبة ، وهو متضمخ بالخلوق " فقال : يا رسول الله ، إني أحرمت بالعمرة وهذه علي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما كنت تصنع في حجك ؟ " قال : كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل هذا الخلوق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك "
1201 - قال الشافعي : " ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة هذا لأنه كان جاهلا بأنه يحرم لبسها للمحرم ، وأما الخلوق فإنما أمره بالغسل فيما نرى ، والله أعلم للصفرة عليه لأنه نهى أن يتزعفر الرجل محرما كان أو غير محرم "
1202 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس هو الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إسماعيل بن إبراهيم ، أخبرني عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى أن يتزعفر الرجل "
1203 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه كره لطلحة بن عبيد الله أن يلبس الثياب المصبغة ، في الإحرام ، وإن كان بغير طيب مخافة أن يراه الجاهل فيذهب إلى أن الصبغ واحد فيلبس المصبوغ بالطيب
1204 - وروينا عن جابر بن عبد الله ، أنه سئل عن الريحان ، أيشمه المحرم ؟ والطيب والدهن ؟ " فقال : " لا "1205 - وعن ابن عمر ، أنه كان " يكره شم الريحان للمحرم "
1206 - وروينا عن ابن عباس ، أنه كان " لا يرى بأسا بشم الريحان " والأول أولى ، وهو قول الشافعي في الجديد ، واختاره أيضا في القديم وقال : " هذا أحوط وبه نأخذ ، فاتفق قوله في القديم على ما ذهب إليه ابن عمر وجابر "
1207 - وروينا عن فرقد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قيل ، عن ابن عمر ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم " ادهن بزيت غير مقتت ، وهو محرم يعني غير مطيب ، وهذا والله أعلم في تدهين المحرم جسده بغير طيب دون رأسه ، ولحيته فإن ادهن يرجل شعره ، والحاج أشعث أغبر ، ولا يدهن رأسه ولحيته ، وله أن يغتسل ويغسل رأسه "
1208 - ففي حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان " يغسل رأسه وهو محرم "
1209 - وقال عمر بن الخطاب وهو محرم : " اصبب على رأسي ، والله ما يزيد الماء الشعر إلا شعثا "
باب المحرم لا يحلق رأسه ، ولا يقلم أظفاره من مرض أو أذى قال الله عز وجل : ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك1210 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو طاهر الفقيه وغيرهما ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا أبو نعيم ، نا سيف ، نا مجاهد ، حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى ، أن كعب بن عجرة ، حدثه قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال : " أتؤذيك هوامك ؟ " قلت : نعم يا رسول الله ، قال : " فاحلق رأسك " أو قال : " فاحلق " قال : ففي نزلت هذه الآية : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك إلى آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فصم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر "
1211 - ورواه أيضا مجاهد ، عن ابن أبي ليلى ، فقال في الحديث : " وأطعم فرقا بين ستة مساكين ، والفرق ثلاثة آصع أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة " وفي رواية : " أو انسك بشاة "
1212 - وروينا عن الحسن ، وعطاء ، أنهما قالا : " في ثلاث شعرات دم ، الناسي والمتعمد فيها سواء " وعن عطاء : " في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان ، وفي الثلاث فصاعدا دم "باب المحرم يموت
1213 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال ، نا يحيى بن الربيع المكي ، ثنا سفيان ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن شيبان ، نا سفيان بن عيينة ، سمع عمرا ، عن سعيد بن جبير ، أنه سمع ابن عباس ، وفي رواية المكي ، عن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن بعيره فوقص فمات وفي رواية ابن شيبان : في سفر فخر رجل عن بعيره فوقص ، فمات وهو محرم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اغسلوه بماء وسدر ، وادفنوه في ثوبيه ، ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه وهو يهل " وفي رواية المكي " فإن الله يبعثه يوم القيامة يهل "
1214 - ورواه حماد بن زيد ، عن عمرو ، وقال : " ولا تحنطوه " ورواه إبراهيم بن أبي حرة ، عن سعيد بن جبير ، وزاد : " وخمروا وجهه ، ولا تخمروا رأسه ، ولا تمسوه طيبا " وروي عن عثمان بن عفان ، رضي الله عنه أنه صنع مثل ذلك
باب قول الله عز وجل فلا رفث ، ولا فسوق ، ولا جدال في الحج
1215 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، نا عبد الله بن محمد بن أبي مريم ، نا الفريابي ، نا سفيان ،عن منصور ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حج هذا البيت فلم يرفث ، ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه "
1216 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا يعلى بن عبيد ، أنا محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " الرفث : الجماع ، والفسوق : ما أصيب من معاصي الله من صيد أو غيره ، والجدال : السباب ، والمنازعة "
1217 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : " الرفث : التعرض للنساء بالجماع ، والفسوق : عصيان الله تعالى ، والجدال جدال الناس "
1218 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر أحمد بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا ابن بكير ، نا مالك ، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وأبا هريرة ، سئلوا عن رجل ، " أصاب أهله ، وهو محرم بالحج ؟ " فقالوا : ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ، ثم عليهما الحج من قابل والهدي ، قال : وقال علي بن أبي طالب : " من حيث كانا أحرما ، ويفترقان حتى يتما حجهما " قال عطاء : " وعليهما الحج من قابل والهدي " قال : وقال علي بن أبي طالب : " فإذا أهل بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما "
1219 - ورواه الأوزاعي ، عن عطاء ، عن عمر بن الخطاب ، قال : " يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما ويفترقان حتى يتما حجهما " قال عطاء : وعليهما بدنة واحدة
1220 - ورواه مجاهد ، عن عمر ، إلا أنه قال : " فإذا كان من قابل حجا وأهديا وتفرقا في المكان الذي أصابها " فهذه المراسيل عن عمر يتأكد بعضها ببعض1221 - ورواه أبو الطفيل ، عن ابن عباس ، نحو رواية عطاء ، عن عمر ، إلا أنه قال : " واهديا هديا "
1222 - وفي رواية أخرى عن ابن عباس ، أنه سئل عن محرم وقع بامرأته ؟ فقال ابن عباس : " يقضيان ما بقي من نسكهما وإذا كان قابل حجا ، فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرقا وعلى كل واحد منهما الهدي ، أو قال : عليهما الهدي " أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله الصفار ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا عمرو بن مرزوق ، أنا شعبة ، عن أبي بشر قال : سمعت رجلا من بني عبد الدار قال : أتى رجل عبد الله بن عباس فذكر ذلك له ، فذكره قال أبو بشر : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال : هكذا كان ابن عباس يقول : قلت : وفي رواية عكرمة ، عن ابن عباس ، واهد ناقة ولتهد ناقة . وفي رواية مجاهد ، عن ابن عباس : إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة . وفي رواية عطاء ، عن ابن عباس : يجزئ بينهما جزور . وفي رواية ابن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : إن كانت أعانتك فعلى كل واحد منكما ناقة حسناء جملاء وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء قال عطاء : " أطاعتك أو استكرهتها فإنما عليهما بدنة واحدة " قال الشافعي : وإذا لم يجد المفسد بدنة ذبح بقرة وإذا لم يجد بقرة ذبح سبعا من الغنم ، وإذا كان معسرا عن هذا كله قومت البدنة بمكةوالدراهم طعاما ، ثم أطعم ، فإن كان معسرا عن الطعام صام عن كل مد يوما ولا يكون الطعام ولا الهدي إلا بمكة أو بمنى ، ويكون الصوم حيث شاء لأنه لا منفعة لأهل الحرم في صومه ، وما تلذذ به من امرأته دون الذي يوجب الحد من أن تغيب الحشفة فشاة تجزئ فيه ولا يفسد الحج
1223 - وروينا عن ابن عباس ، في رجل قضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ثم واقع قال : " عليه بدنة وتم حجه " وهذا فيمن تحلل التحلل الأول بالرمي يوم الحلق والنحر ، ثم واقع قبل الطواف . وأما في العمرة فمتى واقع قبل الفراغ منها أفسد عمرته وعليه بدنة
باب المحرم لا ينكح ولا ينكح
1224 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب ، أخي بني عبد الدار ، أن عمر بن عبيد الله ، أراد أن يزوج طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير ، فأرسل إلى أبان بن عثمان ، ليحضر ذلك وهما محرمان فأنكر ذلك عليه أبان ، وقال : سمعت عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينكح المحرم ولا ينكح و لا يخطب " وروينا عن عمر ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر في رد نكاح المحرم
1225 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد الفقيه ، نا الحسن بن سفيان ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا يحيى بن آدم ، نا جرير بن حازم ، نا أبو فزارة ، عن يزيد بن الأصم ، قال : حدثتني ميمونة بنت الحارث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " تزوجها وهو حلال " قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس . وكذلك رواه ميمون بن مهران ، عن يزيد بن الأصم ، عن ميمونة
1226 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا حجاج بن منهال ، نا حماد بن سلمة ، عن حبيب بن الشهيد ، عن ميمون بن مهران ، عن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة ، عن ميمونة بنت الحارث ، قالت : " تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف " فهذا قول صاحبة الأمر فهو أولى من قول غيرها ، ومن قال بالمدينة فيحتمل أنه أراد به إرساله في خطبتها بالمدينة ، ثم النكاح كان بعد ما أحل كما قالت ميمونة ، والله أعلمباب ما ينهى من قتل الصيد في الإحرام والحرم قال الله عز وجل : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وقال : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فيحرم قتل الصيد من البر على المحرم ، وهو ما يؤكل من دواب الوحش وطائره ويجزى من قتله عمدا بالكتاب وخطؤه بالقياس على قتل الآدمي بمثله من النعم والنعم : الإبل والبقر والغنم ، فإن لم يكن له مثل من النعم جزاؤه بقيمته ؛ إلا الحمام فإنه يجزئه بالشاة اتباعا للآثار في قتله في الحرم ، ثم هو بالخيار كما قال الله تعالى : هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما . رواه الشافعي ، عن سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال الشافعي : وإذا سئل المفتي عما أصاب المحرم من الصيد ، فإن كان شيء قد مضى أثر أو حكم به ذوا عدل أخبر به لأنه إنما يخبر بما قد حكم به ذوا عدل أفضل منه ، فإن سئل عن شيء لم يحكم به فيما مضى حكم به وأخذ معه قياسا . وإذا أراد أن يطلع قوما ما وجب عليهم من النعم بدراهم ، ثم قوم الدراهم طعاما فتصدق به فإن أراد أن يصوم صام عن كل مد يوما
1227 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة ، ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن عبد الملك بن عمير ، عن قبيصة بن جابر الأسدي ، قال : " كنت محرما فرأيت ظبيا فرميته فأصبت خششاءه يعني أصل قرنه فمات ؛ فوقع في نفسي من ذلك ، فأتيت عمر بن الخطاب أسأله ، فوجدت إلى جنبه رجلا أبيض رقيق الوجه وإذا هو عبد الرحمن بن عوف ، فسألت عمر ، فالتفت إلى عبدالرحمن ، فقال : ترى شاة تكفيه ؟ قال : نعم . فأمرني أن أذبح شاة ، وذكر الحديث "
1228 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، ناالربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، نا مخارق ، عن طارق بن شهاب ، قال : " خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبا ففزر ظهره ، فقدمنا على عمر فسأله أربد ، فقال له عمر : احكم يا أربد فيه . فقال : أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم ، فقال عمر رضي الله عنه : إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني . فقال أربد : أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر . فقال عمر : فذاك فيه "
1229 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا حجاج بن منهال ، نا جرير بن حازم ، قال : سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي ، عن عبد الرحمن بن أبي عمار ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع ؟ فقال : " هو صيد " وجعل فيها كبشا إذا أصابها المحرم "
1230 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم ، نا ابن بكير ، نا مالك ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، أن عمر بن الخطاب ، " قضى في الضبع بكبش ، وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة "
1231 - وروينا عن ابن عباس ، " فيمن قتل نعامة قال : عليه بدنة من الإبل ، وفيمن قتل أرنبا : عليه عناق ، وفيمن قتل ظبيا عليه شاة "
1232 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، " أنه قضى في حمامة من حمام مكة بشاة " قال الشافعي : وقال ذلك عمر ، وعثمان ، ونافع بن عبد الحارث ، وعبد الله بن عمر ، وعاصم بن عمر ، وسعيد بن المسيب وعطاء
1233 - وروى الشافعي ، عن الثقة ، عنده ، عن أبي الزناد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " في بيضة النعامة يصيبها المحرم : " قيمتها "
1234 - وهذا مختلف فيه على أبي الزناد ، فروي عنه ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين " وقيل عنه ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " صيام يوم " . وقيل عنه ، عن رجل ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : وهذا هو الصحيح وهو يرجع إلى القيمة ثم يعدل إلى الطعام ثم إلى الصيام كما ذكرنا فيما قبل . وإذا أصاب النفر صيدا فقتلوه فعليهم جزاء واحد
1235 - وروينا عن عمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، ثم ، عن ابن عمر ، وابن عباس وروجع في ذلك ابن عمر ، فقالوا : " على كل واحد منا جزاء ، فقال ابن عمر : إنكم لمعزز بكم عليكم كلكم جزاء واحد "
باب ما يأكله المحرم من الصيد وما لا يأكل
1236 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، نا روح بن الفرج ، نا يحيى بن بكير ، وأبو زيد بن أبي الغمر ، قالا : نا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن عمرو ، مولى المطلب ، عن المطلب ، عنجابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم "
1237 - وروينا عن عثمان بن عفان ، " أنه أتي بلحم صيد فقال لأصحابه : كلوا . ولم يأكل ، وقال : إني لست كمثلكم ، إنما صيد لأجلي "
1238 - وروينا في ، جواز أكله ، عن طلحة بن عبيد الله ، وأبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " وذلك فيما لم يصده المحرم ، ولم يصد له بدليل حديث جابر " وأما حديث الصعب بن جثامة ، أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده وقال : " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " وفي رواية : أهدى عجز حمار قال الشافعي : فإن كان أهدي إليه حيا فليس لمحرم ذبح حمار وحشي حي ، وإن كان أهدي له لحما فقد يحتمل أن يكون على أنه صيد له فرده عليه
باب ما يحل قتله للمحرم من الوحش
1239 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا عبد الله بن وهب ، أخبرني مالكبن أنس ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور "
1240 - وروينا في حديث أبي سعيد الخدري : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم ؟ قال : " الحية ، والعقرب ، والفويسقة ، ويرمي الغراب ولا يقتله ، والكلب العقور ، والحدأة ، والسبع العادي " أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، نا أحمد بن حنبل رضي الله عنه ، نا هشيم ، أنا يزيد بن أبي زياد ، نا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي ، عن أبي سعيد الخدري ، فذكره
1241 - أخبرنا أبو سعيد ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : " لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه " قال الشافعي : وهذا موافق معنى القرآن والسنة
باب حرم مكة
1242 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ،نا عثمان بن أبي شيبة ، نا جرير ، وأخبرنا أبو علي عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه ، نا إبراهيم بن إسماعيل العنبري ، نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، نا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الفتح فتح مكة : " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شوكها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها " فقال العباس : إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إلا الإذخر " قال الشافعي : من قطع من شجر الحرم شيئا جزاؤه ، حلالا كان أو محرما ، في الشجرة الصغيرة شاة ، وفي الكبيرة بقرة ويروى هذا عن أبي الزبير ، وعطاء
باب حرم مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم
1243 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، قال : خطبنا علي رضي الله عنه ، فقال : من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة ، قال : صحيفة معلقة في سيفه فيها أسنان الإبل وشيء من الجراحات ، فقد كذب . وفيها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المدينة حرام ما بين عير إلى ثور ، فمن أحدث فيها ، أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا ، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدلا ولا صرفا "
1244 - ورواه أبو حسان الأعرج ، عن علي ، في قصة حرم المدينة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يختلى خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا يصلح لرجل أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرا " أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، نا تمتام ، نا هدبة ، نا همام ، نا قتادة عن أبي حسان ، عن علي ، فذكره . وروينا في ، حرم المدينة ، عن أبي هريرة ، وعبد الله بن زيد المازني ، وأنس بن مالك ، ورافع بن خديج ، وأبي سعيد الخدري ، وسهل بن حنيف ، وجابر بن عبد الله وعبادة الزرقي ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبي أيوب الأنصاري ، وزيد بنثابت ، وسعد بن أبي وقاص ، كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم
1245 - وفي حديث سعد من الزيادة ، أنه " استلب عبدا يقطع شجرا وقال : معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم "
1246 - وفي حديث عبد الله بن زيد وأنس بن مالك ورافع بن خديج : " أن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة " قال بعضهم : " ما بين لابتيها "
1247 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان العامري ، نا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، أن عبد الرحمن ، حدثه ، عن أبيه أبي سعيد الخدري ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة " قال : وكان أبو سعيد يجد في يدي أحدنا الطير فيأخذه ويفكه من يده ، ثم يرسله . قلت : وهذا في طير يؤخذ من حرم المدينة أو من حرم مكة ، فأما إذا صاد صيدا حلالا في الحل ، ثم أدخله المدينة أو مكة فقد كانوا يفعلون ذلك . قال هشام بن عروة : وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون فيرونها في الأقفاص
1248 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر محمد بن محمويه ، نا جعفر عن آدم ، نا شعبة ، نا أبو التياح ، قال : سمعت أنس بن مالك ، يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير : " يا أبا عمير ، ما فعل النغير ؟ " يعني طيرا له " ورواه حميد ، عن أنس وزاد فيه : فمات نغره ؛ فقال ذلكباب كراهية قتل الصيد وقطع الشجر بوج من الطائف
1249 - أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي بها ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو بكر بن عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي القرشي ثم الأسدي ، نا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي ، قال : حدثني محمد بن عبد الله بن إنسان ، عن أبيه ، عن عروة بن الزبير ، عن الزبير بن العوام ، قال : أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من لية - قال الحميدي : مكان بالطائف ، حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل نخبا قال الحميدي : فكان يقال له نخب ، ثم وقف حتى اتفق الناس ، ثم قال : " إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله عز وجل " وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا
باب دخول مكة قال الشافعي : أحب للرجل إذا أراد دخول مكة أن يغتسل
1250 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن محمد بن يحيى ، نا أبو الربيع ، نا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر ، كان " لا يقدم مكة إلا بات بذي طوي ، حتى يصبح ويغتسل ، ثم يدخل مكة نهارا " ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله قال الشافعي رضي الله عنه : ثم يمضي إلى البيت فلا يعرج فيبدأ بالطواف1251 - قلت : وهذا لما روينا في حديث الأسود ، عن عروة قال ، أخبرتني عائشة ، أنه أول شيء بدأ به يعني رسول لله صلى الله عليه وسلم حيث قدم مكة أنه " توضأ ثم طاف بالبيت ثم أبو بكر ثم عمر مثل ذلك " قال عروة : ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ، ثم معاوية ، وعبد الله بن عمر ، ثم ابن الزبير بن العوام ، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ، ثم أمي وخالتي
1252 - وروينا عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان " يدخل مكة من كداء من الثنية العليا بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى "
1253 - وروي عن ابن عمر ، " أنه دخل المسجد من باب بني شيبة " ، وروي ذلك من وجه آخر مرفوعا قال الشافعي رضي الله عنه : وإذا رأى البيت قال : اللهم زد هذا البيت شرفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه وكرمه ، ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وبرا ، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام
1254 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال : " اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ، وتكريما ومهابة ، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا "
1255 - وروينا في حديث الثوري ، عن أبي سعيد الشامي ، عن مكحول ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبر وقال : " اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام " ثم ذكر الدعاء الذي رواه الشافعي قال الشافعي : فإذا انتهى إلى الطواف اضطبع وأدخل رداءه تحت منكبه الأيمن ورده على منكبه الأيسر حتى يكون منكبه الأيمن مكشوفا ، ثم استلم الركن الأسود إن قدر على استلامه
1256 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا يحيى بن سليم ، وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن سليمان الأنباري ، نا يحيى بن سليم ، عن ابن خثيم ، عن أبي الطفيل ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : " اضطبع فاستلم وكبر ، ثم رمل ثلاثة أطواف " وفي رواية الزعفراني قال : اضطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورملوا ثلاثة أشواط ومشوا أربعا قال الشافعي : وقال عند استلامه : اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
1257 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أنا أبو الحسن محمد بن حسن السراج ، نا مطين ، نا إبراهيم بن محمد الشافعي ، نا حفص بن غياث ، عن أبي العميس ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، أنه كان يقول إذا استلم الحجر : " اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ، واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم " وفي رواية أخرى عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، أنه كان إذا مر بالحجر الأسود فرأى عليه زحاما استقبله وكبر1258 - وروينا عن ابن عمر ، أنه " كان يأتي البيت فيستلم الحجر ويقول : بسم الله والله أكبر " قال الشافعي : ثم يمضي على يمينه فيرمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر ويمشي أربعة
1259 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا شجاع بن الوليد ، قال : سمعت موسى بن عقبة ، يحدث عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان " إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعا "
1260 - وروينا في حديث عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ، ومشى أربعا " قال الشافعي : وأحب أن يستلم ما قدر عليه ولا يستلم من الأركان إلا الحجر واليماني ، يستلم اليماني بيده ثم يقبلها ولا يقبله ويستلم الحجر بيده ويقبلها ويقبله إن أمكنه التقبيل
1261 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثني علي بن حمشاذ ، نا أبو خليفة ، أن أبا الوليد الطيالسي ، حدثهم قال : حدثنا ليث ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أنه قال : " لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين "1262 - وروينا عن عطاء بن السائب ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " مسحهما يحط الخطايا "
1263 - وروينا في حديث نافع قال : رأيت ابن عمر " استلم الحجر بيده وقبل يده وقال : ما تركته منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله " وروينا عن الزبير بن عربي أن رجلا سأل ابن عمر ، عن استلام الحجر ؟ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله
1264 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قبله وسجد عليه ، وقال : رأيت عمر بن الخطاب " قبله وسجد عليه ، ثم قال : رأيت رسول صلى الله عليه وسلم فعل هكذا "
1265 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن الفقيه إملاء نا الحسن بن مكرم ، أنا أبو عمر الحوضي ، نا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : رأيت عمر " قبل الحجر وقال : والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك "
1266 - وروى عمر بن قيس ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " استلم الحجر فقبله واستلم الركن اليماني فقبل يده "1267 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا عبد الصمد بن علي البزار ، نا جعفر بن محمد بن شاكر ، نا الحسن بن موسى الأشيب ، نا ثابت بن يزيد ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق "
1268 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، نا العباس بن الفضل الأسفاطي ، نا أحمد بن شبيب ، نا أبي ، عن يونس ، عن الزهري ، حدثني مسافع الحجبي ، سمع عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاءا ما بين المشرق والمغرب وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي " قال الشافعي : وأحب كلما حاذى به أن يكبر وأن يقول في رمله : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا . ويقول في الأطواف الأربعة : اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم ، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار "
1269 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا يحيى بن أبي بكير ، نا إبراهيم بنطهمان ، حدثني خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : " طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره كلما أتى الركن أشار إليه وكبر "
1270 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا علي بن الحسن الدرابجردي ، نا أبو عاصم ، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن ابن جريج ، عن يحيى بن عبيد ، عن أبيه ، أنه سمع عبد الله بن السائب ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين : " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " قال الشافعي : وإذا فرغ من طوافه صلى خلف المقام ركعتين فيقرأ في الأولى ب قل يا أيها الكافرون وفي الآخرة ب قل هو الله أحد كل واحدة منهما بعد أم القرآن ، ثم يعود إلى الركن فيستلمه قلت : وهذا الذي ذكره الشافعي موجود في حديث حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه في حج النبي صلى الله عليه وسلم
باب الطواف من وراء الحجر
1271 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، أنا بشربن موسى ، نا الحميدي ، نا سفيان ، عن هشام بن حجير ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : الحجر من البيت ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم " طاف بالبيت من ورائه قال الله عز وجل : وليطوفوا بالبيت العتيق "
1272 - وروينا عن سعيد بن ميناء ، قال : سمعت عبد الله بن الزبير ، يقول : حدثتني خالتي يعني عائشة ، قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " يا عائشة : " لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة وألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا ، وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرت بها حين بنت الكعبة " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن جعفر ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا سليم بن حيان ، عن سعيد بن ميناء ، فذكره
باب الطواف على طهارة وإقلال الكلام فيه إلا بذكر الله عز وجل
1273 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا عبد الله بن يوسف ، نا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت : " قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت وبين الصفا والمروة . قالت : فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت "1274 - وفي حديث عروة ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أول شيء بدأ به حين قدم مكة " توضأ ، ثم طاف بالبيت "
1275 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : " الطواف صلاة فأقلوا فيه من الكلام " هذا هو المحفوظ موقوفا . ورواه فضيل بن عياض في آخرين ، عن عطاء بن السائب ، عن طاوس مرفوعا ، وخالفهم حماد بن سلمة وشجاع بن الوليد فروياه عن عطاء موقوفا
1276 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ببغداد ، نا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان ، نا إبراهيم بن المنذر الحزامي ، قال : وأخبرني أبو عمرو بن نجيد السلمي ، عن عمران بن موسى ، نا إبراهيم بن المنذر ، نا معن بن عيسى ، أخبرني موسى بن أعين ، عن ليث بن أبي سليم ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الطواف بالبيت صلاة ولكن الله عز وجل أحل فيه المنطق ، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير "
باب الخروج إلى الصفا
1277 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، رضي الله عنه قال : وأحب إلي أن يخرج إلى الصفا من باب الصفا ، ويظهر فوقه من موضع يرى منه البيت ، ثم يستقبل القبلة ، فيكبر ويقول : " الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، والله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله علىما هدانا وأولانا ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ولا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . ثم يدعو يلبي ، ثم يعود فيقول مثل هذا القول حتى يقوله ثلاثا ويدعو فيما بين كل تكبيرتين ما بدا له في دين أو دنيا ، ثم ينزل فيمشي حتى إذا كان دون الميل الأخضر المعلق في ركن المسجد بنحو من ستة أذرع سعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد ودار العباس ، ثم يمشي حتى يرقى على المروة حتى يبدو له البيت إن بدا له ، ثم يصنع عليها ما صنع على الصفا حتى يكمل سبعا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة "
1278 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر الوراق ، أنا الحسن بن سفيان ، نا هشام بن عمار ، وأبو بكر بن أبي شيبة قالا : نا حاتم بن إسماعيل ، نا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : دخلنا على جابر بن عبد الله ، فذكر الحديث في حج النبي صلى الله عليه وسلم قال : حتى إذا أتينا البيت معه " استلم الركن فرمل ثلاثا ومشي أربعا ، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم ، فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت قال : وكان أبي يقول : ولا أعلم ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يقرأ في الركعتين ب قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن . قال : ثم خرج من الباب إلى الصفا حتى إذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به ، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى إذا رأى البيت فكبر الله وهلله وقال : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده " ثم دعا بين ذلك فقال مثل ذلك ثلاث مرات ، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى كان آخر الطواف على المروة "1279 - وروينا عن أبي هريرة ، في قصة فتح مكة قال : وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحجر " فاستلمه وطاف بالبيت سبعا ، فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى البيت ، فرفع يده وجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو " وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه أمر بالتكبير والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء على الصفا والمروة وذلك فيما
1280 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا زكريا بن أبي زائدة ، عن عامر ، عن وهب بن الأجدع ، أنه سمع عمر بن الخطاب ، بمكة وهو يخطب الناس قال : " إذا قدم الرجل منكم حاجا فليطف بالبيت سبعا وليصل عند المقام ركعتين ، ثم يبدأ بالصفا فيستقبل القبلة ، فيكبر سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، وسأل لنفسه وعلى المروة مثل ذلك "
1281 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، نا محمد بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا ابن بكير ، نا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، " كان إذا طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا فرقي عليه ، حتى يبدو له البيت . قال : وكان يكبر ثلاث تكبيرات ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، ويصنع ذلك سبع مرات ، فذلك إحدى وعشرين من التكبير ، وسبع من التهليل ، ثم يدعو فيما بين ذلك ويسأل الله ثم يهبط حتى إذا كان ببطن المسيل سعى حتى يظهر منه ، ثم يمشي حتى يأتيالمروة فيرقى عليها فيصنع مثل ما صنع على الصفا ، يصنع ذلك سبع مرات حتى يفرغ من سعيه "
1282 - وبإسناده قال : نا مالك ، عن نافع ، أنه سمع عبد الله بن عمر ، وهو على الصفا يدعو ويقول : " اللهم إنك قلت : ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم "
1283 - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا عبد الله بن محمد بن شعيب ، نا أحمد بن حفص بن عبد الله ، حدثني أبي ، حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول على الصفا : " اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك وجنبنا حدودك ، اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك ، وأنبياءك ورسلك ونحب عبادك الصالحين ، اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك ، وإلى عبادك الصالحين ، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا واغفر لنا في الآخرة والأولى واجعلنا من أئمة المتقين "
1284 - أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ، ببغداد ، نا حمزة بن محمد بن العباس ، نا أحمد بن الوليد الفحام ، نا شاذان ، أنا سفيان بن عيينة ، عن أبي الأسود ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول عند الصفا : " اللهم أحيني على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتوفني على ملته وأعذني من مضلات الفتن "
1285 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر ،نا يعقوب بن سفيان ، نا عمرو يعني ابن خالد الحراني ، نا زهير ، نا أبو إسحاق ، قال : سمعت ابن عمر ، يقول بين الصفا والمروة : " رب اغفر لي وارحمني وأنت الأعز الأكرم "
1286 - وروينا عن عبد الله بن مسعود ، أنه " لبى على الشق الذي على الصفا ، فلما هبط إلى الوادي سعى وقال : اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم "
1287 - وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : " ليس على النساء سعي بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة " قال : يريد به السعي الذي هو فوق المشي وروينا عن عائشة ، وعطاء
1288 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا عبد الله بن مؤمل العائذي ، عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن صفية بنت شيبة ، قالت : أخبرتني بنت أبي تجرأة ، إحدى نساء بني عبد الدار ، قالت : دخلت مع نسوة من قريش دار لأبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي ، حتى إني لأرى ركبتيه ، وسمعته يقول : " اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي " ورواه يونس بن محمد ، وغيره عن ابن المؤمل ، وقالوا : عن حبيبة بنت أبي تجراة . ورواه ابن المبارك ، عن معروف بن مشكان ، عن منصور بن عبد الرحمن ، عن أمه صفية ، عن نسوة من بني عبد الدار اللاتي أدركن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1289 - وروينا عن عائشة ، أنها قالت : " ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة " والله أعلم
باب الركوب في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة
1290 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم البزاز ، نا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن إسحاق ، نا هارون بن عبد الله ، نا محمد بن بكر ، أنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : " طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه "
1291 - وروينا عن عائشة ، " طوافه على بعيره ليستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس ولا يصرفون عنه ، فطاف على بعيره ليسمعوا كلامه ويروا مكانه ولا تناله أيديهم " قال الشافعي رضي الله عنه : أما سعيه الذي طافه لمقدمه فعلى قدميه ، لأن جابرا المحكى عنه أنه رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة ، فلا يجوز أن يكون جابر يحكى عنه الطواف ماشيا وراكبا في سبع واحد ، وقد حفظ أن سعيه الذي ركب فيه في طوافه يوم النحر . واستدل بحديث طاوس في إفاضة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته يستلم الركن بمحجنه قلت : والذي روينا عنه ، أنه طاف بين الصفا والمروة راكبا ، فإنه أراد به سعيه بعد طواف القدوم ، وهو أنه لما طاف بالبيت ماشيا ، ثم خرج إلى الصفا كثر عليه الناس يقولون : هذا محمد حتى خرجن العواتق من البيوت وكان لا يضرب الناس بين يديه ، فلما كثر عليه ركب . هذا قاله ابن عباس . فأما بعد طواف الإفاضة فإنه لم يحفظ عنه أنه طاف بين الصفا والمروة
1292 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر بن الحسن قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن أبي طالب ، قال : أنا عبد الوهاب ، أنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه ، قال : " لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا ، طوافه الأول "
باب ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة وما يفعل من أراد الحج من الوقوف بعرفة وغيرها قال الشافعي رضي الله عنه : إذا كان معتمرا فإن كان معه هدي أحببت له إذا فرغ من الصفا والمروة أو ينحره قبل أن يحلق أو يقصر ، وإن حلق أو قصر قبل أن ينحره فلا فدية عليه وأقام حلالا
1293 - وروينا في هذا الكتاب في حديث ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم يقصروا من رءوسهم ويحلوا ، وذلك لمن لم تكن معه بدنة قد قلدها ومن كان معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب "
1294 - وروينا عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، قال : سمعت عبدالله بن أبي أوفى ، يقول : اعتمرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " فطاف بالبيت سبعا ، وصلى ركعتين عند المقام ، ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعا ثم حلق رأسه " أخبرناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا تميم بن المنتصر ، نا إسحاق بن يوسف ، أنا شريك ، فذكره قال الشافعي : ويلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف
1295 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا يعلى بن عبيد ، نا عبد الملك هو ابن أبي سليمان ، قال : سئل عطاء متى يقطع المعتمر التلبية ؟ فقال : قال ابن عمر : " إذا دخل الحرم " وقال ابن عباس : " حتى يمسح الحجر " قلت : يا أبا محمد أيهما أحب إليك ؟ قال : قول ابن عباس "
1296 - وفي رواية ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : " يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما أو غير مستلم " ورفعه ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، وهو وهم قال الشافعي : فإذا أراد التوجه إلى منى توجه يوم التروية قبل الظهر فطاف بالبيت سبعا للوداع ثم أهل بالحج متوجها من المسجد ، ثم أتى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح
1297 - قال الشافعي : أنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا توجهتم إلى منى ذاهبينفأهلوا " أخبرناه أبو زكريا ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، فذكره قال الشافعي : فإن كان قارنا أو حاجا أمسك عن الحلاق فلم يحلق حتى يرمي الجمرة . قلت : وقد روينا معناه في حديث عائشة في الجزء قبله قال الشافعي : وأحب للحاج والقارن أن يكثر الطواف بالبيت وإذا كان يوم التروية أحببت أن يخرجا إلى منى ثم يقيمان بها حتى يصليا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ، ثم يغدوان إذا طلعت الشمس على ثبير وذلك أول بزوغها ، ثم يمضيان حتى يأتيا عرفة فيشهدا الصلاة مع الإمام ويجمعا بجمعه بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس . قلت : وهكذا يفعل من حل من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة وهو المتمتع ، ويفعلون بعد ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك فيما
1298 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر بن عبد الله الوراق ، أنا الحسن بن سفيان ، نا هشام بن عمار ، وأبو بكر بن أبي شيبة قالا : نا حاتم بن إسماعيل ، نا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : دخلنا على جابر بن عبد الله ، فذكر حديث الحج بطوله إلى أن قال : فلما أن كان آخر الطواف على المروة قال : " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة ، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة " فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي ، وذكرالحديث . قال : فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى أهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم " فصلى بنا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة ، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية ، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ، فركب حتى أتى بطن الوادي ، فخطب الناس فقال : " إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا " فذكر الحديث في خطبته . قال : ثم أذن بلال ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته إلى الصخرات وجعل حبل الشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة بن زيد خلفه فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ، ويقول بيده اليمنى : " أيها الناس ، السكينة السكينة " كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد ، ثم أتى المزدلفة ، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ، ولم يصل بينهما شيئا ، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر ، فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة ، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه فحمد الله وكبره وهلله ، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ثم دفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا أبيض حسن الشعر وسيما ، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن ، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل ، فصرف الفضل وجهه من الشق الآخر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر وصرف الفضل وجهه من الشق الآخر ينظر حتى إذا أتى بطن محسر حرك قليلا ، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده وأعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ، ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى على بني عبد المطلب يستقون من زمزم فقال : " انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ، فناولوه دلوا فشرب منه "
1299 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن منقذ الخولاني ، نا ابن وهب ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، قال : سمعت يونس بن يوسف ، يحدث عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء ؟ "
1300 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، أنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا يحيى بن بكير ، نا مالك ، عن زياد بن أبي زياد ، مولى ابن عياش ، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له "
1301 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن الطرائفي ، نا يحيى بن أيوب ، قال : نا إسماعيل بن جعفر ، أخبرني محمد بن أبي حرملة ، عن كريب ، مولى ابن العباس ، عن أسامة بن زيد ، قال : ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات ، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ، ثم جاء فصببت عليه الوضوء " فتوضأ وضوءا خفيفا ، ثم قلت : الصلاة يا رسول الله . فقال : " الصلاة أمامك " فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة ،فصلى ، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع . قال كريب : فأخبرني ابن عباس ، عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة "
1302 - حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموي ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد النسوي ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا ابن أبي شيبة ، نا عبد الله بن إدريس ، عن ليث ، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ، عن أبيه ، قال : أفضت مع عبد الله من جمع ، فما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، فاستبطن الوادي ، ثم قال : " يا ابن أخي ناولني سبعة أحجار " " فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة حتى إذا فرغ قال : " اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا " ثم قال : هكذا رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة صنع
1303 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا الفضل بن عبد الجبار ، نا النضر بن شميل ، نا أيمن ابن نابل ، وحدثنا أبو محمد بن يوسف ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا روح بن عبادة ، وجعفر بن عون ، وأبو نعيم وأبو عاصم ، عن أيمن بن نابل ، قال : سمعت قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي ، قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم " يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك "1304 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، أنا جعفر بن سليمان ، نا عوف ، عن زياد بن حصين ، عن أبي العالية ، قال : سمعت ابن عباس ، يقول : حدثني الفضل بن عباس ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر : " هات فالقط لي حصى " فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف ، ووضعتهن في يده ، فقال : " بأمثال هؤلاء . بأمثال هؤلاء ، وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين " قال الشافعي رضي الله عنه : من حيث أخذ يعني الحصى ، أجزأه ، إلا أني أكرهه من المسجد لئلا يخرج حصى المسجد منه ومن الحش لنجاسته ، ومن الجمرة لأنه حصى غير متقبل
1305 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : " ما تقبل منه رفع وما لم يتقبل ترك " وروي أيضا ، عن أبي سعيد الخدري
1306 - وروينا ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " وهذا هو الوقت المختار لرمي جمرة العقبة ، فإن دفع من المزدلفة بعد نصف الليل ورمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر فقد
1307 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي ، أنا علي بن الحسين بن الجنيد المالكي ، نا أحمد بن صالح ، نا ابن أبي فديك ، حدثني الضحاك بن عثمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : " أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر ، فرمت الجمرة قبل الفجر ، ثم مضت فأفاضت ، وكان ذلك اليوم الذي يكون عندها رسول اللهصلى الله عليه وسلم " ورواه أبو معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة
باب ما يكون بمنى بعد رمي جمرة العقبة قال الشافعي رضي الله عنه : وأحب إذا رمى الجمرة وكان معه هدي أن يبدأ فينحره أو يذبحه ، ثم يحلق أو يقصر ، والحلق أحب إلي ، ثم يأكل من لحم هديه ثم يفيض
1308 - قد ذكرنا في حديث جابر بن عبد الله " رمي النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ثم نحره الهدي ، ثم أكله من هداياه ثم إفاضته "
1309 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل الصفار ، نا عبد الكريم بن الهيثم ، نا أبو اليمان ، أخبرني شعيب ، قال : قال نافع : كان ابن عمر يقول : " حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع "
1310 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن هشام يعني ابن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أنس بن مالك ، قال : " لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ، ونحر هديه ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ، فناوله أبا طلحة ، ثم ناوله شقه فحلقه ، وأمره أن يقسمه بين الناس "1311 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا إسماعيل بن قتيبة ، نا يحيى بن يحيى ، أنا الليث ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، قال : " حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم "
1312 - قال ابن عمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " رحم الله المحلقين " مرة أو مرتين ، ثم قال : " والمقصرين " ورواه عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر وقال : قال في الرابعة : " والمقصرين " وكذلك هو في رواية أبي هريرة ، وأم حصين الأحمسية
1313 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد أحمد بن الحسن الحافظ ، نا محمد بن يحيى ، وأبو الأزهر السليطي ، قالا : نا عبد الرزاق ، أنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أفاض يوم النحر ، ثم رجع فصلى الظهر بمنى " قال نافع : وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ، ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله . هكذا في رواية ابن عمر
1314 - وروينا في حديث جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر "
1315 - وروى أبو الزبير ، عن عائشة ، وابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " أخر زيارة يوم النحر إلى الليل " والرواية فيه عن عائشة رضي الله عنها مختلفة والأمر فيه واسع ، وباللهالتوفيق
باب التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر
1316 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا الحسن بن محمد بن حليم ، كذا في الكبرى وفي المجلد والقلعجي حكيم ، نا أبو الموجه ، أنا عبدان ، أنا عبد الله بن المبارك ، أنا محمد بن أبي حفصة ، عن الزهري ، عن عيسى بن طلحة ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال : يا رسول الله ، إني حلقت قبل أن أرمي ؟ قال : " ارمه ولا حرج " وأتاه آخر فقال : إني ذبحت قبل أن أرمي ؟ قال : " ارم ولا حرج " وأتاه آخر فقال : إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي . فقال : " ارم ولا حرج " قال : فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال : " افعلوه ولا حرج "
1317 - ورواه عطاء ، عن ابن عباس ، بمعناه ، غير أن في إحدى الروايتين : " حلقت قبل أن أرمي ، وفي الأخرى : حلقت قبل أن أذبح " وذكر الزيارة قبل الرمي ورواه إبراهيم بن طهمان ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، فذكر بعض هذه الأشياء وزاد في آخره : ولم يأمر بشيء من الكفارة
1318 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، نا تمتام ، نا سعيد بن سليمان ، نا عباد بن العوام ، عن العلاء بن المسيب ، عن رجل ، يقال له الحسن ، سمع ابن عباس ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من قدم من نسكه شيئا ، أو أخره ، فلا شيء عليه "باب التحلل قال الشافعي في المتمتع بالعمرة إلى الحج : يصنع ما سبق ذكره ، ثم يأخذ سبع حصيات فيرمي جمرة العقبة بهن ، ثم قد حل له ما حرم عليه في الحج إلا النساء ، وإذا طاف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة فقد حل له النساء ، وإن كان قارنا أو مفردا فعليه أن يقيم محرما بحاله ويصنع ما وصفت غير أنه إذا كان قارنا أو مفردا أجزأه إن طاف قبل منى بالبيت وبين الصفا والمروة ، أن يطوف بالبيت سبعا بعد عرفة ويحل له النساء ولا يعود إلى الصفا والمروة وإن لم يطف قبل منى ، فعليه بعد عرفة أن يطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا . قال : والقارن والمفرد سواء في كل أمرهما إلا أن على القارن دما وليس على المفرد ذلك . قال الشافعي في المتمتع : إذا أحرم بالحج وجب عليه دمه قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي قال : وما استيسر من الهدي شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
1319 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني العدل ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم العبدي ، نا ابن بكير ، نا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا " قالت : فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم حلوا ، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى بحجهم ، فأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا . قلت : وإنما أرادت طافوا طوافا واحدا بين الصفا والمروة وذلك بين فيالحديث الذي ذكرنا عن أبي الزبير ، عن جابر قال : لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا ؛ طوافه الأول . وإنما أراد الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة ، وهم الذين كان معهم الهدي بدليل حديث عائشة
1320 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، نا الليث بن سعد ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم ، واللفظ له ، نا أحمد بن سلمة ، نا قتيبة بن سعيد ، نا الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أنه قال : أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بحج مفرد ، وأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت ، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن " يحل منا من لم يكن معه هدي قال : فقلنا : حل ماذا ؟ قال : " الحل كله " فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ، ثم أهللنا يوم التروية ، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على عائشة فوجدها تبكي فقال : " ما شأنك ؟ " قالت : شأني إني حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن ؟ فقال : " إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج " ففعلت ووقفت المواقف ، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة . ثم قال : " قد حللت من حجك وعمرتك جميعا " فقالت : يا رسول الله : إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت . قال : " فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم " وذلك ليلة الحصبة " ورواه مطر الوراق ، عن أبي الزبير ، وزاد فيه : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه
1321 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قالا : نا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي ، بمكة ، نا أبو يحيى بن أبي مسرة ، نا خلاد بن يحيى ، نا إبراهيم بن نافع ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن عائشة ، أنها حاضت بسرف وطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يجزيك طواف واحد بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك "
1322 - قلت : " من أحرم منهم بالحج ولم يكن معه هدي فسخ عليهم حجهم وأمرهم بالعمرة ، فلما طافوا وسعوا بين الصفا والمروة حلوا من عمرتهم ، ثم أحرموا بالحج يوم التروية ولزمهم ما استيسر من الهدي ، وهو في قول علي وابن عباس : شاة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج يعني والله أعلم : بعد ما يحرم بالحج إلى يوم عرفة فمن لم يصم قبل النحر صام أيام منى في قول عائشة وابن عمر وهو قول الشافعي في القديم "
1323 - وروى جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب قال : " يصوم بعد أيام التشريق إذا فاته الصوم يعني قبل يوم النحر " وهو القول الجديد
1324 - قلت : وإذا رجع إلى أهله صام سبعة أيام ، هكذا ، قال ابن عباس ، وابن عمر وروي مرفوعا " وفسخ الحج بالعمرة كان خاصا لهم ليس لأحد بعدهم أن يفسخ حجا بعمرة "
1325 - وروينا عن بلال بن الحارث ، أنه قال : يا رسول الله ، " فسخ الحج لنا خاصة أو لمن أتى ؟ قال : " بل لنا خاصة "
أقسام الكتاب1 2 3 4 5 6
المؤلف : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي
، ومنهم من زعم أن صلاة الجماعة أفضل بكل حال لما ذكرنا من حديث أبي ذر ولما مضى في حديث فضل الجماعة وحديث زيد بن ثابت على سائر النوافل وعلى صلاة التراويح حين كان يخشى أن تفترض فلما تناهت الفرائض بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت لها جماعة ففعلها في الجماعة أفضل والله أعلم
630 - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا خالد بن مخلد ، نا محمد بن جعفر ، حدثني يزيد بن خصيفة ، عن السائب بن يزيد ، قال : " كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعشرين ركعة والوتر "
باب صلاة الضحى
631 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة ، أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، أنا محمد بن الحسين بن موسى القزاز ، أنا معلى بن أسد ، نا عبد العزيز بن مختار ، عن عبد الله الداناج ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، قال : أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث : " الوتر قبل النوم ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتي الضحى "
632 - وروينا عن معاذة ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصلي صلاة الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله "
633 - وروينا عن أم هانئ بنت أبي طالب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح " صلى ثمانيركعات يسلم من كل ركعتين "
634 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا جعفر بن أحمد بن سليم ، نا بشر بن عيسى بن مرحوم العطار ، نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن موسى بن يعقوب ، عن الصلت بن سالم ، أن زيد بن سالم ، أخبره عن عبد الله بن عمرو السهمي ، يرفعه إلى أبي ذر وهو يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من صلى الضحى سجدتين لم يكتب من الغافلين ، ومن صلى أربعا كتب من القانتين ، ومن صلى ستا كفي ذلك اليوم ، ومن صلى ثمانيا كتبه الله من العابدين ، ومن صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة ، وما من يوم ولا ليلة إلا ولله فيه منن يمن به على عباده بصدقة ، وما من الله على عباده بشيء أفضل من أن يلهمهم ذكره " قال الصلت : وأخبرني هذا الحديث ، سليمان بن ثعلبة الأنصاري
635 - ورواه إسماعيل بن رافع ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عمرو ، عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه في بعض الألفاظ وزاد : " إن صليتها عشرا لم يكتب عليه ذلك اليوم ذنب "
636 - وروينا عن زيد بن أرقم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " صلاة الأوابين حين ترمض الفصال "
637 - وفي حديث ابن لهيعة بإسناده عن عقبة بن عامر ، قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن نصلي ركعتي الضحى بسورتيهما بالشمس وضحاها ، والضحى "َ
باب صلاة الاستخارة
638 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا عبد الله بن محمد الكعبي ، نا محمد بن أيوب ، نا القعنبي ، نا عبد الرحمن بن أبي الموال ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القران يقول لنا : " إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر ، يسميه بعينه الذي يريد ، خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه ، اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي مثل الأول فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به " أو قال : " في عاجل أمري وآجله "
باب صلاة التسبيح
639 - أخبرنا أبو سهل محمد بن نصرويه بن أحمد المروزي ، نا محمد بن أحمد بن خنب ، أنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب ، أنا زيد بن حباب ، أنا موسى بن عبيدة الربذي ، أنا سعيد بن أبي سعيد ، مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبي رافع ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس : " يا عم ، ألا أصلك ألا أحبوك ألا أنفعك ؟ " قال : بلى ، يا رسول الله ، قال : " صل أربع ركعات واقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ، فإذا انقضت القراءة ، فقل : الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله خمس عشرة مرة قبل أن تركع ، ثماركع فقلها عشرا قبل أن ترفع رأسك ثم ارفع رأسك فقلها عشرا قبل أن تسجد ، ثم اسجد فقلها عشرا قبل أن ترفع رأسك ، ثم ارفع رأسك فقلها عشرا قبل أن تسجد ، ثم اسجد فقلها عشرا قبل أن ترفع رأسك ، ثم ارفع رأسك فقلها عشرا قبل أن تقوم فتلك خمسة وسبعون في كل ركعة وهي ثلاثمائة فلو كان ذنوبك مثل رمل عالج لغفرها الله لك " قال : يا رسول الله ، ومن لم يستطع بقولها في كل يوم ؟ قال : " فإن لم تستطع فقلها في كل جمعة ، فإن لم تستطع فقلها في كل شهر " فلم يزل يقول له حتى قال : " قلها في سنة "
640 - وروينا في كتاب الدعوات من حديث الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس وفيه من الزيادة : " غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وعمده وخطأه وصغيره وكبيره سره وعلانيته " وقال في آخره : " في كل سنة مرة ، فإن لم تستطع ففي عمرك مرة " وروينا من ، وجه آخر ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
641 - وروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، مرفوعا ، وموقوفا وروي عنه مرفوعا في رواية " ثم يقول قبل القراءة خمس عشرة مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة " ، ثم يقولهن عشرا ولم يذكرهن في جلسة الاستراحةباب تحية المسجد
642 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، أنا معمر البلخي ابن محمد ، قراءة ، نا مكي بن إبراهيم ، نا عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن عمرو بن سليم ، عن أبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس "
باب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وإتمام ركوعها وسجودها قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وروي عن علي ، أنه قال : " الخشوع في القلب وأن لا تلتفت في صلاتك "
643 - وعن مجاهد ، عن ابن الزبير ، أنه كان " إذا قام في الصلاة كأنه عود "
644 - وحدث أن أبا بكر كان يفعل كذلك قال : وكان يقال : " ذاك الخشوع في الصلاة " وعن مجاهد ، خاشعون قال :هو السكون فيها وعن الحسن ، قال : خائفون
645 - وعن قتادة ، قال : " الخشوع في القلب وإلباد البصر في الصلاة "
646 - وروينا عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، موصولا ومرسلا دون ذكر أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان " إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت هذه الآية فيما يظن ابن سيرين " وكان محمد بن سيرين يحب ألا يتجاوز بصره مصلاه ، هذا هو المحفوظ مرسل
647 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، قال : قرئ على ابن وهب ، أخبرك الليث ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتختطفن أبصارهم "
648 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا أبو الأحوص ، عن الأشعث يعني ابن سليم ، عن أبيه ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته ؟ ، فقال : " هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد "
649 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن إسحاق ، أنا عبيد بن عبد الواحد ، أنا ابن أبي مريم ، أنا الليث بن سعد ، عن زبان بن فايد ، أنسهل بن معاذ ، حدثه عن أبيه ، معاذ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الضاحك في الصلاة والملتفت والمتفقع أصابعه بمنزلة واحدة "
650 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن محمد بن يحيى ، نا أبو الوليد ، نا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ، حدثني أبي ، عن أبيه ، قال : كنت عند عثمان فدعا بطهور ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله "
651 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، نا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، قال : حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف ، فقال : " يا فلان ألا تحسن صلاتك ألا ينظر المصلى إذا صلى كيف يصلي ، فإنما يصلي لنفسه ، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر بين يدي "
652 - وروينا عن أبي هريرة ، وقيل : عن أبي قتادة ، وقيل : عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته " قالوا : كيف يسرق صلاته ؟ قال : " لا يتم ركوعها ولا سجودها "
653 - وروينا عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أحسن الصلاةحيث يراه الناس وأسوأها حيث يخلو فتلك استهانة يستهين بها ربه " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن إبراهيم يعني الهجري ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، فذكره
654 - أنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التخصر في الصلاة "
655 - ورواه يزيد بن هارون ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، إلا أنه قال عن الاختصار في الصلاة قال : قلنا لهشام : ما الاختصار ؟ قال : " يضع يده على خصره وهو يصلي "
656 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا بشر بن هلال ، نا عبد الوارث ، عن إسماعيل بن أمية ، قال : سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يده قال : قال ابن عمر : " تلك صلاة المغضوب عليهم "
657 - وروينا عن كعب بن عجرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا توضأ أحدكم ، ثم أتى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة "باب الرخصة في صلاة التطوع قائما وقاعدا ومومئا
658 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قالا : أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من الصلاة في ليل وهو قاعد حتى إذا دخل في السن " قالت : " فكان يقرأ السورة حتى إذا بقي منها ثلاثون آية قام فقرأ بقيتها ثم ركع " هكذا رواه عروة بن الزبير ، عن عائشة
659 - وفي رواية عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يكثر الصلاة قائما وقاعدا ، فإذا افتتح الصلاة قائما يركع قائما ، وإذا افتتح قاعدا ركع قاعدا " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن بالويه ، نا موسى بن الحسن بن عبادة ، نا عبد الله بن بكر السهمي ، نا هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن عبد الله بن شقيق ، فذكره ، قلت : كما رواه عروة بن الزبير ، عن عائشة ، رواه أيضا أبو سلمة بن عبد الرحمن ، وعلقمة بن وقاص ، وعمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ، وكأنهكان يفعل كما رووا أحيانا وأحيانا كما رواه ابن شقيق وبالله التوفيق
660 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا سعدان بن نصر ، نا إسحاق بن الأزرق ، نا حسين المكتب ، عن عبد الله بن بريدة ، عن عمران بن حصين ، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة القاعد فقال : " من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد "
باب صلاة التطوع في السفر على الراحلة
661 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر بن الحسن ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، قال : قرئ على ابن وهب ، أخبرك يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه عبد الله بن عمر ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة "وقوله : يسبح ، أراد به يتنفل
662 - وفي حديث جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه " يخفض السجدتين من الركوع ويومئ إيماء "
باب سجود التلاوة
663 - أنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد ، أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ، نا يعقوب بن سفيان ، حدثني سعيد بن أبي مريم ، نا نافع بن يزيد ، أخبرني الحارث بن سعيد العتقي ، عن عبد الله بن منين ، من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وسورة الحج سجدتين "
664 - وروينا عن أبي هريرة ، أنه قال : " سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وفي اقرأ باسم ربك " ، وإنما أسلم أبو هريرة بعد ما تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بزمان
665 - وروينا عن عمر ، وعلي ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وعمار ، وأبي موسى ، وأبي الدرداء ، " سجودهم في الحج سجدتين "
666 - قول عمر ، وابن عباس " فضلت هذه السورة بسجدتين "
667 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء ، ثنا بحر بن نصر الخولاني ، بمصر ، حدثني عبد الله بن وهب ، وأخبرني عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن عياض بن عبد الله بن سعد ، عن أبي سعيد ، قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ص وهو على المنبر ، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه ، فلما كان يوم آخر قرأها ، فلما بلغ السجدة تهيأ الناس للسجود ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما هي توبة نبي ولكن رأيتكم تهيأتم للسجود " فسجد وسجدوا
668 - وروينا عن عطاء بن يسار ، أن رجلا قرأ آية من القرآن فيها سجدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال : " كنت إماما فلو سجدت سجدت معك " وروي ذلك من وجه آخر موصولا وروي عن ابن مسعود ، من قوله
669 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه قرأ السجدة على المنبر يوم الجمعة فنزل وسجد وسجدوا ، ثم قرأ يوما آخر فلم يسجد وقال : " إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء "
670 - وروينا عن زيد بن ثابت ، أنه " قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى ولم يسجد "671 - وعن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " سجد في النجم ، وسجد الناس معه إلا رجلين أرادا الشهرة فسجوده يدل على أنها سجدة وتركه يدل على أنه ليس بواجب أو لأنه لم يسجد القارئ ، فلم يسجد هو وتركه أمره بالسجود يدل على كونه غير واجب " ، والله أعلم بالصواب
باب سجود التلاوة في الصلاة
672 - أخبرنا أبو الخير جامع بن أحمد الوكيل ، أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد آبادي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا مسدد ، نا المعتمر بن سليمان ، قال : سمعت أبي ، نا بكر بن عبد الله المزني ، عن أبي رافع ، قال : صليت مع أبي هريرة العتمة ، " فقرأ إذا السماء انشقت فسجد " ، قلت : ما هذه السجدة ؟ قال : سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه
673 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نامحمد بن عبد الملك ، نا يزيد بن هارون ، أنا سليمان التيمي ، عن أبي مجلز ، قال : ولم أسمعه عن أبي مجلز ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة ، ورواه المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي مجلز
674 - وروينا عن أبي رافع ، قال : صليت مع عمر رضي الله عنه الصبح " فقرأ ب ص وسجد فيها "
باب ما يقول في سجود التلاوة
675 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن أحمد بن إسحاق الفقيه ، أنا يوسف بن يعقوب ، نا محمد بن أبي بكر ، نا مسدد ، نا إسماعيل بن إبراهيم وأخبرنا أبو علي الروزباري ، أنا أبو بكر بن داسة , نا أبو داود ، نا مسدد ، نا إسماعيل أنا خالد الحذاء ، عن رجل ، عن أبي العالية ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجود القرآن بالليل يقول في السجدة مرارا : " سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته "
676 - وروينا عن العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يقرأ علينا القرآن ، فإذا مر بالسجدة كبر وكبرنا وسجد وسجدنا "677 - وروينا " رفع اليدين والتكبير لسجود التلاوة " عن الحسن ، وابن سيرين
678 - وروينا عن أبي عبد الرحمن السلمي ، وأبي الأحوص ، " أنهما سلما في السجدة تسليمة عن اليمين "
باب سجود الشكر خارج الصلاة
679 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن أبي طالب ، أنا أبو عاصم ، أنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان " إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا شكرا لله "
680 - وروينا عن البراء بن عازب ، في كتاب علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان قال : فلما " قرأ كتابه خر ساجدا "
681 - وروينا " سجود النبي صلى الله عليه وسلم للشكر في مواضع وسجود أبي بكر ، وعمر ، وعلي رضي الله عنهم وسجود كعب بن مالك حين بشر بتوبة الله بعد صلاة الفجر "باب سجود السهو
682 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنا حمزة بن العباس بن الفضل ، نا عباس بن محمد بن حاتم الدوري ، نا موسى بن داود ، نا سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ويسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ، فإن كان هي خمسا كانتا شفعا وإن صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان "
683 - ورواه ابن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، وفيه من الزيادة : " فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان "
684 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر محمد بن يوسف الفقيه ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك قال : وحدثني أبو بكير ، نا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن عبد الله بن مالك بن بحينة ، قال : " صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ، ثم قام فلم يجلس ، فقام الناس معه فلما قضى صلاته وانتظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ، ثم سلم "
685 - وروينا عن النعمان بن بشير ، " أنه نهض في الركعتين فسبح القوم فجلس فلما فرغ سجد سجدتي السهووهذا لأنه لم يستقم قائما فجلس فإن استقام قائما لم يجلس لما " رويناه في حديث ابن بحينة
686 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، نا عباس بن الفضل ، نا أبو الوليد ، نا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " صلى الظهر خمسا " ، فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ قال : " ما ذاك ؟ " قال : صليت خمسا ، فسجد سجدتين وهو جالس ، وقال مرة : بعد ما فرغ ، قلت : وهذا لأنه لم يذكره قبل التسليم فسجدهما بعد ما سلم
687 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا يحيى بن بكير ، نا مالك ، ح . وحدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان ، مولى ابن أبي أحمد قال : سمعت أبا هريرة ، يقول : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في الركعتين ، فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل ذلك لم يكن " ، فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله . فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال : " أصدق ذو اليدين ؟ " فقالوا : نعم . فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من صلاته ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس . قلت : قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن السهو إن كان نقصانا منالصلاة كان سجوده قبل التسليم لحديث ابن بحينة قلت : وكذلك إن كان زيادة متوهمة بحديث أبي سعيد الخدري وإن كان زيادة متيقنة في الصلاة ، فإن سجوده بعد التسليم بحديث ذي اليدين
688 - وذهب الزهري إلى " أن السجود قبل التسليم آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم " ، وفي حديث ذي اليدين دلالة على أن كلام المخطئ لا يبطل الصلاة ، وفي معناه كلام الجاهل بتحريمه في الصلاة وكلام الناسي للصلاة
689 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو محمد عبد الله بن عمر بن شوذب الواسطي ، نا أحمد بن راشد الكوفي ، بواسط ، نا محمد بن فضيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا قلنا : يا رسول الله ، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال : " إن في الصلاة شغلا "
690 - وفي رواية عاصم ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، في هذا الحديث قال : فقال : " إن الله يحدث من أمره ما يشاء ، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة " فهذا في كلام العمد وما ذكرنا في كلام الخطأ
691 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا العباس بن مزيد ، أخبرني أبي ، نا الأوزاعي ، حدثني يحيى بن أبي كثير ، عن ابن أبي ميمونة ، قال : حدثني عطاء بن يسار ، قال : حدثني معاوية بن الحكم السلمي ، قال : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا كنا حديث عهد بجاهلية فجاء الله بالإسلام وأنرجالا منا يتطيرون ، قال : " ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم " قال : يا رسول الله ، ورجال منا يخطون ، قال : " قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك " قال : وبينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عطس رجل من القوم ، فقلت : يرحمك الله ، فحدقني القوم بأبصارهم قال : فقلت : واثكل أمياه ، ما لكم تنظرون إلي فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يسكتونني لكني سكت ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني فبأبي وأمي لما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما ضربني ولا قهرني ولا سبني فقال : " إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، وإنما هي التسبيح والتكبير ، وتلاوة القرآن " ، قلت : وفي هذا الحديث الصحيح دلالة على أن كلام الجاهل لا يبطل الصلاة حيث لم يأمره بالإعادة ، وإن سهو المأموم يتحمله الإمام حيث لم يأمره بسجود السهو ، وإن العمل القليل في الصلاة والنظر إلى غيره لا يبطل الصلاة ولا يقتضي سجود سهو حيث فعله القوم ، والله أعلم
باب تنبيه الإمام على السهو ومن فاته من صلاته شيء
692 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، نا أحمد بن يوسف ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " التسبيح للقوم ، والتصفيق للنساء في الصلاة "693 - أنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان ، عن أبي حازم ، سمع سهل بن سعد الساعدي ، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول : وقع بين الأوس والخزرج كلام فتناول بعضهم بعضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأتاهم فاحتبس فأذن بلال واحتبس النبي صلى الله عليه وسلم فلما احتبس أقام الصلاة فتقدم أبو بكر فأم الناس وجاء النبي صلى الله عليه وسلم من مجيئه ذلك قال : فتخلل الناس حتى انتهى إلى الصف الذي يلي أبا بكر فصفق الناس ، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما سمع التصفيق التفت ، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اثبت مكانك ، فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء ونكص القهقرى ، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال : " ما منعك أن تثبت ؟ " ، فقال : ما كان الله ليرى ابن أبي قحافة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما لكم حين نابكم شيء في صلاتكم صفقتم إنما هذا للنساء ، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله "
694 - ورواه مالك بن أنس ، عن أبي حازم ، وقال في الحديث : " فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ، ثم استأخر أبو بكر رضي الله عنه حتى استوى في الصف ، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم "باب الإشارة باليد في الصلاة
695 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا بحر بن نصر ، قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك هشام بن سعد ، عن نافع ، قال : سمعت عبد الله بن عمر ، قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء فسمعت به الأنصار فجاءوا يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فقلت لبلال أو صهيب : كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم وهم يسلمون عليه وهو يصلي ؟ قال : " يشير بيده " ورواه جعفر بن عون ، عن هشام ، وقال : فقلت لبلال : لم يشك فيه وقال : يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر كفه وجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق
696 - ورواه نابل صاحب العباء ، عن ابن عمر ، عن صهيب ، قال : " مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة " قال الراوي : حسبته قال : " بإصبعه " ورواه زيد بن أسلم نحو رواية نافع إلا إنه قال : صهيب قال أبو عيسى : كلاهما صحيح بلال وصهيب . قلت : إلا أن الصحيح أنه أشار بيديه697 - وروي أيضا في حديث جابر أنه " سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يرد عليه ، وأومأ بيده "
