الكتاب : الْمُوَطَّأ رواية يَحيى بن يَحيى اللَّيثيِّ
الأَنْدَلُسِيِّ 
تأليف : الإمام مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ الأَصْبَحِي
1312- وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الأََنْفَالِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْفَرَسُ مِنَ النَّفَلِ ، وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ . قَالَ : ثُمَّ عَادَ الرَّجُلُ لِمَسْأَلَتِهِ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، ذَلِكَ أَيْضًا . ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ : الأََنْفَالُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مَا هِيَ ؟ قَالَ الْقَاسِمُ : فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُحْرِجَهُ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُ هَذَا ؟ مَثَلُ صَبِيغٍ الَّذِي ضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.
1313-
 قَالَ : وَسُئِلَ مالكٌ عَمَّنْ قَتَلَ قَتِيلاً مِنَ الْعَدُوِّ ، 
أَيَكُونُ لَهُ سَلَبُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ ؟ قَالَ : لاَ يَكُونُ 
ذَلِكَ لأَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِمَامِ ، وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ 
الإِمَامِ إِلاَّ عَلَى وَجْهِ الاِجْتِهَادِ ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ 
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ 
سَلَبُهُ إِلاَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ.
11- بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ النَّفَلِ مِنَ الْخُمُسِ.
1314-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ 
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ ال 
نَّفَلَ مِنَ الْخُمُسِ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.
1315-
 وَسُئِلَ مالكٌ عَنِ النَّفَلِ ، هَلْ يَكُونُ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ ؟ 
قَالَ : ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْاجْتِهَادِ مِنَ الإِمَامِ ، وَلَيْسَ 
عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَوْقُوفٌ ، إِلاَّ اجْتِهَادُ 
السُّلْطَانِ ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه 
وسلم نَفَّلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ 
فِي بَعْضِهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ 
الْاجْتِهَادِ مِنَ الإِمَامِ ، فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ وَفِيمَا بَعْدَهُ.
12- بَابُ الْقَسْمِ لِلْخَيْلِ فِي الْغَزْو.
1316-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ 
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَقُولُ : لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ ، 
وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ.
قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ ذَلِكَ.
1317-
 وَسُئِلَ مالكٌ ، عَنْ رَجُلٍ يَحْضُرُ بِأَفْرَاسٍ كَثِيرَةٍ ، فَهَلْ 
يُقْسَمُ لَهَا كُلِّهَا ؟ فَقَالَ : لَمْ أَسْمَعْ بِذَلِكَ ، وَلاَ أَرَى
 أَنْ يُقْسَمَ إِلاَّ لِفَرَسٍ وَاحِدٍ . الَّذِي يُقَاتِلُ عَلَيْهِ.
1318-
 قَالَ مَالِكٌ : لاَ أَرَى الْبَرَاذِينَ وَالْهُجُنَ إِلاَّ مِنَ 
الْخَيْلِ ، لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ 
{وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ ، لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} 
[النحل] ، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ 
مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
 وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال] ، فَأَنَا أَرَى الْبَرَاذِينَ وَالْهُجُنَ مِنَ
 الْخَيْلِ إِذَا أَجَازَهَا الْوَالِي , وَقَدْ قَالَ سَعِيدُ بْنُ 
الْمُسَيِّبِ ، وَسُئِلَ عَنِ الْبَرَاذِينَ هَلْ فِيهَا مِنْ صَدَقَةٍ ؟ 
فَقَالَ : وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ ؟.
13- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُلُولِ.
1319-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، 
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
حِينَ صَدَرَ مِنْ حُنَيْنٍ ، وَهُوَ يُرِيدُ الْجِعِرَّانَةَ ، سَأَلَهُ 
النَّاسُ ، حَتَّى دَنَتْ بِهِ نَاقَتُهُ مِنْ شَجَرَةٍ ، فَتَشَبَّكَتْ 
بِرِدَائِهِ حَتَّى نَزَعَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
صلى الله عليه وسلم : رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي ، أَتَخَافُونَ أَنْ لاَ 
أَقْسِمَ بَيْنَكُمْ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ؟ وَالَّذِي نَفْسِي 
بِيَدِهِ . لَوْ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ سَمُرِ تِهَامَةَ 
نَعَمًا ، لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ . ثُمَّ لاَ تَجِدُونِي بَخِيلاً ، 
وَلاَ جَبَانًا ، وَلاَ كَذَّابًا ، فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى 
الله عليه وسلم قَامَ فِي النَّاسِ ، فَقَالَ : أَدُّوا الْخِيَاطَ 
وَالْمِخْيَطَ ، فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ ، وَنَارٌ ، وَشَنَارٌ عَلَى 
أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ : ثُمَّ تَنَاوَلَ مِنَ الأََرْضِ 
وَبَرَةً مِنْ بَعِيرٍ ، أَوْ شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي 
بِيَدِهِ ، مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، وَلاَ مِثْلُ 
هَذِهِ ، إِلاَّ الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ.
1320- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ 
بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ 
قَالَ : تُوُفِّيَ رَجُلٌ يَوْمَ خَيْبَرَ (1) ، وَإِنَّهُمْ ذَكَرُوهُ 
لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، 
فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ ، فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ غَلَّ فِي 
سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ : فَفَتَحْنَا مَتَاعَهُ ، فَوَجَدْنَا خَرَزَاتٍ 
مِنْ خَرَزِ يَهُودَ ، مَا تُسَاوِينَ دِرْهَمَيْنِ.
1321- وَحَدَّثَنِي
 عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 
الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ الْكِنَانِيِّ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، 
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى النَّاسَ فِي 
قَبَائِلِهِمْ يَدْعُو لَهُمْ ، وَأَنَّهُ تَرَكَ قَبِيلَةً مِنَ 
الْقَبَائِلِ . قَالَ ، وَإِنَّ الْقَبِيلَةَ وَجَدُوا فِي بَرْدَعَةِ 
رَجُلٍ مِنْهُمْ عِقْدَ جَزْعٍ غُلُولاً ، فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى
 الله عليه وسلم ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِمْ ، كَمَا يُكَبِّرُ عَلَى 
الْمَيِّتِ.
_____حاشية_____
(1) تَصَحَّف إلى : "حُنين" ، وهو خطأ 
قديم ، وأثبتناه عن "التمهيد" 23/285 ، إذ نقله عن "الموطأ" ، رواية يحيى 
هذه ، وكذلك ورد على الصواب في روايتي أبي مصعب ، و"مسند الموطأ" 819 من 
طريق القَعْنَبِي ، ومصادر تخريج الحديث.
قال ابن عبد البَر : وكان عند 
أكثر شيوخنا في "المُوَطَّأ" عن يحيى ، في هذا الحديث : "تُوُفِّي رجلٌ يوم
 حُنَين" وهو وَهْمٌ ، إنما هو : "يوم خَيبر" وعلى ذلك جماعةُ الرواة ، وهو
 الصحيح ، والدليل على صحته قولُهُ : "فوجدنا خرزات من خرزات يهود" ، ولم 
يكن بحنين يهود ، والله أعلم.
1322- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ سَالِمٍ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلاَ وَرِقًا ، إِلاَّ الأََمْوَالَ : الثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ . قَالَ : فَأَهْدَى رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُلاَمًا أَسْوَدَ ، يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ ، فَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى وَادِي الْقُرَى ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِي الْقُرَى ، بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ ، فَأَصَابَهُ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ النَّاسُ : هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : كَلاَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَ يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا ، قَالَ : فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ ذَلِكَ ، جَاءَ رَجُلٌ بِ شِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ.
1323- وَحَدَّثَنِي 
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ 
اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ فِي قَوْمٍ 
قَطُّ إِلاَّ أُلْقِيَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ ، وَلاَ فَشَا الزِّنَا 
فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلاَّ كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ ، وَلاَ نَقَصَ قَوْمٌ 
الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلاَّ قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ ، وَلاَ 
حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ ، وَلاَ 
خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلاَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَدُوَّ.
14- بَابُ الشُّهَدَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
1324-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ 
الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله 
عليه وسلم قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ . لَوَدِدْتُ أَنِّي 
أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَأُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ، فَأُقْتَلُ 
ثُمَّ أُحْيَا ، فَأُقْتَلُ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ ثَلاَثًا : 
أَشْهَدُ بِاللَّهِ.
1325- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي 
الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ : 
يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ . كِلاَهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ . 
يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ . ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ 
عَلَى الْقَاتِلِ فَيُقَاتِلُ فَيُسْتَشْهَدُ.
1326- وَحَدَّثَنِي 
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي 
هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : وَالَّذِي 
نَفْسِي بِيَدِهِ . لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ 
أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ ، إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا . اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ 
وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ.
1327- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ 
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ : 
اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَتْلِي بِيَدِ رَجُلٍ صَلَّى لَكَ سَجْدَةً 
وَاحِدَةً . يُحَاجُّنِي بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
1328- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ 
بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي 
قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ . إِنْ قُتِلْتُ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ 
أَيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
 عليه وسلم : نَعَمْ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ نَادَاهُ رَسُولُ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - أَوْ أَمَرَ بِهِ فَنُودِيَ لَهُ - فَقَالَ 
لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : كَيْفَ قُلْتَ ؟ فَأَعَادَ 
عَلَيْهِ قَوْلَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : نَعَمْ 
إِلاَّ الدَّيْنَ ، كَذَلِكَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ.
1329- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لِشُهَدَاءِ أُحُدٍ هَؤُلاَءِ أَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ : أَلَسْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ بِإِخْوَانِهِمْ ؟ أَسْلَمْنَا كَمَا أَسْلَمُوا ، وَجَاهَدْنَا كَمَا جَاهَدُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : بَلَى وَلَكِنْ لاَ أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي ؟ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ . ثُمَّ بَكَى . ثُمَّ قَالَ : أَئِنَّا لَكَائِنُونَ بَعْدَكَ.
1330- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ كَانَ 
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا وَقَبْرٌ يُحْفَرُ 
بِالْمَدِينَةِ ، فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ ، فَقَالَ : بِئْسَ 
مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : 
بِئْسَ مَا قُلْتَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا يَا 
رَسُولَ اللَّهِ . إِنَّمَا أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، 
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ مِثْلَ لِلْقَتْلِ فِي 
سَبِيلِ اللَّهِ . مَا عَلَى الأََرْضِ بُقْعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ
 يَكُونَ قَبْرِي بِهَا ، مِنْهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.
15- بَابُ مَا تَكُونُ فِيهِ الشَّهَادَةُ.
1331-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ 
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ 
شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ ، وَوَفَاةً بِبَلَدِ رَسُولِكَ.
1332- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ 
بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : كَرَمُ الْمُؤْمِنِ تَقْوَاهُ ، وَدِينُهُ 
حَسَبُهُ ، وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ ، وَالْجُرْأَةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ 
يَضَعُهَا اللَّهُ حَيْثُ شَاءَ ، فَالْجَبَانُ يَفِرُّ عَنْ أَبِيهِ 
وَأُمِّهِ ، وَالْجَرِيءُ يُقَاتِلُ عَمَّا لاَ يَئُوبُ بِهِ إِلَى 
رَحْلِهِ ، وَالْقَتْلُ حَتْفٌ مِنَ الْحُتُوفِ ، وَالشَّهِيدُ مَنِ 
احْتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى اللَّهِ.
16- بَابُ الْعَمَلِ فِي غَسْلِ الشَّهِيدِ.
1333-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 
بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ 
عَلَيْهِ ، وَكَانَ شَهِيدًا يَرْحَمُهُ اللَّهُ.
1334- وَحَدَّثَنِي 
عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّهُمْ كَانُوا 
يَقُولُونَ : الشُّهَدَاءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لاَ يُغَسَّلُونَ ، وَلاَ 
يُصَلَّى عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَإِنَّهُمْ يُدْفَنُونَ فِي الثِّيَابِ 
الَّتِي قُتِلُوا فِيهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَتِلْكَ السُّنَّةُ فِيمَنْ قُتِلَ فِي الْمُعْتَرَكِ ، فَلَمْ يُدْرَكْ حَتَّى مَاتَ.
قَالَ
 : وَأَمَّا مَنْ حُمِلَ مِنْهُمْ فَعَاشَ مَا شَاءَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ
 ، فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ . كَمَا عُمِلَ بِعُمَرَ بْنِ 
الْخَطَّابِ.
17- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّيْءِ يُجْعَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
1335-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ 
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَحْمِلُ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ عَلَى 
أَرْبَعِينَ أَلْفِ بَعِيرٍ ، يَحْمِلُ الرَّجُلَ إِلَى الشَّامِ عَلَى 
بَعِيرٍ ، وَيَحْمِلُ الرَّجُلَيْنِ إِلَى الْعِرَاقِ عَلَى بَعِيرٍ ، 
فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَقَالَ : احْمِلْنِي 
وَسُحَيْمًا ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : نَشَدْتُكَ اللَّهَ 
أَسُحَيْمٌ زِقٌّ ؟ قَالَ لَهُ : نَعَمْ.
18- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْجِهَادِ.
1336-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ 
بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ يَدْخُلُ عَلَى 
أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ ، فَتُطْعِمُهُ ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ 
تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى 
الله عليه وسلم يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ ، وَجَلَسَتْ تَفْلِي فِي رَأْسِهِ ،
 فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا . ثُمَّ اسْتَيْقَظَ 
وَهُوَ يَضْحَكُ . قَالَتْ فَقُلْتُ : مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟
 قَالَ : نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ 
اللَّهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ . مُلُوكًا عَلَى الأََسِرَّةِ
 ، - أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأََسِرَّةِ يَشُكُّ إِسْحَاقُ -
قَالَتْ
 فَقُلْتُ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي 
مِنْهُمْ ، فَدَعَا لَهَا ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ . ثُمَّ 
اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ . قَالَتْ فَقُلْتُ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا 
يُضْحِكُكَ ؟ قَالَ : نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي 
سَبِيلِ اللَّهِ مُلُوكًا عَلَى الأََسِرَّةِ - أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ 
عَلَى الأََسِرَّةِ - كَمَا قَالَ فِي الأَُولَى . قَالَتْ فَقُلْتُ : يَا 
رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ : 
أَنْتِ مِنَ الأََوَّلِينَ . قَالَ : فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ 
مُعَاوِيَةَ ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ ،
 فَهَلَكَتْ.
1337- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ 
سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ 
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى 
أُمَّتِي ، لأَحْبَبْتُ أَنْ لاَ أَتَخَلَّفَ عَنْ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِي 
سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلَكِنِّي لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ ، 
وَلاَ يَجِدُونَ مَا يَتَحَمَّلُونَ عَلَيْهِ ، فَيَخْرُجُونَ وَيَشُقُّ 
عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي ، فَوَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي 
سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ ، ثُمَّ أُحْيَا فَأُقْتَلُ ، ثُمَّ أُحْيَا 
فَأُقْتَلُ.
1338- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ 
سَعِيدٍ ، قَالَ ، لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى 
الله عليه وسلم : مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ 
الأََنْصَارِيِّ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَذَهَبَ 
الرَّجُلُ يَطُوفُ بَيْنَ الْقَتْلَى ، فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ 
الرَّبِيعِ : مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : بَعَثَنِي إِلَيْكَ 
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِآتِيَهُ بِخَبَرِكَ ، قَالَ : 
فَاذْهَبْ إِلَيْهِ فَاقْرَأْهُ مِنِّي السَّلاَمَ ، وَأَخْبِرْهُ أَنِّي 
قَدْ طُعِنْتُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ طَعْنَةً ، وَأَنِّي قَدْ أُنْفِذَتْ 
مَقَاتِلِي ، وَأَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّهُ لاَ عُذْرَ لَهُمْ عِنْدَ 
اللَّهِ ، إِنْ قُتِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَوَاحِدٌ 
مِنْهُمْ حَيٌّ.
1339- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ 
سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَغَّبَ فِي 
الْجِهَادِ ، وَذَكَرَ الْجَنَّةَ ، وَرَجُلٌ مِنَ الأََنْصَارِ يَأْكُلُ 
تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ ، فَقَالَ : إِنِّي لَحَرِيصٌ عَلَى الدُّنْيَا إِنْ 
جَلَسْتُ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْهُنَّ ، فَرَمَى مَا فِي يَدِهِ ، فَحَمَلَ 
بِسَيْفِهِ ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.
1340- وَحَدَّثَنِي عَنْ 
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ 
قَالَ : الْغَزْوُ غَزْوَانِ : فَغَزْوٌ تُنْفَقُ فِيهِ الْكَرِيمَةُ ، 
وَيُيَاسَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ ، وَيُطَاعُ فِيهِ ذُو الأََمْرِ ، 
وَيُجْتَنَبُ فِيهِ الْفَسَادُ ، فَذَلِكَ الْغَزْوُ خَيْرٌ كُلُّهُ ، 
وَغَزْوٌ لاَ تُنْفَقُ فِيهِ الْكَرِيمَةُ وَلاَ يُيَاسَرُ فِيهِ 
الشَّرِيكُ ، وَلاَ يُطَاعُ فِيهِ ذُو الأََمْرِ ، وَلاَ يُجْتَنَبُ فِيهِ 
الْفَسَادُ ، فَذَلِكَ الْغَزْوُ لاَ يَرْجِعُ صَاحِبُهُ كَفَافًا.
19- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَيْلِ وَالْمُسَابَقَةِ بَيْنَهَا ، وَالنَّفَقَةِ فِي الْغَزْوِ.
1341-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 
بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْخَيْلُ 
فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
1342- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ 
الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ 
الْوَدَاعِ ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ 
الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
 عُمَرَ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا.
1343- وَحَدَّثَنِي عَنْ 
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ 
الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ ، إِذَا دَخَلَ 
فِيهَا مُحَلِّلٌ ، فَإِنْ سَبَقَ أَخَذَ السَّبَقَ ، وَإِنْ سُبِقَ لَمْ 
يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
1344- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ 
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رُئِيَ 
وَهُوَ يَمْسَحُ وَجْهَ فَرَسِهِ بِرِدَائِهِ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ 
فَقَالَ : إِنِّي عُوتِبْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْخَيْلِ.
1345- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ 
مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ خَرَجَ إِلَى 
خَيْبَرَ ، أَتَاهَا لَيْلاً ، وَكَانَ إِذَا أَتَى قَوْمًا بِلَيْلٍ لَمْ 
يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ ، فَخَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ 
وَمَكَاتِلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا : مُحَمَّدٌ ، وَاللَّهِ 
مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : 
اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ 
قَوْمٍ {فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ} [الصافات].
1346- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ : يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ هَذِهِ الأََبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأََبْوَابِ كُلِّهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ.
20- بَابُ إِحْرَازِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَرْضَهُ.
1347-
 سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ إِمَامٍ قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ قَوْمٍ فَكَانُوا 
يُعْطُونَهَا ، أَرَأَيْتَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ، أَتَكُونُ لَهُ 
أَرْضُهُ ، أَوْ تَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَيَكُونُ لَهُمْ مَالُهُ ؟ 
فَقَالَ مَالِكٌ : ذَلِكَ يَخْتَلِفُ ، أَمَّا أَهْلُ الصُّلْحِ ، فَإِنَّ 
مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ ، وَأَمَّا 
أَهْلُ الْعَنْوَةِ الَّذِينَ أُخِذُوا عَنْوَةً ، فَمَنْ أَسْلَمَ 
مِنْهُمْ فَإِنَّ أَرْضَهُ وَمَالَهُ لِلْمُسْلِمِينَ . لأَنَّ أَهْلَ 
الْعَنْوَةِ قَدْ غُلِبُوا عَلَى بِلاَدِهِمْ ، وَصَارَتْ فَيْئًا 
لِلْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَّا أَهْلُ الصُّلْحِ فَإِنَّهُمْ قَدْ مَنَعُوا 
أَمْوَالَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ . حَتَّى صَالَحُوا عَلَيْهَا ، فَلَيْسَ 
عَلَيْهِمْ إِلاَّ مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ.
21- بَابُ الدَّفْنِ فِي 
قَبْرٍ وَاحِدٍ مِنْ ضَرُورَةٍ ، وَإِنْفَاذِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُ عِدَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، بَعْدَ وَفَاةِ 
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
1348- حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ 
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، أَنَّهُ 
بَلَغَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْجَمُوحِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو 
الأََنْصَارِيَّيْنِ ثُمَّ السَّلَمِيَّيْنِ كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ 
قَبْرَهُمَا ، وَكَانَ قَبْرُهُمَا مِمَّا يَلِي السَّيْلَ ، وَكَانَا فِي 
قَبْرٍ وَاحِدٍ وَهُمَا مِمَّنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ فَحُفِرَ 
عَنْهُمَا لِيُغَيَّرَا مِنْ مَكَانِهِمَا ، فَوُجِدَا لَمْ يَتَغَيَّرَا ،
 كَأَنَّهُمَا مَاتَا بِالأََمْسِ ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ جُرِحَ 
فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جُرْحِهِ ، فَدُفِنَ وَهُوَ كَذَلِكَ ، فَأُمِيطَتْ 
يَدُهُ عَنْ جُرْحِهِ ، ثُمَّ أُرْسِلَتْ فَرَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ ، 
وَكَانَ بَيْنَ أُحُدٍ ، وَبَيْنَ يَوْمَ حُفِرَ عَنْهُمَا سِتٌّ 
وَأَرْبَعُونَ سَنَةً.
1349- قَالَ مَالِكٌ : لاَ بَأْسَ أَنْ 
يُدْفَنَ الرَّجُلاَنِ وَالثَّلاَثَةُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ . مِنْ ضَرُورَةٍ
 ، وَيُجْعَلَ الأََكْبَرُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.
1350- حَدَّثَنِي 
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ 
قَالَ : قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ،
 فَقَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
وَأْيٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنِي ، فَجَاءَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
 فَحَفَنَ لَهُ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ.
بسم الله الرحمن الرحيم
8- كِتَابُ النُّذُورِ وَالأََيْمَانِ.
1- بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ النُّذُورِ فِي الْمَشْيِ.
1351-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ 
اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَبْدِ 
اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا 
نَذْرٌ وَلَمْ تَقْضِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : 
اقْضِهِ عَنْهَا.
1352- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ 
اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ عَنْ ، 
جَدَّتِهِ أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْيًا إِلَى 
مَسْجِدِ قُبَاءٍ فَمَاتَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ ، فَأَفْتَى عَبْدُ اللَّهِ 
بْنُ عَبَّاسٍ ابْنَتَهَا أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا.
1353- قَالَ يَحْيَى : وسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : لاَ يَمْشِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.
1354-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، 
قَالَ : قُلْتُ لِرَجُلٍ ، وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ : مَا عَلَى الرَّجُلِ
 أَنْ يَقُولَ عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ ، وَلَمْ يَقُلْ 
عَلَيَّ نَذْرُ مَشْيٍ ، فَقَالَ لِي رَجُلٌ : هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ 
هَذَا الْجِرْوَ - لِجِرْوِ - قِثَّاءٍ فِي يَدِهِ ، وَتَقُولُ : عَلَيَّ 
مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ ؟ قَالَ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقُلْتُهُ 
وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ . ثُمَّ مَكَثْتُ حَتَّى عَقَلْتُ ، 
فَقِيلَ لِي : إِنَّ عَلَيْكَ مَشْيًا ، فَجِئْتُ سَعِيدَ بْنَ 
الْمُسَيِّبِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ لِي : عَلَيْكَ مَشْيٌ 
فَمَشَيْتُ.
قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الأََمْرُ عِنْدَنَا.
2- بَابٌ فِيمَنْ نَذَرَ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَعَجَزَ.
1355-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أُذَيْنَةَ 
اللَّيْثِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي عَلَيْهَا مَشْيٌ 
إِلَى بَيْتِ اللَّهِ . حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَجَزَتْ ،
 فَأَرْسَلَتْ مَوْلًى لَهَا يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ 
فَخَرَجْتُ مَعَهُ ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ لَهُ 
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ ثُمَّ لْتَمْشِ مِنْ 
حَيْثُ عَجَزَتْ.
1356- قَالَ يَحْيَى : وسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : وَنَرَى عَلَيْهَا مَعَ ذَلِكَ الْهَدْيَ.
1357-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ 
الْمُسَيِّبِ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَا يَقُولاَنِ 
مِثْلَ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.
1358- وَحَدَّثَنِي عَنْ 
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ عَلَيَّ 
مَشْيٌ فَأَصَابَتْنِي خَاصِرَةٌ ، فَرَكِبْتُ حَتَّى أَتَيْتُ مَكَّةَ ، 
فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرَهُ فَقَالُوا : عَلَيْكَ 
هَدْيٌ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ سَأَلْتُ عُلَمَاءَهَا 
فَأَمَرُونِي أَنْ أَمْشِيَ مَرَّةً أُخْرَى مِنْ حَيْثُ عَجَزْتُ ، 
فَمَشَيْتُ.
1359- قَالَ يَحْيَى : وسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : 
فَالأََمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ يَقُولُ عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ 
اللَّهِ أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ رَكِبَ . ثُمَّ عَادَ فَمَشَى مِنْ حَيْثُ 
عَجَزَ ، فَإِنْ كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ 
عَلَيْهِ ، ثُمَّ لْيَرْكَبْ ، وَعَلَيْهِ هَدْيُ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ 
أَوْ شَاةٍ ، إِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ هِيَ.
1360- وَسُئِلَ مالكٌ عَنِ 
الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ ، 
فَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ نَوَى أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، يُرِيدُ 
بِذَلِكَ الْمَشَقَّةَ ، وَتَعَبَ نَفْسِهِ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، 
وَلْيَمْشِ عَلَى رِجْلَيْهِ ، وَلْيُهْدِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى 
شَيْئًا ، فَلْيَحْجُجْ وَلْيَرْكَبْ ، وَلْيَحْجُجْ بِذَلِكَ الرَّجُلِ 
مَعَهُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ : أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ ،
 فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحُجَّ مَعَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَقَدْ 
قَضَى مَا عَلَيْهِ.
1361- قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ 
الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِنُذُورٍ مُسَمَّاةٍ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ ، 
أَنْ لاَ يُكَلِّمَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ بِكَذَا وَكَذَا ، نَذْرًا 
لِشَيْءٍ لاَ يَقْوَى عَلَيْهِ ، وَلَوْ تَكَلَّفَ ذَلِكَ كُلَّ عَامٍ 
لَعُرِفَ أَنَّهُ لاَ يَبْلُغُ عُمْرُهُ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ 
ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ : هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ ذَلِكَ نَذْرٌ وَاحِدٌ أَوْ 
نُذُورٌ مُسَمَّاةٌ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : مَا أَعْلَمُهُ يُجْزِئُهُ مِنْ 
ذَلِكَ إِلاَّ الْوَفَاءُ بِمَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ ، فَلْيَمْشِ مَا 
قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ ، وَلْيَتَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
 بِمَا اسْتَطَاعَ مِنَ الْخَيْرِ.
3- بَابُ الْعَمَلِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ.
1362-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ مِنْ 
أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ
 ، أَوِ الْمَرْأَةِ ، فَيَحْنَثُ أَوْ تَحْنَثُ ، أَنَّهُ إِنْ مَشَى 
الْحَالِفُ مِنْهُمَا فِي عُمْرَةٍ فَإِنَّهُ يَمْشِي حَتَّى يَسْعَى 
بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَإِذَا سَعَى فَقَدْ فَرَغَ ، وَأَنَّهُ 
إِنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مَشْيًا فِي الْحَجِّ ، فَإِنَّهُ يَمْشِي 
حَتَّى يَأْتِيَ مَكَّةَ . ثُمَّ يَمْشِي حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ 
الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا ، وَلاَ يَزَالُ مَاشِيًا حَتَّى يُفِيضَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ يَكُونُ مَشْيٌ إِلاَّ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.
4- بَابُ مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النُّذُورِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ.
1363-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ وَثَوْرِ 
بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى 
الله عليه وسلم - وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى صَاحِبِهِ - 
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً قَائِمًا فِي 
الشَّمْسِ فَقَالَ : مَا بَالُ هَذَا ؟ فَقَالُوا : نَذَرَ أَنْ لاَ 
يَتَكَلَّمَ ، وَلاَ يَسْتَظِلَّ مِنَ الشَّمْسِ ، وَلاَ يَجْلِسَ ، 
وَيَصُومَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مُرُوهُ 
فَلْيَتَكَلَّمْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ ، وَلْيَجْلِسْ وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ.
قَالَ
 مَالِكٌ : وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ ، وَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه 
وسلم أَنْ يُتِمَّ مَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةً ، وَيَتْرُكَ مَا كَانَ 
لِلَّهِ مَعْصِيَةً.
1364- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى 
بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ :
 أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَتْ : 
إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لاَ 
تَنْحَرِي ابْنَكِ ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ ، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَ 
ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هَذَا كَفَّارَةٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ 
عَبَّاسٍ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ 
مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا 
قَدْ رَأَيْتَ.
1365- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأََيْلِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ الصِّدِّيقِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ قَالَ يَحْيَى : وسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ ، أَنْ يَنْذِرَ الرَّجُلُ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الشَّامِ ، أَوْ إِلَى مِصْرَ ، أَوْ إِلَى الرَّبَذَةِ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ لِلَّهِ بِطَاعَةٍ . إِنْ كَلَّمَ فُلاَنًا ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، إِنْ هُوَ كَلَّمَهُ أَوْ حَنِثَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، لأَنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ فِي هَذِهِ الأََشْيَاءِ طَاعَةٌ ، وَإِنَّمَا يُوَفَّى لِلَّهِ بِمَا لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ.
5- بَابُ اللَّغْوِ فِي الْيَمِينِ.
1366-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ 
أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ
 : لَغْوُ الْيَمِينِ قَوْلُ الإِنْسَانِ لاَ وَاللَّهِ ، وبَلَى 
وَاللَّهِ.
1367- قَالَ مَالِكٌ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا ، 
أَنَّ اللَّغْوَ حَلِفُ الإِنْسَانِ عَلَى الشَّيْءِ . يَسْتَيْقِنُ 
أَنَّهُ كَذَلِكَ . ثُمَّ يُوجَدُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، فَهُوَ اللَّغْوُ.
1368-
 قَالَ مَالِكٌ : وَعَقْدُ الْيَمِينِ ، أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لاَ 
يَبِيعَ ثَوْبَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، ثُمَّ يَبِيعَهُ بِذَلِكَ ، أَوْ
 يَحْلِفَ لَيَضْرِبَنَّ غُلاَمَهُ ، ثُمَّ لاَ يَضْرِبُهُ ، وَنَحْوَ 
هَذَا ، فَهَذَا الَّذِي يُكَفِّرُ صَاحِبُهُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَيْسَ 
فِي اللَّغْوِ كَفَّارَةٌ.
1369- قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الَّذِي 
يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ ، وَيَحْلِفُ 
عَلَى الْكَذِبِ ، وَهُوَ يَعْلَمُ ، لِيُرْضِيَ بِهِ أَحَدًا ، أَوْ 
لِيَعْتَذِرَ بِهِ إِلَى مُعْتَذَرٍ إِلَيْهِ ، أَوْ لِيَقْطَعَ بِهِ 
مَالاً ، فَهَذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ.
6- بَابُ مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْيَمِينِ.
1370-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 
بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ قَالَ : وَاللَّهِ . ثُمَّ قَالَ
 : إِنْ شَاءَ اللَّهُ . ثُمَّ لَمْ يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ ، 
لَمْ يَحْنَثْ.
1371- قَالَ مَالِكٌ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي 
الثُّنْيَا أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا . مَا لَمْ يَقْطَعْ كَلاَمَهُ ، وَمَا 
كَانَ مِنْ ذَلِكَ نَسَقًا ، يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، قَبْلَ أَنْ 
يَسْكُتَ ، فَإِذَا سَكَتَ وَقَطَعَ كَلاَمَهُ ، فَلاَ ثُنْيَا لَهُ.
1372-
 قَالَ يَحْيَى : وقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : كَفَرَ بِاللَّهِ
 ، أَوْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ ، ثُمَّ يَحْنَثُ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ 
كَفَّارَةٌ ، وَلَيْسَ بِكَافِرٍ ، وَلاَ مُشْرِكٍ حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ
 مُضْمِرًا عَلَى الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ ، وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ، 
وَلاَ يَعُدْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ.
7- بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الأََيْمَانِ.
1373-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، 
عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
 وسلم قَالَ : مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا 
فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.
1374-
 قَالَ يَحْيَى : وسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : مَنْ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ ،
 وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا . إِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ.
1375- 
قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا التَّوْكِيدُ فَهُوَ حَلِفُ الإِنْسَانِ فِي 
الشَّيْءِ الْوَاحِدِ مِرَارًا ، يُرَدِّدُ فِيهِ الأََيْمَانَ يَمِينًا 
بَعْدَ يَمِينٍ . كَقَوْلِهِ : وَاللَّهِ لاَ أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا 
وَكَذَا ، يَحْلِفُ بِذَلِكَ مِرَارًا . ثَلاَثًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ 
ذَلِكَ.
قَالَ فَكَفَّارَةُ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . مِثْلُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.
1376-
 قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ حَلَفَ رَجُلٌ مَثَلاً فَقَالَ : وَاللَّهِ لاَ 
آكُلُ هَذَا الطَّعَامَ ، وَلاَ أَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ ، وَلاَ أَدْخُلُ
 هَذَا الْبَيْتَ ، فَكَانَ هَذَا فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنَّمَا 
عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ 
لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ الطَّلاَقُ ، إِنْ كَسَوْتُكِ هَذَا الثَّوْبَ ، 
وَأَذِنْتُ لَكِ إِلَى الْمَسْجِدِ يَكُونُ ذَلِكَ نَسَقًا مُتَتَابِعًا ، 
فِي كَلاَمٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ حَنِثَ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ ، 
فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ ، 
بَعْدَ ذَلِكَ ، حِنْثٌ . إِنَّمَا الْحِنْثُ فِي ذَلِكَ حِنْثٌ وَاحِدٌ.
1377-
 قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي نَذْرِ الْمَرْأَةِ ، إِنَّهُ 
جَائِزٌ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ، يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، وَيَثْبُتُ
 إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي جَسَدِهَا ، وَكَانَ ذَلِكَ لاَ يَضُرُّ 
بِزَوْجِهَا ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا ، فَلَهُ مَنْعُهَا
 مِنْهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَهُ.
8- بَابُ الْعَمَلِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.
1378-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 
بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ،
 ثُمَّ حَنِثَ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ 
مَسَاكِينَ ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا ، ثُمَّ حَنِثَ 
فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ . لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ 
حِنْطَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.
1379- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
 أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ،
 لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَكَانَ يَعْتِقُ الْمِرَارَ إِذَا
 وَكَّدَ الْيَمِينَ.
1380- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ 
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ : 
أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، 
أَعْطَوْا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِالْمُدِّ الأََصْغَرِ ، وَرَأَوْا ذَلِكَ
 مُجْزِئًا عَنْهُمْ.
1381- قَالَ مَالِكٌ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي 
الَّذِي يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِالْكِسْوَةِ ، أَنَّهُ إِنْ كَسَا 
الرِّجَالَ ، كَسَاهُمْ ثَوْبًا ثَوْبًا ، وَإِنْ كَسَا النِّسَاءَ 
كَسَاهُنَّ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ . دِرْعًا وَخِمَارًا ، وَذَلِكَ أَدْنَى
 مَا يُجْزِئُ كُلًّا فِي صَلاَتِهِ.
9- بَابُ جَامِعِ الأََيْمَانِ.
1382-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 
بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَ عُمَرَ 
بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ ، 
وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
 إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ 
حَالِفًا ، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.
1383- وَحَدَّثَنِي
 عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
كَانَ يَقُولُ : لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ.
1384- وَحَدَّثَنِي 
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ ، 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ 
الْمُنْذِرِ حِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، 
أَهْجُرُ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ ، وَأُجَاوِرُكَ
 وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ ، وَإِلَى رَسُولِهِ ؟ 
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ 
الثُّلُثُ.
1385- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ 
مُوسَى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَبِيِّ ، عَنْ 
أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، 
فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ.
1386- 
قَالَ مَالِكٌ : فِي الَّذِي يَقُولُ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ 
يَحْنَثُ قَالَ : يَجْعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَذَلِكَ 
لِلَّذِي جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرِ أَبِي 
لُبَابَةَ.
بسم الله الرحمن الرحيم
9- كِتَابُ الضَّحَايَا.
1- بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الضَّحَايَا.
1387-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ
 عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ : مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ 
فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَقَالَ : أَرْبَعًا وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ 
بِيَدِهِ وَيَقُولُ يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله 
عليه وسلم الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ 
عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي
 لاَ تُنْقِي.
1388- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ
 عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَّقِي مِنَ الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ 
الَّتِي لَمْ تُسِنَّ وَالَّتِي نَقَصَ مِنْ خَلْقِهَا.
قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.
2- بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا.
1389-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ
 بْنَ عُمَرَ ضَحَّى مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ - قَالَ نَافِعٌ فَأَمَرَنِي 
أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشًا فَحِيلاً أَقْرَنَ ، ثُمَّ أَذْبَحَهُ يَوْمَ
 الأََضْحَى فِي مُصَلَّى النَّاسِ قَالَ نَافِعٌ : فَفَعَلْتُ . ثُمَّ 
حُمِلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ حِينَ ذُبِحَ 
الْكَبْشُ ، وَكَانَ مَرِيضًا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ ، 
قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ : لَيْسَ 
حِلاَقُ الرَّأْسِ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ ضَحَّى ، وَقَدْ فَعَلَهُ ابْنُ 
عُمَرَ.
3- بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ انْصِرَافِ الإِمَامِ.
1390-
 عَنْ يحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ أَبَا 
بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الأََضْحَى ، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى ، 
قَالَ أَبُو بُرْدَةَ لاَ أَجِدُ إِلاَّ جَذَعًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، 
قَالَ : وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلاَّ جَذَعًا فَاذْبَحْ.
1391- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبَّادِ 
بْنِ تَمِيمٍ ، أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ 
أَنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الأََضْحَى ، وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى.
4- بَابُ ادِّخَارِ لُحُومِ الأََضَاحِيِّ.
1392-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ،
 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه 
وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ، 
ثُمَّ قَالَ بَعْدُ كُلُوا وَتَصَدَّقُوا ، وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا.
1393-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، 
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ أنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ 
صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثَةِ 
أَيَّامٍ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ 
لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَتْ : صَدَقَ ، سَمِعْتُ 
عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ : دَفَّ نَاسٌ 
مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأََضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ
 صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : 
ادَّخِرُوا لِثَلاَثٍ ، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ ، قَالَتْ : فَلَمَّا 
كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لَقَدْ 
كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بِضَحَايَاهُمْ وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا 
الْوَدَكَ ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الأََسْقِيَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : وَمَا ذَلِكَ أَوْ كَمَا قَالَ : قَالُوا : 
نَهَيْتَ عَنْ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ ، فَقَالَ رَسُولُ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ
 الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا.
يَعْنِي بِالدَّافَّةِ قَوْمًا مَسَاكِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ.
1394-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ 
الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ
 فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْمًا ، فَقَالَ : انْظُرُوا أَنْ يَكُونَ 
هَذَا مِنْ لُحُومِ الأََضْحَى ؟ فَقَالُوا : هُوَ مِنْهَا ، فَقَالَ أَبُو
 سَعِيدٍ : أَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى 
عَنْهَا ؟ فَقَالُوا : إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله 
عليه وسلم بَعْدَكَ أَمْرٌ ، فَخَرَجَ أَبُو سَعِيدٍ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ،
 فَأُخْبِرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : 
نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأََضْحَى بَعْدَ ثَلاَثٍ ، فَكُلُوا 
وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا , وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الاِنْتِبَاذِ 
فَانْتَبِذُوا ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ
 الْقُبُورِ فَزُورُوهَا ، وَلاَ تَقُولُوا هُجْرًا يَعْنِي لاَ تَقُولُوا 
سُوءًا.
5- بَابُ الشِّرْكَةِ فِي الضَّحَايَا وَعَنْ كَمْ تُذْبَحُ الْبَقَرَةُ وَالْبَدَنَةُ.
1395-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ،
 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ : نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ
 اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ 
سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.
1396- وَحَدَّثَنِي عَنْ 
مَالِكٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ ، 
أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأََنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ : 
كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ ، 
وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ فَصَارَتْ 
مُبَاهَاةً.
1397- قَالَ مَالِكٌ وَأَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي 
الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ ، أَنَّ الرَّجُلَ يَنْحَرُ عَنْهُ ،
 وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْبَدَنَةَ وَيَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ 
الْوَاحِدَةَ هُوَ يَمْلِكُهَا ، وَيَذْبَحُهَا عَنْهُمْ ، وَيَشْرَكُهُمْ 
فِيهَا ، فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ النَّفَرُ الْبَدَنَةَ أَوِ الْبَقَرَةَ
 أَوِ الشَّاةَ يَشْتَرِكُونَ فِيهَا فِي النُّسُكِ وَالضَّحَايَا 
فَيُخْرِجُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حِصَّةً مِنْ ثَمَنِهَا وَيَكُونُ 
لَهُ حِصَّةٌ مِنْ لَحْمِهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ وَإِنَّمَا 
سَمِعْنَا الْحَدِيثَ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَكُ فِي النُّسُكِ وَإِنَّمَا 
يَكُونُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ.
1398- وَحَدَّثَنِي عَنْ 
مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ : مَا نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ 
صلى الله عليه وسلم عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلاَّ بَدَنَةً 
وَاحِدَةً أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً.
قَالَ مَالِكٌ : لاَ أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ اْبنُ شِهَابٍ.
6- بَابُ الضَّحِيَّةِ عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ وَذِكْرِ أَيَّامِ الأََضْحَى.
1399-
 وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ
 بْنَ عُمَرَ قَالَ : الأََضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الأََضْحَى.
1400- وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِثْلُ ذَلِكَ.
1401-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ 
عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ.
1402- 
قَالَ مَالِكٌ : الضَّحِيَّةُ سُنَّةٌ وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ ، وَلاَ 
أُحِبُّ لأَحَدٍ مِمَّنْ قَوِيَ عَلَى ثَمَنِهَا أَنْ يَتْرُكَهَا.
بسم الله الرحمن الرحيم
10- كِتَابُ الذَّبَائِحِ.
1- بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ.
1403-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ 
أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ
 يَأْتُونَنَا بِلُحْمَانٍ وَلاَ نَدْرِي هَلْ سَمَّوُا اللَّهَ عَلَيْهَا 
أَمْ لاَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : سَمُّوا اللَّهَ 
عَلَيْهَا ثُمَّ كُلُوهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ.
1404-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَبْدَ 
اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ أَمَرَ 
غُلاَمًا لَهُ أَنْ يَذْبَحَ ذَبِيحَةً ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ 
يَذْبَحَهَا ، قَالَ لَهُ : سَمِّ اللَّهَ ، فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ : 
قَدْ سَمَّيْتُ ، فَقَالَ لَهُ : سَمِّ اللَّهَ وَيْحَكَ ، قَالَ لَهُ : 
قَدْ سَمَّيْتُ اللَّهَ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ : 
وَاللَّهِ لاَ أَطْعَمُهَا أَبَدًا.
2- بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الذَّكَاةِ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ.
1405-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ 
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأََنْصَارِ مِنْ بَنِي 
حَارِثَةَ كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ ، 
فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ 
ذَلِكَ فَقَالَ : لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ فَكُلُوهَا.
1406- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأََنْصَارِ
 ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّ جَارِيَةً 
لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهَا بِسَلْعٍ ، 
فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَأَدْرَكَتْهَا فَذَكَّتْهَا ، بِحَجَرٍ 
فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لاَ 
بَأْسَ بِهَا فَكُلُوهَا.
1407- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ 
ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ 
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ 
بِهَا ، وَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ 
مِنْهُمْ} [المائدة].
1408- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ
 أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : مَا فَرَى 
الأََوْدَاجَ فَكُلُوهُ.
1409- حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ 
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ 
يَقُولُ : مَا ذُبِحَ بِهِ إِذَا بَضَعَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا 
اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ.
3- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الذَّبِيحَةِ فِي الذَّكَاةِ.
1410-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ 
أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا 
هُرَيْرَةَ عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ ، فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا ، فَأَمَرَهُ أَنْ
 يَأْكُلَهَا.
1411- ثُمَّ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ 
فَقَالَ : إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَسُئِلَ
 مالِكٌ عَنْ شَاةٍ تَرَدَّتْ فَتَكَسَّرَتْ ، فَأَدْرَكَهَا صَاحِبُهَا 
فَذَبَحَهَا ، فَسَالَ الدَّمُ مِنْهَا وَلَمْ تَتَحَرَّكْ فَقَالَ مالِكٍ :
 إِذَا كَانَ ذَبَحَهَا وَنَفَسُهَا يَجْرِي وَهِيَ تَطْرِفُ 
فَلْيَأْكُلْهَا.
4- بَابُ ذَكَاةِ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ.
1412-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 
بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ فَذَكَاةُ 
مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا ، إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ ، 
نَبَتَ شَعَرُهُ ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ ، حَتَّى 
يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ.
1413- حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ 
يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ 
بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ 
الذَّبِيحَةِ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ 
وَنَبَتَ شَعَرُهُ.
بسم الله الرحمن الرحيم
11- كِتَابُ الصَّيْدِ.
1- بَابُ تَرْكِ أَكْلِ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ وَالْحَجَرُ.
1414-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ قَالَ : 
رَمَيْتُ طَائِرَيْنِ بِحَجَرٍ ، وَأَنَا بِالْجُرْفِ فَأَصَبْتُهُمَا ، 
فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ ، فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، 
وَأَمَّا الآخَرُ فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُذَكِّيهِ 
بِقَدُومٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهُ فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللَّهِ 
أَيْضًا.
1415- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ 
الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَكْرَهُ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ 
وَالْبُنْدُقَةُ.
1416- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ 
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُقْتَلَ 
الإِنْسِيَّةُ ، بِمَا يُقْتَلُ بِهِ الصَّيْدُ مِنَ الرَّمْيِ 
وَأَشْبَاهِهِ.
1417- قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ أَرَى بَأْسًا بِمَا 
أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِذَا خَسَقَ وَبَلَغَ الْمَقَاتِلَ أَنْ يُؤْكَلَ 
قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ 
وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة] قَالَ فَكُلُّ شَيْءٍ نَالَهُ الإِنْسَانُ 
بِيَدِهِ أَوْ رُمْحِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ سِلاَحِهِ فَأَنْفَذَهُ 
وَبَلَغَ مَقَاتِلَهُ فَهُوَ صَيْدٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى.
1418-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : 
إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ 
مَاءٍ أَوْ كَلْبٍ غَيْرِ مُعَلَّمٍ ، لَمْ يُؤْكَلْ ذَلِكَ الصَّيْدُ ، 
إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَهْمُ الرَّامِي قَدْ قَتَلَهُ ، أَوْ بَلَغَ 
مَقَاتِلَ الصَّيْدِ حَتَّى لاَ يَشُكَّ أَحَدٌ فِي أَنَّهُ هُوَ قَتَلَهُ ،
 وَأَنَّهُ لاَ يَكُونُ لِلصَّيْدِ حَيَاةٌ بَعْدَهُ.
1419- قَالَ 
وسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ وَإِنْ غَابَ 
عَنْكَ مَصْرَعُهُ ، إِذَا وَجَدْتَ بِهِ أَثَرًا مِنْ كَلْبِكَ ، أَوْ 
كَانَ بِهِ سَهْمُكَ . مَا لَمْ يَبِتْ فَإِذَا بَاتَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ 
أَكْلُهُ.
2- بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمُعَلَّمَاتِ.
1420- 
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 
بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ : كُلْ مَا 
أَمْسَكَ عَلَيْكَ إِنْ قَتَلَ ، وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ.
1421- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يَقُولُ : قَالَ عَبْدُ 
اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : وَإِنْ أَكَلَ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ.
1422- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي 
وَقَّاصٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا قَتَلَ 
الصَّيْدَ ؟ فَقَالَ سَعْدٌ : كُلْ وَإِنْ لَمْ تَبْقَ إِلاَّ بَضْعَةٌ 
وَاحِدَةٌ.
1423- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ 
أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : فِي الْبَازِي ، وَالْعُقَابِ ، وَالصَّقْرِ
 وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَفْقَهُ كَمَا تَفْقَهُ 
الْكِلاَبُ الْمُعَلَّمَةُ فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِ مَا قَتَلَتْ مِمَّا 
صَادَتْ ، إِذَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَى إِرْسَالِهَا.
1424- قَالَ 
مَالِكٌ : وَأَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَتَخَلَّصُ الصَّيْدَ مِنْ
 مَخَالِبِ الْبَازِي ، أَوْ مِنَ الْكَلْبِ ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهِ 
فَيَمُوتُ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.
قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ 
كُلُّ مَا قُدِرَ عَلَى ذَبْحِهِ وَهُوَ فِي مَخَالِبِ الْبَازِي أَوْ فِي 
الْكَلْبِ فَيَتْرُكُهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَبْحِهِ حَتَّى 
يَقْتُلَهُ الْبَازِي أَوِ الْكَلْبُ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.
1425-
 قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَنَالُهُ وَهُوَ
 حَيٌّ ، فَيُفَرِّطُ فِي ذَبْحِهِ حَتَّى يَمُوتَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ 
أَكْلُهُ.
1426- قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ 
عِنْدَنَا أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ 
الضَّارِيَ فَصَادَ أَوْ قَتَلَ إِنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّمًا فَأَكْلُ 
ذَلِكَ الصَّيْدِ حَلاَلٌ لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُذَكِّهِ 
الْمُسْلِمُ ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ بِ 
شَفْرَةِ الْمَجُوسِيِّ ، أَوْ يَرْمِي بِقَوْسِهِ أَوْ بِنَبْلِهِ 
فَيَقْتُلُ بِهَا فَصَيْدُهُ ذَلِكَ ، وَذَبِيحَتُهُ حَلاَلٌ ، لاَ بَأْسَ 
بِأَكْلِهِ ، وَإِذَا أَرْسَلَ الْمَجُوسِيُّ كَلْبَ الْمُسْلِمِ 
الضَّارِيَ عَلَى صَيْدٍ فَأَخَذَهُ ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ ذَلِكَ 
الصَّيْدُ إِلاَّ أَنْ يُذَكَّى ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ قَوْسِ 
الْمُسْلِمِ ، وَنَبْلِهِ يَأْخُذُهَا الْمَجُوسِيُّ فَيَرْمِي بِهَا 
الصَّيْدَ فَيَقْتُلُهُ ، وَبِمَنْزِلَةِ شَفْرَةِ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ 
بِهَا الْمَجُوسِيُّ فَلاَ يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
3- بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ.
1427-
 وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ 
الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ 
عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ ، فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهِ.
قَالَ نَافِعٌ ، 
ثُمَّ انْقَلَبَ عَبْدُ اللَّهِ فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ ، فَقَرَأَ : 
{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} , قَالَ نَافِعٌ : 
فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ 
أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
1428- وَحَدَّثَنِي
 عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سَعْدٍ الْجَارِيِّ ، 
مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ 
بْنَ عُمَرَ عَنِ الْحِيتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا أَوْ تَمُوتُ 
صَرَدًا ؟ فَقَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ ، قَالَ سَعْدٌ ثُمَّ سَأَلْتُ 
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ.
1429-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
 بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
 أَنَّهُمَا كَانَا : لاَ يَرَيَانِ بِمَا لَفَظَ الْبَحْرُ بَأْسًا.
1430-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
 بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْجَارِ قَدِمُوا 
فَسَأَلُوا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ ؟ فَقَالَ : 
لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَقَالَ : اذْهَبُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، 
وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، فَاسْأَلُوهُمَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ ائْتُونِي 
فَأَخْبِرُونِي ، مَاذَا يَقُولاَنِ ؟ فَأَتَوْهُمَا فَسَأَلُوهُمَا ، 
فَقَالاَ : لاَ بَأْسَ بِهِ فَأَتَوْا مَرْوَانَ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ 
مَرْوَانُ : قَدْ قُلْتُ لَكُمْ.
1431- قَالَ مَالِكٌ : لاَ بَأْسَ 
بِأَكْلِ الْحِيتَانِ يَصِيدُهَا الْمَجُوسِيُّ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
 الله عليه وسلم قَالَ فِي الْبَحْرِ : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ 
مَيْتَتُهُ.
1432- قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا أُكِلَ ذَلِكَ مَيْتًا فَلاَ يَضُرُّهُ مَنْ صَادَهُ.
4- بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.
1433-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي 
إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّ 
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ 
السِّبَاعِ حَرَامٌ.
1434- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ 
الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله 
عليه وسلم قَالَ : أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ.
قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
5- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ أَكْلِ الدَّوَابِّ.
1435-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي 
الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ ، أَنَّهَا لاَ تُؤْكَلُ ، لأَنَّ 
اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ : {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ 
وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل] وَقَالَ تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى فِي الأََنْعَامِ : {لِتَرْكَبُوا مِنْهَا ، وَمِنْهَا 
تَأْكُلُونَ} [غافر] ، وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {لِيَذْكُرُوا اسْمَ 
اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأََنْعَامِ} [الحج] ، 
{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}.
قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : إِنَّ : الْبَائِسَ هُوَ الْفَقِيرُ ، وَأَنَّ الْمُعْتَرَّ هُوَ الزَّائِرُ.
قَالَ
 مَالِكٌ : فَذَكَرَ اللَّهُ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ 
لِلرُّكُوبِ وَالزِّينَةِ ، وَذَكَرَ الأََنْعَامَ لِلرُّكُوبِ 
وَالأََكْلِ.
قَالَ مَالِكٌ : وَالْقَانِعُ هُوَ الْفَقِيرُ أَيْضًا.
6- بَابُ مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ.
1436-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ 
اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَبْدِ 
اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله 
عليه وسلم بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلًى لِمَيْمُونَةَ 
زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : أَفَلاَ انْتَفَعْتُمْ 
بِجِلْدِهَا ؟ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ ، 
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا.
1437-
 وَحَدَّثَنِي مالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ 
الْمِصْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 
صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهَرَ.
1438-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 
قُسَيْطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ 
أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ 
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ : أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ 
الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ.
7- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُضْطَرُّ إِلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ.
1439-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي 
الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ ، أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهَا ، 
حَتَّى يَشْبَعَ وَيَتَزَوَّدُ مِنْهَا ، فَإِنْ وَجَدَ عَنْهَا غِنًى 
طَرَحَهَا.
1440- وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى 
الْمَيْتَةِ أَيَأْكُلُ مِنْهَا ؟ وَهُوَ يَجِدُ ثَمَرَ الْقَوْمِ ، أَوْ 
زَرْعًا أَوْ غَنَمًا بِمَكَانِهِ ذَلِكَ , قَالَ مَالِكٌ : إِنْ ظَنَّ 
أَنَّ أَهْلَ ذَلِكَ الثَّمَرِ أَوِ الزَّرْعِ أَوِ الْغَنَمِ 
يُصَدِّقُونَهُ بِضَرُورَتِهِ ، حَتَّى لاَ يُعَدُّ سَارِقًا فَتُقْطَعَ 
يَدُهُ ، رَأَيْتُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَيِّ ذَلِكَ وَجَدَ مَا يَرُدُّ 
جُوعَهُ ، وَلاَ يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْئًا ، وَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ 
أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ ، وَإِنْ هُوَ خَشِيَ أَنْ لاَ يُصَدِّقُوهُ ، 
وَأَنْ يُعَدَّ سَارِقًا بِمَا أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّ أَكْلَ 
الْمَيْتَةِ خَيْرٌ لَهُ عِنْدِي ، وَلَهُ فِي أَكْلِ الْمَيْتَةِ عَلَى 
هَذَا الْوَجْهِ سَعَةٌ ، مَعَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَعْدُوَ عَادٍ مِمَّنْ
 لَمْ يُضْطَرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ يُرِيدُ اسْتِجَازَةَ أَخْذِ أَمْوَالِ 
النَّاسِ وَزُرُوعِهِمْ وَثِمَارِهِمْ بِذَلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
بسم الله الرحمن الرحيم
12- كِتَابُ الْعَقِيقَةِ.
1- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَقِيقَةِ.
1441-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ 
رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ
 اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْعَقِيقَةِ ؟ فَقَالَ : لاَ أُحِبُّ 
الْعُقُوقَ , وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ الاِسْمَ ، وَقَالَ : مَنْ 
وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ.
1442-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ
 أَنَّهُ قَالَ : وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه
 وسلم شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ ، وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ ، 
فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً.
1443- وَحَدَّثَنِي عَنْ 
مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ 
بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، أَنَّهُ قَالَ : وَزَنَتْ فَاطِمَةُ 
بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ 
فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَتِهِ فِضَّةً.
2- بَابُ الْعَمَلِ فِي الْعَقِيقَةِ.
1444-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ 
بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً ، 
إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا ، وَكَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ
 عَنِ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ.
1445- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ 
رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي :
 يَسْتَحِبُّ الْعَقِيقَةَ ولَوْ بِعُصْفُورٍ.
1446- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّهُ : عُقَّ عَنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
1447-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ 
عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ : يَ عُقُّ عَنْ بَنِيهِ الذُّكُورِ 
وَالإِنَاثِ بِشَاةٍ شَاةٍ.
1448- قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا 
فِي الْعَقِيقَةِ أَنَّ : مَنْ عَقَّ فَإِنَّمَا يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ 
بِشَاةٍ شَاةٍ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ ، وَلَيْسَتِ الْعَقِيقَةُ 
بِوَاجِبَةٍ ، وَلَكِنَّهَا يُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ بِهَا ، وَهِيَ مِنَ 
الأََمْرِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنَا ، فَمَنْ عَقَّ
 عَنْ وَلَدِهِ ، فَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ النُّسُكِ وَالضَّحَايَا 
لاَ يَجُوزُ فِيهَا عَوْرَاءُ وَلاَ عَجْفَاءُ ، وَلاَ مَكْسُورَةٌ وَلاَ 
مَرِيضَةٌ ، وَلاَ يُبَاعُ مِنْ لَحْمِهَا شَيْءٌ ، وَلاَ جِلْدُهَا 
وَيُكْسَرُ عِظَامُهَا ، وَيَأْكُلُ أَهْلُهَا مِنْ لَحْمِهَا ، 
وَيَتَصَدَّقُونَ مِنْهَا ، وَلاَ يُمَسُّ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ 
دَمِهَا.
المجلد الثاني
بسم الله الرحمن الرحيم
13- كِتَابُ الْفَرَائِضِ.
1- بَابُ مِيرَاثِ الصُّلْبِ.
1449-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ 
عِنْدَنَا ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا :
 فِي فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ ، أَنَّ مِيرَاثَ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ
 ، أَوْ وَالِدَتِهِمْ ، أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ الأََبُ أَوِ الأَُمُّ ، 
وَتَرَكَا وَلَدًا رِجَالاً وَنِسَاءً ، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ 
الأَُنْثَيَيْنِ , {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ، فَلَهُنَّ 
ثُلُثَا مَا تَرَكَ ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} 
[النساء] فَإِنْ شَرِكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ ، وَكَانَ 
فِيهِمْ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرِيضَةِ مَنْ شَرِكَهُمْ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ 
بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ ، عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ ، وَمَنْزِلَةُ 
وَلَدِ الأََبْنَاءِ الذُّكُورِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ كَمَنْزِلَةِ 
الْوَلَدِ . سَوَاءٌ ذُكُورُهُمْ كَذُكُورِهِمْ ، وَإِنَاثُهُمْ 
كَإِنَاثِهِمْ . يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا 
يَحْجُبُونَ ، فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ ، وَوَلَدُ الاِبْنِ ،
 وَكَانَ فِي الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ ذَكَرٌ ، فَإِنَّهُ لاَ مِيرَاثَ مَعَهُ
 لأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الاِبْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ 
لِلصُّلْبِ ذَكَرٌ ، وَكَانَتَا ابْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ 
الْبَنَاتِ لِلصُّلْبِ ، فَإِنَّهُ لاَ مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الاِبْنِ 
مَعَهُنَّ . إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَ بَنَاتِ الاِبْنِ ذَكَرٌ ، هُوَ مِنَ
 الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ ، أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ ، 
فَإِنَّهُ يَرُدُّ ، عَلَى مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ هُوَ فَوْقَهُ 
مِنْ بَنَاتِ الأََبْنَاءِ ، فَضْلاً إِنْ فَضَلَ ، فَيَقْتَسِمُونَهُ 
بَيْنَهُمْ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَُنْثَيَيْنِ
فَإِنْ لَمْ 
يَفْضُلْ شَيْءٌ ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ 
لِلصُّلْبِ إِلاَّ ابْنَةً وَاحِدَةً ، فَلَهَا النِّصْفُ ، وَلاِبْنَةِ 
ابْنِهِ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ 
الأََبْنَاءِ ، مِمَّنْ هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، 
السُّدُسُ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الاِبْنِ ذَكَرٌ ، هُوَ مِنَ 
الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ ، فَلاَ فَرِيضَةَ وَلاَ سُدُسَ لَهُنَّ ،
 وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرَائِضِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَضْلٌ ، 
كَانَ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ ، وَلِمَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ
 ، وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الأََبْنَاءِ . لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ 
الأَُنْثَيَيْنِ ، وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُمْ شَيْ ، فَإِنْ 
لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي 
أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ كُنَّ 
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ، وَإِنْ كَانَتْ
 وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء].
قَالَ مَالِكٌ : الأََطْرَفُ هُوَ الأََبْعَدُ.
2- بَابُ مِيرَاثِ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا.
1450-
 قَالَ مَالِكٌ : وَمِيرَاثُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ ، إِذَا لَمْ 
تَتْرُكْ وَلَدًا وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ , 
النِّصْفُ ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ، ذَكَرًا كَانَ 
أَوْ أُنْثَى ، فَلِزَوْجِهَا الرُّبُعُ ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصِي 
بِهَا أَوْ دَيْنٍ .
وَمِيرَاثُ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا ، إِذَا 
لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ ، الرُّبُعُ ، فَإِنْ تَرَكَ 
وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ , ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، 
فَلاِمْرَأَتِهِ الثُّمُنُ . مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ 
دَيْنٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي 
كِتَابِهِ {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ 
لَهُنَّ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ ، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا
 تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، وَلَهُنَّ 
الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ 
كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ، مِنْ بَعْدِ 
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}.
3- بَابُ مِيرَاثِ الأََبِ وَالأَُمِّ مِنْ وَلَدِهِمَا.
1451-
 قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، الَّذِي 
لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ 
بِبَلَدِنَا : أَنَّ مِيرَاثَ الأََبِ مِنِ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ ، 
أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، 
فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأََبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ 
الْمُتَوَفَّى وَلَدًا وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّهُ يُبَدَّأُ 
بِمَنْ شَرَّكَ الأََبَ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ ، فَيُعْطَوْنَ 
فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ ، فَمَا فَوْقَهُ 
كَانَ لِلأََبِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُمُ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ ،
 فُرِضَ لِلأََبِ السُّدُسُ ، فَرِيضَةً.
وَمِيرَاثُ الأَُمِّ مِنْ 
وَلَدِهَا ، إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا ، فَتَرَكَ 
الْمُتَوَفَّى وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، 
أَوْ تَرَكَ مِنَ الإِخْوَةِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ، ذُكُورًا كَانُوا أَوْ
 إِنَاثًا ، مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ ، أَوْ مِنْ أَبٍ أَوْ مِنْ أُمٍّ ، 
فَالسُّدُسُ لَهَا.
فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى ، وَلَدًا وَلاَ
 وَلَدَ ابْنٍ ، وَلاَ اثْنَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ 
لِلأَُمِّ الثُّلُثَ كَامِلاً إِلاَّ فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ.
وَإِحْدَى
 الْفَرِيضَتَيْنِ ، أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ 
وَأَبَوَيْهِ ، فَلاِمْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا 
بَقِيَ ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
وَالأَُخْرَى : أَنْ 
تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ ، وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا ، فَيَكُونُ 
لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ ، وَهُوَ 
السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ، إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، فَإِنْ لَمْ
 يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، فَإِنْ 
كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}.
فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الإِخْوَةَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا.
4- بَابُ مِيرَاثِ الإِخْوَةِ لِلأَُمِّ.
1452-
 قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ 
الإِخْوَةَ لِلأَُمِّ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ ، وَلاَ مَعَ وَلَدِ 
الأََبْنَاءِ ذُكْرَانًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا شَيْئًا ، وَلاَ يَرِثُونَ 
مَعَ الأََبِ ، وَلاَ مَعَ الْجَدِّ أَبِي الأََبِ شَيْئًا ، وَأَنَّهُمْ 
يَرِثُونَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ ، 
ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا السُّدُسُ ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ 
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ، يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ ، 
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَُنْثَيَيْنِ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ 
يُورَثُ كَلاَلَةً ، أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ، فَلِكُلِّ 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
 شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء] ، فَكَانَ الذَّكَرُ وَالأَُنْثَى فِي 
هَذَا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ.
5- بَابُ مِيرَاثِ الإِخْوَةِ لِلأََبِ وَالأَُمِّ.
1453-
 قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ 
الإِخْوَةَ لِلأََبِ وَالأَُمِّ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ 
شَيْئًا ، وَلاَ مَعَ وَلَدِ الاِبْنِ الذَّكَرِ شَيْئًا ، وَلاَ مَعَ 
الأََبِ دِنْيَا شَيْئًا ، وَهُمْ يَرِثُونَ مَعَ الْبَنَاتِ ، وَبَنَاتِ 
الأََبْنَاءِ ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدًّا أَبَا أَبٍ ، مَا 
فَضَلَ مِنَ الْمَالِ يَكُونُونَ فِيهِ عَصَبَةً ، يُبْدَأُ بِمَنْ كَانَ 
لَهُ أَصْلُ فَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ 
فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ لِلإِخْوَةِ لِلأََبِ وَالأَُمِّ ، 
يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ذُكْرَانًا كَانُوا أَوْ
 إِنَاثًا ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ 
يَفْضُلْ شَيْءٌ ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ.
قَالَ : وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ 
الْمُتَوَفَّى أَبًا وَلاَ جَدًّا أَبَا أَبٍ ، وَلاَ وَلَدًا ، وَلاَ 
وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأَُخْتِ 
الْوَاحِدَةِ لِلأََبِ وَالأَُمِّ النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
 فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الأََخَوَاتِ لِلأََبِ وَالأَُمِّ فُرِضَ 
لَهُمَا الثُّلُثَانِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا أَخٌ ذَكَرٌ فَلاَ 
فَرِيضَةَ لأَحَدٍ مِنَ الأََخَوَاتِ ، وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ 
مِنْ ذَلِكَ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ ، 
فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ 
كَانَ بَيْنَ الإِخْوَةِ لِلأََبِ وَالأَُمِّ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ 
الأَُنْثَيَيْنِ
إِلاَّ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ ، لَمْ 
يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا شَيْءٌ فَاشْتَرَكُوا فِيهَا مَعَ بَنِي الأَُمِّ فِي
 ثُلُثِهِمْ ، وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ هِيَ : امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ 
وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا 
لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا ، فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ ، وَلِأُمِّهَا 
السُّدُسُ ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ ، فَلَمْ يَفْضُلْ 
شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَيَشْتَرِكُ بَنُو الأََبِ وَالأَُمِّ فِي هَذِهِ 
الْفَرِيضَةِ مَعَ بَنِي الأَُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ ، فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ 
مِثْلُ حَظِّ الأَُنْثَى ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ إِخْوَةُ 
الْمُتَوَفَّى لِأُمِّهِ ، وَإِنَّمَا وَرِثُوا بِالأَُمِّ ، وَذَلِكَ 
أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ {وَإِنْ كَانَ 
رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ 
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ 
ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء] فَلِذَلِكَ شُرِّكُوا فِي
 هَذِهِ الْفَرِيضَةِ ، لأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ إِخْوَةُ الْمُتَوَفَّى 
لِأُمِّهِ.
6- بَابُ مِيرَاثِ الإِخْوَةِ لِلأََبِ.
1454- قَالَ 
مَالِكٌ : الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ مِيرَاثَ 
الإِخْوَةِ لِلأََبِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي 
الأََبِ وَالأَُمِّ ، كَمَنْزِلَةِ الإِخْوَةِ لِلأََبِ وَالأَُمِّ ، 
سَوَاءٌ . ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ . إِلاَّ
 أَنَّهُمْ لاَ يُشَرَّكُونَ مَعَ بَنِي الأَُمِّ فِي الْفَرِيضَةِ ، 
الَّتِي شَرَّكَهُمْ فِيهَا بَنُو الأََبِ وَالأَُمِّ . لأَنَّهُمْ 
خَرَجُوا مِنْ وِلاَدَةِ الأَُمِّ الَّتِي جَمَعَتْ أُولَئِكَ.
فَإِنِ 
اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ لِلأََبِ وَالأَُمِّ ، وَالإِخْوَةُ لِلأََبِ ، 
فَكَانَ فِي بَنِي الأََبِ وَالأَُمِّ ذَكَرٌ ، فلاَ مِيرَاثَ لأَحَدٍ مِنْ
 بَنِي الأََبِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الأََبِ وَالأَُمِّ إِلاَّ 
امْرَأَةً وَاحِدَةً ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الإِنَاثِ ، لاَ 
ذَكَرَ مَعَهُنَّ فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأَُخْتِ الْوَاحِدَةِ
لِلأََبِ
 وَالأَُمِّ ، النِّصْفُ ، وَيُفْرَضُ لِلأََخَوَاتِ لِلأََبِ ، السُّدُسُ .
 تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الأََخَوَاتِ لِلأََبِ 
ذَكَرٌ ، فَلاَ فَرِيضَةَ لَهُنَّ ، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ 
الْمُسَمَّاةِ ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ
 فَضْلٌ ، كَانَ بَيْنَ الإِخْوَةِ لِلأََبِ . لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ 
الأَُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ ، 
فَإِنْ كَانَ الإِخْوَةُ لِلأََبِ وَالأَُمِّ ، امْرَأَتَيْنِ ، أَوْ 
أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الإِنَاثِ ، فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، 
وَلاَ مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِلأََخَوَاتِ لِلأََبِ . إِلاَّ أَنْ يَكُونَ 
مَعَهُنَّ أَخٌ لأَبٍ ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ لأَبٍ ، بُدِئَ بِمَنْ
 شَرَّكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ ، فَأُعْطُوا فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ 
فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ ، كَانَ بَيْنَ الإِخْوَةِ لِلأََبِ . 
للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَُنْثَيَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ ، 
فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ ، وَلِبَنِي الأَُمِّ ، مَعَ بَنِي الأََبِ وَالأَُمِّ
 ، وَمَعَ بَنِي الأََبِ ، لِلْوَاحِدِ السُّدُسُ ، وَلِلْاثْنَيْنِ 
فَصَاعِدًا الثُّلُثُ : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَُنْثَى ، هُمْ فِيهِ ،
 بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ سَوَاءٌ.
7- بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ.
1455-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ
 بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى زَيْدِ 
بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ 
ثَابِتٍ إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ ، وَاللَّهُ 
أَعْلَمُ ، وَذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ يَقْضِي فِيهِ إِلاَّ الأَُمَرَاءُ
 - يَعْنِي الْخُلَفَاءَ - وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ 
يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ مَعَ الأََخِ الْوَاحِدِ ، وَالثُّلُثَ مَعَ 
الاِثْنَيْنِ ، فَإِنْ كَثُرَتِ الإِخْوَةُ لَمْ يُنَقِّصُوهُ مِنَ 
الثُّلُثِ.
1456- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، 
عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَضَ 
لِلْجَدِّ الَّذِي يَفْرِضُ النَّاسُ لَهُ الْيَوْمَ.
1457- 
وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ 
أَنَّهُ قَالَ : فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ
 وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لِلْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ الثُّلُثَ.
1458- 
قَالَ مَالِكٌ : وَالأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، وَالَّذِي
 أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، أَنَّ الْجَدَّ أَبَا
 الأََبِ ، لاَ يَرِثُ مَعَ الأََبِ دِنْيَا شَيْئًا ، وَهُوَ يُفْرَضُ 
لَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَمَعَ ابْنِ الاِبْنِ الذَّكَرِ ، 
السُّدُسُ فَرِيضَةً ، وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ ، مَا لَمْ يَتْرُكِ 
الْمُتَوَفَّى أُمًّا أَوْ أُخْتًا لأَبِيهِ ، يُبَدَّأُ بِأَحَدٍ إِنْ 
شَرَّكَهُ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَإِنْ 
فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ ، فُرِضَ لِلْجَدِّ 
السُّدُسُ فَرِيضَةً.
1459- قَالَ مَالِكٌ : وَالْجَدُّ ، 
وَالإِخْوَةُ لِلأََبِ وَالأَُمِّ إِذَا شَرَّكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ 
مُسَمَّاةٍ ، يُبَدَّأُ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ ، 
فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ ، فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْجَدِّ 
وَالإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ ، فَإِنَّهُ يُنْظَرُ ، أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ 
لِحَظِّ الْجَدِّ ، أُعْطِيَهُ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ لَهُ وَلِلإِخْوَةِ
 ، وَأَنْ يَكُونَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ مِنَ الإِخْوَةِ ، فِيمَا يَحْصُلُ 
لَهُ وَلَهُمْ ، يُقَاسِمُهُمْ بِمِثْلِ حِصَّةِ أَحَدِهِمْ ، أَوِ 
السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ ، أَيُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ 
لِحَظِّ الْجَدِّ ، أُعْطِيَهُ الْجَدُّ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ 
ذَلِكَ لِلإِخْوَةِ لِلأََبِ وَالأَُمِّ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ 
الأَُنْثَيَيْنِ . إِلاَّ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ . تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ 
فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ : امْرَأَةٌ 
تُوُفِّيَتْ ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا
 وَأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلأَُمِّ 
الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ ، وَلِلأَُخْتِ لِلأَُمِّ وَالأََبِ 
النِّصْفُ . ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ , وَنِصْفُ الأَُخْتِ 
فَيُقْسَمُ أَثْلاَثًا . لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَُنْثَيَيْنِ ، 
فَيَكُونُ لِلْجَدِّ ثُلُثَاهُ ، وَلِلأَُخْتِ ثُلُثُهُ.
1460- قَالَ 
مَالِكٌ : وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ لِلأََبِ مَعَ الْجَدِّ , إِذَا لَمْ 
يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لأَبٍ وَأُمٍّ ، كَمِيرَاثِ الإِخْوَةِ لِلأََبِ 
وَالأَُمِّ ، سَوَاءٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ ، وَأُنْثَاهُمْ 
كَأُنْثَاهُمْ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ لِلأََبِ وَالأَُمِّ ، 
وَالإِخْوَةُ لِلأََبِ ، فَإِنَّ الإِخْوَةَ لِلأََبِ وَالأَُمِّ ، 
يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهِمْ لأَبِيهِمْ ، فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ 
كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ بِعَدَدِهِمْ ، وَلاَ يُعَادُّونَهُ بِالإِخْوَةِ 
لِلأَُمِّ . لأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْجَدِّ غَيْرُهُمْ ، لَمْ 
يَرِثُوا مَعَهُ شَيْئًا ، وَكَانَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ
فَمَا
 حَصَلَ لِلإِخْوَةِ مِنْ بَعْدِ حَظِّ الْجَدِّ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ 
لِلإِخْوَةِ مِنَ الأََبِ وَالأَُمِّ . دُونَ الإِخْوَةِ لِلأََبِ ، وَلاَ 
يَكُونُ لِلإِخْوَةِ لِلأََبِ مَعَهُمْ شَيْءٌ . إِلاَّ أَنْ يَكُونَ 
الإِخْوَةُ لِلأََبِ وَالأَُمِّ امْرَأَةً وَاحِدَةً ، فَإِنْ كَانَتِ 
امْرَأَةً وَاحِدَةً ، فَإِنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهَا 
لأَبِيهَا . مَا كَانُوا فَمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ 
لَهَا دُونَهُمْ . مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ فَرِيضَتَهَا ،
 وَفَرِيضَتُهَا النِّصْفُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ ، فَإِنْ كَانَ 
فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلِإِخْوَتِهَا لأَبِيهَا فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ رَأْسِ
 الْمَالِ كُلِّهِ ، فَهُوَ لِإِخْوَتِهَا لأَبِيهَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ 
حَظِّ الأَُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ ، فَلاَ شَيْءَ 
لَهُمْ.
8- بَابُ مِيرَاثِ الْجَدَّةِ.
1461- حَدَّثَنِي يَحْيَى ، 
عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ 
خَرَشَةَ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَتِ 
الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا ، 
فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ : مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ ، وَمَا
 عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا ، 
فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ ، فَسَأَلَ النَّاسَ ، فَقَالَ 
الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
أَعْطَاهَا السُّدُسَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ ؟ 
فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الأََنْصَارِيُّ فَقَالَ : مِثْلَ مَا 
قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ , ثُمَّ 
جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأَُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ 
مِيرَاثَهَا ؟ فَقَالَ لَهَا : مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ ، 
وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلاَّ لِغَيْرِكِ ، وَمَا 
أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا ، وَلَكِنَّهُ ذَلِكَ السُّدُسُ ،
 فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا ، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ 
فَهُوَ لَهَا.
1462- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ : أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الأَُمِّ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأََنْصَارِ : أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ وَهُوَ حَيٌّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ ، فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا.
1463-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ 
أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، 
كَانَ لاَ يَفْرِضُ إِلاَّ لِلْجَدَّتَيْنِ.
1464- قَالَ مَالِكٌ : 
الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ 
فِيهِ ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، 
أَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الأَُمِّ لاَ تَرِثُ مَعَ الأَُمِّ دِنْيَا شَيْئًا
 ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً ، 
وَأَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الأََبِ لاَ تَرِثُ مَعَ الأَُمِّ ، وَلاَ مَعَ 
الأََبِ شَيْئًا ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ 
فَرِيضَةً ، فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ أُمُّ الأََبِ ، وَأُمُّ 
الأَُمِّ ، وَلَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ وَلاَ أُمٌّ , قَالَ 
مَالِكٌ : فَإِنِّي سَمِعْتُ أَنَّ أُمَّ الأَُمِّ ، إِنْ كَانَتْ 
أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ لَهَا السُّدُسُ ، دُونَ أُمِّ الأََبِ ، وَإِنْ 
كَانَتْ أُمُّ الأََبِ أَقْعَدَهُمَا ، أَوْ كَانَتَا فِي الْقُعْدَدِ مِنَ
 الْمُتَوَفَّى ، بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ فَإِنَّ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا ، 
نِصْفَانِ.
1465- قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ مِيرَاثَ لأَحَدٍ مِنَ 
الْجَدَّاتِ . إِلاَّ لِلْجَدَّتَيْنِ . لأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَّثَ الْجَدَّةَ . ثُمَّ سَأَلَ أَبُو 
بَكْرٍ عَنْ ذَلِكَ . حَتَّى أَتَاهُ الثَّبَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى 
الله عليه وسلم ، أَنَّهُ وَرَّثَ الْجَدَّةَ ، فَأَنْفَذَهُ . لَهَا ثُمَّ
 أَتَتِ الْجَدَّةُ الأَُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَقَالَ 
لَهَا : مَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا ، فَإِنِ 
اجْتَمَعْتُمَا ، فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ 
لَهَا.
1466- قَالَ مَالِكٌ : ثُمَّ لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا وَرَّثَ غَيْرَ جَدَّتَيْنِ . مُنْذُ كَانَ الإِسْلاَمُ إِلَى الْيَوْمِ.
9- بَابُ مِيرَاثِ الْكَلاَلَةِ.
1467-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ 
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ 
الْكَلاَلَةِ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : 
يَكْفِيكَ ، مِنْ ذَلِكَ ، الآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي الصَّيْفِ ، 
آخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ.
1468- قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ 
الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ ، 
وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، أَنَّ 
الْكَلاَلَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ : فَأَمَّا الآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي 
أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
فِيهَا {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً ، أَوِ امْرَأَةٌ ، وَلَهُ 
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، فَإِنْ 
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء] 
فَهَذِهِ الْكَلاَلَةُ الَّتِي لاَ يَرِثُ فِيهَا الإِخْوَةُ لِلأَُمِّ ، 
حَتَّى لاَ يَكُونَ وَلَدٌ وَلاَ وَالِدٌ
وَأَمَّا الآيَةُ الَّتِي 
فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
فِيهَا {يَسْتَفْتُونَكَ ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ ، 
إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ، وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ 
مَا تَرَكَ ، وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ، فَإِنْ 
كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ، وَإِنْ 
كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً ، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ 
الأَُنْثَيَيْنِ ، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ، وَاللَّهُ 
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء] , قَالَ مَالِكٌ : فَهَذِهِ الْكَلاَلَةُ
 الَّتِي تَكُونُ فِيهَا الإِخْوَةُ عَصَبَةً ، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ 
فَيَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ فِي الْكَلاَلَةِ ، فَالْجَدُّ يَرِثُ مَعَ 
الإِخْوَةِ ، لأَنَّهُ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْهُمْ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ 
يَرِثُ مَعَ ذُكُورِ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى . السُّدُسَ ، وَالإِخْوَةُ لاَ 
يَرِثُونَ مَعَ ذُكُورِ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى شَيْئًا ، وَكَيْفَ لاَ 
يَكُونُ كَأَحَدِهِمْ وَهُوَ يَأْخُذُ السُّدُسَ مَعَ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى
 ؟ فَكَيْفَ لاَ يَأْخُذُ الثُّلُثَ مَعَ الإِخْوَةِ ؟ وَبَنُو الأَُمِّ 
يَأْخُذُونَ مَعَهُمُ الثُّلُثَ ، فَالْجَدُّ هُوَ الَّذِي حَجَبَ 
الإِخْوَةَ لِلأَُمِّ ، وَمَنَعَهُمْ مَكَانُهُ الْمِيرَاثَ ، فَهُوَ 
أَوْلَى بِالَّذِي كَانَ لَهُمْ لأَنَّهُمْ سَقَطُوا مِنْ أَجْلِهِ ، 
وَلَوْ أَنَّ الْجَدَّ لَمْ يَأْخُذْ ذَلِكَ الثُّلُثَ ، أَخَذَهُ بَنُو 
الأَُمِّ فَإِنَّمَا أَخَذَ مَا لَمْ يَكُنْ يَرْجِعُ إِلَى الإِخْوَةِ 
لِلأََبِ ، وَكَانَ الإِخْوَةُ لِلأَُمِّ هُمْ أَوْلَى بِذَلِكَ الثُّلُثِ 
مِنَ الإِخْوَةِ لِلأََبِ ، وَكَانَ الْجَدُّ هُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنَ 
الإِخْوَةِ لِلأَُمِّ.
10- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَمَّةِ.
1469- 
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ 
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ 
حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَوْلًى لِقُرَيْشٍ 
كَانَ قَدِيمًا ، يُقَالُ لَهُ : ابْنُ مِرْسَى أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ 
جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ ، 
قَالَ : يَا يَرْفَا هَلُمَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ . لِكِتَابٍ كَتَبَهُ فِي 
شَأْنِ الْعَمَّةِ ، فَنَسْأَلَ عَنْهَا وَنَسْتَخْبِرَ عَنْهَا ، 
فَأَتَاهُ بِهِ يَرْفَا ، فَدَعَا بِتَوْرٍ أَوْ قَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ ، 
فَمَحَا ذَلِكَ الْكِتَابَ فِيهِ . ثُمَّ قَالَ : لَوْ رَضِيَكِ اللَّهُ 
وَارِثَةً أَقَرَّكِ لَوْ رَضِيَكِ اللَّهُ أَقَرَّكِ.
1470- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ
 ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ كَثِيرًا يَقُولُ : كَانَ عُمَرُ بْنُ 
الْخَطَّابِ يَقُولُ : عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلاَ تَرِثُ.
11- بَابُ مِيرَاثِ وِلاَيَةِ الْعَصَبَةِ.
1471-
 قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، الَّذِي 
لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ 
بِبَلَدِنَا ، فِي وِلاَيَةِ الْعَصَبَةِ ، أَنَّ الأََخَ لِلأََبِ 
وَالأَُمِّ ، أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الأََخِ لِلأََبِ ، وَالأََخُ 
لِلأََبِ ، أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ بَنِي الأََخِ لِلأََبِ وَالأَُمِّ ،
 وَبَنُو الأََخِ لِلأََبِ وَالأَُمِّ ، أَوْلَى مِنْ بَنِي الأََخِ 
لِلأََبِ ، وَبَنُو الأََخِ لِلأََبِ ، أَوْلَى مِنْ بَنِي ابْنِ الأََخِ 
لِلأََبِ وَالأَُمِّ ، وَبَنُو ابْنِ الأََخِ لِلأََبِ ، أَوْلَى مِنَ 
الْعَمِّ أَخِي الأََبِ لِلأََبِ وَالأَُمِّ ، وَالْعَمُّ أَخُو الأََبِ 
لِلأََبِ وَالأَُمِّ ، أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الأََبِ لِلأََبِ ، 
وَالْعَمُّ أَخُو الأََبِ لِلأََبِ ، أَوْلَى مِنْ بَنِي الْعَمِّ أَخِي 
الأََبِ لِلأََبِ وَالأَُمِّ ، وَابْنُ الْعَمِّ لِلأََبِ ، أَوْلَى مِنْ 
عَمِّ الأََبِ أَخِي أَبِي الأََبِ لِلأََبِ وَالأَُمِّ.
1472- قَالَ
 مَالِكٌ : وَكُلُّ شَيْءٍ سُئِلْتَ عَنْهُ مِنْ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ 
فَإِنَّهُ عَلَى نَحْوِ هَذَا : انْسُبِ الْمُتَوَفَّى وَمَنْ يُنَازِعُ 
فِي وِلاَيَتِهِ مِنْ عَصَبَتِهِ ، فَإِنْ وَجَدْتَ أَحَدًا مِنْهُمْ 
يَلْقَى الْمُتَوَفَّى إِلَى أَبٍ لاَ يَلْقَاهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَى 
أَبٍ دُونَهُ ، فَاجْعَلْ مِيرَاثَهُ لِلَّذِي يَلْقَاهُ إِلَى الأََبِ 
الأََدْنَى ، دُونَ مَنْ يَلْقَاهُ إِلَى فَوْقِ ذَلِكَ ، فَإِنْ 
وَجَدْتَهُمْ كُلَّهُمْ يَلْقَوْنَهُ إِلَى أَبٍ وَاحِدٍ يَجْمَعُهُمْ 
جَمِيعًا ، فَانْظُرْ أَقْعَدَهُمْ فِي النَّسَبِ ، فَإِنْ كَانَ ابْنَ 
أَبٍ فَقَطْ ، فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ لَهُ دُونَ الأََطْرَافِ ، وَإِنْ 
كَانَ ابْنَ أَبٍ وَأُمٍّ ، وَإِنْ وَجَدْتَهُمْ مُسْتَوِينَ ، 
يَنْتَسِبُونَ مِنْ عَدَدِ الآبَاءِ إِلَى عَدَدٍ وَاحِدٍ . حَتَّى 
يَلْقَوْا نَسَبَ الْمُتَوَفَّى جَمِيعًا ، وَكَانُوا كُلُّهُمْ جَمِيعًا 
بَنِي أَبٍ ، أَوْ بَنِي أَبٍ وَأُمٍّ ، فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمْ 
سَوَاءً ، وَإِنْ كَانَ وَالِدُ بَعْضِهِمْ أَخَا وَالِدِ الْمُتَوَفَّى 
لِلأََبِ وَالأَُمِّ ، وَكَانَ مَنْ سِوَاهُ مِنْهُمْ إِنَّمَا هُوَ أَخُو 
أَبِي الْمُتَوَفَّى لأَبِيهِ فَقَطْ ، فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِبَنِي أَخِي 
الْمُتَوَفَّى لأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، دُونَ بَنِي الأََخِ لِلأََبِ ، 
وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ {وَأُولُو الأََرْحَامِ
 بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ}.
1473- قَالَ مَالِكٌ : وَالْجَدُّ أَبُو الأََبِ 
أَوْلَى ، مِنْ بَنِي الأََخِ لِلأََبِ وَالأَُمِّ ، وَأَوْلَى مِنَ 
الْعَمِّ أَخِي الأََبِ لِلأََبِ وَالأَُمِّ بِالْمِيرَاثِ ، وَابْنُ 
الأََخِ لِلأََبِ وَالأَُمِّ ، أَوْلَى مِنَ الْجَدِّ بِوَلاَءِ 
الْمَوَالِي.
12- بَابُ مَنْ لاَ مِيرَاثَ لَهُ.
1474- قَالَ 
مَالِكٌ : الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، الَّذِي لاَ 
اخْتِلاَفَ فِيهِ ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ 
بِبَلَدِنَا ، أَنَّ ابْنَ الأََخِ لِلأَُمِّ ، وَالْجَدَّ أَبَا الأَُمِّ ،
 وَالْعَمَّ أَخَا الأََبِ لِلأَُمِّ ، وَالْخَالَ ، وَالْجَدَّةَ أُمَّ 
أَبِي الأَُمِّ ، وَابْنَةَ الأََخِ لِلأََبِ وَالأَُمِّ ، وَالْعَمَّةَ ، 
وَالْخَالَةَ ، لاَ يَرِثُونَ بِأَرْحَامِهِمْ شَيْئًا.
قَالَ وَإِنَّهُ
 لاَ تَرِثُ امْرَأَةٌ ، هِيَ أَبْعَدُ نَسَبًا مِنَ الْمُتَوَفَّى ، 
مِمَّنْ سُمِّيَ فِي هَذَا الْكِتَابِ ، بِرَحِمِهَا شَيْئًا ، وَإِنَّهُ 
لاَ يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ شَيْئًا . إِلاَّ حَيْثُ سُمِّينَ ، 
وَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ : مِيرَاثَ 
الأَُمِّ مِنْ وَلَدِهَا ، وَمِيرَاثَ الْبَنَاتِ مِنْ أَبِيهِنَّ ، 
وَمِيرَاثَ الزَّوْجَةِ مِنْ زَوْجِهَا ، وَمِيرَاثَ الأََخَوَاتِ لِلأََبِ
 وَالأَُمِّ ، وَمِيرَاثَ الأََخَوَاتِ لِلأََبِ ، وَمِيرَاثَ الأََخَوَاتِ
 لِلأَُمِّ ، وَوَرِثَتِ الْجَدَّةُ بِالَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى 
الله عليه وسلم فِيهَا ، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَتْ هِيَ 
نَفْسُهَا . لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ 
{فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب].
13- بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ.
1475-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِيِّ 
بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، 
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
قَالَ : لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ.
1476- وَحَدَّثَنِي عَنْ
 مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ 
بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : إِنَّمَا وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ 
عَقِيلٌ وَطَالِبٌ ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ ، قَالَ : فَلِذَلِكَ 
تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ.
1477- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ،
 عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ 
مُحَمَّدَ بْنَ الأََشْعَثِ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً 
أَوْ نَصْرَانِيَّةً تُوُفِّيَتْ ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الأََشْعَثِ 
ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَقَالَ لَهُ : مَنْ يَرِثُهَا ؟
 فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا ، 
ثُمَّ أَتَى عثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ لَهُ
 عُثْمَانُ : أَتُرَانِي نَسِيتُ مَا قَالَ لَكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :
 يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا.
1478- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ 
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّ 
نَصْرَانِيًّا أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَلَكَ ، قَالَ 
إِسْمَاعِيلُ : فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنْ أَجْعَلَ
 مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
1479- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ 
الثِّقَةِ عِنْدَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : 
أَبَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُوَرِّثَ أَحَدًا مِنَ الأََعَاجِمِ 
إِلاَّ أَحَدًا وُلِدَ فِي الْعَرَبِ.
1480- قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ 
جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ ، فَوَضَعَتْهُ فِي 
أَرْضِ الْعَرَبِ ، فَهُوَ وَلَدُهَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ ، وَتَرِثُهُ 
إِنْ مَاتَ مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ.
1481- قَالَ مَالِكٌ : 
الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، وَالسُّنَّةُ الَّتِي لاَ 
اخْتِلاَفَ فِيهَا ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ 
بِبَلَدِنَا ، أَنَّهُ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ بِقَرَابَةٍ ، 
وَلاَ وَلاَءٍ ، وَلاَ رَحِمٍ ، وَلاَ يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ.
قَالَ
 مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لاَ يَرِثُ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ 
وَارِثٌ ، فَإِنَّهُ لاَ يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ.
14- بَابُ مَنْ جُهِلَ أَمْرُهُ بِالْقَتْلِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
1482-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ 
الرَّحْمَنِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ : أَنَّهُ لَمْ 
يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَيَوْمَ صِفِّينَ ، وَيَوْمَ 
الْحَرَّةِ ، ثُمَّ كَانَ يَوْمَ قُدَيْدٍ فَلَمْ يُوَرَّثْ أَحَدٌ 
مِنْهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا إِلاَّ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ
 صَاحِبِهِ.
1483- قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الأََمْرُ الَّذِي لاَ 
اخْتِلاَفَ فِيهِ ، وَلاَ شَكَّ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ 
بِبَلَدِنَا ، وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي كُلِّ مُتَوَارِثَيْنِ هَلَكَا 
بِغَرَقٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَوْتِ ، إِذَا لَمْ 
يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ ، لَمْ يَرِثْ أَحَدٌ 
مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا ، وَكَانَ مِيرَاثُهُمَا لِمَنْ بَقِيَ 
مِنْ وَرَثَتِهِمَا ، يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتُهُ مِنَ 
الأََحْيَاءِ.
1484- وقَالَ مَالِكٌ : لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَرِثَ 
أَحَدٌ أَحَدًا بِالشَّكِّ ، وَلاَ يَرِثُ أَحَدٌ أَحَدًا إِلاَّ 
بِالْيَقِينِ مِنَ الْعِلْمِ ، وَالشُّهَدَاءِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ 
يَهْلَكُ هُوَ وَمَوْلاَهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبُوهُ ، فَيَقُولُ بَنُو 
الرَّجُلِ الْعَرَبِيِّ : قَدْ وَرِثَهُ أَبُونَا ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ
 أَنْ يَرِثُوهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ شَهَادَةٍ . إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَهُ
 ، وَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ مِنَ الأََحْيَاءِ.
1485-
 قَالَ مَالِكٌ : وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الأََخَوَانِ لِلأََبِ وَالأَُمِّ .
 يَمُوتَانِ ، وَلأَحَدِهِمَا وَلَدٌ وَالآخَرُ لاَ ، وَلَدَ لَهُ 
وَلَهُمَا أَخٌ لأَبِيهِمَا ، فَلاَ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ 
صَاحِبِهِ ، فَمِيرَاثُ الَّذِي لاَ وَلَدَ لَهُ ، لأَخِيهِ لأَبِيهِ ، 
وَلَيْسَ لِبَنِي أَخِيهِ ـ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، شَيْءٌ.
1486- قَالَ 
مَالِكٌ : وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا : أَنْ تَهْلَكَ الْعَمَّةُ وَابْنُ 
أَخِيهَا ، أَوِ ابْنَةُ الأََخِ وَعَمُّهَا ، فَلاَ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا 
مَاتَ قَبْلُ ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ ، لَمْ 
يَرِثِ الْعَمُّ مِنِ ابْنَةِ أَخِيهِ شَيْئًا ، وَلاَ يَرِثُ ابْنُ 
الأََخِ مِنْ عَمَّتِهِ شَيْئًا.
15-بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا.
1487-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُرْوَةَ 
بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ وَوَلَدِ 
الزِّنَا إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ 
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ ، وَيَرِثُ 
الْبَقِيَّةَ ، مَوَالِي أُمِّهِ . إِنْ كَانَتْ مَوْلاَةً ، وَإِنْ 
كَانَتْ عَرَبِيَّةً , وَرِثَتْ حَقَّهَا ، وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ 
حُقُوقَهُمْ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ.
1488- قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
بسم الله الرحمن الرحيم
14- كِتَابُ النِّكَاحِ.
1- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِطْبَةِ.
1489-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ 
حَبَّانَ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى 
خِطْبَةِ أَخِيهِ.
1490- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
قَالَ : لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.
1491- قَالَ 
مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا 
نُرَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ 
أَخِيهِ ، أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ ، 
وَيَتَّفِقَانِ عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ مَعْلُومٍ ، وَقَدْ تَرَاضَيَا ، 
فَهِيَ تَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهَا ، فَتِلْكَ الَّتِي نَهَى أَنْ 
يَخْطُبَهَا الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ ، 
إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُوَافِقْهَا أَمْرُهُ ، وَلَمْ
 تَرْكَنْ إِلَيْهِ ، أَنْ لاَ يَخْطُبَهَا أَحَدٌ ، فَهَذَا بَابُ فَسَادٍ
 يَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ.
1492- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ 
فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {ولاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا 
عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ، أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي 
أَنْفُسِكُمْ ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ، وَلَكِنْ 
لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ، إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا} 
أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ
 زَوْجِهَا إِنَّكِ عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ ، 
وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا وَرِزْقًا ، وَنَحْوَ هَذَا 
مِنَ الْقَوْلِ.
2- بَابُ اسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ وَالأََيِّمِ فِي أَنْفُسِهِمَا.
1493-
 حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ 
بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ 
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الأََيِّمُ أَحَقُّ 
بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا 
وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.
1494- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ 
بَلَغَهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ 
بْنُ الْخَطَّابِ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ،
 أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ.
1495- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ 
مُحَمَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَا يُنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا 
الأََبْكَارَ وَلاَ يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي نِكَاحِ الأََبْكَارِ.
1496- قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَازٌ فِي مَالِهَا ، حَتَّى تَدْخُلَ بَيْتَهَا ، وَيُعْرَفَ مِنْ حَالِهَا.
1497-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ 
مُحَمَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ 
كَانُوا يَقُولُونَ : فِي الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ 
إِذْنِهَا إِنَّ ذَلِكَ لاَزِمٌ لَهَا.
3- بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ وَالْحِبَاءِ.
1498-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، 
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله 
عليه وسلم جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي 
قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلاً ، فَقَامَ 
رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ
 بِهَا حَاجَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : هَلْ 
عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ ؟ فَقَالَ : مَا عِنْدِي إِلاَّ
 إِزَارِي هَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِنْ 
أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا 
فَقَالَ : مَا أَجِدُ شَيْئًا ، قَالَ : الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ 
حَدِيدٍ ، فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ ؟ 
فَقَالَ : نَعَمْ . مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا - لِسُوَرٍ 
سَمَّاهَا - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : قَدْ 
أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.
1499- وَحَدَّثَنِي 
عَنْ مالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
 أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا رَجُلٍ 
تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ 
فَمَسَّهَا ، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً ، وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ 
عَلَى وَلِيِّهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ غُرْمًا 
عَلَى وَلِيِّهَا لِزَوْجِهَا ، إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي 
أَنْكَحَهَا ، هُوَ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا ، أَوْ مَنْ يُرَى أَنَّهُ 
يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهَا ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي 
أَنْكَحَهَا ابْنَ عَمٍّ ، أَوْ مَوْلًى ، أَوْ مِنَ الْعَشِيرَةِ ، 
مِمَّنْ يُرَى أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ 
غُرْمٌ ، وَتَرُدُّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ مَا أَخَذَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا ، 
وَيَتْرُكُ لَهَا قَدْرَ مَا تُسْتَحَلُّ بِهِ.
1500- وَحَدَّثَنِي عَنْ
 مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، 
وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ 
لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَمَاتَ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ 
يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا ، فَقَالَ 
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا 
صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا ، فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ 
تَقْبَلَ ذَلِكَ ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَضَى أَنْ
 لاَ صَدَاقَ لَهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ.
1501- وَحَدَّثَنِي عَنْ 
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ 
فِي خِلاَفَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ 
الْمُنْكِحُ مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ حِبَاءٍ ، أَوْ كَرَامَةٍ
 فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ ابْتَغَتْهُ.
1502- قَالَ مَالِكٌ : فِي 
الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ 
يُحْبَى بِهِ ، إِنَّ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ فَهُوَ
 لاِبْنَتِهِ إِنِ ابْتَغَتْهُ ، وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ 
يَدْخُلَ بِهَا ، فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ الْحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ 
النِّكَاحُ.
1503- قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ 
صَغِيرًا لاَ مَالَ لَهُ إِنَّ ال صَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ ، إِذَا كَانَ 
الْغُلاَمُ يَوْمَ تَزَوَّجَ لاَ مَالَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ لِلْغُلاَمِ 
مَالٌ فَ الصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلاَمِ ، إِلاَّ أَنْ يُسَمِّيَ الأََبُ
 أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الاِبْنِ 
إِذَا كَانَ صَغِيرًا وَكَانَ فِي وِلاَيَةِ أَبِيهِ.
1504- قَالَ 
مَالِكٌ : فِي طَلاَقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ،
 وَهِيَ بِكْرٌ فَيَعْفُو أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ إِنَّ ذَلِكَ 
جَائِزٌ لِزَوْجِهَا مِنْ أَبِيهَا فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ , قَالَ مَالِكٌ :
 وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ {إِلاَّ
 أَنْ يَعْفُونَ} فَهُنَّ النِّسَاءُ اللاَّتِي قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ {أَوْ 
يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} فَهُوَ الأََبُ فِي 
ابْنَتِهِ الْبِكْرِ وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ.
قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ وَالَّذِي عَلَيْهِ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
1505-
 قَالَ مَالِكٌ : فِي الْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ 
الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
 إِنَّهُ لاَ صَدَاقَ لَهَا.
1506- قَالَ مَالِكٌ : لاَ أَرَى أَنْ 
تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ ، وَذَلِكَ أَدْنَى 
مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ.
4- بَابُ إِرْخَاءِ السُّتُورِ.
1507- 
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ 
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : قَضَى فِي 
الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ 
السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
1508- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ،
 عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ : إِذَا 
دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ، فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ 
فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
1509- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، 
أَنَّهُ بلَغَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا 
دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا ، صُدِّقَ الرَّجُلُ 
عَلَيْهَا ، وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ صُدِّقَتْ عَلَيْهِ.
1510-
 قَالَ مَالِكٌ : أَرَى ذَلِكَ فِي الْمَسِيسِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي 
بَيْتِهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ مَسَّنِي ، وَقَالَ : لَمْ أَمَسَّهَا 
صُدِّقَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ ، فَقَالَ : 
لَمْ أَمَسَّهَا ، وَقَالَتْ : قَدْ مَسَّنِي صُدِّقَتْ عَلَيْهِ.
5- بَابُ الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ وَالأََيِّمِ.
1511-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي 
بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ 
بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ 
الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه 
وسلم حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ ، قَالَ لَهَا :
 لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ ، 
وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ ، وَدُرْتُ 
فَقَالَتْ ثَلِّثْ.
1512- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ
 الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : 
لِلْبِكْرِ سَبْعٌ ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
1513-
 قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ ،
 فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا ، بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي 
تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ وَلاَ يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ مَا 
أَقَامَ عِنْدَهَا.
6- بَابُ مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ.
1514-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ
 الْمُسَيِّبِ ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا 
أَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا ؟ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ 
الْمُسَيِّبِ : يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ.
1515- قَالَ مَالِكٌ : 
فَالأََمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ ، 
وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ لاَ أَنْكِحَ 
عَلَيْكِ ، وَلاَ أَتَسَرَّرَ ، إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِلاَّ 
أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ يَمِينٌ بِطَلاَقٍ ، أَوْ عَتَاقَةٍ فَيَجِبُ 
ذَلِكَ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ.
7- بَابُ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ وَمَا أَشْبَهَهُ.
1516-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ 
الْقُرَظِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ ،
 أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ 
وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثًا ، 
فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا ، 
فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا ، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ 
أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَهُوَ زَوْجُهَا الأََوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا ،
 فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : فَنَهَاهُ عَنْ 
تَزْوِيجِهَا ، وَقَالَ : لاَ تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ.
1517- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، هَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الأََوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.
1518- وَحَدَّثَنِي 
عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ 
عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ
 رَجُلٌ آخَرُ فَمَاتَ عَنْهَا ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، هَلْ يَحِلُّ 
لِزَوْجِهَا الأََوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ 
مُحَمَّدٍ : لاَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأََوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا.
1519-
 قَالَ مَالِكٌ : فِي الْمُحَلِّلِ إِنَّهُ لاَ يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ 
ذَلِكَ ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكَاحًا جَدِيدًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا فِي 
ذَلِكَ فَلَهَا مَهْرُهَا.
8- بَابُ مَا لاَ يُجْمَعُ بَيْنَهُ مِنَ النِّسَاءِ.
1520-
 وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ 
الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله 
عليه وسلم قَالَ : لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلاَ 
بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
1521- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، 
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ 
كَانَ يَقُولُ : يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، 
أَوْ عَلَى خَالَتِهَا ، وَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً ، وَفِي 
بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ.
9- بَابُ مَا لاَ يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ.
1522-
 وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ
 قَالَ : سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً 
ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا ، هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ؟ 
فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لاَ الأَُمُّ مُبْهَمَةٌ ، لَيْسَ فِيهَا 
شَرْطٌ ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ.
1523- وَحَدَّثَنِي 
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ
 اسْتُفْتِيَ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ ، عَنْ نِكَاحِ الأَُمِّ بَعْدَ 
الاِبْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنِ الاِبْنَةُ مُسَّتْ فَأَرْخَصَ فِي ذَلِكَ ، 
ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ،
 فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي 
الرَّبَائِبِ فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى الْكُوفَةِ فَلَمْ يَصِلْ 
إِلَى مَنْزِلِهِ ، حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ بِذَلِكَ ، 
فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ.
1524- قَالَ مَالِكٌ : فِي 
الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا 
فَيُصِيبُهَا ، إِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيُفَارِقُهُمَا 
جَمِيعًا ، وَيَحْرُمَانِ عَلَيْهِ أَبَدًا ، إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ 
الأَُمَّ ، فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الأَُمَّ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ 
امْرَأَتُهُ ، وَفَارَقَ الأَُمَّ.
1525- وقَالَ مَالِكٌ : فِي 
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا 
إِنَّهُ : لاَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَبَدًا ، وَلاَ تَحِلُّ لأَبِيهِ ، 
وَلاَ لاِبْنِهِ ، وَلاَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا ، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ 
امْرَأَتُهُ.
1526- قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الزِّنَا فَإِنَّهُ لاَ 
يُحَرِّمُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
قَالَ {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء] فَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ 
تَزْوِيجًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا ، فَكُلُّ تَزْوِيجٍ 
كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَلاَلِ يُصِيبُ صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ ، فَهُوَ 
بِمَنْزِلَةِ التَّزْوِيجِ الْحَلاَلِ.
فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا.
10- بَابُ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَةٍ قَدْ أَصَابَهَا عَلَى وَجْهِ مَا يَكْرَهُ.
1527-
 قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ، فَيُقَامُ 
عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهَا . إِنَّهُ : يَنْكِحُ ابْنَتَهَا ، وَيَنْكِحُهَا
 ابْنُهُ ، إِنْ شَاءَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ أَصَابَهَا حَرَامًا ، 
وَإِنَّمَا الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ مَا أُصِيبَ بِالْحَلاَلِ ، أَوْ عَلَى
 وَجْهِ الشُّبْهَةِ بِالنِّكَاحِ ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
{وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}.
1528- 
قالَ مَالِكٌ : فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ، 
نِكَاحًا حَلاَلاً ، فَأَصَابَهَا ، حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ 
يَتَزَوَّجَهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ أَبَاهُ نَكَحَهَا عَلَى وَجْهِ 
الْحَلاَلِ ، لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ ، وَيُلْحَقُ بِهِ 
الْوَلَدُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ بِأَبِيهِ ، وَكَمَا حَرُمَتْ عَلَى 
ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا أَبُوهُ فِي عِدَّتِهَا 
وَأَصَابَهَا ، فَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الأََبِ ابْنَتُهَا إِذَا هُوَ 
أَصَابَ أُمَّهَا.
11- بَابُ جَامِعِ مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ.
1529-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 
بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : نَهَى عَنِ 
الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ 
يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
1530- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، 
عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ 
جَارِيَةَ الأََنْصَارِيِّ ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ (1) 
الأََنْصَارِيَّةِ : أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ 
ذَلِكَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهُ.
_____حاشية_____
(1)
 خِذَام ؛ بكسر الخاء ، وفتح الذال المعجمتين. انظر "المؤتلِف والمختلِف" 
للدارقطني 2/800 و897 ، و"الإكمال" لابن ماكولا 3/130 ، و"توضيح المشتبه" 
3/153 ، وتصحف في المطبوع إلى "خدام" بالدال المهملة.
1531- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، أَنَّ 
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلاَّ 
رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ ، فَقَالَ : : هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلاَ أُجِيزُهُ 
وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ.
1532- وَحَدَّثَنِي عَنْ 
مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَنْ 
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ طُلَيْحَةَ الأََسَدِيَّةَ ، كَانَتْ 
تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا ، فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا 
فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ 
ضَرَبَاتٍ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :
 أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا 
الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ 
اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الأََوَّلِ ، ثُمَّ كَانَ 
الآخَرُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ 
بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأََوَّلِ ، 
ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الآخَرِ ثُمَّ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.
قَالَ مَالِكٌ : وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا.
1533-
 قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ 
يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
 ، إِنَّهَا لاَ تَنْكِحُ ، إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا حَتَّى 
تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ إِذَا خَافَتِ الْحَمْلَ.
12- بَابُ نِكَاحِ الأََمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ.
1534-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ 
اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ 
كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا 
أَمَةً فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا.
1535- وَحَدَّثَنِي عَنْ 
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ 
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ تُنْكَحُ الْ أَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ إِلاَّ 
أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ ، فَإِنْ طَاعَتِ الْحُرَّةُ فَلَهَا الثُّلُثَانِ
 مِنَ الْقَسْمِ.
1536- قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ يَنْبَغِي لِحُرٍّ أَنْ 
يَتَزَوَّجَ أَمَةً وَهُوَ يَجِدُ طَوْلاً لِحُرَّةٍ ، وَلاَ يَتَزَوَّجَ 
أَمَةً إِذَا لَمْ يَجِدْ طَوْلاً لِحُرَّةٍ ، إِلاَّ أَنْ يَخْشَى 
الْعَنَتَ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي 
كِتَابِهِ {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ 
الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ، فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ 
فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء] ، وَقَالَ {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ 
الْعَنَتَ مِنْكُمْ}.
قَالَ مَالِكٌ وَالْعَنَتُ هُوَ الزِّنَا.
13- بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ ، وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ فَفَارَقَهَا.
1537-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي 
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الأََمَةَ ثَلاَثًا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، إِنَّهَا 
لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
1538- وَحَدَّثَنِي
 عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ 
وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ 
جَارِيَةً فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا 
لَهُ ، فَهَلْ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَقَالاَ : لاَ تَحِلُّ 
لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
1539- وَحَدَّثَنِي عَنْ 
مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ 
أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، 
فَقَالَ : تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ مَا لَمْ يَبُتَّ طَلاَقَهَا ، 
فَإِنْ بَتَّ طَلاَقَهَا ، فَلاَ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ حَتَّى 
تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
1540- قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ 
يَنْكِحُ الأََمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إِنَّهَا لاَ 
تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِذَلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ ، 
وَهِيَ لِغَيْرِهِ حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ بَعْدَ 
ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا.
1541- قَالَ مَالِكٌ : وَإِنِ اشْتَرَاهَا 
وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ 
بِذَلِكَ الْحَمْلِ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
14- بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِصَابَةِ الأَُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا.
1542-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عنْ عُبَيْدِ 
اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
 أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ
 مِلْكِ الْيَمِينِ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأَُخْرَى ، فَقَالَ 
عُمَرُ : مَا أُحِبُّ أَنْ أَخْبُرَهُمَا جَمِيعًا وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.
1543-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ 
ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ 
الأَُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ؟ فَقَالَ
 عُثْمَانُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، فَأَمَّا 
أَنَا فَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ.
قَالَ : فَخَرَجَ مِنْ 
عِنْدِهِ فَلَقِيَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه 
وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لَوْ كَانَ لِي مِنَ الأََمْرِ 
شَيْءٌ ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالاً.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ.
1544- وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مِثْلُ ذَلِكَ.
1545-
 قَالَ مَالِكٌ : فِي الأََمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُصِيبُهَا ، 
ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى 
يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا بِنِكَاحٍ ، أَوْ عَتَاقَةٍ ، أَوْ 
كِتَابَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يُزَوِّجُهَا عَبْدَهُ أَوْ غَيْرَ 
عَبْدِهِ.
15- بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لأَبِيهِ.
1546-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ 
الْخَطَّابِ : وَهَبَ لاِبْنِهِ جَارِيَةً ، فَقَالَ : لاَ تَمَسَّهَا ، 
فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا.
1547- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ ، أَنَّهُ قَالَ : وَهَبَ سَالِمُ 
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لاِبْنِهِ جَارِيَةً ، فَقَالَ : لاَ تَقْرَبْهَا 
فَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُهَا فَلَمْ أَنْشَطْ إِلَيْهَا.
1548- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ أَبَا 
نَهْشَلِ بْنَ الأََسْوَدِ قَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : إِنِّي 
رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفًا عَنْهَا ، وَهِيَ فِي الْقَمَرِ 
فَجَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَتْ : 
إِنِّي حَائِضٌ فَقُمْتُ ، فَلَمْ أَقْرَبْهَا بَعْدُ ، أَفَأَهَبُهَا 
لاِبْنِي يَطَؤُهَا ؟ فَنَهَاهُ الْقَاسِمُ عَنْ ذَلِكَ.
1549- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنْ
 عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ أَنَّهُ : وَهَبَ لِصَاحِبٍ لَهُ 
جَارِيَةً ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ : قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهَبَهَا 
لاِبْنِي فَيَفْعَلُ بِهَا كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : 
لَمَرْوَانُ كَانَ أَوْرَعَ مِنْكَ وَهَبَ لاِبْنِهِ جَارِيَةً ، ثُمَّ 
قَالَ : لاَ تَقْرَبْهَا فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ سَاقَهَا مُنْكَشِفَةً.
16- بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ.
1550-
 قَالَ مَالِكٌ : لاَ يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ يَهُودِيَّةٍ وَلاَ 
نَصْرَانِيَّةٍ ، لأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي 
كِتَابِهِ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنِ 
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة] فَهُنَّ 
الْحَرَائِرُ مِنَ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ ، وَقَالَ 
اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً 
أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ 
أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء] فَهُنَّ 
الإِمَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ.
1551- قَالَ مَالِكٌ : فَإِنَّمَا أَحَلَّ 
اللَّهُ فِيمَا نُرَى نِكَاحَ الإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ ، وَلَمْ يُحْلِلْ 
نِكَاحَ إِمَاءِ أهْلِ الْكِتَابِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ.
1552-
 قَالَ مَالِكٌ : وَالأََمَةُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحِلُّ
 لِسَيِّدِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَلاَ يَحِلُّ وَطْءُ أَمَةٍ 
مَجُوسِيَّةٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
17- بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِحْصَانِ.
1553-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ 
بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : {الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} 
[النساء] هنَّ أُولاَتُ الأََزْوَاجِ ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ 
اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنَا.
1554- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍ ، وَبَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا 
كَانَا يَقُولاَنِ : إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْ أَمَةَ فَمَسَّهَا فَقَدْ 
أَحْصَنَتْهُ.
1555- قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ 
يَقُولُ : ذَلِكَ تُحْصِنُ الأََمَةُ الْحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا فَمَسَّهَا 
فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ.
1556- قَالَ مَالِكٌ : يُحْصِنُ الْعَبْدُ 
الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ ، وَلاَ تُحْصِنُ الْحُرَّةُ 
الْعَبْدَ ، إِلاَّ أَنْ يَعْتِقَ وَهُوَ زَوْجُهَا فَيَمَسَّهَا بَعْدَ 
عِتْقِهِ ، فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ 
حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِتْقِهِ وَيَمَسَّ امْرَأَتَهُ.
1557- قَالَ
 مَالِكٌ : وَالأََمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ ثُمَّ فَارَقَهَا 
قَبْلَ أَنْ تَعْتِقَ ، فَإِنَّهُ لاَ يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا ، 
وَهِيَ أَمَةٌ حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِتْقِهَا وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا ، 
فَذَلِكَ إِحْصَانُهَا.
1558- وَالأََمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ 
الْحُرِّ فَتَعْتِقُ ، وَهِيَ تَحْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا ، 
فَإِنَّهُ يُحْصِنُهَا إِذَا عَتَقَتْ ، وَهِيَ عِنْدَهُ إِذَا هُوَ 
أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ.
1559- وقَالَ مَالِكٌ : وَالْحُرَّةُ 
النَّصْرَانِيَّةُ وَالْيَهُودِيَّةُ ، وَالأََمَةُ الْمُسْلِمَةُ 
يُحْصِنَّ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ ، إِذَا نَكَحَ إِحْدَاهُنَّ فَأَصَابَهَا.
18- بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.
1560-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ 
الله وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ عَنْ 
أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله 
عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ 
لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ
1561- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ خَوْلَةَ 
بِنْتَ حَكِيمٍ دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ : إِنَّ 
رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ ، 
فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَزِعًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ ، فَقَالَ : 
هَذِهِ الْمُتْعَةُ ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا ، لَرَجَمْتُ.
19- بَابُ نِكَاحِ الْعَبِيدِ.
1562-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ : يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ.
قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.
قَالَ
 مَالِكٌ : وَالْعَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْمُحَلِّلِ إِنْ أَذِنَ لَهُ 
سَيِّدُهُ ثَبَتَ نِكَاحُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ فُرِّقَ
 بَيْنَهُمَا ، وَالْمُحَلِّلُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ 
إِذَا أُرِيدَ بِالنِّكَاحِ التَّحْلِيلُ.
1563- قَالَ مَالِكٌ : فِي 
الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتُهُ ، أَوِ الزَّوْجُ يَمْلِكُ 
امْرَأَتَهُ ، إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ يَكُونُ 
فَسْخًا بِغَيْرِ طَلاَقٍ ، وَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحٍ بَعْدُ لَمْ 
تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلاَقًا.
1564- قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَبْدُ
 إِذَا أَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَلَكَتْهُ ، وَهِيَ فِي عِدَّةٍ 
مِنْهُ لَمْ يَتَرَاجَعَا إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.
20- بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ.
1565-
 حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ 
نِسَاءً كُنَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْلِمْنَ 
بِأَرْضِهِنَّ ، وَهُنَّ غَيْرُ مُهَاجِرَاتٍ ، وَأَزْوَاجُهُنَّ حِينَ 
أَسْلَمْنَ كُفَّارٌ . مِنْهُنَّ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، 
وَكَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ 
الْفَتْحِ ، وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنَ الإِسْلاَمِ
 ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ابْنَ عَمِّهِ 
وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ . بِرِدَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، 
أَمَانًا لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
 عليه وسلم إِلَى الإِسْلاَمِ ، وَأَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَضِيَ 
أَمْرًا قَبِلَهُ ، وَإِلاَّ سَيَّرَهُ شَهْرَيْنِ , فَلَمَّا قَدِمَ 
صَفْوَانُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرِدَائِهِ ، 
نَادَاهُ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ , فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّ هَذَا 
وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ جَاءَنِي بِرِدَائِكَ ، وَزَعَمَ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي
 إِلَى الْقُدُومِ عَلَيْكَ ، فَإِنْ رَضِيتُ أَمْرًا قَبِلْتُهُ , 
وَإِلاَّ سَيَّرْتَنِي شَهْرَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
 وسلم : انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ فَقَالَ : لاَ وَاللَّهِ . لاَ أَنْزِلُ 
حَتَّى تُبَيِّنَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : بَلْ
 لَكَ تَسِيرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
 وسلم قِبَلَ هَوَازِنَ بِحُنَيْنٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ 
أُمَيَّةَ يَسْتَعِيرُهُ أَدَاةً وَسِلاَحًا عِنْدَهُ ، فَقَالَ صَفْوَانُ :
 أَطَوْعًا أَمْ كَرْهًا ؟ فَقَالَ : بَلْ طَوْعًا , فَأَعَارَهُ 
الأََدَاةَ وَالسِّلاَحَ الَّذِي عِنْدَهُ . ثُمَّ خَرَجَ صَفْوَانُ مَعَ 
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ كَافِرٌ فَشَهِدَ حُنَيْنًا 
وَالطَّائِفَ , وَهُوَ كَافِرٌ ، وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ ، وَلَمْ 
يُفَرِّقْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
امْرَأَتِهِ حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ ، وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ 
امْرَأَتُهُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ.
1566- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أنَّهُ قَالَ كَانَ بَيْنَ إِسْلاَمِ صَفْوَانَ , 
وَبَيْنَ إِسْلاَمِ امْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْر.
1567- قَالَ ابْنُ 
شِهَابٍ : وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللَّهِ 
وَرَسُولِهِ ، وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ ، إِلاَّ 
فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إِلاَّ أَنْ يَقْدَمَ 
زَوْجُهَا مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
1568- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ 
بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي 
جَهْلٍ ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ 
بْنُ أَبِي جَهْلٍ مِنَ الإِسْلاَمِ حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ فَارْتَحَلَتْ
 أُمُّ حَكِيمٍ حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ فَدَعَتْهُ إِلَى 
الإِسْلاَمِ فَأَسْلَمَ ، وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه 
وسلم عَامَ الْفَتْحِ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
وَثَبَ إِلَيْهِ فَرِحًا ، وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ حَتَّى بَايَعَهُ 
فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذَلِكَ.
1569- قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا 
أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ ، وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا
 ، إِذَا عُرِضَ عَلَيْهَا الإِسْلاَمُ فَلَمْ تُسْلِمْ لأَنَّ اللَّهَ 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ 
الْكَوَافِرِ} [الممتحنة].
21- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ.
1570-
 وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ 
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى 
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ، فَسَأَلَهُ 
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ، 
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا ؟
 فَقَالَ : زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى
 الله عليه وسلم : أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.
1571- حَدَّثَنِي يَحْيَى ،
 عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ : لَقَدْ 
بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُولِمُ 
بِالْوَلِيمَةِ مَا فِيهَا خُبْزٌ وَلاَ لَحْمٌ.
1572- وَحَدَّثَنِي 
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ 
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى
 وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا.
1573- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ
 يَقُولُ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، يُدْعَى لَهَا 
الأََغْنِيَاءُ ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ 
الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.
1574- وَحَدَّثَنِي عَنْ
 مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، 
أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا 
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَهُ ، قَالَ أَنَسٌ 
فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ذَلِكَ 
الطَّعَامِ ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ 
دُبَّاءٌ ، قَالَ أَنَسٌ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الْقَصْعَةِ ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ 
الدُّبَّاءَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
22- بَابُ جَامِعِ النِّكَاحِ.
1575-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ 
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ 
الْمَرْأَةَ أَوِ اشْتَرَى الْجَارِيَةَ ، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا ، 
وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ ، وَإِذَا اشْتَرَى الْبَعِيرَ فَلْيَأْخُذْ 
بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ.
1576-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، أَنَّ 
رَجُلاً خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ ، فَذَكَرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ 
أَحْدَثَتْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَضَرَبَهُ أَوْ 
كَادَ يَضْرِبُهُ ثُمَّ قَالَ : مَا لَكَ وَلِلْخَبَرِ.
1577- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَا 
يَقُولاَنِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، 
فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَ ، 
وَلاَ يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
1578- وَحَدَّثَنِي عَنْ 
مالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ الْقَاسِمَ
 بْنَ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، أَفْتَيَا الْوَلِيدَ بْنَ 
عَبْدِ الْمَلِكِ عَامَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ 
الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ : طَلَّقَهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى.
1579-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ 
بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : ثَلاَثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ 
النِّكَاحُ ، وَالطَّلاَقُ ، وَالْعِتْقُ.
1580- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الأََنْصَارِيِّ ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى كَبِرَتْ ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَتَاةً شَابَّةً ، فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا ، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ أَمْهَلَهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ تَحِلُّ رَاجَعَهَا ، ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ ، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ ، فَقَالَ : مَا شِئْتِ إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ شِئْتِ اسْتَقْرَرْتِ عَلَى مَا تَرَيْنَ مِنَ الأَُثْرَةِ ، وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتُكِ ؟ قَالَتْ : بَلْ أَسْتَقِرُّ عَلَى الأَُثْرَةِ فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ ، وَلَمْ يَرَ رَافِعٌ عَلَيْهِ إِثْمًا حِينَ قَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى الأَُثْرَةِ.
بسم الله الرحمن الرحيم
15- كِتَابُ الطَّلاَقِ.
1- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَتَّةِ.
1581-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَجُلاً 
قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةَ
 تَطْلِيقَةٍ فَمَاذَا تَرَى عَلَيَّ ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ 
طَلُقَتْ مِنْكَ لِثَلاَثٍ ، وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ اتَّخَذْتَ بِهَا آيَاتِ
 اللَّهِ هُزُوًا.
1582- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، 
أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنِّي
 طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيَ تَطْلِيقَاتٍ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ :
 فَمَاذَا قِيلَ لَكَ ؟ قَالَ : قِيلَ لِي إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنِّي ، 
فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : صَدَقُوا ، مَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ
 فَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَهُ ، وَمَنْ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبْسًا 
جَعَلْنَا لَبْسَهُ مُلْصَقًا بِهِ ، لاَ تَلْبِسُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، 
وَنَتَحَمَّلُهُ عَنْكُمْ ، هُوَ كَمَا يَقُولُونَ.
1583- وَحَدَّثَنِي 
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ
 ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : لَهُ الْبَتَّةُ مَا 
يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَقُلْتُ لَهُ كَانَ أَبَانُ
 بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ 
الْعَزِيزِ : لَوْ كَانَ الطَّلاَقُ أَلْفًا مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ 
مِنْهَا شَيْئًا ، مَنْ قَالَ : الْبَتَّةَ فَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ 
الْقُصْوَى.
1584- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ،
 أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الَّذِي يُطَلِّقُ 
امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ أَنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ.
قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.
2- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ.
1585-
 حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كُتِبَ إِلَى عُمَرَ 
بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ الْعِرَاقِ ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : 
حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى 
عَامِلِهِ أَنْ مُرْهُ يُوَافِينِي بِمَكَّةَ فِي الْمَوْسِمِ ، 
فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ لَقِيَهُ الرَّجُلُ فَسَلَّمَ
 عَلَيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : أَنَا الَّذِي 
أَمَرْتَ أَنْ أُجْلَبَ عَلَيْكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَسْأَلُكَ بِرَبِّ
 هَذِهِ الْبَنِيَّةِ ، مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ : حَبْلُكِ عَلَى 
غَارِبِكِ ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : لَوِ اسْتَحْلَفْتَنِي فِي غَيْرِ 
هَذَا الْمَكَانِ ، مَا صَدَقْتُكَ ؟ أَرَدْتُ بِذَلِكَ الْفِرَاقَ ، 
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : هُوَ مَا أَرَدْتَ.
1586- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي 
طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ 
عَلَيَّ حَرَامٌ ، إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ.
قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.
1587-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ 
عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ ، إِنَّهَا 
ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.
1588- وَحَدَّثَنِي 
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ 
مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ تَحْتَهُ وَلِيدَةٌ لِقَوْمٍ ، فَقَالَ 
لأَهْلِهَا : شَأْنَكُمْ بِهَا ، فَرَأَى النَّاسُ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ 
وَاحِدَةٌ.
1589- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ 
شِهَابٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ : بَرِئْتِ مِنِّي 
وَبَرِئْتُ مِنْكِ ، إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ بِمَنْزِلَةِ 
الْبَتَّةِ.
1590- قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ
 : أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ ، أَوْ بَائِنَةٌ ، إِنَّهَا ثَلاَثُ 
تَطْلِيقَاتٍ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا ، وَيُدَيَّنُ فِي 
الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوَاحِدَةً أَرَادَ أَمْ ثَلاَثًا ، فَإِنْ 
قَالَ وَاحِدَةً أُحْلِفَ عَلَى ذَلِكَ ، وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ 
الْخُطَّابِ ، لأَنَّهُ لاَ يُخْلِي الْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا
 زَوْجُهَا ، وَلاَ يُبِينُهَا ، وَلاَ يُبْرِيهَا إِلاَّ ثَلاَثُ 
تَطْلِيقَاتٍ ، وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا تُخْلِيهَا ، وَتُبْرِيهَا ،
 وَتُبِينُهَا الْوَاحِدَةُ.
قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.
3- بَابُ مَا يُبِينُ مِنَ التَّمْلِيكِ.
1591-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَجُلاً 
جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ 
الرَّحْمَنِ إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي فِي يَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ 
نَفْسَهَا ، فَمَاذَا تَرَى ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : 
أُرَاهُ كَمَا قَالَتْ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لاَ تَفْعَلْ يَا أَبَا 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَنَا أَفْعَلُ أَنْتَ 
فَعَلْتَهُ.
1592- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ 
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ 
امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ ، إِلاَّ أَنْ 
يُنْكِرَ عَلَيْهَا ، وَيَقُولُ : لَمْ أُرِدْ إِلاَّ وَاحِدَةً ، 
فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي 
عِدَّتِهَا.
4- بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ التَّمْلِيكِ.
1593-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ 
زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ 
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَأَتَاهُ
 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ ، فَقَالَ لَهُ 
زَيْدٌ : مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ : مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا 
فَفَارَقَتْنِي ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ : مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ
 : الْقَدَرُ ، فَقَالَ زَيْدٌ : ارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ ، فَإِنَّمَا 
هِيَ وَاحِدَةٌ وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا.
1594- وَحَدَّثَنِي عَنْ 
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ
 رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَقَالَتْ : أَنْتَ
 الطَّلاَقُ فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالَتْ : أَنْتَ الطَّلاَقُ ، فَقَالَ : 
بِفِيكِ الْحَجَرُ ، ثُمَّ قَالَتْ : أَنْتَ الطَّلاَقُ ، فَقَالَ : 
بِفَاكِ الْحَجَرُ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ 
فَاسْتَحْلَفَهُ : مَا مَلَّكَهَا إِلاَّ وَاحِدَةً وَرَدَّهَا إِلَيْهِ.
قَالَ
 مَالِكٌ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَكَانَ الْقَاسِمُ ، يُعْجِبُهُ 
هَذَا الْقَضَاءُ وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي ذَلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ.
5- بَابُ مَا لاَ يُبِينُ مِنَ التَّمْلِيكِ.
1595-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ 
الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا
 : خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَرِيبَةَ 
بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ فَزَوَّجُوهُ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَى 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَقَالُوا : مَا زَوَّجْنَا إِلاَّ عَائِشَةَ ، 
فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ
 ، فَجَعَلَ أَمْرَ قَرِيبَةَ بِيَدِهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ 
يَكُنْ ذَلِكَ طَلاَقًا.
1596- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَائِشَةَ 
زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ 
الرَّحْمَنِ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ 
بِالشَّامِ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : وَمِثْلِي 
يُصْنَعُ هَذَا بِهِ ، وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ ؟ فَكَلَّمَتْ 
عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ الْمُنْذِرُ : فَإِنَّ 
ذَلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَا 
كُنْتُ لأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِهِ ، فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ 
الْمُنْذِرِ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاَقًا.
1597- وَحَدَّثَنِي عَنْ 
مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبَا 
هُرَيْرَةَ سُئِلاَ عَنِ الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، 
فَتَرُدُّ بِذَلِكَ إِلَيْهِ ، وَلاَ تَقْضِي فِيهِ شَيْئًا ، فَقَالاَ : 
لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاَقٍ.
1598- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ 
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : 
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَلَمْ تُفَارِقْهُ ، 
وَقَرَّتْ عِنْدَهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاَقٍ.
1599- قَالَ مَالِكٌ :
 فِي الْمُمَلَّكَةِ إِذَا مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا ، ثُمَّ 
افْتَرَقَا ، وَلَمْ تَقْبَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَلَيْسَ بِيَدِهَا 
مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، وَهُوَ لَهَا مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا.
6- بَابُ الإِيلاَءِ.
1600-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ
 أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا
 آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلاَقٌ ، وَإِنْ
 مَضَتِ الأََرْبَعَةُ الأََشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ ، فَإِمَّا أَنْ 
يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
1601-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 
عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، 
فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الأََرْبَعَةُ الأََشْهُرِ ، وُقِفَ حَتَّى 
يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ إِذَا مَضَتِ 
الأََرْبَعَةُ الأََشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ.
1602- وَحَدَّثَنِي عَنْ 
مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا
 بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَا يَقُولاَنِ فِي الرَّجُلِ يُولِي 
مِنِ امْرَأَتِهِ إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الأََرْبَعَةُ الأََشْهُرِ فَهِيَ 
تَطْلِيقَةٌ ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِي 
الْعِدَّةِ.
1603- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، 
أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى 
مِنِ امْرَأَتِهِ أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الأََرْبَعَةُ الأََشْهُرِ فَهِيَ 
تَطْلِيقَةٌ ، وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ كَانَ رَأْيُ ابْنِ شِهَابٍ.
1604-
 قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَيُوقَفُ 
فَيُطَلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الأََرْبَعَةِ الأََشْهُرِ ، ثُمَّ 
يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ 
عِدَّتُهَا فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا ، وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا ،
 إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سِجْنٍ أَوْ مَا 
أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعُذْرِ ، فَإِنَّ ارْتِجَاعَهُ إِيَّاهَا ثَابِتٌ 
عَلَيْهَا ، فَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ 
فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الأََرْبَعَةُ 
الأََشْهُرِ وُقِفَ أَيْضًا ، فَإِنْ لَمْ يَفِئْ دَخَلَ عَلَيْهِ 
الطَّلاَقُ بِالْ إِيلاَءِ الأََوَّلِ ، إِذَا مَضَتِ الأََرْبَعَةُ 
الأََشْهُرِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لأَنَّهُ نَكَحَهَا 
ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَلاَ عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا 
وَلاَ رَجْعَةَ.
1605- قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ 
امْرَأَتِهِ ، فَيُوقَفُ بَعْدَ الأََرْبَعَةِ الأََشْهُرِ ، فَيُطَلِّقُ 
ثُمَّ يَرْتَجِعُ وَلاَ يَمَسُّهَا فَتَنْقَضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ
 أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، إِنَّهُ لاَ يُوقَفُ وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ 
طَلاَقٌ ، وَإِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا 
كَانَ أَحَقَّ بِهَا ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا ، 
فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا ، وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.
1606-
 قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ 
يُطَلِّقُهَا فَتَنْقَضِي الأََرْبَعَةُ الأََشْهُرِ قَبْلَ انْقِضَاءِ 
عِدَّةِ الطَّلاَقِ ، قَالَ : هُمَا تَطْلِيقَتَانِ إِنْ هُوَ وُقِفَ ، 
وَلَمْ يَفِئْ وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلاَقِ قَبْلَ الأََرْبَعَةِ 
الأََشْهُرِ ، فَلَيْسَ الإِيلاَءُ بِطَلاَقٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ 
الأََرْبَعَةَ الأََشْهُرِ الَّتِي كَانَتْ تُوقَفُ بَعْدَهَا مَضَتْ 
وَلَيْسَتْ لَهُ يَوْمَئِذٍ بِامْرَأَةٍ.
1607- قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ 
حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا ، ثُمَّ مَكَثَ 
حَتَّى يَنْقَضِيَ أَكْثَرُ مِنَ الأََرْبَعَةِ الأََشْهُرِ ، فَلاَ 
يَكُونُ ذَلِكَ إِيلاَءً ، وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِي الإِيلاَءِ مَنْ حَلَفَ 
عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الأََرْبَعَةِ الأََشْهُرِ ، فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ 
أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ
 ، فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ إِيلاَءً لأَنَّهُ إِذَا دَخَلَ الأََجَلُ الَّذِي
 يُوقَفُ عِنْدَهُ خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَقْفٌ.
1608-
 قَالَ مَالِكٌ : مَنْ حَلَفَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْ لاَ يَطَأَهَا حَتَّى 
تَفْطِمَ وَلَدَهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِيلاَءً ، وَقَدْ 
بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ 
يَرَهُ إِيلاَءً.
7- بَابُ إِيلاَءِ الْعَبْدِ.
1609- حَدَّثَنِي 
يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ : عَنْ إِيلاَءِ 
الْعَبْدِ فَقَالَ : هُوَ نَحْوُ إِيلاَءِ الْحُرِّ ، وَهُوَ عَلَيْهِ 
وَاجِبٌ وَإِيلاَءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ.
8- بَابُ ظِهَارِ الْحُرِّ.
1610-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ 
سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ 
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا ، فَقَالَ الْقَاسِمُ 
بْنُ مُحَمَّدٍ : إِنَّ رَجُلاً جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ 
أُمِّهِ ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنْ
 هُوَ تَزَوَّجَهَا أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ 
الْمُتَظَاهِرِ.
1611- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، 
أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ 
يَسَارٍ : عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا
 ، فَقَالاَ : إِنْ نَكَحَهَا فَلاَ يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ 
كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.
1612- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ 
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ 
تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ لَهُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، إِنَّهُ 
لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
1613- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَ ذَلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
قَالَ
 مَالِكٌ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ 
{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة] {فَمَنْ 
لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ 
يَتَمَاسَّا ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}.
1614-
 قالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ
 مُتَفَرِّقَةٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، 
فَإِنْ تَظَاهَرَ ثُمَّ كَفَّرَ ، ثُمَّ تَظَاهَرَ بَعْدَ أَنْ يُكَفِّرَ 
فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا.
1615- قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ 
تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ لَيْسَ
 عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَيَكُفُّ عَنْهَا ، حَتَّى 
يُكَفِّرَ ، وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
1616- قَالَ مَالِكٌ : وَال ظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَالنَّسَبِ سَوَاءٌ.
1617- قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ.
1618-
 قَالَ مَالِكٌ : فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ( وَالَّذِينَ 
يَظَّاهَرُونَ ) مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا قَالَ : 
سَمِعْتُ أَنَّ تَفْسِيرَ ذَلِكَ أَنْ يَتَظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ 
امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يُجْمِعَ عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا ، فَإِنْ 
أَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَإِنْ 
طَلَّقَهَا ، وَلَمْ يُجْمِعْ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا عَلَى 
إِمْسَاكِهَا ، وَإِصَابَتِهَا فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.
قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَمَسَّهَا ، حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.
1619-
 قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنْ أَمَتِهِ ، إِنَّهُ إِنْ 
أَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ قَبْلَ أَنْ 
يَطَأَهَا.
1620- قَالَ مَالِكٌ : لاَ يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ 
إِيلاَءٌ فِي تَظَاهُرِهِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُضَارًّا لاَ يُرِيدُ 
أَنْ يَفِيءَ مِنْ تَظَاهُرِهِ.
1621- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ
 هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ عُرْوَةَ بْنَ 
الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ 
أَنْكِحُهَا عَلَيْكِ مَا عِشْتِ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَقَالَ 
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : يُجْزِيهِ عَنْ ذَلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ.
9- بَابُ ظِهَارِ الْعَبِيدِ.
1622-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ 
ظِهَارِ الْعَبْدِ ، فَقَالَ : نَحْوُ ظِهَارِ الْحُرِّ , قَالَ مَالِكٌ : 
يُرِيدُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ كَمَا يَقَعُ عَلَى الْحُرِّ.
1623- قَالَ مَالِكٌ : وَظِهَارُ الْعَبْدِ عَلَيْهِ وَاجِبٌ ، وَصِيَامُ الْعَبْدِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَانِ.
1624-
 قَالَ مَالِكٌ : فِي الْعَبْدِ يَتَظَاهَرُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، إِنَّهُ 
لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلاَءٌ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ 
صِيَامَ كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ ، دَخَلَ عَلَيْهِ طَلاَقُ الإِيلاَءِ 
قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صِيَامِهِ.
10- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ.
1625-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ 
الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ 
الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ ، 
فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلاَثِ : أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ
 فِي زَوْجِهَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : الْوَلاَءُ
 لِمَنْ أَعْتَقَ , وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ
 أُدْمِ الْبَيْتِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَلَمْ 
أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ ؟ فَقَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، 
وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لاَ 
تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : هُوَ
 عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ.
1626- وَحَدَّثَنِي 
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ 
كَانَ يَقُولُ فِي الأََمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَعْتِقُ إِنَّ 
الأََمَةَ لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا.
1627- قَالَ مَالِكٌ :
 وَإِنْ مَسَّهَا زَوْجُهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ ، أَنَّ لَهَا 
الْخِيَارَ ، فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ وَلاَ تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنَ 
الْجَهَالَةِ ، وَلاَ خِيَارَ لَهَا بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا.
1628- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ 
الزُّبَيْرِ أَنَّ مَوْلاَةً لِبَنِي عَدِيٍّ يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ ، 
أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ ، وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ ،
 فَعَتَقَتْ ، قَالَتْ : فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ 
صلى الله عليه وسلم فَدَعَتْنِي ، فَقَالَتْ : إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا
 ، وَلاَ أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا . إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ ، مَا 
لَمْ يَمْسَسْكِ زَوْجُكِ ، فَإِنْ مَسَّكِ فَلَيْسَ لَكِ مِنَ الأََمْرِ 
شَيْءٌ . قَالَتْ ، فَقُلْتُ : هُوَ الطَّلاَقُ ثُمَّ الطَّلاَقُ ثُمَّ 
الطَّلاَقُ فَفَارَقَتْهُ ثَلاَثًا.
1629- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
 أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : 
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ ، 
فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ.
1630-
 قَالَ مَالِكٌ : فِي الأََمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ ، ثُمَّ تَعْتِقُ
 قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يَمَسَّهَا ، إِنَّهَا إِنِ اخْتَارَتْ 
نَفْسَهَا فَلاَ صَدَاقَ لَهَا ، وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَذَلِكَ الأََمْرُ 
عِنْدَنَا.
1631- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، 
أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، 
فَاخْتَارَتْهُ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاَقٍ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
1632-
 قَالَ مَالِكٌ : فِي الْمُخَيَّرَةِ إِذَا خَيَّرَهَا زَوْجُهَا ، 
فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَقَدْ طَلُقَتْ ثَلاَثًا ، وَإِنْ قَالَ 
زَوْجُهَا لَمْ أُخَيِّرْكِ إِلاَّ وَاحِدَةً ، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، 
وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
1633- قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ 
خَيَّرَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً ، وَقَالَ : لَمْ أُرِدْ
 هَذَا وَإِنَّمَا خَيَّرْتُكِ فِي الثَّلاَثِ جَمِيعًا ، أَنَّهَا إِنْ 
لَمْ تَقْبَلْ إِلاَّ وَاحِدَةً ، أَقَامَتْ عِنْدَهُ عَلَى نِكَاحِهَا ، 
وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِرَاقًا.
11- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ.
1634-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ 
عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ 
حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الأََنْصَارِيِّ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ 
بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ 
فِي الْغَلَسِ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ 
هَذِهِ ؟ فَقَالَتْ : أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
 قَالَ : مَا شَأْنُكِ ؟ قَالَتْ : لاَ أَنَا وَلاَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ 
لِزَوْجِهَا ، فَلَمَّا جَاءَ زَوْجُهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ 
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ
 ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ ، فَقَالَتْ حَبِيبَةُ : يَا 
رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
صلى الله عليه وسلم لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ خُذْ مِنْهَا ، فَأَخَذَ مِنْهَا
 ، وَجَلَسَتْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا.
1635- وَحَدَّثَنِي عَنْ 
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ مَوْلاَةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ 
أَنَّهَا : اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا ، فَلَمْ 
يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ.
1636- قَالَ مَالِكٌ : فِي
 الْمُفْتَدِيَةِ الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا أَنَّهُ إِذَا عُلِمَ 
أَنَّ زَوْجَهَا أَضَرَّ بِهَا ، وَضَيَّقَ عَلَيْهَا ، وَعُلِمَ أَنَّهُ 
ظَالِمٌ لَهَا مَضَى الطَّلاَقُ ، وَرَدَّ عَلَيْهَا مَالَهَا.
قَالَ : فَهَذَا الَّذِي كُنْتُ أَسْمَعُ وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا.
1637- قَالَ مَالِكٌ : لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
12- بَابُ طَلاَقِ الْمُخْتَلِعَةِ.
1638-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ
 مُعَوَّذِ بْنِ عَفْرَاءَ جَاءَتْ هِيَ وَعَمُّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ 
بْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي 
زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ بْنَ 
عَفَّانَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ 
عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
1639- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ 
أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ 
يَسَارٍ وَابْنَ شِهَابٍ كَانُوا يَقُولُونَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ 
مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ.
1640- قَالَ 
مَالِكٌ : فِي الْمُفْتَدِيَةِ إِنَّهَا : لاَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا 
إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا ، فَفَارَقَهَا . قَبْلَ
 أَنْ يَمَسَّهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الطَّلاَقِ 
الآخَرِ ، وَتَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الأَُولَى.
قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.
1641-
 قَالَ مَالِكٌ : إِذَا افْتَدَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ 
عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَطَلَّقَهَا طَلاَقًا مُتَتَابِعًا نَسَقًا 
فَذَلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ صُمَاتٌ فَمَا 
أَتْبَعَهُ بَعْدَ الصُّمَاتِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
13- بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ.
1642-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ 
سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ ، 
جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأََنْصَارِيِّ ، فَقَالَ لَهُ : يَا 
عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ 
فَتَقْتُلُونَهُ ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ 
ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى 
الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ ، وَعَابَهَا ، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ 
مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَلَمَّا رَجَعَ 
عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ ، فَقَالَ : يَا عَاصِمُ ، 
مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ 
لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى 
الله عليه وسلم الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ 
عُوَيْمِرٌ : وَاللَّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا ، 
فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
وَسَطَ النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً 
وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ؟ أَمْ 
كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : قَدْ 
أُنْزِلَ فِيكَ ، وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا ، قَالَ 
سَهْلٌ ، فَتَلاَعَنَا ، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى
 الله عليه وسلم ، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا ، قَالَ 
عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا ، 
فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا . قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله 
عليه وسلم.
قَالَ مَالِكٌ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَكَانَتْ تِلْكَ بَعْدُ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ.
1643-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 
عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى
 الله عليه وسلم ، وَانْتَفَلَ مِنْ وَلَدِهَا ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ
 صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.
1644-
 قَالَ مَالِكٌ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَالَّذِينَ 
يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ 
أَنْفُسُهُمْ ، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ، 
إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ 
عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ 
أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ
 ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ 
الصَّادِقِينَ}.
1645- قالَ مَالِكٌ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ 
الْمُتَلاَعِنَيْنِ لاَ يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا ، وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ
 جُلِدَ الْحَدَّ ، وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ 
أَبَدًا ، وَعَلَى هَذَا السُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لاَ شَكَّ فِيهَا 
وَلاَ اخْتِلاَفَ.
1646- قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ 
امْرَأَتَهُ فِرَاقًا بَاتًّا ، لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ ، 
ثُمَّ أَنْكَرَ حَمْلَهَا لاَعَنَهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلاً ، وَكَانَ 
حَمْلُهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ إِذَا ادَّعَتْهُ ، مَا لَمْ 
يَأْتِ دُونَ ذَلِكَ مِنَ الزَّمَانِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، فَلاَ 
يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ.
قَالَ : فَهَذَا الأََمْرُ عِنْدَنَا وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
1647-
 قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بَعْدَ أَنْ 
يُطَلِّقَهَا ثَلاَثًا ، وَهِيَ حَامِلٌ يُقِرُّ بِحَمْلِهَا ، ثُمَّ 
يَزْعُمُ أَنَّهُ رَآهَا تَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا ، جُلِدَ 
الْحَدَّ وَلَمْ يُلاَعِنْهَا ، وَإِنْ أَنْكَرَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ 
يُطَلِّقَهَا ثَلاَثًا لاَعَنَهَا.
قَالَ وَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ.
1648-
 قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَبْدُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي قَذْفِهِ 
وَلِعَانِهِ ، يَجْرِي مَجْرَى الْحُرِّ فِي مُلاَعَنَتِهِ غَيْرَ أَنَّهُ 
لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَةً حَدٌّ.
1649- قَالَ مَالِكٌ : 
وَالأََمَةُ الْمُسْلِمَةُ ، وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ 
وَالْيَهُودِيَّةُ ، تُلاَعِنُ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ ، إِذَا تَزَوَّجَ 
إِحْدَاهُنَّ فَأَصَابَهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور] 
فَهُنَّ مِنَ الأََزْوَاجِ ، وَعَلَى هَذَا الأََمْرُ عِنْدَنَا.
1650- 
قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَبْدُ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ 
الْمُسْلِمَةَ ، أَوِ الأََمَةَ الْمُسْلِمَةَ ، أَوِ الْحُرَّةَ 
النَّصْرَانِيَّةَ أَوِ الْيَهُودِيَّةَ لاَعَنَهَا.
1651- قَالَ 
مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يُلاَعِنُ امْرَأَتَهُ فَيَنْزِعُ ، وَيُكَذِّبُ 
نَفْسَهُ بَعْدَ يَمِينٍ أَوْ يَمِينَيْنِ مَا لَمْ يَلْتَعِنْ فِي 
الْخَامِسَةِ إِنَّهُ إِذَا نَزَعَ قَبْلَ أَنْ يَلْتَعِنَ جُلِدَ الْحَدَّ
 ، وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا.
1652- قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ 
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، فَإِذَا مَضَتِ الثَّلاَثَةُ الأََشْهُرِ قَالَتِ 
الْمَرْأَةُ : أَنَا حَامِلٌ ، قَالَ : إِنْ أَنْكَرَ زَوْجُهَا حَمْلَهَا 
لاَعَنَهَا.
1653- قَالَ مَالِكٌ : فِي الأََمَةِ الْمَمْلُوكَةِ 
يُلاَعِنُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، إِنَّهُ لاَ يَطَؤُهَا ، 
وَإِنْ مَلَكَهَا وَذَلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ أَنَّ 
الْمُتَلاَعِنَيْنِ لاَ يَتَرَاجَعَانِ أَبَدًا.
1654- قَالَ مَالِكٌ : إِذَا لاَعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَيْسَ لَهَا إِلاَّ نِصْفُ الصَّدَاقِ.
14- بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ.
1655-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُرْوَةَ 
بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ ، وَوَلَدِ 
الزِّنَا إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ 
اللَّهِ تَعَالَى ، وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ ، وَيَرِثُ 
الْبَقِيَّةَ مَوَالِي أُمِّهِ ، إِنْ كَانَتْ مَوْلاَةً ، وَإِنْ كَانَتْ 
عَرَبِيَّةً وَرِثَتْ حَقَّهَا ، وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ 
حُقُوقَهُمْ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ.
1656- قَالَ مَالِكٌ
 : وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَلَى 
ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
15- بَابُ طَلاَقِ الْبِكْرِ.
1657-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ
 بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ 
بْنِ الْبُكَيْرِ ، أَنَّهُ قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا 
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَجَاءَ
 يَسْتَفْتِي ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ
 بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالاَ : لاَ نَرَى أَنْ 
تَنْكِحَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، قَالَ : فَإِنَّمَا 
طَلاَقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّكَ أَرْسَلْتَ
 مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ.
1658- وَحَدَّثَنِي عَنْ 
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ 
بْنِ الأََشَجِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الأََنْصَارِيِّ ،
 عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ 
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ 
امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ؟ قَالَ عَطَاءٌ فَقُلْتُ : 
إِنَّمَا طَلاَقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ 
عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ،
 وَالثَّلاَثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
1659- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ 
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأََشَجِّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، عَنْ 
مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الأََنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا 
مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ 
الْخَطَّابِ ، قَالَ فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ
 فَقَالَ : إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ 
ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَمَاذَا تَرَيَانِ ؟ فَقَالَ 
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ إِنَّ هَذَا الأََمْرَ مَا لَنَا فِيهِ 
قَوْلٌ ، فَاذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ
 فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَسَلْهُمَا ثُمَّ ائْتِنَا 
فَأَخْبِرْنَا ، فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لأَبِي 
هُرَيْرَةَ : أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ ،
 فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلاَثَةُ 
تُحَرِّمُهَا ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ 
مِثْلَ ذَلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
1660-
 وَالثَّيِّبُ إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُلُ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، أَنَّهَا
 تَجْرِي مَجْرَى الْبِكْرِ . الْوَاحِدَةُ تَبِينُهَا ، وَالثَّلاَثُ 
تَحْرِمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
16- بَابُ طَلاَقِ الْمَرِيضِ.
1661-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ طَلْحَةَ 
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ ، 
وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ عَبْدَ
 الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ ،
 فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ 
عِدَّتِهَا.
1662- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 
بْنِ الْفَضْلِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ 
وَرَّثَ نِسَاءَ ابْنِ مُكْمِلٍ مِنْهُ ، وَكَانَ طَلَّقَهُنَّ وَهُوَ 
مَرِيضٌ.
1663- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ 
رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يَقُولُ : بَلَغَنِي أَنَّ 
امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، 
فَقَالَ : إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِينِي ، فَلَمْ تَحِضْ حَتَّى
 مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ 
فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ 
عَلَيْهَا مِنَ الطَّلاَقِ غَيْرُهَا ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ 
يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ بَعْدَ 
انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.
1664- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى
 بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ : 
كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي حَبَّانَ امْرَأَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ ، 
وَأَنْصَارِيَّةٌ ، فَطَلَّقَ الأََنْصَارِيَّةَ ، وَهِيَ تُرْضِعُ 
فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ هَلَكَ عَنْهَا ، وَلَمْ تَحِضْ ، فَقَالَتْ :
 أَنَا أَرِثُهُ لَمْ أَحِضْ ، فَاخْتَصَمَتَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ 
عَفَّانَ : فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ ، فَلاَمَتِ الْهَاشِمِيَّةُ 
عُثْمَانَ فَقَالَ : هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا 
بِهَذَا يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ.
1665- وَحَدَّثَنِي عَنْ 
مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ ، يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ 
الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ.
1666-
 قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ 
بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَلاَ عِدَّةَ 
عَلَيْهَا ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ 
كُلُّهُ ، وَالْمِيرَاثُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ فِي هَذَا عِنْدَنَا 
سَوَاءٌ.
17- بَابُ مَا جَاءَ فِي مُتْعَةِ الطَّلاَقِ.
1667- 
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ 
الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ.
1668-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 
عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلاَّ 
الَّتِي تُطَلَّقُ ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَمْ تُمْسَ 
فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا.
1669- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ.
1670- قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ذَلِكَ.
1671- قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِهَا وَلاَ كَثِيرِهَا.
18- بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلاَقِ الْعَبْدِ.
1672-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ 
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ 
سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ عَبْدًا لَهَا كَانَتْ
 تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ أَرَادَ 
أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم 
أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، 
فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ 
فَسَأَلَهُمَا فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا فَقَالاَ : حَرُمَتْ عَلَيْكَ 
حَرُمَتْ عَلَيْكَ.
1673- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ 
شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا 
كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ 
امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ
 فَقَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْكَ.
1674- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ 
عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ 
الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ 
سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ 
ثَابِتٍ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ 
فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : حَرُمَتْ عَلَيْكَ.
1675- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ 
عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ 
تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا 
غَيْرَهُ : حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً ، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاَثُ 
حِيَضٍ ، وَعِدَّةُ الأََمَةِ حَيْضَتَانِ.
1676- وَحَدَّثَنِي عَنْ 
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : 
مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، 
لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاَقِهِ شَيْءٌ ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ 
الرَّجُلُ أَمَةَ غُلاَمِهِ ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلاَ جُنَاحَ 
عَلَيْهِ.
19- بَابُ نَفَقَةِ الأََمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَهِيَ حَامِلٌ.
1677-
 قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى حُرٍّ وَلاَ عَبْدٍ طَلَّقَا مَمْلُوكَةً ، 
وَلاَ عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَ حُرَّةً طَلاَقًا بَائِنًا ، نَفَقَةٌ وَإِنْ 
كَانَتْ حَامِلاً إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.
1678- 
قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ عَلَى حُرٍّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ لاِبْنِهِ ، 
وَهُوَ عَبْدُ قَوْمٍ آخَرِينَ ، وَلاَ عَلَى عَبْدٍ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ 
مَالِهِ عَلَى مَا يَمْلِكُ سَيِّدُهُ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
20- بَابُ عِدَّةِ الَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا.
1679-
 حَدَّثَنِي يحيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ 
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : 
أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ ؟ 
فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ 
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ.
1680- قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ 
تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا أَوْ
 لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأََوَّلِ إِلَيْهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا ، وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا ، قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
1681-
 قَالَ مَالِكٌ : وَأَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ 
النَّاسِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : يُخَيَّرُ 
زَوْجُهَا الأََوَّلُ إِذَا جَاءَ فِي صَدَاقِهَا أَوْ فِي امْرَأَتِهِ.
1682-
 قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : فِي
 الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ، ثُمَّ 
يُرَاجِعُهَا ، فَلاَ يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ ، وَقَدْ بَلَغَهَا طَلاَقُهُ
 إِيَّاهَا ، فَتَزَوَّجَتْ أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الآخَرُ 
أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الأََوَّلِ الَّذِي 
كَانَ طَلَّقَهَا إِلَيْهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هَذَا وَفِي الْمَفْقُودِ.
21- بَابُ مَا جَاءَ فِي الأََقْرَاءِ وَعِدَّةِ الطَّلاَقِ وَطَلاَقِ الْحَائِضِ.
1683-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ 
بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى 
الله عليه وسلم : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى 
تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ 
بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ 
الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
1684- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ 
الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا انْتَقَلَتْ 
حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ حِينَ 
دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.
قَالَ ابْنُ 
شِهَابٍ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتْ :
 صَدَقَ عُرْوَةُ وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاسٌ ، فَقَالُوا : إِنَّ 
اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} 
فَقَالَتْ عَائِشَةُ : صَدَقْتُمْ ، تَدْرُونَ مَا الأََقْرَاءُ ؟ إِنَّمَا
 الأََقْرَاءُ الأََطْهَارُ.
1685- وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ عَنْ 
ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ 
الرَّحْمَنِ يَقُولُ : مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إِلاَّ 
وَهُوَ يَقُولُ هَذَا يُرِيدُ قَوْلَ عَائِشَةَ.
1686- وَحَدَّثَنِي 
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ 
بْنِ يَسَارٍ أَنَّ الأََحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ ، حِينَ دَخَلَتِ 
امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَقَدْ كَانَ 
طَلَّقَهَا ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى زَيْدِ بْنِ
 ثَابِتٍ ، يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ إِنَّهَا : 
إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ 
بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا وَلاَ تَرِثُهُ وَلاَ يَرِثُهَا.
1687-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، 
أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ
 مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، وَلاَ 
مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا.
1688- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
 أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، 
فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَرِئَتْ 
مِنْهُ ، وَبَرِئَ مِنْهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
1689-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 
مَوْلَى الْمَهْرِيِّ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمَ بْنَ 
عَبْدِ اللَّهِ ، كَانَا يَقُولاَنِ : إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ 
فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ 
مِنْهُ وَحَلَّتْ.
1690- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، 
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ 
يَسَارٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : عِدَّةَ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلاَثَةُ
 قُرُوءٍ.
1691- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الأََقْرَاءُ وَإِنْ تَبَاعَدَتْ.
1692-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رَجُلٍ 
مِنَ الأََنْصَارِ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ الطَّلاَقَ ، فَقَالَ 
لَهَا : إِذَا حِضْتِ فَآذِنِينِي ، فَلَمَّا حَاضَتْ آذَنَتْهُ ، فَقَالَ :
 إِذَا طَهُرْتِ فَآذِنِينِي ، فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ فَطَلَّقَهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.
22- بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا إِذَا طُلِّقَتْ فِيهِ.
1693-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ 
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا
 يَذْكُرَانِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ ابْنَةَ 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَتَّةَ ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ 
الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَكَمِ ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ
 إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ 
فقَالَتِ : اتَّقِ اللَّهَ وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا ، 
فَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ ، إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ 
غَلَبَنِي ، وَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ ، أَوَمَا بَلَغَكِ 
شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لاَ يَضُرُّكَ 
أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : إِنْ كَانَ 
بِكِ الشَّرُّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ.
1694- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ 
زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ 
فَانْتَقَلَتْ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ.
1695-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ 
عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ 
صلى الله عليه وسلم ، وَكَانَ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَكَانَ 
يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الأَُخْرَى مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ ، كَرَاهِيَةَ 
أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا حَتَّى رَاجَعَهَا.
1696- وَحَدَّثَنِي 
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ 
الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، وَهِيَ فِي
 بَيْتٍ بِكِرَاءٍ عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ ؟ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ 
الْمُسَيِّبِ : عَلَى زَوْجِهَا ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ 
زَوْجِهَا ؟ قَالَ : فَعَلَيْهَا ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا ؟
 قَالَ : فَعَلَى الأََمِيرِ.
23- بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ.
1697-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، 
مَوْلَى الأََسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ 
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّ أَبَا 
عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ ، وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ ، 
فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ ، فَقَالَ : 
وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ ، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ 
لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ 
شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، 
اعْتَدِّي عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ 
أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي ، 
قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي 
سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمِ بْنَ هِشَامٍ خَطَبَانِي ، فَقَالَ رَسُولُ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ 
عَنْ عَاتِقِهِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ ، لاَ مَالَ لَهُ ، 
انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، قَالَتْ : فَكَرِهْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : 
انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَنَكَحْتُهُ ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِي 
ذَلِكَ خَيْرًا ، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ.
1698- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ،
 أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : الْمَبْتُوتَةُ لاَ تَخْرُجُ مِنْ
 بَيْتِهَا ، حَتَّى تَحِلَّ ، وَلَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ إِلاَّ أَنْ 
تَكُونَ حَامِلاً ، فَيُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا الأََمْرُ عِنْدَنَا.
24- بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الأََمَةِ مِنْ طَلاَقِ زَوْجِهَا.
1699-
 قَالَ مالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي طَلاَقِ الْعَبْدِ الأََمَةَ ، 
إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ أَمَةٌ ، ثُمَّ عَتَقَتْ بَعْدُ ، فَعِدَّتُهَا 
عِدَّةُ الأََمَةِ ، لاَ يُغَيِّرُ عِدَّتَهَا عِتْقُهَا ، كَانَتْ لَهُ 
عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ . لاَ 
تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا.
1700- قَالَ مَالِكٌ : وَمِثْلُ ذَلِكَ الْحَدُّ
 يَقَعُ عَلَى الْعَبْدِ ، ثُمَّ يَعْتِقُ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ 
الْحَدُّ ، فَإِنَّمَا حَدُّهُ حَدُّ عَبْدٍ.
1701- قَالَ مَالِكٍ : 
وَالْحُرُّ يُطَلِّقُ الأََمَةَ ثَلاَثًا ، وَتَعْتَدُّ بِحَيْضَتَيْنِ ، 
وَالْعَبْدُ يُطَلِّقُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ
 قُرُوءٍ.
1702- قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ 
الأََمَةُ ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا فَيَعْتِقُهَا ، إِنَّهَا تَعْتَدُّ 
عِدَّةَ الأََمَةِ حَيْضَتَيْنِ ، مَا لَمْ يُصِبْهَا ، فَإِنْ أَصَابَهَا 
بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهَا قَبْلَ عِتَاقِهَا ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا 
إِلاَّ الاِسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ.
25- بَابُ جَامِعِ عِدَّةِ الطَّلاَقِ.
1703-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَعَنْ 
يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ 
بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : 
أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، 
ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا ، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ،
 فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ ، وَإِلاَّ اعْتَدَّتْ بَعْدَ 
التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ.
1704- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ 
بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الطَّلاَقُ لِلرِّجَالِ ، 
وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ.
1705- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : عِدَّةُ 
الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ.
1706- قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا 
فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا حِينَ يُطَلِّقُهَا 
زَوْجُهَا ، أَنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ 
فِيهِنَّ اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ 
تَسْتَكْمِلَ الأََشْهُرَ الثَّلاَثَةَ ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ ، فَإِنْ
 مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ، اعْتَدَّتْ 
ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ حَاضَتِ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ 
تَسْتَكْمِلَ الأََشْهُرَ الثَّلاَثَةَ ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ ، فَإِنْ
 مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ اعْتَدَّتْ 
ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ حَاضَتِ الثَّالِثَةَ كَانَتْ قَدِ 
اسْتَكْمَلَتْ عِدَّةَ الْحَيْضِ ، فَإِنْ لَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتْ 
ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ حَلَّتْ ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ 
الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَتَّ 
طَلاَقَهَا.
1707- قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ 
الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، 
فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا ثُمَّ ارْتَجَعَهَا ، ثُمَّ فَارَقَهَا 
قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، أَنَّهَا لاَ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ 
عِدَّتِهَا ، وَأَنَّهَا تَسْتَأْنِفُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةً 
مُسْتَقْبَلَةً ، وَقَدْ ظَلَمَ زَوْجُهَا نَفْسَهُ ، وَأَخْطَأَ إِنْ 
كَانَ ارْتَجَعَهَا وَلاَ حَاجَةَ لَهُ بِهَا.
1708- قَالَ مَالِكٌ : 
وَالأََمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ ، وَزَوْجُهَا 
كَافِرٌ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي 
عِدَّتِهَا ، فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، 
وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، لَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ 
طَلاَقًا وَإِنَّمَا فَسَخَهَا مِنْهُ الإِسْلاَمُ بِغَيْرِ طَلاَقٍ.
26- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَكَمَيْنِ.
1709-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ
 أَبِي طَالِبٍ قَالَ : فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللَّهُ 
تَعَالَى {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ
 أَهْلِهِ ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ، إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا ، 
يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} 
[النساء] : إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا وَالْاجْتِمَاعَ.
1710-
 قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، 
أَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ 
فِي الْفُرْقَةِ وَالْاجْتِمَاعِ.
27- بَابُ مَا جَاءَ فِي يَمِينِ الرَّجُلِ بِطَلاَقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ.
1711-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ 
الْخَطَّابِ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ 
مَسْعُودٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، 
وَابْنَ شِهَابٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ : كَانُوا يَقُولُونَ : 
إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلاَقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ، 
ثُمَّ أَثِمَ إِنَّ ذَلِكَ لاَزِمٌ لَهُ إِذَا نَكَحَهَا.
1712- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ 
مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ : فِيمَنْ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا 
فَهِيَ طَالِقٌ ، إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً أَوِ امْرَأَةً 
بِعَيْنِهَا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.
قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
1713-
 قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ الطَّلاَقُ ،
 وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَمَالُهُ صَدَقَةٌ ، 
إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، فَحَنِثَ قَالَ : أَمَّا نِسَاؤُهُ 
فَطَلاَقٌ كَمَا قَالَ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا 
فَهِيَ طَالِقٌ ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا ، 
أَوْ قَبِيلَةً ، أَوْ أَرْضًا أَوْ نَحْوَ هَذَا ، فَلَيْسَ يَلْزَمُهُ 
ذَلِكَ ، وَلْيَتَزَوَّجْ مَا شَاءَ وَأَمَّا مَالُهُ فَلْيَتَصَدَّقْ 
بِثُلُثِهِ.
28- بَابُ أَجَلِ الَّذِي لاَ يَمَسُّ امْرَأَتَهُ.
1714-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ 
بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً 
فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ 
سَنَةً ، فَإِنْ مَسَّهَا وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
1715- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ مَتَى يُضْرَبُ 
لَهُ الأََجَلُ ؟ أَمِنْ يَوْمِ يَبْنِي بِهَا ؟ أَمْ مِنْ يَوْمِ 
تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ ؟ فَقَالَ : بَلْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ 
إِلَى السُّلْطَانِ.
1716- قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الَّذِي قَدْ مَسَّ
 امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا ، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ 
يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
29- بَابُ جَامِعِ الطَّلاَقِ.
1717-
 وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ 
قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ 
لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، حِينَ 
أَسْلَمَ الثَّقَفِيُّ : أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ 
سَائِرَهُنَّ.
1718- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
 ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَحُمَيْدَ بْنَ 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ 
بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كُلُّهُمْ 
يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ 
الْخَطَّابِ يَقُولُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا 
تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ ، 
وَتَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ 
يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الأََوَّلُ ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا
 بَقِيَ مِنْ طَلاَقِهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا.
1719-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الأََحْنَفِ ، أَنَّهُ 
تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ
 ، قَالَ : فَدَعَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ
 بْنِ الْخَطَّابِ فَجِئْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا سِيَاطٌ 
مَوْضُوعَةٌ ، وَإِذَا قَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ ، وَعَبْدَانِ لَهُ قَدْ 
أَجْلَسَهُمَا ، فَقَالَ : طَلِّقْهَا وَإِلاَّ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ 
فَعَلْتُ بِكَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَقُلْتُ : هِيَ الطَّلاَقُ 
أَلْفًا.
قَالَ : فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ ، فَأَدْرَكْتُ عَبْدَ 
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ 
مِنْ شَأْنِي ، فَتَغَيَّظَ عَبْدُ اللَّهِ ، وَقَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ 
بِطَلاَقٍ ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ ، فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ
 ، قَالَ : فَلَمْ تُقْرِرْنِي نَفْسِي ، حَتَّى أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ 
بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ أَمِيرٌ عَلَيْهَا ، 
فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي ، وَبِالَّذِي قَالَ لِي 
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ 
الزُّبَيْرِ : لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ ، وَكَتَبَ
 إِلَى جَابِرِ بْنِ الأََسْوَدِ الزُّهْرِيِّ ، وَهُوَ أَمِيرُ 
الْمَدِينَةِ يَأْمُرُهُ أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ 
الرَّحْمَنِ ، وَأَنْ يُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي ، قَالَ : 
فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَجَهَّزَتْ صَفِيَّةُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ عُمَرَ امْرَأَتِي حَتَّى أَدْخَلَتْهَا عَلَيَّ بِعِلْمِ عَبْدِ 
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ثُمَّ دَعَوْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمَ 
عُرْسِي لِوَلِيمَتِي فَجَاءَنِي.
1720- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، 
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ 
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ : قَرَأَ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ 
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق] لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ.
قَالَ مَالِكٌ : يَعْنِي بِذَلِكَ أَنْ يُطَلِّقَ فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً.
1721-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ 
أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ 
ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، كَانَ ذَلِكَ لَهُ ، 
وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ 
فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا ، 
ثُمَّ طَلَّقَهَا ، ثُمَّ قَالَ لاَ وَاللَّهِ لاَ آوِيكِ إِلَيَّ ، وَلاَ 
تَحِلِّينَ أَبَدًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {الطَّلاَقُ
 مَرَّتَانِ ، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} 
فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلاَقَ جَدِيدًا مِنْ يَوْمِئِذٍ ، مَنْ كَانَ 
طَلَّقَ مِنْهُمْ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ.
1722- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
 عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ 
امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ، وَلاَ حَاجَةَ لَهُ بِهَا ، وَلاَ 
يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا كَيْمَا يُطَوِّلُ بِذَلِكَ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ 
لِيُضَارَّهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَلاَ 
تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ 
ظَلَمَ نَفْسَهُ} يَعِظُهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ.
1723- وَحَدَّثَنِي عَنْ
 مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ 
وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ عَنْ طَلاَقِ السَّكْرَانِ ؟ فَقَالاَ :
 إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلاَقُهُ ، وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ بِهِ.
قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
1724-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ 
الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ 
عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
30- بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلاً.
1725-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ 
بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ :
 سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمَرْأَةِ
 الْحَامِلِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : 
آخِرَ الأََجَلَيْنِ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ 
حَلَّتْ , فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أُمِّ 
سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ ؟ 
فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأََسْلَمِيَّةُ بَعْدَ 
وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَخَطَبَهَا رَجُلاَنِ : أَحَدُهُمَا 
شَابٌّ ، وَالآخَرُ كَهْلٌ ، فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ ، فَقَالَ 
الشَّيْخُ : لَمْ تَحِلِّي بَعْدُ ، وَكَانَ أَهْلُهَا غَيَبًا ، وَرَجَا 
إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ 
صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : قَدْ حَلَلْتِ ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ.
1726-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 
عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا 
وَهِيَ حَامِلٌ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : إِذَا وَضَعَتْ 
حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ , فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الأََنْصَارِ كَانَ 
عِنْدَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا
 عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ ، لَحَلَّتْ.
1727- وَحَدَّثَنِي
 عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ 
الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ 
الأََسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَقَالَ 
لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ
 شِئْتِ.
1728- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ،
 عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ 
وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اخْتَلَفَا فِي 
الْمَرْأَةِ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَقَالَ أَبُو 
سَلَمَةَ : إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا ، فَقَدْ حَلَّتْ ، وَقَالَ 
ابْنُ عَبَّاسٍ : آخِرَ الأََجَلَيْنِ ، فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ : 
فَقَالَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ , فَبَعَثُوا 
كُرَيْبًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ 
زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، 
فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ : ولدت سُبَيْعَةُ 
الأََسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ 
لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي 
مَنْ شِئْتِ.
قَالَ مالِكٍ : وَهَذَا الأََمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا.
31- بَابُ مَقَامِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي بَيْتِهَا حَتَّى تَحِلَّ.
1729-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ 
كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ 
عُجْرَةَ ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ 
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَخْبَرَتْهَا : أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى 
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى 
أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ ، فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ 
أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ 
لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ ، قَالَتْ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله 
عليه وسلم أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فِي بَنِي خُدْرَةَ ، فَإِنَّ 
زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ ، وَلاَ نَفَقَةٍ ، 
قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : نَعَمْ ، قَالَتْ : 
فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ نَادَانِي رَسُولُ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ فَقَالَ : 
كَيْفَ قُلْتِ ؟ فَرَدَّدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ 
مِنْ شَأْنِ زَوْجِي ، فَقَالَ : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ 
الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، قَالَتْ : فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ 
وَعَشْرًا ، قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ 
إِلَيَّ ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى 
بِهِ.
1730- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ 
الْمَكِّيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ 
الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : كَانَ يَرُدُّ 
الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ ، يَمْنَعُهُنَّ
 الْحَجَّ.
1731- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ 
سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ خَبَّابٍ تُوُفِّيَ ، 
وَإِنَّ امْرَأَتَهُ جَاءَتْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، 
فَذَكَرَتْ لَهُ وَفَاةَ زَوْجِهَا ، وَذَكَرَتْ لَهُ حَرْثًا لَهُمْ 
بِقَنَاةَ ، وَسَأَلَتْهُ : هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَبِيتَ فِيهِ ؟ 
فَنَهَاهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ سَحَرًا 
فَتُصْبِحُ فِي حَرْثِهِمْ ، فَتَظَلُّ فِيهِ يَوْمَهَا ، ثُمَّ تَدْخُلُ 
الْمَدِينَةَ إِذَا أَمْسَتْ فَتَبِيتُ فِي بَيْتِهَا.
1732- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ كَانَ 
يَقُولُ : فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيَّةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، 
إِنَّهَا تَنْتَوِي حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا الأََمْرُ عِنْدَنَا.
1733-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 
عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا 
زَوْجُهَا ، وَلاَ الْمَبْتُوتَةُ إِلاَّ فِي بَيْتِهَا.
32- بَابُ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا.
1734-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ 
قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : إِنَّ يَزِيدَ بْنَ 
عَبْدِ الْمَلِكِ فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ وَبَيْنَ نِسَائِهِمْ ، وَكُنَّ 
أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِ رِجَالٍ هَلَكُوا ، فَتَزَوَّجُوهُنَّ بَعْدَ 
حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ ، حَتَّى يَعْتَدِدْنَ 
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : 
سُبْحَانَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ {وَالَّذِينَ 
يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} مَا هُنَّ مِنَ 
الأََزْوَاجِ.
1735- ، وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ
 اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا 
تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ.
1736- وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ ، 
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ 
كَانَ يَقُولُ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا 
سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ.
قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ.
33- بَابُ عِدَّةِ الأََمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا أَوْ زَوْجُهَا.
1737-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ
 الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولاَنِ : عِدَّةُ 
الأََمَةِ إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ.
1738- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَ ذَلِكَ.
1739-
 قَالَ مَالِكٌ : فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الأََمَةَ طَلاَقًا لَمْ 
يَبُتَّهَا فِيهِ ، لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ
 فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلاَقِهِ ، إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الأََمَةِ 
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ ، وَإِنَّهَا
 إِنْ عَتَقَتْ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، ثُمَّ لَمْ تَخْتَرْ فِرَاقَهُ
 بَعْدَ الْعِتْقِ حَتَّى يَمُوتَ ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلاَقِهِ 
اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ
 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَذَلِكَ أَنَّهَا إِنَّمَا وَقَعَتْ عَلَيْهَا 
عِدَّةُ الْوَفَاةِ بَعْدَمَا عَتَقَتْ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ.
قَالَ مَالِكٌ : وهَذَا الأََمْرُ عِنْدَنَا.
34- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ.
1740-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ 
الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ 
مُحَيْرِيزٍ ، أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا 
سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ ؟
 فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى
 الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا 
مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ ، وَاشْتَدَّتْ 
عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ ، وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ ، فَأَرَدْنَا أَنْ 
نَعْزِلَ ، فَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ 
فَقَالَ : مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ، مَا مِنْ نَسَمَةٍ 
كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَهِيَ كَائِنَةٌ.
1741- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ 
عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ 
أَبِيهِ أَنَّهُ : كَانَ يَعْزِلُ.
1742- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ،
 عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ 
أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ الأََنْصَارِيِّ ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ 
لأَبِي أَيُّوبَ الأََنْصَارِيِّ أَنَّهُ : كَانَ يَعْزِلُ.
1743- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
 أَنَّهُ : كَانَ لاَ يَعْزِلُ ، وَكَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ.
1744- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ ، 
عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَزِيَّةَ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا 
عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَجَاءَهُ ابْنُ قَهْدٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ 
الْيَمَنِ ، فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّ عِنْدِي جَوَارِيَ لِي ، 
لَيْسَ نِسَائِي اللاَّتِي أُكِنُّ بِأَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهُنَّ ، 
وَلَيْسَ كُلُّهُنَّ يُعْجِبُنِي ، أَنْ تَحْمِلَ مِنِّي أَفَأَعْزِلُ ، 
فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَفْتِهِ يَا حَجَّاجُ ، قَالَ فَقُلْتُ : 
يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ ، إِنَّمَا نَجْلِسُ عِنْدَكَ لِنَتَعَلَّمَ مِنْكَ ،
 قَالَ : أَفْتِهِ ، قَالَ فَقُلْتُ : هُوَ حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ 
سَقَيْتَهُ ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ ، قَالَ : وَكُنْتُ أَسْمَعُ 
ذَلِكَ مِنْ زَيْدٍ ، فَقَالَ زَيْدٌ : صَدَقَ.
1745- وَحَدَّثَنِي 
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ رَجُلٍ 
يُقَالُ لَهُ ذَفِيفٌ ، أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ 
الْعَزْلِ فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ ، فَقَالَ : أَخْبِرِيهِمْ فَكَأَنَّهَا 
اسْتَحْيَتْ ، فَقَالَ : هُوَ ذَلِكَ أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهُ يَعْنِي 
أَنَّهُ يَعْزِلُ.
1746- قَالَ مَالِكٌ لاَ يَعْزِلُ الرَّجُلُ 
الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ إِلاَّ بِإِذْنِهَا وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَعْزِلَ 
عَنْ أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَمَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةُ قَوْمٍ 
فَلاَ يَعْزِلُ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ.
35- بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِحْدَادِ.
1747-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي 
بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ 
نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ 
هَذِهِ الأََحَادِيثَ الثَّلاَثَةَ : قَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى 
أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ 
أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ 
فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً ثُمَّ 
مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ 
مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
 يَقُولُ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ 
الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، إِلاَّ عَلَى 
زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
1748- قَالَتْ زَيْنَبُ ثُمَّ
 دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه 
وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ، 
ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ حَاجَةٌ ، غَيْرَ أَنِّي 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : لاَ يَحِلُّ 
لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيْتٍ 
فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ 
وَعَشْرًا.
1749- قَالَتْ زَيْنَبُ : وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ 
زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى 
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، 
إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَقَدِ اشْتَكَتْ 
عَيْنَيْهَا أَفَتَكْحُلُهُمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه 
وسلم : لاَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : لاَ ثُمَّ 
قَالَ : إِنَّمَا هِيَ {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} ، وَقَدْ كَانَتْ 
إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ 
الْحَوْلِ.
قَالَ حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ : فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ : وَمَا 
تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ : 
كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، دَخَلَتْ حِفْشًا
 ، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا ، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا ، وَلاَ شَيْئًا 
حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ 
شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ 
إِلاَّ مَاتَ ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً ، فَتَرْمِي بِهَا ، 
ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.
قَالَ مالِكٍ : وَالْحِفْشُ : الْبَيْتُ الرَّدِيءُ ، وَتَفْتَضُّ تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا كَالنُّشْرَةِ.
1750- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ.
1751- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ
 النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ لاِمْرَأَةٍ حَادٍّ عَلَى 
زَوْجِهَا ، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا : اكْتَحِلِي 
بِكُحْلِ الْجِلاَءِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ.
1752- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ 
اللَّهِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ فِي 
الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتْ عَلَى
 بَصَرِهَا مِنْ رَمَدٍ ، أَوْ شَكْوٍ أَصَابَهَا ، إِنَّهَا تَكْتَحِلُ ، 
وَتَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ أَوْ كُحْلٍ وَإِنْ كَانَ فِيهِ طِيبٌ.
1753- قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا كَانَتِ الضَّرُورَةُ فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ يُسْرٌ.
1754-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي 
عُبَيْدٍ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا ، وَهِيَ حَادٌّ عَلَى زَوْجِهَا عَبْدِ 
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : فَلَمْ تَكْتَحِلْ حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا 
تَرْمَصَانِ.
1755- قَالَ مَالِكٌ : تَدَّهِنُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا 
زَوْجُهَا ، بِالزَّيْتِ وَالشَّيْرَقِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ
 يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ.
1756- قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ
 الْحَادُّ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا مِنَ الْحَلْيِ : خَاتَمًا وَلاَ 
خَلْخَالاً وَلاَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْحَلْيِ ، وَلاَ تَلْبَسُ شَيْئًا 
مِنَ الْعَصْبِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَصْبًا غَلِيظًا ، وَلاَ تَلْبَسُ 
ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِشَيْءٍ مِنَ الصِّبْغِ إِلاَّ بِالسَّوَادِ ، وَلاَ 
تَمْتَشِطُ إِلاَّ بِالسِّدْرِ ، وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا لاَ يَخْتَمِرُ 
فِي رَأْسِهَا.
1757- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ : 
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، 
وَهِيَ حَادٌّ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ ، وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَيْهَا 
صَبِرًا ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ ؟ فَقَالَتْ : إِنَّمَا 
هُوَ صَبِرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : اجْعَلِيهِ فِي اللَّيْلِ 
وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ.
1758- قَالَ مَالِكٌ : الإِحْدَادُ عَلَى
 الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ ، كَهَيْئَتِهِ عَلَى 
الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ ، تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ الْمَرْأَةُ
 الْبَالِغَةُ إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا.
1759- قَالَ مَالِكٌ : تُحِدُّ الأََمَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ مِثْلَ عِدَّتِهَا.
1760-
 قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ إِحْدَادٌ ، إِذَا هَلَكَ 
عَنْهَا سَيِّدُهَا ، وَلاَ عَلَى أَمَةٍ يَمُوتُ عَنْهَا سَيِّدُهَا 
إِحْدَادٌ ، وَإِنَّمَا الإِحْدَادُ عَلَى ذَوَاتِ الأََزْوَاجِ.
1761- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ 
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَقُولُ : تَجْمَعُ الْحَادُّ 
رَأْسَهَا بِالسِّدْرِ وَالزَّيْتِ.
بسم الله الرحمن الرحيم
16- كِتَابُ الرَّضَاعِ.
1- بَابُ رَضَاعَةِ الصَّغِيرِ.
1762-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي 
بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ
 الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
كَانَ عِنْدَهَا ، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي 
بَيْتِ حَفْصَةَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا
 رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله 
عليه وسلم : أُرَاهُ فُلاَنًا - لِعَمٍّ لِحَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ - 
فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا - 
لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - دَخَلَ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
صلى الله عليه وسلم : نَعَمْ ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ
 الْوِلاَدَةُ.
1763- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هشَامِ بْنِ 
عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا 
قَالَتْ : جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ ، 
فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ ، حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى
 الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
 فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ ، 
قَالَتْ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي 
الْمَرْأَةُ ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ عَمُّكِ 
فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ .
قَالَتْ عَائِشَةُ : وَذَلِكَ بَعْدَمَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ.
وَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ.
1764-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ 
الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ 
أَنَّ أَفْلَحَ ، أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ، 
وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ الْحِجَابُ ، 
قَالَتْ : فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ ، فَأَمَرَنِي
 أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ.
1765- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ 
ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ 
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً
 وَاحِدَةً فَهُوَ يُحَرِّمُ.
1766- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
 عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَأَرْضَعَتْ 
إِحْدَاهُمَا غُلاَمًا ، وَأَرْضَعَتِ الأَُخْرَى جَارِيَةً ، فَقِيلَ لَهُ
 هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلاَمُ الْجَارِيَةَ فَقَالَ : لاَ اللِّقَاحُ 
وَاحِدٌ.
1767- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ 
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ لِمَنْ أُرْضِعَ
 فِي الصِّغَرِ ، وَلاَ رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ.
1768- وَحَدَّثَنِي عَنْ 
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، 
أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرْسَلَتْ بِهِ ، وَهُوَ
 يَرْضَعُ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ 
الصِّدِّيقِ ، فَقَالَتْ : أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ حَتَّى يَدْخُلَ 
عَلَيَّ ، قَالَ سَالِمٌ فَأَرْضَعَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ ثَلاَثَ 
رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ مَرِضَتْ ، فَلَمْ تُرْضِعْنِي غَيْرَ ثَلاَثِ رَضَعَاتٍ
 ، فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ 
كُلْثُومٍ لَمْ تُتِمَّ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ.
1769- وَحَدَّثَنِي 
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ، 
أَخْبَرَتْهُ أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ 
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ ، إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ 
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا
 ، وَهُوَ صَغِيرٌ يَرْضَعُ ، فَفَعَلَتْ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا.
1770-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، 
عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ 
صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَتْهُ 
أَخَوَاتُهَا ، وَبَنَاتُ أَخِيهَا ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ 
أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا.
1771- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ 
الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : كُلُّ مَا كَانَ فِي 
الْحَوْلَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحَرِّمُ ، 
وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ 
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنِ عُقْبَةَ : 
ثُمَّ سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : مِثْلَ مَا قَالَ 
سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ.
1772- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ 
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ 
الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ ، 
وَإِلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ.
1773- وَحَدَّثَنِي عَنْ 
مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الرَّضَاعَةُ 
قَلِيلُهَا ، وَكَثِيرُهَا تُحَرِّمُ ، وَالرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ 
الرِّجَالِ تُحَرِّمُ.
1774- قَالَ يَحْيَى : وسَمِعْتُ مَالِكًا 
يَقُولُ : الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا ، إِذَا كَانَ فِي 
الْحَوْلَيْنِ تُحَرِّمُ ، فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، 
فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئًا وَإِنَّمَا هُوَ 
بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ.
2- بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ بَعْدَ الْكِبَرِ.
1775-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ
 عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ 
الزُّبَيْرِ ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ 
وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَكَانَ قَدْ
 شَهِدَ بَدْرًا ، وَكَانَ تَبَنَّى سَالِمًا ، الَّذِي يُقَالُ لَهُ 
سَالِمٌ ، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى 
الله عليه وسلم زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ 
سَالِمًا ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ 
فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَهِيَ 
يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأَُوَلِ ، وَهِيَ مِنْ أَفْضَلِ 
أَيَامَى قُرَيْشٍ
فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ
 فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَا أَنْزَلَ فَقَالَ {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ
 هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ ، 
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ، وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب] رُدَّ كُلُّ 
وَاحِدٍ مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ 
رُدَّ إِلَى مَوْلاَهُ ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ وَهِيَ 
امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ ، وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ 
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 : كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ ، وَأَنَا 
فُضُلٌ وَلَيْسَ لَنَا إِلاَّ بَيْتٌ وَاحِدٌ ، فَمَاذَا تَرَى فِي 
شَأْنِهِ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْضِعِيهِ 
خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا ، وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا 
مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَأَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ 
فِيمَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ ، 
فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ 
الصِّدِّيقِ ، وَبَنَاتِ أَخِيهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ 
يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ ، وَأَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ 
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ 
الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ ، وَقُلْنَ : لاَ وَاللَّهِ مَا نَرَى 
الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَهْلَةَ بِنْتَ 
سُهَيْلٍ إِلاَّ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي 
رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ ، لاَ وَاللَّهِ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا 
بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ.
فَعَلَى هَذَا كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ.
1776-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ
 قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأَنَا مَعَهُ 
عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ ؟ فَقَالَ 
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ،
 فَقَالَ : إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ ، وَكُنْتُ أَطَؤُهَا فَعَمَدَتِ 
امْرَأَتِي إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهَا ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ :
 دُونَكَ ، فَقَدْ وَاللَّهِ أَرْضَعْتُهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : أَوْجِعْهَا
 ، وَأْتِ جَارِيَتَكَ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ.
1777-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلاً 
سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأََشْعَرِيَّ فَقَالَ : إِنِّي مَصِصْتُ عَنِ 
امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَنًا فَذَهَبَ فِي بَطْنِي ، فَقَالَ أَبُو 
مُوسَى : لاَ أُرَاهَا إِلاَّ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ ، فَقَالَ عَبْدُ 
اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : انْظُرْ مَاذَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ ؟ فَقَالَ
 أَبُو مُوسَى : فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ 
مَسْعُودٍ : لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.
فَقَالَ أَبُو مُوسَى : لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ ، مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.
3- بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ.
1778-
 وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
 ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، 
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه 
وسلم قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ.
1779-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
 نَوْفَلٍ ، أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ 
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ 
الأََسَدِيَّةِ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ 
الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ 
فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ.
قَالَ مَالِكٌ : وَالْغِيلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ.
1780-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ 
حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ
 النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا 
أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، 
ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى 
الله عليه وسلم وَهُوَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.
قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ.
بسم الله الرحمن الرحيم
17- كِتَابُ الْبُيُوعِ.
1- بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ.
1781-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ، عَنْ 
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ.
1782- 
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ فِيمَا نُرَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنْ 
يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ أَوْ يَ تَكَارَى 
الدَّابَّةَ ، ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ أَوْ تَكَارَى 
مِنْهُ أُعْطِيكَ دِينَارًا ، أَوْ دِرْهَمًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ 
أَوْ أَقَلَّ ، عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ أَوْ رَكِبْتُ مَا 
تَكَارَيْتُ مِنْكَ ، فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ هُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ
 أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ ، وَإِنْ تَرَكْتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ 
أَوْ كِرَاءَ الدَّابَّةِ ، فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ بَاطِلٌ بِغَيْرِ 
شَيْءٍ.
1783- قَالَ مَالِكٌ : وَالأََمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ 
بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ الْعَبْدَ التَّاجِرَ الْفَصِيحَ ، بِالأََعْبُدِ 
مِنَ الْحَبَشَةِ أَوْ مِنْ جِنْسٍ مِنَ الأََجْنَاسِ ، لَيْسُوا مِثْلَهُ 
فِي الْفَصَاحَةِ ، وَلاَ فِي التِّجَارَةِ ، وَالنَّفَاذِ وَالْمَعْرِفَةِ
 لاَ بَأْسَ بِهَذَا أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْهُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدَيْنِ ، 
أَوْ بِالأََعْبُدِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، إِذَا اخْتَلَفَ فَبَانَ 
اخْتِلاَفُهُ ، فَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُ ذَلِكَ بَعْضًا حَتَّى يَتَقَارَبَ ،
 فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ ، وَإِنِ 
اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ.
1784- قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ 
تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْ ذَلِكَ ، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ إِذَا 
انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ ، مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ 
مِنْهُ.
1785- قَالَ مَالِكٌ : لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ 
فِي بَطْنِ أُمِّهِ ، إِذَا بِيعَتْ لأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ لاَ يُدْرَى 
أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى ؟ أَحَسَنٌ أَمْ قَبِيحٌ ؟ أَوْ نَاقِصٌ أَوْ 
تَامٌّ ؟ أَوْ حَيٌّ أَوْ مَيْتٌ ؟ وَذَلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا.
1786-
 قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ 
بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ يَنْدَمُ الْبَائِعُ فَيَسْأَلُ 
الْمُبْتَاعَ أَنْ يُقِيلَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ 
نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ ، وَيَمْحُو عَنْهُ الْمِائَةَ دِينَارٍ الَّتِي
 لَهُ.
قَالَ مَالِكٌ : لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَإِنْ نَدِمَ 
الْمُبْتَاعُ ، فَسَأَلَ الْبَائِعَ أَنْ يُقِيلَهُ فِي الْجَارِيَةِ أَوِ 
الْعَبْدِ وَيَزِيدَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْدًا ، أَوْ إِلَى أَجَلٍ 
أَبْعَدَ مِنَ الأََجَلِ الَّذِي اشْتَرَى إِلَيْهِ الْعَبْدَ أَوِ 
الْوَلِيدَةَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَنْبَغِي ، وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ 
لأَنَّ الْبَائِعَ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ لَهُ إِلَى 
سَنَةٍ ، قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ بِجَارِيَةٍ ، وَبِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ 
نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ السَّنَةٍ ، فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ 
بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ.
1787- قَالَ مَالِكٌ : فِي 
الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنَ الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى 
أَجَلٍ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ الَّذِي 
بَاعَهَا بِهِ ، إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ الأََجَلِ الَّذِي بَاعَهَا 
إِلَيْهِ ، إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ ، وَتَفْسِيرُ مَا كَرِهَ مِنْ 
ذَلِكَ ، أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ 
يَبْتَاعُهَا إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنْهُ يَبِيعُهَا بِثَلاَثِينَ 
دِينَارًا إِلَى شَهْرٍ ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا بِسِتِّينَ دِينَارًا إِلَى 
سَنَةٍ ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ ، فَصَارَ إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ 
سِلْعَتُهُ بِعَيْنِهَا ، وَأَعْطَاهُ صَاحِبُهُ ثَلاَثِينَ دِينَارًا 
إِلَى شَهْرٍ بِسِتِّينَ دِينَارًا إِلَى سَنَةٍ أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ 
فَهَذَا لاَ يَنْبَغِي.
2- بَابُ مَا جَاءَ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ.
1788-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 
بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا ،
 وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ 
الْمُبْتَاعُ.
1789- قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ الْمُبْتَاعَ إِنِ اشْتَرَطَ مَالَ الْعَبْدِ فَهُوَ لَهُ نَقْدًا كَانَ أَوْ دَيْنًا ، أَوْ عَرْضًا يُعْلَمُ أَوْ لاَ يُعْلَمُ ، وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ أَكْثَرُ مِمَّا اشْتَرَى بِهِ ، كَانَ ثَمَنُهُ نَقْدًا أَوْ دَيْنًا أَوْ عَرْضًا ، وَذَلِكَ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ زَكَاةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ لِلْعَبْدِ جَارِيَةٌ اسْتَحَلَّ فَرْجَهَا ، بِمِلْكِهِ إِيَّاهَا ، وَإِنْ عَتَقَ الْعَبْدُ أَوْ كَاتَبَ تَبِعَهُ مَالُهُ ، وَإِنْ أَفْلَسَ أَخَذَ الْغُرَمَاءُ مَالَهُ ، وَلَمْ يُتَّبَعْ سَيِّدُهُ بِشَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ.
3- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعُهْدَةِ.
1790-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي 
بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ أَبَانَ بْنَ 
عُثْمَانَ وَهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ : كَانَا يَذْكُرَانِ فِي 
خُطْبَتِهِمَا عُهْدَةَ الرَّقِيقِ فِي الأََيَّامِ الثَّلاَثَةِ ، مِنْ 
حِينِ يُشْتَرَى الْعَبْدُ أَوِ الْوَلِيدَةُ ، وَعُهْدَةَ السَّنَةِ.
1791-
 قَالَ مَالِكٌ : مَا أَصَابَ الْعَبْدُ أَوِ الْوَلِيدَةُ فِي الأََيَّامِ
 الثَّلاَثَةِ ، مِنْ حِينِ يُشْتَرَيَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الأََيَّامُ 
الثَّلاَثَةُ ، فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ ، وَإِنَّ عُهْدَةَ السَّنَةِ مِنَ 
الْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ فَقَدْ 
بَرِئَ الْبَائِعُ مِنَ الْعُهْدَةِ كُلِّهَا.
1792- قَالَ مَالِكٌ : 
وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ ، أَوْ 
غَيْرِهِمْ بِالْبَرَاءَةِ ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ ، وَلاَ 
عُهْدَةَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ ، فَإِنْ
 كَانَ عَلِمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ ، لَمْ تَنْفَعْهُ الْبَرَاءَةُ ، 
وَكَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُودًا ، وَلاَ عُهْدَةَ عِنْدَنَا إِلاَّ 
فِي الرَّقِيقِ.
4- بَابُ الْعَيْبِ فِي الرَّقِيقِ.
1793- 
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ 
سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بَاعَ 
غُلاَمًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ 
فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : بِالْغُلاَمِ 
دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، 
فَقَالَ الرَّجُلُ : بَاعَنِي عَبْدًا ، وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ ، 
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ ، فَقَضَى عُثْمَانُ 
بْنُ عَفَّانَ ، عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ 
لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ ، وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ ، فَأَبَى عَبْدُ 
اللَّهِ أَنْ يَحْلِفَ ، وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ ، فَصَحَّ عِنْدَهُ ، 
فَبَاعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ 
دِرْهَمٍ.
1794- قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ 
عِنْدَنَا ، أَنَّ كُلَّ مَنِ ابْتَاعَ وَلِيدَةً فَحَمَلَتْ ، أَوْ 
عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ، وَكُلَّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الْفَوْتُ حَتَّى لاَ 
يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ ، فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، إِنَّهُ قَدْ كَانَ بِهِ 
عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ ، أَوْ عُلِمَ ذَلِكَ بِاعْتِرَافٍ مِنَ 
الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ يُقَوَّمُ
 وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ ، فَيُرَدُّ مِنَ 
الثَّمَنِ قَدْرُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَقِيمَتِهِ وَبِهِ ذَلِكَ
 الْعَيْبُ.
1795- قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ 
عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ ، ثُمَّ يَظْهَرُ مِنْهُ 
عَلَى عَيْبٍ يَرُدُّهُ مِنْهُ ، وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي 
عَيْبٌ آخَرُ : إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْعَيْبُ الَّذِي حَدَثَ بِهِ 
مُفْسِدًا ، مِثْلُ الْقَطْعِ أَوِ الْعَوَرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ 
مِنَ الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ ، فَإِنَّ الَّذِي اشْتَرَى الْعَبْدَ 
بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ . إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ 
الْعَبْدِ ، بِقَدْرِ الْعَيْبِ الَّذِي كَانَ بِالْعَبْدِ يَوْمَ 
اشْتَرَاهُ ، وُضِعَ عَنْهُ ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَغْرَمَ قَدْرَ مَا 
أَصَابَ الْعَبْدَ مِنَ الْعَيْبِ عِنْدَهُ ، ثُمَّ يَرُدُّ الْعَبْدَ ، 
فَذَلِكَ لَهُ ، وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ ، 
أُقِيمَ الْعَبْدُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ ،
 فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهُ ؟ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ يَوْمَ 
اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبٍ ، مِائَةَ دِينَارٍ ، وَقِيمَتُهُ يَوْمَ 
اشْتَرَاهُ وَبِهِ الْعَيْبُ ، ثَمَانُونَ دِينَارًا وُضِعَ عَنِ 
الْمُشْتَرِي مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ ، وَإِنَّمَا تَكُونُ الْقِيمَةُ 
يَوْمَ اشْتُرِيَ الْعَبْدُ.
1796- قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ 
الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ مَنْ رَدَّ وَلِيدَةً مِنْ 
عَيْبٍ وَجَدَهُ بِهَا ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَهَا : أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ 
بِكْرًا فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا 
فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي إِصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَيْءٌ ، لأَنَّهُ كَانَ 
ضَامِنًا لَهَا.
1797- قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ 
عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، فِيمَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً أَوْ 
حَيَوَانًا بِالْبَرَاءَةِ ، مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ أَوْ غَيْرِهِمْ ، 
فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيمَا بَاعَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ 
عَلِمَ فِي ذَلِكَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ ، فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْبًا 
فَكَتَمَهُ . لَمْ تَنْفَعْهُ تَبْرِئَتُهُ ، وَكَانَ مَا بَاعَ مَرْدُودًا
 عَلَيْهِ.
1798- قَالَ مَالِكٌ : فِي الْجَارِيَةِ تُبَاعُ 
بِالْجَارِيتَيْنِ ، ثُمَّ يُوجَدُ بِإِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ عَيْبٌ 
تُرَدُّ مِنْهُ . قَالَ : تُقَامُ الْجَارِيَةُ الَّتِي كَانَتْ قِيمَةَ 
الْجَارِيَتَيْنِ فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهَا ؟ ثُمَّ تُقَامُ 
الْجَارِيتَانِ بِغَيْرِ الْعَيْبِ الَّذِي وُجِدَ بِإِحْدَاهُمَا ، 
تُقَامَانِ صَحِيحَتَيْنِ سَالِمَتَيْنِ . ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ 
الْجَارِيَةِ الَّتِي بِيعَتْ بِالْجَارِيتَيْنِ عَلَيْهِمَا ، بِقَدْرِ 
ثَمَنِهِمَا . حَتَّى يَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهَا 
مِنْ ذَلِكَ . عَلَى الْمُرْتَفِعَةِ بِقَدْرِ ارْتِفَاعِهَا ، وَعَلَى 
الأَُخْرَى بِقَدْرِهَا . ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى الَّتِي بِهَا الْعَيْبُ 
فَيُرَدُّ بِقَدْرِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا مِنْ تِلْكَ الْحِصَّةِ . 
إِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً أَوْ قَلِيلَةً ، وَإِنَّمَا تَكُونُ قِيمَةُ 
الْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِ يَوْمَ قَبْضِهِمَا.
1799- قَالَ مَالِكٌ :
 فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَيُؤَاجِرُهُ بِالإِجَارَةِ 
الْعَظِيمَةِ ، أَوِ الْغَلَّةِ الْقَلِيلَةِ . ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا 
يُرَدُّ مِنْهُ : إِنَّهُ يَرُدُّهُ بِذَلِكَ الْعَيْبِ ، وَتَكُونُ لَهُ 
إِجَارَتُهُ وَغَلَّتُهُ ، وَهَذَا الأََمْرُ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ 
الْجَمَاعَةُ بِبَلَدِنَا ، وَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ عَبْدًا ،
 فَبَنَى لَهُ دَارًا قِيمَةُ بِنَائِهَا ثَمَنُ الْعَبْدِ أَضْعَافًا . 
ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا يُرَدُّ مِنْهُ ، رَدَّهُ ، وَلاَ يُحْسَبُ 
لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةٌ فِيمَا عَمِلَ لَهُ ، فَكَذَلِكَ تَكُونُ 
لَهُ إِجَارَتُهُ ، إِذَا آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ . لأَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ ،
 وَهَذَا الأََمْرُ عِنْدَنَا.
1800- قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ 
عِنْدَنَا ، فِيمَنِ ابْتَاعَ رَقِيقًا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَوَجَدَ 
فِي ذَلِكَ الرَّقِيقِ عَبْدًا مَسْرُوقًا ، أَوْ وَجَدَ بِعَبْدٍ مِنْهُمْ
 عَيْبًا . إِنَّهُ يُنْظَرُ فِيمَا وُجِدَ مَسْرُوقًا ، أَوْ وَجَدَ بِهِ 
عَيْبًا فَإِنْ كَانَ هُوَ وَجْهَ ذَلِكَ الرَّقِيقِ ، أَوْ أَكْثَرَهُ 
ثَمَنًا ، أَوْ مِنْ أَجْلِهِ اشْتَرَى وَهُوَ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ 
فِيمَا يَرَى النَّاسُ . كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُودًا كُلُّهُ ، 
وَإِنْ كَانَ الَّذِي وُجِدَ مَسْرُوقًا ، أَوْ وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ مِنْ
 ذَلِكَ الرَّقِيقِ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْهُ . لَيْسَ هُوَ وَجْهَ 
ذَلِكَ الرَّقِيقِ ، وَلاَ مِنْ أَجْلِهِ اشْتُرِيَ ، وَلاَ فِيهِ 
الْفَضْلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ . رُدَّ ذَلِكَ الَّذِي وُجِدَ بِهِ 
الْعَيْبُ ، أَوْ وُجِدَ مَسْرُوقًا بِعَيْنِهِ ، بِقَدْرِ قِيمَتِهِ مِنَ 
الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ أُولَئِكَ الرَّقِيقَ.
5- بَابُ مَا يُفْعَلُ فِي الْوَلِيدَةِ إِذَا بِيعَتْ وَالشَّرْطُ فِيهَا.
1801-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُبَيْدَ
 اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَخْبَرَهُ 
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعَودٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ 
زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا 
فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ ، فَسَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ
 بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ 
بْنُ الْخَطَّابِ : لاَ تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لأَحَدٍ.
1802- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
 أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً ، إِلاَّ 
وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا ، وَإِنْ شَاءَ 
أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ.
1803- قَالَ 
مَالِكٌ : فِيمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى شَرْطِ أَنْ لاَ يَبِيعَهَا 
وَلاَ يَهَبَهَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ ، فَإِنَّهُ لاَ
 يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ 
لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا ، وَلاَ أَنْ يَهَبَهَا ، فَإِذَا كَانَ لاَ يَمْلِكُ
 ذَلِكَ مِنْهَا ، فَلَمْ يَمْلِكْهَا مِلْكًا تَامًّا لأَنَّهُ قَدِ 
اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مَلَكَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ ، فَإِذَا 
دَخَلَ هَذَا الشَّرْطُ ، لَمْ يَصْلُحْ ، وَكَانَ بَيْعًا مَكْرُوهًا.
6- بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً وَلَهَا زَوْجٌ.
1804-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عَبْدَ 
اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً ، 
وَلَهَا زَوْجٌ . ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : لاَ 
أَقْرَبُهَا حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا ، فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ 
زَوْجَهَا فَفَارَقَهَا.
1805- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ 
شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، 
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ : ابْتَاعَ وَلِيدَةً فَوَجَدَهَا 
ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا.
7- بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَمَرِ الْمَالِ يُبَاعُ أَصْلُهُ.
1806-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 
بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ بَاعَ 
نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ 
الْمُبْتَاعُ.
8- بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.
1807-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ 
حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.
1808- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ 
مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : نَهَى عَنْ بَيْعِ 
الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا 
تُزْهِيَ ؟ فَقَالَ : حِينَ تَحْمَرُّ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله 
عليه وسلم : أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ 
أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ؟.
1809- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ
 أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ ، 
عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 
صلى الله عليه وسلم : نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ 
الْعَاهَةِ.
1810- قَالَ مَالِكٌ : وَبَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
1811-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ
 زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ 
يَبِيعُ ثِمَارَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا.
1812- قَالَ مَالِكٌ : 
وَالأََمْرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الْبِطِّيخِ ، وَالْقِثَّاءِ ، 
وَالْخِرْبِزِ ، وَالْجَزَرِ ، إِنَّ بَيْعَهُ إِذَا بَدَا صَلاَحُهُ 
حَلاَلٌ جَائِزٌ ، ثُمَّ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَا يَنْبُتُ حَتَّى 
يَنْقَطِعَ ثَمَرُهُ ، وَيَهْلِكَ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ وَقْتٌ يُؤَقَّتُ ، 
وَذَلِكَ أَنَّ وَقْتَهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النَّاسِ ، وَرُبَّمَا 
دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ ، فَقَطَعَتْ ثَمَرَتَهُ ، قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ 
ذَلِكَ الْوَقْتُ ، فَإِذَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ بِجَائِحَةٍ تَبْلُغُ 
الثُّلُثَ فَصَاعِدًا كَانَ ذَلِكَ مَوْضُوعًا عَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ.
9- بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ.
1813-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبدِ اللَّهِ 
بْنِ عُمَرَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله 
عليه وسلم أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ ، أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا.
1814-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي 
سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ 
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا 
بِخَرْصِهَا ، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ 
يَشُكُّ دَاوُدُ قَالَ : خَمْسَةِ , أَوْ دُونَ خَمْسَةِ.
1815- 
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ 
التَّمْرِ ، يُتَحَرَّى ذَلِكَ ، وَيُخْرَصُ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ ، 
وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لأَنَّهُ أُنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَةِ 
وَالإِقَالَةِ ، وَالشِّرْكِ ، وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ 
الْبُيُوعِ مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَدًا فِي طَعَامِهِ حَتَّى 
يَسْتَوْفِيَهُ ، وَلاَ أَقَالَهُ مِنْهُ ، وَلاَ وَلاَّهُ أَحَدًا حَتَّى 
يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ.
10- بَابُ الْجَائِحَةِ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ.
1816-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ 
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ 
الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ : ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ ،
 فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَالَجَهُ ، وَقَامَ 
فِيهِ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ النُّقْصَانُ ، فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ 
أَنْ يَضَعَ لَهُ ، أَوْ أَنْ يُقِيلَهُ ، فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ ، 
فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : 
تَأَلَّى أَنْ لاَ يَفْعَلَ خَيْرًا ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَبُّ الْحَائِطِ ،
 فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا رَسُولَ 
اللَّهِ هُوَ لَهُ.
1817- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى بِوَضْعِ الْ جَائِحَةِ.
قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
1818-
 قَالَ مَالِكٌ : وَالْجَائِحَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِي : 
الثُّلُثُ فَصَاعِدًا ، وَلاَ يَكُونُ مَا دُونَ ذَلِكَ جَائِحَةً.
11- بَابُ مَا يَجُوزُ فِي اسْتِثْنَاءِ الثَّمَرِ.
1819-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ 
الرَّحْمَنِ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ 
حَائِطِهِ وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ.
1820- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، 
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ 
عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ ، يُقَالُ لَهُ : 
الأََفْرَقُ ، بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ ، وَاسْتَثْنَى مِنْهُ 
بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ تَمْرًا.
1821- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
 ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ 
حَارِثَةَ ، أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ 
تَبِيعُ ثِمَارَهَا وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا.
1822- قَالَ مَالِكٌ : 
الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ
 ثَمَرَ حَائِطِهِ ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ 
مَا بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ ، لاَ يُجَاوِزُ ذَلِكَ ، وَمَا 
كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
1823- قَالَ مَالِكٌ : 
فَأَمَّا الرَّجُلُ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ ، وَيَسْتَثْنِي مِنْ ثَمَرِ 
حَائِطِهِ ثَمَرَ نَخْلَةٍ أَوْ نَخَلاَتٍ يَخْتَارُهَا ، وَيُسَمِّي 
عَدَدَهَا ، فَلاَ أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، لأَنَّ رَبَّ الْحَائِطِ 
إِنَّمَا اسْتَثْنَى شَيْئًا مِنْ ثَمَرِ حَائِطِ نَفْسِهِ ، وَإِنَّمَا 
ذَلِكَ شَيْءٌ احْتَبَسَهُ مِنْ حَائِطِهِ ، وَأَمْسَكَهُ لَمْ يَبِعْهُ ، 
وَبَاعَ مِنْ حَائِطِهِ مَا سِوَى ذَلِكَ.
12- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ.
1824-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ 
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله 
عليه وسلم : التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، فَقِيلَ لَهُ : 
إِنَّ عَامِلَكَ عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ فَقَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ادْعُوهُ لِي ، فَدُعِيَ لَهُ ، 
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَتَأْخُذُ الصَّاعَ 
بِالصَّاعَيْنِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ يَبِيعُونَنِي 
الْجَنِيبَ بِالْجَمْعِ صَاعًا بِصَاعٍ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى
 الله عليه وسلم : بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ 
بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا.
1825- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ 
عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، 
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، 
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ ، 
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَكُلُّ تَمْرِ 
خَيْبَرَ هَكَذَا ؟ فَقَالَ : لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا 
لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ 
بِالثَّلاَثَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ 
تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ 
جَنِيبًا.
1826- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ ؟ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ الْبَيْضَاءُ ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ سَعْدٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.
13- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ.
1827-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 
بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : نَهَى عَنِ 
الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً
 ، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً.
1828- وَحَدَّثَنِي 
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ 
مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ 
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، 
وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ : اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ 
فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ ، وَالْمُحَاقَلَةُ : كِرَاءُ الأََرْضِ 
بِالْحِنْطَةِ.
1829- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،
 عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه 
وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ 
اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، وَالْمُحَاقَلَةُ اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ
 بِالْحِنْطَةِ ، وَاسْتِكْرَاءُ الأََرْضِ بِالْحِنْطَةِ.
1830- 
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ 
اسْتِكْرَاءِ الأََرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ 
بِذَلِكَ.
1831- قَالَ مَالِكٌ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه 
وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَتَفْسِيرُ الْمُزَابَنَةِ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ
 مِنَ الْجِزَافِ الَّذِي لاَ يُعْلَمُ كَيْلُهُ ، وَلاَ وَزْنُهُ ، وَلاَ 
عَدَدُهُ ، ابْتِيعَ بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِنَ الْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ أَوِ
 الْعَدَدِ ، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : يَكُونُ لَهُ 
الطَّعَامُ الْمُصَبَّرُ الَّذِي لاَ يُعْلَمُ كَيْلُهُ مِنَ الْحِنْطَةِ 
أَوِ التَّمْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأََطْعِمَةِ ، أَوْ 
يَكُونُ لِلرَّجُلِ السِّلْعَةُ مِنَ الْحِنْطَةِ أَوِ النَّوَى أَوِ 
الْقَضْبِ أَوِ الْعُصْفُرِ ، أَوِ الْكُرْسُفِ ، أَوِ الْكَتَّانِ أَوِ 
الْقَزِّ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ السِّلَعِ ، لاَ يُعْلَمُ كَيْلُ 
شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَلاَ وَزْنُهُ وَلاَ عَدَدُهُ ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ
 لِرَبِّ تِلْكَ السِّلْعَةِ : كِلْ سِلْعَتَكَ هَذِهِ ، أَوْ مُرْ مَنْ 
يَكِيلُهَا ، أَوْ زِنْ مِنْ ذَلِكَ مَا يُوزَنُ ، أَوْ عُدَّ مِنْ ذَلِكَ 
مَا كَانَ يُعَدُّ ، فَمَا نَقَصَ عَنْ كَيْلِ كَذَا وَكَذَا صَاعًا 
لِتَسْمِيَةٍ يُسَمِّيهَا أَوْ وَزْنِ كَذَا وَكَذَا رِطْلاً ، أَوْ عَدَدِ
 كَذَا وَكَذَا ، فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ ، فَعَلَيَّ غُرْمُهُ لَكَ 
حَتَّى أُوفِيَكَ تِلْكَ التَّسْمِيَةَ ، فَمَا زَادَ عَلَى تِلْكَ 
التَّسْمِيَةِ فَهُوَ لِي ، أَضْمَنُ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ ، عَلَى أَنْ 
يَكُونَ لِي مَا زَادَ فَلَيْسَ ذَلِكَ بَيْعًا ، وَلَكِنَّهُ 
الْمُخَاطَرَةُ وَالْغَرَرُ وَالْقِمَارُ ، يَدْخُلُ هَذَا لأَنَّهُ لَمْ 
يَشْتَرِ مِنْهُ شَيْئًا بِشَيْءٍ أَخْرَجَهُ ، وَلَكِنَّهُ ضَمِنَ لَهُ 
مَا سُمِّيَ مِنْ ذَلِكَ الْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ أَوِ الْعَدَدِ ، عَلَى 
أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنْ نَقَصَتْ تِلْكَ 
السِّلْعَةُ عَنْ تِلْكَ التَّسْمِيَةِ ، أَخَذَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ مَا 
نَقَصَ بِغَيْرِ ثَمَنٍ ، وَلاَ هِبَةٍ طَيِّبَةٍ بِهَا نَفْسُهُ ، فَهَذَا
 يُشْبِهُ الْقِمَارَ وَمَا كَانَ مِثْلُ هَذَا مِنَ الأََشْيَاءِ فَذَلِكَ
 يَدْخُلُهُ.
1832- قَالَ مَالِكٌ : وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : لَهُ الثَّوْبُ أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثَوْبِكَ هَذَا كَذَا وَكَذَا ظِهَارَةَ قَلَنْسُوَةٍ . قَدْرُ كُلِّ ظِهَارَةٍ كَذَا وَكَذَا . لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ ، فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ حَتَّى أُوفِيَكَ ، وَمَا زَادَ فَلِي ، أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثِيَابِكَ هَذِي كَذَا وَكَذَا قَمِيصًا . ذَرْعُ كُلِّ قَمِيصٍ كَذَا وَكَذَا ، فَمَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلِي ، أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : لَهُ الْجُلُودُ مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ أَوِ الإِبِلِ : أُقَطِّعُ جُلُودَكَ هَذِهِ نِعَالاً عَلَى إِمَامٍ يُرِيهِ إِيَّاهُ ، فَمَا نَقَصَ مِنْ مِائَةِ زَوْجٍ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ ، وَمَا زَادَ فَهُوَ لِي بِمَا ضَمِنْتُ لَكَ ، وَمِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ ، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ عِنْدَهُ حَبُّ الْبَانِ : اعْصُرْ حَبَّكَ هَذَا ، فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا وَكَذَا رِطْلاً ، فَعَلَيَّ أَنْ أُعْطِيَكَهُ ، وَمَا زَادَ فَهُوَ لِي ، فَهَذَا كُلُّهُ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الأََشْيَاءِ أَوْ ضَارَعَهُ مِنَ الْمُزَابَنَةِ الَّتِي لاَ تَصْلُحُ وَلاَ تَجُوزُ ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : لَهُ الْخَبَطُ أَوِ النَّوَى أَوِ الْكُرْسُفُ أَوِ الْكَتَّانُ أَوِ الْقَضْبُ أَوِ الْعُصْفُرُ أَبْتَاعُ مِنْكَ هَذَا الْخَبَطَ بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ خَبَطٍ يُخْبَطُ مِثْلَ خَبَطِهِ ، أَوْ هَذَا النَّوَى بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ نَوًى مِثْلِهِ ، وَفِي الْعُصْفُرِ وَالْكُرْسُفِ ، وَالْكَتَّانِ وَالْقَضْبِ مِثْلَ ذَلِكَ فَهَذَا كُلُّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمُزَابَنَةِ.
14- بَابُ جَامِعِ بَيْعِ الثَّمَرِ.
1833- قَالَ
 مَالِكٌ : مَنِ اشْتَرَى ثَمَرًا مِنْ نَخْلٍ مُسَمَّاةٍ أَوْ حَائِطٍ 
مُسَمًّى ، أَوْ لَبَنًا مِنْ غَنَمٍ مُسَمَّاةٍ إِنَّهُ لاَ بَأْسَ 
بِذَلِكَ ، إِذَا كَانَ يُؤْخَذُ عَاجِلاً يَشْرَعُ الْمُشْتَرِي فِي 
أَخْذِهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الثَّمَنَ ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ 
بِمَنْزِلَةِ رَاوِيَةِ زَيْتٍ يَبْتَاعُ مِنْهَا رَجُلٌ بِدِينَارٍ أَوْ 
دِينَارَيْنِ ، وَيُعْطِيهِ ذَهَبَهُ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَكِيلَ 
لَهُ مِنْهَا ، فَهَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ ، فَإِنِ انْشَقَّتِ الرَّاوِيَةُ 
فَذَهَبَ زَيْتُهَا ، فَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ إِلاَّ ذَهَبُهُ ، وَلاَ 
يَكُونُ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ.
1834- قَالَ مَالِكٌ : وَأَمَّا كُلُّ 
شَيْءٍ كَانَ حَاضِرًا يُشْتَرَى عَلَى وَجْهِهِ مِثْلُ اللَّبَنِ إِذَا 
حُلِبَ ، وَالرُّطَبِ يُسْتَجْنَى ، فَيَأْخُذُ الْمُبْتَاعُ يَوْمًا 
بِيَوْمٍ ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ ، فَإِنْ فَنِيَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ 
الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَى رَدَّ عَلَيْهِ الْبَائِعُ مِنْ ذَهَبِهِ 
بِحِسَابِ مَا بَقِيَ لَهُ ، أَوْ يَأْخُذُ مِنْهُ الْمُشْتَرِي سِلْعَةً ،
 بِمَا بَقِيَ لَهُ يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهَا ، وَلاَ يُفَارِقُهُ حَتَّى 
يَأْخُذَهَا ، فَإِنْ فَارَقَهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ لأَنَّهُ 
يَدْخُلُهُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ ، وَقَدْ نُهِيَ عَنِ الْكَالِئِ 
بِالْكَالِئِ ، فَإِنْ وَقَعَ فِي بَيْعِهِمَا أَجَلٌ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ 
وَلاَ يَحِلُّ فِيهِ تَأْخِيرٌ وَلاَ نَظِرَةٌ ، وَلاَ يَصْلُحُ إِلاَّ 
بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَيَضْمَنُ ذَلِكَ 
الْبَائِعُ لِلْمُبْتَاعِ ، وَلاَ يُسَمَّى ذَلِكَ فِي حَائِطٍ بِعَيْنِهِ ،
 وَلاَ فِي غَنَمٍ بِأَعْيَانِهَا.
1835- وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ 
الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْحَائِطَ فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ 
النَّخْلِ مِنَ الْعَجْوَةِ وَالْكَبِيسِ وَالْعَذْقِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ 
مِنْ أَلْوَانِ التَّمْرِ ، فَيَسْتَثْنِي مِنْهَا ثَمَرَ النَّخْلَةِ أَوِ
 النَّخَلاَتِ يَخْتَارُهَا مِنْ نَخْلِهِ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : ذَلِكَ لاَ 
يَصْلُحُ لأَنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ تَرَكَ ثَمَرَ النَّخْلَةِ مِنَ 
الْعَجْوَةِ ، وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا وَأَخَذَ 
مَكَانَهَا ثَمَرَ نَخْلَةٍ مِنَ الْكَبِيسِ ، وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا 
عَشَرَةُ أَصْوُعٍ ، فَإِنْ أَخَذَ الْعَجْوَةَ الَّتِي فِيهَا خَمْسَةَ 
عَشَرَ صَاعًا ، وَتَرَكَ الَّتِي فِيهَا عَشْرَةُ أَصْوُعٍ مِنَ 
الْكَبِيسِ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْعَجْوَةَ بِالْكَبِيسِ مُتَفَاضِلاً ، 
وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ
 مِنَ التَّمْرِ قَدْ صَبَّرَ الْعَجْوَةَ ، فَجَعَلَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ 
صَاعًا ، وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيسِ عَشَرَةَ آصُعٍ ، وَجَعَلَ صُبْرَةَ
 الْعَذْقِ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعًا ، فَأَعْطَى صَاحِبَ التَّمْرِ دِينَارًا
 عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُ فَيَأْخُذُ أَيَّ تِلْكَ الصُّبَرِ شَاءَ.
قَالَ مَالِكٌ : فَهَذَا لاَ يَصْلُحُ.
1836-
 وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الرُّطَبَ مِنْ صَاحِبِ 
الْحَائِطِ فَيُسْلِفُهُ الدِّينَارَ ، مَاذَا لَهُ إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ 
ذَلِكَ الْحَائِطِ ؟ قَالَ مَالِكٌ : يُحَاسِبُ صَاحِبَ الْحَائِطِ ثُمَّ 
يَأْخُذُ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِينَارِهِ ، إِنْ كَانَ أَخَذَ بِثُلُثَيْ 
دِينَارٍ رُطَبًا أَخَذَ ثُلُثَ الدِّينَارِ الَّذِي بَقِيَ لَهُ ، وَإِنْ 
كَانَ أَخَذَ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ دِينَارِهِ رُطَبًا ، أَخَذَ الرُّبُعَ 
الَّذِي بَقِيَ لَهُ ، أَوْ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا ، فَيَأْخُذُ بِمَا
 بَقِيَ لَهُ مِنْ دِينَارِهِ عِنْدَ صَاحِبِ الْحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ 
إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ تَمْرًا أَوْ سِلْعَةً سِوَى التَّمْرِ 
أَخَذَهَا بِمَا فَضَلَ لَهُ ، فَإِنْ أَخَذَ تَمْرًا أَوْ سِلْعَةً 
أُخْرَى فَلاَ يُفَارِقْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ذَلِكَ مِنْهُ.
1837- 
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُكْرِيَ الرَّجُلُ 
الرَّجُلَ رَاحِلَةً بِعَيْنِهَا أَوْ يُؤَاجِرَ غُلاَمَهُ الْخَيَّاطَ 
أَوِ النَّجَّارَ أَوِ الْعَمَّالَ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأََعْمَالِ ، 
أَوْ يُكْرِيَ مَسْكَنَهُ ، وَيَسْتَلِفَ إِجَارَةَ ذَلِكَ الْغُلاَمِ ، 
أَوْ كِرَاءَ ذَلِكَ الْمَسْكَنِ ، أَوْ تِلْكَ الرَّاحِلَةِ ، ثُمَّ 
يَحْدُثُ فِي ذَلِكَ حَدَثٌ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَيَرُدُّ رَبُّ
 الرَّاحِلَةِ ، أَوِ الْعَبْدِ أَوِ الْمَسْكَنِ إِلَى الَّذِي سَلَّفَهُ 
مَا بَقِيَ مِنْ كِرَاءِ الرَّاحِلَةِ ، أَوْ إِجَارَةِ الْعَبْدِ ، أَوْ 
كِرَاءِ الْمَسْكَنِ ، يُحَاسِبُ صَاحِبَهُ بِمَا اسْتَوْفَى مِنْ ذَلِكَ ،
 إِنْ كَانَ اسْتَوْفَى نِصْفَ حَقِّهِ رَدَّ عَلَيْهِ النِّصْفَ 
الْبَاقِيَ الَّذِي لَهُ عِنْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ
 أَكْثَرَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ يَرُدُّ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ لَهُ.
1838-
 قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ يَصْلُحُ التَّسْلِيفُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا ، 
يُسَلَّفُ فِيهِ بِعَيْنِهِ ، إِلاَّ أَنْ يَقْبِضَ الْمُسَلِّفُ مَا 
سَلَّفَ فِيهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ ، يَقْبِضُ 
الْعَبْدَ أَوِ الرَّاحِلَةَ أَوِ الْمَسْكَنَ أَوْ يَبْدَأُ فِيمَا 
اشْتَرَى مِنَ الرُّطَبِ ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ 
إِلَى صَاحِبِهِ ، لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ 
تَأْخِيرٌ وَلاَ أَجَلٌ.
1839- قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ 
مِنْ ذَلِكَ ، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : أُسَلِّفُكَ فِي 
رَاحِلَتِكَ فُلاَنَةَ أَرْكَبُهَا فِي الْحَجِّ ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ 
الْحَجِّ أَجَلٌ مِنَ الزَّمَانِ ، أَوْ يَقُولَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي 
الْعَبْدِ أَوِ الْمَسْكَنِ ، فَإِنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ كَانَ 
إِنَّمَا يُسَلِّفُهُ ذَهَبًا ، عَلَى أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ تِلْكَ 
الرَّاحِلَةَ صَحِيحَةً لِذَلِكَ الأََجَلِ الَّذِي سَمَّى لَهُ ، فَهِيَ 
لَهُ بِذَلِكَ الْكِرَاءِ ، وَإِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ مِنْ مَوْتٍ أَوْ 
غَيْرِهِ رَدَّ عَلَيْهِ ذَهَبَهُ ، وَكَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ 
السَّلَفِ عِنْدَهُ.
1840- قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا فَرَقَ بَيْنَ 
ذَلِكَ الْقَبْضُ مَنْ قَبَضَ مَا اسْتَأْجَرَ أَوِ اسْتَكْرَى فَقَدْ 
خَرَجَ مِنَ الْغَرَرِ وَالسَّلَفِ الَّذِي يُكْرَهُ ، وَأَخَذَ أَمْرًا 
مَعْلُومًا ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ 
الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ فَيَقْبِضَهُمَا ، وَيَنْقُدَ أَثْمَانَهُمَا ،
 فَإِنْ حَدَثَ بِهِمَا حَدَثٌ مِنْ عُهْدَةِ السَّنَةِ ، أَخَذَ ذَهَبَهُ 
مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ ، فَهَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ 
وَبِهَذَا مَضَتِ السُّنَّةُ فِي بَيْعِ الرَّقِيقِ.
1841- قَالَ 
مَالِكٌ : وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا بِعَيْنِهِ ، أَوْ تَكَارَى 
رَاحِلَةً بِعَيْنِهَا إِلَى أَجَلٍ . يَقْبِضُ الْعَبْدَ أَوِ 
الرَّاحِلَةَ إِلَى ذَلِكَ الأََجَلِ ، فَقَدْ عَمِلَ بِمَا لاَ يَصْلُحُ .
 لاَ هُوَ قَبَضَ مَا اسْتَكْرَى أَوِ اسْتَأْجَرَ ، وَلاَ هُوَ سَلَّفَ 
فِي دَيْنٍ يَكُونُ ضَامِنًا عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.
15- بَابُ بَيْعِ الْفَاكِهَةِ.
1842-
 قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ مَنِ
 ابْتَاعَ شَيْئًا مِنَ الْفَاكِهَةِ مِنْ رَطْبِهَا أَوْ يَابِسِهَا ، 
فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ 
مِنْهَا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا 
مِمَّا يَيْبَسُ ، فَيَصِيرُ فَاكِهَةً يَابِسَةً تُدَّخَرُ ، وَتُؤْكَلُ ،
 فَلاَ يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ ، وَمِثْلاً 
بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفَيْنِ 
مُخْتَلِفَيْنِ ، فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ 
يَدًا بِيَدٍ ، وَلاَ يَصْلُحُ إِلَى أَجَلٍ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا 
لاَ يَيْبَسُ وَلاَ يُدَّخَرُ ، وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ رَطْبًا كَهَيْئَةِ 
الْبِطِّيخِ وَالْقِثَّاءِ وَالْخِرْبِزِ ، وَالْجَزَرِ وَالأَُتْرُجِّ ، 
وَالْمَوْزِ وَالرُّمَّانِ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ ، وَإِنْ يَبِسَ لَمْ 
يَكُنْ فَاكِهَةً بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ هُوَ مِمَّا يُدَّخَرُ ، 
وَيَكُونُ فَاكِهَةً ، قَالَ : فَأَرَاهُ حَقِيقًا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ 
مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا لَمْ 
يَدْخُلْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الأََجَلِ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ.
16- بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ تِبْرًا وَعَيْنًا.
1843-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ
 قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السَّعْدَيْنِ أَنْ 
يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، فَبَاعَا 
كُلَّ ثَلاَثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ عَيْنًا أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلاَثَةٍ 
عَيْنًا ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : 
أَرْبَيْتُمَا فَرُدَّا.
1844- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُوسَى
 بْنِ أَبِي تَمِيمٍ ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عنْ 
أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : 
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ 
بَيْنَهُمَا.
1845- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ 
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
قَالَ : لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، 
وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ 
بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى 
بَعْضٍ ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.
1846-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ ، 
عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ 
فَجَاءَهُ صَائِغٌ ، فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنِّي 
أَصُوغُ الذَّهَبَ ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيْءَ مِنْ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ 
وَزْنِهِ ، فَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِ يَدِي ، فَنَهَاهُ 
عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ 
الْمَسْأَلَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ يَنْهَاهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ 
الْمَسْجِدِ أَوْ إِلَى دَابَّةٍ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَهَا ، ثُمَّ قَالَ 
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ 
بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا ، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا إِلَيْنَا
 وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ.
1847- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ 
بَلَغَهُ ، عَنْ جَدِّهِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ 
بْنَ عَفَّانَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ
 تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ ، وَلاَ الدِّرْهَمَ 
بِالدِّرْهَمَيْنِ.
1848- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : مَا أَرَى بِمِثْلِ هَذَا بَأْسًا ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ ؟ أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ ، لاَ أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى مُعَاوِيَةَ : أَنْ لاَ تَبِيعَ ذَلِكَ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ.
1849- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ 
نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ 
الْخَطَّابِ قَالَ : لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ . إِلاَّ مِثْلاً
 بِمِثْلٍ ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلاَ تَبِيعُوا 
الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ . إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَلاَ تُشِفُّوا 
بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ 
أَحَدُهُمَا غَائِبٌ ، وَالآخَرُ نَاجِزٌ ، وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى 
أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ ، فَلاَ تُنْظِرْهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ 
الرَّمَاءَ ، وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا.
1850- وَحَدَّثَنِي عَنْ 
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 
عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ 
بِالذَّهَبِ . إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى 
بَعْضٍ ، وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ . إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ
 ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلاَ تَبِيعُوا شَيْئًا 
مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ، وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ 
بَيْتَهُ ، فَلاَ تُنْظِرْهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ ، 
وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا.
1851- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ 
بَلَغَهُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ 
بْنُ الْخَطَّابِ : الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ 
بِالدِّرْهَمِ ، وَالصَّاعُ بِالصَّاعِ ، وَلاَ يُبَاعُ كَالِئٌ بِنَاجِزٍ.
1852-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، أَنَّهُ سَمِعَ 
سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : لاَ رِبًا إِلاَّ فِي ذَهَبٍ أَوْ فِي
 فِضَّةٍ ، أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ بِمَا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ.
1853-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ 
سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : قَطْعُ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ مِنَ 
الْفَسَادِ فِي الأََرْضِ.
1854- قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ بَأْسَ أَنْ 
يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ ،
 جِزَافًا إِذَا كَانَ تِبْرًا أَوْ حَلْيًا قَدْ صِيغَ ، فَأَمَّا 
الدَّرَاهِمُ الْمَعْدُودَةُ ، وَالدَّنَانِيرُ الْمَعْدُودَةُ ، فَلاَ 
يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ جِزَافًا ، حَتَّى 
يُعْلَمَ وَيُعَدَّ ، فَإِنِ اشْتُرِيَ ذَلِكَ جِزَافًا ، فَإِنَّمَا 
يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ حِينَ يُتْرَكُ عَدُّهُ ، وَيُشْتَرَى جِزَافًا 
وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَمَّا مَا كَانَ يُوزَنُ 
مِنَ التِّبْرِ وَالْحَلْيِ ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ ذَلِكَ جِزَافًا ،
 وَإِنَّمَا ابْتِيَاعُ ذَلِكَ جِزَافًا كَهَيْئَةِ الْحِنْطَةِ 
وَالتَّمْرِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الأََطْعِمَةِ الَّتِي تُبَاعُ جِزَافًا ، 
وَمِثْلُهَا يُكَالُ فَلَيْسَ بِابْتِيَاعِ ذَلِكَ جِزَافًا بَأْسٌ.
1855-
 قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اشْتَرَى مُصْحَفًا أَوْ سَيْفًا أَوْ خَاتَمًا ، 
وَفِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ
 فَإِنَّ مَا اشْتُرِيَ مِنْ ذَلِكَ وَفِيهِ الذَّهَبُ بِدَنَانِيرَ 
فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى قِيمَتِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذَلِكَ 
الثُّلُثَيْنِ ، وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الذَّهَبِ الثُّلُثَ ، فَذَلِكَ 
جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَدًا بِيَدٍ ، وَلاَ 
يَكُونُ فِيهِ تَأْخِيرٌ ، وَمَا اشْتُرِيَ مِنْ ذَلِكَ بِالْوَرِقِ مِمَّا
 فِيهِ الْوَرِقُ ، نُظِرَ إِلَى قِيمَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ ذَلِكَ 
الثُّلُثَيْنِ ، وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الْوَرِقِ الثُّلُثَ ، فَذَلِكَ 
جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَدًا بِيَدٍ ، وَلَمْ 
يَزَلْ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ عِنْدَنَا.
17- بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ.
1856-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مَالِكِ 
بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا 
بِمِائَةِ دِينَارٍ ، قَالَ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ 
فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا 
فِي يَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : حَتَّى يَأْتِيَنِي خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ 
وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَاللَّهِ لاَ 
تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صلى الله عليه وسلم : الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا ، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ
 ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا ، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ 
بِالتَّمْرِ رِبًا ، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ 
رِبًا ، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ.
1857- قَالَ مَالِكٌ : إِذَا اصْطَرَفَ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ ، ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا دِرْهَمًا زَائِفًا ، فَأَرَادَ رَدَّهُ انْتَقَضَ صَرْفُ الدِّينَارِ ، وَرَدَّ إِلَيْهِ وَرِقَهُ ، وَأَخَذَ إِلَيْهِ دِينَارَهُ ، وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا ، إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ ، فَلاَ تُنْظِرْهُ وَهُوَ إِذَا رَدَّ عَلَيْهِ دِرْهَمًا مِنْ صَرْفٍ بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ أَوِ الشَّيْءِ الْمُتَأَخِّرِ ، فَلِذَلِكَ كُرِهَ ذَلِكَ ، وَانْتَقَضَ الصَّرْفُ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ لاَ يُبَاعَ الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ ، وَالطَّعَامُ كُلُّهُ عَاجِلاً بِآجِلٍ ، فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ تَأْخِيرٌ ، وَلاَ نَظِرَةٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ أَوْ كَانَ مُخْتَلِفَةً أَصْنَافُهُ.
18- بَابُ الْمُرَاطَلَةِ.
1858-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ 
بْنِ قُسَيْطٍ ، أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ : يُرَاطِلُ 
الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، فَيُفْرِغُ ذَهَبَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ ، 
وَيُفْرِغُ صَاحِبُهُ الَّذِي يُرَاطِلُهُ ذَهَبَهُ فِي كِفَّةِ 
الْمِيزَانِ الأَُخْرَى ، فَإِذَا اعْتَدَلَ لِسَانُ الْمِيزَانِ أَخَذَ 
وَأَعْطَى.
1859- قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ 
الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ مُرَاطَلَةً أَنَّهُ لاَ
 بَأْسَ بِذَلِكَ ، أَنْ يَأْخُذَ أَحَدَ عَشَرَ دِينَارًا ، بعَشَرَةِ 
دَنَانِيرَ يَدًا بِيَدٍ ، إِذَا كَانَ وَزْنُ الذَّهَبَيْنِ سَوَاءً 
عَيْنًا بِعَيْنٍ ، وَإِنْ تَفَاضَلَ الْعَدَدُ ، وَالدَّرَاهِمُ أَيْضًا 
فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ.
1860- قَالَ مَالِكٌ : مَنْ 
رَاطَلَ ذَهَبًا بِذَهَبٍ ، أَوْ وَرِقًا بِوَرِقٍ ، فَكَانَ بَيْنَ 
الذَّهَبَيْنِ فَضْلُ مِثْقَالٍ ، فَأَعْطَى صَاحِبَهُ قِيمَتَهُ مِنَ 
الْوَرِقِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا ، فَلاَ يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ 
قَبِيحٌ ، وَذَرِيعَةٌ إِلَى الرِّبَا ، لأَنَّهُ إِذَا جَازَ لَهُ أَنْ 
يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ بِقِيمَتِهِ ، حَتَّى كَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ عَلَى 
حِدَتِهِ ، جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ بِقِيمَتِهِ مِرَارًا ، 
لأَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ الْبَيْعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ.
قَالَ 
مَالِكٌ : وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهُ ذَلِكَ الْمِثْقَالَ مُفْرَدًا ، لَيْسَ 
مَعَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَأْخُذْهُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ
 ، لأَنْ يُجَوِّزَ لَهُ الْبَيْعَ ، فَذَلِكَ الذَّرِيعَةُ إِلَى 
إِحْلاَلِ الْحَرَامِ ، وَالأََمْرُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ.
1861- 
قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يُرَاطِلُ الرَّجُلَ ، وَيُعْطِيهِ 
الذَّهَبَ الْعُتُقَ الْجِيَادَ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا تِبْرًا ذَهَبًا 
غَيْرَ جَيِّدَةٍ ، وَيَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَهَبًا كُوفِيَّةً 
مُقَطَّعَةً ، وَتِلْكَ الْكُوفِيَّةُ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ النَّاسِ ، 
فَيَتَبَايَعَانِ ذَلِكَ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ.
قَالَ
 مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ ، أَنَّ صَاحِبَ الذَّهَبِ 
الْجِيَادِ أَخَذَ فَضْلَ عُيُونِ ذَهَبِهِ فِي التِّبْرِ الَّذِي طَرَحَ 
مَعَ ذَهَبِهِ ، وَلَوْلاَ فَضْلُ ذَهَبِهِ عَلَى ذَهَبِ صَاحِبِهِ لَمْ 
يُرَاطِلْهُ صَاحِبُهُ بِتِبْرِهِ ، ذَلِكَ إِلَى ذَهَبِهِ الْكُوفِيَّةِ ،
 فَامْتَنَعَ ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ 
يَبْتَاعَ ثَلاَثَةَ أَصْوُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَجْوَةٍ ، بِ صَاعَيْنِ وَمُدٍّ
 مِنْ تَمْرٍ كَبِيسٍ ، فَقِيلَ لَهُ : هَذَا لاَ يَصْلُحُ ، فَجَعَلَ 
صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ ، وَ صَاعًا مِنْ حَشَفٍ ، يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ 
بِذَلِكَ بَيْعَهُ ، فَذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ . لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ
 الْعَجْوَةِ لِيُعْطِيَهُ صَاعًا مِنَ الْعَجْوَةِ بِصَاعٍ مِنْ حَشَفٍ ، 
وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ لِفَضْلِ الْكَبِيسِ ، أَوْ أَنْ 
يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِعْنِي ثَلاَثَةَ أَصْوُعٍ مِنَ 
الْبَيْضَاءِ بِصَاعَيْنِ وَنِصْفٍ مِنْ حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ ، فَيَقُولُ :
 هَذَا لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، فَيَجْعَلُ صَاعَيْنِ مِنْ 
حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ ، وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ 
بِذَلِكَ الْبَيْعَ فِيمَا بَيْنَهُمَا ، فَهَذَا لاَ يَصْلُحُ ، لأَنَّهُ 
لَمْ يَكُنْ لِيُعْطِيَهُ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ 
بَيْضَاءَ ، لَوْ كَانَ ذَلِكَ الصَّاعُ مُفْرَدًا ، وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ 
إِيَّاهُ لِفَضْلِ الشَّامِيَّةِ عَلَى الْبَيْضَاءِ ، فَهَذَا لاَ 
يَصْلُحُ ، وَهُوَ مِثْلُ مَا وَصَفْنَا مِنَ التِّبْرِ.
1862- قَالَ مَالِكٌ : فَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، وَالطَّعَامِ كُلِّهِ الَّذِي لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُبَاعَ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ مَعَ الصِّنْفِ الْجَيِّدِ مِنَ الْمَرْغُوبِ فِيهِ الشَّيْءُ الرَّدِيءُ الْمَسْخُوطُ ، لِيُجَازَ الْبَيْعُ ، وَلِيُسْتَحَلَّ بِذَلِكَ مَا نُهِيَ عَنْهُ ، مِنَ الأََمْرِ الَّذِي لاَ يَصْلُحُ إِذَا جُعِلَ ذَلِكَ مَعَ الصِّنْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ صَاحِبُ ذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ بِذَلِكَ فَضْلَ جَوْدَةِ مَا يَبِيعُ ، فَيُعْطِي الشَّيْءَ الَّذِي لَوْ أَعْطَاهُ وَحْدَهُ ، لَمْ يَقْبَلْهُ صَاحِبُهُ وَلَمْ يَهْمُمْ بِذَلِكَ ، وَإِنَّمَا يَقْبَلُهُ مِنْ أَجْلِ الَّذِي يَأْخُذُ مَعَهُ لِفَضْلِ سِلْعَةِ صَاحِبِهِ عَلَى سِلْعَتِهِ ، فَلاَ يَنْبَغِي لِشَيْءٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، وَالطَّعَامِ أَنْ يَدْخُلَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الصِّفَةِ ، فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّعَامِ الرَّدِيءِ أَنْ يَبِيعَهُ بِغَيْرِهِ ، فَلْيَبِعْهُ عَلَى حِدَتِهِ ، وَلاَ يَجْعَلُ مَعَ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ.
19- بَابُ الْعِينَةِ وَمَا يُشْبِهُهَا.
1863-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 
بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنِ 
ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.
1864- 
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ 
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا ، فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
1865-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ 
عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله 
عليه وسلم ، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا
 بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ ، إِلَى 
مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ.
1866- وَحَدَّثَنِي عَنْ 
مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ابْتَاعَ طَعَامًا 
أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ ، فَبَاعَ حَكِيمٌ 
الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ 
الْخَطَّابِ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : لاَ تَبِعْ طَعَامًا 
ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ.
1867- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ 
أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَانِ 
مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ مِنْ طَعَامِ الْجَارِ ، فَتَبَايَعَ النَّاسُ 
تِلْكَ الصُّكُوكَ بَيْنَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا ، فَدَخَلَ 
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله 
عليه وسلم عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، فَقَالَ : أَتُحِلُّ بَيْعَ 
الرِّبَا يَا مَرْوَانُ ؟ فَقَالَ : أَعُوذُ بِاللَّهِ ، وَمَا ذَاكَ ؟ 
فقَالَ : هَذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ ، ثُمَّ بَاعُوهَا ، 
قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يَتْبَعُونَهَا
 ، يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ ، وَيَرُدُّونَهَا إِلَى 
أَهْلِهَا.
1868- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ 
رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ طَعَامًا مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ ، 
فَذَهَبَ بِهِ الرَّجُلُ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ الطَّعَامَ إِلَى 
السُّوقِ ، فَجَعَلَ يُرِيهِ الصُّبَرَ وَيَقُولُ لَهُ : مِنْ أَيِّهَا 
تُحِبُّ أَنْ أَبْتَاعَ لَكَ ؟ فَقَالَ الْمُبْتَاعُ : أَتَبِيعُنِي مَا 
لَيْسَ عِنْدَكَ ؟ فَأَتَيَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَذَكَرَا ذَلِكَ 
لَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِلْمُبْتَاعِ : لاَ تَبْتَعْ 
مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ، وَقَالَ لِلْبَائِعِ لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ 
عِنْدَكَ.
1869- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
 ، أَنَّهُ سَمِعَ جَمِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ 
لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ مِنَ الأََرْزَاقِ 
الَّتِي تُعْطَى النَّاسُ بِالْجَارِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ أُرِيدُ 
أَنْ أَبِيعَ الطَّعَامَ الْمَضْمُونَ عَلَيَّ إِلَى أَجَلٍ ، فَقَالَ لَهُ
 سَعِيدٌ : أَتُرِيدُ أَنْ تُوَفِّيَهُمْ مِنْ تِلْكَ الأََرْزَاقِ الَّتِي
 ابْتَعْتَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ.
1870- قَالَ 
مَالِكٌ : الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، الَّذِي لاَ 
اخْتِلاَفَ فِيهِ ، أَنَّهُ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا بُرًّا أَوْ شَعِيرًا ،
 أَوْ سُلْتًا أَوْ ذُرَةً ، أَوْ دُخْنًا أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحُبُوبِ 
الْقِطْنِيَّةِ ، أَوْ شَيْئًا مِمَّا يُشْبِهُ الْقِطْنِيَّةَ ، مِمَّا 
تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَوْ شَيْئًا مِنَ الأَُدُمِ كُلِّهَا : الزَّيْتِ
 وَالسَّمْنِ وَالْعَسَلِ ، وَالْخَلِّ وَالْجُبْنِ وَالشِّيرَقِ ، 
وَاللَّبَنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الأَُدْمِ ، فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ 
لاَ يَبِيعُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ.
20- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ.
1871-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، أَنَّهُ 
سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، 
يَنْهَيَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ ، 
ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ.
1872-
 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ
 أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنِ الرَّجُلِ :
 يَبِيعُ الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ 
يَشْتَرِي بِالذَّهَبِ تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ ، فَكَرِهَ 
ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ.
1873- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
1874-
 قَالَ مَالِكٍ : وَإِنَّمَا نَهَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ 
وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو 
بْنِ حَزْمٍ وَابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَنْ لاَ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً 
بِذَهَبٍ ، ثُمَّ يَشْتَرِي الرَّجُلُ بِالذَّهَبِ تَمْرًا قَبْلَ أَنْ 
يَقْبِضَ الذَّهَبَ ، مِنْ بَيْعِهِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الْحِنْطَةَ ،
 فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ الَّتِي بَاعَ بِهَا الْحِنْطَةَ 
إِلَى أَجَلٍ تَمْرًا ، مِنْ غَيْرِ بَائِعِهِ الَّذِي بَاعَ مِنْهُ 
الْحِنْطَةَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ ، وَيُحِيلَ الَّذِي اشْتَرَى 
مِنْهُ التَّمْرَ عَلَى غَرِيمِهِ الَّذِي بَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ 
بِالذَّهَبِ الَّتِي لَهُ عَلَيْهِ فِي ثَمَرِ التَّمْرِ فَلاَ بَأْسَ 
بِذَلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا.
21- بَابُ السُّلْفَةِ فِي الطَّعَامِ.
1875-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 
بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ 
الرَّجُلَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ 
مُسَمًّى ، مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ ، أَوْ 
تَمْرٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ.
1876- قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ 
عِنْدَنَا فِيمَنْ سَلَّفَ فِي طَعَامٍ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ 
مُسَمًّى ، فَحَلَّ الأََجَلُ فَلَمْ يَجِدِ الْمُبْتَاعُ عِنْدَ 
الْبَائِعِ وَفَاءً مِمَّا ابْتَاعَ مِنْهُ ، فَأَقَالَهُ فَإِنَّهُ لاَ 
يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ إِلاَّ وَرِقَهُ أَوْ ذَهَبَهُ أَوِ 
الثَّمَنَ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ ، وَإِنَّهُ لاَ يَشْتَرِي 
مِنْهُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ مِنْهُ ، وَذَلِكَ 
أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ غَيْرَ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ ، أَوْ 
صَرَفَهُ فِي سِلْعَةٍ غَيْرِ الطَّعَامِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ ، فَهُوَ
 بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى , قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ 
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ 
أَنْ يُسْتَوْفَى.
قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ نَدِمَ الْمُشْتَرِي ، 
فَقَالَ لِلْبَائِعِ : أَقِلْنِي وَأُنْظِرُكَ بِالثَّمَنِ الَّذِي 
دَفَعْتُ إِلَيْكَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَصْلُحُ ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ 
يَنْهَوْنَ عَنْهُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا حَلَّ الطَّعَامُ 
لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ ، أَخَّرَ عَنْهُ حَقَّهُ عَلَى أَنْ 
يُقِيلَهُ فَكَانَ ذَلِكَ بَيْعَ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ قَبْلَ أَنْ 
يُسْتَوْفَى.
قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ 
الْمُشْتَرِيَ حِينَ حَلَّ الأََجَلُ ، وَكَرِهَ الطَّعَامَ أَخَذَ بِهِ 
دِينَارًا إِلَى أَجَلٍ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِ الإِقَالَةِ ، وَإِنَّمَا 
الإِقَالَةُ مَا لَمْ يَزْدَدْ فِيهِ الْبَائِعُ ، وَلاَ الْمُشْتَرِي ، 
فَإِذَا وَقَعَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ بِنَسِيئَةٍ إِلَى أَجَلٍ ، أَوْ 
بِشَيْءٍ يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، أَوْ بِشَيْءٍ 
يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدُهُمَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالإِقَالَةِ ، 
وَإِنَّمَا تَصِيرُ الإِقَالَةُ إِذَا فَعَلاَ ذَلِكَ بَيْعًا ، وَإِنَّمَا
 أُرْخِصَ فِي الإِقَالَةِ وَالشِّرْكِ ، وَالتَّوْلِيَةِ مَا لَمْ 
يَدْخُلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ ، أَوْ نَظِرَةٌ ، 
فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ أَوْ نَظِرَةٌ صَارَ 
بَيْعًا يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُ 
الْبَيْعَ.
1877- قَالَ مَالِكٌ : مَنْ سَلَّفَ فِي حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ
 ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مَحْمُولَةً بَعْدَ مَحِلِّ الأََجَلِ , 
قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ مَنْ سَلَّفَ فِي صِنْفٍ مِنَ الأََصْنَافِ ، 
فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ خَيْرًا مِمَّا سَلَّفَ فِيهِ أَوْ أَدْنَى 
بَعْدَ مَحِلِّ الأََجَلِ ، وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ 
فِي حِنْطَةٍ مَحْمُولَةٍ ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ شَعِيرًا أَوْ 
شَامِيَّةً ، وَإِنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ عَجْوَةٍ ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ 
يَأْخُذَ صَيْحَانِيًّا أَوْ جَمْعًا ، وَإِنْ سَلَّفَ فِي زَبِيبٍ 
أَحْمَرَ ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْوَدَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ 
كُلُّهُ بَعْدَ مَحِلِّ الأََجَلِ ، إِذَا كَانَتْ مَكِيلَةُ ذَلِكَ 
سَوَاءً بِمِثْلِ كَيْلِ مَا سَلَّفَ فِيهِ.
22- بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا.
1878-
 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ 
بْنَ يَسَارٍ قَالَ : فَنِيَ عَلَفُ حِمَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ 
فَقَالَ لِغُلاَمِهِ : خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ ، فَابْتَعْ بِهَا 
شَعِيرًا ، وَلاَ تَأْخُذْ إِلاَّ مِثْلَهُ.
1879- وَحَدَّثَنِي عَنْ 
مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ 
أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأََسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ
 فَنِيَ عَلَفُ دَابَّتِهِ ، فَقَالَ لِغُلاَمِهِ : خُذْ مِنْ حِنْطَةِ 
أَهْلِكَ طَعَامًا ، فَابْتَعْ بِهَا شَعِيرًا وَلاَ تَأْخُذْ إِلاَّ 
مِثْلَهُ.
1880- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ 
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مُعَيْقِيبٍ الدَّوْسِيِّ مِثْلُ 
ذَلِكَ .
قَالَ مَالِكٍ : وَهُوَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
1881- قَالَ 
مَالِكٌ : الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنْ لاَ تُبَاعَ 
الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَلاَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَلاَ 
الْحِنْطَةُ بِالتَّمْرِ ، وَلاَ التَّمْرُ بِالزَّبِيبِ ، وَلاَ 
الْحِنْطَةُ بِالزَّبِيبِ ، وَلاَ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ كُلِّهِ إِلاَّ 
يَدًا بِيَدٍ ، فَإِنْ دَخَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الأََجَلُ لَمْ يَصْلُحْ
 ، وَكَانَ حَرَامًا ، وَلاَ شَيْءَ مِنَ الأَُدْمِ كُلِّهَا إِلاَّ يَدًا 
بِيَدٍ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق