الكتاب ج5.: الْمُوَطَّأ رواية يَحيى بن يَحيى اللَّيثيِّ الأَنْدَلُسِيِّ الإمام مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ الأَصْبَحِي
7- بَابُ مَا جَاءَ فِي جِرَاحِ أُمِّ الْوَلَدِ.
2373- قَالَ
مَالِكٌ فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَجْرَحُ : إِنَّ عَقْلَ ذَلِكَ الْجَرْحِ
ضَامِنٌ عَلَى سَيِّدِهَا فِي مَالِهِ . إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَقْلُ ذَلِكَ
الْجَرْحِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ أُمِّ الْوَلَدِ ، فَلَيْسَ عَلَى
سَيِّدِهَا أَنْ يُخْرِجَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ رَبَّ
الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ . إِذَا أَسْلَمَ غُلاَمَهُ أَوْ وَلِيدَتَهُ
، بِجُرْحٍ أَصَابَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ
مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَثُرَ الْعَقْلُ ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ سَيِّدُ
أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ يُسَلِّمَهَا ، لِمَا مَضَى فِي ذَلِكَ مِنَ
السُّنَّةِ ، فَإِنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ قِيمَتَهَا فَكَأَنَّهُ أَسْلَمَهَا
، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، وَهَذَا أَحْسَنُ مَا
سَمِعْتُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ
مِنْ قِيمَتِهَا.
بسم الله الرحمن الرحيم
27- كِتَابُ الْحُدُودِ.
1- بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ.
2374-
حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ قَالَ : جَاءَتِ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم ، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا ،
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَا تَجِدُونَ فِي
التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ ؟ فَقَالُوا : نَفْضَحُهُمْ
وَيُجْلَدُونَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ ، كَذَبْتُمْ إِنَّ
فِيهَا الرَّجْمَ ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا ، فَوَضَعَ
أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ، ثُمَّ قَرَأَ مَا قَبْلَهَا
وَمَا بَعْدَهَا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ : ارْفَعْ
يَدَكَ ، فَرَفَعَ يَدَهُ ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَالُوا :
صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا.
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ.
قَالَ مَالِكٌ : يَعْنِي يَحْنِي يُكِبُّ عَلَيْهَا حَتَّى تَقَعَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهِ.
2375- حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ الآخِرَ زَنَى فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : هَلْ ذَكَرْتَ هَذَا لأَحَدٍ غَيْرِي ؟ فَقَالَ : لاَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : فَتُبْ إِلَى اللَّهِ وَاسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ، فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ ، حَتَّى أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لأَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتَّى جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ الأََخِرَ زَنَى ، فَقَالَ سَعِيدٌ : فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، حَتَّى إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ : أَيَشْتَكِي أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ؟ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَصَحِيحٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ ؟ فَقَالُوا : بَلْ ثَيِّبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ.
2376- حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ هَزَّالٌ : يَا هَزَّالُ ، لَوْ سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ الأََسْلَمِيِّ فَقَالَ يَزِيدُ : هَزَّالٌ جَدِّي ، وَهَذَا الْحَدِيثُ حَقٌّ.
2377- حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ
أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ
أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
فَرُجِمَ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِاعْتِرَافِهِ عَلَى نَفْسِهِ.
2378-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ
أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ
، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَقَالَ
لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي
فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَتْهُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم : اذْهَبِي حَتَّى تُرْضِعِيهِ فَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ جَاءَتْهُ ،
فَقَالَ : اذْهَبِي فَاسْتَوْدِعِيهِ قَالَ : فَاسْتَوْدَعَتْهُ ثُمَّ
جَاءَتْ فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ.
2379- حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَقَالَ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا : أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَائْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ : تَكَلَّمْ فَقَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي . ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي : أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً ، وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأََسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ ، رَجَمَهَا ، فَاعْتَرَفَتْ ، فَرَجَمَهَا.
2380-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، قَالَ لِرَسُولِ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي وَجَدْتُ مَعَ
امْرَأَتِي رَجُلاً أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : نَعَمْ.
2381- حَدَّثَنِي
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ
، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ الرَّجْمُ
فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ . عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ . إِذَا أُحْصِنَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ
الْحَبَلُ أَوِ الاِعْتِرَافُ.
2382- حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي
وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ
وَهُوَ بِالشَّامِ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً ،
فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ إِلَى
امْرَأَتِهِ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ
حَوْلَهَا فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ ، وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لاَ تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ وَجَعَلَ
يُلَقِّنُهَا أَشْبَاهَ ذَلِكَ لِتَنْزِعَ فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ
وَتَمَّتْ عَلَى الاِعْتِرَافِ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَرُجِمَتْ.
2383-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ ، مِنْ مِنًى أَنَاخَ بِالأََبْطَحِ ثُمَّ كَوَّمَ كَوْمَةً
بَطْحَاءَ ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهَا رِدَاءَهُ ، وَاسْتَلْقَى . ثُمَّ مَدَّ
يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّي ،
وَضَعُفَتْ قُوَّتِي ، وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي ، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ
غَيْرَ مُضَيِّعٍ ، وَلاَ مُفَرِّطٍ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَ
النَّاسَ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ سُنَّتْ لَكُمُ السُّنَنُ ،
وَفُرِضَتْ لَكُمُ الْفَرَائِضُ ، وَتُرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ .
إِلاَّ أَنْ تَضِلُّوا بِالنَّاسِ يَمِينًا وَشِمَالاً ، وَضَرَبَ
بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الأَُخْرَى . ثُمَّ قَالَ : إِيَّاكُمْ أَنْ
تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ ، أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ لاَ نَجِدُ
حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم وَرَجَمْنَا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْلاَ أَنْ
يَقُولَ النَّاسُ : زَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي كِتَابِ اللَّهِ
تَعَالَى لَكَتَبْتُهَا - الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا
أَلْبَتَّةَ - فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا.
قَالَ مَالِكٌ : قَالَ
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : فَمَا
انْسَلَخَ ذُو الْحِجَّةِ حَتَّى قُتِلَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ.
قَالَ
يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : قَوْلُهُ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ
يَعْنِي : الثَّيِّبَ وَالثَّيِّبَةَ فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ.
2384-
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ
أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَمَرَ بِهَا
أَنْ تُرْجَمَ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَيْسَ ذَلِكَ
عَلَيْهَا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ
{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف] وَقَالَ
{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ
أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ
فَلاَ رَجْمَ عَلَيْهَا ، فَبَعَثَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي أَثَرِهَا
فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ.
2385- حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ
سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنِ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَقَالَ
ابْنُ شِهَابٍ : عَلَيْهِ الرَّجْمُ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ.
2- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا.
2386-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَجُلاً
اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَوْطٍ
فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ فَقَالَ : فَوْقَ هَذَا فَأُتِيَ بِسَوْطٍ
جَدِيدٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ ، فَقَالَ : دُونَ هَذَا فَأُتِيَ
بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلاَنَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم فَجُلِدَ . ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ
أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ
الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا ، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ
مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ ، نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ.
2387-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ
، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ
وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَحْبَلَهَا . ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى
نَفْسِهِ بِالزِّنَا ، وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو
بَكْرٍ فَجُلِدَ الْحَدَّ . ثُمَّ نُفِيَ إِلَى فَدَكَ.
2388- قَالَ
مَالِكٌ فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا ثُمَّ يَرْجِعُ
عَنْ ذَلِكَ وَيَقُولُ لَمْ أَفْعَلْ ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنِّي
عَلَى وَجْهِ كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ يَذْكُرُهُ : إِنَّ ذَلِكَ يُقْبَلُ
مِنْهُ وَلاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدَّ الَّذِي
هُوَ لِلَّهِ لاَ يُؤْخَذُ إِلاَّ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ . إِمَّا
بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ تُثْبِتُ عَلَى صَاحِبِهَا وَإِمَّا بِاعْتِرَافٍ .
يُقِيمُ عَلَيْهِ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، فَإِنْ أَقَامَ عَلَى
اعْتِرَافِهِ ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
2389- قَالَ مَالِكٌ : الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ أَنَّهُ لاَ نَفْيَ عَلَى الْعَبِيدِ إِذَا زَنَوْا.
3- بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الزِّنَا.
2390-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم سُئِلَ عَنِ الأََمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ ؟ فَقَالَ :
إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا . ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا . ثُمَّ إِنْ
زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا . ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لاَ أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.
قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ.
2391-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى
رَقِيقِ الْخُمُسِ وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ
فَوَقَعَ بِهَا ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَنَفَاهُ وَلَمْ
يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ لأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا.
2392- حَدَّثَنِي
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ،
أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ
الْمَخْزُومِيَّ قَالَ : أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي فِتْيَةٍ
مِنْ قُرَيْشٍ فَجَلَدْنَا وَلاَئِدَ مِنْ وَلاَئِدِ الإِمَارَةِ خَمْسِينَ
خَمْسِينَ فِي الزِّنَا.
4- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُغْتَصَبَةِ.
2393-
قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ تُوجَدُ حَامِلاً
وَلاَ زَوْجَ لَهَا ، فَتَقُولُ : قَدِ اسْتُكْرِهْتُ ، أَوْ تَقُولُ :
تَزَوَّجْتُ . إِنَّ ذَلِكَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهَا وَإِنَّهَا يُقَامُ
عَلَيْهَا الْحَدُّ . إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَى مَا ادَّعَتْ مِنَ
النِّكَاحِ بَيِّنَةٌ ، أَوْ عَلَى أَنَّهَا اسْتُكْرِهَتْ أَوْ جَاءَتْ
تَدْمَى إِنْ كَانَتْ بِكْرًا ، أَوِ اسْتَغَاثَتْ حَتَّى أُتِيَتْ ،
وَهِيَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا . مِنَ الأََمْرِ
الَّذِي تَبْلُغُ فِيهِ فَضِيحَةَ نَفْسِهَا . قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَأْتِ
بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا ، أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، وَلَمْ يُقْبَلْ
مِنْهَا مَا ادَّعَتْ مِنْ ذَلِكَ.
2394- قَالَ مَالِكٌ :
وَالْمُغْتَصَبَةُ لاَ تَنْكِحُ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا . بِثَلاَثِ
حِيَضٍ قَالَ : فَإِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا ، فَلاَ تَنْكِحُ
حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ.
5- بَابُ الْحَدِّ فِي الْقَذْفِ وَالنَّفْيِ وَالتَّعْرِيضِ.
2395-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، أَنَّهُ قَالَ : جَلَدَ
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ.
قَالَ
أَبُو الزِّنَادِ : فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ
رَبِيعَةَ ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ،
وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا فَمَا رَأَيْتُ
أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ.
2396-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ الأََيْلِيِّ ، أَنَّ
رَجُلاً يُقَالُ لَهُ مِصْبَاحٌ ، اسْتَعَانَ ابْنًا لَهُ فَكَأَنَّهُ
اسْتَبْطَأَهُ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ لَهُ : يَا زَانٍ . قَالَ زُرَيْقٌ :
فَاسْتَعْدَانِي عَلَيْهِ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَجْلِدَهُ . قَالَ
ابْنُهُ : وَاللَّهِ لَئِنْ جَلَدْتَهُ لأَبُوءَنَّ عَلَى نَفْسِي
بِالزِّنَا ، فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ : أَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ
فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ الْوَالِي
يَوْمَئِذٍ ، أَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنْ أَجِزْ
عَفْوَهُ.
قَالَ زُرَيْقٌ : وَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ أَيْضًا : أَرَأَيْتَ رَجُلاً افْتُرِيَ عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَى
أَبَوَيْهِ ، وَقَدْ هَلَكَا ، أَوْ أَحَدُهُمَا قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيَّ
عُمَرُ : إِنْ عَفَا فَأَجِزْ عَفْوَهُ فِي نَفْسِهِ ، وَإِنِ افْتُرِيَ
عَلَى أَبَوَيْهِ ، وَقَدْ هَلَكَا ، أَوْ أَحَدُهُمَا فَخُذْ لَهُ
بِكِتَابِ اللَّهِ . إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ سِتْرًا.
2397- قَالَ يَحْيَى ،
سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ
الْمُفْتَرَى عَلَيْهِ يَخَافُ إِنْ كُشِفَ ذَلِكَ مِنْهُ أَنْ تَقُومَ
عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَإِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُ فَعَفَا جَازَ
عَفْوُهُ.
2398- حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ،
عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْمًا جَمَاعَةً
أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ. قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ
تَفَرَّقُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ.
2399- حَدَّثَنِي
مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الأََنْصَارِيِّ ، ثُمَّ مِنْ بَنِي
النَّجَّارِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ
رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ
أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ : وَاللَّهِ مَا أَبِي بِزَانٍ ، وَلاَ أُمِّي
بِزَانِيَةٍ ، فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ
قَائِلٌ : مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ ، وَقَالَ آخَرُونَ قَدْ كَانَ
لأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هَذَا نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ
فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ.
2400- قَالَ مَالِكٌ : لاَ
حَدَّ عِنْدَنَا إِلاَّ فِي نَفْيٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ تَعْرِيضٍ يُرَى أَنَّ
قَائِلَهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ نَفْيًا أَوْ قَذْفًا فَعَلَى مَنْ
قَالَ ذَلِكَ الْحَدُّ تَامًّا.
2401- قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ
عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا نَفَى رَجُلٌ رَجُلاً مِنْ أَبِيهِ فَإِنَّ
عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الَّذِي نُفِيَ مَمْلُوكَةً
فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
6- بَابُ مَا لاَ حَدَّ فِيهِ.
2402-
قَالَ مَالِكٌ إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الأََمَةِ يَقَعُ بِهَا
الرَّجُلُ وَلَهُ فِيهَا شِرْكٌ : أَنَّهُ لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ،
وَأَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ ، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ
حِينَ حَمَلَتْ ، فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ مِنَ الثَّمَنِ ،
وَتَكُونُ الْجَارِيَةُ لَهُ وَعَلَى هَذَا الأََمْرُ عِنْدَنَا.
2403-
قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ : إِنَّهُ
إِنْ أَصَابَهَا الَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ . يَوْمَ
أَصَابَهَا حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِذَلِكَ
، فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.
2404- قَالَ مَالِكٌ فِي
الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ : أَنَّهُ
يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ ، وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ حَمَلَتْ أَوْ
لَمْ تَحْمِلْ.
2405- حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي
عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ لِرَجُلٍ
خَرَجَ بِجَارِيَةٍ لاِمْرَأَتِهِ مَعَهُ فِي سَفَرٍ ، فَأَصَابَهَا
فَغَارَتِ امْرَأَتُهُ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : وَهَبَتْهَا لِي ، فَقَالَ عُمَرُ :
لَتَأْتِينِي بِالْبَيِّنَةِ ، أَوْ لأَرْمِيَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ . قَالَ
: فَاعْتَرَفَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ.
7- بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ.
2406-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ
ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.
2407- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ،
وَلاَ فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ
فَالْقَطْعُ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ.
2408- وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي
زَمَانِ عُثْمَانَ أُتْرُجَّةً فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ
أَنْ تُقَوَّمَ ، فَقُوِّمَتْ بِثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ . مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ
عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ ، فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ.
2409-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ
بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم ، أَنَّهَا قَالَتْ : مَا طَالَ عَلَيَّ ، وَمَا نَسِيتُ
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
2410- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ
عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجَتْ
عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ وَمَعَهَا
مَوْلاَتَانِ لَهَا ، وَمَعَهَا غُلاَمٌ لِبَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَبَعَثَتْ مَعَ الْمَوْلاَتَيْنِ بِبُرْدٍ مُرَجَّلٍ
قَدْ خِيطَ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَضْرَاءُ قَالَتْ : فَأَخَذَ الْغُلاَمُ
الْبُرْدَ فَفَتَقَ عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهُ وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبْدًا
أَوْ فَرْوَةً وَخَاطَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَوْلاَتَانِ
الْمَدِينَةَ دَفَعَتَا ذَلِكَ إِلَى أَهْلِهِ فَلَمَّا فَتَقُوا عَنْهُ
وَجَدُوا فِيهِ اللِّبْدَ وَلَمْ يَجِدُوا الْبُرْدَ ، فَكَلَّمُوا
الْمَرْأَتَيْنِ فَكَلَّمَتَا عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم أَوْ كَتَبَتَا إِلَيْهَا وَاتَّهَمَتَا الْعَبْدَ ، فَسُئِلَ
الْعَبْدُ عَنْ ذَلِكَ ، فَاعْتَرَفَ ، فَأَمَرَتْ بِهِ عَائِشَةُ زَوْجُ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : فَقُطِعَتْ يَدُهُ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ :
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
2411- وَقَالَ مَالِكٌ :
أَحَبُّ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِلَيَّ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ ، وَإِنِ
ارْتَفَعَ الصَّرْفُ أَوِ اتَّضَعَ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ ،
وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَطَعَ فِي أُتْرُجَّةٍ قُوِّمَتْ
بِثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ ، وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.
8- بَابُ مَا جَاءَ فِي قَطْعِ الآبِقِ وَالسَّارِقِ.
2412-
حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ ، سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ -
لِيَقْطَعَ يَدَهُ فَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ ، وَقَالَ : لاَ
تُقْطَعُ يَدُ الآبِقِ السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فِي أَيِّ كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَ هَذَا ثُمَّ
أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ.
2413-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ أَنَّهُ
أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا . قَدْ سَرَقَ قَالَ :
فَأَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ . قَالَ : فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ
عَبْدِ الْعَزِيزِ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ الْوَالِي يَوْمَئِذٍ .
قَالَ : فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّنِي كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الآبِقَ
إِذَا سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ . قَالَ : فَكَتَبَ
إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَقِيضَ كِتَابِي يَقُولُ :
كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنَّكَ كُنْتَ تَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الآبِقَ إِذَا
سَرَقَ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ ، وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة] فَإِنْ بَلَغَتْ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ
فَصَاعِدًا فَاقْطَعْ يَدَهُ.
2414- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ
بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا سَرَقَ
الْعَبْدُ الآبِقُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ قُطِعَ.
2415- قَالَ
مَالِكٌ وَذَلِكَ الأََمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ
الْعَبْدَ الآبِقَ إِذَا سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ قُطِعَ.
9- بَابُ تَرْكِ الشَّفَاعَةِ لِلسَّارِقِ إِذَا بَلَغَ السُّلْطَانَ.
2416-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قِيلَ
لَهُ : إِنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ فَقَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ
أُمَيَّةَ الْمَدِينَةَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ ،
فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ ، فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ
فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَأَمَرَ بِهِ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ لَهُ
صَفْوَانُ : إِنِّي لَمْ أُرِدْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ عَلَيْهِ
صَدَقَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : فَهَلاَّ قَبْلَ
أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ.
2417- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ
رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ
الْعَوَّامِ ، لَقِيَ رَجُلاً قَدْ أَخَذَ سَارِقًا ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ
يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ
لِيُرْسِلَهُ ، فَقَالَ : لاَ حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ السُّلْطَانَ ، فَقَالَ
الزُّبَيْرُ : إِذَا بَلَغْتَ بِهِ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ
الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ.
10- بَابُ جَامِعِ الْقَطْعِ.
2418-
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَقْطَعَ
الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدِمَ فَنَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ قَدْ ظَلَمَهُ ، فَكَانَ
يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ : وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ
بِلَيْلِ سَارِقٍ . ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا عِقْدًا لأَسْمَاءَ بِنْتِ
عُمَيْسٍ امْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ
مَعَهُمْ ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هَذَا
الْبَيْتِ الصَّالِحِ ، فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ عِنْدَ صَائِغٍ . زَعَمَ
أَنَّ الأََقْطَعَ جَاءَهُ بِهِ فَاعْتَرَفَ بِهِ الأََقْطَعُ ، أَوْ
شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فَقُطِعَتْ
يَدُهُ الْيُسْرَى ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللَّهِ لَدُعَاؤُهُ عَلَى
نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَتِهِ.
2419- قَالَ
يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ
مِرَارًا ثُمَّ يُسْتَعْدَى عَلَيْهِ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ
أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لِجَمِيعِ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ
أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، قُطِعَ أَيْضًا
.
2420- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا الزِّنَادِ أَخْبَرَهُ
أَنَّ عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ نَاسًا فِي
حِرَابَةٍ وَلَمْ يَقْتُلُوا أَحَدًا فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ
أَوْ يَقْتُلَ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ
فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَوْ أَخَذْتَ
بِأَيْسَرِ ذَلِكَ.
2421- قَالَ يَحْيَى وسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ
الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ أَمْتِعَةَ النَّاسِ الَّتِي
تَكُونُ مَوْضُوعَةً بِالأََسْوَاقِ مُحْرَزَةً قَدْ أَحْرَزَهَا أَهْلُهَا
فِي أَوْعِيَتِهِمْ وَضَمُّوا بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ : إِنَّهُ مَنْ
سَرَقَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا مِنْ حِرْزِهِ فَبَلَغَ قِيمَتُهُ مَا يَجِبُ
فِيهِ الْقَطْعُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقَطْعَ سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبُ
الْمَتَاعِ عِنْدَ مَتَاعِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَيْلاً ذَلِكَ أَوْ
نَهَارًا.
2422- قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَسْرِقُ : مَا يَجِبُ
عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ ثُمَّ يُوجَدُ مَعَهُ مَا سَرَقَ فَيُرَدُّ إِلَى
صَاحِبِهِ إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ.
قَالَ مَالِكٌ فَإِنْ قَالَ
قَائِلٌ : كَيْفَ تُقْطَعُ يَدُهُ وَقَدْ أُخِذَ الْمَتَاعُ مِنْهُ
وَدُفِعَ إِلَى صَاحِبِهِ ؟ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّارِبِ .
يُوجَدُ مِنْهُ رِيحُ الشَّرَابِ الْمُسْكِرِ ، وَلَيْسَ بِهِ سُكْرٌ
فَيُجْلَدُ الْحَدَّ.
قَالَ : وَإِنَّمَا يُجْلَدُ الْحَدَّ فِي
الْمُسْكِرِ إِذَا شَرِبَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ
إِنَّمَا شَرِبَهُ لِيُسْكِرَهُ ، فَكَذَلِكَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي
السَّرِقَةِ . الَّتِي أُخِذَتْ مِنْهُ وَلَوْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا ،
وَرَجَعَتْ إِلَى صَاحِبِهَا وَإِنَّمَا سَرَقَهَا حِينَ سَرَقَهَا
لِيَذْهَبَ بِهَا.
2423- قَالَ مَالِكٌ فِي الْقَوْمِ يَأْتُونَ
إِلَى الْبَيْتِ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُ جَمِيعًا فَيَخْرُجُونَ بِالْعِدْلِ
يَحْمِلُونَهُ جَمِيعًا أَوِ الصُّنْدُوقِ أَوِ الْخَشَبَةِ أَوْ
بِالْمِكْتَلِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ : مِمَّا يَحْمِلُهُ الْقَوْمُ
جَمِيعًا إِنَّهُمْ إِذَا أَخْرَجُوا ذَلِكَ مِنْ حِرْزِهِ ، وَهُمْ
يَحْمِلُونَهُ جَمِيعًا ، فَبَلَغَ ثَمَنُ مَا خَرَجُوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ .
مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، وَذَلِكَ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا
فَعَلَيْهِمُ الْقَطْعُ جَمِيعًا.
قَالَ : وَإِنْ خَرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمْ بِمَتَاعٍ عَلَى حِدَتِهِ ، فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ بِمَا
تَبْلُغُ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ،
وَمَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُمْ بِمَا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةَ
دَرَاهِمَ فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ.
2424- قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ :
الأََمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ دَارُ رَجُلٍ مُغْلَقَةً
عَلَيْهِ لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا غَيْرُهُ فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى مَنْ
سَرَقَ مِنْهَا شَيْئًا الْقَطْعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ
كُلِّهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّارَ كُلَّهَا هِيَ حِرْزُهُ فَإِنْ كَانَ
مَعَهُ فِي الدَّارِ سَاكِنٌ غَيْرُهُ وَكَانَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ
يُغْلِقُ عَلَيْهِ بَابَهُ وَكَانَتْ حِرْزًا لَهُمْ جَمِيعًا فَمَنْ
سَرَقَ مِنْ بُيُوتِ تِلْكَ الدَّارِ شَيْئًا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ
فَخَرَجَ بِهِ إِلَى الدَّارِ فَقَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ إِلَى
غَيْرِ حِرْزِهِ وَوَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ.
2425- قَالَ
مَالِكٌ وَالأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ
سَيِّدِهِ : أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ خَدَمِهِ ، وَلاَ مِمَّنْ
يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ . ثُمَّ دَخَلَ سِرًّا ، فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ
سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ ،
وَكَذَلِكَ الأََمَةُ إِذَا سَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهَا . لاَ قَطْعَ
عَلَيْهَا.
2426- وَقَالَ فِي الْعَبْدِ لاَ يَكُونُ مِنْ خَدَمِهِ ،
وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ ، فَدَخَلَ سِرًّا ، فَسَرَقَ مِنْ
مَتَاعِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِنَّهُ تُقْطَعُ
يَدُهُ.
2427- قَالَ : وَكَذَلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ
لَيْسَتْ بِخَادِمٍ لَهَا ، وَلاَ لِزَوْجِهَا وَلاَ مِمَّنْ تَأْمَنُ
عَلَى بَيْتِهَا ، فَدَخَلَتْ سِرًّا فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدَتِهَا
مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهَا.
2428- قَالَ
مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لاَ تَكُونُ مِنْ
خَدَمِهَا ، وَلاَ مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا ، فَدَخَلَتْ سِرًّا
فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ
أَنَّهَا تُقْطَعُ يَدُهَا.
2429- قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ
يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَتِهِ ، أَوِ الْمَرْأَةُ تَسْرِقُ مِنْ
مَتَاعِ زَوْجِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ : إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ
كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ فِي بَيْتٍ سِوَى
الْبَيْتِ الَّذِي يُغْلِقَانِ عَلَيْهِمَا ، وَكَانَ فِي حِرْزٍ سِوَى
الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ ، فَإِنَّ مَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ
مَتَاعِ صَاحِبِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ
فِيهِ.
2430- قَالَ مَالِكٌ فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ
وَالأََعْجَمِيِّ الَّذِي لاَ يُفْصِحُ : أَنَّهُمَا إِذَا سُرِقَا مِنْ
حِرْزِهِمَا أَوْ غَلْقِهِمَا ، فَعَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا الْقَطْعُ ،
وَإِنْ خَرَجَا مِنْ حِرْزِهِمَا وَغَلْقِهِمَا ، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ
سَرَقَهُمَا قَطْعٌ . قَالَ : وَإِنَّمَا هُمَا بِمَنْزِلَةِ حَرِيسَةِ
الْجَبَلِ وَالثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ.
2431- قَالَ مَالِكٌ وَالأََمْرُ
عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَنْبِشُ الْقُبُورَ : أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا
أَخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، فَعَلَيْهِ فِيهِ
الْقَطْعُ ، وقَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَنَّ الْقَبْرَ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ
كَمَا أَنَّ الْبُيُوتَ حِرْزٌ لِمَا فِيهَا.
قَالَ : وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْقَبْرِ.
11- بَابُ مَا لاَ قَطْعَ فِيهِ.
2432-
وحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ
وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ ، فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ ،
فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ ،
فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَسَجَنَ مَرْوَانُ
الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ ، فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى
رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ
سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : لاَ قَطْعَ فِي
ثَمَرٍ ، وَلاَ كَثَرٍ وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ :
فَإِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، أَخَذَ غُلاَمًا لِي ، وَهُوَ يُرِيدُ
قَطْعَهُ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِيَ إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ
بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَشَى
مَعَهُ رَافِعٌ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالَ : أَخَذْتَ
غُلاَمًا لِهَذَا ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ
بِهِ . قَالَ : أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ ، فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ
كَثَرٍ فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ.
2433-
حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ
يَزِيدَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَضْرَمِيِّ جَاءَ
بِغُلاَمٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ : اقْطَعْ يَدَ
غُلاَمِي هَذَا فَإِنَّهُ سَرَقَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَاذَا سَرَقَ ؟
فَقَالَ : سَرَقَ مِرْآةً لاِمْرَأَتِي ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا ،
فَقَالَ عُمَرُ : أَرْسِلْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ خَادِمُكُمْ سَرَقَ
مَتَاعَكُمْ.
2434- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،
أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدِ اخْتَلَسَ
مَتَاعًا فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لَيْسَ فِي
الْخُلْسَةِ قَطْعٌ.
2435- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيًّا قَدْ سَرَقَ
خَوَاتِمَ مِنْ حَدِيدٍ ، فَحَبَسَهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ ، فَأَرْسَلَتْ
إِلَيْهِ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلاَةً لَهَا يُقَالُ
لَهَا أُمَيَّةُ قَالَ : أَبُو بَكْرٍ : فَجَاءَتْنِي وَأَنَا بَيْنَ
ظَهْرَانَيِ النَّاسِ ، فَقَالَتْ : تَقُولُ لَكَ خَالَتُكَ عَمْرَةُ : يَا
ابْنَ أُخْتِي أَخَذْتَ نَبَطِيًّا فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ ذُكِرَ لِي
فَأَرَدْتَ قَطْعَ يَدِهِ . قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَتْ : فَإِنَّ عَمْرَةَ
تَقُولُ لَكَ : لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . قَالَ
أَبُو بَكْرٍ : فَأَرْسَلْتُ النَّبَطِيَّ.
2436- قَالَ مَالِكٌ :
وَالأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي اعْتِرَافِ الْعَبِيدِ
أَنَّهُ مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْءٍ . يَقَعُ
الْحَدُّ فِيهِ أَوِ الْعُقُوبَةُ فِيهِ فِي جَسَدِهِ فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ
جَائِزٌ عَلَيْهِ وَلاَ يُتَّهَمُ أَنْ يُوقِعَ عَلَى نَفْسِهِ هَذَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَأَمَّا مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ . بِأَمْرٍ يَكُونُ
غُرْمًا عَلَى سَيِّدِهِ ، فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى
سَيِّدِهِ.
2437- قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى الأََجِيرِ وَلاَ
عَلَى الرَّجُلِ يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْمِ يَخْدُمَانِهِمْ . إِنْ
سَرَقَاهُمْ قَطْعٌ . لأَنَّ حَالَهُمَا لَيْسَتْ بِحَالِ السَّارِقِ ،
وَإِنَّمَا حَالُهُمَا حَالُ الْخَائِنِ ، وَلَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ
قَطْعٌ.
2438- قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْعَارِيَةَ
فَيَجْحَدُهَا : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ، وَإِنَّمَا مَثَلُ
ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَ جَحَدَهُ ذَلِكَ ،
فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا جَحَدَهُ قَطْعٌ.
2439- قَالَ مَالِكٌ
الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي السَّارِقِ يُوجَدُ فِي
الْبَيْتِ قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ : إِنَّهُ لَيْسَ
عَلَيْهِ قَطْعٌ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ . كَمَثَلِ رَجُلٍ وَضَعَ بَيْنَ
يَدَيْهِ خَمْرًا لِيَشْرَبَهَا ، فَلَمْ يَفْعَلْ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ
حَدٌّ ، وَمَثَلُ ذَلِكَ رَجُلٌ جَلَسَ مِنِ امْرَأَةٍ مَجْلِسًا وَهُوَ
يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَامًا ، فَلَمْ يَفْعَلْ ، وَلَمْ يَبْلُغْ
ذَلِكَ مِنْهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَيْضًا فِي ذَلِكَ حَدٌّ.
2440- قَالَ مَالِكٌ الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا يُقْطَعُ فِيهِ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ.
بسم الله الرحمن الرحيم
28- كِتَابُ الأََشْرِبَةِ.
1- بَابُ الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ.
2441-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ
يَزِيدَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، خَرَجَ
عَلَيْهِمْ فَقَالَ : إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلاَنٍ رِيحَ شَرَابٍ ،
فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلاَءِ وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ ،
فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ تَامًّا.
2442-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا
الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : نَرَى أَنْ
تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ ، فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ ، وَإِذَا سَكِرَ
هَذَى ، وَإِذَا هَذَى ، افْتَرَى ، أَوْ كَمَا قَالَ : فَجَلَدَ عُمَرُ
فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ.
2443- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ ؟
فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ ،
وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَعَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَدْ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي
الْخَمْرِ.
2444- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : مَا مِنْ
شَيْءٍ إِلاَّ اللَّهُ يُحِبُّ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ
حَدًّا.
2445- قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا
أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا مُسْكِرًا فَسَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ
فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
2- بَابُ مَا يُنْهَى أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ.
2446-
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ
فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فَأَقْبَلْتُ
نَحْوَهُ ، فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ ، فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ ؟
فَقِيلَ لِي : نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.
2447-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ
وَالْمُزَفَّتِ.
3- بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ جَمِيعًا.
2448-
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى
أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ
جَمِيعًا.
2449- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ،
عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأََشَجِّ ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُبَابِ الأََنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ
الأََنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ
يُشْرَبَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَالزَّهْوُ وَالرُّطَبُ
جَمِيعًا.
2450- قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الأََمْرُ الَّذِي لَمْ
يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ
لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ.
4- بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ.
2451-
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم عَنِ
الْبِتْعِ ؟ فَقَالَ : كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.
2452-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ
بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ
الْغُبَيْرَاءِ ؟ فَقَالَ : لاَ خَيْرَ فِيهَا وَنَهَى عَنْهَا.
قَالَ مَالِكٌ فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ مَا الْغُبَيْرَاءُ ؟ فَقَالَ : هِيَ الأَُسْكَرْكَةُ.
2453-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ شَرِبَ
الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا ، حُرِمَهَا فِي
الآخِرَةِ.
5- بَابُ جَامِعِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ.
2454-
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ
ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عَبَّاسٍ ، عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :
أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ ،
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ
اللَّهَ حَرَّمَهَا ؟ قَالَ : لاَ ، فَسَارَّهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ ،
فَقَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم : بِمَ سَارَرْتَهُ ، فَقَالَ :
أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا فَفَتَحَ
الرَّجُلُ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا.
2455-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ
أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ، وَأَبَا طَلْحَةَ
الأََنْصَارِيَّ ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرٍ
. قَالَ : فَجَاءَهُمْ آتٍ ، فَقَالَ : إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ،
فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : يَا أَنَسُ قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ
فَاكْسِرْهَا . قَالَ : فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا
بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ.
2456- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ،
عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ
بْنِ مُعَاذٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ
الأََنْصَارِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، حِينَ قَدِمَ الشَّامَ
شَكَا إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ وَبَاءَ الأََرْضِ وَثِقَلَهَا ، وَقَالُوا
: لاَ يُصْلِحُنَا إِلاَّ هَذَا الشَّرَابُ ، فَقَالَ عُمَرُ : اشْرَبُوا
هَذَا الْعَسَلَ . قَالُوا : لاَ يُصْلِحُنَا الْعَسَلُ ، فَقَالَ رَجُلٌ
مِنْ أَهْلِ الأََرْضِ : هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ مِنْ هَذَا
الشَّرَابِ شَيْئًا لاَ يُسْكِرُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَطَبَخُوهُ حَتَّى
ذَهَبَ مِنْهُ الثُّلُثَانِ وَبَقِيَ الثُّلُثُ ، فَأَتَوْا بِهِ عُمَرَ
فَأَدْخَلَ فِيهِ عُمَرُ إِصْبَعَهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ ، فَتَبِعَهَا
يَتَمَطَّطُ فَقَالَ : هَذَا الطِّلاَءُ هَذَا مِثْلُ طِلاَءِ الإِبِلِ
فَأَمَرَهُمْ عُمَرُ أَنْ يَشْرَبُوهُ ، فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ
الصَّامِتِ أَحْلَلْتَهَا ، وَاللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ : كَلاَّ وَاللَّهِ
اللَّهُمَّ إِنِّي لاَ أُحِلُّ لَهُمْ شَيْئًا حَرَّمْتَهُ عَلَيْهِمْ ،
وَلاَ أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا أَحْلَلْتَهُ لَهُمْ.
2457- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ فَنَعْصِرُهُ خَمْرًا فَنَبِيعُهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتَهُ وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ ، أَنِّي لاَ آمُرُكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا وَلاَ تَبْتَاعُوهَا وَلاَ تَعْصِرُوهَا وَلاَ تَشْرَبُوهَا وَلاَ تَسْقُوهَا فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.
بسم الله الرحمن الرحيم
29- كِتَابُ الْعُقُولِ.
1- بَابُ ذِكْرِ الْعُقُولِ.
2458-
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ
فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ
الإِبِلِ ، وَفِي الأََنْفِ ، إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ
، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا ،
وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ ، وَفِي الرِّجْلِ
خَمْسُونَ ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ . عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ
، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ .
2- بَابُ الْعَمَلِ فِي الدِّيَةِ.
2459-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ،
قَوَّمَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى ، فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ
الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ
أَلْفَ دِرْهَمٍ.
قَالَ مَالِكٌ : فَأَهْلُ الذَّهَبِ : أَهْلُ الشَّامِ ، وَأَهْلُ مِصْرَ ، وَأَهْلُ الْوَرِقِ : أَهْلُ الْعِرَاقِ.
2460-
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ الدِّيَةَ
تُقْطَعُ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ. قَالَ مَالِكٌ :
وَالثَّلاَثُ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.
2461- قَالَ
مَالِكٌ : الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّهُ لاَ
يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فِي الدِّيَةِ الإِبِلُ ، وَلاَ مِنْ أَهْلِ
الْعَمُودِ الذَّهَبُ ، وَلاَ الْوَرِقُ ، وَلاَ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ
الْوَرِقُ ، وَلاَ مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ الذَّهَبُ.
3- بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْعَمْدِ ، إِذَا قُبِلَتْ وَجِنَايَةِ الْمَجْنُونِ.
2462-
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، كَانَ يَقُولُ :
فِي دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ،
وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً ،
وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.
2463- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى
مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ
رَجُلاً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ ، أَنِ اعْقِلْهُ وَلاَ تُقِدْ
مِنْهُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ.
2464- قَالَ مَالِكٌ
: فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلاَ رَجُلاً جَمِيعًا عَمْدًا
أَنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ ، وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ
الدِّيَةِ.
2465- قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ
يَقْتُلاَنِ الْعَبْدَ فَيُقْتَلُ الْعَبْدُ ، وَيَكُونُ عَلَى الْحُرِّ
نِصْفُ قِيمَة الَعْبدِ.
4- بَابُ دِيَةِ الْخَطَأِ فِي الْقَتْلِ.
2466-
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عِرَاكِ
بْنِ مَالِكٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَجُلاً ، مِنْ بَنِي
سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا ، فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ
جُهَيْنَةَ ، فَنُزِيَ مِنْهَا ، فَمَاتَ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ لِلَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ : أَتَحْلِفُونَ بِاللَّهِ
خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا ؟ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا ، وَقَالَ
لِلآخَرِينَ : أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ ؟ فَأَبَوْا ، فَقَضَى عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ.
قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا.
2467-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ
يَسَارٍ ، وَرَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كَانُوا يَقُولُونَ
دِيَةُ الْخَطَإِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ،
وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرًا ، وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ
جَذَعَةً.
2468- قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ
عِنْدَنَا : أَنَّهُ لاَ قَوَدَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ ، وَإِنَّ عَمْدَهُمْ
خَطَأٌ ، مَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ ، وَيَبْلُغُوا الْحُلُمَ ،
وَإِنَّ قَتْلَ الصَّبِيِّ ، لاَ يَكُونُ إِلاَّ خَطَأً ، وَذَلِكَ لَوْ
أَنَّ صَبِيًّا وَكَبِيرًا قَتَلاَ رَجُلاً حُرًّا خَطَأً ، كَانَ عَلَى
عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.
2469- قَالَ
مَالِكٌ : وَمَنْ قُتِلَ خَطَأً ، فَإِنَّمَا عَقْلُهُ مَالٌ لاَ قَوَدَ
فِيهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ يُقْضَى بِهِ دَيْنُهُ ،
وَتَجُوزُ فِيهِ وَصِيَّتُهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَكُونُ الدِّيَةُ
قَدْرَ ثُلُثِهِ ، ثُمَّ عَفَا عَنْ دِيَتِهِ ، فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ ،
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ دِيَتِهِ جَازَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ
الثُّلُثُ إِذَا عَفَا عَنْهُ وَأَوْصَى بِهِ.
5- بَابُ عَقْلِ الْجِرَاحِ فِي الْخَطَأِ.
2470-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، أَنَّ الأََمْرَ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ
فِي الْخَطَإِ ، أَنَّهُ لاَ يُعْقَلُ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ ،
وَيَصِحَّ وَأَنَّهُ إِنْ كُسِرَ عَظْمٌ مِنَ الإِنْسَانِ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ
أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْجَسَدِ خَطَأً ، فَبَرَأَ وَصَحَّ وَعَادَ
لِهَيْئَتِهِ ، فَلَيْسَ فِيهِ عَقْلٌ ، فَإِنْ نَقَصَ أَوْ كَانَ فِيهِ
عَثَلٌ فَفِيهِ مِنْ عَقْلِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهُ.
قَالَ
مَالِكٌ : فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَظْمُ مِمَّا جَاءَ فِيهِ عَنِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَقْلٌ مُسَمًّى ، فَبِحِسَابِ مَا فَرَضَ
فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، وَمَا كَانَ مِمَّا لَمْ يَأْتِ
فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَقْلٌ مُسَمًّى ، وَلَمْ تَمْضِ
فِيهِ سُنَّةٌ ، وَلاَ عَقْلٌ مُسَمًّى ، فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ.
قَالَ
مَالِكٌ : وَلَيْسَ فِي الْجِرَاحِ فِي الْجَسَدِ إِذَا كَانَتْ خَطَأً
عَقْلٌ إِذَا بَرَأَ الْجُرْحُ ، وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي
شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَثَلٌ أَوْ شَيْنٌ ، فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ
إِلاَّ الْجَائِفَةَ ، فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَ دِيَةِ النَّفْسِ.
قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ فِي مُنَقِّلَةِ الْجَسَدِ عَقْلٌ ، وَهِيَ مِثْلُ مُوضِحَةِ الْجَسَدِ.
2471-
قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا : أَنَّ
الطَّبِيبَ إِذَا خَتَنَ ، فَقَطَعَ الْحَشَفَةَ إِنَّ عَلَيْهِ الْعَقْلَ ،
وَأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْخَطَإِ الَّذِي تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ ، وَأَنَّ
كُلَّ مَا أَخْطَأَ بِهِ الطَّبِيبُ أَوْ تَعَدَّى إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ
ذَلِكَ ، فَفِيهِ الْعَقْلُ.
6- بَابُ عَقْلِ الْمَرْأَةِ.
2472-
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : تُعَاقِلُ
الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ ال دِّيَةِ إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ ،
وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ ، وَمُوضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ ، وَمُنَقِّلَتُهَا
كَمُنَقِّلَتِهِ.
2473- وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،
وَبَلَغَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُمَا كَانَا
يَقُولاَنِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الْمَرْأَةِ :
أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ ، فَإِذَا
بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ كَانَتْ إِلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ
الرَّجُلِ.
2474- قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهَا
تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ ، وَمَا دُونَ
الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ ، وَأَشْبَاهِهِمَا مِمَّا يَكُونُ فِيهِ
ثُلُثُ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهَا
فِي ذَلِكَ النِّصْفَ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ.
2475- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ
الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ
ذَلِكَ الْجُرْحِ ، وَلاَ يُقَادُ مِنْهُ.
2476- قَالَ مَالِكٌ :
وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْخَطَإِ ، أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ
فَيُصِيبَهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ كَمَا يَضْرِبُهَا
بِسَوْطٍ ، فَيَفْقَأُ عَيْنَهَا ، وَنَحْوَ ذَلِكَ.
2477- قَالَ
مَالِكٌ : فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ مِنْ غَيْرِ
عَصَبَتِهَا ، وَلاَ قَوْمِهَا فَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَ مِنْ
قَبِيلَةٍ أُخْرَى مِنْ عَقْلِ جِنَايَتِهَا شَيْءٌ ، وَلاَ عَلَى
وَلَدِهَا إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَوْمِهَا ، وَلاَ عَلَى إِخْوَتِهَا
مِنْ أُمِّهَا إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا ، وَلاَ قَوْمِهَا
فَهَؤُلاَءِ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهَا ، وَالْعَصَبَةُ عَلَيْهِمُ الْعَقْلُ
مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَوْمِ ،
وَكَذَلِكَ مَوَالِي الْمَرْأَةِ مِيرَاثُهُمْ لِوَلَدِ الْمَرْأَةِ ،
وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا ، وَعَقْلُ جِنَايَةِ الْمَوَالِي
عَلَى قَبِيلَتِهَا.
7- بَابُ عَقْلِ الْجَنِينِ.
2478-
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأَُخْرَى ،
فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا ، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ.
2479- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ
أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ ، فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ
عَلَيْهِ : كَيْفَ أَغْرَمُ مَا لاَ شَرِبَ ، وَلاَ أَكَلْ ، وَلاَ نَطَقَ ،
وَلاَ اسْتَهَلْ وَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم : إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ.
2480-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ دِينَارًا ، أَوْ
سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ
خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ، أَوْ سِتَّةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ. قَالَ مَالِكٌ :
فَدِيَةُ جَنِينِ الْحُرَّةِ عُشْرُ دِيَتِهَا ، وَالْعُشْرُ خَمْسُونَ
دِينَارًا ، أَوْ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ.
2481- قَالَ مَالِكٌ :
وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُخَالِفُ فِي أَنَّ الْجَنِينَ لاَ تَكُونُ فِيهِ
الْغُرَّةُ حَتَّى يُزَايِلَ بَطْنَ أُمِّهِ ، وَيَسْقُطُ مِنْ بَطْنِهَا
مَيِّتًا.
2482- قَالَ مَالِكٌ : وَسَمِعْتُ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ
الْجَنِينُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ حَيًّا ، ثُمَّ مَاتَ أَنَّ فِيهِ
الدِّيَةَ كَامِلَةً.
2483- قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ حَيَاةَ لِلْجَنِينِ
إِلاَّ بِالْاسْتِهْلاَلِ ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ
فَاسْتَهَلَّ ، ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَنَرَى أَنَّ
فِي جَنِينِ الأََمَةِ عُشْرَ ثَمَنِ أُمِّهِ.
2484- قَالَ مَالِكٌ :
وَإِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا ، وَالَّتِي
قَتَلَتْ حَامِلٌ لَمْ يُقَدْ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَإِنْ
قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَى
مَنْ قَتَلَهَا فِي جَنِينِهَا شَيْءٌ ، فَإِنْ قُتِلَتْ عَمْدًا قُتِلَ
الَّذِي قَتَلَهَا ، وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ ، وَإِنْ قُتِلَتْ
خَطَأً فَعَلَى عَاقِلَةِ قَاتِلِهَا دِيَتُهَا ، وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا
دِيَةٌ.
2485- وحَدَّثَنِي يَحْيَى سُئِلَ مَالِكٌ ، عَنْ جَنِينِ
الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ يُطْرَحُ ؟ فَقَالَ : أَرَى أَنَّ
فِيهِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ.
8- بَابُ مَا فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
2486-
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ
كَامِلَةً ، فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى ، فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ.
2487-
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ
الرَّجُلِ الأََعْوَرِ يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيحِ ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ
: إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ ، فَلَهُ الْقَوَدُ ،
وَإِنْ أَحَبَّ ، فَلَهُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوِ اثْنَا عَشَرَ
أَلْفَ دِرْهَمٍ.
2488- وحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ
بَلَغَهُ أَنَّ فِي كُلِّ زَوْجٍ مِنَ الإِنْسَانِ الدِّيَةَ كَامِلَةً ،
وَأَنَّ فِي اللِّسَانِ الدِّيَةَ كَامِلَةً ، وَأَنَّ فِي الأَُذُنَيْنِ
إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهُمَا الدِّيَةَ كَامِلَةً اصْطُلِمَتَا ، أَوْ لَمْ
تُصْطَلَمَا ، وَفِي ذَكَرِ الرَّجُلِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي
الأَُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
2489- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي ثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةَ كَامِلَةً.
2490- قَالَ مَالِكٌ : وَأَخَفُّ ذَلِكَ عِنْدِي الْحَاجِبَانِ ، وَثَدْيَا الرَّجُلِ.
2491-
قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أُصِيبَ مِنْ
أَطْرَافِهِ أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهِ ، فَذَلِكَ لَهُ إِذَا أُصِيبَتْ
يَدَاهُ وَرِجْلاَهُ وَعَيْنَاهُ ، فَلَهُ ثَلاَثُ دِيَاتٍ.
2492- قَالَ مَالِكٌ : فِي عَيْنِ الأََعْوَرِ الصَّحِيحَةِ إِذَا فُقِئَتْ خَطَأً إِنَّ فِيهَا الدِّيَةَ كَامِلَةً.
9- بَابُ مَا جَاءَ فِي عَقْلِ الْعَيْنِ إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا.
2493-
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، كَانَ يَقُولُ :
فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طَفِئَتْ مِائَةُ دِينَارٍ.
2494-
قَالَ يَحْيَى : وسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَتَرِ الْعَيْنِ ، وَحِجَاجِ
الْعَيْنِ ، فَقَالَ : لَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلاَّ الاِجْتِهَادُ إِلاَّ أَنْ
يَنْقُصَ بَصَرُ الْعَيْنِ ، فَيَكُونُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ
بَصَرِ الْعَيْنِ.
2495- قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ
عِنْدَنَا فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاءِ ، إِذَا طَفِئَتْ ،
وَفِي الْيَدِ الشَّلاَّءِ إِذَا قُطِعَتْ ، إِنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ
إِلاَّ الاِجْتِهَادُ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ عَقْلٌ مُسَمًّى.
10- بَابُ مَا جَاءَ فِي عَقْلِ الشِّجَاجِ.
2496-
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ
سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، يَذْكُرُ أَنَّ الْمُوضِحَةَ فِي
الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ ، إِلاَّ أَنْ تَعِيبَ
الْوَجْهَ فَيُزَادُ فِي عَقْلِهَا ، مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَقْلِ نِصْفِ
الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ ، فَيَكُونُ فِيهَا خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ
دِينَارًا.
2497- قَالَ مَالِكٌ : وَالأََمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ فَرِيضَةً.
قَالَ
: وَالْمُنَقِّلَةُ الَّتِي يَطِيرُ فِرَاشُهَا مِنَ الْعَظْمِ ، وَلاَ
تَخْرِقُ إِلَى الدِّمَاغِ ، وَهِيَ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ وَفِي
الْوَجْهِ.
2498- قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْجَائِفَةَ لَيْسَ فِيهِمَا قَوَدٌ.
2499- قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَيْسَ فِي الْمَأْمُومَةِ قَوَدٌ.
2500-
قَالَ مَالِكٌ : وَالْمَأْمُومَةُ مَا خَرَقَ الْعَظْمَ إِلَى الدِّمَاغِ ،
وَلاَ تَكُونُ الْمَأْمُومَةُ إِلاَّ فِي الرَّأْسِ ، وَمَا يَصِلُ إِلَى
الدِّمَاغِ إِذَا خَرَقَ الْعَظْمَ.
2501- قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ
عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ الشِّجَاجِ
عَقْلٌ . حَتَّى تَبْلُغَ الْمُوضِحَةَ ، وَإِنَّمَا الْعَقْلُ فِي
الْمُوضِحَةِ فَمَا فَوْقَهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم انْتَهَى إِلَى الْمُوضِحَةِ فِي كِتَابِهِ لِعَمْرِو بْنِ
حَزْمٍ فَجَعَلَ فِيهَا خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ ، وَلَمْ تَقْضِ
الأََئِمَّةُ فِي الْقَدِيمِ ، وَلاَ فِي الْحَدِيثِ فِيمَا دُونَ
الْمُوضِحَةِ بِعَقْلٍ.
2502- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ :
كُلُّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الأََعْضَاءِ ، فَفِيهَا ثُلُثُ عَقْلِ
ذَلِكَ الْعُضْوِ.
2503- قَالَ يحيى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقولُ :
كَانَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ يَرَى ذَلِكَ وَأَنَا لاَ أَرَى فِي نَافِذَةٍ فِي
عُضْوٍ مِنَ الأََعْضَاءِ فِي الْجَسَدِ أَمْرًا مُجْتَمَعًا عَلَيْهِ ،
وَلَكِنِّي أَرَى فِيهَا الاِجْتِهَادَ يَجْتَهِدُ الإِمَامُ فِي ذَلِكَ
وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَنَا.
2504-
قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَأْمُومَةَ
وَالْمُنَقِّلَةَ وَالْمُوضِحَةَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ فِي الْوَجْهِ
وَالرَّأْسِ ، فَمَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ
إِلاَّ الاِجْتِهَادُ.
2505- قَالَ مَالِكٌ : فَلاَ أَرَى اللَّحْيَ
الأََسْفَلَ وَالأََنْفَ مِنَ الرَّأْسِ فِي جِرَاحِهِمَا لأَنَّهُمَا
عَظْمَانِ مُنْفَرِدَانِ وَالرَّأْسُ بَعْدَهُمَا عَظْمٌ وَاحِدٌ.
2506-
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ
الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، أَقَادَ مِنَ
الْمُنَقِّلَةِ.
11- بَابُ مَا جَاءَ فِي عَقْلِ الأََصَابِعِ.
2507-
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ
الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ : كَمْ
فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ فَقُلْتُ :
كَمْ فِي إِصْبَعَيْنِ ؟ قَالَ : عِشْرُونَ مِنَ الإِبِلِ ، فَقُلْتُ :
كَمْ فِي ثَلاَثٍ ؟ فَقَالَ : ثَلاَثُونَ مِنَ الإِبِلِ فَقُلْتُ : كَمْ
فِي أَرْبَعٍ ؟ قَالَ : عِشْرُونَ مِنَ الإِبِلِ فَقُلْتُ : حِينَ عَظُمَ
جُرْحُهَا ، وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا ، نَقَصَ عَقْلُهَا ؟ فَقَالَ
سَعِيدٌ : أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ : بَلْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ ،
أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : هِيَ السُّنَّةُ يَا ابْنَ
أَخِي.
2508- قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي أَصَابِعِ
الْكَفِّ ، إِذَا قُطِعَتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ خَمْسَ
الأََصَابِعِ إِذَا قُطِعَتْ كَانَ عَقْلُهَا عَقْلَ الْكَفِّ ، خَمْسِينَ
مِنَ الإِبِلِ ، فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشَرَةٌ مِنَ الإِبِلِ.
2509-
قَالَ مَالِكٌ : وَحِسَابُ الأََصَابِعِ ثَلاَثَةٌ وَثَلاَثُونَ دِينَارًا ،
وَثُلُثُ دِينَارٍ فِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ ، وَهِيَ مِنَ الإِبِلِ ثَلاَثُ
فَرَائِضَ وَثُلُثُ فَرِيضَةٍ.
12- بَابُ جَامِعِ عَقْلِ الأََسْنَانِ.
2510-
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ
مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَضَى فِي الضِّرْسِ بِجَمَلٍ ، وَفِي
التَّرْقُوَةِ بِجَمَلٍ ، وَفِي الضِّلَعِ بِجَمَلٍ.
2511- وَحَدَّثَنِي
يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ
سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي
الأََضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ ، وَقَضَى مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي
سُفْيَانَ فِي الأََضْرَاسِ بِخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ.
قَالَ
سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : فَالدِّيَةُ تَنْقُصُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ
بْنِ الْخَطَّابِ ، وَتَزِيدُ فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ ، فَلَوْ كُنْتُ
أَنَا لَجَعَلْتُ فِي الأََضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ ، فَتِلْكَ
الدِّيَةُ سَوَاءٌ.
2512- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ : إِذَا أُصِيبَتِ السِّنُّ فَاسْوَدَّتْ فَفِيهَا عَقْلُهَا
تَامًّا ، فَإِنْ طُرِحَتْ بَعْدَ أَنْ تَسْوَدَّ فَفِيهَا عَقْلُهَا
أَيْضًا تَامًّا.
13- بَابُ الْعَمَلِ فِي عَقْلِ الأََسْنَانِ.
2513-
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ،
عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ،
أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بَعَثَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ : مَاذَا فِي الضِّرْسِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عَبَّاسٍ : فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ . قَالَ فَرَدَّنِي مَرْوَانُ
إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ
الْفَمِ مِثْلَ الأََضْرَاسِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ :
لَوْ لَمْ تَعْتَبِرْ ذَلِكَ إِلاَّ بِالأََصَابِعِ عَقْلُهَا سَوَاءٌ.
2514-
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ
أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ الأََسْنَانِ فِي الْعَقْلِ ،
وَلاَ يُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.
2515- قَالَ مَالِكٌ :
وَالأََمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مُقَدَّمَ الْفَمِ وَالأََضْرَاسِ
وَالأََنْيَابِ عَقْلُهَا سَوَاءٌ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم قَالَ : فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ، وَالضِّرْسُ
سِنٌّ مِنَ الأََسْنَانِ ، لاَ يَفْضُلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ.
14- بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ جِرَاحِ الْعَبْدِ.
2516-
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، كَانَا يَقُولاَنِ : فِي
مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ.
2517- وحَدَّثَنِي مَالِكٌ
، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي
الْعَبْدِ يُصَابُ بِالْجِرَاحِ أَنَّ عَلَى مَنْ جَرَحَهُ قَدْرَ مَا
نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ.
2518- قَالَ مَالِكٌ : وَالأََمْرُ
عِنْدَنَا أَنَّ فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهِ ، وَفِي
مُنَقِّلَتِهِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ ثَمَنِهِ ، وَفِي
مَأْمُومَتِهِ وَجَائِفَتِهِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ
ثَمَنِهِ ، وَفِيمَا سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ الأََرْبَعِ مِمَّا يُصَابُ
بِهِ الْعَبْدُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ مَا
يَصِحُّ الْعَبْدُ ، وَيَبْرَأُ كَمْ بَيْنَ قِيمَةِ الْعَبْدِ بَعْدَ أَنْ
أَصَابَهُ الْجُرْحُ ، وَقِيمَتِهِ صَحِيحًا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ هَذَا ،
ثُمَّ يَغْرَمُ الَّذِي أَصَابَهُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ.
2519-
قَالَ مَالِكٌ : فِي الْعَبْدِ إِذَا كُسِرَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ ،
ثُمَّ صَحَّ كَسْرُهُ فَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ ، فَإِنْ
أَصَابَ كَسْرَهُ ذَلِكَ نَقْصٌ أَوْ عَثَلٌ كَانَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ
قَدْرُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ.
2520- قَالَ مَالِكٌ :
الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ ، كَهَيْئَةِ
قِصَاصِ الأََحْرَارِ نَفْسُ الأََمَةِ بِنَفْسِ الْعَبْدِ ، وَجُرْحُهَا
بِجُرْحِهِ ، فَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْدًا عَمْدًا خُيِّرَ سَيِّدُ
الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ
الْعَقْلَ ، فَإِنْ أَخَذَ الْعَقْلَ أَخَذَ قِيمَةَ عَبْدِهِ ، وَإِنْ
شَاءَ رَبُّ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِيَ ثَمَنَ الْعَبْدِ
الْمَقْتُولِ فَعَلَ ، وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ عَبْدَهُ ، فَإِذَا
أَسْلَمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ لِرَبِّ الْعَبْدِ
الْمَقْتُولِ إِذَا أَخَذَ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ ، وَرَضِيَ بِهِ أَنْ
يَقْتُلَهُ ، وَذَلِكَ فِي الْقِصَاصِ كُلِّهِ بَيْنَ الْعَبِيدِ فِي
قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِ فِي
الْقَتْلِ.
2521- قَالَ مَالِكٌ : فِي الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ يَجْرَحُ
الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ إِنَّ سَيِّدَ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ
أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مَا قَدْ أَصَابَ فَعَلَ ، أَوْ أَسْلَمَهُ ،
فَيُبَاعُ فَيُعْطِي الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ مِنْ ثَمَنِ
الْعَبْدِ دِيَةَ جُرْحِهِ أَوْ ثَمَنَهُ كُلَّهُ إِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ ،
وَلاَ يُعْطِي الْيَهُودِيَّ وَلاَ النَّصْرَانِيَّ عَبْدًا مُسْلِمًا.
15- بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
2522-
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَضَى أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ أَوِ
النَّصْرَانِيِّ إِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ الْحُرِّ
الْمُسْلِمِ.
2523- قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا أَنْ لاَ
يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، إِلاَّ أَنْ يَقْتُلَهُ مُسْلِمٌ قَتْلَ
غِيلَةٍ فَيُقْتَلُ بِهِ.
2524- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ
، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، كَانَ
يَقُولُ : دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِيَ مِائَةِ دِرْهَمٍ.
قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الأََمْرُ عِنْدَنَا.
2525-
قَالَ مَالِكٌ : وَجِرَاحُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
وَالْمَجُوسِيِّ فِي دِيَاتِهِمْ عَلَى حِسَابِ جِرَاحِ الْمُسْلِمِينَ فِي
دِيَاتِهِمُ الْمُوضِحَةُ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ ، وَالْمَأْمُومَةُ
ثُلُثُ دِيَتِهِ ، وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ
جِرَاحَاتُهُمْ كُلُّهَا.
16- بَابُ مَا يُوجِبُ الْعَقْلَ عَلَى الرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ.
2526-
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ
أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلٌ فِي
قَتْلِ الْعَمْدِ ، إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ قَتْلِ الْخَطَإِ.
2527-
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ :
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لاَ تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ
الْعَمْدِ ، إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُوا ذَلِكَ.
2528- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , مِثْلَ ذَلِكَ.
2529-
قَالَ مَالِكٌ : إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ فِي
قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، أَنَّ
الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً إِلاَّ أَنْ
تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهَا.
2530- قَالَ مَالِكٌ
: وَالأََمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الدِّيَةَ لاَ تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ
حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا ، فَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ
عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي مَالِ
الْجَارِحِ خَاصَّةً.
2531- قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ الَّذِي لاَ
اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ فِي قَتْلِ
الْعَمْدِ ، أَوْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ الَّتِي فِيهَا الْقِصَاصُ ،
أَنَّ عَقْلَ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُوا
، وَإِنَّمَا عَقْلُ ذَلِكَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ
خَاصَّةً ، إِنْ وُجِدَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ كَانَ
دَيْنًا عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ
يَشَاؤُوا.
2532- قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ
أَحَدًا أَصَابَ نَفْسَهُ عَمْدًا ، أَوْ خَطَأً بِشَيْءٍ ، وَعَلَى ذَلِكَ
رَأْيُ أَهْلِ الْفِقْهِ عِنْدَنَا ، وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا
ضَمَّنَ الْعَاقِلَةَ مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ شَيْئًا ، وَمِمَّا يُعْرَفُ
بِهِ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ
{فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} فَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِيمَا نُرَى
وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ مِنَ
الْعَقْلِ فَلْيَتْبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ.
2533- قَالَ مَالِكٌ : فِي الصَّبِيِّ الَّذِي لاَ مَالَ
لَهُ ، وَالْمَرْأَةِ الَّتِي لاَ مَالَ لَهَا ، إِذَا جَنَى أَحَدُهُمَا
جِنَايَةً دُونَ الثُّلُثِ إِنَّهُ ضَامِنٌ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ
فِي مَالِهِمَا خَاصَّةً إِنْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ ،
وَإِلاَّ فَجِنَايَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَيْنٌ عَلَيْهِ لَيْسَ
عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَلاَ يُؤْخَذُ أَبُو الصَّبِيِّ
بِعَقْلِ جِنَايَةِ الصَّبِيِّ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ.
2534- قَالَ
مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ أَنَّ
الْعَبْدَ إِذَا قُتِلَ كَانَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ يُقْتَلُ ، وَلاَ
تَحْمِلُ عَاقِلَةُ قَاتِلِهِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ شَيْئًا قَلَّ أَوْ
كَثُرَ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً
بَالِغًا مَا بَلَغَ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الدِّيَةَ أَوْ
أَكْثَرَ ، فَذَلِكَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، وَذَلِكَ لأَنَّ الْعَبْدَ
سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ.
17- بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْعَقْلِ وَالتَّغْلِيظِ فِيهِ.
2535-
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ ، نَشَدَ النَّاسَ بِمِنًى : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ
مِنَ الدِّيَةِ أَنْ يُخْبِرَنِي ، فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ
الْكِلاَبِيُّ فَقَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ
زَوْجِهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : ادْخُلِ الْخِبَاءَ
حَتَّى آتِيَكَ ، فَلَمَّا نَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ
الضَّحَّاكُ ، فَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَكَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً.
2536-
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ ،
حَذَفَ ابْنَهُ بِالسَّيْفِ ، فَأَصَابَ سَاقَهُ ، فَنُزِيَ فِي جُرْحِهِ
فَمَاتَ ، فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : اعْدُدْ عَلَى مَاءِ
قُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ ، فَلَمَّا
قَدِمَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الإِبِلِ
ثَلاَثِينَ حِقَّةً ، وَثَلاَثِينَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً ،
ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : هَأَنَذَا ، قَالَ :
خُذْهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَيْسَ
لِقَاتِلٍ شَيْءٌ.
2537- وحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، سُئِلاَ : أَتُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ؟ فَقَالاَ : لاَ ، وَلَكِنْ يُزَادُ فِيهَا لِلْحُرْمَةِ ، فَقِيلَ لِسَعِيدٍ : هَلْ يُزَادُ فِي الْجِرَاحِ كَمَا يُزَادُ فِي النَّفْسِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ.
2538-
قَالَ مَالِكٌ : أُرَاهُمَا أَرَادَا مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ فِي عَقْلِ الْمُدْلِجِيِّ حِينَ أَصَابَ ابْنَهُ.
2539-
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
الزُّبَيْرِ ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ
الأََنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أُحَيْحَةُ بْنُ الْجُلاَحِ ، كَانَ لَهُ عَمٌّ
صَغِيرٌ هُوَ أَصْغَرُ مِنْ أُحَيْحَةَ ، وَكَانَ عِنْدَ أَخْوَالِهِ ،
فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ أَخْوَالُهُ : كُنَّا أَهْلَ
ثُمِّهِ وَرُمِّهِ حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عُمَمِهِ ، غَلَبَنَا حَقُّ
امْرِئٍ فِي عَمِّهِ.
قَالَ عُرْوَةُ : فَلِذَلِكَ لاَ يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ.
2540-
قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ
قَاتِلَ الْعَمْدِ لاَ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا ، وَلاَ
مِنْ مَالِهِ ، وَلاَ يَحْجُبُ أَحَدًا وَقَعَ لَهُ مِيرَاثٌ ، وَأَنَّ
الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً لاَ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا ، وَقَدِ
اخْتُلِفَ فِي أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ لأَنَّهُ لاَ يُتَّهَمُ عَلَى
أَنَّهُ قَتَلَهُ لِيَرِثَهُ ، وَلِيَأْخُذَ مَالَهُ فَأَحَبُّ إِلَيَّ
أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ ، وَلاَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ.
18- بَابُ جَامِعِ الْعَقْلِ.
2541-
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ
جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.
قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ الْجُبَارِ أَنَّهُ لاَ دِيَةَ فِيهِ.
2542-
وَقَالَ مَالِكٌ : الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ كُلُّهُمْ
ضَامِنُونَ لِمَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ ، إِلاَّ أَنْ تَرْمَحَ
الدَّابَّةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا شَيْءٌ تَرْمَحُ لَهُ ،
وَقَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ بِالْ
عَقْلِ. قَالَ مَالِكٌ : فَالْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ وَالسَّائِقُ أَحْرَى
أَنْ يَغْرَمُوا مِنَ الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ.
2543- قَالَ مَالِكٌ :
وَالأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَحْفِرُ الْبِئْرَ عَلَى الطَّرِيقِ ،
أَوْ يَرْبِطُ الدَّابَّةَ ، أَوْ يَصْنَعُ أَشْبَاهَ هَذَا عَلَى طَرِيقِ
الْمُسْلِمِينَ ، أَنَّ مَا صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يَجُوزُ لَهُ
أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا
أُصِيبَ فِي ذَلِكَ مِنْ جَرْحٍ ، أَوْ غَيْرِهِ فَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ
عَقْلُهُ دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ فَهُوَ فِي مَالِهِ خَاصَّةً ، وَمَا
بَلَغَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا ، فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَمَا صَنَعَ
مِنْ ذَلِكَ مِمَّا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ
الْمُسْلِمِينَ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَلاَ غُرْمَ وَمِنْ ذَلِكَ
الْبِئْرُ يَحْفِرُهَا الرَّجُلُ لِلْمَطَرِ وَالدَّابَّةُ يَنْزِلُ
عَنْهَا الرَّجُلُ لِلْحَاجَةِ فَيَقِفُهَا عَلَى الطَّرِيقِ ، فَلَيْسَ
عَلَى أَحَدٍ فِي هَذَا غُرْمٌ.
2544- قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ
يَنْزِلُ فِي الْبِئْرِ ، فَيُدْرِكُهُ رَجُلٌ آخَرُ فِي أَثَرِهِ ،
فَيَجْبِذُ الأََسْفَلُ الأََعْلَى ، فَيَخِرَّانِ فِي الْبِئْرِ
فَيَهْلِكَانِ جَمِيعًا أَنَّ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي جَبَذَهُ الدِّيَةَ.
2545-
قَالَ مَالِكٌ : فِي الصَّبِيِّ يَأْمُرُهُ الرَّجُلُ يَنْزِلُ فِي
الْبِئْرِ أَوْ يَرْقَى فِي النَّخْلَةِ ، فَيَهْلِكُ فِي ذَلِكَ أَنَّ
الَّذِي أَمَرَهُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ هَلاَكٍ أَوْ غَيْرِهِ.
2546-
قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا
أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ عَقْلٌ يَجِبُ عَلَيْهِمْ
أَنْ يَعْقِلُوهُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فِيمَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ مِنَ
الدِّيَاتِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْعَقْلُ عَلَى مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ
مِنَ الرِّجَالِ.
2547- وقَالَ مَالِكٌ : فِي عَقْلِ الْمَوَالِي ،
تُلْزَمُهُ الْعَاقِلَةُ إِنْ شَاؤُوا ، وَإِنْ أَبَوْا كَانُوا أَهْلَ
دِيوَانٍ ، أَوْ مُقْطَعِينَ ، وَقَدْ تَعَاقَلَ النَّاسُ فِي زَمَنِ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَفِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ
الصِّدِّيقِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ دِيوَانٌ ، وَإِنَّمَا كَانَ الدِّيوَانُ
فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَعْقِلَ
عَنْهُ غَيْرُ قَوْمِهِ وَمَوَالِيهِ ، لأَنَّ الْوَلاَءَ لاَ يَنْتَقِلُ ،
وَلأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْوَلاَءُ لِمَنْ
أَعْتَقَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَالْوَلاَءُ نَسَبٌ ثَابِتٌ.
2548- قَالَ
مَالِكٌ : وَالأََمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا أُصِيبَ مِنَ الْبَهَائِمِ أَنَّ
عَلَى مَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا.
2549-
قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فَيُصِيبُ
حَدًّا مِنَ الْحُدُودِ أَنَّهُ لاَ يُؤْخَذُ بِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ
الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ إِلاَّ الْفِرْيَةَ ، فَإِنَّهَا
تَثْبُتُ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ يُقَالُ لَهُ : مَا لَكَ لَمْ تَجْلِدْ
مَنِ افْتَرَى عَلَيْكَ ، فَأَرَى أَنْ يُجْلَدَ الْمَقْتُولُ الْحَدَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْتَلَ ، ثُمَّ يُقْتَلَ ، وَلاَ أَرَى أَنْ يُقَادَ
مِنْهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ إِلاَّ الْقَتْلَ لأَنَّ الْقَتْلَ
يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ.
2550- وقَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ
عِنْدَنَا أَنَّ الْقَتِيلَ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمٍ فِي
قَرْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ يُؤْخَذْ بِهِ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ
دَارًا ، وَلاَ مَكَانًا ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُقْتَلُ الْقَتِيلُ ،
ثُمَّ يُلْقَى عَلَى بَابِ قَوْمٍ لِيُلَطَّخُوا بِهِ فَلَيْسَ يُؤَاخَذُ
أَحَدٌ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
2551- قَالَ مَالِكٌ : فِي جَمَاعَةٍ مِنَ
النَّاسِ ، اقْتَتَلُوا فَانْكَشَفُوا ، وَبَيْنَهُمْ قَتِيلٌ أَوْ جَرِيحٌ
، لاَ يُدْرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ ، إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي
ذَلِكَ ، أَنَّ عَلَيْهِ الْعَقْلَ ، وَأَنَّ عَقْلَهُ عَلَى الْقَوْمِ
الَّذِينَ نَازَعُوهُ ، وَإِنْ كَانَ الْجَرِيحُ أَوِ الْقَتِيلُ مِنْ
غَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ فَعَقْلُهُ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا.
19- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيلَةِ وَالسِّحْرِ.
2552-
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَرًا
، خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ
وَقَالَ عُمَرُ : لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ
جَمِيعًا.
2553- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، أَنَّهُ
بَلَغَهُ أَنَّ حَفْصَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَتْ
جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا ، وَقَدْ كَانَتْ دَبَّرَتْهَا ، فَأَمَرَتْ
بِهَا فَقُتِلَتْ.
2554- قَالَ مَالِكٌ : السَّاحِرُ الَّذِي يَعْمَلُ
السِّحْرَ ، وَلَمْ يَعْمَلْ ذَلِكَ لَهُ غَيْرُهُ ، هُوَ مَثَلُ الَّذِي
قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ {وَلَقَدْ عَلِمُوا
لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ} فَأَرَى أَنْ
يُقْتَلَ ذَلِكَ ، إِذَا عَمِلَ ذَلِكَ هُوَ نَفْسُهُ.
20- بَابُ مَا يَجِبُ فِي الْعَمْدِ.
2555-
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ مَوْلَى
عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ ،
أَقَادَ وَلِيَّ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصًا فَقَتَلَهُ وَلِيُّهُ
بِعَصًا.
2556- قَالَ مَالِكٌ : وَالأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ
الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ
الرَّجُلَ بِعَصًا أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ أَوْ ضَرَبَهُ عَمْدًا فَمَاتَ
مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْعَمْدُ وَفِيهِ الْقِصَاصُ.
2557-
قَالَ مَالِكٌ : فَقَتْلُ الْعَمْدِ عِنْدَنَا أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ
إِلَى الرَّجُلِ فَيَضْرِبَهُ حَتَّى تَفِيظَ نَفْسُهُ ، وَمِنَ الْعَمْدِ
أَيْضًا أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي النَّائِرَةِ تَكُونُ
بَيْنَهُمَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنْهُ وَهُوَ حَيٌّ فَيُنْزَى فِي ضَرْبِهِ
فَيَمُوتُ فَتَكُونُ فِي ذَلِكَ الْقَسَامَةُ.
2558- قَالَ مَالِكٌ :
الأََمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الْعَمْدِ الرِّجَالُ
الأََحْرَارُ بِالرَّجُلِ الْحُرِّ الْوَاحِدِ ، وَالنِّسَاءُ
بِالْمَرْأَةِ كَذَلِكَ ، وَالْعَبِيدُ بِالْعَبْدِ كَذَلِكَ.
21- بَابُ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ.
2559-
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ
الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ يَذْكُرُ
أَنَّهُ أُتِيَ بِسَكْرَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ
مُعَاوِيَةُ : أَنِ اقْتُلْهُ بِهِ.
2560- قَالَ يَحْيَى : قَالَ
مَالِكٌ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الآيَةِ قَوْلِ
اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ} فَهَؤُلاَءِ الذُّكُورُ {وَالأَُنْثَى بِالأَُنْثَى} أَنَّ
الْقِصَاصَ يَكُونُ بَيْنَ الإِنَاثِ كَمَا يَكُونُ بَيْنَ الذُّكُورِ ،
وَالْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ تُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ كَمَا
يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ ، وَالأََمَةُ تُقْتَلُ بِالأََمَةِ كَمَا
يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ، وَالْقِصَاصُ يَكُونُ بَيْنَ النِّسَاءِ
كَمَا يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ ، وَالْقِصَاصُ أَيْضًا يَكُونُ بَيْنَ
الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
قَالَ فِي كِتَابِهِ : {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأََنْفَ بِالأََنْفِ وَالأَُذُنَ
بِالأَُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة]
فَذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ،
فَنَفْسُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ بِنَفْسِ الرَّجُلِ الْحُرِّ ،
وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ.
2561- قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ
يُمْسِكُ الرَّجُلَ لِلرَّجُلِ فَيَضْرِبُهُ فَيَمُوتُ مَكَانَهُ أَنَّهُ
إِنْ أَمْسَكَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ يُرِيدُ قَتْلَهُ قُتِلاَ بِهِ
جَمِيعًا ، وَإِنْ أَمْسَكَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ
الضَّرْبَ مِمَّا يَضْرِبُ بِهِ النَّاسُ لاَ يَرَى أَنَّهُ عَمَدَ
لِقَتْلِهِ ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِكُ
أَشَدَّ الْعُقُوبَةِ ، وَيُسْجَنُ سَنَةً لأَنَّهُ أَمْسَكَهُ ، وَلاَ
يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ.
2562- قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ
يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا ، أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَهُ عَمْدًا ، فَيُقْتَلُ
الْقَاتِلُ أَوْ تُفْقَأُ عَيْنُ الْفَاقِئِ ، قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ
مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَلاَ قِصَاصٌ ، وَإِنَّمَا كَانَ
حَقُّ الَّذِي قُتِلَ أَوْ فُقِئَتْ عَيْنُهُ فِي الشَّيْءِ بِالَّذِي
ذَهَبَ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ
عَمْدًا ، ثُمَّ يَمُوتُ الْقَاتِلُ فَلاَ يَكُونُ لِصَاحِبِ الدَّمِ إِذَا
مَاتَ الْقَاتِلُ شَيْءٌ دِيَةٌ ، وَلاَ غَيْرُهَا وَذَلِكَ لِقَوْلِ
اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي
الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}.
قَالَ
مَالِكٌ : فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ الْقِصَاصُ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي
قَتَلَهُ ، وَإِذَا هَلَكَ قَاتِلُهُ الَّذِي قَتَلَهُ فَلَيْسَ لَهُ
قِصَاصٌ وَلاَ دِيَةٌ.
2563- قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ
وَالْعَبْدِ قَوَدٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ ، وَالْعَبْدُ يُقْتَلُ
بِالْحُرِّ إِذَا قَتَلَهُ عَمْدًا ، وَلاَ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ ،
وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا وَهُوَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
22- بَابُ الْعَفْوِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ.
2564-
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ أَدْرَكَ مَنْ يَرْضَى مِنْ
أَهْلِ الْعِلْمِ ، يَقُولُونَ : فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى أَنْ يُعْفَى
عَنْ قَاتِلِهِ ، إِذَا قَتَلَ عَمْدًا : إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ ،
وَأَنَّهُ أَوْلَى بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ مِنْ
بَعْدِهِ.
2565- قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يَعْفُو عَنْ قَتْلِ
الْعَمْدِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقَّهُ ، وَيَجِبَ لَهُ : إِنَّهُ لَيْسَ
عَلَى الْقَاتِلِ عَقْلٌ يَلْزَمُهُ . إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الَّذِي عَفَا
عَنْهُ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عِنْدَ الْعَفْوِ عَنْهُ.
2566- قَالَ مَالِكٌ : فِي الْقَاتِلِ عَمْدًا إِذَا عُفِيَ عَنْهُ : أَنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَيُسْجَنُ سَنَةً.
2567-
قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَمْدًا وَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ
، الْبَيِّنَةُ ، وَلِلْمَقْتُولِ بَنُونَ وَبَنَاتٌ ، فَعَفَا الْبَنُونَ
وَأَبَى الْبَنَاتُ أَنْ يَعْفُونَ ، فَعَفْوُ الْبَنِينَ جَائِزٌ عَلَى
الْبَنَاتِ ، وَلاَ أَمْرَ لِلْبَنَاتِ مَعَ الْبَنِينَ فِي الْقِيَامِ
بِالدَّمِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ.
23- بَابُ الْقِصَاصِ فِي الْجِرَاحِ.
2568-
قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ
عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ كَسَرَ يَدًا ، أَوْ رِجْلاً عَمْدًا أَنَّهُ يُقَادُ
مِنْهُ ، وَلاَ يَعْقِلُ.
2569- قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ يُقَادُ مِنْ
أَحَدٍ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُ صَاحِبِهِ ، فَيُقَادُ مِنْهُ ، فَإِنْ
جَاءَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ مِثْلَ جُرْحِ الأََوَّلِ حِينَ
يَصِحُّ فَهُوَ الْقَوَدُ ، وَإِنْ زَادَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ
أَوْ مَاتَ فَلَيْسَ عَلَى الْمَجْرُوحِ الأََوَّلِ الْمُسْتَقِيدِ شَيْءٌ ،
وَإِنْ بَرَأَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ ، وَشَلَّ الْمَجْرُوحُ
الأََوَّلُ ، أَوْ بَرَأَتْ جِرَاحُهُ ، وَبِهَا عَيْبٌ أَوْ نَقْصٌ أَوْ
عَثَلٌ ، فَإِنَّ الْمُسْتَقَادَ مِنْهُ لاَ يَكْسِرُ الثَّانِيَةَ ، وَلاَ
يُقَادُ بِجُرْحِهِ ، قَالَ : وَلَكِنَّهُ يُعْقَلُ لَهُ بِقَدْرِ مَا
نَقَصَ مِنْ يَدِ الأََوَّلِ أَوْ فَسَدَ مِنْهَا ، وَالْجِرَاحُ فِي
الْجَسَدِ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ.
2570- قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا عَمَدَ
الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَفَقَأَ عَيْنَهَا ، أَوْ كَسَرَ يَدَهَا ،
أَوْ قَطَعَ إِصْبَعَهَا ، أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ مُتَعَمِّدًا لِذَلِكَ ،
فَإِنَّهَا تُقَادُ مِنْهُ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ
بِالْحَبْلِ أَوْ بِالسَّوْطِ فَيُصِيبُهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يُرِدْ ،
وَلَمْ يَتَعَمَّدْ ، فَإِنَّهُ يَعْقِلُ مَا أَصَابَ مِنْهَا عَلَى هَذَا
الْوَجْهِ ، وَلاَ يُقَادُ مِنْهُ.
2571- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ،
عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَقَادَ مِنْ كَسْرِ الْفَخِذِ.
24- بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ السَّائِبَةِ وَجِنَايَتِهِ.
2572-
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ سَائِبَةً أَعْتَقَهُ بَعْضُ الْحُجَّاجِ
، فَقَتَلَ ابْنَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَائِذٍ ، فَجَاءَ الْعَائِذِيُّ
أَبُو الْمَقْتُولِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، يَطْلُبُ دِيَةَ
ابْنِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : لاَ دِيَةَ لَهُ ، فَقَالَ الْعَائِذِيُّ :
أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَهُ ابْنِي ؟ فَقَالَ عُمَرُ : إِذًا تُخْرِجُونَ
دِيَتَهُ ، فَقَالَ : هُوَ إِذًا كَالأََرْقَمِ إِنْ يُتْرَكْ يَلْقَمْ ،
وَإِنْ يُقْتَلْ يَنْقَمْ.
بسم الله الرحمن الرحيم
30- كِتَابُ الْقَسَامَةِ.
1- بَابُ تَبْدِئَةِ أَهْلِ الدَّمِ فِي الْقَسَامَةِ.
2573-
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي
حَثْمَةَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ ، أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ
جَهْدٍ أَصَابَهُمْ ، فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرِ بِئْرٍ أَوْ عَيْنٍ ،
فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ : أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ ، فَقَالُوا :
وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ ، فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ ،
فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ -
وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ - وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ
لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : كَبِّرْ كَبِّرْ ، - يُرِيدُ السِّنَّ -
فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ ، وَإِمَّا
أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم فِي ذَلِكَ ، فَكَتَبُوا : إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ
وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ ؟
فَقَالُوا : لاَ ، قَالَ : أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ ؟ قَالُوا :
لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
مِنْ عِنْدِهِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ
عَلَيْهِمُ الدَّارَ ، قَالَ سَهْلٌ لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ
حَمْرَاءُ.
قَالَ مَالِكٌ : الْفَقِيرُ هُوَ الْبِئْرُ.
2574-
قَالَ يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ
بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ
الأََنْصَارِيَّ ، وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ
فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ ،
فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ ، فَأَتَى هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَذَهَبَ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : كَبِّرْ كَبِّرْ ، فَتَكَلَّمَ
حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ فَذَكَرَا شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ ،
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَتَحْلِفُونَ
خَمْسِينَ يَمِينًا ، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ ؟
قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَمْ نَشْهَدْ ، وَلَمْ نَحْضُرْ ،
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : فَتُبْرِئُكُمْ
يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ
نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؟.
قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : فَزَعَمَ بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ.
2575- قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، وَالَّذِي سَمِعْتُ مِمَّنْ أَرْضَى فِي الْقَسَامَةِ ، وَالَّذِي اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الأََئِمَّةُ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ ، أَنْ يَبْدَأَ بِالأََيْمَانِ الْمُدَّعُونَ فِي الْقَسَامَةِ فَيَحْلِفُونَ ، وَأَنَّ الْقَسَامَةَ لاَ تَجِبُ إِلاَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يَقُولَ الْمَقْتُولُ : دَمِي عِنْدَ فُلاَنٍ ، أَوْ يَأْتِيَ وُلاَةُ الدَّمِ بِلَوْثٍ مِنْ بَيِّنَةٍ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً عَلَى الَّذِي يُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّمُ ، فَهَذَا يُوجِبُ الْقَسَامَةَ لِلْمُدَّعِينَ الدَّمَ عَلَى مَنِ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ ، وَلاَ تَجِبُ الْقَسَامَةُ عِنْدَنَا إِلاَّ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ.
2576- قَالَ
مَالِكٌ : وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا ،
وَالَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ ، أَنَّ الْمُبَدَّئِينَ
بِالْقَسَامَةِ أَهْلُ الدَّمِ ، وَالَّذِينَ يَدَّعُونَهُ فِي الْعَمْدِ
وَالْخَطَإِ قالَ مَالِكٌ : وَقَدْ بَدَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم الْحَارِثِيِّينَ فِي قَتْلِ صَاحِبِهِمِ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ.
2577-
قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعُونَ اسْتَحَقُّوا دَمَ
صَاحِبِهِمْ ، وَقَتَلُوا مَنْ حَلَفُوا عَلَيْهِ ، وَلاَ يُقْتَلُ فِي
الْقَسَامَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ ، لاَ يُقْتَلُ فِيهَا اثْنَانِ ، يَحْلِفُ
مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِينًا ، فَإِنْ قَلَّ
عَدَدُهُمْ أَوْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ ، رُدَّتِ الأََيْمَانُ عَلَيْهِمْ ،
إِلاَّ أَنْ يَنْكُلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الْمَقْتُولِ ، وُلاَةِ الدَّمِ
الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنْهُ ، فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ
أُولَئِكَ ، فَلاَ سَبِيلَ إِلَى الدَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ.
قَالَ
يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا تُرَدُّ الأََيْمَانُ عَلَى مَنْ
بَقِيَ مِنْهُمْ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِمَّنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ عَفْوٌ ،
فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ
الْعَفْوُ عَنِ الدَّمِ ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا ، فَإِنَّ الأََيْمَانَ
لاَ تُرَدُّ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ ، إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ
مِنْهُمْ عَنِ الأََيْمَانِ ، وَلَكِنِ الأََيْمَانُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ
تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ ، فَيَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ
رَجُلاً خَمْسِينَ يَمِينًا ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسِينَ رَجُلاً
رُدَّتِ الأََيْمَانُ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ
أَحَدٌ يَحْلِفُ إِلاَّ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ حَلَفَ هُوَ خَمْسِينَ
يَمِينًا وَبَرِئَ.
2578- قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ :
وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ وَالأََيْمَانِ فِي
الْحُقُوقِ ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَايَنَ الرَّجُلَ اسْتَثْبَتَ
عَلَيْهِ فِي حَقِّهِ ، وَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ قَتْلَ الرَّجُلِ
لَمْ يَقْتُلْهُ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ ، وَإِنَّمَا يَلْتَمِسُ
الْخَلْوَةَ ، قَالَ : فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْقَسَامَةُ إِلاَّ فِيمَا
تَثْبُتُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ ، وَلَوْ عُمِلَ فِيهَا كَمَا يُعْمَلُ فِي
الْحُقُوقِ هَلَكَتِ الدِّمَاءُ ، وَاجْتَرَأَ النَّاسُ عَلَيْهَا إِذَا
عَرَفُوا الْقَضَاءَ فِيهَا ، وَلَكِنْ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ
إِلَى وُلاَةِ الْمَقْتُولِ ، يُبَدَّؤُونَ بِهَا فِيهَا ، لِيَكُفَّ
النَّاسُ عَنِ الدَّمِ ، وَلِيَحْذَرَ الْقَاتِلُ أَنْ يُؤْخَذَ فِي مِثْلِ
ذَلِكَ بِقَوْلِ الْمَقْتُولِ.
2579- قَالَ يَحْيَى : وَقَدْ قَالَ
مَالِكٌ : فِي الْقَوْمِ يَكُونُ لَهُمُ الْعَدَدُ يُتَّهَمُونَ بِالدَّمِ
فَيَرُدُّ وُلاَةُ الْمَقْتُولِ الأََيْمَانَ عَلَيْهِمْ ، وَهُمْ نَفَرٌ
لَهُمْ عَدَدٌ أَنَّهُ يَحْلِفُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهِ
خَمْسِينَ يَمِينًا ، وَلاَ تُقْطَعُ الأََيْمَانُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ
عَدَدِهِمْ ، وَلاَ يَبْرَؤُونَ دُونَ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ عَنْ
نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا.
قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.
2580-
قَالَ : وَالْقَسَامَةُ تَصِيرُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ ، وَهُمْ
وُلاَةُ الدَّمِ الَّذِينَ يَقْسِمُونَ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ يُقْتَلُ
بِقَسَامَتِهِمْ.
2- بَابُ مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ.
2581-
قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ
عِنْدَنَا ، أَنَّهُ لاَ يَحْلِفُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الْعَمْدِ أَحَدٌ
مِنَ النِّسَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وُلاَةٌ إِلاَّ
النِّسَاءُ فَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ قَسَامَةٌ وَلاَ
عَفْوٌ.
2582- قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ
عَمْدًا ، أَنَّهُ إِذَا قَامَ عَصَبَةُ الْمَقْتُولِ أَوْ مَوَالِيهِ ،
فَقَالُوا : نَحْنُ نَحْلِفُ وَنَسْتَحِقُّ دَمَ صَاحِبِنَا فَذَلِكَ
لَهُمْ.
قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ أَرَادَ النِّسَاءُ أَنْ يَعْفُونَ
عَنْهُ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُنَّ الْعَصَبَةُ وَالْمَوَالِي أَوْلَى
بِذَلِكَ مِنْهُنَّ ، لأَنَّهُمْ هُمِ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا الدَّمَ
وَحَلَفُوا عَلَيْهِ.
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ عَفَتِ الْعَصَبَةُ أَوِ
الْمَوَالِي بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقُّوا الدَّمَ وَأَبَى النِّسَاءُ ،
وَقُلْنَ لاَ نَدَعُ دَمَ صَاحِبِنَا ، فَهُنَّ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِذَلِكَ
، لأَنَّ مَنْ أَخَذَ الْقَوَدَ أَحَقُّ مِمَّنْ تَرَكَهُ مِنَ النِّسَاءِ
، وَالْعَصَبَةِ إِذَا ثَبَتَ الدَّمُ وَوَجَبَ الْقَتْلُ.
2583- قَالَ
مَالِكٌ : لاَ يُقْسِمُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ مِنَ الْمُدَّعِينَ إِلاَّ
اثْنَانِ فَصَاعِدًا ، فَتُرَدُّ الأََيْمَانُ عَلَيْهِمَا حَتَّى
يَحْلِفَا خَمْسِينَ يَمِينًا ، ثُمَّ قَدِ اسْتَحَقَّا الدَّمَ وَذَلِكَ
الأََمْرُ عِنْدَنَا.
2584- قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا ضَرَبَ
النَّفَرُ الرَّجُلَ حَتَّى يَمُوتَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ قُتِلُوا بِهِ
جَمِيعًا ، فَإِنْ هُوَ مَاتَ بَعْدَ ضَرْبِهِمْ كَانَتِ الْقَسَامَةُ ،
وَإِذَا كَانَتِ الْقَسَامَةُ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ ،
وَلَمْ يُقْتَلْ غَيْرُهُ ، وَلَمْ نَعْلَمْ قَسَامَةً كَانَتْ قَطُّ
إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ.
3- بَابُ الْقَسَامَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ.
2585-
قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : الْقَسَامَةُ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ ،
يُقْسِمُ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الدَّمَ ، وَيَسْتَحِقُّونَهُ
بِقَسَامَتِهِمْ يَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا تَكُونُ عَلَى قَسْمِ
مَوَارِيثِهِمْ مِنَ الدِّيَةِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الأََيْمَانِ كُسُورٌ ،
إِذَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمْ نُظِرَ إِلَى الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ
تِلْكَ الأََيْمَانِ ، إِذَا قُسِمَتْ فَتُجْبَرُ عَلَيْهِ تِلْكَ
الْيَمِينُ.
قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وَرَثَةٌ
إِلاَّ النِّسَاءُ ، فَإِنَّهُنَّ يَحْلِفْنَ وَيَأْخُذْنَ الدِّيَةَ ،
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ حَلَفَ خَمْسِينَ
يَمِينًا ، وَأَخَذَ الدِّيَةَ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي قَتْلِ
الْخَطَإِ ، وَلاَ يَكُونُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ.
4- بَابُ الْمِيرَاثِ فِي الْقَسَامَةِ.
2586-
قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : إِذَا قَبِلَ وُلاَةُ الدَّمِ الدِّيَةَ ،
فَهِيَ مَوْرُوثَةٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، يَرِثُهَا بَنَاتُ الْمَيِّتِ
وَأَخَوَاتُهُ ، وَمَنْ يَرِثُهُ مِنَ النِّسَاءِ ، فَإِنْ لَمْ يُحْرِزِ
النِّسَاءُ مِيرَاثَهُ كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ دِيَتِهِ لأَوْلَى النَّاسِ
بِمِيرَاثِهِ مَعَ النِّسَاءِ.
2587- قَالَ مَالِكٌ : إِذَا قَامَ
بَعْضُ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً ، يُرِيدُ أَنْ
يَأْخُذَ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنْهَا ، وَأَصْحَابُهُ غَيَبٌ
لَمْ يَأْخُذْ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَسْتَحِقَّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا قَلَّ
وَلاَ كَثُرَ دُونَ أَنْ يَسْتَكْمِلَ الْقَسَامَةَ يَحْلِفُ خَمْسِينَ
يَمِينًا ، فَإِنْ حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِينًا ، اسْتَحَقَّ حِصَّتَهُ مِنَ
الدِّيَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّمَ لاَ يَثْبُتُ إِلاَّ بِخَمْسِينَ
يَمِينًا ، وَلاَ تَثْبُتُ الدِّيَةُ حَتَّى يَثْبُتَ الدَّمُ ، فَإِنْ
جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْوَرَثَةِ أَحَدٌ ، حَلَفَ مِنَ الْخَمْسِينَ
يَمِينًا بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ مِنْهَا ، وَأَخَذَ حَقَّهُ حَتَّى
يَسْتَكْمِلَ الْوَرَثَةُ حُقُوقَهُمْ ، إِنْ جَاءَ أَخٌ لِأُمٍّ فَلَهُ
السُّدُسُ وَعَلَيْهِ مِنَ الْخَمْسِينَ يَمِينًا السُّدُسُ ، فَمَنْ
حَلَفَ اسْتَحَقَّ مِنَ الدِّيَةِ ، وَمَنْ نَكَلَ بَطَلَ حَقُّهُ ، وَإِنْ
كَانَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ غَائِبًا أَوْ صَبِيًّا لَمْ يَبْلُغْ حَلَفَ
الَّذِينَ حَضَرُوا خَمْسِينَ يَمِينًا ، فَإِنْ جَاءَ الْغَائِبُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ الْحُلُمَ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا ،
يَحْلِفُونَ عَلَى قَدْرِ حُقُوقِهِمْ مِنَ الدِّيَةِ وَعَلَى قَدْرِ
مَوَارِيثِهِمْ مِنْهَا .
قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
5- بَابُ الْقَسَامَةِ فِي الْعَبِيدِ.
2588-
قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبِيدِ
أَنَّهُ إِذَا أُصِيبَ الْعَبْدُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ، ثُمَّ جَاءَ
سَيِّدُهُ بِشَاهِدٍ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ يَمِينًا وَاحِدَةً ، ثُمَّ
كَانَ لَهُ قِيمَةُ عَبْدِهِ ، وَلَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ فِي
عَمْدٍ وَلاَ خَطَإٍ ، وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
قَالَ ذَلِكَ.
2589- قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ قُتِلَ الْعَبْدُ عَبْدًا
عَمْدًا أَوْ خَطَأً ، لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ
قَسَامَةٌ وَلاَ يَمِينٌ ، وَلاَ يَسْتَحِقُّ سَيِّدُهُ ذَلِكَ إِلاَّ
بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ بِشَاهِدٍ فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ.
قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
بسم الله الرحمن الرحيم
31- كِتَابُ الْجَامِعِ.
1- بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَدِينَةِ وَأَهْلِهَا.
2590-
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بَنُ يَحْيَى ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأََنْصَارِيِّ ، عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي
صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ.
2591- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ جَاؤُوا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ ، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ ، ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ يَرَاهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ.
2- بَابُ مَا جَاءَ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ وَالْخُرُوجِ مِنْهَا.
2592-
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ
عُمَيْرِ بْنِ الأََجْدَعِ ، أَنَّ يُحَنَّسَ ، مَوْلَى الزُّبَيْرِ بْنِ
الْعَوَّامِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ ، فَأَتَتْهُ مَوْلاَةٌ لَهُ تُسَلِّمُ
عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ : إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ
الرَّحْمَنِ اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عُمَرَ : اقْعُدِي لُكَعُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم يَقُولُ : لاَ يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا
أَحَدٌ ، إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
2593-
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الإِسْلاَمِ ، فَأَصَابَ
الأََعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَقِلْنِي بَيْعَتِي ، فَأَبَى
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، ثُمَّ جَاءَهُ ، فَقَالَ :
أَقِلْنِي بَيْعَتِي ، فَأَبَى ، ثُمَّ جَاءَهُ ، فَقَالَ : أَقِلْنِي
بَيْعَتِي ، فَأَبَى ، فَخَرَجَ الأََعْرَابِيُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم : إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا
، وَيَنْصَعُ طِيبُهَا.
2594- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ
يَسَارٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ
الْقُرَى ، يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ ، تَنْفِي النَّاسَ
كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.
2595- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ،
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم قَالَ : لاَ يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَدِينَةِ رَغْبَةً
عَنْهَا ، إِلاَّ أَبْدَلَهَا اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ.
2596- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ، وَتُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ، وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ ، وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
2597- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ حِمَاسٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَتُتْرَكَنَّ الْمَدِينَةُ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتْ ، حَتَّى يَدْخُلَ الْكَلْبُ أَوِ الذِّئْبُ فَيُغَذِّي عَلَى بَعْضِ سَوَارِي الْمَسْجِدِ أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَلِمَنْ تَكُونُ الثِّمَارُ ذَلِكَ الزَّمَانَ ، قَالَ : لِلْعَوَافِي الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ.
2598- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ الْتَفَتَ
إِلَيْهَا فَبَكَى ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُزَاحِمُ ، أَتَخْشَى أَنْ نَكُونَ
مِمَّنْ نَفَتِ الْمَدِينَةُ ؟.
3- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ.
2599-
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ
، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ فَقَالَ : هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ،
اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَأَنَا أُحَرِّمُ مَا
بَيْنَ لاَبَتَيْهَا.
2600- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ : لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا
ذَعَرْتُهَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَا بَيْنَ
لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ.
2601- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يُونُسَ
بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ
الأََنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ وَجَدَ غِلْمَانًا قَدْ أَلْجَئُوا ثَعْلَبًا
إِلَى زَاوِيَةٍ ، فَطَرَدَهُمْ عَنْهُ. قَالَ مَالِكٌ : لاَ أَعْلَمُ
إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : أَفِي حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
يُصْنَعُ هَذَا ؟.
2602- وحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عنْ
رَجُلٍ قَالَ : دَخَلَ عَلَيَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَنَا بِالأََسْوَافِ
، قَدِ اصْطَدْتُ نُهَسًا ، فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِي فَأَرْسَلَهُ.
4- بَابُ مَا جَاءَ فِي وَبَاءِ الْمَدِينَةِ.
2603-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : لَمَّا قَدِمَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ
وَبِلاَلٌ ، قَالَتْ : فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا ، فَقُلْتُ : يَا أَبَتِ ،
كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ وَيَا بِلاَلُ ، كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ قَالَتْ : فَكَانَ
أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ :.
كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ ... وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ.
وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ فَيَقُولُ :.
أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً ... بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ ؟.
وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجِنَّةٍ ... وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ ؟.
قَالَتْ
عَائِشَةُ : فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ ،
فَقَالَ : اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ ،
أَوْ أَشَدَّ ، وَصَحِّحْهَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا ،
وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ.
2604- قَالَ مَالِكٌ : وحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : وَكَانَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ يَقُولُ :
قَدْ رَأَيْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهْ ... إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهْ.
2605-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
الْمُجْمِرِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلاَئِكَةٌ ،
لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ ، وَلاَ الدَّجَّالُ.
5- بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجْلاَءِ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِينَةِ.
2606-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ،
أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : كَانَ مِنْ آخِرِ
مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ قَالَ :
قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ
أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ، لاَ يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ.
2607-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ
الْعَرَبِ.
قَالَ مَالِكٌ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّى أَتَاهُ الثَّلَجُ وَالْيَقِينُ ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي
جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، فَأَجْلَى يَهُودَ خَيْبَرَ.
2608- قَالَ مَالِكٌ
: وَقَدْ أَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَهُودَ نَجْرَانَ وَفَدَكَ ،
فَأَمَّا يَهُودُ خَيْبَرَ فَخَرَجُوا مِنْهَا لَيْسَ لَهُمْ مِنَ
الثَّمَرِ ، وَلاَ مِنَ الأََرْضِ شَيْءٌ ، وَأَمَّا يَهُودُ فَدَكَ
فَكَانَ لَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ وَنِصْفُ الأََرْضِ ، لأَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَى نِصْفِ الثَّمَرِ
وَنِصْفِ الأََرْضِ ، فَأَقَامَ لَهُمْ عُمَرُ نِصْفَ الثَّمَرِ وَنِصْفَ
الأََرْضِ ، قِيمَةً مِنْ ذَهَبٍ وَوَرِقٍ وَإِبِلٍ وَحِبَالٍ ،
وَأَقْتَابٍ ثُمَّ أَعْطَاهُمُ الْقِيمَةَ وَأَجْلاَهُمْ مِنْهَا.
6- بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْمَدِينَةِ.
2609-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ فَقَالَ :
هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ.
2610- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ زَارَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشٍ الْمَخْزُومِيَّ فَرَأَى عِنْدَهُ نَبِيذًا ، وَهُوَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، فَقَالَ لَهُ أَسْلَمُ : إِنَّ هَذَا الشَّرَابَ يُحِبُّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَحَمَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ قَدَحًا عَظِيمًا ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَوَضَعَهُ فِي يَدَيْهِ ، فَقَرَّبَهُ عُمَرُ إِلَى فِيهِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ هَذَا لَشَرَابٌ طَيِّبٌ ، فَشَرِبَ مِنْهُ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ رَجُلاً عَنْ يَمِينِهِ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ عَبْدُ اللَّهِ نَادَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ : أَأَنْتَ الْقَائِلُ لَمَكَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ، فَقُلْتُ : هِيَ حَرَمُ اللَّهِ وَأَمْنُهُ ، وَفِيهَا بَيْتُهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : لاَ أَقُولُ فِي بَيْتِ اللَّهِ وَلاَ فِي حَرَمِهِ شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : أَأَنْتَ الْقَائِلُ لَمَكَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ، قَالَ فَقُلْتُ : هِيَ حَرَمُ اللَّهِ وَأَمْنُهُ ، وَفِيهَا بَيْتُهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : لاَ أَقُولُ فِي حَرَمِ اللَّهِ وَلاَ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا ثُمَّ انْصَرَفَ.
7- بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّاعُونِ.
2611-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، خَرَجَ إِلَى
الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأََجْنَادِ
أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ
الْوَبَأَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقَالَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الأََوَّلِينَ
فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَأَ قَدْ
وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَدْ خَرَجْتَ
لأَمْرٍ وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ
بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ،
وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَإِ ، فَقَالَ عُمَرُ :
ارْتَفِعُوا عَنِّي ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِي الأََنْصَارَ ،
فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ ،
وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهِمْ ، فَقَالَ : ارْتَفِعُوا عَنِّي
ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ ، فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمُ رَجُلاَنِ ، فَقَالُوا : نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ ، وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَإِ ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ : إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ ؟ نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ ، وَالأَُخْرَى جَدْبَةٌ ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصِبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَكَانَ غَائِبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ، قَالَ : فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ.
2612- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَعَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الطَّاعُونِ ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : الطَّاعُونُ رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ - أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ - فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ ، وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ. قَالَ مَالِكٌ : قَالَ أَبُو النَّضْرِ : لاَ يُخْرِجُكُمْ إِلاَّ فِرَارٌ مِنْهُ.
2613- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ
رَبِيعَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ ،
فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَأَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ ،
فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا
عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا
فِرَارًا مِنْهُ فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرْغَ.
2614-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِنَّمَا رَجَعَ بِالنَّاسِ مِنْ
سَرْغَ ، عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.
2615-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ قَالَ : لَبَيْتٌ بِرُكْبَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَشَرَةِ
أَبْيَاتٍ بِالشَّامِ.
قَالَ مَالِكٌ : يُرِيدُ لِطُولِ الأََعْمَارِ وَالْبَقَاءِ ، وَلِشِدَّةِ الْوَبَإِ بِالشَّامِ.
8- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقَوْلِ بِالْقَدَرِ.
2616-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى ، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى قَالَ لَهُ مُوسَى :
أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَغْوَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ
الْجَنَّةِ ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ : أَنْتَ مُوسَى الَّذِي أَعْطَاهُ
اللَّهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ
قَالَ : نَعَمْ قَالَ : أَفَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ عَلَيَّ
قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ.
2617- وحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ : {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ} فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عَنْهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ آدَمَ ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً ، فَقَالَ : خَلَقْتُ هَؤُلاَءِ لِلْجَنَّةِ ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ , ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً ، فَقَالَ : خَلَقْتُ هَؤُلاَءِ لِلنَّارِ ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَفِيمَ الْعَمَلُ ؟ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ ، اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَيُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ ، وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ ، اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارَ.
2618- عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : تَرَكْتُ فِيكُمْ
أَمْرَيْنِ ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ
وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.
2619- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ
زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ
الْيَمَانِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُونَ : كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ.
قَالَ
طَاوُسٌ : وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزِ
وَالْكَيْسِ ، أَوِ الْكَيْسِ وَالْعَجْزِ.
2620- وَحَدَّثَنِي
مَالِكٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ،
أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي
خُطْبَتِهِ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْهَادِي وَالْفَاتِنُ.
2621-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ،
أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
فَقَالَ : مَا رَأْيُكَ فِي هَؤُلاَءِ الْقَدَرِيَّةِ ؟ فَقُلْتُ : رَأْيِي
أَنْ تَسْتَتِيبَهُمْ فَإِنْ تَابُوا ، وَإِلاَّ عَرَضْتَهُمْ عَلَى
السَّيْفِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : وَذَلِكَ رَأْيِي.
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ رَأْيِي.
9- بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ الْقَدَرِ.
2622-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ،
وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.
2623- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللَّهُ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ اللَّهُ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْهُ الْجَدُّ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ثُمَّ قَالَ مُعَاوِيَةُ سَمِعْتُ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى هَذِهِ الأََعْوَادِ.
2624- وحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ
بَلَغَهُ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ
شَيْءٍ كَمَا يَنْبَغِي ، الَّذِي لاَ يَعْجَلُ شَيْءٌ أَنَاهُ وَقَدَّرَهُ
، حَسْبِيَ اللَّهُ وَكَفَى ، سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ دَعَا ، لَيْسَ
وَرَاءَ اللَّهِ مَرْمَى.
2625- وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ أَنَّهُ
بَلَغَهُ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ : إِنَّ أَحَدًا لَنْ يَمُوتَ حَتَّى
يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ.
10- بَابُ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ.
2626-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ : آخِرُ مَا
أَوْصَانِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ وَضَعْتُ
رِجْلِي فِي الْغَرْزِ أَنْ قَالَ : أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ يَا
مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ.
2627- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ : مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا ، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا ، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ بِهَا.
2628- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ.
2629- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتِ : اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَأَنَا مَعَهُ فِي الْبَيْتِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ سَمِعْتُ ضَحِكَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ ، فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلُ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قُلْتَ فِيهِ مَا قُلْتَ ، ثُمَّ لَمْ تَنْشَبْ أَنْ ضَحِكْتَ مَعَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنِ اتَّقَاهُ النَّاسُ لِشَرِّهِ.
2630- وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنْ كَعْبِ الأََحْبَارِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَحْبَبْتُمْ أَنْ
تَعْلَمُوا مَا لِلْعَبْدِ عِنْدَ رَبِّهِ ، فَانْظُرُوا مَاذَا يَتْبَعُهُ
مِنْ حُسْنِ الثَّنَاءِ.
2631- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : بَلَغَنِي : أَنَّ الْمَرْءَ لَيُدْرِكُ
بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الْقَائِمِ بِاللَّيْلِ الظَّامِي
بِالْهَوَاجِرِ.
2632- وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ :
أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ ؟
قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَإِيَّاكُمْ
وَالْبِغْضَةَ ، فَإِنَّهَا هِيَ الْحَالِقَةُ.
2633- وَحَدَّثَنِي
عَنْ مالِكٍ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم قَالَ : بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الأََخْلاَقِ.
11- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَيَاءِ.
2634-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ سَلَمَةَ
الزُّرَقِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ ، يَرْفَعُهُ
إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم : لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ ، وَخُلُقُ الإِسْلاَمِ الْحَيَاءُ.
2635- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ.
12- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَضَبِ.
2636-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلِّمْنِي
كَلِمَاتٍ أَعِيشُ بِهِنَّ ، وَلاَ تُكْثِرْ عَلَيَّ فَأَنْسَى ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَغْضَبْ.
2637- وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ
نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.
13- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُهَاجَرَةِ.
2638-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأََنْصَارِيِّ ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ
يُهَاجِرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ
هَذَا ، وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ.
2639-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ
تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ
اللَّهِ إِخْوَانًا ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُهَاجِرَ أَخَاهُ
فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ.
قَالَ مَالِكٌ : لاَ أَحْسِبُ التَّدَابُرَ إِلاَّ الإِعْرَاضَ عَنْ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ فَتُدْبِرَ عَنْهُ بِوَجْهِكَ.
2640- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِيَّاكُمْ وَ الظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلاَ تَجَسَّسُوا ، وَلاَ تَحَسَّسُوا ، وَلاَ تَنَافَسُوا ، وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.
14- باب مَا جَاءَ فِي الْمُصَافَحَةِ
2641-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ
اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم : تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا ،
وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ.
2642- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ
سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : تُفْتَحُ أَبْوَابُ
الْجَنَّةِ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ
عَبْدٍ مُسْلِمٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ، فَيُقَالُ : أَنْظِرُوا هَذَيْنِ
حَتَّى يَصْطَلِحَا ، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.
2643- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ : يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ ، إِلاَّ عَبْدًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ، فَيُقَالُ : اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا ، أَوِ ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا.
15- بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ لِلْجَمَالِ بِهَا.
2644-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ جَابِرِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأََنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارٍ . قَالَ
جَابِرٌ : فَبَيْنَا أَنَا نَازِلٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ ، إِذَا رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبَلَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
هَلُمَّ إِلَى الظِّلِّ ، قَالَ : فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم فَقُمْتُ إِلَى غِرَارَةٍ لَنَا ، فَالْتَمَسْتُ فِيهَا شَيْئًا ،
فَوَجَدْتُ فِيهَا جِرْوَ قِثَّاءٍ فَكَسَرْتُهُ ، ثُمَّ قَرَّبْتُهُ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا
؟ قَالَ فَقُلْتُ : خَرَجْنَا بِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الْمَدِينَةِ
، قَالَ جَابِرٌ : وَعِنْدَنَا صَاحِبٌ لَنَا نُجَهِّزُهُ ، يَذْهَبُ
يَرْعَى ظَهْرَنَا ، قَالَ : فَجَهَّزْتُهُ ثُمَّ أَدْبَرَ يَذْهَبُ فِي
الظَّهْرِ ، وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ لَهُ قَدْ خَلَقَا ، قَالَ : فَنَظَرَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِ فَقَالَ : أَمَا لَهُ
ثَوْبَانِ غَيْرُ هَذَيْنِ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَهُ
ثَوْبَانِ فِي الْعَيْبَةِ كَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا ، قَالَ : فَادْعُهُ
فَمُرْهُ فَلْيَلْبَسْهُمَا ، قَالَ : فَدَعَوْتُهُ فَلَبِسَهُمَا ، ثُمَّ
وَلَّى يَذْهَبُ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
مَا لَهُ ضَرَبَ اللَّهُ عُنُقَهُ ، أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا لَهُ ؟ قَالَ :
فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ، قَالَ : فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
2645-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
قَالَ : إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى الْقَارِئِ أَبْيَضَ
الثِّيَابِ.
2646- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ
أَبِي تَمِيمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ : إِذَا أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَأَوْسِعُوا عَلَى
أَنْفُسِكُمْ جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ.
16- بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ وَالذَّهَبِ.
2647-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ : كَانَ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ
وَالْمَصْبُوغَ بِالزَّعْفَرَانِ.
2648- قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ
مَالِكًا يَقُولُ : وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْئًا
مِنَ الذَّهَبِ ، لأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم نَهَى عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ ، فَأَنَا أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ
الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ.
2649- قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ
مَالِكًا يَقُولُ : فِي الْمَلاَحِفِ الْمُعَصْفَرَةِ فِي الْبُيُوتِ
لِلرِّجَالِ ، وَفِي الأََفْنِيَةِ قَالَ : لاَ أَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ
شَيْئًا حَرَامًا ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ اللِّبَاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ.
17- بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْخَزِّ.
2650-
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا كَسَتْ عَبْدَ
الله بْنَ الزُّبَيْرِ مِطْرَفَ خَزٍّ كَانَتْ عَائِشَةُ تَلْبَسُهُ.
18- بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ لُبْسُهُ مِنَ الثِّيَابِ.
2651-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ،
عَنْ أُمِّهِ ، أَنَّهَا قَالَتْ : دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ،
وَعَلَى حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيقٌ ، فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ وَكَسَتْهَا
خِمَارًا كَثِيفًا.
2652- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُسْلِمِ
بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
أَنَّهُ قَالَ : نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ، مَائِلاَتٌ مُمِيلاَتٌ
لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ ، وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا ، وَرِيحُهَا يُوجَدُ
مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ.
2653- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَنَظَرَ فِي أُفُقِ
السَّمَاءِ فَقَالَ : مَاذَا فُتِحَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَزَائِنِ ؟
وَمَاذَا وَقَعَ مِنَ الْفِتَنِ ؟ كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا
عَارِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ أَيْقِظُوا صَوَاحِبَ الْحُجَرِ.
19- بَابُ مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ.
2654-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
قَالَ : الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ ، لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ
إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
2655- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ،
عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ
بَطَرًا.
2656- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، وَعَبْدِ
اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم قَالَ : لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ يَجُرُّ
ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ.
2657- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ
الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الإِزَارِ ، فَقَالَ : أَنَا
أُخْبِرُكَ بِعِلْمٍ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
يَقُولُ : إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ، لاَ جُنَاحَ
عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ ، مَا أَسْفَلَ مِنْ
ذَلِكَ فَفِي النَّارِ ، مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ ، لاَ
يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا.
20- بَابُ مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الْمَرْأَةِ ثَوْبَهَا.
2658-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ
أَبِيهِ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي
عُبَيْدٍ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهَا قَالَتْ حِينَ ذُكِرَ الإِزَارُ ،
فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : تُرْخِيهِ شِبْرًا ، قَالَتْ
أُمُّ سَلَمَةَ : إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا ، قَالَ : فَذِرَاعًا لاَ
تَزِيدُ عَلَيْهِ.
21- بَابُ مَا جَاءَ فِي الاِنْتِعَالِ.
2659-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
لاَ يَمْشِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُنْعِلْهُمَا
جَمِيعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا.
2660- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا
انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا نَزَعَ
فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ ، وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ ،
وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ.
2661- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ
أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كَعْبِ الأََحْبَارِ ،
أَنَّ رَجُلاً نَزَعَ نَعْلَيْهِ ، فَقَالَ : لِمَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ ؟
لَعَلَّكَ تَأَوَّلْتَ هَذِهِ الآيَةَ : {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ
بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ كَعْبٌ لِلرَّجُلِ :
أَتَدْرِي مَا كَانَتْ نَعْلاَ مُوسَى ؟
قَالَ مَالِكٌ : لاَ أَدْرِي مَا أَجَابَهُ الرَّجُلُ - فَقَالَ كَعْبٌ : كَانَتَا مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ.
22- بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ.
2662-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ ، عَنِ الْمُلاَمَسَةِ ،
وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ ، وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ
وَاحِدٍ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ
الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ.
2663-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ عِنْدَ
بَابِ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوِ اشْتَرَيْتَ
هَذِهِ الْحُلَّةَ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا
قَدِمُوا عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ، ثُمَّ
جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ ، فَأَعْطَى
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ ، أَكَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا
قُلْتَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لَمْ أَكْسُكَهَا
لِتَلْبَسَهَا ، فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ.
2664-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : رَأَيْتُ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ ، وَقَدْ
رَقَعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرِقَاعٍ ثَلاَثٍ لَبَّدَ بَعْضَهَا فَوْقَ
بَعْضٍ.
23- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
2665-
حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ ، وَلاَ
بِالْقَصِيرِ ، وَلَيْسَ بِالأََبْيَضِ الأََمْهَقِ ، وَلاَ بِالآدَمِ ،
وَلاَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ ، وَلاَ بِالسَّبِطِ ، بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى
رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ ،
وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ ، وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ
عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ صلى الله عليه وسلم.
24- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، وَالدَّجَّالِ.
2666-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَرَانِي
اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا
أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ ، لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا
أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا ، فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً
مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ ، يَطُوفُ
بِالْكَعْبَةِ ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا ؟ قِيلَ : هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ
مَرْيَمَ ، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ أَعْوَرِ الْعَيْنِ
الْيُمْنَى ، كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ ، فَسَأَلْتُ : مَنْ هَذَا ؟
فَقِيلَ لِي هَذَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ.
25- بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّنَّةِ فِي الْفِطْرَةِ.
2667-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : خَمْسٌ
مِنَ الْفِطْرَةِ : تَقْلِيمُ الأََظْفَارِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ،
وَنَتْفُ الإِبْطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَالْاخْتِتَانُ.
2668-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ صلى الله عليه وسلم
أَوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيْفَ ، وَأَوَّلَ النَّاسِ اخْتَتَنَ ،
وَأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ الشَّارِبَ ، وَأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ
، فَقَالَ : يَا رَبِّ مَا هَذَا ؟ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :
وَقَارٌ يَا إِبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ : يَا رَبِّ زِدْنِي وَقَارًا.
2669-
قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : يُؤْخَذُ مِنَ الشَّارِبِ
حَتَّى يَبْدُوَ طَرَفُ الشَّفَةِ ، وَهُوَ الإِطَارُ ، وَلاَ يَجُزُّهُ
فَيُمَثِّلُ بِنَفْسِهِ.
26- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الأََكْلِ بِالشِّمَالِ.
2670-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ السَّلَمِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ
وَاحِدَةٍ ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ
وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ.
2671- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.
27- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسَاكِينِ.
2672-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ ،
فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ ، وَالتَّمْرَةُ
وَالتَّمْرَتَانِ ، قَالُوا : فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟
قَالَ : الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ ، وَلاَ يَفْطُنُ النَّاسُ
لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ.
2673-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ
بُجَيْدٍ الأََنْصَارِيِّ ثُمَّ الْحَارِثِيِّ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : رُدُّوا الْمِسْكِينَ وَلَوْ
بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ.
28- بَابُ مَا جَاءَ فِي مِعَى الْكَافِرِ.
2674-
حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي
سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.
2675- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ
سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ ،
فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ ،
فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ ، ثُمَّ أُخْرَى
فَشَرِبَهُ ، حَتَّى شَرِبَ حِلاَبَ سَبْعِ شِيَاهٍ ، ثُمَّ إِنَّهُ
أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ ، فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى
فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي
سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.
29- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشَّرَابِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، وَالنَّفْخِ فِي الشَّرَابِ.
2676-
حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم قَالَ : الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، إِنَّمَا
يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.
2677- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ ، مَوْلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي
وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ
عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ
الْخُدْرِيُّ ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ : أَسَمِعْتَ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي
الشَّرَابِ ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ : نَعَمْ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لاَ أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ
لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : فَأَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ ،
ثُمَّ تَنَفَّسْ ، قَالَ : فَإِنِّي أَرَى الْقَذَاةَ فِيهِ ، قَالَ :
فَأَهْرِقْهَا.
30- بَابُ مَا جَاءَ فِي شُرْبِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَائِمٌ.
2678-
حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ،
وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانُوا
يَشْرَبُونَ قِيَامًا.
2679- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَسَعْدَ بْنَ أَبِي
وَقَّاصٍ كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِشُرْبِ الإِنْسَانِ وَهُوَ قَائِمٌ
بَأْسًا.
2680- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ ،
أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَشْرَبُ قَائِمًا.
2681-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ قَائِمًا.
31- بَابُ السُّنَّةِ فِي الشُّرْبِ وَمُنَاوَلَتِهِ عَنِ الْيَمِينِ.
2682-
حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ
بِمَاءٍ مِنَ الْبِئْرِ ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ ، وَعَنْ
يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى
الأََعْرَابِيَّ ، وَقَالَ : الأََيْمَنَ فَالأََيْمَنَ.
2683-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الأََنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ ،
وَعَنْ يَسَارِهِ الأََشْيَاخُ ، فَقَالَ لِلْغُلاَمِ : أَتَأْذَنُ لِي
أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاَءِ ؟ فَقَالَ الْغُلاَمُ : لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ
اللَّهِ ، لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا ، قَالَ : فَتَلَّهَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ.
32- بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.
2684-
حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
طَلْحَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : قَالَ أَبُو
طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ : لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم ضَعِيفًا ، أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ
شَيْءٍ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ ،
ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا ، فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ، ثُمَّ
دَسَّتْهُ تَحْتَ يَدِي ، وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : فَذَهَبْتُ بِهِ ،
فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ ،
وَمَعَهُ النَّاسُ ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم : آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ ؟ قَالَ فَقُلْتُ : نَعَمْ ،
قَالَ : لِلطَّعَامِ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ مَعَهُ ، قُومُوا ، قَالَ : فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ، قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ ، فَقَالَتِ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ ، حَتَّى دَخَلاَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ ؟ فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَفُتَّ وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَآدَمَتْهُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ قَالَ : ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ بِالدُّخُولِ ، فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ : ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ ، فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ : ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ ، فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ : ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ ، فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ : ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا ، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلاً أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلاً.
2685- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ،
عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم قَالَ : طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ
وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الأََرْبَعَةِ.
2686- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَغْلِقُوا
الْبَابَ ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ ، وَأَكْفِئُوا الإِنَاءَ ، أَوْ
خَمِّرُوا الإِنَاءَ ، وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ
لاَ يَفْتَحُ غَلَقًا ، وَلاَ يَحُلُّ وِكَاءً ، وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً ،
وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ.
2687-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ،
وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ،
جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَضِيَافَتُهُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا
كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ
عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ.
2688- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ
سُمَيٍّ ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ ، إِذِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ ،
فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ، وَخَرَجَ ، فَإِذَا كَلْبٌ
يَلْهَثُ ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ
بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ مِنِّي ،
فَنَزَلَ الْبِئْرَ ، فَمَلأَ خُفَّهُ ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ، حَتَّى
رَقِيَ ، فَسَقَى الْكَلْبَ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ
فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ
لأَجْرًا ؟ فَقَالَ : فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ.
2689-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا
عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلاَثُمِائَةٍ ، قَالَ : وَأَنَا
فِيهِمْ ، قَالَ : فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ
فَنِيَ الزَّادُ ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ
، فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ ، فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ ، قَالَ : فَكَانَ
يُقَوِّتُنَاهُ كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلاً قَلِيلاً ، حَتَّى فَنِيَ ، وَلَمْ
تُصِبْنَا إِلاَّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ ، فَقُلْتُ : وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ ،
فَقَالَ : لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حَيْثُ فَنِيَتْ ، قَالَ : ثُمَّ
انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ ، فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ ، فَأَكَلَ
مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ أَمَرَ
أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلْعَيْنِ مِنْ أَضْلاَعِهِ ، فَنُصِبَا ثُمَّ أَمَرَ
بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ ، ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا وَلَمْ تُصِبْهُمَا.
قَالَ مَالِكٌ : الظَّرِبُ الْجُبَيْلُ.
2690-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَمْرِو
بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم قَالَ : يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ ، لاَ تَحْقِرَنَّ
إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا ، وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقًا.
2691-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : قَاتَلَ
اللَّهُ الْيَهُودَ نُهُوا عَنْ أَكْلِ الشَّحْمِ ، فَبَاعُوهُ فَأَكَلُوا
ثَمَنَهُ.
2692- وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ
عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَانَ يَقُولُ : يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ،
عَلَيْكُمْ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ ، وَالْبَقْلِ الْبَرِّيِّ ، وَخُبْزِ
الشَّعِيرِ ، وَإِيَّاكُمْ وَخُبْزَ الْبُرِّ ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَقُومُوا
بِشُكْرِهِ.
2693- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ فِيهِ
أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَلَهُمَا ،
فَقَالاَ : أَخْرَجَنَا الْجُوعُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم وَأَنَا أَخْرَجَنِي الْجُوعُ ، فَذَهَبُوا إِلَى أَبِي الْهَيْثَمِ
بْنِ التَّيِّهَانِ الأََنْصَارِيِّ ، فَأَمَرَ لَهُمْ بِشَعِيرٍ عِنْدَهُ
يُعْمَلُ ، وَقَامَ يَذْبَحُ لَهُمْ شَاةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم : نَكِّبْ عَنْ ذَاتِ الدَّرِّ ، فَذَبَحَ لَهُمْ شَاةً ،
وَاسْتَعْذَبَ لَهُمْ مَاءً ، فَعُلِّقَ فِي نَخْلَةٍ ، ثُمَّ أُتُوا
بِذَلِكَ الطَّعَامِ ، فَأَكَلُوا مِنْهُ ، وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ
الْمَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لَتُسْأَلُنَّ
عَنْ نَعِيمِ هَذَا الْيَوْمِ.
2694- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَانَ يَأْكُلُ
خُبْزًا بِسَمْنٍ ، فَدَعَا رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَجَعَلَ
يَأْكُلُ وَيَتَّبِعُ بِاللُّقْمَةِ وَضَرَ الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ :
كَأَنَّكَ مُقْفِرٌ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا أَكَلْتُ سَمْنًا ، وَلاَ
رَأَيْتُ أكْلاً بِهِ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عُمَرُ : لاَ آكُلُ
السَّمْنَ حَتَّى يَحْيَا النَّاسُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَحْيَوْنَ.
2695-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
يُطْرَحُ لَهُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، فَيَأْكُلُهُ حَتَّى يَأْكُلَ
حَشَفَهَا.
2696- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ الْجَرَادِ ؟ فَقَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ
عِنْدِي قَفْعَةً نَأْكُلُ مِنْهُ.
2697- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكِ
بْنِ خُثَيْمٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ
بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ ، فَأَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
عَلَى دَوَابٍّ فَنَزَلُوا عِنْدَهُ ، قَالَ حُمَيْدٌ : فَقَالَ أَبُو
هُرَيْرَةَ : اذْهَبْ إِلَى أُمِّي ، فَقُلْ : إِنَّ ابْنَكِ يُقْرِئُكِ
السَّلاَمَ ، وَيَقُولُ أَطْعِمِينَا شَيْئًا ، قَالَ : فَوَضَعَتْ
ثَلاَثَةَ أَقْرَاصٍ فِي صَحْفَةٍ ، وَشَيْئًا مِنْ زَيْتٍ وَمِلْحٍ ،
ثُمَّ وَضَعَتْهَا عَلَى رَأْسِي ، وَحَمَلْتُهَا إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا
وَضَعْتُهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، كَبَّرَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَقَالَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَشْبَعَنَا مِنَ الْخُبْزِ بَعْدَ أَنْ لَمْ
يَكُنْ طَعَامُنَا إِلاَّ الأََسْوَدَيْنِ : الْمَاءَ وَالتَّمْرَ ، فَلَمْ
يُصِبِ الْقَوْمُ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا ، قَالَ
: يَا ابْنَ أَخِي ، أَحْسِنْ إِلَى غَنَمِكَ ، وَامْسَحِ الرُّعَامَ
عَنْهَا ، وَأَطِبْ مُرَاحَهَا ، وَصَلِّ فِي نَاحِيَتِهَا ، فَإِنَّهَا
مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَيُوشِكُ أَنْ
يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الثَّلَّةُ مِنَ الْغَنَمِ
أَحَبَّ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ دَارِ مَرْوَانَ.
2698- وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ :
أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِطَعَامٍ وَمَعَهُ رَبِيبُهُ
عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم : سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ.
2699- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ
الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ لِي يَتِيمًا ، وَلَهُ إِبِلٌ
أَفَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ كُنْتَ
تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا ، وَتَلُطُّ حَوْضَهَا
، وَتَسْقِيهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ، فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ،
وَلاَ نَاهِكٍ فِي الْحَلْبِ.
2700- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ،
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْتَى
أَبَدًا بِطَعَامٍ ، وَلاَ شَرَابٍ حَتَّى الدَّوَاءُ فَيَطْعَمَهُ أَوْ
يَشْرَبَهُ ، إِلاَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا ،
وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا ، وَنَعَّمَنَا ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ
أَلْفَتْنَا نِعْمَتُكَ بِكُلِّ شَرٍّ ، فَأَصْبَحْنَا مِنْهَا
وَأَمْسَيْنَا بِكُلِّ خَيْرٍ ، نَسْأَلُكَ تَمَامَهَا ، وَشُكْرَهَا لاَ
خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ ، إِلَهَ الصَّالِحِينَ ،
وَرَبَّ الْعَالَمِينَ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ،
مَا شَاءَ اللَّهُ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ
لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
2701- قَالَ
يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ : هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي
مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ مَعَ غُلاَمِهَا ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ
بِذَلِكَ بَأْسٌ ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ مَا يُعْرَفُ
لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ ، قَالَ : وَقَدْ
تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا ، وَمَعَ غَيْرِهِ مِمَّنْ
يُؤَاكِلُهُ ، أَوْ مَعَ أَخِيهَا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ ، وَيُكْرَهُ
لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْلُوَ مَعَ الرَّجُلِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا
حُرْمَةٌ.
33- بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ اللَّحْمِ.
2702-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَاللَّحْمَ ، فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً
كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ.
2703- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَدْرَكَ جَابِرَ
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَمَعَهُ حِمَالُ لَحْمٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟
فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَرِمْنَا إِلَى اللَّحْمِ ،
فَاشْتَرَيْتُ بِدِرْهَمٍ لَحْمًا ، فَقَالَ عُمَرُ : أَمَا يُرِيدُ
أَحَدُكُمْ أَنْ يَطْوِيَ بَطْنَهُ عَنْ جَارِهِ ، أَوِ ابْنِ عَمِّهِ ،
أَيْنَ تَذْهَبُ عَنْكُمْ هَذِهِ الآيَةُ : {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ
فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا} ؟.
34- بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ.
2704-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
كَانَ : يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم فَنَبَذَهُ ، وَقَالَ : لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا ، قَالَ :
فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.
2705- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ،
عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيِّبِ عَنْ لُبْسِ الْخَاتَمِ ، فَقَالَ : الْبَسْهُ وَأَخْبِرِ
النَّاسَ أَنِّي أَفْتَيْتُكَ بِذَلِكَ.
35- بَابُ مَا جَاءَ فِي نَزْعِ الْمَعَالِيقِ وَالْجَرَسِ مِنَ الْعُنُقِ.
2706-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ،
عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأََنْصَارِيَّ
أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي
بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم رَسُولاً ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ : حَسِبْتُ
أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَقِيلِهِمْ لاَ تَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ
بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ ، أَوْ قِلاَدَةٌ ، إِلاَّ قُطِعَتْ.
قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مُالكا يَقُولُ : أَرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ.
36- بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْعَيْنِ.
2707-
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ :
اغْتَسَلَ أَبِي سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ بِالْخَرَّارِ ، فَنَزَعَ جُبَّةً
كَانَتْ عَلَيْهِ ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ يَنْظُرُ ، قَالَ : - وَكَانَ
سَهْلٌ رَجُلاً أَبْيَضَ حَسَنَ الْجِلْدِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَامِرُ
بْنُ رَبِيعَةَ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ ، وَلاَ جِلْدَ عَذْرَاءَ ،
قَالَ : فَوُعِكَ سَهْلٌ مَكَانَهُ ، وَاشْتَدَّ وَعْكُهُ ، فَأُتِيَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأُخْبِرَ أَنَّ سَهْلاً وُعِكَ ،
وَأَنَّهُ غَيْرُ رَائِحٍ مَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَتَاهُ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَأَخْبَرَهُ سَهْلٌ بِالَّذِي كَانَ مِنْ
شَأْنِ عَامِرٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : عَلاَمَ
يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، أَلاَّ بَرَّكْتَ ، إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ ،
تَوَضَّأْ لَهُ ، فَتَوَضَّأَ لَهُ عَامِرٌ ، فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
2708- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَى عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَغْتَسِلُ ، فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلاَ جِلْدَ مُخْبَأَةٍ ، فَلُبِطَ سَهْلٌ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ لَكَ فِي سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ؟ وَاللَّهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَتَّهِمُونَ لَهُ أَحَدًا ؟ قَالُوا : نَتَّهِمُ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ ، قَالَ : فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامِرًا فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : عَلاَمَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، أَلاَّ بَرَّكْتَ اغْتَسِلْ لَهُ ، فَغَسَلَ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ ، وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِي قَدَحٍ ، ثُمَّ صُبَّ عَلَيْهِ ، فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
37- بَابُ الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ.
2709- حَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ ، أَنَّهُ قَالَ :
دُخِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنَيْ جَعْفَرِ بْنِ
أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لِحَاضِنَتِهِمَا : مَا لِي أَرَاهُمَا ضَارِعَيْنِ ؟
فَقَالَتْ حَاضِنَتُهُمَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ تَسْرَعُ
إِلَيْهِمَا الْعَيْنُ ، وَلَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ نَسْتَرْقِيَ لَهُمَا
إِلاَّ أَنَّا لاَ نَدْرِي مَا يُوَافِقُكَ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : اسْتَرْقُوا لَهُمَا ، فَإِنَّهُ لَوْ سَبَقَ
شَيْءٌ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ.
2710- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ،
أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم دَخَلَ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم ، وَفِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ يَبْكِي ، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ بِهِ
الْعَيْنَ ، قَالَ عُرْوَةُ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
: أَلاَ تَسْتَرْقُونَ لَهُ مِنَ الْعَيْنِ.
38- بَابُ مَا جَاءَ فِي أَجْرِ الْمَرِيضِ.
2711-
حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا مَرِضَ
الْعَبْدُ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ ، فَقَالَ :
انْظُرَا مَاذَا يَقُولُ لِعُوَّادِهِ ، فَإِنْ هُوَ إِذَا جَاؤُوهُ ،
حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، رَفَعَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ ، فَيَقُولُ : لِعَبْدِي عَلَيَّ إِنْ
تَوَفَّيْتُهُ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَإِنْ أَنَا شَفَيْتُهُ أَنْ
أُبْدِلَ لَهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ ، وَدَمًا خَيْرًا مِنْ
دَمِهِ ، وَأَنْ أُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ.
2712- وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم تَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ
يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصِيبَةٍ ، حَتَّى الشَّوْكَةُ إِلاَّ قُصَّ
بِهَا ، أَوْ كُفِّرَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ لاَ يَدْرِي يَزِيدُ
أَيُّهُمَا قَالَ عُرْوَةُ.
2713- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، أَنَّهُ قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا
هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ
يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ.
2714- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ الْمَوْتُ
فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ رَجُلٌ :
هَنِيئًا لَهُ . مَاتَ وَلَمْ يُبْتَلَ بِمَرَضٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم : وَيْحَكَ ، وَمَا يُدْرِيكَ ، لَوْ أَنَّ اللَّهَ
ابْتَلاَهُ بِمَرَضٍ يُكَفِّرُ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ.
39- بَابُ التَّعَوُّذِ وَالرُّقْيَةِ مِنَ الْمَرَضِ.
2715-
حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، أَنَّ عَمْرَو
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ السَّلَمِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ نَافِعَ
بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ، أَنَّهُ
أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ عُثْمَانُ : وَبِي
وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم : امْسَحْهُ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَقُلْ أَعُوذُ
بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ ، مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ قَالَ : فَقُلْتُ
ذَلِكَ ، فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِي ، فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهَا
أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ.
2716- وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى
نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفِثُ ، قَالَتْ : فَلَمَّا اشْتَدَّ
وَجَعُهُ ، كُنْتُ أَنَا أَقْرَأُ عَلَيْهِ ، وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ
بِيَمِينِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.
2717- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تَشْتَكِي
وَيَهُودِيَّةٌ تَرْقِيهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ارْقِيهَا بِكِتَابِ
اللَّهِ.
40- بَابُ تَعَالُجِ الْمَرِيضِ.
2718- حَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَجُلاً فِي زَمَانِ رَسُولِ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابَهُ جُرْحٌ ، فَاحْتَقَنَ الْجُرْحُ
الدَّمَ ، وَأَنَّ الرَّجُلَ دَعَا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي أَنْمَارٍ
فَنَظَرَا إِلَيْهِ ، فَزَعَمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
قَالَ لَهُمَا : أَيُّكُمَا أَطَبُّ ؟ فَقَالاَ : أَوَ فِي الطِّبِّ خَيْرٌ
يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم قَالَ : أَنْزَلَ الدَّوَاءَ الَّذِي أَنْزَلَ الأََدْوَاءَ.
2719-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : بَلَغَنِي
أَنَّ سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ ، اكْتَوَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم مِنَ الذُّبْحَةِ فَمَاتَ.
2720- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اكْتَوَى مِنَ
اللَّقْوَةِ ، وَرُقِيَ مِنَ الْعَقْرَبِ.
41- بَابُ الْغَسْلِ بِالْمَاءِ مِنَ الْحُمَّى.
2721-
حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ
بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ ، كَانَتْ إِذَا
أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ وَقَدْ حُمَّتْ تَدْعُو لَهَا ، أَخَذَتِ الْمَاءَ
فَصَبَّتْهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا ، وَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُبْرِدَهَا
بِالْمَاءِ.
2722- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
: إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ.
42- بَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَالطِّيَرَةِ.
2723-
حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا عَادَ
الرَّجُلُ الْمَرِيضَ ، خَاضَ الرَّحْمَةَ حَتَّى إِذَا قَعَدَ عِنْدَهُ
قَرَّتْ فِيهِ أَوْ نَحْوَ هَذَا.
2724- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ
أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأََشَجِّ ،
عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الأَشْجَعِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم قَالَ : لاَ عَدْوَى ، وَلاَ هَامَ ، وَلاَ صَفَرَ ، وَلاَ يَحُلَّ
الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ ، وَلْيَحْلُلِ الْمُصِحُّ حَيْثُ شَاءَ ،
فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا ذَاكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم : إِنَّهُ أَذًى.
43- بَابُ السُّنَّةِ فِي الشَّعَرِ.
2725-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ
أَبِيهِ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ ، وَإِعْفَاءِ
اللِّحَى.
2726- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،
عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ
مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ،
وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ يَقُولُ : يَا
أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ : إِنَّمَا هَلَكَتْ
بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ.
2727-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : سَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم نَاصِيَتَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ.
2728- قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى شَعَرِ امْرَأَةِ ابْنِهِ ، أَوْ شَعَرِ أُمِّ امْرَأَتِهِ بَأْسٌ.
2729-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الإِخْصَاءَ ، وَيَقُولُ فِيهِ تَمَامُ
الْخَلْقِ.
2730- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
سُلَيْمٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ
كَهَاتَيْنِ إِذَا اتَّقَى ، وَأَشَارَ بِإِصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى
وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ.
44- بَابُ إِصْلاَحِ الشَّعَرِ.
2731-
حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ أَبَا
قَتَادَةَ الأََنْصَارِيَّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
إِنَّ لِي جُمَّةً أَفَأُرَجِّلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم : نَعَمْ وَأَكْرِمْهَا ، فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ رُبَّمَا
دَهَنَهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ ، لَمَّا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم : وَأَكْرِمْهَا.
2732- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ ، أَخْبَرَهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ ، فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ أَنِ اخْرُجْ - كَأَنَّهُ يَعْنِي إِصْلاَحَ شَعَرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ - فَفَعَلَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ.
45- بَابُ مَا جَاءَ فِي صَبْغِ الشَّعَرِ.
2733-
حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأََسْوَدِ بْنِ
عَبْدِ يَغُوثَ قَالَ - وَكَانَ جَلِيسًا لَهُمْ ، وَكَانَ أَبْيَضَ
اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ قَالَ - : فَغَدَا عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ
حَمَّرَهُمَا ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ : هَذَا أَحْسَنُ ،
فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ،
أَرْسَلَتْ إِلَيَّ الْبَارِحَةَ جَارِيَتَهَا نُخَيْلَةَ فَأَقْسَمَتْ
عَلَيَّ لأَصْبُغَنَّ ، وَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ
كَانَ يَصْبُغُ.
2734- قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : فِي
صَبْغِ الشَّعَرِ بِالسَّوَادِ لَمْ أَسْمَعْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا
مَعْلُومًا ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الصِّبْغِ أَحَبُّ إِلَيَّ.
2735- قَالَ : وَتَرْكُ الصَّبْغِ كُلِّهِ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَيْسَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ ضِيقٌ.
2736-
قَالَ : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَصْبُغْ ، وَلَوْ صَبَغَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَرْسَلَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ إِلَى
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأََسْوَدِ.
46- بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ التَّعَوُّذِ.
2737-
حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : بَلَغَنِي
أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
: إِنِّي أُرَوَّعُ فِي مَنَامِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم : قُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ ، مِنْ
غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ ، وَشَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ
الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ.
2738- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ : أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم فَرَأَى عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ يَطْلُبُهُ بِشُعْلَةٍ
مِنْ نَارٍ ، كُلَّمَا الْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَآهُ
، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ : أَفَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ ،
إِذَا قُلْتَهُنَّ طَفِئَتْ شُعْلَتُهُ ، وَخَرَّ لِفِيهِ ؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : بَلَى ، فَقَالَ جِبْرِيلُ فَقُلْ :
أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ ، وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ
اللاَّتِي لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ ، مِنْ شَرِّ مَا
يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَشَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا ، وَشَرِّ مَا
ذَرَأَ فِي الأََرْضِ ، وَشَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، وَمِنْ فِتَنِ
اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ،
إِلاَّ طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ.
2739- وَحَدَّثَنِي
مَالِكٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ قَالَ : مَا نِمْتُ هَذِهِ
اللَّيْلَةَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مِنْ
أَيِّ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ : لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم : أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ
بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ تَضُرَّكَ.
2740-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ
الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، أَنَّ كَعْبَ الأََحْبَارِ قَالَ : لَوْلاَ
كَلِمَاتٌ أَقُولُهُنَّ لَجَعَلَتْنِي يَهُودُ حِمَارًا ، فَقِيلَ لَهُ :
وَمَا هُنَّ ؟ فَقَالَ : أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ ، الَّذِي
لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ ، وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ
الَّتِي لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ ، وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ
الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، مِنْ
شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأَ وَذَرَأَ.
47- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَحَابِّينَ فِي اللَّهِ.
2741-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : أَيْنَ
الْمُتَحَابُّونَ لِجَلاَلِي ، الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ
لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي.
2742- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ
خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأََنْصَارِيِّ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ
عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،
أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : سَبْعَةٌ
يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ :
إِمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ ، وَرَجُلٌ
قَلْبُهُ مُتعَلِّقٌ بالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ
إِلَيْهِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ
وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ
عَيْنَاهُ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ : إِنِّي
أَخَافُ اللَّهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ
تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ.
2743- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ ، قَالَ لِجِبْرِيلَ قَدْ أَحْبَبْتُ فُلاَنًا ، فَأَحِبَّهُ ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فُلاَنًا ، فَأَحِبُّوهُ ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأََرْضِ ، وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ الْعَبْدَ. قَالَ مَالِكٌ : لاَ أَحْسِبُهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْبُغْضِ مِثْلَ ذَلِكَ.
2744- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَإِذَا فَتًى شَابٌّ بَرَّاقُ الثَّنَايَا ، وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَسْنَدُوا إِلَيْهِ ، وَصَدَرُوا عَنْ قَوْلِهِ ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ ، فَقِيلَ هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ هَجَّرْتُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ ، وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي ، قَالَ : فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ ، ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قُلْتُ : وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ لِلَّهِ ، فَقَالَ : أَاللَّهِ ؟ فَقُلْتُ : أَاللَّهِ ، فَقَالَ : أَاللَّهِ ؟ فَقُلْتُ : أَاللَّهِ ، فَقَالَ : أَاللَّهِ ؟ فَقُلْتُ : أَاللَّهِ . قَالَ : فَأَخَذَ بِحُبْوَةِ رِدَائِي فَجَبَذَنِي إِلَيْهِ ، وَقَالَ : أَبْشِرْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ.
2745- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ
بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
الْقَصْدُ وَالتُّؤَدَةُ وَحُسْنُ السَّمْتِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ
وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.
48- بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّؤْيَا.
2746-
حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
طَلْحَةَ الأََنْصَارِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ
الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.
2747-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ
ذَلِكَ.
2748- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ يَقُولُ : هَلْ رَأَى
أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا ، وَيَقُولُ : لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي
مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ.
2749- وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَنْ يَبْقَى بَعْدِي
مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ ، فَقَالُوا : وَمَا
الْمُبَشِّرَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ
يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ ، جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ
وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.
2750- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ
يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ :
الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ،
فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الشَّيْءَ يَكْرَهُهُ ، فَلْيَنْفُثْ عَنْ
يَسَارِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ إِذَا اسْتَيْقَظَ ، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ
مِنْ شَرِّهَا ، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ
أَبُو سَلَمَةَ : إِنْ كُنْتُ لأَرَى الرُّؤْيَا هِيَ أَثْقَلُ عَلَيَّ
مِنَ الْجَبَلِ فَلَمَّا سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فَمَا كُنْتُ
أُبَالِيهَا.
2751- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي هَذِهِ الآيَةِ :
{لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ} [يونس]
قَالَ : هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوْ
تُرَى لَهُ.
49- بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّرْدِ.
2752- حَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأََشْعَرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ
وَرَسُولَهُ.
2753- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ
أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم أَنَّهُ بَلَغَهَا : أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ فِي دَارِهَا
كَانُوا سُكَّانًا فِيهَا ، وَعِنْدَهُمْ نَرْدٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ
لَئِنْ لَمْ تُخْرِجُوهَا لَأُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ دَارِي ، وَأَنْكَرَتْ
ذَلِكَ عَلَيْهِمْ.
2754- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدًا
مِنْ أَهْلِهِ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ضَرَبَهُ وَكَسَرَهَا.
2755- قَالَ
يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : لاَ خَيْرَ فِي الشَّطْرَنْجِ ،
وَكَرِهَهَا ، وَسَمِعْتُهُ يَكْرَهُ اللَّعِبَ بِهَا ، وَبِغَيْرِهَا مِنَ
الْبَاطِلِ ، وَيَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ : {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ
إِلاَّ الضَّلاَلُ} [يونس].
50- بَابُ الْعَمَلِ فِي السَّلاَمِ.
2756-
حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي ،
وَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الْقَوْمِ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ.
2757-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ
الْيَمَنِ فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ ، ثُمَّ زَادَ شَيْئًا مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا ، قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ ، مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا
: هَذَا الْيَمَانِي الَّذِي يَغْشَاكَ فَعَرَّفُوهُ إِيَّاهُ ، قَالَ :
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ السَّلاَمَ انْتَهَى إِلَى الْبَرَكَةِ.
2758-
قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ ، هَلْ يُسَلَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟
فَقَالَ : أَمَّا الْمُتَجَالَّةُ فَلاَ أَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا
الشَّابَّةُ فَلاَ أُحِبُّ ذَلِكَ.
51- بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّلاَمِ عَلَى الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ.
2759-
حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم : إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ ،
فَإِنَّمَا يَقُولُ : السَّامُ عَلَيْكُمْ ، فَقُلْ : عَلَيْكَ.
2760-
قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَهُودِيِّ
أَوِ النَّصْرَانِيِّ هَلْ يَسْتَقِيلُهُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لاَ.
52- بَابُ جَامِعِ السَّلاَمِ.
2761-
حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ
أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ ، وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ
نَفَرٌ ثَلاَثَةٌ ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم ، وَذَهَبَ وَاحِدٌ ، فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى مَجْلِسِ رَسُولِ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَلَّمَا ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى
فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا ، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ
خَلْفَهُمْ ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا ، فَلَمَّا فَرَغَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ
النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ : أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ
فَآوَاهُ اللَّهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ
مِنْهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ.
2762-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ،
ثُمَّ سَأَلَ عُمَرُ الرَّجُلَ : كَيْفَ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : أَحْمَدُ
إِلَيْكَ اللَّهَ ، فَقَالَ عُمَرُ : ذَلِكَ الَّذِي أَرَدْتُ مِنْكَ.
2763-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، أَخْبَرَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَيَغْدُو مَعَهُ إِلَى
السُّوقِ ، قَالَ : فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ ، لَمْ يَمُرَّ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى سَقَاطٍ ، وَلاَ صَاحِبِ بِيعَةٍ ، وَلاَ
مِسْكِينٍ ، وَلاَ أَحَدٍ إِلاَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ ، قَالَ الطُّفَيْلُ :
فَجِئْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى
السُّوقِ ، فَقُلْتُ لَهُ : وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ ؟ وَأَنْتَ لاَ
تَقِفُ عَلَى الْبَيِّعِ ، وَلاَ تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ ، وَلاَ تَسُومُ
بِهَا ، وَلاَ تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ ؟ قَالَ : وَأَقُولُ
اجْلِسْ بِنَا هَاهُنَا نَتَحَدَّثُ ، قَالَ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عُمَرَ : يَا أَبَا بَطْنٍ - وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ -
إِنَّمَا نَغْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلاَمِ ، نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ
لَقِيَنَا.
2764- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ،
فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ،
وَالْغَادِيَاتُ وَالرَّائِحَاتُ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ : وَعَلَيْكَ أَلْفًا ، ثُمَّ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ.
2765-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ إِذَا دُخِلَ الْبَيْتُ غَيْرُ
الْمَسْكُونِ يُقَالُ : السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ.
53- بَابُ الاِسْتِئْذَانِ.
2766- حَدَّثَنِي مَالِكٌ
، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا
رَسُولَ اللَّهِ ، أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ
الرَّجُلُ : إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم : اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِّي
خَادِمُهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا ، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً ؟ قَالَ :
لاَ ، قَالَ : فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا.
2767- وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ ،
عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الأََشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ،
عَنْ أَبِي مُوسَى الأََشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم : الاِسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ
فَادْخُلْ وَإِلاَّ فَارْجِعْ.
2768- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ
رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ
عُلَمَائِهِمْ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأََشْعَرِيَّ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ
عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاسْتَأْذَنَ ثَلاَثًا ثُمَّ رَجَعَ ،
فَأَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَثَرِهِ ، فَقَالَ : مَا لَكَ
لَمْ تَدْخُلْ ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم يَقُولُ : الاِسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ
فَادْخُلْ ، وَإِلاَّ فَارْجِعْ فَقَالَ عُمَرُ : وَمَنْ يَعْلَمُ هَذَا
لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ لأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا
وَكَذَا , فَخَرَجَ أَبُو مُوسَى حَتَّى جَاءَ مَجْلِسًا فِي الْمَسْجِدِ
يُقَالُ لَهُ مَجْلِسُ الأََنْصَارِ ، فَقَالَ إِنِّي أَخْبَرْتُ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
يَقُولُ : الاِسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ ،
وَإِلاَّ فَارْجِعْ.
فَقَالَ : لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ
يَعْلَمُ هَذَا لأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ كَانَ سَمِعَ
ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَلْيَقُمْ مَعِي ، فَقَالُوا لأَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ : قُمْ مَعَهُ ، وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ أَصْغَرَهُمْ ،
فَقَامَ مَعَهُ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأَبِي مُوسَى : أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ ،
وَلَكِنْ خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم.
54- بَابُ التَّشْمِيتِ فِي الْعُطَاسِ.
2769-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ
أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنْ عَطَسَ
فَشَمِّتْهُ ، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ ، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ
فَشَمِّتْهُ ، ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَقُلْ : إِنَّكَ مَضْنُوكٌ قَالَ عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ لاَ أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ
الرَّابِعَةِ.
2770- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا عَطَسَ ، فَقِيلَ لَهُ :
يَرْحَمُكَ اللَّهُ ؟ قَالَ : يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ ،
وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ.
55- بَابُ مَا جَاءَ فِي الصُّوَرِ وَالتَّمَاثِيلِ.
2771-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
طَلْحَةَ ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ إِسْحَاقَ ، مَوْلَى الشِّفَاءِ ،
أَخْبَرَهُ قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ ،
عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَعُودُهُ ، فَقَالَ لَنَا أَبُو
سَعِيدٍ : أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَنَّ
الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ
شَكَّ إِسْحَقُ لاَ يَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ.
2772- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الأََنْصَارِيِّ يَعُودُهُ ، قَالَ : فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا ، فَنَزَعَ نَمَطًا مِنْ تَحْتِهِ ، فَقَالَ لَهُ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ : لِمَ تَنْزِعُهُ ؟ قَالَ : لأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ ، وَقَدْ قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَدْ عَلِمْتَ ، فَقَالَ سَهْلٌ : أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ ، قَالَ : بَلَى ، وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي.
2773- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ ، فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ ، وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ ، وَإِلَى رَسُولِهِ ، فَمَاذَا أَذْنَبْتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : فَمَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ ؟ قَالَتِ : اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَقْعُدُ عَلَيْهَا ، وَتَوَسَّدُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ.
56- بَابُ مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبِّ.
2774-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
، أَنَّهُ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ
مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَإِذَا ضِبَابٌ فِيهَا بَيْضٌ ، وَمَعَهُ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ : مِنْ
أَيْنَ لَكُمْ هَذَا ؟ فَقَالَتْ : أَهْدَتْهُ لِي أُخْتِي هُزَيْلَةُ
بِنْتُ الْحَارِثِ ، فَقَالَ : لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَخَالِدِ
بْنِ الْوَلِيدِ : كُلاَ ، فَقَالاَ : أَوَلاَ تَأْكُلُ أَنْتَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ ؟ فَقَالَ : إِنِّي تَحْضُرُنِي مِنَ اللَّهِ حَاضِرَةٌ ، قَالَتْ
مَيْمُونَةُ : أَنَسْقِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ لَبَنٍ عِنْدَنَا ؟
فَقَالَ : نَعَمْ ، فَلَمَّا شَرِبَ قَالَ : مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا ؟
فَقَالَتْ : أَهْدَتْهُ لِي أُخْتِي هُزَيْلَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم : أَرَأَيْتِكِ جَارِيَتَكِ الَّتِي كُنْتِ
اسْتَأْمَرْتِينِي فِي عِتْقِهَا ، أَعْطِيهَا أُخْتَكِ ، وَصِلِي بِهَا
رَحِمَكِ ، تَرْعَى عَلَيْهَا فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكِ.
2775-
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ
سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ خَالِدِ
بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم بَيْتَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم بِيَدِهِ ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي فِي
بَيْتِ مَيْمُونَةَ : أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا
يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ؟ فَقِيلَ : هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ
، فَرَفَعَ يَدَهُ ، فَقُلْتُ : أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟
فَقَالَ : لاَ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَأَجِدُنِي
أَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ : فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ ، وَرَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ.
2776- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ،
أَنَّ رَجُلاً نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَا
رَسُولَ اللَّهِ ، مَا تَرَى فِي الضَّبِّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم : لَسْتُ بِآكِلِهِ ، وَلاَ بِمُحَرِّمِهِ.
57- بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْكِلاَبِ.
2777-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، أَنَّ السَّائِبَ
بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ ،
وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم ، وَهُوَ يُحَدِّثُ نَاسًا مَعَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ
، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَنِ
اقْتَنَى كَلْبًا لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا ، وَلاَ ضَرْعًا ، نَقَصَ
مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ قَالَ : أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إِي وَرَبِّ هَذَا
الْمَسْجِدِ.
2778- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
قَالَ : مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبًا ضَارِيًا أَوْ كَلْبَ
مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.
2779-
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ.
58- بَابُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْغَنَمِ.
2780-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلاَءُ فِي
أَهْلِ الْخَيْلِ وَالإِبِلِ ، وَالْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ ،
وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ.
2781- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمًا يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ.
2782-
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ
أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى
مَشْرُبَتُهُ ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ ،
وَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ ، فَلاَ
يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.
2783-
وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم قَالَ : مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ رَعَى غَنَمًا ، قِيلَ :
وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَأَنَا.
59- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، وَالْبَدْءِ بِالأََكْلِ قَبْلَ الصَّلاَةِ.
2784-
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ
يُقَرَّبُ إِلَيْهِ عَشَاؤُهُ ، فَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ وَهُوَ فِي
بَيْتِهِ ، فَلاَ يَعْجَلُ عَنْ طَعَامِهِ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ
مِنْهُ.
2785- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ
الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ؟ فَقَالَ : انْزِعُوهَا وَمَا حَوْلَهَا
فَاطْرَحُوهُ.
60- بَابُ مَا يُنَّقَى مِنَ الشُّؤْمِ.
2786-
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ
بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
قَالَ : إِنْ كَانَ ، فَفِي الْفَرَسِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالْمَسْكَنِ
يَعْنِي الشُّؤْمَ.
2787- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،
عَنْ حَمْزَةَ ، وَسَالِمٍ ، ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
قَالَ : الشُّؤْمُ : فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ.
2788-
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَتِ
امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ : يَا
رَسُولَ اللَّهِ ، دَارٌ سَكَنَّاهَا ، وَالْعَدَدُ كَثِيرٌ ، وَالْمَالُ
وَافِرٌ ، فَقَلَّ الْعَدَدُ ، وَذَهَبَ الْمَالُ ، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : دَعُوهَا ذَمِيمَةً.
61- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الأََسْمَاءِ.
2789-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلَقْحَةٍ تُحْلَبُ : مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ ؟
فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَا
اسْمُكَ ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : مُرَّةُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : اجْلِسْ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَحْلُبُ
هَذِهِ ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
مَا اسْمُكَ ؟ ، فَقَالَ حَرْبٌ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم : اجْلِسْ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ ؟ فَقَامَ
رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَا اسْمُكَ ؟ ،
فَقَالَ : يَعِيشُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
احْلُبْ.
2790- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ لِرَجُلٍ : مَا اسْمُكَ ؟ فَقَالَ
جَمْرَةُ ، فَقَالَ : ابْنُ مَنْ ؟ ، فَقَالَ : ابْنُ شِهَابٍ : قَالَ :
مِمَّنْ ؟ قَالَ : مِنَ الْحُرَقَةِ ، قَالَ : أَيْنَ مَسْكَنُكَ ؟ قَالَ :
بِحَرَّةِ النَّارِ ، قَالَ : بِأَيِّهَا ؟ ، قَالَ : بِذَاتِ لَظًى ،
قَالَ عُمَرُ : أَدْرِكْ أَهْلَكَ فَقَدِ احْتَرَقُوا ، قَالَ : فَكَانَ
كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
62- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ وَأُجْرَةِ الْحَجَّامِ.
2791-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم -
حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ - فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ
مِنْ خَرَاجِهِ.
2792- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنْ كَانَ دَوَاءٌ يَبْلُغُ
الدَّاءَ ، فَإِنَّ الْحِجَامَةَ تَبْلُغُهُ.
2793- وَحَدَّثَنِي
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ الأََنْصَارِيِّ ،
أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ ، فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ
يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ : اعْلِفْهُ نُضَّاحَكَ يَعْنِي
رَقِيقَكَ.
63- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْرِقِ.
2794- حَدَّثَنِي
مالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ وَيَقُولُ : هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا ،
إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا ، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.
2795-
وحَدَّثَنِي مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْعِرَاقِ فَقَالَ لَهُ كَعْبُ الأََحْبَارِ :
لاَ تَخْرُجْ إِلَيْهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنَّ بِهَا
تِسْعَةَ أَعْشَارِ السِّحْرِ ، وَبِهَا فَسَقَةُ الْجِنِّ ، وَبِهَا
الدَّاءُ الْعُضَالُ.
64- بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَمَا يُقَالُ فِي ذَلِكَ.
2796-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي فِي
الْبُيُوتِ.
2797- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ
سَائِبَةَ مَوْلاَةٍ لِعَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ ، إِلاَّ ذَا
الطُّفْيَتَيْنِ ، وَالأََبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ ،
وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ.
2798- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ،
عَنْ صَيْفِيٍّ ، مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ ،
مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي ، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ
حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا تَحْتَ سَرِيرٍ فِي
بَيْتِهِ ، فَإِذَا حَيَّةٌ فَقُمْتُ لأَقْتُلَهَا ، فَأَشَارَ أَبُو
سَعِيدٍ أَنِ اجْلِسْ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي
الدَّارِ ، فَقَالَ : أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ
: إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَتًى حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ ، فَخَرَجَ
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْخَنْدَقِ ، فَبَيْنَا
هُوَ بِهِ إِذْ أَتَاهُ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ ، ائْذَنْ لِي أُحْدِثُ بِأَهْلِي عَهْدًا ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَقَالَ : خُذْ عَلَيْكَ سِلاَحَكَ ،
فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ بَنِي قُرَيْظَةَ
فَانْطَلَقَ الْفَتَى
إِلَى أَهْلِهِ ، فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَائِمَةً بَيْنَ الْبَابَيْنِ ،
فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ لِيَطْعُنَهَا ، وَأَدْرَكَتْهُ غَيْرَةٌ ،
فَقَالَتْ : لاَ تَعْجَلْ حَتَّى تَدْخُلَ وَتَنْظُرَ مَا فِي بَيْتِكَ ،
فَدَخَلَ فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَرَكَزَ
فِيهَا رُمْحَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا فَنَصَبَهُ فِي الدَّارِ ،
فَاضْطَرَبَتِ الْحَيَّةُ فِي رَأْسِ الرُّمْحِ ، وَخَرَّ الْفَتَى
مَيِّتًا ، فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الْفَتَى أَمِ
الْحَيَّةُ ؟ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
فَقَالَ : إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا ، فَإِذَا
رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا ، فَآذِنُوهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ
بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.
65- بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْكَلاَمِ فِي السَّفَرِ.
2799-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم كَانَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ ، وَهُوَ يُرِيدُ
السَّفَرَ يَقُولُ : بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي
السَّفَرِ ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأََهْلِ ، اللَّهُمَّ ازْوِ لَنَا
الأََرْضَ ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ
بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ، وَمِنْ كَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ ، وَمِنْ
سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْمَالِ وَالأََهْلِ.
2800- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأََشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ، فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، فَإِنَّهُ لَنْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ.
66- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَحْدَةِ فِي السَّفَرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.
2801-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ ،
وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ ، وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ.
2802-
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : الشَّيْطَانُ يَهُمُّ بِالْوَاحِدِ
وَالْاثْنَيْنِ ، فَإِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً لَمْ يَهُمَّ بِهِمْ.
2803-
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ،
تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا.
67- بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْعَمَلِ فِي السَّفَرِ.
2804-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ
عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ يَرْفَعُهُ ، إِنَّ
اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ ، وَيَرْضَى بِهِ ،
وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لاَ يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ ، فَإِذَا رَكِبْتُمْ
هَذِهِ الدَّوَابَّ الْعُجْمَ فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا ، فَإِنْ
كَانَتِ الأََرْضُ جَدْبَةً فَانْجُوا عَلَيْهَا بِنِقْيِهَا ،
وَعَلَيْكُمْ بِسَيْرِ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ الأََرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ ،
مَا لاَ تُطْوَى بِالنَّهَارِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ عَلَى
الطَّرِيقِ ، فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ ، وَمَأْوَى الْحَيَّاتِ.
2805-
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي
صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم قَالَ : السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ
نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ
مِنْ وَجْهِهِ ، فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ.
68- بَابُ الأََمْرِ بِالرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ.
2806-
حَدَّثَنِي مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ ،
وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا
يُطِيقُ.
2807- وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى الْعَوَالِي كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ ،
فَإِذَا وَجَدَ عَبْدًا فِي عَمَلٍ لاَ يُطِيقُهُ وَضَعَ عَنْهُ مِنْهُ.
2808-
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ
أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَهُوَ يَخْطُبُ
وَهُوَ يَقُولُ : لاَ تُكَلِّفُوا الأََمَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ ،
الْكَسْبَ ، فَإِنَّكُمْ مَتَى كَلَّفْتُمُوهَا ذَلِكَ ، كَسَبَتْ
بِفَرْجِهَا ، وَلاَ تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ ، فَإِنَّهُ إِذَا
لَمْ يَجِدْ سَرَقَ ، وَعِفُّوا إِذْ أَعَفَّكُمُ اللَّهُ ، وَعَلَيْكُمْ
مِنَ الْمَطَاعِمِ بِمَا طَابَ مِنْهَا.
69- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَمْلُوكِ وَهِبَتِهِ.
2809-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ
لِسَيِّدِهِ ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ.
2810-
وحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَمَةً كَانَتْ لِعَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ ، فَدَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ
حَفْصَةَ فَقَالَ : أَلَمْ أَرَ جَارِيَةَ أَخِيكِ تَجُوسُ النَّاسَ ،
وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ.
70- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ.
2811-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، يَقُولُ لَنَا رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ.
2812- وَحَدَّثَنِي
مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ
رُقَيْقَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم فِي نِسْوَةٍ بَايَعْنَهُ عَلَى الإِسْلاَمِ ، فَقُلْنَ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ ، نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلاَ
نَسْرِقَ ، وَلاَ نَزْنِيَ ، وَلاَ نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا ، وَلاَ
نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا ، وَلاَ
نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ ، قَالَتْ : فَقُلْنَ : اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا ، هَلُمَّ نُبَايِعْكَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِنِّي
لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ
كَقَوْلِي لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِثْلِ قَوْلِي لاِمْرَأَةٍ
وَاحِدَةٍ.
2813- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
دِينَارٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَتَبَ إِلَى عَبْدِ
الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : بِسْمِ
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَمَّا بَعْدُ : لِعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ
الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، سَلاَمٌ عَلَيْكَ ، فَإِنِّي أَحْمَدُ
إِلَيْكَ اللَّهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ، وَأُقِرُّ لَكَ
بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ
فِيمَا اسْتَطَعْتُ.
71- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلاَمِ.
2814-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
مَنْ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا.
2815-
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ.
2816-
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لاَ
يَقُلْ أَحَدُكُمْ : يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ
الدَّهْرُ.
2817- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ،
أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ لَقِيَ خِنْزِيرًا بِالطَّرِيقِ فَقَالَ لَهُ :
انْفُذْ بِسَلاَمٍ ، فَقِيلَ لَهُ : تَقُولُ هَذَا لِخِنْزِيرٍ ؟ فَقَالَ
عِيسَى إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُعَوِّدَ لِسَانِي الْمَنْطِقَ بِالسُّوءِ.
72- بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ التَّحَفُّظِ فِي الْكَلاَمِ.
2818-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ
بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ ، مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ
مَا بَلَغَتْ ، يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ
يَلْقَاهُ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ
اللَّهِ ، مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ
لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ.
2819- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالاً ، يَهْوِي بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالاً ، يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا فِي الْجَنَّةِ.
73- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلاَمِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ.
2820-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ
فَخَطَبَا ، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم : إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا - أَوْ قَالَ :
إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ.
2821- وحَدَّثَنِي مَالِكٌ
أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَانَ يَقُولُ : لاَ
تُكْثِرُوا الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ ،
فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِيَ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ ، وَلَكِنْ لاَ
تَعْلَمُونَ ، وَلاَ تَنْظُرُوا فِي ذُنُوبِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ
أَرْبَابٌ ، وَانْظُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ ، فَإِنَّمَا
النَّاسُ مُبْتَلًى ، وَمُعَافًى ، فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلاَءِ ،
وَاحْمَدُوا اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ.
2822- وحَدَّثَنِي مَالِكٌ ،
أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
كَانَتْ تُرْسِلُ إِلَى بَعْضِ أَهْلِهَا ، بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَتَقُولُ :
أَلاَ تُرِيحُونَ الْكُتَّابَ.
74- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيبَةِ.
2823-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيَّادٍ ،
أَنَّ الْمُطَّلِبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبَ الْمَخْزُومِيَّ
أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
مَا الْغِيبَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَنْ
تَذْكُرَ مِنَ الْمَرْءِ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم : إِذَا قُلْتَ بَاطِلاً فَذَلِكَ الْبُهْتَانُ.
75- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُخَافُ مِنَ اللِّسَانِ.
2824-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ وَقَاهُ
اللَّهُ شَرَّ اثْنَيْنِ ، وَلَجَ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا
رَسُولَ اللَّهِ ، لاَ تُخْبِرْنَا ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم ، ثُمَّ عَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ
مِثْلَ مَقَالَتِهِ الأَُولَى ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : لاَ تُخْبِرْنَا
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ،
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا ،
فَقَالَ الرَّجُلُ : لاَ تُخْبِرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا ، ثُمَّ ذَهَبَ
الرَّجُلُ يَقُولُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الأَُولَى ، فَأَسْكَتَهُ رَجُلٌ
إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ
وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ اثْنَيْنِ وَلَجَ الْجَنَّةَ ، مَا بَيْنَ
لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ، مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ
رِجْلَيْهِ ، مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ.
2825-
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَهُوَ
يَجْبِذُ لِسَانَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَهْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ،
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنَّ هَذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ.
76- بَابُ مَا جَاءَ فِي مُنَاجَاةِ اثْنَيْنِ دُونَ وَاحِدٍ.
2826-
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :
كُنْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بْنِ
عُقْبَةَ الَّتِي بِالسُّوقِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ ،
وَلَيْسَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَيْرِي ، وَغَيْرُ
الرَّجُلِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ ، فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ رَجُلاً آخَرَ حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً ، فَقَالَ لِي
وَلِلرَّجُلِ الَّذِي دَعَاهُ : اسْتَأْخِرَا شَيْئًا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ
دُونَ وَاحِدٍ.
2827- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ.
77- بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ.
2828-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ
لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَكْذِبُ امْرَأَتِي يَا رَسُولَ
اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ خَيْرَ فِي
الْكَذِبِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعِدُهَا ،
وَأَقُولُ لَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ
جُنَاحَ عَلَيْكَ.
2829- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ : عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ،
فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَالْبِرَّ يَهْدِي إِلَى
الْجَنَّةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى
الْفُجُورِ ، وَالْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، أَلاَ تَرَى أَنَّهُ
يُقَالُ : صَدَقَ وَبَرَّ وَكَذَبَ وَفَجَرَ.
2830- وحَدَّثَنِي مَالِكٌ
، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِلُقْمَانَ : مَا بَلَغَ بِكَ مَا
نَرَى ؟ يُرِيدُونَ الْفَضْلَ فَقَالَ لُقْمَانُ : صِدْقُ الْحَدِيثِ ،
وَأَدَاءُ الأََمَانَةِ ، وَتَرْكُ مَا لاَ يَعْنِينِي.
2831-
وحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ : لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ ، وَتُنْكَتُ
فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ حَتَّى يَسْوَدَّ قَلْبُهُ كُلُّهُ ،
فَيُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَاذِبِينَ.
2832- وَحَدَّثَنِي
مَالِكٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، أَنَّهُ قَالَ : قِيلَ لِرَسُولِ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا ؟ فَقَالَ :
نَعَمْ ، فَقِيلَ لَهُ : أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلاً ؟ فَقَالَ :
نَعَمْ ، فَقِيلَ لَهُ : أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا ؟ فَقَالَ : لاَ.
78- بَابُ مَا جَاءَ فِي إِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَذِي الْوَجْهَيْنِ.
2833-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاَثًا ،
يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَأَنْ
تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ
وَلاَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ : وَقَالَ ،
وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ.
2834- وَحَدَّثَنِي
مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مِنْ شَرِّ
النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ : الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ ،
وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ.
79- بَابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْعَامَّةِ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ.
2835-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَهْلِكُ
، وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
نَعَمْ ، إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ.
2836- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ،
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ
الْعَزِيزِ يَقُولُ : كَانَ يُقَالُ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
لاَ يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ الْخَاصَّةِ ، وَلَكِنْ إِذَا عُمِلَ
الْمُنْكَرُ جِهَارًا ، اسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَةَ كُلُّهُمْ.
80- بَابُ مَا جَاءَ فِي التُّقَى.
2837-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ ، حَتَّى دَخَلَ حَائِطًا فَسَمِعْتُهُ
وَهُوَ يَقُولُ : وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ جِدَارٌ وَهُوَ فِي جَوْفِ
الْحَائِطِ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، بَخٍ بَخٍ ،
وَاللَّهِ لَتَتَّقِيَنَّ اللَّهَ أَوْ لَيُعَذِّبَنَّكَ.
2838- قَالَ
مَالِكٌ وَبَلَغَنِي أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَقُولُ :
أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَمَا يَعْجَبُونَ بِالْقَوْلِ.
قَالَ مَالِكٌ : يُرِيدُ بِذَلِكَ الْعَمَلَ ، إِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى عَمَلِهِ ، وَلاَ يُنْظَرُ إِلَى قَوْلِهِ.
81- بَابُ الْقَوْلِ إِذَا سَمِعْتَ الرَّعْدَ.
2839-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ،
أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ :
سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ، وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ
خِيفَتِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِنَّ هَذَا لَوَعِيدٌ لأَهْلِ الأََرْضِ
شَدِيدٌ.
82- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرِكَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
2840-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّ أَزْوَاجَ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي
بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ
صَدَقَةٌ.
2841- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ،
عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم قَالَ : لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دَنَانِيرَ ، مَا
تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي ، وَمَئُونَةِ عَامِلِي ، فَهُوَ
صَدَقَةٌ.
83- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ جَهَنَّمَ.
2842-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
نَارُ بَنِي آدَمَ الَّتِي يُوقِدُونَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ
نَارِ جَهَنَّمَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ كَانَتْ
لَكَافِيَةً قَالَ : إِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ
جُزْءًا.
2843- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ
بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ :
أَتُرَوْنَهَا حَمْرَاءَ كَنَارِكُمْ هَذِهِ ، لَهِيَ أَسْوَدُ مِنَ
الْقَارِ وَالْقَارُ الزِّفْتُ.
84- بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَقَةِ.
2844-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ
سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ
إِلاَّ طَيِّبًا ، كَانَ إِنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ ،
يُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى
تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ.
2845- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ
أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ
بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ
إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ
فِيهَا طَيِّبٍ ، قَالَ أَنَسٌ ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ :
{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} قَامَ
أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا
رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ : {لَنْ
تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} ، وَإِنَّ
أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ
أَرْجُو بِرَّهَا ، وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ
اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم : بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ، وَقَدْ
سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهِ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي
الأََقْرَبِينَ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ ، وَبَنِي عَمِّهِ.
2846-
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَعْطُوا السَّائِلَ ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى
فَرَسٍ.
2847- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ الأََشْهَلِيِّ الأََنْصَارِيِّ ، عَنْ
جَدَّتِهِ ، أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ ، لاَ تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تُهْدِيَ
لِجَارَتِهَا ، وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقًا.
2848- وَحَدَّثَنِي
عَنْ مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم أَنَّ مِسْكِينًا سَأَلَهَا ، وَهِيَ صَائِمَةٌ ، وَلَيْسَ فِي
بَيْتِهَا إِلاَّ رَغِيفٌ ، فَقَالَتْ لِمَوْلاَةٍ لَهَا : أَعْطِيهِ
إِيَّاهُ ، فَقَالَتْ : لَيْسَ لَكِ مَا تُفْطِرِينَ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ :
أَعْطِيهِ إِيَّاهُ ، قَالَتْ : فَفَعَلْتُ ، قَالَتْ : فَلَمَّا
أَمْسَيْنَا أَهْدَى لَنَا أَهْلُ بَيْتٍ أَوْ إِنْسَانٌ مَا كَانَ يُهْدِي
لَنَا شَاةً وَكَفَنَهَا ، فَدَعَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ
فَقَالَتْ : كُلِي مِنْ هَذَا ، هَذَا خَيْرٌ مِنْ قُرْصِكِ.
2849-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ مِسْكِينًا
اسْتَطْعَمَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَبَيْنَ يَدَيْهَا عِنَبٌ ،
فَقَالَتْ لِإِنْسَانٍ : خُذْ حَبَّةً ، فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا ، فَجَعَلَ
يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَعْجَبُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَتَعْجَبُ كَمْ
تَرَى فِي هَذِهِ الْحَبَّةِ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ.
85- بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعَفُّفِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ.
2850-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ نَاسًا
مِنَ الأََنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
فَأَعْطَاهُمْ ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ، حَتَّى نَفِدَ مَا
عِنْدَهُ ، ثُمَّ قَالَ : مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ
أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ
يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ ،
وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ.
2851-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهُوَ عَلَى
الْمِنْبَرِ : وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ
الْمَسْأَلَةِ - الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ،
وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ.
2852-
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ
بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ إِلَى
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعَطَاءٍ ، فَرَدَّهُ عُمَرُ ، فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَ رَدَدْتَهُ ؟ فَقَالَ : يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ خَيْرًا لأَحَدِنَا أَنْ لاَ
يَأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم : إِنَّمَا ذَلِكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ
غَيْرِ مَسْأَلَةٍ ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ يَرْزُقُكَهُ اللَّهُ فَقَالَ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لاَ
أَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا ، وَلاَ يَأْتِينِي شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ
مَسْأَلَةٍ إِلاَّ أَخَذْتُهُ.
2853- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ
أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأََعْرَجِ ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ،
لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ، فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ ،
خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ،
فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ.
2854- وَحَدَّثَنِي عَنْ
مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ
رَجُلٍ ، مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَنَّهُ قَالَ : نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي
بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَقَالَ لِي أَهْلِي : اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْأَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ ،
وَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ ، فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلاً يَسْأَلُهُ ،
وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : لاَ أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ ،
فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ ، وَهُوَ يَقُولُ :
لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم : إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لاَ أَجِدَ مَا
أُعْطِيهِ ، مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا ،
فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا قَالَ الأََسَدِيُّ : فَقُلْتُ : لَلَقْحَةٌ
لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ . قَالَ مَالِكٌ : وَالأَُوقِيَّةُ :
أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا - ، قَالَ : فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ ،
فَقُدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ
بِشَعِيرٍ وَزَبِيبٍ ، فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتَّى أَغْنَانَا اللَّهُ.
2855-
وَعَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ
سَمِعَهُ يَقُولُ : مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ
اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا ، وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ إِلاَّ
رَفَعَهُ اللَّهُ.
قَالَ مَالِكٌ : لاَ أَدْرِي أَيُرْفَعُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمْ لاَ.
86- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ.
2856-
حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم قَالَ : لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ
أَوْسَاخُ النَّاسِ.
2857- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَبْدِ الأََشْهَلِ عَلَى
الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ سَأَلَهُ إِبِلاً مِنَ الصَّدَقَةِ ،
فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي
وَجْهِهِ ، وَكَانَ مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ، أَنْ
تَحْمَرَّ عَيْنَاهُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِي مَا
لاَ يَصْلُحُ لِي ، وَلاَ لَهُ ، فَإِنْ مَنَعْتُهُ كَرِهْتُ الْمَنْعَ ،
وَإِنْ أَعْطَيْتُهُ أَعْطَيْتُهُ مَا لاَ يَصْلُحُ لِي وَلاَ لَهُ ،
فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لاَ أَسْأَلُكَ مِنْهَا شَيْئًا
أَبَدًا.
2858- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الأََرْقَمِ : ادْلُلْنِي عَلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَطَايَا أَسْتَحْمِلُ عَلَيْهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقُلْتُ : نَعَمْ جَمَلاً مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الأََرْقَمِ : أَتُحِبُّ أَنَّ رَجُلاً بَادِنًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ غَسَلَ لَكَ مَا تَحْتَ إِزَارِهِ وَرُفْغَيْهِ ، ثُمَّ أَعْطَاكَهُ فَشَرِبْتَهُ قَالَ : فَغَضِبْتُ ، وَقُلْتُ : يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ ، أَتَقُولُ لِي مِثْلَ هَذَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الأََرْقَمِ : إِنَّمَا الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ يَغْسِلُونَهَا عَنْهُمْ.
87- بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ.
2859-
حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ لُقْمَانَ الْحَكِيمَ
أَوْصَى ابْنَهُ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ جَالِسِ الْعُلَمَاءَ ،
وَزَاحِمْهُمْ بِرُكْبَتَيْكَ ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْقُلُوبَ
بِنُورِ الْحِكْمَةِ ، كَمَا يُحْيِي اللَّهُ الأََرْضَ الْمَيْتَةَ
بِوَابِلِ السَّمَاءِ.
88- بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ.
2860-
حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا
عَلَى الْحِمَى ، فَقَالَ : يَا هُنَيُّ ، اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ النَّاسِ
، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ
مُسْتَجَابَةٌ ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ ، وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ ،
وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ فَإِنَّهُمَا
إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَا إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ ، وَإِنَّ
رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا
يَأْتِنِي بِبَنِيهِ
فَيَقُولُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، يَا
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لاَ أَبَا لَكَ فَالْمَاءُ
وَالْكَلَأُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، وَايْمُ
اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ ، إِنَّهَا
لَبِلاَدُهُمْ وَمِيَاهُهُمْ ، قَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ،
وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الإِسْلاَمِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ،
لَوْلاَ الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا
حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلاَدِهِمْ شِبْرًا.
89- كِتَابُ أَسْمَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
2861-
حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ
بْنِ مُطْعِمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لِي خَمْسَةُ
أَسْمَاءٍ : أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَنَا أَحْمَدُ ، وَأَنَا الْمَاحِي ،
الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي
يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي ، وَأَنَا الْعَاقِبُ.