باب حمل الصبي ووضعه في الصلاة
698 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا السري بن خزيمة ، نا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن عمرو بن سليم الزرقي ، عن أبي قتادة الأنصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان " يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأبي العاص بن أبي ربيعة بن عبد شمس ، وإذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها "
باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة ومن خطا فيها خطوة أو خطوتين
699 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن ضمضم ، عن أبي هريرة ، قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب "700 - وروينا عن برد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : " كان الباب في قبلة مسجدنا هذا فاستفتحت الباب فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي حتى فتح الباب ، ثم رجع راجعا " ، يعني مكانه أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا أبو الحسن المصري ، نا أحمد بن عبيد بن ناصح ، عن علي بن عاصم ، عن برد بن سنان ، فذكره . تابعه بشر بن المفضل ، عن برد
باب دفع المار بين يدي المصلي
701 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا أبو موسى بن إسماعيل ، نا سليمان يعني ابن المغيرة ، عن حميد بن هلال ، قال : قال أبو صالح : أحدثك عما رأيت من أبي سعيد وسمعته منه دخل أبو سعيد على مروان فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره ، فإن أبي فليقاتل فإنما هو شيطان "
702 - وقد روينا في التشديد على المار بين يدي المصلى حديث أبي جهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه " وقال أبو النضر : لا أدري ، قال : أربعين يوما أو شهرا أو سنة أخبرنا أبو زكريا ، أنا أبو الحسين الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا يحيى بن بكير ، نا مالك ، ح قال : وحدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن أبي النضر ، مولى عمر بن عبيد الله ، عن بسر بن سعيد ، أن زيد بن خالد الجهني ، أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي قال أبو جهيم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر هذا الحديث
703 - فإن مر إنسان بين يديه وهو يصلى فقد قال أبو ذر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود " والمراد بها عند أكثر الفقهاء قطع الخشوع فيها والإقبال عليها
704 - وروينا عن عكرمة ، أنه قال : سئل ابن عباس عن ذلك ، فقال : " إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه " فما يقطع هذا ولكنه يكره هذا مع ما روي عن عكرمة ، وغيره ، عن ابن عباس ، يحسبه راويه مرفوعا ، معنى حديث أبي ذر وفي آخره رواية عكرمة : ويجزي عنه إذا مروا بين يديه على قذفه بحجر ففي قول ابن عباس مع روايته معنى ما روى أبو ذر ، دلالة على أن المراد بالقطع ما ذكرنا
705 - وأيضا فيما أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصليصلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة " ورواه أبو بكر بن حفص ، عن عروة ، عن عائشة ، فذكر إنكارها على من قال : " تقطع الصلاة المرأة والحمار " ثم ذكرت هذا الحديث
706 - وحدثنا أبو محمد بن يوسف ، أملانا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا سعدان بن نضر ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، حدثه عبيد الله بن عبد الله ، سمع ابن عباس ، يقول : جئت أنا ، والفضل بن عباس ، يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم " يصلي بالناس ونحن على أتان لنا فمررنا ببعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ترتع فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا " ورواه مالك بن أنس ، عن الزهري ، غير أنه قال بمنى إلى غير جدار قال الشافعي رحمه الله : يعني والله أعلم إلى غير سترة . قلت : وفيه دلالة على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يفسد صلاته وإن لم يكن بين يدي المصلي أو أمامه سترةباب في سترة المصلي
707 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا بشر بن المفضل ، نا إسماعيل بن أمية ، حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث ، أنه سمع جده ، يحدث عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد فلينصب عصا ، فإن لم تكن معه عصا فليخطط خطا ، ثم لا يضره ما مر أمامه " ورواه الثوري ، عن إسماعيل ، عن أبي عمرو بن حريث ، عن جده ، عن أبي هريرة ، وقيل غير ذلك
708 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن هشام بن ملاس الدمشقي ، نا حرملة بن عبد العزيز الجهني ، قال : حدثني عمي عبد الملك يعني ابن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " استتروا في صلاتكم ولو بسهم "
709 - وروينا عن سهل بن أبي حثمة ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته "
710 - وفي حديث طلحة بن عبيد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا وضع أحدكمبين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من يمر وراء ذلك " وفي رواية أخرى " فلا يضره من مر من وراء ذلك "
باب من يبزق وهو يصلي
711 - أنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قام أحدكم للصلاة فلا يبصق أمامه فإنه يناجي الله ما دام في مصلاه ، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ، ولكن يبصق عن شماله أو تحت رجله فيدفنها "
712 - ورواه أبو رافع ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث : " ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى وإن لم يقدر فليبزق في ناحية ثوبه ، ثم ليرد ثوبه بعضه ببعض "
713 - وفي حديث أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها " أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، أنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، فذكرهباب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع
714 - أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي ، نا يعقوب بن سفيان الفارسي ، نا أبو توبة الربيع بن نافع ، نا محمد بن المهاجر ، عن العباس بن سالم ، عن أبي سلام ، عن أبي أمامة ، عن عمرو بن عبسة ، قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخف فقلت : ما أنت ؟ قال : " أنا نبي " قلت : وما نبي ؟ قال : " رسول الله " قلت : الله أرسلك ؟ قال : " نعم " قلت : بما أرسلك ؟ قال : " بأن تعبد الله وتكسر الأديان والأوثان وتوصل الأرحام " قلت : نعم ما أرسلك به ، قلت : فمن يتبعك على هذا ؟ قال : " عبد وحر " يعني أبا بكر وبلالا ، فكان عمرو يقول : لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام أو رابع الإسلام قال : فأسلمت ، قلت : أتبعك يا رسول الله . قال : " لا ، ولكن الحق بقومك فإذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني " قال : فلحقت بقومي وجعلت أتوقع خبره وخروجه حتى أقبلت رفقة من يثرب فلقيتهم فسألتهم عن الخبر فقالوا : قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة قلت : وقد أتاها ؟ قالوا : نعم . قال : فارتحلت حتى أتيته قلت : أتعرفني يا رسول الله ؟ قال : " نعم ، أنت الرجل الذي أتاني بمكة " فجعلت أتجسس خلوته فلما خلا قلت : يا رسول الله ، علمني مما علمك الله وأجمل . قال : " فسل عما شئت " قلت : أي الليل أسمع ؟ قال : " جوف الليل الآخر ، فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيد رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار ، ثم صل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله ثم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها فإذا زالت الشمس فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي العصر ، ثم أقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب الشمس بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار ، وإذا توضأت فاغسل يديك فإنك إذا غسلت يديك خرجت خطاياك من أناملك ، ثم إذا غسلت وجهك خرجت خطاياك من وجهك ، ثم إذا مضمضت واستنثرت خرجت خطاياك من مناخرك ، ثم إذا غسلت يديك خرجت خطاياك من ذراعيك ثم إذا مسحت برأسك خرجت خطاياك من أطراف شعرك ثم إذا غسلت رجليك خرجتخطاياك من رجليك ، فإن ثبت في مجلسك كان لك حظك من وضوئك وإن قمت وذكرت ربك وحمدته وركعت ركعتين مقبلا عليهما بقلبك كنت من خطاياك كيوم ولدتك أمك " قال : قلت : يا عمرو اعلم ما تقول أو إنك تقول أمرا عظيما ، قال : والله لقد كبرت سني ودنا أجلي وإني لغني عن الكذب ولو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين ما حدثته ولكني سمعته أكثر من ذلك هكذا حدثني أبو سلام ، عن أبي أمامة ، إلا أن أخطئ شيئا أو أزيده فأستغفر الله وأتوب إليه وهذا أيضا حديث صحيح رواه شداد بن عبد الله أبو عمار ، ويحيى بن أبي كثير ، عن أبي أمامة ، عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه
715 - وروينا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاث عن عقبة بن عامر ، وغيره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تقوم الظهيرة حتى تميل ، وحين تصفر الشمس للغروب حتى تغرب "
716 - وروينا في " النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " عن عمر بن الخطاب ، وعن جماعة ، من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم
717 - وروينا عن ابن عمر ، وعائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها" وهذا النهي مخصوص ببعض الصلوات دون بعض فكل صلاة لها سبب يجوز فعلها في هذه الأوقات ويجوز التنفل بالصلاة يوم الجمعة لمن حضر الجمعة حتى يخرج الإمام ويجوز ركعتا الطواف بمكة في هذه الأوقات
718 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا أبو نعيم ، وأبو الوليد ، ومسلم ، قالوا : نا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك " ، ثم قرأ قتادة وأقم الصلاة لذكري ورواه أبو عوانة ، عن قتادة ، وقال في الحديث : " من نسي صلاة أو نام عنها "
719 - في حديث أبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى ، فإذا كان ذلك فليصلها حين يستيقظ ، فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها " أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، وأبو محمد بن يوسف ، قالا : نا أبو بكر القطان ، نا إبراهيم بن الحارث ، نا يحيى بن أبي بكير ، نا سليمان بن المغيرة ، حدثني ثابت البناني ، عن عبد الله بن رباح ، فذكره720 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا أحمد بن صالح ، نا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج ، عن كريب ، مولى ابن عباس فذكر قصته في الركعتين بعد العصر وخروجه فيها إلى أم سلمة وإخبارها عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الركعتين بعد العصر وإنقاذها إليه في مسألته عنها قالت : فلما انصرف قال : " يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتى ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان " ، وقد مضى حديث قيس في قضاء ركعتي الفجر بعد الفريضة وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم
721 - أخبرنا أبو الحسن ، علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ، نا عثمان بن أحمد الدقاق ، نا عبد الكريم بن الهيثم ، نا إبراهيم بن مهدي ، نا حسان الكرماني ، نا ليث ، عن مجاهد ، عن أبي الخليل ، عن أبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " كره أن يصلي نصف النهار إلا يوم الجمعة لأن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة " وروي في ذلك عن أبي هريرة ، وأبي سعيد مرفوعا ورخص في ذلك الحسن ، وطاوس ، ومكحول
722 - وروينا عن أبي هريرة ، وأبي سعيد وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم " في الترغيب في التبكير إلى الجمعة وفي الصلاة حتى يخرج الإمام من غير استثناء وقت الاستواء وفي ذلك كالدلالة على جوازها يوم الجمعة "
723 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن عبد الله بن باباه ، عن جبير بن مطعم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يا بني عبد مناف ، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار "
724 - ورواه الشافعي ، عن سفيان ، بإسناده هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا " فذكره أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، نا الشافعي ، نا سفيان ، فذكره
725 - وروينا عن ابن عباس ، وابن عمر ، وابن الزبير ، وأبي الدرداء " أنهم صلوا ركعتي الطواف بعضهم بعد صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس ، وبعضهم بعد العصر قبل أن تغرب الشمس "
726 - وعن الحسن ، والحسين رضي الله ، عنهما أنهما " طافا بعد العصر وصليا "
727 - قلت : وروينا عن ابن عمر ، عن حفصة ، أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين "728 - وروينا عن يسار ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر " والمعنى في تخفيفهما والاقتصار عليهما لكي يبادر إلى أداء الفرض في أول الوقت ، والله أعلم
كتاب فضائل القرأن
باب الترغيب في تعلم القرآن وتعليمه وتلاوته
729 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، نا أبو إسماعيل الترمذي ، نا أبو نعيم ، نا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن عثمان بن عفان ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه "
730 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا يحيى بن آدم ، نا شعبة ، عن علقمة بن مرثد ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خيركم من تعلم القرآن وعلمه " قال أبو عبد الرحمن السلمي : ذلك أجلسني هذا المجلس وكان يقرئ
731 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، نا محمد بن إسماعيل السلمي ، نا أيوب بن سليمان بن بلال ، حدثنا أبو بكر بن أبي أويس ، عن سليمان بن بلال ، عن محمد بن عجلان ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم إن هذا القرآن هو حبل الله والنور المبين والشفاء النافع عصمة من تمسك به ، ونجاة من تبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد فاتلوه ، فإن الله عز وجل يأجركم عي تلاوته بكل حرف عشر حسنات أما إنى لا أقول الم ولكن ألفولام وميم ثلاثون حسنة " وكذلك رواه صالح بن عمر ، عن يحيى بن عثمان ، عن أبي إسحاق إبراهيم الهجري ، ورواه إبراهيم بن طهمان ، وجعفر بن عون ، عن إبراهيم ، موقوفا على عبد الله بن مسعود
732 - أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البزاز ببغداد ، أنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي ، نا أبو يحيى بن أبي مسرة ، نا عبد الله بن يزيد المقري ، نا موسى بن علي بن رباح ، يقول : سمعت أبي يقول : سمعت عقبة بن عامر ، يقول : خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال : " أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي كل يوم بناقتين كوماوين زهراوين فيأخذهما في غير إثم بالله ولا قطيعة رحم ؟ " قال : كلنا يا رسول الله ، نحب ذلك ، قال : " فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع ومن أعدادهن من الإبل "
733 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، نا جعفر بن محمد القلانسي ، نا آدم بن أبي إياس ، نا شعبة ، نا قتادة ، قال : سمعت زرارة بن أوفى ، يحدث عن سعد بن هشام ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ مثل السفرة الكرام البررة ، والذي يقرؤه ويتعاهده وهو عليه شديد فله أجران "734 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، نا أبو أسامة ، عن يزيد ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها "
735 - وأخبرنا أبو عبد الله ، وأبو سعيد ، قالا : نا أبو العباس ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا زيد بن الحباب ، نا موسى بن علي ، قال : سمعت أبي يقول : سمعت عقبة بن عامر ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تعلموا القرآن وتغنوا به واقتنوه ، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من المخاض في العقل "
736 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ بهمدان ، نا إبراهيم بن الحسين ، نا أبو مصعب ، نا عمر بن طلحة الليثي ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من تعلم القرآن في شبيبته اختلط القرآن بلحمه ودمه ومن تعلمه في كبره وهو يتفلت منه فلا يتركه فله أجره مرتين "
737 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن زيد بن سلام ، عن جده ، قال : كتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل أن علم الناس ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فجمعهم فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " تعلموا القرآن فإذا علمتموه فلا تغلوا فيه ، ولا تجفوا عنه ، ولا تأكلوا به ، ولا تستكثروا به "باب تخصيص فاتحة الكتاب بالذكر
738 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، نا مالك بن يحيى ، نا يزيد بن هارون ، أنا ابن أبي ذئب ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى ، قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن الفضل الهاشمي ، نا آدم بن أبي إياس ، نا ابن أبي ذئب ، نا سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم " وفي رواية يزيد : " فاتحة الكتاب " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن علي الموصلي ، نا علي بن حرب الموصلي ، نا إسحاق بن عبد الواحد القرشي
739 - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، نا تمتام ، نا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي ، نا المعافى بن عمران ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن نوح بن أبي بلال ، عن المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الحمد لله رب العالمين لسبع آيات أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم ، وهي السبع المثاني وهي فاتحة الكتاب وأم القرآن " لفظ حديث أبي عبد الله غير أنه سقط من إسناده عبد الحميد بن جعفر وذكره ابن عبدان وهو الصحيح
740 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا علي بن عبد الحميد المعني ، نا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فنزل رجل من أصحابه فمشى إلى جانبه فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ألا أخبرك بأفضل القرآن ؟ " قال : فتلا عليه الحمد لله رب العالمين741 - وروينا في حديث أبي بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا أعلمك بسورة ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها ؟ " قلت : بلى ، قال : " إني لأرجو ألا تخرج من ذلك الباب حتى تعلمها " ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه فجعل يحدثني ويدي في يده فجعلت أتباطأ كراهية أن يخرج قبل أن يخبرني بها فلما دنوت من الباب قلت : يا رسول الله ، السورة التي وعدتني ، فقال : " كيف تقرأ إذا قمت إلى الصلاة ؟ " فقرأت فاتحة الكتاب ، فقال : " هي هي وهي السبع المثاني التي قال الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت " أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا أبو أسامة ، قال : حدثني عبد الحميد بن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن أبي بن كعب ، فذكره وروينا بعض معناه في حديث أبي سعيد بن المعلى ، عن النبي صلى الله عليه وسلمباب في فضل القرآن وتخصيص سورة البقرة وآل عمران بالذكر
742 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الفقيه ، أنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ، أنا أبو حاتم الرازي ، نا أبو توبة ، نا معاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي ، عن أخيه ، زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام ، قال : سمعت أبا أمامة الباهلي ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقرءوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرءوا البقرة ، وآل عمران ، فإنهما الزهراوان يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة " قال معاوية : البطلة السحرة
743 - وروينا في حديث أبي هريرة وغيره ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تجعلوا بيوتكم مقابر ، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة "
باب تخصيص آية الكرسي بالذكر
744 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا أبو حامد بن الصيرفي ، نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، وأحمد بن الأزهر بن منيع ، وأحمد بن يوسف ، قالوا : نا عبد الرزاق ، أنا سفيان ، عن سعيد الجريري ، عن أبيالسليل ، عن عبد الله بن رباح ، عن أبي بن كعب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله : " أي آية في كتاب الله أعظم ؟ " قال أبي : الله ورسوله أعلم ، قال : فرددها مرارا ، ثم قال أبي : آية الكرسي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ليهنك العلم أبا المنذر ، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش "
باب تخصيص خواتيم سورة البقرة بالذكر
745 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، نا يحيى بن جعفر ، أنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر ، نا مالك بن مغول ، قال : سمعت الزبير بن عدي ، يذكر عن طلحة بن مصرف اليامي ، عن مرة ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى ، وهي في السماء السابعة أو السادسة إليها ينتهي ما عرج به من تحتها فيقبض منها ، وإليها ينتهي ما هبط من فوقها فيقبض منها ، قال : " إذ يغشى السدرة ما يغشى " قال : فراش من ذهب ، قال : فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة ، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات أخبرنا أبو علي بن شاذان البغدادي ، بها ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان
746 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، أنا محمد بن أحمد بنالنضر ، قالا : نا الحسن بن ربيع ، أنا أبو الأحوص ، عن عمار بن رزيق ، عن عبد الله بن عيسى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : بينما جبريل عليه السلام جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه إلى السماء فقال : " إن هذا الباب من السماء قد فتح ما فتح قط فنزل منه ملك قال : فإن هذا الملك قد نزل ما نزل إلى الأرض قط " قال : فجاء الملك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وقال : يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي فاتحة الكتاب ، وخواتيم سورة البقرة لم يقرأ حرف منها إلا أوتيته لفظ حديث أبي عبد الله
747 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا محمد بن حماد الأبيوردي ، نا وكيع ، عن سفيان ، عن آدم بن سليمان ، قال : سمعت سعيد بن جبير ، يحدث عن ابن عباس ، قال : لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال : دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلهم من شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " قولوا قد سمعنا وأطعنا وسلمنا " قال : فألقى الله عز وجل الإيمان في قلوبهم فأنزل الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال : قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال : قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال : قد فعلتباب تخصيص السبع الطوال بالذكر
748 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا عمران ، عن قتادة ، عن أبي المليح ، عن واثلة بن الأسقع ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أعطيت مكان التوراة السبع ومكان الزبور المئين ومكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل " قلت : يحتمل أن يكون المراد بالسبع في هذا الحديث السبع الطوال ، وبالمئين كل سورة بلغت مائة آية فصاعدا والمثاني فاتحة الكتاب لأنها تثنى في كل ركعة وقيل هي كل سورة دون المئين وفوق المفصل كأن المئين جعلت مبادئ والتي تليها مثاني
749 - وروينا عن حبيب بن هند ، عن عروة ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أخذ السبع فهو حبر " - يعني السبع الطوال - ، وهن في قول سعيد بن جبير ، البقرة ، وآل عمران ، والنساء والمائدة ، والأنعام ، والأعراف ، ويونس
750 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا أبو بكر السالمي ، وهو أحمد بن محمد بن سالم ، نا ابن أبي فديك ، عن عمر بن طلحة ، عن نافع بن مالك أبي سهيل ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نزلت سورة الأنعام ومعها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين لهم زجل بالتسبيح والأرض بهم ترتج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " سبحان الله العظيم سبحان اللهالعظيم " ثلاث مرات
باب تخصيص سورة الكهف بالذكر
751 - أنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، وأبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب من أصله قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا يزيد بن هارون ، نا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن معدان بن أبي طلحة ، عن أبي الدرداء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال "
752 - وروينا عن أبي سعيد الخدري ، موقوفا ومرفوعا : " من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق "
باب تخصيص سورة الملك بالذكر
753 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا محمد بن أحمد بن دلويه ، نا أحمد بن حفص بن عبد الله ، قال : حدثني أبي ، حدثني إبراهيم بن طهمان ، نا شعبة ، عن قتادة ، عن العباس الجشمي ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى غفر له " زاد فيه غيره عن شعبة : تبارك الذي بيده الملك754 - وروينا عن ابن مسعود ، أنه قال في سورة الملك : " هي المانعة من عذاب القبر "
باب تخصيص سورة الإخلاص بالذكر
755 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : نا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ، نا يحيى بن بكير ، عن مالك ، قال : وحدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رجلا ، سمع رجلا يقول قل هو الله أحد يرددها ، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقللها ، وقال القعنبي يقالها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن "
756 - وروينا عن عائشة ، في الرجل الذي كان يكثر قراءة قل هو الله أحد ، وقال : إنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أخبروه أن الله يحبه "
757 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ، أنا الحسن بن علي بن زياد ، نا ابن أبي أويس ، حدثني أخي ، عنسليمان بن بلال ، عن عبيد الله ، عن ثابت ، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل : " لم تلزم قراءة قل هو الله أحد " قال الرجل : أحبها يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فإن حبها أدخلك الجنة "الجزء الخامس
باب تخصيص سورتي المعوذتين بالذكر
758 - أنا أبو ذر محمد بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، نا إبراهيم بن عبد الله السعدي ، نا محمد بن عبيد ، نا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن عقبة بن عامر الجهني ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لقد أنزلت علي الليلة آيات لم أر مثلهن ؛ المعوذتين "
759 - وروينا عن القاسم ، مولى معاوية ، عن عقبة بن عامر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فقال لي : " يا عقبة ، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا ؟ " فعلمني قل أعوذ برب الفلق ، و قل أعوذ برب الناس ، ثم صلى بها صلاة الصبح وقد ذكرنا في كتاب فضائل القرآن ما ورد في الأخبار والآثار من تخصيص سور أخر بالذكر وسائر ما ورد فيما ذكرنا من أراد الوقوف عليها رجع إليها إن شاء الله تعالى
باب في ترتيل القرآن وتحسين الصوت به قال الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا
760 - قال مجاهد " ورتل القرآن ترتيلا " رتل القرآن ترتيلا بعضه على إثر بعض وقال الشافعي رحمه الله : أقل الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإبانة
761 - وروينا عن أم سلمة ، " أنها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا "
762 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، نا علي بن الحسن بن أبي عيسى ، نا عمرو بن عاصم الكلابي ، نا همام ، وجرير ، قالا : نا قتادة ، قال : سئل أنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : " كانت مدا ، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويمد الرحمن ويمد الرحيم "
763 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، إملاء ، قال : أنا أبو سعيد ، هو ابن الأعرابي بمكة ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا شبابة بن سوار ، أنا شعبة ، نا معاوية بن قرة ، قال : سمعت عبد الله بن مغفل ، يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على بعير يقرأ سورة الفتح فرجع فيها ، ثم قرأ معاوية بن قرة يحكي قراءة ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجع وقال : " لولا أن يجتمع الناس لرجعت كما رجع ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم "764 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، نا عباس بن الفضل ، عن إبراهيم بن حمزة ، نا ابن أبي حازم ، عن يزيد بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به "
765 - ورواه يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، : " ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن " فقال أبو عبيد يعني ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن
766 - ورواه أبو عاصم عن ابن جريج ، عن الزهري ، : " ليس منا من لم يتغن بالقرآن "
767 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا عبد الأعلى بن حماد ، نا عبد الجبار بن رود ، قال : سمعت ابن أبي مليكة ، يقول : قال عبيد الله بن أبي يزيد : سمعت أبا لبابة ، يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ليس منا من لم يتغن بالقرآن " ، قلت لابن أبي مليكة : يا أبا محمد ، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت ؟ قال : يحسنه ما استطاع768 - أخبرنا الشريف أبو الفتح العمري ، أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي سعيد الكرخي بمكة ، نا أبو الحسن علي بن أبي غسان بالبصرة ، نا زكريا الساجي ، نا جعفر بن أحمد ، عن أبي ثور ، قال : سمعت الشافعي ، يقول : قال ابن عيينة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من لم يتغن بالقرآن " وهو يستغني به قال الشافعي : نحن أعلم بهذا لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الاستغناء به لقال : ليس منا من لم يستغن بالقرآن ، فلما قال : " ليس منا من لم يتغن بالقرآن علمنا أنه التغني به "
769 - سمعت أبا عبد الله الحافظ ، يقول : سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول : سمعت الربيع بن سليمان ، يقول : سمعت الشافعي ، يقول : " ليس منا من لم يتغن بالقرآن " معناه يقرؤه حدرا وتحزينا
770 - أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب ، نا يحيى بن أبي طالب ، أنا زيد بن الحباب ، نا مالك بن مغول ، عن عبد الله بن بريدة بن حصيب ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لأبي موسى الأشعري : وإذا هو يقرأ في جانب المسجد : " لقد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود "
771 - ورواه ابن عيينة ، عن مالك بن مغول ، وزاد : قال : فحدثت به أبا موسى ، فقال : " لو علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قراءتي لحبرتها تحبيرا "
772 - أخبرنا أبو الحسن علي بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، نا محمد بن سليمان الباغندي ، نا أبو نعيم ، نا سفيان ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يقال له اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلكعند آخر آية تقرؤها "
773 - ورواه يحيى القطان ، عن سفيان ، بإسناده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارق ورتل " أخبرنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا يحيى ، فذكره
774 - أنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة ، أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، نا إبراهيم بن عبد الله ، أنا وكيع ، عن الأعمش ، عن طلحة بن مصرف ، عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء بن عازب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " زينوا القرآن بأصواتكم " ورواه شعبة ، عن طلحة بن مصرف ، وزاد : قال عبد الرحمن : وكنت نسيت هذه الكلمة حتى ذكرنيها الضحاك بن مزاحم
775 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس المحبوبي ، نا سعيد بن مسعود ، نا عبيد الله بن موسى ، نا شيبان ، عن يحيى ، هو ابن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبي سلمة ، قال : وأحسبني أنا قد سمعته من أبي سلمة ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقرإ القرآن في شهر " ، قلت : إني أجد قوة . قال : " فاقرأه في عشرين ليلة " ، قلت : إني أجد قوة ، قال : " فاقرأه في خمس عشرة " قلت : إني أجد قوة ، قال : " فاقرأه في عشر " ، قلت : إني أجد قوة ، قال : " فاقرأه في سبع ولا تزد علىذلك " ورواه مجاهد ، عن عبد الله بن عمرو ، وزاد قال : فما زال حتى قال " اقرإ القرآن في ثلاث " وفي حديث يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث "
باب لا يحمل المصحف إلا طاهر ولا يقرأ القرآن جنب
776 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، نا إسماعيل بن علية ، عن أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو " ، وفي الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : " ولا يمس القرآن إلاطاهر " وروي ذلك أيضا عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، مرفوعا
777 - وروينا عن سلمان الفارسي ، أنه قضى حاجته فقيل له : " لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات " ، قال : إني لست أمسه إنما لا يمسه إلا المطهرون فقرأ علينا شيئا ، وهذا في المحدث يقرأه من ظهر قلبه ، ولا يمس المصحف
778 - وأما الجنب فقد روينا عن علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " لم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة "
779 - وروينا عن عمر ، أنه " يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب "
780 - وعن علي ، في " الجنب لا يقرأ ولا حرفا "
781 - وأخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان ، في آخرين قالوا : أنا إسماعيل الصفار ، أنا الحسن بن عرفة ، نا إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " تفرد به إسماعيل وليس بالقوي فيما يروى عن غير أهل الشام والله أعلمباب ما جاء في قوله : " أنزل القرآن على سبعة أحرف " على طريق الاختصار
782 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أقرأني جبريل عليه السلام - يعني القرآن على حرف - فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف " قال الزهري : " وإنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس يختلف في حلال ولا حرام " . وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصغاني ، نا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، أنا عبد الرزاق ، فذكره بإسناد مثله
783 - وقد اختلف أهل العلم في معنى هذه الحروف التي أنزل عليها القرآن . فذهب أبو عبيد القاسم بن سلام إلى ما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي ، أنا علي بن عبد العزيز ، قال : قال أبو عبيد : قوله : " سبعة أحرف يعني سبع لغات من لغات العرب . وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه هذا ما لم نسمع به قط . ولكن نقول : هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن فبعضه أنزل بلغة قريش وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة أهل اليمن وكذلك سائر اللغات ومعانيها في هذا كله واحدة " ومما يبين لك ذلك قول ابن مسعود
784 - قال أبو عبيد : حدثني أبو معاوية عن الأعمش عنأبي وائل ، عن عبد الله قال : " إني قد سمعت القراءة فوجدتهم متقاربين ، فاقرءوا كما علمتم . وإنما هو كقول أحدكم : هلم ، وتعال " . قال أبو عبيد : وكذلك قال ابن سيرين إنما هو كقولك : هلم وتعال وأقبل ، ثم فسره ابن سيرين وقال في قراءة ابن مسعود : ( إن كانت إلا زقية واحدة ) وفي قراءتنا صيحة واحدة والمعنى فيهما واحد وعلى هذا سائر اللغات أخبرنا بحديث ابن مسعود أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عبد الله ، فذكره
785 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو بكر بن دارم ، بالكوفة ، ثنا أحمد بن موسى بن إسحاق ، ثنا عبيد يعيش ، ثنا أبو بكر بن عياش ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، عن عبد الله ، قال : " نزل القرآن على سبعة أحرف فهو كقولك : أعجل أسرع " ، ورواه سفيان ، وشعبة ، عن الأعمش ، وزاد فيه : وأقبل ، وذهب جماعة من أهل العلم منهم من المتأخرين أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إلى أن المراد بذلك أن يقول : " عليما حكيما " ، " غفورا رحيما " ، " سميعا بصيرا " ما هو من أسامي الرب عز وجل فلا بأس أن يقول أحدهما بدل الآخر ما لم يختم آية رحمة بآية عذاب ، أو آية عذاب بآية رحمة ، واحتج من قال هذا بما
786 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو بدر ، نا محمد بن عمرو ، نا أبو سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أنزل القرآن على سبعة أحرفعليما حكيما غفورا رحيما "
787 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني أخي ، ح وأخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن ، نا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب ، نا أبو إسماعيل الترمذي ، نا أيوب ، عن سليمان بن بلال ، عن محمد بن عجلان ، عن المقبري ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ولا حرج ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة "
788 - أنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا عفان ، نا همام ، نا قتادة ، حدثني يحيى بن يعمر ، عن سليمان بن صرد ، عن أبي بن كعب ، قال : قرأت آية وقرأ ابن مسعود قراءة خلافها فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : ألم تقرئني آية كذا وكذا ؟ قال : " بلى " قال ابن مسعود : ألم تقرئنيها كذا وكذا ؟ قال : " بلى ، كلاكما محسن مجمل " ، فقلت : ما كلانا أحسن ولا أجمل قال : فضرب صدري وقال : " يا أبي ، إني أقرئت القرآن فقيل لي أعلى حرف أم على حرفين ؟ فقال الملك الذي معي على حرفين ، فقلت : على حرفين ، فقيل لي : على حرفين أم ثلاثة ؟ ، فقال الملك الذي معي : على ثلاثة ، فقلت : ثلاثة حتى بلغ سبعة أحرف قال : ليس فيها إلا شاف كاف قلت : غفور رحيم ، عليم حكيم ، سميع عليم ، عزيز حكيم نحو هذا ما لم يختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب "
789 - أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، أنا أبو طاهر بن الحسن المحمداباذي ، نا إبراهيم بن عبد الله السعدي ، أنا يزيد بن
هارون ، أنا حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، أن رجلا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد قرأ البقرة ، وآل عمران ، وكان الرجل إذا قرأ البقرة ، وآل عمران جد فيهما فكان النبي صلى الله عليه وسلم يملي عليه غفورا رحيما فيقول : أكتب عليما حكيما فيقول النبي صلى الله عليه وسلم : " اكتب كيف شئت ويملي عليه عليما حكيما فيقول : أكتب سميعا بصيرا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم : " اكتب كيف شئت " قال : فارتد ذلك الرجل عن الإسلام ولحق بالمشركين وقال : أنا أعلمكم لمحمد ، إن كنت لأكتب كيف شئت فمات ذلك الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الأرض لا تقبله " قال أنس : فحدثني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها فوجده منبوذا ، فقال أبو طلحة : ما شأن هذا الرجل ؟ قالوا : دفناه مرارا فلم تقبله الأرض
790 - ورواه أيضا ثابت ، عن أنس ، قلت : " ويحتمل أنه إنما جاز قراءة بعضها بدل بعض لأن كل ذلك منزل ، فإذا أبدل بعضها ببعض فكأنه قرأ من ههنا ومن ههنا وكل قرآن وأطلق للكاتب كتابة ما شاء من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين فكان الاعتبار بما يقع عليه القراء عند إكمال الدين ، وتناهي الفرائض فكان لا يبالي بما يكتب قبل العرض من اسم من أسماء الله مكان اسم ، فلما استقرت القراءة على ما اجتمعت عليه الصحابة وأثبتوه في المصاحف على اللغات التي قرءوه عليها صار ذلك إماما يقتدى به لا يجوز مفارقته بالقصد إلا أن يزل الحفظ فيبدل اسما باسم من غير قصد فلا يحرج ذلك إن شاء الله تعالى " انتهى هذا الجزء من الكتاب ويليه كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى .
1الكتاب : السنن الصغير للبيهقي
كتاب الجنائز
باب تلقين المريض إذا حضره الموت وما يستحب قراءته عنده وما يصنع هو ويقول ؟
791 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا عبد الله بن محمد بن الحسن النصر آبادي ، نا محمد بن يحيى الذهلي ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سليمان بن بلال ، عن عمارة بن غزية ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لقنوا موتاكم : لا إله إلا الله "
792 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا أبو إسحاق الطالقاني ، نا ابن المبارك ، عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان غير النهدي ، عن أبيه ، عن معقل بن يسار ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقرءوها على موتاكم - يعني سورة يس "
793 - قلت : ويذكر عن أبي سعيد الخدري ، أنه لما حضره الموت دعا بثيابجدد وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها "
794 - وعن البراء بن معرور : " أنه أوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر "
795 - وحدثنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، حدثني أبي ، وشعيب بن الليث بن سعد ، عن الليث ، عن يزيد بن الهاد ، عن موسى بن سرجس ، عن القاسم ، عن عائشة ، قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يموت وعنده قدح به ماء ، يدخل يده في القدح ، ثم يمسح وجهه بالماء ، ثم يقول : " اللهم أعني على سكرة الموت "
باب إغماض عينيه وتسجيته بثوب
796 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنا معاوية بن عمرو ، عن أبي إسحاق الفزاري ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن أم سلمة ، قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره ، فأغمضه ، ثم قال : " إن الروح إذا قبض تبعه البصر " فضج ناس من أهله فقال : " لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون " ثم قال : " اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين ، واخلفه في عقبه في الغابرين ، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، اللهم افسح له في قبره ، ونور له فيه "797 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سجي في ثوب حبرة "
798 - وروينا عن حسين بن عبد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : " فلما فرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وضع على سريره في بيته "
799 - وروينا عن عبد الله بن آدم ، قال : مات مولى أنس بن مالك ، عند مغيب الشمس ، فقال أنس : " ضعوا على بطنه حديدة "
800 - وروينا في حديث حصين بن وحوح ، أن طلحة بن البراء حين حضره الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم : " عجلوه ، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله "
باب غسل الميت
801 - أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ، نا ابن بكير ، نا مالك بن أنس ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن رسولالله صلى الله عليه وسلم ، " غسل في قميص " وهذا مرسل
802 - وقد روينا عن عائشة : أنها قالت : لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ألقى الله عليهم السنة فقال قائل من ناحية البيت ما يدرون من هو : " اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعليه ثيابه ، فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء عليه ويدلكونه من فوقه " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، حدثني يحيى بن عباد ، عن أبيه ، عن عائشة فذكره ورواه أيضا ابن بريدة ، عن أبيه
803 - وروي عن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، أن عليا : " غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعليه قميص ، وبيد علي خرقة يتبع بها تحت القميص "
804 - وروينا عن علي ، قال : قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تبرز فخذك ، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت "
805 - وروينا عن علي ، أنه قال : غسلت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا ، وكان طيبا حيا وميتا "
806 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أناإسماعيل بن قتيبة ، نا يحيى بن يحيى ، نا هشيم ، عن خالد الحذاء ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمرها أن تغسل ابنته قال لها : " ابدئي بميامنها ومواضع الوضوء "
807 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا روح بن عبادة ، نا هشام ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم عطية الأنصارية ، أنها قالت : توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتانا فقال : " اغسلنها بماء وسدر واغسلنها وترا ثلاثا ، أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافورا ، أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني " قالت : فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال : " أشعرنها إياه " قالت أم عطية : فضفرنا رأسها ثلاثة قرون ، ثم ألقينا خلفها مقدمتها وقرنيها " وروينا عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل من أم عطية يغسل بالسدر مرتين ، والثالثة بالماء والكافور
808 - وروينا عن ابن مسعود : " أنه غسل امرأته حين ماتت "
809 - وروينا عن أسماء بنت عميس ، أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أوصت أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب ، فغسلها هو وأسماء "810 - وروينا عن أسماء بنت عميس ، أنها غسلت زوجها أبا بكر ، وقيل : أوصى بذلك أبو بكر "
811 - وروينا عن ابن عباس ، مرفوعا ، وموقوفا : " ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه " والذي روي فيه مرفوعا بخلاف ذلك لم يثبت رفعه ، وإنما هو قول أبي هريرة
812 - وروينا عن مكحول ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : " إذا ماتت امرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها والرجل مع النساء ، ليس معهن رجل غيره فإنهما يتيممان ويدفنان ، وهما بمنزلة من لم يجد الماء "
813 - وروي عن ابن عمر : " أنها ترمس في ثيابها " وروينا عن ابن المسيب ، مثل الأول ، وعن الحسن ، وعطاء ، مثل الثاني
814 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، أنا عباس بن عبد الله الترقفي ، نا أبو عبد الرحمن المقري ، نا سعيد بن أبي أيوب ، حدثني شرحبيل بن شريك ، عن علي بن رباح اللخمي ، قال : سمعت أبا رافع ، يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة ، ومن حفر له فأجنه أجرى عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة ، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة "باب التكفين والتحنيط
815 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو الدرداء هاشم بن يعلى الأنصاري ، نا إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني مالك وهو خاله ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كفن في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة " هذا هو الصحيح والذي روي أنه صلى الله عليه وسلم ، كفن في الحلة وهي ثوبان وفي قميص ، لم يثبت وقد قالت عائشة : لف فيهما ثم نزعا عنه
816 - وفي حديث خباب بن الأرت في قصة مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة ، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه ، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر "
817 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا زهير بن حرب ، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، نا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال : حدثني نوح بن حكيم الثقفي ، وكان قارئا للقرآن ، عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت : " كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عند وفاتها ، فكان أول ما أعطانا الحقاء ، ثم الدرع ، ثم الخمار ، ثم الملحفة ، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر ، قالت : ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، جالس عند الباب معه كفنها يناولناه ثوبا ثوبا "
818 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري ، أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد آبادي ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، حدثني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه خطب يوما وذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه "
819 - قلت : وهذا فيمن لم يدع القصد فيه ، فإن ترك القصد فيه فقد روينا عن علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه خطب يوما وقال : " لا تغالوا في الكفن ، فإنه يسلب سلبا سريعا "
820 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، نا محمد بن أيوب ، أنا إبراهيم بن موسى ، نا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ، نا الحسن بن صالح ، عن هارون بن سعيد ، عن أبي وائل ، قال : كان عند علي مسك وأوصى أن يحنط به قال : وقال علي : " هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم "
821 - وروي عن ابن مسعود ، أنه قال : " يوضع الكافور على مواضع السجود ، قلت : وإذا عقد الكفن خوف الانتشار حله إذا وضعه في قبره "
822 - وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه لما وضع نعيم بن مسعود في القبر نزع الأخلة بفيه "باب حمل الجنازة
823 - أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار ببغداد ، أنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان ، نا أحمد بن المقدام ، نا فضيل بن عياض ، عن منصور ، عن عبيد بن نسطاس ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود ، : " إذا اتبعت الجنازة فخذ بجوانبها فإنه من السنة ، فإن شئت تطوعت بعد أو تركت "
824 - أنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : " رأيت سعد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن عوف قائما بين العمودين المقدمين ، واضعا السرير على كاهله " وروينا الحمل بين العمودين عن عمر وعثمان ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وابن الزبير
825 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم " قلت : الإسراع بالجنازة قد روي عن أبي هريرة ، وأبي سعيد وعن أبي بكرة ، أنه قال : لقد رأيتنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم نرمل رملا . وفيرواية أخرى : لنكاد أن نرمل بها رملا
826 - وعن ابن مسعود ، مرفوعا قال : سألناه عن السير ، بالجنازة ؟ فقال : " ما دون الخبب "
827 - وروينا عن أبي موسى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم "
828 - وروينا عن أبي موسى ، أنه أوصى ، فقال : " إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي " فيحتمل أن يكون المراد بما روي مرفوعا - إن ثبت - في كراهة شدة الإسراع بها ، والله أعلم
829 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، نا عبد الرحمن بن بشر ، ويحيى بن الربيع المكي ، قالا : نا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبا بكر ، وعمر ، يمشون أمام الجنازة " وروي من وجه آخر عن عمر ، وعثمان ، والحسن بن علي ، وأبي هريرة ، وابن الزبير
830 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن عامر بن ربيعة ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع "
831 - وروينا في ، حديث عبد الله بن عمرو في جنازة الكافر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " قوموا لها فإنكم لستم تقومون لها ، إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس " وروي في ، حديث أبي موسى ، وأنس معناه
832 - وروي في حديث جابر : " إن للموت فزعا ، فإذا رأيتم جنازة فقوموا " وفي حديث أبي سعيد ، وأبي هريرة وأنس معناه
833 - وروي في حديث جابر : " إن الموت فزع ، فإذا رأيتم جنازة فقوموا "
834 - وفي حديث أبي سعيد ، وأبي هريرة : " فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع " زاد أبو هريرة في حديثه : " حتى توضع بالأرض " وقيل : " في اللحد " والأول أصح835 - وروي عن الحسن بن علي ، أنه قال : " مر بجنازة يهودي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان على طريقها فقام حين طلعت كراهية أن تعلو على رأسه "
836 - وروينا عن علي بن أبي طالب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كان يقوم في الجنائز ، ثم جلس بعد "
837 - وروى أسامة بن زيد الليثي ، أن محمد بن عمرو بن علقمة ، حدثه عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ، عن نافع بن جبير ، عن مسعود بن الحكم الزرقي ، عن علي بن أبي طالب ، قال : " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مع الجنائز حتى توضع ، وقام الناس معه ، ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، نا بحر بن نصر ، أخبرني أسامة بن زيد الليثي - فذكره
838 - وروينا عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تتبعن الجنازة بصوت ولا نار " وروينا عن أبي موسى ، أنه أوصى حين حضره الموت أن لا يتبع بمجمر ، وأوصت به عائشة ، وعبادة بن الصامت ، وأبو هريرة ، وأبو سعيد الخدري ، وأسماء بنت أبي بكر839 - وروينا في النعش ، للنساء عن أسماء بنت عميس : " أنها صنعت ذلك لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم "
باب الصلاة على الجنازة
840 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، ح أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى ، وصفهم وكبر أربع تكبيرات "
841 - وروينا عن ابن عباس ، ويزيد بن ثابت : " أن النبي صلى الله عليه وسلم ، صلى على قبر وكبر عليه أربعا "
842 - وعن ابن أبي أوفى : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يكبر أربعا "
843 - وروينا عن سفيان الثوري ، قال : حدثني عامر بن شقيق الأسدي ، عن أبي وائل ، قال : " كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا وستا ، أظنه قال : وأربعا ، فجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحاب رسول اللهصلى الله عليه وسلم ، فأخبر كل رجل بما رأى فجمعهم عمر بن الخطاب ، على أربع تكبيرات كأطول الصلاة " أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أسيد بن عاصم ، نا الحسين بن حفص ، عن سفيان فذكره
844 - وروينا عن ابن المسيب ، عن عمر ، قال : " كل ذلك قد كان ، أربعا وخمسا ، فاجتمعنا على أربع تكبيرات على الجنازة "
845 - أنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو نعيم ، نا رزين بياع الرمان ، عن الشعبي ، قال : " صلى ابن عمر على زيد بن عمر ، وأمه أم كلثوم بنت علي ، فجعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة من خلفه ، فصلى عليهما ، فكبر أربعا وخلفه ابن الحنفية ، والحسين بن علي ، وابن عباس "
846 - وروينا عن أبي هريرة ، مرفوعا : " أنه كان إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول التكبيرة ، ثم يضع يده اليمنى على يده اليسرى " وهو مما تفرد به يزيد بن سنان
847 - وروي عن ابن عمر : " أنه كان إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول التكبيرة ، ثم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ، وهو مما تفرد به يزيد بن "
848 - وروي عن ابن عمر : " أنه كان " يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبير الجنائز "
849 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا محمد بن كثير ، نا سفيان ، عن سعد بن إبراهيم ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، قال : صليت خلف ابن عباس على جنازة ، وأنا يومئذ شاب ، فسمعته يقرأ عليها بفاتحة الكتاب فلما صليت جئت فأخذت بيده قلت : يا أبا العباس ما هذا ؟ قال : " هذا حق وسنة ، أو قال : سنةوحق " ورواه شعبة ، عن سعد بن إبراهيم قال : حدثني طلحة بن عبد الله قال : صليت خلف ابن عباس ، أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة فذكره
850 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مطرف بن مازن ، عن معمر ، عن الزهري ، أنا أبو أمامة بن سهل ، أنه أخبره رجل ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : " أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ، ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه " قال : وأنا مطرف ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : حدثني محمد الفهري ، عن الضحاك بن قيس ، أنه قال مثل قول أبي أمامة وروينا عن الحجاج بن أبي منيع ، عن جده عبيد الله بن أبي زياد الرصافي ، عن الزهري ، عن أبي أمامة ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، بمعنى رواية مطرف ، وتابعهما يونس بن يزيد الأيلي ، عن الزهري ، عن أبي أمامة ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، في التكبيرات وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الدعاء ورواه أيضا عن الزهري ، عن محمد بن سويد ، عن الضحاك بن قيس ، عن حبيب بن مسلمة وروينا عن عبادة بن الصامت ، في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلموروينا عن ابن مسعود ، وسهل بن حنيف ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وغيرهم ، في قراءة الفاتحة
851 - أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، أنا جدي يحيى بن منصور القاضي ، نا أحمد بن سلمة ، نا إسحاق بن إبراهيم ، أنا عيسى بن يونس ، أنا أبو حمزة الحمصي ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك ، قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ، ففهمت من صلاته عليها قال : " اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع عليه مدخله ، واغسله بماء ثلج أو برد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم أبدله دارا خيرا من داره ، وزوجا خيرا من زوجه ، وأهلا خيرا من أهله ، وقه فتنة القبر وعذاب النار " قال عوف : فتمنيت أن أكون أنا الميت
852 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالا : نا أبو العباس هو الأصم ، نا سعيد بن عثمان التنوخي ، نا بشر بن بكر ، حدثني الأوزاعي ، حدثني يحيى بن أبي كثير ، حدثني أبو إبراهيم رجل من بني عبد الأشهل قال : حدثني أبي : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول في الصلاة على الميت : " اللهم اغفر لأولنا وآخرنا ، وحينا وميتنا ، وغائبنا وشاهدنا ، وذكرنا وأنثانا ، وصغيرنا وكبيرنا "
853 - قال الأوزاعي : وحدثني يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، بهذا الحديث قال : " ومن أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان "
854 - ورواه شعيب بن إسحاق ، عن الأوزاعي ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وزاد فيه : " اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تضلنا بعده "855 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ ، نا عبد الله بن غنام بن حفص بن غياث ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن أبي العنبس ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صلى على جنازة فكبر عليها أربعا ، وسلم تسليمة " وروينا التسليمة الواحدة ، عن علي ، وابن عمر ، وابن عباس وجماعة
856 - ورويناه عن ابن أبي أوفى : " أنه سلم عن يمينه وشماله "
857 - وروينا عن ابن مسعود ، مرفوعا في : " التسليم على الجنازة ، مثل التسليم في الصلاة "
858 - وروينا في الحديث الثابت عن سمرة بن جندب : " أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على جنازة امرأة ماتت وهي نفساء ، فقام للصلاة عليها وسطها "
859 - وعن أنس بن مالك : " أنه صلى على رجل فقام عند رأس الرجل وصلى على المرأة ، فقام قريبا من وسط السرير " وفي رواية أخرى عند عجيزتها وعزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلمباب الصلاة على القبر وعلى الغائب
860 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين الحافظ ، نا أحمد بن حفص بن عبد الله ، قال : حدثني أبي ، حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن أبي حصين ، عن الشعبي ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، صلى على قبر بعد ما دفن "
861 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر ، نا وهب بن جرير ، نا شعبة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن ابن عباس ، قال : " أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ ، فصلى عليه وصلينا عليه "
862 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا سعيد ، عن قتادة ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما بلغه موت النجاشي قال : " صلوا على أخ لكم مات بغير بلادكم " قال : فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصفنا صفوفا " قال جابر : وكنت في الصف الثاني أو الثالث ، قال : وكان اسم النجاشي أصحمة
باب الصلاة على الجنازة في المسجد
863 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ،نا يعقوب بن سفيان ، نا الحميدي ، نا عبد العزيز بن محمد ، عن عبد الواحد بن حمزة ، أراه عن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة : " أنها أمرت بسعد بن أبي وقاص أن يمر به ، في المسجد لتصلي عليه ، فأنكر ذلك الناس ، فقالت عائشة : ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد "
864 - ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة ، قالت : " والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه "
865 - وروينا عن ابن عمر ، : " أن عمر ، صلي عليه في المسجد "
866 - وعن عروة : " أن أبا بكر ، صلي عليه في المسجد " وحديث صالح مولى التوأمة ، عن أبي هريرة ، مرفوعا : " من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له " تفرد به صالح ، وكان قد تغير في آخر عمره
باب السنة في اللحد
867 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا جعفر بن محمد ، وإسماعيل بن قتيبة ، ومحمد بن حجاج ، ومحمد بن عبد السلام ، قالوا : نا يحيى بن يحيى ، أنا عبد الله بن جعفر المسوري ، عن إسماعيل بن محمد ، عن عامر بن سعد ، أن سعد بن أبي وقاص ، قال في مرضه الذي هلك فيه :" ألحدوا لي لحدا ، وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم "
868 - وروينا عن ابن عباس ، وجرير بن عبد الله ، مرفوعا : " اللحد لنا ، والشق لغيرنا "
869 - وفي حديث هشام بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " احفروا وأوسعوا وأحسنوا " وفي رواية " وأعمقوا "
870 - وروينا عن كليب ، عن رجل من الأنصار قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة ، فجلس على حفير القبر وجعل يومئ إلى الحفار : " أوسع من قبل الرأس ، أوسع من قبل الرجلين "
باب السنة في سل الميت من قبل رجل القبر
871 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عبيد الله بن معاذ ، نا أبي ، نا شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال : " أوصى الحارث أن يصلي ، عليه عبد الله بن يزيد ، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر وقال : هذا من السنة "872 - وروينا عن ابن عباس ، قال : " سل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من قبل رأسه " وقاله أيضا عمران بن موسى
873 - ورواه الشافعي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الزناد ، وربيعة ، وأبي النضر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سل من قبل رأسه ، وأبو بكر ، وعمر "
874 - وروينا عن ابن عمر ، مرفوعا وموقوفا : كان إذا وضع الميت في القبر قال : " بسم الله وعلى سنة رسول الله "
875 - وروينا في حديث عبيد بن عمير ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الكبائر قال فيهن : " واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا "
876 - وروينا في سد الفرجة بالمدرة ، وقوله : " أما إنها لا تضر ، ولا تنفع ولكنها تقر بعين الحي " عن مكحول ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مرسلا
877 - وروي في : " حثي التراب في القبر " مرفوعا ، وعن علي ، وابن عباس ، من فعلهما
878 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق ، أنا نعيم بن حماد ، حدثني محمد بن حمير ، عن محمد بن زياد ، عن أبي أمامة ، قال : " توفي رجل فلم تصب له حسنة ، إلا ثلاث حثيات حثاها في قبر فغفرت له ذنوبه "
879 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا محمد بن يوسف ، نا سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي وائل ، عن أبي هياج الأسدي ، قال : قال لي علي بنأبي طالب : " أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ألا تترك قبرا مشرفا إلا سويته ، ولا تمثالا في بيت إلا طمسته "
880 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا حجاج ، قال : قال ابن جريج : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نهى أن يقعد الرجل على القبر أو يجصص ، أو يبنى عليه " ورواه حفص بن غياث ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، وعن أبي الزبير ، عن جابر بهذا الحديث ، زاد : ويزاد عليه ، وزاد سليمان بن موسى : أو أن يكتب عليه ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا حفص بن غياث فذكره
881 - وروينا عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تصل إلى جلده ، خير له من أن يجلس على قبر " أخبرناه أبو عبد الله بن أبي طاهر البغدادي ، أنا أحمد بن سلمان ، نا الحسن بن مكرم ، نا علي بن عاصم ، أنا سهيل بن أبي صالح فذكره
882 - وروينا عن سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن الرش ، على القبر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم "
883 - وعن إبراهيم بن محمد ، عن جعفر ، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم : " رش علىقبر إبراهيم ابنه ووضع عليه حصباء "
884 - وفي حديث عبد الله بن محمد بن عمر ، عن أبيه ، مرسلا : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، رش على قبر ابنه قال : ولا أعلمه إلا قال : " وحثا عليه بيديه "
885 - وروينا عن المطلب ، عن من ، أخبره في ، قصة عثمان بن مظعون : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، حمل حجارة فوضعها عند رأسه وقال : " لنعلم بها قبر أخي ، وأدفن إليه من مات من أهلي "
886 - وروينا عن عثمان بن عفان ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : " استغفروا لميتكم وسلوا له التثبيت ، فإنه الآن يسأل " وروي عن عمر ، وابن عباس ، في الدعاء
887 - وروي عن عمرو بن العاص ، أنه قال : " فإذا دفنتموني فسنوا التراب سنا ، فإذا فرغتم من قبري فامكثوا حول قبري قدر ما تنحر جزور ، وتقسم لحمها فإني استأنس بكم حتى أعلم ما أراجع به رسل ربي "
باب الشهيد
888 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا هاشم بن القاسم ، نا أبو النضر ، نا ليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، أن جابرا ، أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ، ويسأل أيهما كان أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد ، وقال :" أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا "
889 - وروينا عن ابن عباس ، قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود ، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم "
890 - وأما الذي يقتل ظلما في غير معترك الكفار فقد روينا : " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غسل وحنط ، وصلي عليه وكان مقتولا بخنجر له رأسان " وصلى الحسن بن علي على أبيه وكان مقتولا
891 - وروينا عن علي ، أنه صلى على عمار بن ياسر ، وهاشم بن عتبة " وعن خالد بن معدان ، أن أبا عبيدة ، صلى على رءوس قال الشافعي رضي الله عنه : وبلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل ، فعرفوها بالخاتم فغسلوها وصلوا عليها
باب فضل الصلاة على الجنازة وفضل انتظارها حتى تدفن ومن صلى عليه جماعة
892 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن الوليد الزوزني ، أنا سليمان بنأحمد اللخمي ، نا إسحاق بن إبراهيم ، أنا عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى على جنازة فله قيراط ، ومن انتظرها حتى توضع في اللحد ، فله قيراطان مثل الجبلين العظيمين " ورواه عبد الأعلى ، عن معمر ، وقال فيه : " حتى يفرغ منها " وفي رواية الأعرج ، عن أبي هريرة : حتى تدفن " ، وفي رواية أبي حازم ، عن أبي هريرة : " حتى توضع في القبر
893 - أخبرنا أبو النصر محمد بن علي بن محمد الفقيه ، أنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضي ، نا أبو عمرو المستملي ، نا الحسن بن عيسى ، أنا ابن المبارك ، أنا سلام بن أبي مطيع ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، رضيع عائشة ، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه " قال سلام : فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال : حدثني به أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
894 - وروينا عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا ، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه "
895 - وروينا عن مالك بن هبيرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما صلى ثلاثة صفوف من المسلمين على رجل مسلم يستغفرون له إلا أوجب " وكان مالك إذا صلى على جنازة ، فتقال أهلها صفهم صفوفا ثلاثة ، ثم يصلي عليها
باب التعزية
896 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ، نا يعقوب بن سفيان ، نا إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني قيس أبو عمارة مولى سودة بنت سعد مولاة بني ساعدة من الأنصار ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول : " من عاد مريضا فلا يزال في الرحمة حتى إذا قعد عنده استنقع فيها ، ثم إذا قام من عنده فلا يزال يخوض فيها حتى يرجع من حيث خرج ، ومن عزى أخاه المؤمن من مصيبة ، كساه الله حلل الكرامة يوم القيامة " وروينا عن ابن مسعود ، مرفوعا : " من عزى مصابا فله مثل أجره "
897 - وروينا عن أبي خالد الوالبي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم عزى رجلا فقال : " يرحمك الله ويأجرك "
898 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، نا يحيى بنالربيع ، عن سفيان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اصنعوا لآل جعفر طعاما ، فقد أتاهن ما يشغلهن أو أتاهم ما يشغلهم " جعفر هذا الذي يروي عن أبيه : جعفر بن خالد بن سارة
باب ما ينهى عنه من النياحة وضرب الخدود وغير ذلك
899 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس الأصم ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثنتان في الناس وهما بهم كفر : النياحة ، والطعن في النسب "
900 - ورواه أبو مالك الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، غير أنه قال : " أربع في أمتي من أمر الجاهلية " فزاد : " الفخر في الأحساب ، والاستسقاء بالنجوم " وزاد : " والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب " وفي حديث أبي عطية عن أبي سعيد قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة ،والمستمعة "
901 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا عبد الله بن نمير ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، قال : قال عبد الله بن مسعود : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من ضرب الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية "
902 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، نا أبو العميس ، قال : سمعت أبا صخرة ، يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد ، وأبي بردة بن أبي موسى قالا : أغمي على أبي موسى فأقبلت امرأته تصيح برنة ، قالا : ثم أفاق فقال : ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إني بريء ممن حلق وسلق وخرق "
باب البكاء على الميت
903 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عمرو بن سواد ، نا ابن وهب ، أنا عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن الحارث بن المعلى الأنصاري ، عن عبد الله بن عمر ، أنه قال : اشتكى سعد بن عبادة شكوى له ، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يعوده مع عبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن مسعود ، فلما دخل عليه وجده في غشيته فقال : " أقد قضي ؟ " قالوا : لا يا رسول الله ، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بكوا فقال : " ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ، ولكن يعذب بهذا ، وأشار إلى لسانه ، أو يرحم ؟ "904 - وروينا في ، حديث أنس بن مالك ، في قصة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فرأيته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يكيد بنفسه ، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " تدمع العين ، ويحزن القلب ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون "
905 - وفي حديث أسامة بن زيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في قصة ابنة ابنته حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بها ونفسها تقعقع : " لله ما أخذ ، ولله ما أعطى ، وكل إلى أجل مسمى " وبكى ، ثم قال : " إنما هي رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء "
906 - وفي حديث أنس قال : " نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفرا ، وزيد بن حارثة ، وعبد الله بن رواحة وعيناه تذرفان "
907 - وأما الحديث الذي روي عن عمر بن الخطاب ، وابن عمر ، والمغيرة بن شعبة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الميت ليعذب ببكاء الحي " وفي بعض الروايات : " بما نيح عليه "
908 - فقد أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، أن عبد الله بن عمر ، لما مات رافع بن خديج قال لهم : لا تبكوا عليه فإن بكاء الحي عذاب للميت ،فقال عن عمرة : فسألت عائشة عن ذلك ، فقالت : يرحمه الله ، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليهودية وأهلها يبكون : " إنهم ليبكون عليها ، وإنها لتعذب في قبرها "
909 - وبلغنا عن المزني أنه حكى عمن مضى ، أن ذلك فيمن أوصى بالنياحة ، وبلغنا عن غيره : " أن أهل الميت لو صبروا واحتسبوا لعله لم يؤخذ بما ارتكب من الجرائم بتركه استرجاعهم واحتسابهم ودعاءهم ، فحين لم يستغلبوا بذلك وبكوا وناحوا حرم الميت تلك البركة ، فأخذ بذنوب نفسه لا بما اجترموا من النياحة " والله أعلم
باب زيارة القبور
910 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن عبد الله ، أنا محمد بن عبيد ، نا يزيد بن كيسان ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، وأبو الفضل الحسن بن يعقوب قالا : نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا يعلى بن عبيد ، نا أبو منين يزيد بن كيسان ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، قال : زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ، ثم قال : " استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي ، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي ، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت "
911 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، أنا عبد الله بن وهب ، أخبرني أسامة بن زيد ، أن محمدبن يحيى بن حبان الأنصاري ، أخبره أن واسع بن حبان حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، فإن فيها عبرة ، ونهيتكم عن النبيذ ألا فانتبذوا ولا أحل مسكرا ، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا "
912 - ورواه ابن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث : " فزوروها فإن في زيارتها تذكرة " وفي رواية أخرى : " ولتزدكم زيارتها خيرا "
913 - وفي رواية عمرو بن عامر ، وعبد الوارث ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " فزوروها فإنها ترق القلب ، وتدمع العين ، وتذكر الآخرة ، فزوروا ولا تقولوا هجرا "
914 - وأما النساء فقد قالت أم عطية : " نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا "
915 - وروي عن ابن عباس ، وحسان ، وأبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : " لعن زائرات القبور "
916 - زاد ابن عباس في روايته : والمتخذات عليها المساجد والسرج ، فهن داخلات في النهي عن زيارة القبور ، ولا أدري هل خرجن من النهي بقوله : " نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها " وقد روى بسطام بن مسلم البصري ، عن أبي التياح يزيد بن حميد ، عنعبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها : يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر ، فقلت لها : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ؟ قالت : " نعم ، كان نهى ثم أمرنا بزيارتها " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر أحمد بن إسحاق ، أنا أبو المثنى معاذ بن المثنى ، ثنا محمد بن منهال ، نا يزيد بن زريع ، نا بسطام بن مسلم فذكره ، تفرد به بسطام والله أعلم
917 - وروي عن فاطمة : " أنها كانت تزور قبر عمها حمزة رضي الله عنه في كل جمعة "
918 - وروينا في الحديث الصحيح ، عن ثابت البناني ، عن أنس بن مالك قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي ، فقال لها : " اتقي الله واصبري " فقالت : إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ، ولم تعرفه ، فقيل لها ، فأخذها مثل الموت ، فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم تجد عنده بوابين فقالت : يا رسول الله إني لا أعرفك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الصبر عند أول الصدمة " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، نا إبراهيم بن الحسين ، نا آدم ، نا شعبة ، نا ثابت ، عن أنس بن مالك فذكره919 - حدثنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، نا أحمد بن يوسف ، نا محمد بن يوسف ، نا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر : " السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرط ، ونحن لكم تبع نسأل الله العافية "
920 - وروينا عن عائشة ، وابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به قال : " لعنة الله على اليهود ، والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " يحذر مثل ما صنعوا
كتاب الزكاة
باب فرض الزكاة
قال الله عز وجل : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
924 - وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " بني الإسلام على خمس . . " فذكرهن وذكر فيهن " إيتاء الزكاة "
925 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موسى الرازي ببخارى ، ثنا محمد بن أيوب ، ثنا علي بن المديني ، ثنا هاشم بن القاسم ، نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن أبيه ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة - ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول : أنا مالك أنا كنزك " ثم تلا هذه الآية : ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة "
926 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن دراج أبي السمح ، عن ابن حجيرة الأكبر الخولاني ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ، ومن جمع مالاحراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه "
باب صدقه النعم السائمة وهي : الإبل والبقر والغنم
927 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا محمد بن عبيد الله المنادي ، ثنا يونس بن محمد المؤدب ، ثنا حماد بن سلمة قال : أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك ، عن أنس بن مالك ، أن أبا بكر كتب له : " إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه : فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ؛ ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ؛ ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإذا بلغت واحدة وستين ؛ ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ؛ ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ، فإذا تباين أسنان الإبل وفرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة ، وليس عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه حقة ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عندهإلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون ؛ فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة ؛ فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده ابنة لبون ، وعنده ابنة مخاض ، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ؛ فإنه يقبل منه وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل ، فليس عليه فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ؛ ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ؛ ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة ، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشور ، فإذا لم يكن المال إلا تسعون ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها " هذا حديث حسن صحيح موصولوكذلك رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري ، عن أبيه ، قال : ثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس ، قال : ثنا أنس بن مالك ، أن أبا بكر الصديق لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وكذلك رواه سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ووافقه سليمان بن كثير ، عن الزهري
928 - ورواه سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي حديث ابن حزم من الزيادة : " في كل ثلاثين باقور تبيع جذع ، أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة "
929 - وفي الكتاب الذي كان عند آل عمر بن الخطاب في الصدقات : " وإذا كانت ، يعني الإبل ، إحدى وعشرين ومائة ؛ ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة ، فإذا كانت ثلاثين ومائة ؛ ففيها حقة وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة ، فإذا بلغت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة ، فإذا بلغت خمسين ومائة ؛ ففيها ثلاث حقاق . " ثم ذكر صدقتها هكذا إلى مائتين ، ثم قال : " فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، أي السنين وجدت فيها أخذت " كذلك ذكره الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر
930 - وكذلك ذكره أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن كتاب عمر ، وكتاب عمرو بن حزم إلا أن في أحد رواية أبي الرجال : " فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة ، ففيها ثلاث بنات لبون " وأما حديث حماد بن سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كتب لجده ، فذكر فيه العود إلى أول فريضة الإبل فهذا منقطع ، ورواية حماد ، عن قيس عند أهل العلم بالحديث ضعيفة من جهة أن كتاب حماد ، عن قيس ضاع وكان يحدث من حفظه فيغلط
931 - وحديث عاصم بن ضمرة ، عن علي : " في الإبل : إذا زادت على عشرين ومائة ، ترد الفرائض إلى أولها أنكره " يحيى بن معين وسائر الحفاظ وروي عن علي ، بخلافه وهو يخالف سائر الروايات في الصدقات ، فلا يترك به ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
932 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي ببغداد ، ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز إملاء ، ثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، والأعمش ، عن شقيق ، عن مسروق ، قالا : قال معاذ : " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كل حالم دينارا أوعدله معافري "
933 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي ، عن جده سفيان بن عبد الله ، أن عمر بن الخطاب ، بعثه مصدقا ، وكان يعد على الناس بالسخل فقالوا : أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه ، فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له فقال عمر بن الخطاب : " نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ، ولا نأخذها ولا نأخذ الأكولة ، ولا الربى ، ولا الماخض ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة والثنية ، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره "
934 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول "
935 - وروى أيوب السختياني ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " من استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول " وكذلك روي عن معتمر بن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر وروي من ، وجه آخر ضعيف ، عن ابن عمر ، مرفوعا
936 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا أبو عمرو بن السماك ، ثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود ، نا أبو بدر ، ثنا زهير ، أن أبا إسحاق ، حدثهم ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في البقر العوامل شيء "
937 - وبإسناده قال : ثنا أبو إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على البقر العوامل شيء " هكذا رواه زهير بن معاوية وروي عنه أنه قال : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه غيره عن أبي إسحاق موقوفا عن علي
938 - وروي في ، حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا : " ليس في الإبل العوامل صدقة " . روي عن جابر ، معنى ما روي عن علي
939 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور ، ثنا يحيى بن سعيد القطان ، ثنا خثيم بنعراك ، حدثني أبي ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على المرء المسلم في فرسه ، ولا في مملوكه صدقة "
باب زكاة الزرع والثمار
قال الله عز وجل : أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض
940 - قال مجاهد : ومما أخرجنا لكم من الأرض من النخيل ، قال فقهاؤنا : " وفي معناه العنب وقال الله عز وجل : وآتوا حقه يوم حصاده "
941 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الطوسي ، ثنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فيما سقت السماء والأنهار أو العيون ، أو كان بعلا العشر ، وفيما سقي بالسواقي أو النضح نصف العشر " ورواه أيضا أبو الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم942 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، ثنا عمير بن مرداس ، ثنا عبد الله بن نافع الصائغ ، ثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله ، عن عمه موسى بن طلحة ، عن معاذ بن جبل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب ، وأما القثاء ، والبطيخ ، والرمان ، والقضب ، قد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم " زاد غيره : والخضر فعفو عفا عنه
943 - وروينا عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، ومعاذ بن جبل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن وقال : " لا تأخذا " وفي رواية أخرى : " فلم نأخذ الصدقة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فوجبت الصدقة في الحنطة ، وما في معناها من الحبوب التي تزرع وتحصد وتدرس وتقتات وتدخر ، ولا يقتات من الثمار إلا التمر والزبيب "
944 - وروينا عن عمر ، وعلي ، وعائشة : " ما دل على أن الخضروات ، لا زكاة فيها " وروي ذلك مرفوعا945 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا عبد الله بن نافع ، عن محمد بن صالح التمار ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عتاب بن أسيد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم : " يخرص كما يخرص النخل ، ثم تؤدى زكاته زبيبا ، كما تؤدى زكاة النخل تمرا "
946 - وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم "
947 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا صدقة في حب ، ولا تمر دون خمسة أوسق " ورواه أبو البختري الطائي ، عن أبي سعيد يرفعه قال : ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة ، والوسق ستون صاعا
948 - وروينا عن ابن عمر ، وابن المسيب ، وعطاء ، والحسن ، والشعبي ، أنهم قالوا : " الوسق ستون صاعا " وفي حديث عطاء : وذلك ثلاثمائة صاع ، وذكرنا في غير هذا الموضع في الصاع ما دل أنه أربعة أمداد والمد : رطل وثلثباب زكاة الذهب والفضة
قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وقال عبد الله بن عمر : من كنزهما فلم يؤد زكاتهما فويل له
949 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " كل مال أديت زكاته ، وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز ، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض "
950 - وفي الحديث الثابت عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ما من صاحب فضة ، ولا ذهب لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ، ويكوى بها جبينه وجنبه وظهره وكلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار "
951 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، وثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود صدقة" قال سفيان : والأوقية أربعون درهما
952 - ورواه الحميدي وغيره عن سفيان ، وزاد فيه : " وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "
953 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، قال : قرئ على ابن وهب : أخبرك جرير بن حازم ، وسمى آخر ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، والحارث بن عبد الله ، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " هاتوا لي ربع العشور من كل أربعين درهما ، درهما ، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم ، فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ، ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك " قال : ولا أدري أعلي رضي الله عنه يقول بحساب ذلك ، أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جريرا قال في الحديث : عن النبي صلى الله عليه وسلم : " وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول "
باب في زكاة الحلي
954 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع : أن عبد الله بن عمر : " كان يحلي بناته ، وجواريه الذهب ، ثم لا يخرج منه الزكاة " وروينا معناه عن عائشة ، وأسماء ابنتي أبي بكر ، وعن جابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك955 - وروي عن ابن عمر ، أنه قال : " زكاة الحلي عاريته "
956 - وروينا عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمرو : " في الزكاة في الحلي " وهذا أشبه لظاهر الكتاب والسنة957 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن عيسى ، نا عتاب ، عن ثابت بن عجلان ، عن عطاء ، عن أم سلمة ، قالت : كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت : يا رسول الله ، أكنز هو ؟ فقال : " ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز "
958 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ عبد الرحمن بن حمدان الجلاب ، نا أبو حاتم الرازي ، نا عمرو بن الربيع بن طارق ، نا يحيى بن أيوب ، نا عبيد الله بن أبي جعفر ، أن محمد بن عمرو بن عطاء ، أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد ، قال : دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرأى في يدي سخابا من ورق فقال : " ما هذا يا عائشة ؟ " فقلت : صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله ، قال : " أتؤدين زكاتهن ؟ " فقلت : لا ، أو ما شاء الله . قال : " هي حسبك من النار " وهذا إسناد حسن
959 - غير أن عبد الرحمن بن القاسم يروي عن أبيه ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم : " كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة " أخبرنا أبو زكريا ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن عبد الرحمن ، فذكره
960 - وروينا في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، في قصة المرأة أو ابنتها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :" أتعطين زكاة هذا ؟ " قالت : لا ، قال : " أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار "
باب زكاة التجارة
قال الله عز وجل أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال مجاهد : من التجارة ومما أخرجنا لكم من الأرض قال مجاهد : من النخل
961 - وفي حديث سمرة بن جندب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع " أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن داود بن سفيان ، نا يحيى بن حسان ، نا سليمان بن موسى أبو داود ، نا جعفر بن سعد بن سمرة ، حدثني خبيب بن سليمان ، عن أبيه سليمان بن سمرة ، عن سمرة بن جندب ، فذكره
962 - وأخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن أبي عمرو بن حماس ، قال : كان حماس يبيع الأدم والجعاب فقال له عمر : أد زكاة مالك ، قال : إنما مالي في جعاب وأدم فقال : " قومه وأد زكاته" ورواه ابن عيينة ، عن يحيى وقال : إن أباه قال : مررت بعمر بن الخطاب ، فذكره أتم من ذلك
963 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو الحسن بن عبدة ، نا أبو عبد الله البوشنجي ، نا أحمد بن حنبل ، نا حفص بن غياث ، نا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة " وحكاه ابن المنذر ، عن عائشة ، وابن عباس رضي الله عنهما
باب زكاة المعدن والركاز
964 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، أنا حاجب بن أحمد ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، وسعيد بن المسيب ، سمعا من أبي هريرة ، يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس "
965 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا محمد بن صالح بن هانئ ، نا الفضل بن محمد ، نا نعيم بن حماد ، نا عبد العزيز بن محمد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن الحارث بن بلال بن الحارث ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أخذ من المعادن القليلة الصدقة "
966 - وروينا عن عمر بن عبد العزيز : " أنه جعل المعدن بمنزلة الركاز ، يؤخذ منه الخمس ، ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه الزكاة "
967 - وروي عنه : " أنه جعل في المعادن أرباع العشور ، إلا أن يكون ركزة " وقد أشار الشافعي إلى هذه الأقوال وأصحها أن المعادن غير الركاز وأن فيها ربع العشر ، قال الشافعي : والركاز الذي فيه الخمس دفين الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد في الأرض التي من أحياها كانت له ، فمن وجد دفينا من دفين الجاهلية في موات فأربعة أخماسها له والخمس لأهل سهمان الصدقةباب زكاة الدين
968 - وروينا عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عباس ، وابن عمر : " في زكاة الدين إذا كان في ثقة "
969 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو الحسن الكارزي ، أنا علي بن عبد العزيز ، قال : قال أبو عبيد في حديث علي رضي الله عنه في الرجل يكون له الدين الظنون ، قال : " يزكيه "
970 - قال أبو عبيد : أنا يزيد بن هارون ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، عن علي رضي الله عنه ، قال أبو عبيد : " الظنون هو الذي لا يدري صاحبه أيقضيه الذي عليه أم لا " قلت : وروينا في معناه عن ابن عمر ، وغيره رضي الله عنهباب من تجب عليه الزكاة
971 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي فيما قرأ على مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أنه قال : " كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها ، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة "
972 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا الحسن بن علي بن عفان ، نا ابن نمير ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : " أنه كان يستسلف أموال يتامى عنده ، لأنه كان يرى أنه أحرز له من الوضع ، قال : وكان يؤدي زكاته من أموالهم "973 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو نعيم ، نا سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن بعض ولد أبي رافع قال : " كان علي يزكي أموالنا ، ونحن يتامى "
974 - وروينا عن يوسف بن ماهك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وعن ابن المسيب ، وغيره ، عن عمر بن الخطاب ، موقوفا أنه قال : " ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ، وفي بعض الروايات : في أموال اليتامى لا تستهلكها أو لا تذهبها الزكاة " وروي أيضا في الزكاة في مال اليتيم عن الحسن بن علي ، وجابر بن عبد الله ، ولا يثبت عن ابن مسعود ، ما رواه ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عنه في إحصاء مال اليتيم وإعلامه بذلك إذا دفعه إليه ، لأن ليثا هذا ليس بحافظ ومجاهد عن ابن مسعود مرسل ، وروينا عن ابن عمر ، وجابر بن عبد الله أنهما قالا : ليس في مال المكاتب زكاة
باب : زكاة الفطر قال الله عز وجل : قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قيل : إنها أنزلت في زكاة رمضان ، وروي ذلك عن ابن عمر موقوفا ،وروي في حديث عمرو بن عوف مرفوعا ، وهو قول أبي العالية ، وابن المسيب ، وابن سيرين
975 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك ، ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن نصر بن سابق الخولاني ، قال : قرئ على عبد الله بن وهب : أنا مالك بن أنس ، وغيره ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على كل حر ، أو عبد ذكر ، أو أنثى من المسلمين " وأخبرنا أبو زكريا ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأه على مالك ، فذكره بمثله
976 - ورواه الضحاك بن عثمان ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر ، أو عبد ، أو رجل ، أو امرأة صغير ، أو كبير ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير " أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحجازي بحمص ، نا ابن أبي فديك ، حدثني الضحاك ، فذكرهقال ابن أبي فديك : والحنطة عندنا بمنزلة التمر والشعير
977 - وفي رواية عبد الرزاق ، عن سفيان ، عن عبيد الله عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بزكاة الفطر على كل مسلم حر ، وعبد ، ذكر وأنثى ، صغير وكبير ، فقير وغني ، صاع من تمر أو صاع من شعير " أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، نا الدبري ، عن عبد الرزاق فذكره . وقوله : " فقير وغني " غريب في هذه الرواية لم أجده في غير هذه الرواية من رواية عبيد الله ، عن نافع ، وهو في حديث ابن أبي صعير ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
978 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرئ على مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح العامري ، أنه سمع أبا سعيد الخدري ، يقول : " كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط "
979 - ورواه داود بن قيس ، عن عياض وزاد ، قال : كنا نخرج إذ كان بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " زكاة الفطر ، عن كل صغير وكبير حر أو مملوك " أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا القعنبي ، نا داود بن قيس ، فذكره ورواه أبو داود ، عن القعنبي ، وقال : صاعا من طعام ، صاعا من أقط ، لم يقل : أو وزاد : فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر ، فكان فيما كلم به الناس أن قال : إني أرى أن مدينمن سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ بذلك الناس ، فقال أبو سعيد : وأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت ، أخبرناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عبد الله بن مسلمة ، نا داود فذكره
980 - ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن عبد الله بن عبد الله يعني ابن عثمان بن حكيم بن حزام ، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح ، قال : قال أبو سعيد ، وذكر عنده صدقة الفطر فقال : " لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صاعا من تمر ، أو صاعا من حنطة ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط " فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح ، قال : لا ، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها ، أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني ، نا الحسين بن الفضل البجلي ، نا أبو عبد الله أحمد بن حنبل ، نا إسماعيل ابن علية ، عن محمد بن إسحاق فذكره وكذلك رواه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ، عن ابن علية
981 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين الخسروجردي ، نا داود بن الحسين ، قال : سمعت محمد بن سعد الجلاب ، يقول : سألت إسماعيل بن أبي أويس بالمدينة عن صاع النبي ، صلى الله عليه وسلم ؟ فأخرج إلي صاعا عتيقا باليا فقال : " هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم بعينه ، فعيرته به فكان خمسة أرطال وثلثا " وقصة أبي يوسف مع مالك في هذا قد أخرجتها في كتاب السنن982 - وروينا عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : " أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة "
983 - وحدثنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو بكر أحمد بن سعيد الأخميسي بمكة ، حدثني القاسم بن الليث ، نا العباس بن الوليد ، نا مروان بن محمد ، نا أبو يزيد الخولاني ، نا سيار بن عبد الرحمن الصدفي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم : " زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو ، والرفث وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة " تابعه عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي ، وغيره ، عن مروان بن محمد الدمشقي
984 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرئ على مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر : " كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذين يجمع عندهم قبل الفطر بيومين ، أو ثلاثة ، وفي هذا دلالة على جواز تعجيل الزكاة ، فإن زكاة الفطر تجب بالفطر من رمضان " وكان ابن عمر يخرجها قبل وجوبها
985 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، نا أحمد بن زهير بن حرب ، نا سعيد بن منصور ، نا إسماعيل بن زكريا ، عنالحجاج بن دينار ، عن الحكم بن عتيبة ، عن حجية بن عدي ، عن علي ، أن العباس : " سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فأذن له في ذلك "
باب صدقة التطوع
قال الله عز وجل : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال : من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وغير ذلك من الآيات في صدقة التطوع
986 - حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش ، أنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور السمسار ، نا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ، نا محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثني أبي ، عن عمه ثمامة ، عن أنس بن مالك ، قال : لما نزلت هذه الآية : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون و من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال أبو طلحة : يا رسول الله ، حائطي بكذا وكذا هو لله عز وجل ، ولو استطعت أن أسره لم أعلنه ، قال : " اجعله في فقراء أهلك " قال : فجعله في حسان بن ثابت ، وأبي بن كعب
987 - وروينا في ، حديث جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك ، وإن فضل عن أهلك فلذي قرابتك " فإن فضل عن ذي قرابتك فلكذا وكذا ، يقول بين يديك وعن يمينك ، وعن شمالك988 - وفي حديث زينب امرأة ابن مسعود في تصدقها وتصدق امرأة أخرى ، على أزواجهما ويتامى في حجورهما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لهما أجران أجر القرابة ، وأجر الصدقة "
989 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بمرو ، نا أبو عثمان سعيد بن مسعود بن عبد الرحمن ، نا النضر بن شميل ، أنا شعبة بن الحجاج ، نا عون بن أبي جحيفة ، قال : سمعت المنذر بن جرير بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار ، إذ جاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار عليهم العباء ، أو قال : متقلدي السيوف عامتهم من مضر ، بل كلهم من مضر ، قال : فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تغير لما رأى بهم من الفقر قال : فقام ، يعني فدخل ثم خرج ، ثم أمر بلالا فأذن ، فأقام فصلى الظهر ، ثم خطب ، فقال : يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ثم قال : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إلى قوله : إن الله خبير بما تعملون تصدق امرؤ من ديناره ومن درهمه ، ومن صاع بره ومن صاع تمره ومن ثوبه ، حتى ذكر شق التمرة ؛ فقام رجل من الأنصار فجاء بصرة قد كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت كفه عنها ، فدفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب ، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يتهلل كأنه مذهبة ، وقال : " من سن في الإسلام سنة حسنة ، فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء "990 - أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ ببغداد ، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ، نا جعفر بن محمد الصائغ ، نا عفان ، نا شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال : اتقوا الله واعملوا خيرا ، فإني سمعت عبد الله بن معقل قال : سمعت عدي بن حاتم يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " اتقوا النار ولو بشق تمرة "
991 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ ، وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا أبو النضر ، ثنا ورقاء ، عن عبد الله بن دينار ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ، ولا يصعد إلى الله عز وجل إلا طيب ، فإن الله يقبلها بيمينه ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل أحد "
992 - أخبرنا أبو الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فراس بمكة ، أنا أبو حفص عمر بن محمد الجمحي ، نا علي بن عبد العزيز ، نا عارم ، ثنا ابن المبارك ، نا حرملة بن عمران ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس " أو قال : " حتى يحكم بين الناس " قال يزيد : وكان أبو الخير ، لا يأتي عليه يوم إلا تصدق فيه ولو بكعكة أو بصلة
993 - أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال ، وأبو الحسين علي بن بشران ، وأبو الحسين بن الفضل القطان ، وأبو محمد السكري ، قالوا : نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا الحسن بن عرفة ، نا جرير بن عبد الحميد ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الصدقة أفضل ؟ قال : " لتنبأن : أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخاف الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا إلا وقد كان لفلان "
994 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو طاهر الفقيه ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرهم قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن حكيم بن حزام بن خويلد ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن استغنى أغناه الله " وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو طاهر الفقيه ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وغيرهم قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب
995 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا أحمد بن إبراهيم ، نا ابن بكير ، ثنا الليث ، عن أبي الزبير ، عن يحيى بن جعدة ، عن أبي هريرة ، أنه قال : يا رسول الله ، أي الصدقة أفضل ؟ قال : " جهد المقل وابدأ بمن تعول " قلت : واختلاف هذين الحديثين باختلاف أحوال الناس في الصبر على الشدة والفقر والفاقة والاكتفاء بأقل الكفاية ، فالأول فيمن لا يكون له هذا الصبر ، والثاني فيمن يكون له ذلك ، وبالله التوفيق
996 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ،أنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن أبي إسحاق ، أخبرني كدير الضبي ، أن رجلا أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أخبرني بعمل يقربني من طاعته ويباعدني من النار ، قال : " أوهما أعملتاك ؟ " قال : نعم ، قال : " تقول العدل وتعطي الفضل " قال : والله ما أستطيع أن أقول العدل كل ساعة ، وما أستطيع أن أعطي فضل مالي ؟ قال : " فتطعم الطعام وتفشي السلام " قال : هذه أيضا شديدة ، قال : فقال : " فهل لك إبل ؟ " قال : نعم ، قال : " فانظر بعيرا من إبلك وسقاء ، ثم اعمد إلى أهل أبيات ، لا يشربون الماء إلا غبا فاسقهم ، فلعلك أن لا يهلك بعيرك ، ولا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة " قال : فانطلق الأعرابي يكبر ، قال : " فما انخرق سقاؤه ، ولا هلك بعيره حتى قتل شهيدا "
997 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي ، وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر ، محمد بن الحسين القطان قالا : نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، رضي الله عنه قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع عليه الشمس " قال : " ما تعدل بين اثنين صدقة ، وتعين الرجل في دابته وتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة ، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة "
998 - أخبرنا 13983 أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي بها ،أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو محمد زهير بن عباد الرواسي ، نا حفص بن ميسرة ، عن زيد بن أسلم ، عن عمرو بن معاذ الأنصاري ، عن جدته حواء قالت : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ردوا السائل ولو بظلف محرق "
999 - حدثنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا أبو عوانة ، عن أبي مالك الأشجعي ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة ، قال : قال نبيكم صلى الله عليه وسلم : " كل معروف صدقة "باب قسم الصدقات الواجبات
1000 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو ، أنا أبو الموجه ، أنا عبدان ، أنا عبد الله ، أنبأ زكريا بن إسحاق ، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي ، عن أبي معبد مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : " إنك ستأتي قوما هم أهل كتاب ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب " قلت : في هذا الحديث الصحيح دلالة على أن الصدقة لا تنقل عن بلد وفيه من يستحقها ، ومن أجاز وضع الصدقة في صنف واحد من الأصناف الذين يستحقونها احتج بهذا الحديث ، فإنه ذكر من جملتهم الفقراء دون غيرهم وهو قول عطاء ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، وإبراهيم ، وروي عن عمر بن الخطاب ، وحذيفة بن اليمان ، وابن عباس وفي أسانيد حديث كل واحد منهم ضعف ، من جهة رواته ، وأمثلتها ما1001 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن الحجاج ، عن المنهال بن عمرو ، نا زر بن حبيش ، عن حذيفة ، قال : " إذا أعطى الرجل الصدقة صنفا واحدا من الأصناف الثمانية أجزأه " وعن الحجاج ، عن عطاء نحوه ، ورواه أيضا الحسن بن عمارة ، عن المنهال ، والحجاج بن أرطأة ، أمثل منه بكثير ، ومن أوجب قسمة الصدقات الواجبات على الموجودين من الأصناف ، احتج بقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل قال الشافعي ، رحمه الله : فأحكم الله فرض الصدقات في كتابه ثم أكدها فقال : فريضة من الله
1002 - وفي حديث زياد بن الحارث الصدائي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أتاه إنسان فقال : أعطني من الصدقة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله لم يرض فيها بحكم نبي ، ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك " أو قال : " أعطيناك حقك " أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو عبد الرحمن المقرئ ، نا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، حدثني زياد بن نعيم الحضرمي قال : سمعت زياد بن الحارث الصدائيقال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبايعته على الإسلام ، فذكر الحديث ، وقال فيه : ثم أتاه آخر فقال : أعطني ، فذكره قال الشافعي في تفسير ما ذكر الله عز وجل من هؤلاء الأصناف الذين يستحقون الصدقة ، الفقراء : والله أعلم من لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعا ، والمساكين : من له مال أو حرفة لا تقع منه موقعا ولا تغنيه ، والعامل : من ولاه الوالي قبضها وقسمها فيأخذ من الصدقة بقدر غنائه ، لا يزيد عليه ، وأشار في المؤلفة قلوبهم إلى أنه إذا نزلت بالمسلمين نازلة فأبلى بعضهم بلاء حسنا فيعطيه الإمام ما يراه من سهم المؤلفة قلوبهم ليرغبه فيما صنع وليتألف به غيره من قومه ممن لا يثق منه بمثل ما يثق به منه ، قال : والرقاب : المكاتبون من جيران الصدقة ، قال : والغارمون صنفان : صنف أدانوا في مصلحتهم أو معروف وغير معصية ، ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرض والنقد ، فيعطون في غرمهم لعجزهم وصنف أدانوا في حمالات ، وإصلاح ذات بين ومعروف ، ولهم عروض تحمل حمالاتهم أو عامتها إن بيعت أضر ذلك بهم ، وإن لم يفتقروا ، فيعطى هؤلاء حتى يقضوا غرمهم ، قال : وسهم سبيل الله يعطى من أراد الغزو من جيران الصدقة فقيرا كان أو غنيا ، قال : وابن السبيل من جيران الصدقة الذين يريدون السفر في غير معصية فيعجزون عن بلوغ سفرهم إلا بمعونة على سفرهم ، وقال في القديم : حكاه عنه بعض أصحابه هو لمن مر بموضع المصدق ممن يعجز عن بلوغ حيث يريد إلا بمعونة قال الشافعي : وهذا مذهب والله أعلم
1003 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن موسى السني بمرو ، نا أبو الموجه ، أنا عبدان بن عثمان ، أنا عبيد الله بن الشميط ، نا أبي ، والأخضر بن عجلان ، عن عطاء بن زهير العامري ، عن أبيه ، قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : أخبرني عن الصدقة ، أي مال هي ؟قال : هي شر مال ، قال : إنما هي مال العميان ، والعرجان ، والكسحان ، واليتامى وكل منقطع به ، فقلت : إن للعاملين عليها حقا وللمجاهدين ، فقال : للعاملين عليها بقدر عمالتهم وللمجاهدين في سبيل الله قدر حاجتهم ، أو قال : حالهم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الصدقة لا تحل لغني ، ولا لذي مرة سوي "
1004 - أخبرنا أبو محمد السكري ، أنا إسماعيل الصفار ، أنا أحمد بن منصور ، أنا عبد الرزاق ، نا الثوري ، عن سعد بن إبراهيم ، عن ريحان بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي وإنما أراد ، والله أعلم ، من يأخذها بالفقر والمسكنة فلا يأخذها وله مال يغنيه من كسب أو مال ، فإن كان إنما يأخذها ليغزو بها في سبيل الله فإنه يعطى من سهمه مقدار ما يحتاج إليه ، وإن كان غنيا بمال أو كسب "
1005 - أنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، نا أبو الأزهر ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، والثوري ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لعامل عليها ، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو غارم ، أو غاز في سبيل الله " وهكذا رواه أحمد بن منصور الرمادي ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، فأما حديث الثوري ، فإنه ينفرد به أبو الأزهر ، عن عبد الرزاق ، ورواه غيره عن الثوري فأرسله
1006 - أنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان بن عيينة ، نا هارون بن رئاب ، عن كنانة بن نعيم ، عن قبيصة بن المخارق ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله في حمالة فقال : " إن المسألة حرمت إلا في ثلاث : رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ، ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما ، من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة ، أو فاقة حتى يتكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه ، لقد حلت له المسألة ، فما سوى ذلك من المسائل فهو سحت "
1007 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه قال : " إذا أعطيتم فأغنوا "
1008 - وعن علي بن أبي طالب : " إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم "
1009 - وروي عن علي ، أنه قال : ليس لولد ولا لوالد حق في صدقة مفروضة " وإنما أراد والله أعلم بحق الفقراء والمسكنة ، فإنه تلزمه نفقته من أقاربه فهو مستغن بها عن سهم الفقراء والمساكين ، وأما من لا تلزمه من نفقته من أقربائه فهو أولى بصدقته إذا كان من أهلها
1010 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء ، أنا الحسن بن مكرم ، نا عثمان بن عمر ، أنا ابن عون ، عنحفصة بنت سيرين ، عن أم الرائح ، عن سلمان بن عامر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن صدقتك على المسكين صدقة ، وإنها على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة " وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم ، من بني هاشم ، وبني عبد المطلب ، فلا حق لهم في الصدقة المفروضة
1011 - وروينا عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس ، ولا تحل لمحمد ، ولا لآل محمد " وقال في حديث جبير بن مطعم : " إنما بنو هاشم ، وبنو عبد المطلب شيء واحد ، وأعطاهم من سهم ذوي القربى
باب من منع زكاة ماله
1012 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا عبيد بن عبد الواحد ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أنه قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أن أبا هريرة ، أخبره قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستخلف أبو بكر بعده ، وكفر من كفر من العرب ، قال عمر : يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوا : لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهموأموالهم إلا بحقهم وحسابهم على الله " ؟ قال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا ، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لقاتلتهم على منعها ، قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق ، ورواه قتيبة ، عن الليث وقال : عقالا ، بدل ، عناقا
باب ترك التعدي على الناس في الصدقة
1013 - روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن مصدقا : " إياك وكرائم أموالهم "
1014 - وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم العبدي ، نا يحيى بن بكير ، نا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة ، فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم ؛ فقال عمر : ما هذه الشاة ؟ فقالوا : شاة من الصدقة ؛ فقال عمر : " ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون ، لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حرزات المسلمين نكبوا عن الطعام ، قلت : وهذا إذا لم يتطوع بها صاحبها ، فإن تطوع بزيادة مما عليهقبلت "
1015 - وروينا في حديث أبي بن كعب في قصة الرجل الذي كانت عليه ابنة مخاض فقال : ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، ولكن هذه ناقة عظيمة سمينة فخذها ، ولم يأخذها حتى ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ذاك الذي عليك ، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك "
باب دعاء الإمام لمن أتاه بصدقة ماله
1016 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا سليمان بن حرب ، نا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن أبي أوفى ، قال : كان إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بصدقته قال : " اللهم صل عليه " فأتاه أبي بصدقته فقال : " اللهم صل على آل أبي أوفى "
باب الهدية للوالي بسبب الولاية
1017 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن أبي حميد الساعدي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد على الصدقة يقال له : ابن اللتبية ، فلما جاءه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : هذا لكم وهذا أهدي لي ، فقام رسول اللهصلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : " ما بال العامل نستعمله على بعض العمل من أعمالنا فيجيء فيقول : هذا لكم وهذا أهدي لي ، أفلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فنظر هل يهدى له شيء أم لا ؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم بشيء منها إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تبعر " ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه فقال : " اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت "
باب الغلول في الصدقة
1018 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين القاضي ، أنا حاجب بن أحمد ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا الفضل بن موسى ، نا إسماعيل بن أبي خالد ،عن قيس ، عن عدي بن عميرة الكندي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أيها الناس من عمل منكم على عمل فكتم مخيطا فما فوقه ، فهو غل يأتي به يوم القيامة " فقام رجل من الأنصار أسود كأني أراه فقال : دونك عملك يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وما ذلك ؟ " قال : سمعتك تقول الذي قلت قال : " وأنا أقوله الآن : من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، نا يعلى بن عبيد ، نا إسماعيل بن أبي خالد - فذكره بإسناده نحوه
1019 - وروينا عن محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تخالط الصدقة مالا إلا أهلكته " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، أنا الشافعي ، نا محمد بن عثمان بن صفوان ، فذكرهكتاب الصيام
جماع أبواب الصيام
قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه
1020 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عمرو بن مرزوق ، أنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال : سمعت ابن أبي ليلى ، فذكر الحديث ، قال : وحدثنا أصحابنا : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام ، ثم أنزل رمضان ، وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام وكان الصيام عليهم شديدا ، فكان من لم يصم يطعم مسكينا " فنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه فكانت الرخصة للمريض والمسافر ، وأمروا بالصيام قال : وحدثنا أصحابنا : فكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح فجاء عمر رضي الله عنه فأراد امرأته فقالت : إني نمت فظن أنها تعتل فأتاها ، وجاء رجل من الأنصار فأراد طعاما فقالوا : حتى نسخن لك ، فنام فلما أصبحوا أنزلت هذه الآية فيها : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم
باب وقت النية في صوم الفرض
1021 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا ابن أبي مريم ، أنا يحيى بن أيوب ، حدثني عبد الله بن أبي بكر ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ،عن حفصة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له "
باب وقت النية في صيام التطوع
1022 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا يعلى بن عبيد ، نا طلحة بن يحيى ، عن عائشة بنت طلحة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة أم المؤمنين فقال : " أصبح عندكم شيء تطعموناه ؟ " قالت : ما أصبح عندنا شيء نطعمك ، قال : " فإني صائم " ثم دخل عليها بعد ذلك فقالت : يا رسول الله : لقد أهديت لنا هدية فخبأناها لك ، قال : " ما هي ؟ " قالت : حيس ، قال : " أما إني قد أصبحت وأنا صائم ، أدنيه " فأخرجته فأكل
1023 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الوهاب الفراء ، أنا يعلى ، فذكره بإسناده ومعناه ، غيرأنه قال : " فإني إذا لصائم " هكذا رواه يعلى بن عبيد ، ورواه وكيع وجماعة ، عن طلحة ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين ، وقال وكيع في الحديث : " فإني إذا صائم " ، وكذلك روي عن عكرمة ، عن عائشة
1024 - وروينا من فعل أبي طلحة ، وأبي الدرداء ، وأبي هريرة ، وروينا عن حذيفة : " أنه بدا له الصوم بعدما زالت الشمس فصام "
باب الصوم لرؤية الهلال ، أو استكمال العدة عند عدم الرؤية ، والنهي عن استقبال الشهر بالصوم وكراهة قصد يوم الشك بالصوم
1025 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال : " لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له "1026 - وبهذا الإسناد قال : حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الشهر تسع وعشرون ، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له "
1027 - ورواه محمد بن إسماعيل البخاري ، عن القعنبي ، وقال في حديث عبد الله بن دينار : " فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " وكذا قاله الشافعي ، عن مالك ، وكذلك هو في رواية عاصم بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك هو في رواية عمر بن الخطاب ، وابن عباس ، وحذيفة ، وأبي هريرة ، وجابر بن عبد الله ، وأبي بكرة ، وطلق بن علي
1028 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود الطيالسي ، نا أبو عوانة ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " صوموا رمضان لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن حال بينكم وبينه غمامة أو ضبابة ، فأكملوا شهر شعبان ثلاثين ، ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان "
1029 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ، فيما قرأت عليه من أصل كتابه ببغداد ، نا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق إملاء ، نا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقدموا الشهر باليوم ، واليومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم ، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا " وأول هذا الحديث قد رواه يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وآخره قد رواه محمد بن زياد ، وسعيد بن المسيب ، والأعرج ، عن أبي هريرة
1030 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن بالويه ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو خالد الأحمر ، عن عمرو بن قيس الملائي ، عن أبي إسحاق ، عن صلة بن زفر ، قال : كنا عند عمار بن ياسر ، فأتى بشاة مصلية فقال : " كلوا ، فتنحى بعض القوم فقال : إني صائم ، فقال عمار : " من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " وروينا في النهي ، عن صوم ، يوم الشك ، عن عمر ، وعلي ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وحذيفة ، وأنس بن مالك ، رضي الله عنهم
باب الشهادة على رؤية الهلال
1031 - وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : " تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أني رأيته ، فصام وأمر الناس بالصيام "
1032 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر ، نا الحسين بن علي الجعفي ، ثنا زائدة ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني رأيت الهلال - يعني هلال رمضان - فقال : " أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ " قال : نعم ، قال : " أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم ، قال : " يا بلال ، أذن في الناس أن يصوموا غدا " ورواه حماد بن سلمة ، عن سماك وزاد فيه : " أن يقوموا وأن يصوموا " ورواه جماعة عن سماك مرسلا دون لفظ القيام
1033 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، عن أمه فاطمة بنت الحسين ، أن رجلا ، شهد عند علي على رؤية هلال رمضان ، فصام وأحسبه قال : وأمر الناس أن يصوموا وقال : " أصوم يوما من شعبان ، أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان "
1034 - أخبرنا أبو نصر عمر بن قتادة ، أنا أبو الحسين محمد بن عبد الله بن محمد القهستاني ، نا محمد بن أيوب ، أنا حفص بن عمر ، نا شعبة ،عن سليمان الأعمش ، عن أبي وائل ، قال : كتب إلينا عمر ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أعظم من بعض ، فإذا رأيتم الهلال أول النهار فلا تفطروا ، حتى يشهد شاهدان ذوا عدل أنهما رأياه بالأمس " قلت : وهذا في هلال شوال فشرط في شهادته رجلين
1035 - وروينا في ، حديث الحارث بن حاطب أمير مكة أنه قال : " عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن ننسك للرؤية ، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما ، ثم صدق " عبد الله بن عمر ذلك فيما ، أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنا أبو محمد بن حيان ، نا محمد بن يحيى المروزي ، نا سعيد بن سليمان ، عن عباد بن العوام ، عن أبي مالك الأشجعي ، نا حسين بن الحارث الجدلي ، أن أمير مكة خطبنا فقال ، فذكره
1036 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، وخلف بن هشام ، قالا : ثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " اختلف الناس في آخر يوم من رمضان ، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، بالله لأهلا الهلال أمس عشية ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا " زاد خلف بن هشام : وأن يغدوا إلى مصلاهم ، قلت : قوله : وأن يغدوا إلى مصلاهم ، غريب في هذه الرواية لم أكتبه إلا من حديث خلف بن هشام ، وهو من الثقات ، وهو محفوظ من جهة أبي عمير بن أنس ، عن عمومة له من الأنصار
1037 - كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا العباس بن الفضل ، نا أبو الوليد ، نا شعبة ، عن أبي بشر ، قال : سمعت أبا عمير بن أنس ، عن عمومة له من الأنصار منأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أصبحوا صياما في رمضان فجاء ركب فشهدوا أنهم رأوه بالأمس ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم : " أن يفطروا بقية يومهم ، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم " ورواه روح بن عبادة ، عن شعبة بن الحجاج وزاد : قال شعبة : أراه من آخر النهار ، ورواه أيضا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، وهشيم بن بشير ، وهو إسناد حسن وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ثقات وإن لم يذكر أبو عمير أسماء عمومته ، والله أعلم
باب وقت الصوم
قال الله عز وجل : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
1038 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الطوسي ، أنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ، أنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أنا سعيد بن أبي مريم ، نا أبو غسان ، حدثني أبو حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : " نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر قال : وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود ، والخيط الأبيض ولا يزال يأكل ويشرب ، حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله عز وجل بعد ذلك من الفجر فعلموا أنه إنما يعني بذلك الليل والنهار " قال ابن أبي مريم : وحدثني ابن أبي حازم ، عن أبيه ، عن سهل بن سعد بنحوه
1039 - وروينا في ، ذلك عن عدي بن حاتم ، أنه صنع ذلك إلا أنه جعلهما تحت وسادته ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال : " إن كان وسادك لعريضا ، إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل "
1040 - وروينا عن ابن ثوبان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه قال : " هما فجران ، فأما الذي كأن ذنب السرحان ، فإنه لا يحل شيئا ولا يحرمه ، وأما الذي يأخذ بالأفق فإنه يحل الصوم ويحرم الطعام " وعن ابن عباس ، مرفوعا وموقوفا أنه قال : في الفجر الأول والثاني ما ذكرناه
1041 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا علي بن حمشاذ ، نا بشر بن موسى ، نا الحميدي ، نا سفيان ، نا هشام بن عروة ، أخبرني أبي قال : سمعت عاصم بن عمر ، يحدث ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " " إذا أقبل الليل من ههنا ، وأدبر النهار من ههنا ، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم " "باب من تقيأ وهو صائم
1042 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، كان يقول : " من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء " ورواه هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
باب من أصبح جنبا في رمضان
1043 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، أنا عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، أن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يدركه الفجر في رمضان ، وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم "باب من جامع وهو صائم في رمضان
1044 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو ذر بن أبي الحسين بن أبي القاسم المزكي ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا : نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني ، أنا أحمد بن عصام بن عبد المجيد الأصبهاني ، نا مؤمل بن إسماعيل ، نا سفيان ، عن منصور ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة : أن رجلا ، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني وقعت بامرأتي في رمضان ؟ قال : " أعتق رقبة " قال : لا أجدها ، قال : " صم شهرين متتابعين " قال : لا أستطيع ؟ قال : " فأطعم ستين مسكينا " قال : لا أجد ؟ قال : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر قال : " خذ هذا فأطعم عنك " قال : يا رسول الله ، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا ، قال : " خذه فأطعمه أهلك " تابعه إبراهيم بن طهمان ، عن منصور بن المعتمر في خمسة عشر صاعا وكذلك رواه هقل بن زياد ، والوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، وقال ، في أوله : وقعت على أهلي في يوم من شهر رمضان ، وفي رواية يونس ، عن الزهري ، وقال في أوله : وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان ، ورواه ابن المبارك ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، وقال : فجعل قدر ما في المكتل في رواية عمرو بن شعيب
1045 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، نا جعفر بنأحمد بن نصر ، نا أبو مروان ، نا إبراهيم بن سعد ، أخبرني الليث بن سعد ، عن الزهري ، عن حميد ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : " اقض يوما مكانه " وكذلك قاله أبو أويس المدني ، وعبد الجبار بن عمر الأيلي ، عن الزهري ، ورواه هشام بن سعد ، عن الزهري ، غير أنه خالف الجماعة في إسناده فقال : عنه ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وذكره أيضا الحجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواية سعيد بن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
باب من أفطر يوما من شهر رمضان من غير عذر
1046 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا سعيد يعني ابن أبي عروبة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، ويعلى ، عن سعيد بن جبير : " في رجل أفطر من رمضان يوما متعمدا قالا : ما ندري ما كفارته ؟ يصوم يوما مكانه ويستغفر الله ؟ " هو كذلك روي عن جابر بن زيد ، والشعبي
1047 - وروينا عن أبي هريرة ، مرفوعا : " من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة ،لم يقض عنه وإن صام الدهر كله " وروي عن ابن مسعود من قوله
باب من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا لصومه
1048 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا أبو حامد بن الشرقي ، نا أبو الأزهر ، نا قريش بن أنس ، عن حبيب بن الشهيد ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني أكلت وشربت ناسيا ، فقال : " أتم صومك ، فإن الله أطعمك وسقاك " وكذلك رواه هشام بن حسان ، وعوف بن أبي جميلة ، عن ابن سيرين
باب القبلة للصائم
1049 - أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا أبو حامدأحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، نا يحيى بن سعيد القطان ، عن عبيد الله بن عمر ، قال : سمعت القاسم بن محمد ، يحدث عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه "
1050 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا سهل بن محمد بن الزبير ، نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، حدثني أبان البجلي ، عن أبي بكر بن حفص ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ، ونهى عنها الشاب وقال : " الشيخ يملك إربه ، والشاب يفسد صومه " قال : وحدثني يحيى بن زكريا ، عن إسرائيل ، عن أبي العنبس ، عن الأغر ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وقوله : " الشاب يفسد صومه " يعني ربما أنزل فيفسد صومه ، بالإنزال مع المباشرة
باب الحجامة للصائم
1051 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ،أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن شداد بن أوس ، قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان ، فقال وهو آخذ بيدي : " أفطر الحاجم ، والمحجوم" هذا حديث قد رواه هشيم ، عن منصور ، عن أبي قلابة هكذا ، وفيه بيان التاريخ للوقت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام
1052 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مقسم ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احتجم محرما صائما " قال الشافعي : وسماع ابن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عام الفتح لم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرما قبل حجة الإسلام فذكر ابن عباس حجامة النبي صلى الله عليه وسلم ، عام حجة الإسلام سنة عشر ، وحديث " أفطر الحاجم ، والمحجوم " سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين ، فإن كانا ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ وحديث " أفطر الحاجم والمحجوم " منسوخ
1053 - قلت : ولحديث ابن عباس هذا شاهد من حديث الأنصاري ، عن حبيب بن الشهيد ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس ، وقال : أكثرهم في حديث مقسم ، وميمون : " احتجم وهو صائم محرم " ورواه عكرمة ، عن ابن عباس ، دون ذكر الإحرام ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ، صام في حجه وهو محرم تطوعا ، فاحتجم وهو صائم ولو كان مفطرا بالحجامة لقيل : احتجم فأفطر ، كما قيل : قاء فأفطر ، وما لا يفطر به المتطوع لا يفطر به المفرض
1054 - وحديث أبي المتوكل ، عن أبي سعيد الخدري ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم : " رخص في الحجامة للصائم يؤكد هذه الطريقة في دعوى النسخ " وكذلك ما روي عن ابن عباس من فتواه يؤكد ما رواه
1055 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة ، أنا أبو جعفر بن دحيم ، نا إبراهيم بن عبد الله ، أنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس : أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام ، قال الأعمش : مرة والحجامة للصائم ، فقال : " إنما الوضوء مما خرج وليس دخل ، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج "
1056 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، نا إبراهيم بن الحسين ، نا آدم ، نا شعبة ، عن حميد ، قال : سمعت ثابتا البناني ، وهو يسأل أنس بن مالك : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا إلا من أجل الضعف " قال الشافعي : فإن توقى رجل الحجامة ، كان أحب إلي احتياطا ولئلا يعرض صومه ، أن يضعف فيفطر ، والله أعلمباب الشيخ الكبير يفطر ويفتدي ولا قضاء عليه والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما تفطران وتفتديان وتقضيان ، وإذا خافتا على أنفسهما فهما كالمريض يفطران ثم يقضيان
1057 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن مرزوق ، نا روح بن عبادة ، نا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : " رخص للشيخ الكبير والعجوز ، الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم ، أن يفطرا إن شاءا ويطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما ، ثم نسخ ذلك في هذه الآية : فمن شهد منكم الشهر فليصمه فثبت للشيخ الكبير ، والعجوز الكبيرة ، إذا كانا لا يطيقان الصوم ، والحبلى ، والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا " ورواه ابن أبي عدي ، عن سعيد وقال : إذا خافتا على أولادهما
1058 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل ، إذا خافت على حملها واشتد عليها الصيام فقال : " تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة " قال القعنبي : قال مالك وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عزوجل : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويرون ذلك مرضا من الأمراض وقد رواه الشافعي ، عن مالك ، عن نافع ، أن ابن عمر سئل ، فذكره ثم ذكر قول مالك أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، فذكره وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، عن ابن عمر ، في معناه ، وزاد : ثم لا يجزيها فإذا صحت قضته
1059 - وروينا عن أنس بن مالك ، رجل من بني عبد الله بن كعب يعني القشيري ، وليس بأنس الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة ، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم " وإسناده مختلف فيه
باب الحائض لا تصلي ولا تصوم ، وإذا طهرت قضت الصوم دون الصلاة
1060 - قد روينا في ، حديث أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء " فقلن : ولم وما نقص عقلنا وديننا يا رسول الله ؟ قال : " أليس شهادةالمرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ " قلن : بلى . قال : " فذلك من نقصان عقلها أوليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم ؟ " قلن : بلى . قال : " فذلك من نقصان دينها " أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو سهل بن زياد ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا عيسى بن ميناء ، نا محمد بن جعفر بن أبي كثير ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض ، عن أبي سعيد ، فذكره في حديث طويل
1061 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم ، نا أحمد بن سلمة ، نا إسحاق بن إبراهيم ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن عاصم الأحول ، عن معاذة العدوية ، أن امرأة ، سألت عائشة : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت لها : أحرورية أنت ؟ فقالت : لست بحرورية ولكني أسأل ، فقالت : " كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " قال معمر : وأنا أيوب ، عن أبي قلابة ، عن معاذة ، عن عائشة مثله ، والله أعلمباب المسافر يفطر إن شاء ثم يقضي قال الله عز وجل : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
1062 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن محمد بن عمرو بن الحسن ، عن جابر ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان في سفر فرأى رجلا يظلل عليه فسأل ، فقالوا : هو صائم ، فقال : " ليس من البر الصوم في السفر " قال الشافعي : فاحتمل " ليس من البر " أن يبلغ هذا الرجل بنفسه في فريضة صوم ولا نافلة ، وقد أرخص الله له وهو صحيح أن يفطر ويحتمل : " ليس من البر " المفروض الذي من خالفه أثم
1063 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو نصر أحمد بن علي الفامي وغيرهما ، قالوا : أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان المرادي ، نا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، عن أبي مراوح ، عن حمزة بن عمرو الأسلمي ، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هي رخصة من الله تبارك وتعالى ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه "
1064 - وروينا عن ابن مسعود ، وعثمان بن أبي العاص ، وأنس بن مالك رضي الله عنهم : " استحباب الصوم على الفطر " وعن ابن عمر : " استحباب الفطر "باب قضاء صوم رمضان
1065 - روينا عن أبي عبيدة بن الجراح ، ومعاذ بن جبل ، أنهما سئلا عن قضاء ، رمضان ؟ فقالا : " أحص العدة وصم كيف شئت " وروينا عن رافع بن خديج ، وعن أبي هريرة ، وأنس بن مالك رضي الله عنهم ، معناه
1066 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، نا أبو سهل بن زياد ، نا عبيد بن عبد الواحد ، نا سعيد بن أبي مريم ، أنا يحيى بن أيوب ، حدثني ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أنه كان يقول في قضاء رمضان : " من كان عليه شيء منه فليفرق بينه ، إن شاء " وروينا جواز ، تفريقه في حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم
1067 - وروينا في ، جواز تأخير القضاء إلى شعبان ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو نصر أحمد بن علي الفامي قالا : نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن عبد الله ، نا يزيد ، أنا يحيى هو ابن سعيد ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أنه سمع عائشة تقول : " كان يكون علي الصوم من رمضان ، فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان " ورواه زهير بن معاوية ، عن يحيى ، وقال يحيى : الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت : فإن فرط حتى يأتي رمضان آخر
1068 - فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم ، نا يزيد بن هارون ، أنا شعبة ، عن الحكم ، عنميمون بن مهران ، عن ابن عباس ، في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر ، قال : " يصوم هذا ويطعم عن ذلك ، كل يوم مسكينا ويقضيه " ورويناه عن أبي هريرة
1069 - وروي عن ابن عباس : " في المريض يفطر ، ثم لم يصح حتى مات فلا يكون عليه شيء ، فإن صح ففرط في القضاء حتى مات فقد "
1070 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أنا إسماعيل الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، قال : سئل ابن عباس ، عن رجل ، مات وعليه صوم رمضان وعليه نذر صوم شهر آخر ؟ قال : " يطعم ستين مسكينا " كذا رواه ابن ثوبان ، وفي رواية سعيد بن جبير ، وميمون بن مهران ، عن ابن عباس : أنه قال في صوم شهر رمضان يطعم عنه ، وفي النذر يصوم عنه وليه ، وفتواه في المنذر يوافق روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في امرأة جاءت إليه فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فقال : " أكنت قاضية عنها دينا لو كان عليها ؟ قالت : نعم ، قال : " فصومي عنها " . وفي رواية أخرى : أفأصوم عنها ؟ فقال : " أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها ؟ " قالت : نعم . قال : " فصومي عن أمك "1071 - وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا عمرو بن الربيع بن طارق ، أنا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن جعفر ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " وهذا إسناد صحيح
1072 - وقد روي عن عائشة ، أنها قالت في امرأة توفيت وعليها قضاء رمضان ؟ : " يطعم عنها "
1073 - وعن ابن عمر : " من مات وعليه صيام رمضان ، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين مدا من حنطة " وروي عنه في الإطعام عن الميت مرفوعا وليس بالقوي ، وحديث الصوم عنه أصح إسنادا روته عائشة ، وابن عباس ، وبريدة بن الحصيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
باب استحباب السحور
1074 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، نا إبراهيم بن الحسين ، نا آدم ، نا شعبة ، نا عبد العزيز بن صهيب ، قال : سمعت أنس بن مالك ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تسحروافإن في السحور بركة "
1075 - وروينا عن عمرو بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور " ومعناه في حديث العرباض بن سارية الغداء المبارك
1076 - وفي حديث أبي هريرة مرفوعا : " نعم سحور المؤمن التمر "
باب ما يستحب من تأخير السحور وتعجيل الفطور
1077 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن أبي حازم بن دينار ، عن سهل بن سعد الساعدي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر "
1078 - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن الخليل الماليني ، أنا أبو أحمد بنعدي ، نا إسحاق بن أحمد الخزاعي بمكة ، نا يحيى بن سعيد بن سالم القداح ، نا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن أبيه ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنا معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث : بتعجيل الفطر ، وتأخير السحور ، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة " تفرد به عبد المجيد ، عن أبيه وروي عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وقيل ، عن أبي هريرة ، مرفوعا وروي عن عائشة ، رضي الله عنها أنها قالت : ثلاث من النبوة ، فذكرتهن
باب من أفطر في رمضان ثم بان له أن الشمس لم تغرب
1079 - أخبرنا محمد بن عبد الله الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني الحسن بن سفيان ، نا ابن نمير ، نا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة ، عن أسماء رضي الله عنها ، قالت : " أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في يوم غيم ، ثم بدت لنا الشمس " فقلت لهشام : فأمروا بالقضاء ؟ قال : بد من ذلك
1080 - وروينا في ، أصح الروايتين عن عمر بن الخطاب ، أنه قال في مثل ذلك : " من كان أفطر فليصم يوما مكانه ، والله أعلم "باب ما يستحب أن يفطر عليه وما يقول
1081 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الفقيه بالطابران بمكة ، نا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ، نا الحضرمي ، نا أحمد بن حنبل ، نا عبد الرزاق ، أنا جعفر بن سليمان ، عن ثابت ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات ، فإن لم يكن فتمرات ، فإن لم يكن حسا حسوات من ماء "
1082 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن داود الرزاز ، نا أبو عمرو بن السماك ، نا محمد بن عبد القزاز ، نا عبد الله بن بكر السهمي ، نا هشام بن حسان ، عن حفصة بنت سيرين ، عن امرأة يقال لها الرباب من بني ضبة ، عن سليمان بن عامر الضبي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ، فإن لم يجد فعلى ماء فإن الماء طهور "1083 - وروينا عن ابن عمر ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال : " ذهب الظمأ ، وابتلت العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله "
1084 - وعن معاذ بن زهرة ، أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان إذا أفطر قال : " اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت "
1085 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا روح بن عبادة ، نا هشام بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان إذا أفطر عند أهل بيت قال : " أفطر عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأخيار الأبرار ، ونزلت عليكم الملائكة " ورويناه في موضع آخر عن ثابت ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه
باب فضل شهر رمضان وصيامه وقيامه
قال الله عز وجل : شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
1086 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : نا أبو العباس ، محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان المرادي ، نا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن ابن أبي أنس ، أن أباه ، حدثه أنه سمع أبا هريرة ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ، وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين "
1087 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ، نا أحمد بن عبد الجبار ، أنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن ، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ، وفتحت أبواب الجنان فلا يغلق منها باب ونادى مناد : يا باغي الخير أقبل ، ويا باغي الشر أقصر ، ولله عتقاء من النار " زاد فيه أبو كريب ، عن أبي بكر بن عياش : وذلك عند كل ليلة
1088 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد بن الصباح ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه "
1089 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ومحمد بن موسى ، قالا : نا أبوالعباس محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من صام شهر رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما مضى من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما مضى من ذنبه "
باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان وتحري ليلة القدر من لياليها
1090 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، وأبو الحسين بن الفضل القطان ، قالا : ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان ، عن أبي يعفور ، عن مسلم ، عن مسروق ، قال : سمعت عائشة ، تقول : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل ، وأيقظ أهله ، وشد المئزر "
1091 - روينا عن الأسود بن يزيد ، عن عائشة ، أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يجتهد في العشر الأواخر ، ما لا يجتهد في غيرها "
1092 - وروينا عن أبي ذر ، أنه قال : قلت : يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان هي أو في غيره ؟ فقال : " لا ، بل هي في شهر رمضان " ثمقال : " هي إلى يوم القيامة " ثم قال : " التمسوها في العشر الأواخر " ثم قال : " التمسوها في السبع الأواخر "
1093 - وفي حديث ابن عمر ، وعائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر "
1094 - وروينا عن أبي سعيد الخدري ، أنه عدها من آخر الشهر فصارت الأشفاع من أوله أوتارا إذا عددت من آخره فتطلب من جميع لياليها ، ويحتمل أن تكون فضيلتها الآن بنزول الملائكة فيها بالسلام على المؤمنين كما قال " الله عز وجل : ليلة القدر خير من ألف شهر ، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وأن نزولها يختلف في هذه الليلة على مر السنين ، فأية ليلة كان فيها نزول الملائكة بالسلام فهي ليلة القدر ، ومن اجتهد فيها بقيام أو قراءة ، أو ذكر ، أو نوع من أنواع الطاعات ، كان كمن اجتهد في أكثر من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر "
1095 - وروينا عن عائشة ، أنها قالت : يا رسول الله ، أرأيت إن وافقت ليلة القدر فما أقول ؟ قال : " قولي : " اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني "
1096 - وروينا عن سعيد بن المسيب ، أنه قال : " من شهد العشاء ليلة القدر ، فقدأخذ بحظه منها "
1097 - وروي عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من صلى العشاء الآخرة في جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر " والله أعلم
باب في فضيلة الصوم
1098 - أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة ، وأبو عبد الله الحافظ النيسابوري ، قالا أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، نا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، نا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل عمل ابن آدم يضاعف : الحسنة عشر أمثالها : إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل : " إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ؛ يدع طعامه وشهوته من أجلي ، للصائم فرحتان : فرحة عند فطره ، وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك الصوم جنة "
1099 - وروينا في ، حديث عثمان بن أبي العاص ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الصوم جنة من عذاب الله عز وجل "
1100 - أخبرنا أبو نصر أحمد بن علي بن أحمد بن شبيب الفامي الشيخ الصالح ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا خالد بن مخلد ، عن سليمان بن بلال ، حدثني أبو حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم ، يقال : أين الصائمون ؟ فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد "باب صوم ستة أيام من شوال
1101 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا محاضر بن المورع ، نا سعد بن سعيد الأنصاري ، قال : أخبرني عمر بن ثابت الأنصاري ، قال : سمعت أبا أيوب الأنصاري ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر "
باب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين وصوم داود عليه السلام ، وكراهة صوم الدهر لمن لا يطيق القيام به
1102 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا حماد بن زيد ، وهشام ، ومهدي ، قال حماد ، ومهدي : عن غيلان بن جرير ، وقال هشام : عن قتادة ، : عن غيلان بن جرير ، عن عبد الله بن معبد الزماني ، عن أبي قتادة : أن أعرابيا ، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن صومه ؟ فغضب حتى عرف ذلك في وجهه ؛ فقام عمر بن الخطاب فقال : رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبك نبيا ، أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله ، فلم يزل عمر يردد ذلك حتى سكن فقال : يا رسول الله ، ما تقول في رجل يصوم الدهر كله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا صام ولا أفطر " أوقال : " ما صام وما أفطر " فقال : يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما ؟ فقال : " ومن يطيق ذلك " فقال : يا رسول الله كيف بمن يفطر يومين ويصوم يوما ؟ فقال : " لوددت أني طوقت ذلك " فقال : يا رسول الله فما تقول في صوم يوم الاثنين ؟ فقال : " ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه " فقال : يا رسول الله فما تقول فيمن يصوم يوما ويفطر يوما ؟ فقال : " ذلك صوم أخي داود صلوات الله عليه " قال : يا رسول الله فما تقول في صوم يوم عاشوراء ؟ قال : " إني لأحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة " قال : يا رسول الله فما تقول في صوم يوم عرفة ؟ قال : " إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها "
1103 - قلت : وهذا الذي روينا في ، يوم عرفة إنما هو لغير الحاج ، فقد روينا عن مهدي بن حسان ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن صوم يوم عرفة بعرفات " أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عمرو بن السماك ، نا يحيى بن جعفر بن الزبرقان ، نا أبو داود الطيالسي ، نا حوشب بن عقيل ، نا مهدي بن حسان
1104 - وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه أفطر في حجته بعرفة ،وأما عاشوراء فإنه اليوم العاشر ، وكان قد عزم أن يصوم معه التاسع وذلك فيما "
1105 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ، أنا محمد بن حيويه ، أنا سعيد بن أبي مريم ، نا يحيى بن أيوب ، حدثني إسماعيل بن أمية ، أنه سمع أبا غطفان بن طريف ، يقول : سمعت عبد الله بن عباس ، يقول : حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا : يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فإذا كان العام المقبل صمنا اليوم التاسع إن شاء الله " قال : فلم يأت العام المقبل حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما صوم الدهر فالذي يشبه أنه صلى الله عليه وسلم : " إنما نهى عنه مخافة أن يضعفه عن الفرض ، فإن قوي عليه فقد "
1106 - أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا الضحاك بن يسار ، عن أبي تميمة ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا ، وعقد تسعين " وحكينا عن المزني رضي الله عنه أنه قال في قوله : " ضيقت عليه جهنم " : يشبه أن يكون معناه ضيقت عنه جهنم ، ومن ضيقت عنه جهنم فلا يدخلها ، ولا يشبه غير هذالأن من ازداد لله عملا أو طاعة ازداد عند الله رفعة وعليه كرامة وإليه قربة أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت أبا سعيد بن أبي بكر ، يقول : سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة ، يقول : سألت المزني عن معنى ، هذا فذكره وروي عن ابن عمر ، وأبي طلحة ، وعائشة في سرد الصوم
1107 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن ابن معانق أو أبي معانق ، عن أبي مالك الأشعري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، أعدها الله لمن ألان الكلام ، وأطعم الطعام ، وتابع الصيام ، وصلى بالليل والناس نيام "
باب العمل الصالح في العشر من ذي الحجة
1108 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة ، عن الأعمش ، قال : سمعت مسلم البطين ، يحدث عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما العمل في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة " قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : " ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله عز وجل ، ثم لا يرجع من ذلك بشيء "
1109 - وروي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يصوم تسع ذي الحجة ، ويوم عاشوراء ، وثلاثة أيام من كل شهر "باب الصوم في أشهر الحج الحرام
1110 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، نا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن عبد الملك ، عن محمد بن المنتشر ، عن حميد الحميري ، عن أبي هريرة ، قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الصلاة أفضل بعد صلاة المكتوبة ؟ قال : " الصلاة في جوف الليل " قال : فأي الصوم أفضل بعد رمضان ؟ قال : " شهر الله الذي يدعونه المحرم " وكذلك رواه أبو بشر ، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري : أنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس السياري ، نا محمد بن موسى بن حاتم ، نا علي بن الحسن بن شقيق ، نا أبو عوانة ، عن أبي بشر فذكره بإسناده نحوه وقال : " صلاة بالليل "
1111 - وروينا في حديث الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صم من الحرم واترك " قاله ثلاثا
باب الصوم في شعبان
1112 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : نا أحمد بن محمد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك بن أنس ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة أم المؤمنين ، أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يصوم حتى نقول لا يفطر ، ويفطر حتى نقول لا يصوم ، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا قط إلا رمضان ، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان "
1113 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد بن بلال ، نا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، نا المحاربي ، عن الأحوص بن حكيم ، عن المهاجر بن حبيب ، عن مكحول ، عن أبي ثعلبة الخشني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه ، فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ، ويدع أهل الحقد لحقدهم حتى يدعوه "
باب في صوم ثلاثة أيام من الشهر
1114 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي ، نا يونس بن محمد ، نا عبد الوارث ، عن يزيد الرشك ، عن معاذة العدوية ، أنها سألت عائشة : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت : نعم ، قلت : من أي أيام الشهر كان يصوم ؟ قالت : ما كان يبالي من أي الشهر كان يصوم ، قلت : قد روينا في حديث عبد الله بن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر "1115 - وروينا في ، حديث أبي ذر ، وفي حديث قتادة بن ملحان أن النبي صلى الله عليه وسلم : " أمرهم بصيام أيام البيض ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة "
1116 - وروينا في ، حديث أم سلمة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من الشهر الاثنين والخميس "
1117 - وروينا في ، حديث حفصة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يصوم ثلاثة أيام من الشهر ، الإثنين ، والخميس ، والإثنين من الجمعة الأخرى "
1118 - وفي حديث عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم : " الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة "باب الصائم ينزه صومه عن اللغو والرفث
1119 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ، نا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ، نا القعنبي ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الصيام جنة ، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ، ولا يجهل فإن امرؤ قاتله ، أو شاتمه فليقل : إني صائم "
1120 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو ، نا أبو الموجه ، نا أحمد بن يونس ، نا ابن أبي ذئب ، عن المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا لم يدع الصائم قول الزور والعمل به ، والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه "
باب من خرج من صوم التطوع قبل تمامه
1121 - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا سليمان بن معاذ ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن عائشة ، قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : " أعندك شيء ؟ " قلت : لا . قال : " إذا أصوم " قالت : ودخل علي يوما آخر فقال : " أعندك شيء ؟ " قلت : نعم . قال : " إذا أفطر وإن كنت فرضت الصيام " وشاهد هذا الحديث حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة زوج النبي ، صلى الله عليه وسلم بمعناه
1122 - وأنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بكار بن قتيبة القاضي ، نا صفوان بن عيسى القاضي ، نا أبو يونس حاتم بن أبي صغيرة ، عن سماك بن حرب ، عن أبي صالح ، عن أم هانئ ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يقول : " الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر "
1123 - حدثنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن هارون ابن أم هانئ ، عن أم هانئ بنت أبي طالب ، قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوت له بشراب فشرب ، أو قالت دعا بشراب فشرب ، ثم ناولني فشربت وقلت : يا رسول الله إني كنت صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن كان قضاء يوم من رمضان فصومي يوما مكانه ، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي ، وإن شئت فلا تقضي " وأما حديث عروة ، عن عائشة ، وعمرة ، عن عائشة ، في الأمر بالقضاء فلم يثبت إسناده وإنما رواه الحفاظ ، عن الزهري ، مرسلا
1124 - وحديث عمرة ، عن عائشة رضي الله عنها ، غلط فيه جرير بن حازم على يحيى بن سعيد ، ورواية زميل ، عن عروة ، عن عائشة ، أنكرها البخاري وزميل مجهول ، ثم إن صح فيحتمل أن يكون المراد بهالاستحباب ، كما روي في حديث أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث قال : " أفطر وصم يوما مكانه إن شئت "
باب النهي عن الوصال في الصوم
1125 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاء ، أنا عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي ، ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قالا : نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثني أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إياكم والوصال " قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ؟ قال : " إني لست في ذلكم مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ، ويسقيني فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة "
باب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام
1126 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يصم أحدكم يوم الجمعة ، إلا أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما "باب الأيام التي نهي عن صومها
1127 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي عبيد ، مولي عبد الرحمن بن عوف ، أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فصلى قبل أن يخطب ، بلا أذان ولا إقامة ، ثم خطب فقال : يا أيها الناس ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نهى عن صيام هذين اليومين ، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم ، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم "
1128 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الفقيه بالطابران ، أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ، نا إسحاق بن الحسن الحربي ، نا محمد بن سابق ، نا إبراهيم بن طهمان ، عن أبي الزبير ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه ، أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعثه والأوس بن الحدثان في أيام التشريق فناديا : " إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منى أيام أكل وشرب "
1129 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد ، نا الحسن بن سفيان ، نا محمد بن عبد الله بن نمير ، نا إسماعيل ابن علية ، عن خالد الحذاء ، حدثني أبو قلابة ، عن أبي المليح ، عن نبيشة ، قال خالد : فلقيت أبا المليح فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أيام التشريق أيام أكل وشربوذكر الله "
باب الاعتكاف
قال الله عز وجل : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد
1130 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا عبيد بن عبد الواحد ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم : " كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، حتى توفاه الله ، ثم اعتكف أزواجه من بعده ، والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لابد له منها ، ولا يعود مريضا ، ولا يمس امرأته ولا يباشرها ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم " قلت : قوله : " والسنة في المعتكف أن لا يخرج ، إلى آخره " قد قيل : إنه من قول عروة ولذلك لم يخرج البخاري ، ومسلم هذه الزيادة في الصحيح
1131 - وروي من ، وجه آخر عن عائشة ، موقوفا ، ومن وجه آخر ضعيف مرفوعا : " لا اعتكاف إلا بصيام " ولم يثبت رفعه
1132 - وروينا عن عبد العزيز بن محمد ، عن أبي سهل بن مالك ، عن طاوس ، أنه قال : كان ابن عباس : " لا يرى على المعتكف صياما إلا أنه يجعله على نفسه" وقال عطاء : ذلك رأيي وروي ذلك ، مرفوعا ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح
1133 - وقال ابن المنذر : روي عن علي ، وابن مسعود أنهما قالا : " المعتكف إن شاء صام ، وإن شاء لم يصم "
1134 - وروينا عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر ، قال : يا رسول الله ، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أوف بنذرك " أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أنا أبو محمد بن حليم ، نا أبو الموجه أنا عبدان ، أنا عبد الله بن المبارك ، أنا عبيد الله بن عمر ، فذكره
كتاب المناسك
كتاب المناسك
باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا
قال الله عز وجل : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
1135 - وروينا في تفسيره عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، أنه " قال : من كفر فلم ير حجه برا ، ولا تركه إثما " وقاله أيضا مجاهد
1136 - وقال عكرمة : " ومن كفر من أهل الملل ، فإن الله غني عن العالمين " وقاله أيضا مجاهد قال الشافعي : والاستطاعة في دلالة السنة والإجماع ثلاث : أن يكون الرجل على مركب وزاد يبلغه ذاهبا وجائيا ، وهو يقوى على المركب ثم ساق الحديث في شرحه إلى أن قال : فإن كان واجدا المال وهو لا يقدر على الثبوت على الراحلة ولا مركب غيرها فليس بمستطيع ببدنه وعليه الاستطاعة الثانية ، أن يكون له مال فيستأجر به من يحج عنه أو يكون له من إذا أمره أن يحج عنه أطاعه
1137 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نامحمد بن إسحاق ، نا قبيصة بن عقبة ، نا سفيان ، عن إبراهيم ، يعني ابن يزيد الخوزي ، عن محمد بن عباد المخزومي ، عن ابن عمر ، سمعه من النبي ، صلى الله عليه وسلم : من استطاع إليه سبيلا قال : " الزاد ، والراحلة " وهذا الحديث له شاهد من جهة الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وروي عن عمر وابن عباس من قولهما
1138 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه ، أنا أبو محمد بن حيان الأصبهاني ، نا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، قال : وجدت في كتاب عتاب بن أعين ، عن سفيان الثوري ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن أمه ، عن عائشة ، قالت : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : ما السبيل إلى الحج ؟ قال : " الزاد والراحلة " وهكذا روي من وجه آخر عن عتاب بن أعين ، عن سفيان ، والمحفوظ عن سفيان ما
1139 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا عبد الله بن عمر بن شوذب المقري بواسط ، نا شعيب بن أيوب ، نا أبو داود الحفري ، عن سفيان ، عن يونس ، عن الحسن ، قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم ، عن السبيل ؟ قال : " الزاد ، والراحلة " وكذلك رواه ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل : عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس ، والأول أصح
1140 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو النضر محمد بن محمد الفقيه ،نا عثمان بن سعيد ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عباس ، قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يصرف الفضل إلى الشق الآخر فقالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا ، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : " نعم " وذلك في حجة الوداع ، وقال فيه غيره : " شيخا كبيرا " وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، أنا سفيان ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بمعنى رواية مالك دون قصة الفضل
1141 - قال : وأخبرنا سفيان ، حدثني عمرو بن دينار ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ما سمعته منه وزادني عمرو بن دينار في الحديث ، أنها قالت : يا رسول الله أوينفعه ؟ قال : " نعم كما لو كان عليه دين فقضيته "
1142 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، نا عبد الرحمن بن بشر ، نا مروان بن معاوية ، حدثني عبد الله بن عطاء المدني ، حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي ، عن أبيه ، قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتت امرأة فقالت : يا رسول الله ، إني كنت تصدقت بوليدة على أمي فماتت أمي وبقيت الوليدة ؟ قال : " قد وجب أجرك ورجعتإليك في الميراث " قالت : فإنها ماتت وعليها صوم شهر ؟ قال : " صومي عن أمك " قالت : فإنها ماتت ولم تحج قال : " فحجي عن أمك "
باب من حج عن غيره ولم يكن قد حج عن نفسه
1143 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا إسحاق بن إسماعيل ، وهناد بن السري المعنى واحد ، قال إسحاق : نا عبدة بن سليمان ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : " من شبرمة ؟ " قال : أخ لي ، قال : " حججت عن نفسك ؟ " قال : لا . قال : " حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة "
1144 - ورواه جماعة عن عبدة ، منهم هارون بن إسحاق ، وغيره وقالوا في الحديث : " فاجعل هذه عنك ، ثم حج عن شبرمة " ورواه أبو يوسف القاضي ، عن سعيد بن أبي عروبة وقال : فاجعل هذه عن نفسك
1145 - ورواه ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وقيل : عنه ، عن عطاء ، عن عائشة ، وقال في الحديث : " فلب عن نفسك ، ثم لب عن فلان " وكذلك رأى في بعض الروايات عن ابن أبي عروبة وأما حديث نبيشة ، فإنه باطل لا أصل له ، رواه الحسن بن عمارة ، مرة ، ثم رجع عنه فرواه على الصحة كما رواه سائر الناس
1146 - وروينا عن زيد بن جبير ، قال : سمعت امرأة ، سألت ابن عمر قالت : " إني نذرت أن أحج ، فلم أحج ؟ فقال : ابدئي بحجة الإسلام "
1147 - وعن سليمان ، أو أبي سليمان سمع أنس بن مالك ، يقول فيمن نذر أن يحج ، فلم يحج قط : قال : " ليبدأ بالفريضة " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو عمرو بن مطر ، نا يحيى بن محمد المنادي ، نا عبيد الله بن معاذ ، نا أبي ، نا شعبة ، فذكر الأثرين عن زيد ، وعن سليمان ، أو أبي سليمان ، وروينا عن عطاء فيمن لم يحج فحج ينوي النافلة ، أو حج لنذره ، أو حج عن رجل قال : هذه حجة الإسلام ، ثم يحج عن الرجل بعده إن شاء وعن نذره
باب وجوب الحج في العمر مرة واحدة
1148 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا سعيد بن مسعود ، نا يزيد بن هارون ، أنا سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن أبي سنان ، عن ابن عباس ، أن الأقرع بن حابس ، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، الحج في كل سنة أم مرة واحدة ؟ قال : " لا بل مرة واحدة ، فمن زاد فتطوع " وافقه سليمان بن كثير ، ومحمد بن أبي حفصة ، عن الزهري ، عن أبي سنان وهو أبو سنان الدؤلي ، وقال عقيل : سنان ، والأول أصح
1149 - ومعنى هذا الحديث موجود في الحديث الثابت عن الربيع بن مسلم ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أيها الناس ، قد فرض عليكم الحج فحجوا " فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم " ثم قال : " ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه " أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن جعفر القطيعي ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، نا يزيد بن هارون ، أنا الربيع بن مسلم القرشي فذكره
باب حج المرأة
1150 - أخبرنا أبو الحسن العلوي ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن دلويه الدقاق ، نا أبو الأزهر ، نا محمد بن يوسف ، نا سفيان ، عن معاوية بن إسحاق ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين ، قالت : استأذنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال : " حسبكن ، أو جهادكن الحج " قال الشافعي رحمه الله : ونأمر المرأة أن لا تخرج إلا مع محرم ، فإن لميكن لها محرم أو كان فامتنع فإن كانت طريقها مأهولة ، وكانت مع نساء ثقات ، أو امرأة واحدة ثقة ، خرجت فحجت ، قال : وبلغنا عن عائشة ، وابن عمر وعروة مثل قولنا في : " أن تسافر المرأة للحج ، وإن لم يكن لها محرم "
1151 - قال الشيخ : وفي حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يأتي عليك قليل حتى تخرج المرأة من الحيرة ، إلى مكة بغير خفير "
باب حج الصبي
1152 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا بشر بن موسى ، نا الحميدي ، نا سفيان ، نا إبراهيم بن عقبة ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل فكان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم قال : " من القوم ؟ " قالوا : المسلمون ، فمن أنت ؟ فقال : " رسول الله صلى الله عليه وسلم " فرفعت إليه امرأة صبيا لها من محفة بيدها ، فقالت : ألهذا حج يا رسول الله ؟ قال : " نعم ولك أجر " وفي رواية مالك ، عن إبراهيم بن عقبة : بعضد صبي ، وفي رواية أبي نعيم عن سفيان ، عن إبراهيم : رفعت امرأة ابنها ترضعه
1153 - وفي حديث جابر بن عبد الله : " حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم "1154 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، نا جعفر بن محمد القلانسي ، وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب ، قالا : نا محمد بن المنهال ، نا يزيد بن زريع ، نا شعبة ، عن سليمان الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى " كذا رواه يزيد بن زريع ، عن شعبة مرفوعا ، ورواه غيره عن شعبة ، موقوفا ، والموقوف أصح ، وقد رواه الثوري عن الأعمش ، موقوفا ورواه أبو السفر أيضا ، عن ابن عباس ، موقوفا وقوله في الأعرابي : إذا حج ثم هاجر : يعني حج وهو كافر ، ثم أسلم وهاجر فعليه حجة أخرى
باب تأخير الحج
1155 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي قال : نزلت فريضة الحج على النبي صلى الله عليه وسلم ، بعد الهجرة وافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في شهر رمضان ، وانصرف عنها في شوال ، واستخلف عليها عتاب بن أسيد ، فأقام الحج للمسلمين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالمدينة قادر على أن يحج وأزواجه وعامة أصحابه ، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن تبوك فبعث أبا بكر رضي الله عنه فأقام الحج للناس سنة تسع ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالمدينة قادر على أن يحج ولم يحج هو ولا أزواجه ولا عامة أصحابه حتى حج سنة عشر ، فاستدللنا على أن الحج فرضه مرة في العمر أولهالبلوغ ، وآخره أن يأتي به قبل موته " قلت : وهذا الذي ذكره الشافعي رحمه الله موجود في الأخبار وفرض الحج نزل زمن الحديبية سنة ست وهو قوله : وأتموا الحج والعمرة لله
1156 - قال ابن مسعود : نقول : " أقيموا الحج والعمرة لله ، وافتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في شهر رمضان ، سنة ثمان وأخر الحج إلى سنة عشر ، ونحن نستحب لمن قدر عليه أن يتعجل به "
1157 - وروينا عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من أراد الحج فليتعجل " وفي رواية أخرى : " فإنه قد يمرض ، وتضل الضالة وتعرض الحاجة "
باب العمرة
قال الله عز وجل : وأتموا الحج والعمرة لله
1158 - وروي عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال : أمرتم بإقامة أربع : " أقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت ، والحج الحج الأكبر ، والعمرة الأصغر "
1159 - وروي عن ابن عباس ، أنه قال : " العمرة واجبة كوجوب الحج وهو الحج الأصغر "وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : العمرة الحج الأصغر
1160 - وقال ابن عباس : والله إنها لقرينتها في كتاب الله وأتموا الحج والعمرة لله وقال ابن عمر : " الحج والعمرة فريضتان " ورواه ابن لهيعة ، عن عطاء ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ
1161 - وقال زيد بن ثابت : " صلاتان يعني الحج ، والعمرة ولا يضرك بأيهما بدأت " وقال ابن عباس : نسكان لا يضرك بأيهما بدأت
1162 - وعن الصبي بن معبد ، أنه قال لعمر بن الخطاب : " إني أسلمت فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي " ولم ينكره عمر
1163 - وفي حديث الإيمان عن عمر بن الخطاب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر ، وتغتسل من الجنابة ، وتتم الوضوء وتصوم رمضان "
1164 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق ، نا أبو النضر ، نا شعبة ، عن النعمان بن سالم ، قال : سمعت عمرو بن أوس ، يحدث عن أبي رزين العقيلي ، قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن أبي شيخ كبير ، لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن ؟ قال : " حجعن أبيك واعتمر "
1165 - وأما حديث أبي صالح الحنفي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الحج جهاد ، والعمرة تطوع " فإنه حديث منقطع لا تقوم به حجة ، وروي من أوجه أخر ضعيفة موصولا
1166 - وروي عن ابن جريج ، والحجاج بن أرطأة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، أنه سئل عن العمرة ، أواجبة ؟ أو قال فريضة كفريضة الحج ؟ قال : " لا ، وأن تعتمر خير لك " وهذا هو المحفوظ موقوف ، وروي مرفوعا ورفعه ضعيف
باب مواقيت الحج والعمرة
1167 - أخبرنا أبو نصر أحمد بن علي بن أحمد الفامي ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن محمد بن يحيى ، ومحمد بن عمرو ، عن يحيى بن يحيى ، قالا : نا حماد بن زيد ، وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن محمد بن يحيى ، نا مسدد ، وأبو الربيع قالا : نا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأهل المدينة ، ذا الحليفة ،ولأهل الشام ، الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ، ومن كان دونهن فمهله من أهله ، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها " قلت : وأما ميقات أهل العراق ففي الحديث الصحيح ، عن ابن عمر ، عن عمر : أنه حد لهم ذات عرق ، وإلى هذا ذهب طاوس ، وأبو الشعثاء جابر بن زيد ، ومحمد بن سيرين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يوقته وإنما وقت بعده ، وذهب عطاء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقت لأهل المشرق ذات عرق ، وكذلك قاله عروة بن الزبير ، وروي ذلك في حديث جابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عمر ، والحارث بن عمرو ، وعائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
1168 - وفي حديث ابن عباس قال : " وقت النبي صلى الله عليه وسلم ، لأهل المشرق العقيق ، وبين العقيق وذات عرق يسير " وقد استحب الشافعي الإحرام منه
1169 - وروي عن أنس بن مالك : " أنه كان يحرم منه "وفي أسانيد هذه الأحاديث المرفوعة مقال
1170 - وأما الإحرام من دويرة أهله قبل الوصول إلى الميقات فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قيل له : ما قولك : وأتموا الحج والعمرة لله قال : " أن تحرم من دويرة أهلك " وروي ذلك عن أبي هريرة مرفوعا ، وفي رفعه نظر
1171 - وروي عن عطاء رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال : " ليتمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا للمواقيت "
باب الغسل للإحرام
1172 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا عبد الله بن محمد الكعبي ، نا محمد بن أيوب ، أنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج ، نا جرير ، عن يحيى بن سعيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله ، في حديث أسماء بنت عميس ، حين نفست بذي الحليفة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أمر أبا بكر يأمرها ، أن تغتسل وتهل " يحيى بن سعيد ، هذا هو الأنصاري
1173 - وروينا عن زيد بن ثابت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه ، وفي رواية : " تجرد لإهلاله واغتسل "باب ما يحرم فيه من الثياب
1174 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرئ ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا محمد بن أبي بكر ، نا فضيل بن سليمان ، نا موسى بن عقبة ، أخبرني كريب ، عن ابن عباس ، قال : " انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ، ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية تلبس إلا المزعفر الذي يردع على الجلد ، حتى أصبح بذي الحليفة ركب راحلته ، حتى إذا استوت على البيداء أهل هو وأصحابه ، وقلد بدنه ، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة ، فطاف بالبيت ، وسعى بين الصفا ، والمروة ، ولم يحل من أجل بدنه ، لأنه كان قد قلدها ، ونزل بأعلى مكة عند الحجون ، وهو مهل بالحج ، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها ، حتى رجع من عرفة ، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت ، وبالصفا ، والمروة ، ثم يقصروا من رءوسهم ويحلوا ، وذلك لمن لم يكن معه بدنة ، قد قلدها ومن كان معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب "
باب الطيب للإحرام
1175 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، أنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، أنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، وبسطت ، يديها وقالت : " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بيدي هاتين لحرمه حين أحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت " ورواه مالك بن أنس ، عن عبد الرحمن ، وقال ، في الحديث : لإحرامه قبلأن يحرم ، وكذلك رواه عروة ، عن عائشة
1176 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا يحيى بن منصور القاضي ، نا محمد بن أحمد بن أنس ، نا أبو عاصم النبيل ، نا سفيان ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : " كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو محرم "
1177 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بلال ، أنا أبو الأزهر ، نا عبد الملك يعني أبا عامر العقدي ، عن سفيان ، وسعيد بن زيد ، عن عطاء بن السائب ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : " كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعد ثلاث من إحرامه "
بقية كتاب المناسك
باب الإهلال بالحج والعمرة أو بهما
1178 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوجالنبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بالحج ، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر "
1179 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن حمشاذ ، نا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، نا أبو كريب ، نا أبو خالد الأحمر ، عن شعبة بن الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : " لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج "
1180 - وروينا عن جابر بن عبد الله ، " أنه سئل : أيهل بالحج في غير أشهر الحج ؟ فقال : لا "
1181 - وقال عطاء : إنما قال الله : " الحج أشهر معلومات لئلا يفرض الحج في غيرهن "
1182 - وقال 5625 عطاء : " من أحرم بالحج في غير أشهر الحج جعلها عمرة "
باب الصلاة عند الإحرام ومتى يهل قال الشافعي : إذا أراد أن يبتدئ الإحرام أحببت له أن يصلي نافلة ، ثم يركب راحلته ، فإذا استقبلت به قائمة وتوجهت للقبلة سائرة أحرم ، وإن كان ماشيا أحرم إذا توجه ماشيا
1183 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب القاضي ، نا أبو الربيع ، نا فليح بن سليمان ، عن نافع ، قال : كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة "ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة ، فيصلي ركعتين ، ثم يركب ، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل " وكذلك رواه سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، في وقت إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تستوي به قائمة وبمعناه رواه جابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك وبمعناه رواه أبو حسان الأعرج ، عن ابن عباس
1184 - وفي رواية أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، " حتى إذا استوت به استقبل القبلة فأهل . وعزاه مع ما ذكر في الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم " قال الشافعي في المختصر الصغير : وأحب أن يهل خلف صلاة مكتوبة أو نافلة ، وكذلك قال في القديم
1185 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان ، وأبو محمد السكري قالوا : نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا الحسن بن عرفة ، حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي ، عن خصيف ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أهل في دبر الصلاة "
1186 - ورواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن خصيف ، بإسناده أتم من ذلك " وفيه بيان إهلاله حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام ، ثم ركب فلما استقبلت به ناقته أهل فأدرك ذلك منه أقوام ، فلما علا على شرف البيداء أهل فأدرك ذلكمنه أقوام . يعني فأدرك كل واحد منهم ما أدرك "
1187 - قال سعيد بن جبير : فمن أخذ بقول ابن عباس " " أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه "
باب التلبية
1188 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، وغير واحد ، أن نافعا ، حدثهم عن عبد الله بن عمر ، أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك " قال نافع : وكان ابن عمر يزيد فيه : " لبيك لبيك لبيك ، وسعديك ، والخير بيديك ، لبيك والرغباء إليك والعمل "
1189 - وروينا في حديث أبي هريرة أنه قال : كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لبيك إله الحق لبيك "
1190 - قال الشافعي : " وإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، وسأل الله رضاه والجنة واستعاذه برحمته من النار ، فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم " وقد ذكرنا إسناده في ذلك في غير موضعباب رفع الصوت بالتلبية
1191 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن شيبان الرملي ، نا سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر ، عن خلاد بن السائب بن خلاد ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أتاني جبريل ، فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال " قال الشيخ الإمام أحمد رحمه الله : تابعه مالك بن أنس ، عن عبد الله بن أبي بكر ورواه المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن خلاد بن السائب ، عن زيد بن خالد الجهني
1192 - وقيل : عن المطلب ، عن أبي هريرة ، وفيه من الزيادة : " فإنها من شعائر الحج "
1193 - وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعا : " ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه ، وعن شماله من شجر وحجر " وفي حديث عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قيل عن أبيه ، وقيل عن جابر رضي الله عنه : " ما أضحى مؤمن يلبي حتى تغرب الشمس إلا غابت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه "1194 - وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : " لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية "
باب ما يجتنبه المحرم من الثياب والطيب
1195 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، وغيره ، أن نافعا ، حدثهم عن عبد الله بن عمر ، أن رجلا ، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما يلبس المحرم من الثياب ؟ " قال : " لا تلبسوا القميص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران والورس "
1196 - ورواه سفيان الثوري ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رجلا ، قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله فذكر معناه وزاد فيه : " ولا العباء " أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أنا سليمان بن أحمد ، ثنا ابن أبي مريم ، نا الفريابي ، نا سفيان ، فذكره
1197 - ورواه الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، بمعناه ، لم يذكر العباء ، وزاد في آخره موصولا بالحديث : " ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين "1198 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري ، نا جعفر بن محمد القلانسي ، نا آدم ، نا شعبة ، ثنا عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال : " من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين " قلت : وأما المرأة فأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا أحمد بن حنبل رضي الله عنه ، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق قال : قال نافع مولى عبد الله بن عمر : حدثني عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى النساء في إحرامهن عن القفازين ، والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا "
1199 - وروينا عن عائشة ، في " سدل إحداهن جلبابها من رأسها على وجهها إذا مر بهن الركبان " عن ابن عباس : " تدلي عليها من جلابيبها ، ولا تضرب به وجهها "
1200 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه ، قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة فإذا أتاه رجل وعليه مقطعة يعني جبة ، وهو متضمخ بالخلوق " فقال : يا رسول الله ، إني أحرمت بالعمرة وهذه علي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما كنت تصنع في حجك ؟ " قال : كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل هذا الخلوق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك "
1201 - قال الشافعي : " ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة هذا لأنه كان جاهلا بأنه يحرم لبسها للمحرم ، وأما الخلوق فإنما أمره بالغسل فيما نرى ، والله أعلم للصفرة عليه لأنه نهى أن يتزعفر الرجل محرما كان أو غير محرم "
1202 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس هو الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إسماعيل بن إبراهيم ، أخبرني عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى أن يتزعفر الرجل "
1203 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه كره لطلحة بن عبيد الله أن يلبس الثياب المصبغة ، في الإحرام ، وإن كان بغير طيب مخافة أن يراه الجاهل فيذهب إلى أن الصبغ واحد فيلبس المصبوغ بالطيب
1204 - وروينا عن جابر بن عبد الله ، أنه سئل عن الريحان ، أيشمه المحرم ؟ والطيب والدهن ؟ " فقال : " لا "1205 - وعن ابن عمر ، أنه كان " يكره شم الريحان للمحرم "
1206 - وروينا عن ابن عباس ، أنه كان " لا يرى بأسا بشم الريحان " والأول أولى ، وهو قول الشافعي في الجديد ، واختاره أيضا في القديم وقال : " هذا أحوط وبه نأخذ ، فاتفق قوله في القديم على ما ذهب إليه ابن عمر وجابر "
1207 - وروينا عن فرقد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قيل ، عن ابن عمر ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم " ادهن بزيت غير مقتت ، وهو محرم يعني غير مطيب ، وهذا والله أعلم في تدهين المحرم جسده بغير طيب دون رأسه ، ولحيته فإن ادهن يرجل شعره ، والحاج أشعث أغبر ، ولا يدهن رأسه ولحيته ، وله أن يغتسل ويغسل رأسه "
1208 - ففي حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان " يغسل رأسه وهو محرم "
1209 - وقال عمر بن الخطاب وهو محرم : " اصبب على رأسي ، والله ما يزيد الماء الشعر إلا شعثا "
باب المحرم لا يحلق رأسه ، ولا يقلم أظفاره من مرض أو أذى قال الله عز وجل : ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك1210 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو طاهر الفقيه وغيرهما ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا أبو نعيم ، نا سيف ، نا مجاهد ، حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى ، أن كعب بن عجرة ، حدثه قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال : " أتؤذيك هوامك ؟ " قلت : نعم يا رسول الله ، قال : " فاحلق رأسك " أو قال : " فاحلق " قال : ففي نزلت هذه الآية : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك إلى آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فصم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر "
1211 - ورواه أيضا مجاهد ، عن ابن أبي ليلى ، فقال في الحديث : " وأطعم فرقا بين ستة مساكين ، والفرق ثلاثة آصع أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة " وفي رواية : " أو انسك بشاة "
1212 - وروينا عن الحسن ، وعطاء ، أنهما قالا : " في ثلاث شعرات دم ، الناسي والمتعمد فيها سواء " وعن عطاء : " في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان ، وفي الثلاث فصاعدا دم "باب المحرم يموت
1213 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بلال ، نا يحيى بن الربيع المكي ، ثنا سفيان ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن شيبان ، نا سفيان بن عيينة ، سمع عمرا ، عن سعيد بن جبير ، أنه سمع ابن عباس ، وفي رواية المكي ، عن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن بعيره فوقص فمات وفي رواية ابن شيبان : في سفر فخر رجل عن بعيره فوقص ، فمات وهو محرم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اغسلوه بماء وسدر ، وادفنوه في ثوبيه ، ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه وهو يهل " وفي رواية المكي " فإن الله يبعثه يوم القيامة يهل "
1214 - ورواه حماد بن زيد ، عن عمرو ، وقال : " ولا تحنطوه " ورواه إبراهيم بن أبي حرة ، عن سعيد بن جبير ، وزاد : " وخمروا وجهه ، ولا تخمروا رأسه ، ولا تمسوه طيبا " وروي عن عثمان بن عفان ، رضي الله عنه أنه صنع مثل ذلك
باب قول الله عز وجل فلا رفث ، ولا فسوق ، ولا جدال في الحج
1215 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، نا عبد الله بن محمد بن أبي مريم ، نا الفريابي ، نا سفيان ،عن منصور ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حج هذا البيت فلم يرفث ، ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه "
1216 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا يعلى بن عبيد ، أنا محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " الرفث : الجماع ، والفسوق : ما أصيب من معاصي الله من صيد أو غيره ، والجدال : السباب ، والمنازعة "
1217 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : " الرفث : التعرض للنساء بالجماع ، والفسوق : عصيان الله تعالى ، والجدال جدال الناس "
1218 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر أحمد بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا ابن بكير ، نا مالك ، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وأبا هريرة ، سئلوا عن رجل ، " أصاب أهله ، وهو محرم بالحج ؟ " فقالوا : ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ، ثم عليهما الحج من قابل والهدي ، قال : وقال علي بن أبي طالب : " من حيث كانا أحرما ، ويفترقان حتى يتما حجهما " قال عطاء : " وعليهما الحج من قابل والهدي " قال : وقال علي بن أبي طالب : " فإذا أهل بالحج عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما "
1219 - ورواه الأوزاعي ، عن عطاء ، عن عمر بن الخطاب ، قال : " يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما ويفترقان حتى يتما حجهما " قال عطاء : وعليهما بدنة واحدة
1220 - ورواه مجاهد ، عن عمر ، إلا أنه قال : " فإذا كان من قابل حجا وأهديا وتفرقا في المكان الذي أصابها " فهذه المراسيل عن عمر يتأكد بعضها ببعض1221 - ورواه أبو الطفيل ، عن ابن عباس ، نحو رواية عطاء ، عن عمر ، إلا أنه قال : " واهديا هديا "
1222 - وفي رواية أخرى عن ابن عباس ، أنه سئل عن محرم وقع بامرأته ؟ فقال ابن عباس : " يقضيان ما بقي من نسكهما وإذا كان قابل حجا ، فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرقا وعلى كل واحد منهما الهدي ، أو قال : عليهما الهدي " أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله الصفار ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا عمرو بن مرزوق ، أنا شعبة ، عن أبي بشر قال : سمعت رجلا من بني عبد الدار قال : أتى رجل عبد الله بن عباس فذكر ذلك له ، فذكره قال أبو بشر : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال : هكذا كان ابن عباس يقول : قلت : وفي رواية عكرمة ، عن ابن عباس ، واهد ناقة ولتهد ناقة . وفي رواية مجاهد ، عن ابن عباس : إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة . وفي رواية عطاء ، عن ابن عباس : يجزئ بينهما جزور . وفي رواية ابن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : إن كانت أعانتك فعلى كل واحد منكما ناقة حسناء جملاء وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء قال عطاء : " أطاعتك أو استكرهتها فإنما عليهما بدنة واحدة " قال الشافعي : وإذا لم يجد المفسد بدنة ذبح بقرة وإذا لم يجد بقرة ذبح سبعا من الغنم ، وإذا كان معسرا عن هذا كله قومت البدنة بمكةوالدراهم طعاما ، ثم أطعم ، فإن كان معسرا عن الطعام صام عن كل مد يوما ولا يكون الطعام ولا الهدي إلا بمكة أو بمنى ، ويكون الصوم حيث شاء لأنه لا منفعة لأهل الحرم في صومه ، وما تلذذ به من امرأته دون الذي يوجب الحد من أن تغيب الحشفة فشاة تجزئ فيه ولا يفسد الحج
1223 - وروينا عن ابن عباس ، في رجل قضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ثم واقع قال : " عليه بدنة وتم حجه " وهذا فيمن تحلل التحلل الأول بالرمي يوم الحلق والنحر ، ثم واقع قبل الطواف . وأما في العمرة فمتى واقع قبل الفراغ منها أفسد عمرته وعليه بدنة
باب المحرم لا ينكح ولا ينكح
1224 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب ، أخي بني عبد الدار ، أن عمر بن عبيد الله ، أراد أن يزوج طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير ، فأرسل إلى أبان بن عثمان ، ليحضر ذلك وهما محرمان فأنكر ذلك عليه أبان ، وقال : سمعت عثمان بن عفان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينكح المحرم ولا ينكح و لا يخطب " وروينا عن عمر ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر في رد نكاح المحرم
1225 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد الفقيه ، نا الحسن بن سفيان ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا يحيى بن آدم ، نا جرير بن حازم ، نا أبو فزارة ، عن يزيد بن الأصم ، قال : حدثتني ميمونة بنت الحارث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " تزوجها وهو حلال " قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس . وكذلك رواه ميمون بن مهران ، عن يزيد بن الأصم ، عن ميمونة
1226 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا حجاج بن منهال ، نا حماد بن سلمة ، عن حبيب بن الشهيد ، عن ميمون بن مهران ، عن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة ، عن ميمونة بنت الحارث ، قالت : " تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف " فهذا قول صاحبة الأمر فهو أولى من قول غيرها ، ومن قال بالمدينة فيحتمل أنه أراد به إرساله في خطبتها بالمدينة ، ثم النكاح كان بعد ما أحل كما قالت ميمونة ، والله أعلمباب ما ينهى من قتل الصيد في الإحرام والحرم قال الله عز وجل : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وقال : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فيحرم قتل الصيد من البر على المحرم ، وهو ما يؤكل من دواب الوحش وطائره ويجزى من قتله عمدا بالكتاب وخطؤه بالقياس على قتل الآدمي بمثله من النعم والنعم : الإبل والبقر والغنم ، فإن لم يكن له مثل من النعم جزاؤه بقيمته ؛ إلا الحمام فإنه يجزئه بالشاة اتباعا للآثار في قتله في الحرم ، ثم هو بالخيار كما قال الله تعالى : هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما . رواه الشافعي ، عن سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال الشافعي : وإذا سئل المفتي عما أصاب المحرم من الصيد ، فإن كان شيء قد مضى أثر أو حكم به ذوا عدل أخبر به لأنه إنما يخبر بما قد حكم به ذوا عدل أفضل منه ، فإن سئل عن شيء لم يحكم به فيما مضى حكم به وأخذ معه قياسا . وإذا أراد أن يطلع قوما ما وجب عليهم من النعم بدراهم ، ثم قوم الدراهم طعاما فتصدق به فإن أراد أن يصوم صام عن كل مد يوما
1227 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة ، ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن عبد الملك بن عمير ، عن قبيصة بن جابر الأسدي ، قال : " كنت محرما فرأيت ظبيا فرميته فأصبت خششاءه يعني أصل قرنه فمات ؛ فوقع في نفسي من ذلك ، فأتيت عمر بن الخطاب أسأله ، فوجدت إلى جنبه رجلا أبيض رقيق الوجه وإذا هو عبد الرحمن بن عوف ، فسألت عمر ، فالتفت إلى عبدالرحمن ، فقال : ترى شاة تكفيه ؟ قال : نعم . فأمرني أن أذبح شاة ، وذكر الحديث "
1228 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، ناالربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، نا مخارق ، عن طارق بن شهاب ، قال : " خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبا ففزر ظهره ، فقدمنا على عمر فسأله أربد ، فقال له عمر : احكم يا أربد فيه . فقال : أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم ، فقال عمر رضي الله عنه : إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني . فقال أربد : أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر . فقال عمر : فذاك فيه "
1229 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا حجاج بن منهال ، نا جرير بن حازم ، قال : سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي ، عن عبد الرحمن بن أبي عمار ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع ؟ فقال : " هو صيد " وجعل فيها كبشا إذا أصابها المحرم "
1230 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم ، نا ابن بكير ، نا مالك ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، أن عمر بن الخطاب ، " قضى في الضبع بكبش ، وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة "
1231 - وروينا عن ابن عباس ، " فيمن قتل نعامة قال : عليه بدنة من الإبل ، وفيمن قتل أرنبا : عليه عناق ، وفيمن قتل ظبيا عليه شاة "
1232 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، " أنه قضى في حمامة من حمام مكة بشاة " قال الشافعي : وقال ذلك عمر ، وعثمان ، ونافع بن عبد الحارث ، وعبد الله بن عمر ، وعاصم بن عمر ، وسعيد بن المسيب وعطاء
1233 - وروى الشافعي ، عن الثقة ، عنده ، عن أبي الزناد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " في بيضة النعامة يصيبها المحرم : " قيمتها "
1234 - وهذا مختلف فيه على أبي الزناد ، فروي عنه ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين " وقيل عنه ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " صيام يوم " . وقيل عنه ، عن رجل ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : وهذا هو الصحيح وهو يرجع إلى القيمة ثم يعدل إلى الطعام ثم إلى الصيام كما ذكرنا فيما قبل . وإذا أصاب النفر صيدا فقتلوه فعليهم جزاء واحد
1235 - وروينا عن عمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، ثم ، عن ابن عمر ، وابن عباس وروجع في ذلك ابن عمر ، فقالوا : " على كل واحد منا جزاء ، فقال ابن عمر : إنكم لمعزز بكم عليكم كلكم جزاء واحد "
باب ما يأكله المحرم من الصيد وما لا يأكل
1236 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، نا روح بن الفرج ، نا يحيى بن بكير ، وأبو زيد بن أبي الغمر ، قالا : نا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن عمرو ، مولى المطلب ، عن المطلب ، عنجابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم "
1237 - وروينا عن عثمان بن عفان ، " أنه أتي بلحم صيد فقال لأصحابه : كلوا . ولم يأكل ، وقال : إني لست كمثلكم ، إنما صيد لأجلي "
1238 - وروينا في ، جواز أكله ، عن طلحة بن عبيد الله ، وأبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " وذلك فيما لم يصده المحرم ، ولم يصد له بدليل حديث جابر " وأما حديث الصعب بن جثامة ، أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده وقال : " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " وفي رواية : أهدى عجز حمار قال الشافعي : فإن كان أهدي إليه حيا فليس لمحرم ذبح حمار وحشي حي ، وإن كان أهدي له لحما فقد يحتمل أن يكون على أنه صيد له فرده عليه
باب ما يحل قتله للمحرم من الوحش
1239 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا عبد الله بن وهب ، أخبرني مالكبن أنس ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور "
1240 - وروينا في حديث أبي سعيد الخدري : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم ؟ قال : " الحية ، والعقرب ، والفويسقة ، ويرمي الغراب ولا يقتله ، والكلب العقور ، والحدأة ، والسبع العادي " أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، نا أحمد بن حنبل رضي الله عنه ، نا هشيم ، أنا يزيد بن أبي زياد ، نا عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي ، عن أبي سعيد الخدري ، فذكره
1241 - أخبرنا أبو سعيد ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : " لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه " قال الشافعي : وهذا موافق معنى القرآن والسنة
باب حرم مكة
1242 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ،نا عثمان بن أبي شيبة ، نا جرير ، وأخبرنا أبو علي عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه ، نا إبراهيم بن إسماعيل العنبري ، نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، نا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الفتح فتح مكة : " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها ، ولا يعضد شوكها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها " فقال العباس : إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إلا الإذخر " قال الشافعي : من قطع من شجر الحرم شيئا جزاؤه ، حلالا كان أو محرما ، في الشجرة الصغيرة شاة ، وفي الكبيرة بقرة ويروى هذا عن أبي الزبير ، وعطاء
باب حرم مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم
1243 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، قال : خطبنا علي رضي الله عنه ، فقال : من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة ، قال : صحيفة معلقة في سيفه فيها أسنان الإبل وشيء من الجراحات ، فقد كذب . وفيها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المدينة حرام ما بين عير إلى ثور ، فمن أحدث فيها ، أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا ، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدلا ولا صرفا "
1244 - ورواه أبو حسان الأعرج ، عن علي ، في قصة حرم المدينة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يختلى خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا يصلح لرجل أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرا " أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، نا تمتام ، نا هدبة ، نا همام ، نا قتادة عن أبي حسان ، عن علي ، فذكره . وروينا في ، حرم المدينة ، عن أبي هريرة ، وعبد الله بن زيد المازني ، وأنس بن مالك ، ورافع بن خديج ، وأبي سعيد الخدري ، وسهل بن حنيف ، وجابر بن عبد الله وعبادة الزرقي ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبي أيوب الأنصاري ، وزيد بنثابت ، وسعد بن أبي وقاص ، كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم
1245 - وفي حديث سعد من الزيادة ، أنه " استلب عبدا يقطع شجرا وقال : معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم "
1246 - وفي حديث عبد الله بن زيد وأنس بن مالك ورافع بن خديج : " أن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة " قال بعضهم : " ما بين لابتيها "
1247 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن علي بن عفان العامري ، نا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، أن عبد الرحمن ، حدثه ، عن أبيه أبي سعيد الخدري ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة " قال : وكان أبو سعيد يجد في يدي أحدنا الطير فيأخذه ويفكه من يده ، ثم يرسله . قلت : وهذا في طير يؤخذ من حرم المدينة أو من حرم مكة ، فأما إذا صاد صيدا حلالا في الحل ، ثم أدخله المدينة أو مكة فقد كانوا يفعلون ذلك . قال هشام بن عروة : وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون فيرونها في الأقفاص
1248 - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر محمد بن محمويه ، نا جعفر عن آدم ، نا شعبة ، نا أبو التياح ، قال : سمعت أنس بن مالك ، يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير : " يا أبا عمير ، ما فعل النغير ؟ " يعني طيرا له " ورواه حميد ، عن أنس وزاد فيه : فمات نغره ؛ فقال ذلكباب كراهية قتل الصيد وقطع الشجر بوج من الطائف
1249 - أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي بها ، أنا عبد الله بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو بكر بن عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي القرشي ثم الأسدي ، نا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي ، قال : حدثني محمد بن عبد الله بن إنسان ، عن أبيه ، عن عروة بن الزبير ، عن الزبير بن العوام ، قال : أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من لية - قال الحميدي : مكان بالطائف ، حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، طرف القرن الأسود حذوها فاستقبل نخبا قال الحميدي : فكان يقال له نخب ، ثم وقف حتى اتفق الناس ، ثم قال : " إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله عز وجل " وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا
باب دخول مكة قال الشافعي : أحب للرجل إذا أراد دخول مكة أن يغتسل
1250 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن محمد بن يحيى ، نا أبو الربيع ، نا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر ، كان " لا يقدم مكة إلا بات بذي طوي ، حتى يصبح ويغتسل ، ثم يدخل مكة نهارا " ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله قال الشافعي رضي الله عنه : ثم يمضي إلى البيت فلا يعرج فيبدأ بالطواف1251 - قلت : وهذا لما روينا في حديث الأسود ، عن عروة قال ، أخبرتني عائشة ، أنه أول شيء بدأ به يعني رسول لله صلى الله عليه وسلم حيث قدم مكة أنه " توضأ ثم طاف بالبيت ثم أبو بكر ثم عمر مثل ذلك " قال عروة : ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ، ثم معاوية ، وعبد الله بن عمر ، ثم ابن الزبير بن العوام ، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ، ثم أمي وخالتي
1252 - وروينا عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان " يدخل مكة من كداء من الثنية العليا بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى "
1253 - وروي عن ابن عمر ، " أنه دخل المسجد من باب بني شيبة " ، وروي ذلك من وجه آخر مرفوعا قال الشافعي رضي الله عنه : وإذا رأى البيت قال : اللهم زد هذا البيت شرفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه وكرمه ، ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وبرا ، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام
1254 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال : " اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ، وتكريما ومهابة ، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا "
1255 - وروينا في حديث الثوري ، عن أبي سعيد الشامي ، عن مكحول ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبر وقال : " اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام " ثم ذكر الدعاء الذي رواه الشافعي قال الشافعي : فإذا انتهى إلى الطواف اضطبع وأدخل رداءه تحت منكبه الأيمن ورده على منكبه الأيسر حتى يكون منكبه الأيمن مكشوفا ، ثم استلم الركن الأسود إن قدر على استلامه
1256 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا يحيى بن سليم ، وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا محمد بن سليمان الأنباري ، نا يحيى بن سليم ، عن ابن خثيم ، عن أبي الطفيل ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : " اضطبع فاستلم وكبر ، ثم رمل ثلاثة أطواف " وفي رواية الزعفراني قال : اضطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورملوا ثلاثة أشواط ومشوا أربعا قال الشافعي : وقال عند استلامه : اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
1257 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أنا أبو الحسن محمد بن حسن السراج ، نا مطين ، نا إبراهيم بن محمد الشافعي ، نا حفص بن غياث ، عن أبي العميس ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، أنه كان يقول إذا استلم الحجر : " اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ، واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم " وفي رواية أخرى عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، أنه كان إذا مر بالحجر الأسود فرأى عليه زحاما استقبله وكبر1258 - وروينا عن ابن عمر ، أنه " كان يأتي البيت فيستلم الحجر ويقول : بسم الله والله أكبر " قال الشافعي : ثم يمضي على يمينه فيرمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر ويمشي أربعة
1259 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا شجاع بن الوليد ، قال : سمعت موسى بن عقبة ، يحدث عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان " إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعا "
1260 - وروينا في حديث عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ، ومشى أربعا " قال الشافعي : وأحب أن يستلم ما قدر عليه ولا يستلم من الأركان إلا الحجر واليماني ، يستلم اليماني بيده ثم يقبلها ولا يقبله ويستلم الحجر بيده ويقبلها ويقبله إن أمكنه التقبيل
1261 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثني علي بن حمشاذ ، نا أبو خليفة ، أن أبا الوليد الطيالسي ، حدثهم قال : حدثنا ليث ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أنه قال : " لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين "1262 - وروينا عن عطاء بن السائب ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " مسحهما يحط الخطايا "
1263 - وروينا في حديث نافع قال : رأيت ابن عمر " استلم الحجر بيده وقبل يده وقال : ما تركته منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله " وروينا عن الزبير بن عربي أن رجلا سأل ابن عمر ، عن استلام الحجر ؟ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله
1264 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قبله وسجد عليه ، وقال : رأيت عمر بن الخطاب " قبله وسجد عليه ، ثم قال : رأيت رسول صلى الله عليه وسلم فعل هكذا "
1265 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن الفقيه إملاء نا الحسن بن مكرم ، أنا أبو عمر الحوضي ، نا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : رأيت عمر " قبل الحجر وقال : والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك "
1266 - وروى عمر بن قيس ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " استلم الحجر فقبله واستلم الركن اليماني فقبل يده "1267 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا عبد الصمد بن علي البزار ، نا جعفر بن محمد بن شاكر ، نا الحسن بن موسى الأشيب ، نا ثابت بن يزيد ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق "
1268 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد ، نا العباس بن الفضل الأسفاطي ، نا أحمد بن شبيب ، نا أبي ، عن يونس ، عن الزهري ، حدثني مسافع الحجبي ، سمع عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاءا ما بين المشرق والمغرب وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي " قال الشافعي : وأحب كلما حاذى به أن يكبر وأن يقول في رمله : اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا . ويقول في الأطواف الأربعة : اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم ، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار "
1269 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا العباس بن محمد الدوري ، نا يحيى بن أبي بكير ، نا إبراهيم بنطهمان ، حدثني خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : " طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره كلما أتى الركن أشار إليه وكبر "
1270 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا علي بن الحسن الدرابجردي ، نا أبو عاصم ، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن ابن جريج ، عن يحيى بن عبيد ، عن أبيه ، أنه سمع عبد الله بن السائب ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين : " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار " قال الشافعي : وإذا فرغ من طوافه صلى خلف المقام ركعتين فيقرأ في الأولى ب قل يا أيها الكافرون وفي الآخرة ب قل هو الله أحد كل واحدة منهما بعد أم القرآن ، ثم يعود إلى الركن فيستلمه قلت : وهذا الذي ذكره الشافعي موجود في حديث حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه في حج النبي صلى الله عليه وسلم
باب الطواف من وراء الحجر
1271 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، أنا بشربن موسى ، نا الحميدي ، نا سفيان ، عن هشام بن حجير ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : الحجر من البيت ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم " طاف بالبيت من ورائه قال الله عز وجل : وليطوفوا بالبيت العتيق "
1272 - وروينا عن سعيد بن ميناء ، قال : سمعت عبد الله بن الزبير ، يقول : حدثتني خالتي يعني عائشة ، قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " يا عائشة : " لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة وألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا ، وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرت بها حين بنت الكعبة " أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن جعفر ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، نا سليم بن حيان ، عن سعيد بن ميناء ، فذكره
باب الطواف على طهارة وإقلال الكلام فيه إلا بذكر الله عز وجل
1273 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا عبد الله بن يوسف ، نا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، أنها قالت : " قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت وبين الصفا والمروة . قالت : فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت "1274 - وفي حديث عروة ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أول شيء بدأ به حين قدم مكة " توضأ ، ثم طاف بالبيت "
1275 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ، ببغداد ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : " الطواف صلاة فأقلوا فيه من الكلام " هذا هو المحفوظ موقوفا . ورواه فضيل بن عياض في آخرين ، عن عطاء بن السائب ، عن طاوس مرفوعا ، وخالفهم حماد بن سلمة وشجاع بن الوليد فروياه عن عطاء موقوفا
1276 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ببغداد ، نا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان ، نا إبراهيم بن المنذر الحزامي ، قال : وأخبرني أبو عمرو بن نجيد السلمي ، عن عمران بن موسى ، نا إبراهيم بن المنذر ، نا معن بن عيسى ، أخبرني موسى بن أعين ، عن ليث بن أبي سليم ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الطواف بالبيت صلاة ولكن الله عز وجل أحل فيه المنطق ، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير "
باب الخروج إلى الصفا
1277 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، رضي الله عنه قال : وأحب إلي أن يخرج إلى الصفا من باب الصفا ، ويظهر فوقه من موضع يرى منه البيت ، ثم يستقبل القبلة ، فيكبر ويقول : " الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، والله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله علىما هدانا وأولانا ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ولا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . ثم يدعو يلبي ، ثم يعود فيقول مثل هذا القول حتى يقوله ثلاثا ويدعو فيما بين كل تكبيرتين ما بدا له في دين أو دنيا ، ثم ينزل فيمشي حتى إذا كان دون الميل الأخضر المعلق في ركن المسجد بنحو من ستة أذرع سعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد ودار العباس ، ثم يمشي حتى يرقى على المروة حتى يبدو له البيت إن بدا له ، ثم يصنع عليها ما صنع على الصفا حتى يكمل سبعا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة "
1278 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر الوراق ، أنا الحسن بن سفيان ، نا هشام بن عمار ، وأبو بكر بن أبي شيبة قالا : نا حاتم بن إسماعيل ، نا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : دخلنا على جابر بن عبد الله ، فذكر الحديث في حج النبي صلى الله عليه وسلم قال : حتى إذا أتينا البيت معه " استلم الركن فرمل ثلاثا ومشي أربعا ، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم ، فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت قال : وكان أبي يقول : ولا أعلم ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يقرأ في الركعتين ب قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن . قال : ثم خرج من الباب إلى الصفا حتى إذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به ، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى إذا رأى البيت فكبر الله وهلله وقال : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده " ثم دعا بين ذلك فقال مثل ذلك ثلاث مرات ، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى كان آخر الطواف على المروة "1279 - وروينا عن أبي هريرة ، في قصة فتح مكة قال : وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحجر " فاستلمه وطاف بالبيت سبعا ، فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى البيت ، فرفع يده وجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو " وروينا عن عمر بن الخطاب ، أنه أمر بالتكبير والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء على الصفا والمروة وذلك فيما
1280 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا زكريا بن أبي زائدة ، عن عامر ، عن وهب بن الأجدع ، أنه سمع عمر بن الخطاب ، بمكة وهو يخطب الناس قال : " إذا قدم الرجل منكم حاجا فليطف بالبيت سبعا وليصل عند المقام ركعتين ، ثم يبدأ بالصفا فيستقبل القبلة ، فيكبر سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، وسأل لنفسه وعلى المروة مثل ذلك "
1281 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، نا محمد بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا ابن بكير ، نا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، " كان إذا طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا فرقي عليه ، حتى يبدو له البيت . قال : وكان يكبر ثلاث تكبيرات ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، ويصنع ذلك سبع مرات ، فذلك إحدى وعشرين من التكبير ، وسبع من التهليل ، ثم يدعو فيما بين ذلك ويسأل الله ثم يهبط حتى إذا كان ببطن المسيل سعى حتى يظهر منه ، ثم يمشي حتى يأتيالمروة فيرقى عليها فيصنع مثل ما صنع على الصفا ، يصنع ذلك سبع مرات حتى يفرغ من سعيه "
1282 - وبإسناده قال : نا مالك ، عن نافع ، أنه سمع عبد الله بن عمر ، وهو على الصفا يدعو ويقول : " اللهم إنك قلت : ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم "
1283 - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أنا عبد الله بن محمد بن شعيب ، نا أحمد بن حفص بن عبد الله ، حدثني أبي ، حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن أيوب بن أبي تميمة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول على الصفا : " اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك وجنبنا حدودك ، اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك ، وأنبياءك ورسلك ونحب عبادك الصالحين ، اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك ، وإلى عبادك الصالحين ، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا واغفر لنا في الآخرة والأولى واجعلنا من أئمة المتقين "
1284 - أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ، ببغداد ، نا حمزة بن محمد بن العباس ، نا أحمد بن الوليد الفحام ، نا شاذان ، أنا سفيان بن عيينة ، عن أبي الأسود ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول عند الصفا : " اللهم أحيني على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتوفني على ملته وأعذني من مضلات الفتن "
1285 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، نا عبد الله بن جعفر ،نا يعقوب بن سفيان ، نا عمرو يعني ابن خالد الحراني ، نا زهير ، نا أبو إسحاق ، قال : سمعت ابن عمر ، يقول بين الصفا والمروة : " رب اغفر لي وارحمني وأنت الأعز الأكرم "
1286 - وروينا عن عبد الله بن مسعود ، أنه " لبى على الشق الذي على الصفا ، فلما هبط إلى الوادي سعى وقال : اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم "
1287 - وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : " ليس على النساء سعي بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة " قال : يريد به السعي الذي هو فوق المشي وروينا عن عائشة ، وعطاء
1288 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا عبد الله بن مؤمل العائذي ، عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن صفية بنت شيبة ، قالت : أخبرتني بنت أبي تجرأة ، إحدى نساء بني عبد الدار ، قالت : دخلت مع نسوة من قريش دار لأبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي ، حتى إني لأرى ركبتيه ، وسمعته يقول : " اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي " ورواه يونس بن محمد ، وغيره عن ابن المؤمل ، وقالوا : عن حبيبة بنت أبي تجراة . ورواه ابن المبارك ، عن معروف بن مشكان ، عن منصور بن عبد الرحمن ، عن أمه صفية ، عن نسوة من بني عبد الدار اللاتي أدركن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1289 - وروينا عن عائشة ، أنها قالت : " ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة " والله أعلم
باب الركوب في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة
1290 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الحسن بن مكرم البزاز ، نا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن إسحاق ، نا هارون بن عبد الله ، نا محمد بن بكر ، أنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : " طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه "
1291 - وروينا عن عائشة ، " طوافه على بعيره ليستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس ولا يصرفون عنه ، فطاف على بعيره ليسمعوا كلامه ويروا مكانه ولا تناله أيديهم " قال الشافعي رضي الله عنه : أما سعيه الذي طافه لمقدمه فعلى قدميه ، لأن جابرا المحكى عنه أنه رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة ، فلا يجوز أن يكون جابر يحكى عنه الطواف ماشيا وراكبا في سبع واحد ، وقد حفظ أن سعيه الذي ركب فيه في طوافه يوم النحر . واستدل بحديث طاوس في إفاضة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته يستلم الركن بمحجنه قلت : والذي روينا عنه ، أنه طاف بين الصفا والمروة راكبا ، فإنه أراد به سعيه بعد طواف القدوم ، وهو أنه لما طاف بالبيت ماشيا ، ثم خرج إلى الصفا كثر عليه الناس يقولون : هذا محمد حتى خرجن العواتق من البيوت وكان لا يضرب الناس بين يديه ، فلما كثر عليه ركب . هذا قاله ابن عباس . فأما بعد طواف الإفاضة فإنه لم يحفظ عنه أنه طاف بين الصفا والمروة
1292 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر بن الحسن قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا يحيى بن أبي طالب ، قال : أنا عبد الوهاب ، أنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه ، قال : " لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا ، طوافه الأول "
باب ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة وما يفعل من أراد الحج من الوقوف بعرفة وغيرها قال الشافعي رضي الله عنه : إذا كان معتمرا فإن كان معه هدي أحببت له إذا فرغ من الصفا والمروة أو ينحره قبل أن يحلق أو يقصر ، وإن حلق أو قصر قبل أن ينحره فلا فدية عليه وأقام حلالا
1293 - وروينا في هذا الكتاب في حديث ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم يقصروا من رءوسهم ويحلوا ، وذلك لمن لم تكن معه بدنة قد قلدها ومن كان معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب "
1294 - وروينا عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، قال : سمعت عبدالله بن أبي أوفى ، يقول : اعتمرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " فطاف بالبيت سبعا ، وصلى ركعتين عند المقام ، ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعا ثم حلق رأسه " أخبرناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا تميم بن المنتصر ، نا إسحاق بن يوسف ، أنا شريك ، فذكره قال الشافعي : ويلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف
1295 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا يعلى بن عبيد ، نا عبد الملك هو ابن أبي سليمان ، قال : سئل عطاء متى يقطع المعتمر التلبية ؟ فقال : قال ابن عمر : " إذا دخل الحرم " وقال ابن عباس : " حتى يمسح الحجر " قلت : يا أبا محمد أيهما أحب إليك ؟ قال : قول ابن عباس "
1296 - وفي رواية ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : " يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلما أو غير مستلم " ورفعه ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، وهو وهم قال الشافعي : فإذا أراد التوجه إلى منى توجه يوم التروية قبل الظهر فطاف بالبيت سبعا للوداع ثم أهل بالحج متوجها من المسجد ، ثم أتى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح
1297 - قال الشافعي : أنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا توجهتم إلى منى ذاهبينفأهلوا " أخبرناه أبو زكريا ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، فذكره قال الشافعي : فإن كان قارنا أو حاجا أمسك عن الحلاق فلم يحلق حتى يرمي الجمرة . قلت : وقد روينا معناه في حديث عائشة في الجزء قبله قال الشافعي : وأحب للحاج والقارن أن يكثر الطواف بالبيت وإذا كان يوم التروية أحببت أن يخرجا إلى منى ثم يقيمان بها حتى يصليا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ، ثم يغدوان إذا طلعت الشمس على ثبير وذلك أول بزوغها ، ثم يمضيان حتى يأتيا عرفة فيشهدا الصلاة مع الإمام ويجمعا بجمعه بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس . قلت : وهكذا يفعل من حل من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة وهو المتمتع ، ويفعلون بعد ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك فيما
1298 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر بن عبد الله الوراق ، أنا الحسن بن سفيان ، نا هشام بن عمار ، وأبو بكر بن أبي شيبة قالا : نا حاتم بن إسماعيل ، نا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : دخلنا على جابر بن عبد الله ، فذكر حديث الحج بطوله إلى أن قال : فلما أن كان آخر الطواف على المروة قال : " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة ، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة " فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي ، وذكرالحديث . قال : فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى أهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم " فصلى بنا بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة ، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية ، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ، فركب حتى أتى بطن الوادي ، فخطب الناس فقال : " إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا " فذكر الحديث في خطبته . قال : ثم أذن بلال ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته إلى الصخرات وجعل حبل الشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة بن زيد خلفه فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ، ويقول بيده اليمنى : " أيها الناس ، السكينة السكينة " كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد ، ثم أتى المزدلفة ، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ، ولم يصل بينهما شيئا ، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر ، فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة ، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه فحمد الله وكبره وهلله ، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ثم دفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا أبيض حسن الشعر وسيما ، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن ، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل ، فصرف الفضل وجهه من الشق الآخر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر وصرف الفضل وجهه من الشق الآخر ينظر حتى إذا أتى بطن محسر حرك قليلا ، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده وأعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ، ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى على بني عبد المطلب يستقون من زمزم فقال : " انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ، فناولوه دلوا فشرب منه "
1299 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن منقذ الخولاني ، نا ابن وهب ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، قال : سمعت يونس بن يوسف ، يحدث عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء ؟ "
1300 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، أنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا يحيى بن بكير ، نا مالك ، عن زياد بن أبي زياد ، مولى ابن عياش ، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له "
1301 - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب ، أنا أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن الطرائفي ، نا يحيى بن أيوب ، قال : نا إسماعيل بن جعفر ، أخبرني محمد بن أبي حرملة ، عن كريب ، مولى ابن العباس ، عن أسامة بن زيد ، قال : ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات ، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ، ثم جاء فصببت عليه الوضوء " فتوضأ وضوءا خفيفا ، ثم قلت : الصلاة يا رسول الله . فقال : " الصلاة أمامك " فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة ،فصلى ، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع . قال كريب : فأخبرني ابن عباس ، عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة "
1302 - حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموي ، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد النسوي ، أنا الحسن بن سفيان ، أنا ابن أبي شيبة ، نا عبد الله بن إدريس ، عن ليث ، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ، عن أبيه ، قال : أفضت مع عبد الله من جمع ، فما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، فاستبطن الوادي ، ثم قال : " يا ابن أخي ناولني سبعة أحجار " " فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة حتى إذا فرغ قال : " اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا " ثم قال : هكذا رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة صنع
1303 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ، نا الفضل بن عبد الجبار ، نا النضر بن شميل ، نا أيمن ابن نابل ، وحدثنا أبو محمد بن يوسف ، في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا روح بن عبادة ، وجعفر بن عون ، وأبو نعيم وأبو عاصم ، عن أيمن بن نابل ، قال : سمعت قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي ، قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم " يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك "1304 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، ببغداد ، أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، أنا جعفر بن سليمان ، نا عوف ، عن زياد بن حصين ، عن أبي العالية ، قال : سمعت ابن عباس ، يقول : حدثني الفضل بن عباس ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر : " هات فالقط لي حصى " فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف ، ووضعتهن في يده ، فقال : " بأمثال هؤلاء . بأمثال هؤلاء ، وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين " قال الشافعي رضي الله عنه : من حيث أخذ يعني الحصى ، أجزأه ، إلا أني أكرهه من المسجد لئلا يخرج حصى المسجد منه ومن الحش لنجاسته ، ومن الجمرة لأنه حصى غير متقبل
1305 - وروينا عن ابن عباس ، أنه قال : " ما تقبل منه رفع وما لم يتقبل ترك " وروي أيضا ، عن أبي سعيد الخدري
1306 - وروينا ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " وهذا هو الوقت المختار لرمي جمرة العقبة ، فإن دفع من المزدلفة بعد نصف الليل ورمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر فقد
1307 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي ، أنا علي بن الحسين بن الجنيد المالكي ، نا أحمد بن صالح ، نا ابن أبي فديك ، حدثني الضحاك بن عثمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : " أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر ، فرمت الجمرة قبل الفجر ، ثم مضت فأفاضت ، وكان ذلك اليوم الذي يكون عندها رسول اللهصلى الله عليه وسلم " ورواه أبو معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة
باب ما يكون بمنى بعد رمي جمرة العقبة قال الشافعي رضي الله عنه : وأحب إذا رمى الجمرة وكان معه هدي أن يبدأ فينحره أو يذبحه ، ثم يحلق أو يقصر ، والحلق أحب إلي ، ثم يأكل من لحم هديه ثم يفيض
1308 - قد ذكرنا في حديث جابر بن عبد الله " رمي النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ثم نحره الهدي ، ثم أكله من هداياه ثم إفاضته "
1309 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا إسماعيل الصفار ، نا عبد الكريم بن الهيثم ، نا أبو اليمان ، أخبرني شعيب ، قال : قال نافع : كان ابن عمر يقول : " حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع "
1310 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا سفيان بن عيينة ، عن هشام يعني ابن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أنس بن مالك ، قال : " لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ، ونحر هديه ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ، فناوله أبا طلحة ، ثم ناوله شقه فحلقه ، وأمره أن يقسمه بين الناس "1311 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا إسماعيل بن قتيبة ، نا يحيى بن يحيى ، أنا الليث ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر ، قال : " حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم "
1312 - قال ابن عمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " رحم الله المحلقين " مرة أو مرتين ، ثم قال : " والمقصرين " ورواه عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر وقال : قال في الرابعة : " والمقصرين " وكذلك هو في رواية أبي هريرة ، وأم حصين الأحمسية
1313 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد أحمد بن الحسن الحافظ ، نا محمد بن يحيى ، وأبو الأزهر السليطي ، قالا : نا عبد الرزاق ، أنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أفاض يوم النحر ، ثم رجع فصلى الظهر بمنى " قال نافع : وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ، ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله . هكذا في رواية ابن عمر
1314 - وروينا في حديث جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر "
1315 - وروى أبو الزبير ، عن عائشة ، وابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " أخر زيارة يوم النحر إلى الليل " والرواية فيه عن عائشة رضي الله عنها مختلفة والأمر فيه واسع ، وباللهالتوفيق
باب التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر
1316 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا الحسن بن محمد بن حليم ، كذا في الكبرى وفي المجلد والقلعجي حكيم ، نا أبو الموجه ، أنا عبدان ، أنا عبد الله بن المبارك ، أنا محمد بن أبي حفصة ، عن الزهري ، عن عيسى بن طلحة ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال : يا رسول الله ، إني حلقت قبل أن أرمي ؟ قال : " ارمه ولا حرج " وأتاه آخر فقال : إني ذبحت قبل أن أرمي ؟ قال : " ارم ولا حرج " وأتاه آخر فقال : إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي . فقال : " ارم ولا حرج " قال : فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال : " افعلوه ولا حرج "
1317 - ورواه عطاء ، عن ابن عباس ، بمعناه ، غير أن في إحدى الروايتين : " حلقت قبل أن أرمي ، وفي الأخرى : حلقت قبل أن أذبح " وذكر الزيارة قبل الرمي ورواه إبراهيم بن طهمان ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، فذكر بعض هذه الأشياء وزاد في آخره : ولم يأمر بشيء من الكفارة
1318 - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، نا تمتام ، نا سعيد بن سليمان ، نا عباد بن العوام ، عن العلاء بن المسيب ، عن رجل ، يقال له الحسن ، سمع ابن عباس ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من قدم من نسكه شيئا ، أو أخره ، فلا شيء عليه "باب التحلل قال الشافعي في المتمتع بالعمرة إلى الحج : يصنع ما سبق ذكره ، ثم يأخذ سبع حصيات فيرمي جمرة العقبة بهن ، ثم قد حل له ما حرم عليه في الحج إلا النساء ، وإذا طاف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة فقد حل له النساء ، وإن كان قارنا أو مفردا فعليه أن يقيم محرما بحاله ويصنع ما وصفت غير أنه إذا كان قارنا أو مفردا أجزأه إن طاف قبل منى بالبيت وبين الصفا والمروة ، أن يطوف بالبيت سبعا بعد عرفة ويحل له النساء ولا يعود إلى الصفا والمروة وإن لم يطف قبل منى ، فعليه بعد عرفة أن يطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا . قال : والقارن والمفرد سواء في كل أمرهما إلا أن على القارن دما وليس على المفرد ذلك . قال الشافعي في المتمتع : إذا أحرم بالحج وجب عليه دمه قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي قال : وما استيسر من الهدي شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
1319 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني العدل ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، نا محمد بن إبراهيم العبدي ، نا ابن بكير ، نا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا " قالت : فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم حلوا ، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى بحجهم ، فأما الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا . قلت : وإنما أرادت طافوا طوافا واحدا بين الصفا والمروة وذلك بين فيالحديث الذي ذكرنا عن أبي الزبير ، عن جابر قال : لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا ؛ طوافه الأول . وإنما أراد الذين أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة ، وهم الذين كان معهم الهدي بدليل حديث عائشة
1320 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن وهب ، نا الليث بن سعد ، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم ، واللفظ له ، نا أحمد بن سلمة ، نا قتيبة بن سعيد ، نا الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أنه قال : أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بحج مفرد ، وأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت ، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن " يحل منا من لم يكن معه هدي قال : فقلنا : حل ماذا ؟ قال : " الحل كله " فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ، ثم أهللنا يوم التروية ، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على عائشة فوجدها تبكي فقال : " ما شأنك ؟ " قالت : شأني إني حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن ؟ فقال : " إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج " ففعلت ووقفت المواقف ، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة . ثم قال : " قد حللت من حجك وعمرتك جميعا " فقالت : يا رسول الله : إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت . قال : " فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم " وذلك ليلة الحصبة " ورواه مطر الوراق ، عن أبي الزبير ، وزاد فيه : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه
1321 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قالا : نا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي ، بمكة ، نا أبو يحيى بن أبي مسرة ، نا خلاد بن يحيى ، نا إبراهيم بن نافع ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن عائشة ، أنها حاضت بسرف وطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يجزيك طواف واحد بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك "
1322 - قلت : " من أحرم منهم بالحج ولم يكن معه هدي فسخ عليهم حجهم وأمرهم بالعمرة ، فلما طافوا وسعوا بين الصفا والمروة حلوا من عمرتهم ، ثم أحرموا بالحج يوم التروية ولزمهم ما استيسر من الهدي ، وهو في قول علي وابن عباس : شاة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج يعني والله أعلم : بعد ما يحرم بالحج إلى يوم عرفة فمن لم يصم قبل النحر صام أيام منى في قول عائشة وابن عمر وهو قول الشافعي في القديم "
1323 - وروى جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب قال : " يصوم بعد أيام التشريق إذا فاته الصوم يعني قبل يوم النحر " وهو القول الجديد
1324 - قلت : وإذا رجع إلى أهله صام سبعة أيام ، هكذا ، قال ابن عباس ، وابن عمر وروي مرفوعا " وفسخ الحج بالعمرة كان خاصا لهم ليس لأحد بعدهم أن يفسخ حجا بعمرة "
1325 - وروينا عن بلال بن الحارث ، أنه قال : يا رسول الله ، " فسخ الحج لنا خاصة أو لمن أتى ؟ قال : " بل لنا خاصة "
أقسام الكتاب1 2 3 4 5 6
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق